النص المفهرس
صفحات 201-220
الآية نزلت في ذلك ( فلا وَرَّبّكَ لا يُؤْمِنونَ حتى يُحَكِّمُوك فيا شَجَرَ بِينَهُمْ ... ) الآية [النساء: ٦٥])) أخرجه البخاري ومسلم . والبخاري عن عروة - ولم يذكر عبد الله بن الزبير - قال : ((خاصم الزبير رجلاً)) ... وذكر نحوه، وزاد: ((فاستوعَى رسولُ الله ◌ِّه حينئذ للزبير حَقَّه، وكان رسولُ الله ◌َّي قبل ذلك قد أشار على الزبير برأي، أراد فيه سَعةً له وللأَنصاري ، فلما أَخْفَظَ الأنصاريُّ رسولَ اللهِ وَ لَه ، استوعى رسولُ الله ◌َّ للزبير حقه في صريح الحكم ، قال عروة : قال الزبير: والله ما أحسبُ هذه الآية نزلت إلا في ذلك ( فلا وربُّكَ لا يؤمنون) ... الآية) وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي: الرواية الأولى (١). [ شرح الغريب] (شراج الحرة) الحرة: الأرض ذات الحجارة السود، و (الشراج): جمع شرجة وهي مسيل الماء من الحزن إلى السهل . (١) رواه البخاري ٢٦/٥ - ٢٩ في الشرب، باب سكر الأنهار، وباب شرب الأعلى قبل الأسفل، وباب شرب الأعلى إلى الكعبين، وفي الصلح، باب إذا أشار الامام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم المبين ، وفي تفسير سورة النساء ، باب ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم) ، ومسلم رقم ٢٣٥٧ في الفضائل، باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم ، وأبو داود رقم ٣٦٣٧ في الأفضية، باب أبواب من القضاء، والترمذي رقم ١٣٦٣ في الأحكام ، باب ماجاء في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء، والنسائي ٢٤٥/٨ في القضاة ، باب إشارة الحاكم بالرفق . - ٢٠١ - (الجدر) والجدار: الحائط ، وقيل: الجدر : أصل الجدار، قال الخطابي : هكذا الرواية: الجَدْر ، قال: والمتقنون من أهل الرواية يقولون: حتى يبلغ الجذر - يعني بالذال المعجمة - وهو مبلغ تمام الشرب ، ومنه : جذر الحساب. ( الاشتجار): الاختلاف ، وشجر الأمر بين القوم ، أي : خاضوا فيه واختصموا . ( فاستوعى ) الأمر : إذا استوفاه واستكمله . ٧٧١١ - (ط د - ثعلبة بن أبي مالك رحمه الله) سمع كبرائهم يذكرون (( أن رَجُلاً من قريش كان له سَهْمٌ في بني فُريظة ، فخاصم إلى رسولِ الله حَالٍ فِي سَيْلِ مَهْزورٍ ومُذَ ينبِ الذي يقتسمون ماءه ، فقضى [بينهم] رسولُ اللّهِ سَ الِ: أن الماء إلى الكعبين لا يحبس الأعلى على الأسفل». أخرجه الموطأ وأبو دواد، ولم يذكر أبو داود ((وُذَينب))(١). [شرح الغريب] (مهزور) بتقديم الزاي على الراء : وادي بني قريظة بالحجاز ، وبتقديم (١) رواه الموطأ ٧٤٤/٢ في الأقضية، باب القضاء في المياه، بلاغاً، وقد وصله أبو داود رقم ٣٦٣٨ في الأقضية، باب أبواب من القضاء، ورواه ابن ماجه أيضاً رقم ٢٤٨١ في الرهون، باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء ، وهو حديث حسن . = - ٢٠٢ - الراء على الزاي : موضع سوق المدينة، و ( مذيذب): اسم موضع بالمدينة . ٧٧١٢ - (د- عمرو بن شعيب رحمه اللّه) عن أبيه عن جده أن رسولَ الله عَّ« قضى في سَيْلِ المهزورِ: أن يُسَكَ حتى يبلغَ الكعبين، ثم يُرُسلَ الأعلى على الأسفل)) أخرجه أبو داود (١). ٧٧١٣ - (وط - حرام بن سعد بن محيصة رحمه اللّه) ((أنَّ ناقةً للبراء ابن عازب دخلت حائطاً لرجل من الأنصار، فأفسدت فيه، فقضى رسولُ اللّه صَ لّهِ: أنَّ على أهل الأموال حفظَها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل ، وفي رواية: عن حرام بن ◌ُحَيِّصَة عن البراء قال: ((كانت له ناقةٌ ضارية، فدخلت حائطاً، فأفسَدَتْ فيه، فَكُلُمَ رسولُ اللهِ نَّهُ [ فيها]، فقضى: أن حفظَ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها ، وأنَّ على أهل الماشيةِ ما أصابت ما شِيَتُهُمْ بالليل)) أخرجه أبو داود ، قال: حرام بن محيصة، ولم يذكر ((ابن سعد)) وقال في الرواية الأولى « عن أبيه)». وأخرجه الموطأ عن حرام بن سعد بن محيصة (( أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطَ رجلٍ فأفسدت فيه، فقضى رسولُ الله ◌َّهِ: أنَّ على أهل (١) رقم ٣٦٣٩ في الاقضية، باب أبواب من القضاء، ورواه أيضاً ابن ماجه رقم ٢٤٨٢ في الرهون، باب الشرب من الاودية ومقدار حبس الماء ، وإسناده حسن . - ٢٠٣ - الحوائط حفظَها بالنهار، وأن ما أَفْسَدَتِ المواشي بالليل ضامنٌ (١) على أهلها )» هكذا رواه يحي بن يحيى عن مالك، قالوا: والصواب ((حرام بن سعدٍ)) لا ابن سعيد (٢). [شرح الغريب] ( الحوائط ) جمع حائط ، وهو البستان من النخيل وغيره. ٧٧١٤ - (ت - رافع بن خديج رضي الله عنه) أن النبيَّ رَ التّ قال: (( من زرع في أرض قوم بغير إذنهم ، فليس له من الزرع شيء ، وله نفقته)). أخرجه الترمذي (٣). ٧٧١٥ - (د- أبو سعيد [الخدري] رضي الله عنه) قال: «اختصّم إلى رسولِ الله ◌ِلّهِ رَجُلان في حريم تخلةٍ ، فأمر بها فَذُرِعت، فَوجدت سبع أذرعٍ - وفي أخرى: خمس أذرع، فقضى بذلك)) وفي رواية: ((فأمر بجريدة من جريدها فَذُر عتْ)) أخرجه أبو داود (٤). (١) قال الزرقاني في ((شرح الموطأ)»: قال الباجي: أي مضمون. (٢) رواه الموطأ ٧٤٧/٢ و٧٤٨ في الاقضية، باب القضاء في الضواري والحريسة مرسلاً، وقد وصله أبو داود رقم ٣٥٦٩ و ٣٥٧٠ في الاقضية، باب المواشي تفسد زرع قوم وإسناده حسن . (٣) رقم ١٣٦٦ في الاحكام، باب ماجاء فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم، ورواه أيضاً أبو داود رقم ٣٤٠٣ في البيوع ، باب في زرع الارض بغير إذن صاحبها ، وفي سنده شريك ابن عبد الله النخعي ، وهو صدوق ، يخطىء كثيراً، تغير حفظه ، ومع ذلك فقد قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب ، والعمل على هذا عند أهل العلم ، وهو قول أحمد وإسحاق ، وقال الترمذي: وسألت محمد بن أسماعيل - يعني البخاري - عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن. (٤) رقم ٣٦٤٠ في الاقضية، باب أبواب من القضاء ، وإسناده حسن. - ٢٠٤ - [ شرح الغريب] ( حريم النخلة ): الأرض التي حولها قريباً منها . الكتاب الرابع في القتل ، وفيه أربعة فصول الفصل الأول في النهي عن القتل وإعمه ٧٧١٦ - (خ - سعيد بن العامى) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله عَّهِ: (( لَنْ يزالَ المؤمِنُ في مُسحَةٍ من دِينه مالم يُصِبْ دماً حراماً ، قال: وقال ابن عمر: ((إنَّ من وَرَطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفكُ الدَّم الحرام بغير حِلُّه)) أخرجه البخاري (١). [ شرح الغريب] ( وَرَطات الأمور ) جمع وَرْطة، وهي الهلاك ، قال: وأصل الورطة: أرضٌ مطمئنة، لا طريق فيها ، يقال: أورطهُ ورطة، أي: أو قَعَه في الورطة (١) ١٦٥/١٢ في الديات في فاتحته. - ٢٠٥ - ٧٧١٧ - ( د - خالد بن رهقان رضي اللّه عنه) قال: كُنًا في غزوة القسطنطينية بذُلُقْيَة، فأقبل رجل من أهل فلسطين من أشرافهم وخيارهم يعرفون ذلك له، يقال له : هانىء بن كُلثوم بن شريك الكتاني، فسلم على عبد الله بن أبي زكريا ، وكان يعرف له حقه ، قال لنا خالد : فحدثنا عبد الله ابن أبي زكريا ، قال: سمعت أم الدرداء تقول : سمعت أبا الدرداء يقول : سمعت رسولَ الله عَلّهِ يقول: ((كلُ ذَنبِ عسى الله أن يغفرَه ، إلا من مات مُشْرِكاً، أو مُؤْمِنْ قَتَلَ مؤمناً متعمداً)» فقال هانىء بن كلثوم: سمعتُ محمود بن الربيع يحدّث عن عبادة بن الصامت، أنه سمعه يحدثه عن رسول الله سَ لِّ أنه قال: (( مَنْ قَتَلَ مؤمناً، فاغْتَبَطَ (١) بقتله: لم يَقْبل الله منه صرفا ولا عدلاً )) قال لنا خالد: ثم حدثنا ابن أبي زكريا عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن رسول الله عَ لّه أنه قال: « لايزال المؤمن مُعْنقاً صالحاً ما لم يُصِب دماً حراماً ، فإذا أصاب دماً حراماً بَلَّح)، قال أبو داود: وحدَّث هانىء بن كلثوم عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن رسول الله مَ الله - مثله سواء - قال خالد [بن دهقان]، سألت يحيى بن يحيى الغَسَاني عن قوله: ((اغْتَبَط بقتله)) قال : الذين يقاتلون في الفتنة ، فيَقتل أحدُهم، فيرى أنه على هدىّ لا يستغفر الله ، يعني من ذلك . أخرجه أبو داود (٣) . (١) في بعض نسخ أبي داود المطبوعة: فاعتبط، بالعين. (٢) رقم ٤٢٧٠ في الفتن، باب في تعظيم قتل المؤمن، وإسناده صحيح. - ٢٠٦ - [شرح الغريب] (فاغتبط بقتله ) هكذا جاء هذا الحديث في ((سنن أبي داود)) رحمه الله (( مَنْ قتل مؤمناً فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً )» وقال في آخر الحديث : قال خالد بن دهقان - هو راوي الحديث - سألتُ يحي بن يحيى الغسَّاني عن قوله ((اغتبط بقتله)) قال: الذين يقاتلون في الفتنة، فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى لا يستغفر الله - يعني من ذلك - وهذا التفسير يدل على أنه من الغبطة - بالغين المعجمة - وهي الفرح والسرور وحسن الحال، وذلك : أن القاتل إذا قتل خصمه فإنه يفرح بقتله ، فإذا كان المقتول مؤمناً وفرح بقتله دخل في هذا الوعيد، بخلاف ما إذا حزن لقتله وندم عليه ، والذي جاء في ((معالم السنن)) للخطابي رحمه الله في شرح هذا الحديث، قال: (( مَنْ قتل مؤمناً فاعتبط قتله ... )) وذكر الحديث، ولم يذكر قول خالد ليحي، ولا تفسير يحي، ثم قال: في معنى قوله (( اعتبط قتله)) أي: قتله ظلماً، لا عن قصاص ، يقال: عبّطتُ الناقة واعتبطتها: إِذا تحَرْتَها من غير داءٍ أو آفة تكون بها، ومات فلان عبطة: إذا مات شاباً قبل أوان الهيب والهرم ، قال أمية بن أبي الصامت: (( مَنْ لم يَمُتْ عبطةَ يَمُتْ هرماً)) وهذا القول من الخطابي يخالف مافسره يحي بن يحيى الغساني في آخر الحديث ، وجاء في التهذيب للأزهري قال : وفي - ٢٠٧ - الحديث (( مَنِ اغْتَبَطَ مُؤْمِناً قتلاً فإنه قود)، أي: قتله بلا جناية توجب ذلك، فإنه يقاد به ، وكل من مات بغير علة ، فقد اعتبط . (صرفاً) الصرف: النفل، وقيل: التوبة. ( والعدل ): الفرض ، وقيل: الفدية . ( معنقاً) الإعناق: ضرب من السير سريع وسيع ، والمراد به: خِفّة الظهر من الآثام ، يعني أنه يسير سير المخف. ( بلْح): إذا أغبى وانقطع ، يروى بتشديد اللام وتخفيفها، والتخفيف فيها قليل . ٧٧١٨ - (س - معاوية رضي الله عنه) قال: قال رسولُ الله ◌ِلٍَّ: ((كلُ ذَنْبٍ عسى اللهُ أَن يغفِرَهُ إلا الرَّجل يقتلُ المُؤْمِنَ مُتَعَمْداً، أو الرجل يموتُ كافراً)) أخرجه النسائي(١) . ٧٧١٩ - (س - بريدة رضي الله عنه) قال: قال النبي" مَّ: ((قَتْلُ المؤمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللّه من زَوال الدنيا)) أخرجه النسائي (٢). ٧٧٢٠ - (ن س - عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما) أن رسولَ الله ◌ٍَّ قال: (( لَزَوَالُ الدُّنيا أهونُ على اللهِ من قتلِ رجلٍ مسلمٍ (١) ٨١/٧ في تحريم الدم في فاتحته، وهو حديث حسن. (٢٠) ٨٣/٧ في تحريم الدم، باب تعظيم الدم ، وهو حديث حسن. - ٢٠٨ - أخرجه النسائي والترمذي ، وقال الترمذي: وقد روي موقوفاً عليه ، وهو أصح(١) . ٧٧٢١ - (ت - أبو الحكم المحلي) قال: سمعت أبا هريرة وأبا سعيد رضي اللّه عنهما يذكران عن رسول اللّه عَ لِ قال: «لو أنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الأَرضِ اشتركوا في دَمِ مؤمنٍ لأكبَّهُمُ اللهُ في النار )) أخرجه الترمذي (٣). ٧٧٢٢ - (د - أبو هريرة رضي الله عنه) أن رسول اللّه عَّ اله قال: ((الإيمانُ قَيَّدَ الفَتْكَ، لاَ يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ)) أخرجه أبو داود (٣). [شرح الغريب] ( الإيمان قيَّد الفَتك ) الفتك: القتل على غفلة وغِرَّة ، ومعنى الحديث: أن الإيمان يمنع المؤمن أن يفتك بأحدٍ ، ويحميه أن يُفْتَك به ، فكأنه قد قيَّد الفاتك ، ومنعه ، فهو له قيد . ٧٧٢٣ - (خ م . س - عبد اللّهبن مسعود رضي الله عنه) أن رسولَ الله ◌ٍَّ قال: (( ليسَ من نفسٍ نُقْتَل ظُلماً إلا كانَ على ابنِ آدمَ الأول كفْلٌ من دَمِها ، لأنه سَنَّ القتل أولاً )) وفي رواية « لأنه كان أول من (١) رواه الترمذي رقم ١٣٤٥ في الديات، باب ماجاء في تشديد قتل المؤمن، والنسائي ٨٢/٧ ٨٣ في تحريم الدم ، باب تعظيم الدم ، وهو حديث حسن . (٢) رقم ١٣٩٨ في الديات، باب الحكم في الدماء، وإسناده ضعيف، وقال الترمذي: هذا حديث غريب . (٣) رقم ٢٧٦٩ في الجهاد، باب في العدو يؤتى على غرة ويتشبه بهم، وإسناده ضعيف، ولكن له شواهد بقوی بها . -- ٢٠٩ - م ١٤ - ج ١٠ سَنَّ القتل)) أخرجه البخاري ومسلم والتر مذي والنسائي (١). [شرح الغريب] (كفل ) الكِفْل : الحظُّ والنصيب. ٧٧٢٤ - (س - عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه) قال: قال رسولُ اللهِ وَّةٍ: ((يَجِيءُ الرَّجُلُ آخِذاً بيدِ الرجلِ، فيقول: ياربِّ، هذا قتلني ، فيقول الله عزوجل: لِمَ قتلتَه؟ فيقول: قتلتُه لتكونَ العِزَّةُ لكَ ، فيقول: فإنَّها لي ، ويجيء الرجل آخذاً بيد الرجل فيقول: إنَّ هذا فَتَني، فيقول الله عزوجل، لِمَ قتلتَه؟ فيقول: لتكونَ العِزَّةُ لفلانٍ ، فيقول: فإنَّا ليست لفلانٍ، فيبوء بائمه)) أخرجه النسائي (٢). [شرح الغريب] ( فيبوء بإئمه ) باء بائمه: إذا احتمله ورجع به . ٧٧٢٥ - (س- جندب [بن عبد الله بن سفيان المحلي] رضي الله عنه) قال: حدثني فلان: أن رسولَ الله ◌ِاله قال: يجيءُ المقتولُ بقائِله يومَ (١) رواه البخاري ١٦٩/١٢ في الديات، باب قول الله تعالى: (ومن أحياها ) وفي الانبياء ، باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته، وفي الاعتصام، باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة، ومسلم رقم ١٦٧٧ في القسامة ، باب بيان إثم من سن القتل، والتر مذي رقم ٢٦٧٥ في العلم، باب الدال على الخير كفاعله، والنسائي ٨٢/٧ في تحريم الدم في فاتحته . (٢) ٨٤/٧ في تحريم الدم، باب تعظيم الدم، وإسناده حسن. - ٢١٠ - القيامة ، فيقول: سَلْ هذا، فيمَ قتلني؟ فيقول: قتلتُه على مُلَّك فلان ، قال جندب: فَاتَّقِها» . أخرجه النسائي (١) . ٧٧٢٦ - (خ م , - المقدار به الأُسود رضي الله عنه) قال عبيد الله ابن عدي بن الخيار : إن المقداد بن عمرو الكندي - وكان حليفاً لبني زهرة ، وكان ثمن شهد بدراً مع النبيُّ تٍَّ - أخبره أنه قال لرسولِ الله ستطلٍّ: ((أرأيتَ إن لقيتُ رجلاً من الكُفار فاقتَتَلْنا، فَضَرَّب إِحدى يديّبالسيف فقطعها ، ثم لاذَ مِنِي بشجرة، فقال: أسلمتُ لله، أَلْقَتْلُه يا رسولَ الله بعد أن قالها؟ فقال رسولُ اللّه عَّله: لا تقتُلُه، فقال: يا رسولَ الله، قَطْع إحدى يديَّ، ثم قال ذلك بعدما قطعها ، فقال رسولُ الله ◌ِّالتٍّ: لا تقتُلْه ، فإن قتَلْتَه فإنَّهُ منزلتكَ قبل أن تقتلَةَ ، وإنك بمنزلَتِهِ قبلَ أن يقول كلمته التي قال)) وفي رواية ((فَلَمَّا أَهُو بْتُ لِقَتْله، قال: لا إله إلا الله ... وذكره)). أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود (٢). [ شرح الغريب] (لاذ) لا ذ به : إذا التجأ إليه واحتمى به . ( فإنك مثله) أي مثله في إباحة الدم ، لأن الكافر قبل أن يُسلم مباح (١) ٨٤/٧ في تحريم الدم، باب تعظيم الدم، وإسناده صحيح. (٢) رواه البخاري ١٦٦/١٢ و١٦٧ في الديات في فاتحته، وفي المغازي، باب شهود الملائكة بدراً ، ومسلم رقم ٩٥ في الإيمان، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله الا الله ، وأبو داود رقم ٢٦٤٤ في الجهاد ، باب على ما يقائل المشركون . - ٢١١ - الدم ، فإذا أسلم فقتله أحد ، فإنَّ قاتلَه مباحُ الدم بحق القصاص. ٧٧٢٧ - (عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما) قال: قال رسولُ اللّه مَ الّ المقداد: (( إذا كانَ رجلٌ مُؤْ مِنْ يُخْفي إيمانَه مع قومٍ كفارٍ، فَأَظهَر إيمانَهُ فقتلتَه، فكذلك كنتَ أنت ◌ُخْفي إيمانك من قبل)) أخرجه ... (١). ٧٧٢٨ - (١ - حارثة بن مضرب) عن فُرات بن حَيَّن رضى الله عنه ((أن رسولَ الله عَلِّ أمر بقتله - وكان عَيْناً لأبي سفيانَ، وحليفاً لرجل من الأنصار ، فمرَّ بحلْقة من الأنصار، فقال: إني مسلم ، فقال رجل من الأنصار: إنه يا رسولَ الله يقول: إني مسلمٌ، فقال رسولُ اللهِ صَلّهِ! إنَّ منكم رجالاً فَكِلُهُمْ إِلى إيمانهم، منهم فُراتُ بن حيَّان)). أخرجه أبو داود (٢). (١) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد ذكره البخاري تعليقاً ١٦٨/١٢ في الديات في فاتحته، قال الحافظ في ((الفتح)»: وصله البزار والدارقطني في الأفراد والطبراني في «الكبير» من رواية أبي بكربن علي بن عطاء بن مقدم والدمحمدبن أبي بكر المقدم عن حبيب ، قال الدارقطني: تفرد به حبيب، وتفرد به أبو بكر عنه، قلت : القائل الحافظ ابن حجر : قد تابع أبا بكر سفيان الثوري ، لكن أرسله ، أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عنه، وأخرجه الطبري من طريق أبي إسحاق الفزاري عن الثوري كذلك . (٢) رقم ٢٦٥٢ في الجهاد، باب في الجاسوس الذمي، وإسناده صحيح. - ٢١٢ - الفصل الثاني فيما يبيح القتل ٧٧٢٩ - (خ م ـ ن س - عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه) أن رسولَ الله عَّلَه قال: ((لاَيَحِلُ دَمُ امرىء مسلمٍ يشهدُ أن لا إله إلا الله وأني رسول اللّه، إلا بإحدى ثلاثٍ: الثَّيْبُ الزَّاني، والنّفْسُ بالنّفْسِ، والتَّارِكُ لدينهِ، المفارقُ للجماعَةِ)) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي . وللنسائي قال: ((والله الذي لا إله غيره، لا يَحِلُّ دَمُ امرىء مسلمٍ يشهدُ أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا ثلاثةُ نَفَر: التاركُ للإسلام المفارقُ للجماعة ، والثَّيْبُ الزَّاني، والنَّفْسُ بالنفسِ». وفي رواية للبخاري ((النفسُ بالنفسِ، والثّيّبُ الزاني، والمفارقُ(١) من الدين التارِكُ للجماعة)) (٣). ٧٧٣٠ - (دس - عامّة رضي الله عنها) أن رسول اللّه صَ لّه قال: (١) قال الحافظ في ((الفتح)) كذا في رواية أبي ذر عن الكشميهن، والباقين: والمارق من الدين. (٢) رواه البخاري ١٧٦/١٢ في الديات، باب قول الله تعالى: (النفس بالنفس، والعين بالعين)، ومسلم رقم ١٦٧٦ في القسامة، باب مايباح به دم المسلم، وأبو داود رقم ٤٣٥٢ في الحدود ، باب الحكم فيمن ارتد، والترمذي رقم ١٤٠٢ في الديات ، باب ماجاء لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث، والنسائي ٩٠/٧ و٩١ في تحريم الدم، باب ذكر ما يحل به دم المسلم ، وفي القسامة ، باب الفود . - ٢١٣ - (( لَا يَحِلُ دَمُ امرىءٍ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، إلا في إحدى ثلاث: زِناً بعد إحصَانٍ، فإنَّه يُرجَمُ، ورجلٌ خَرَجَ محارباً لله ورسوله، فإنّه يقتَلُ أو يصلَبُ، أو يُنفى من الأرض، أو يَقتُلُ نفساً، فيقتَلُ بها)) أخرجه أبو داود والنسائي . والنسائي من رواية عمرو بن غالب قال: قالت عائشة: ((يا عَمْرُو أما عَلِمْتَ أنه لا يَحِلُ دَمُ امرىء مسلم إلا بثلاثة: نفسٌ بنفسٍ، أو رجلٌ زَنَى بعدما أَحَصَنَ، أو كَفَرَ بعد إسلامِهِ)) (١). ٧٧٣١ - ( س - أبو أمامة من سهل بن حنيف رضي الله عنه ) أن عثمان بن عَفّن أشرف يوم الدار، فقال: ((أنشُدكم بالله، أتعلّمُونَ أن رسولَ الله ◌َّمِ قال: لا يحِلُّ دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: زناً بعد إحصانٍ، أو كُفُر بعد إسلام، أو قتلِ نَفْسٍ بغيرِ حقٌّ ، فيقتل به ؟ فوالهِ مازَ نَيْتُ في جاهلية ولا إِسلام، ولا ار تددتُ منذ بايعتُ رسولَ الله عَ ليه ولا قتلتُ النَّفسَ التي حرَّمَ اللّه، فبم ققتلونني؟، أخرجه الترمذي . وفي رواية النسائي عن أبي أمامة بن سهل ، وعبد الله بن عامر بن ربيعة قال: ((كُنَّا مع عثمان وهو محصور، وكنا إذا دخلنا مَدَخَلاَ نسمع كلامَ مَنْ (١) رواه أبو داود رقم ٤٣٥٣ في الحدود، باب الحكم فيمن ارتد، والنسائي ٩١/٧ في تحريم الدم ، باب تعظيم الدم ، وهو حديث صحيح . - ٢١٤ - بالبلاطِ ، فدخل عثمان يوماً ، ثم خرج فقال: اللهم إنهم ليتوا عَدُوني بالقتل، قلنا: بَكْفِيكَهُمُ الله، قال: ولم يقتلوني؟ سمعتُ رسولَ الله عَ ليه يقول : ... وذكر الحديث بنحوه)). وله في أخرى: قال عثمان: سمعتُ رسولَ اللّهِ فَ لّه يقول: ((لا يَحِلُّ دمُ امرىءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث: أن يزنيَ بعد ما أحصن، أو يَقْتُلَ إنساناً فَيُقْتَل، أو يكفر بعد إسلامه فيقتل))(١). ٧٧٣٢ - (س - مخارق بن عبد الله رضي الله عنه) قال: ((جاء رجل إلى النبيُّ وَّمِ فقال: الرَّجُلُ يأتيني فيأخذُ مالي؟ قال: ذَكْرْهُ بالله، قال: فان لم يَذَّكَّرْ، قال: فاستَعِنْ عليه مَنْ حولَكَ من المسلمينَ ، قال: فإن لم يكن حَوْلي أحد من المسلمين؟ قال: فاستَعِنْ عليه بالسُّلطانِ ، قال : فإن نأى السلطانُ عني ؟ قال: قاتِلْ دونَ مالك، حتى تكون من شهداء الآخِرَة، أو تَمْتَعَ مَالَكَ،. أخرجه النسائي (٢). ٧٧٣٣ - (ت - جغرب من عبد اللّه رضي الله عنه) أن رسول الله (١) رواه الترمذي رقم ٢١٥٩ في الفتن، باب ماجاء لا يحل دم امرىء إلا باحدى ثلاث، والنسائي ٩٢/٧ في تحريم الدم، باب ذكر ما يحل به دم المسلم، ورواه أيضاً أبو داود رقم ٤٥٠٢ في الديات، باب الامام يأمر بالعفو في الدم ، وإسناده صحيح . (٢) ١١٣/٧ في تحريم الدم، باب ما يفعل من تعرض لماله، وهو حديث حسن. - ٢١٥ - ◌َّ الِّ قال: ((حَدُّ الساحر ضربةٌ بالسيف)) أخرجه الترمذي(١). ٧٧٣٤ - (ط - عبد الرحمن بن سعد بن زرارة) بلغه ((أن حَقْصَةَ زوج النّيْ نِّلْمٍ قَتَلَتْ جاريةً لها سَحَرَتْهَا، وقد كانت دَبَّرَتْهَا، فَأَمَرَتْ بها فَقُتْلَتْ)) أخرجه الموطأ (٢). ـا [شرح الغريب ( دبَّرتها ) التدبير : تعليق عتق العبد بموت سيده. الفصل الثالث فيمن قتل نفسه ٧٧٣٥ - (خ م ت دس - أبو هريرة رضي الله عنه) قال: قال رسولُ الله ◌ِلّ: (( من تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فقتلَ نفسَه، فهو في نار جهنم يتردّى فيها، خالداً مُخُلَّداً فيها أبداً، وَمَنْ تَحَسَّى ◌ُمَّ فقتلَ نفسَهُ، فَسُمُهُ في يده (١) رقم ١٤٦٠ في الحدود، باب ماجاء في حد الساحر، وفي سنده اسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف ، وقال الترمذي : هذا حديث لانعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه ، واسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث ، ويروى عن الحسن أيضاً، والصحيح عن جندب موقوف ، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ، وهو قول مالك بن أنس، وقال الشافعي: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر ، فاذا عمل عملً دون الكفر، فلم نر عليه قتلً . (٢) ٨٧١/٢ في العقول، باب ماجاء في الغيلة والسحر، وإسناده منقطع. - ٢١٦ - يتحَسَّاه في نار جهنم، خالداً مخلَّداً فيها أبداً، ومَنْ قتل نفسَهُ بحديدَةٍ ، فحديدُه في يده ، يتوجّأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مُخَلَّداً فيها أبداً)). أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي . إلا أن النسائي زاد في روايته بعد قوله بحديدة)): ((ثم انقطعَ علىَّشيء)) خالد (١) [يقول: كانت حديدته يجأبها في بطنه] وأخرج أبو داود مثل فصل السُّمّ وهذا لفظه، قال: ((من حساسُماً ، فسمه في يده يتحسّاه في نار جهنم خالداً ◌ُخَلَّداً فيها أبداً » . [ شرح الغريب] ( تردَّى) التردي: الوقوع من الموضع العالي . ( يتوجّأ) وجأته بالسّكِّين: إذا ضربته بها ، وهو يتوجأ بها ، أي : يضرب بها نفسه . ٧٧٣٦ - (خ - أبو هريرة رضي الله عنه) قال: قال رسولُ الله صَالِ: ((الذي يخنُقُ نفسه: يخنُقُها في النار، والذي يَطْعُنُ نفسهُ يطعُنُها في (١) العبارة في الأصول المخطوطة: ثم انقطع على شيء حاد، وفيها تحريف، وخالد، هو خالد بن الحارث بن عبيد بن سلمان ، ويقال: ابن الحارث بن سليم بن عبيد بن سفيان الهجيمي أبو عثمان البصري ، أحد الرواة . (٢) رواه البخاري ٢٦١/١٠ في الطب، باب شرب السم والدواء به وما يخاف منه والخبيث، ومسلم رقم ١٠٩ في الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الانسان نفسه، والترمذي رقم ٢٠٤٤ و ٢٠٤٠ في الطب، باب ماجاء فيمن قتل نفسه بسم أو غيره، والنسائي ٦٦/٤ و ٦٧ في الجنائز، باب ترك الصلاة على من قتل نفسه، وأبو داود رقم ٣٨٧٢ في الطب، باب في الأدوية المكروهة . - ٢١٧ - النار)) أخرجه البخاري (١) . هذا الحديث أخرجه الحميدي في أفراد البخاري، ويجوز أن يكون من جملة الحديث الذي قبله ، ولكنا اتبعناه في فعله . ٧٧٢٧ - (خ م - الحسن البصري) قال : حدثنا جندب بن عبد الله رضي الله عنه في هذا المسجد ، فما نسينا منه حديثاً، وما نخافُ أن يكونَ جندب كذبَ على رسولِ اللهِ عَّه قال: ((كان برجلٍ جِرَاحٌ فقتل نفسَهُ، فقال الله: بَدَرَني بنفسه، فحرَّمْتُ عليه الجنة)). وفي أخرى قال: (( كانَ فيمنْ كانَ قبلَكم رجلٌ به ◌ُجُرحٌ فجزع ، فأخذ سِكُيناً فحزَّ بها يده، فما رَقأ الدمُ حتى مات ، فقال الله : بادرني عبدي بنفسه ... الحديث)) أخرجه البخاري ومسلم . وفي رواية: ((أن رجلاً يُمن كان قبلكم خرجَتْ به فَرحةٌ، فلما آذته انتزعَ سَهماً من كِناَفَتِهِ ، فنكأها، فلم يَرْقٍ الدَّمُ حتى مات، قال ربكم: حَرَّمْتُ عليه الجنة، ثم مَدَّ يده إلى المسجد ، فقال: إي والله ، لقد حدَّثني بها جندب بن عبد الله عن رسول اللّه مَ الّ في هذا المسجد)) (٢). (١) ١٨٠/٣ في الجنائز، باب ماجاء في قاتل النفس. (٢) رواه البخاري ٣٦٢/٦ في الأنبياء، باب ماذكر عن بني اسرائيل، ومسلم رقم ١١٣ في الايمان، باب غلط تحريم قتل الانسان نفسه . - ٢١٨ - [ شرح الغريب] (كنانته) الكنانة: الجعبة التي يكون فيها النُّشّاب . (فنكأ) نكأت القرحة: إذا فجرتها وتخستها. ( فلم يرقأ ) رقأ الدمُ : إذا انقطع . ٧٧٣٨ - (خ م - أبو هريرة رضي الله عنه) قال: ((شهدْنا مع رسول اللّه عٍَّ خَيْبَرَ، فقال الرجل من يُدْعَى بالإسلام: هذا من أهل النار ، فَلَمَّا حَضَرَ القتالُ: قَاتَلَ الرّجلُ قتالاً شديداً، فأصابتْهُ جراحة ، فقيل له: يا رسولَ الله ، الذي قلتَ له آنفاً: إنَّهُ من أهل النار، فإنه قد قاتل اليوم قتالاً شديداً، وقد مات؟ فقال النبي صَّهِ: إلى النار، فكاد بعضُ المسلمين أن يرتابَ ، فبينما هم على ذلك، إذ قيل له: إنه لم يمتْ، ولكن به جراحٌ شديدةٌ ، فما كان من الليل لم يصبر على الجراح ، فقتل نفسه، فأخبر النيُ عَّه، فقال: الله أكبرُ ، أشهد أني عبد الله ورسوله، ثم أمر بلالاً فنادى في الناس: إنه لنْ يدخلَ الجنة إلا نَفْسٌ مسلمةٌ، وإن الله لَيُؤْيِّدُ هذا الدينَ بالرَّجُلِ الفَاجرِ». وفي رواية عن عبيد الله بن کعب قال:« أخبرني من شهد مع النبي خيْبَرَ .. الحديث)) أخرجه البخاري ومسلم(١). (١) رواه البخاري ١٢٥/٦ في الجهاد، باب إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وفي المغازي، باب غزوة خيبر، وفي القدر، باب العمل بالخواتيم، ومسلم رقم ١١١ في الإيمان ، باب غلظ تحريم قفل الانسان نفسه . - ٢١٩ - ٧٧٣٩ - (غ م - سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه) أن رسولَ اللّهِ عَّ له((التَّقَى هو والمشركونَ، فاقتَتَلوا، فلما مالَ النبيِّ مَّ إِلى عَسْكَرِهِ ، ومالَ الآخرونَ إلى عسكرِهم، وفي أصحاب رسولِ الله ◌ِالم رُجُلٌ لاَ يَدَع لهم شاذَّةً ولا فاذَّةً إلا أَتَّبَعَها، يضربها بسيفه - فقالوا: ما أنجزأً مِنَّ اليومَ أحدٌ كما أجزاً فلانٌ، فقال رسولُ الله ◌ِِّ: أَمَا أَنْهُ من أهلِ النَّارِ - وفي رواية: قال: أَيُّنًا من أهلِ الجنَّةِ ، إن كانَ هذا من أهلِ النار ؟ - فقال رجلٌ مِنَ القوم: أنا صاحِبُهُ أبداً، قال: فخرج معَهُ، كُلِما وَقَفَ وَقَفَ معه، وإذا أَشْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ، قال: فَجُرِحَالرجلُجُرْحاً شديداً فاستَعَجَلَ الموتَ، فوضع سَيقَهُ بالأرضِ ، وذُبَابَهُ بين تَدَيَيْهِ ، ثم تحامَلَ على سيفهٍ فقتلَ نفسَهُ ، فخرج الرجلُ إلى رسولِ الله وٍَّ، فقال: أشهدُ أَنّكَ رسولُ الله ، قال: وما ذاك ؟ قال: الرجلُ الذي ذكرتَ آنفاً أنهُ من أهلِ النارِ ، فأعظمَ الناسُ ذلك ، فقلت: أنا لكم به ، فخرجتُ في طلبه ، حتى ◌ُجُرِحَ جُرحاً شديداً، فاستعجل الموت ، فوضع نَصْلَ سَيفِهِ بالأرض وذُبابَهُ بين ثدَيَيهِ، ثم تحامَلَ عليه فقتل نفسهُ، فقال رسولُ اللّه صَّ له عند ذلك: إنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَملَ أَهلِ الجنَّةِ فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعملُ عملَ أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة)). وفي رواية نحوه بمعناه ، وفي آخره: من قوله عليه السلام: ((وإنما - ٢٢٠ -