النص المفهرس
صفحات 601-620
ترك لنا عقيل من منزل؟، أخرجه البخاري ومسلم ، وأخرج أبو داود الرواية الثانية بالزيادة، وزاد فيه ((ولا يُناِكِحُوهُم))(١) . ٧٢٧٥ - (ط - على بن الحسن بن علي رحمهما الله) قال: ((إنما ورث أبا طالب عَقيلٌ وطالبٌ ، ولم يرثه عليّ، فلذلك تركْنا نصيبنا من الشّعْبِ)). أخرجه الموطأ (٣). ٧٣٧٦ - (ط - محمد بن الأُشُعب رحمه اللّه) ((أن عمة له يهوديةً - أو نصرانيةَ - تُوٌّفَيَت، فذكر محمد ذلك لعمر بن الخطاب ، وقال له : مَن يرثها ؟ فقال له عمر : يرثُها أهْلُ دِينها ، ثم أتى عثمانَ بن عفان ، فسأله عن ذلك؟ فقال له عثمان: أتراني نسيت ما قال لك عمر بن الخطاب ؟ يرثها أهل دينها». أخرجه الموطأ (٣) . ٧٣٧٧ - (ت - أبو هريرة رضي الله عنه) أن رسول اللّه مق لي قال: ((القاتل لا يرثُ)) أخرجه الترمذي (٤). (١) رواه البخاري ٣٦٠/٣ و٣٦١ في الحج، باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها، وفي الجهاد باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم ، وفي المغازي ، باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح، ومسلم رقم ١٣٥١ في الحج، باب النزول بمكة الحاج وتوريث دورها ، وأبو داود رقم ٢٩١٠ في الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر . (٢) ٥١٩/٢ في الفرائض، باب ميراث أهل الملل، وإسناده منقطع. (٣) ٥١٩/٢ في الفرائض، باب ميراث أهل الملل، وإسناده صحيح. (٤) رقم ٢١١٠ في الفرائض، باب ماجاء في إبطال ميراث القاتل، وفي سنده إسحاق بن عبد الله= - ٦٠١ - ٧٣٧٨ - (ط - عروة بن الزبير وحمه الله) أن رجلاً من الأنصار - يقال له: أُحَيْحَةُ بن الجِلاحِ - كان له عمُّ صغيرٌ، أصغرُ منه، وكان عند أَخواله - فأخذه أُحَيْحَةُ فقتله ليرئه، فقال أخواله: كنا أهْلَ مُهِ وَرُمِّهِ، حتى إذا استوى على ◌ُمُمُّه، غلبَنَا حَقُّ امرىء في عمه، قال عروة : فلذلك لا يرث قاتلٌ مَنْ قتلَ )) أخرجه الموطأ (١). [شرح الغريب] ( أهل ◌ُّهُ ورُبِّه) الرواية بضم التاء والراء، وأنكر أرباب اللغة ذلك، وإنما هو بفتحهما ، قالوا: الثَّم - بالفتح - الجمع ، والرَّم: الإصلاح، فأما بالضم: فلا يخلو أن يكونا مصدرين، كالشُكر والكُفر، أو بمعنى المفعول ، كالذَّخر والعُرف ، ومعنى الحديث: كنا أهل تربيته، والمتولين لجميع أمره، وإصلاح = ابن أبي فروة، وهو متروك، وقال الترمذي: هذا حديث لايصح، لايعرف هذا إلا من هذا الوجه ، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل العلم ، منهم أحمد بن حنبل ، ورواه أيضاً ابن ماجه رقم ٢٦٤٥ في الديات ، باب العاقل لايرث، ورقم ٢٧٣٥ في الفرائض ، باب ميراث القائل . أقول: لكن رواه أبو داود في جملة حديث طويل في الديات ، باب ديات الأعضاء رقم (٤٥٦٤) باستاد لا بأس به من حديث محمد بن راشد الدمشقي المكحولي، عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ورواه ابن ماجه بمعناه رقم ٢٦٤٦ في الديات ، باب القاتل لايرث، فالحديث حسن، وقد ساق البيهقي في الباب آثاراً عن عمر وابن عباس وغيرهما تفيد كلها أنه لاميراث للقاتل مطلقاً. (١) ٨٦٨/٢ في العقول، باب ماجاء في ميراث القتل والتغليظ فيه، وهو بمعنى الحديث الذي قبله وانظر ماقاله الزرقاني في شرح الموطأ حول هذا الحديث والكلام في أحيحة . - ٦٠٢ - شأنه ، أو ما كان يرتفع من أمره مجموعاً مُصلَحاً فإنا نحن كنا المخلصين له على تلك الصفة . ( ◌ُمْهِ ) العُمُمْ : صفة، بمعنى العميم ، وهو التام الطويل، ويجوز أن يكون جمع عميم، كسرير وُرر، وقولهم: تخل عُمّ ، تخفيف عُم ، والمعنى حتى استوى على قَدِّه التام، أو على عظامه أو على أعضائه التامة، وأما التشديدة التي فيها : فإنها التي تزاد في الوقف في قولهم: هذا عمر وفرجْ ، وإنما زادها مجرباً للوصل مجرى الوقف، وروي بالتخفيف ، وروي عممه - بالفتح والتخفيف - وهو مصدر العميم ، ومنه قولهم : منكب عمم ، وصف بالمصدر . ٧٣٧٩ - (ط - ربيعة بن أبى عبد الرحمن رحمه الله) عن غير واحد من علمائهم (( أنهم لم يورثوا من قُتل يوم الجمل، ولا يوم صفين ، ولا يوم الحرَّ، ثم كان يوم هُدَيد ، فلم يورث بعضُهم من بعض ، إلا من عُلم أنه قتل قبل صاحبه بينةٍ)) أخرجه الموطأ(١). ٧٣٨٠ - (ط - سعيد بن المسيب رحمه الله) قال: ((أبى عمرُ أن (١) ٥٢٠/٢ في الفرائض، باب من جول أمره بالقتل أو غير ذلك، ورجاله ثقات. قال مالك: وذلك الأمر الذي لاختلاف فيه ولا شك عند أحد من أهل العلم ببلدنا ، وكذلك العمل في كل متوارثين هلكا بغرق أو قتل أو غير ذلك من الموت، إذا لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه لم يرث أحد منها من صاحبه شيئاً ، وكان ميراثهما لمن بقي من ورثتها ، يرت كل واحد منهما ورثته من الأحياء . - ٦٠٣ - يورِث أحداً من الأعاجم ، إلا أحداً ولدَ في العرب)) أخرجه الموطأ(١). وزاد رزين « أو امرأةٌ جاءت حاملاً، فولَدَت في العرب، فهو يَرِّثُها إن ماتت وتَرِ ثُه إن مات ميراثَهُ في كتاب الله )). ٧٣٨١ - (د- أبو الأسود الدؤلي رحمه الله) قال: ((أُتي معاذٌ بميراث يهودي، فورَّته ابناً له مُسلماً، وقال: قال رسولُ اللّه عَلّهِ: الإسلام يعلُو و لا يُعْلَى، ويزيد ولا يَنْقُص)). وفي رواية عن عبد الله بن بُريدة ((أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يَعْمَر، أحدهما مسلم، والآخر يهودي ، فورَّث المسلمَ منهما ، وقال: حدّثني أبو الأسود: أن رجلاً حدَّثه أن معاذاً قال: سمعت رسولَ اللّه مَ له يقول: الإِسلام يزيدُ ولا يَنْقُص، فورَّت المسلم)). وفي أخرى (( أن معاذاً أُنيَ بميراثٍ يهوديِّ وارٍتُهُ مسلم، بمعناه عن النبيُّ بِيَّةٍ)). أخرج أبو داود الثانية والثالثة (٣) والأولى ذكرها رزين. ٧٣٨٢ - (٠ - عمرو بن شعيب) عن أبيه عن جده رضي الله عنه : أن رسولَ الله عَظُِّ قال: ((أُما رجل عاَهَرَ بِحُرَّة أو أَمَةٍ ، فالولد وَلَد زِناً، (١) ٥٢٠/٢ في الفرائض، باب ميراث أهل الملل، وقد اختلف في سماع سعيد من عمر، ولهذا المعنى شواهد . (٢) رقم ٢٩١٢ و ٢٩١٣ في الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر، وهو حديث حسن. - ٦٠٤ - لا يرث من أبيه، ولا يرُهُ)) أخرجه الترمذي، ولم يذكر ((ولا يرثه))(١). [شرح الغريب] (عاهر) المعاهرة: الزنا، والعاهر: الزاني والزانية ، وعهر بها: إذا زنى . الفصل الثاني في أحكام الفرائض ، وذكر الوارثين وفيه أربعة عشر فرعاً الفرع الأول في الجد والجدّة ٧٣٨٣ - (خ - عبد اللّه من الزبير رضي الله عنهما) كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الجدّ، فقال: ((أمَّا الذي قال رسولُ الله عَ له: لوكنتُ مُتَّخِذاً من هذه الأُمة خليلاً لاَتَخذَتُهُ ، فَأَنزَلَهُ أباً - يعني أبا بكرٍ )) . أخرجه البخاري (٢) . (١) رقم ٢١١٤ في الفرائض، باب رقم ٢١)، وفي سنده عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف، وقال الترمذي: وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب ، والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنا لايرث من أبيه . (٢) ١٦/٧ في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذاً خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا . - ٦٠٥ - [شرح الغريب] ( فأنزله أباً ) أي جعل الجد في منزلة الأب ، وأعطاه من الميراث ما يأخذه الأب . ٧٢٨٤ - (خ - عبد اللّهبن عباس رضي الله عنهما) قال: («أمّا الذي قال فيه رسولُ الله ◌َّهِ: لوكنت مُتَّخذاً من هذه الأمّة خليلاً لأتخذتُهُ، ولكن خُلَّةُ الإسلام أفضل - أو قال: خيرٌ - فإنه أنزَلَهُ أباً ، أو قال: قضاه أباً - يعني أبا بكر)) قال البخاري: وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير ((الجَدُّ أَبٌ)) ولم يُذكر أن أحداً خالف أَبا بكر في زمانه، وأصحابُ رسولِ الله عٍَّ مُتَوَافِرُون، وقال ابن عباس ((يَرِ ثُني ابن أبي،دونَ إخوتي، ولا أرت أنا ابن أبي)) ويذكر عن عمر، وعلى، وابن مسعود ، وزيد ، أقاويل مختلفة (١) . ٧٣٨٥ - ( وت - عمران بن حصين رضي الله عنه) أن رجلاً جاء رسولَ اللهُ مَِّ فقال: ((إن ابني مات، فما ليَ من ميراثِهِ؟ قال: لك الشُّدُسُ، فلما وَلَى دعاهُ، فقال: لك ◌ُدُسٌ آخرُ، فلما وَ لَى دعاه ، فقال: إن الشُّدُسَ الآخرَ طُعمةُ)) أخرجه أبو داود والترمذي. (١) رواه البخاري ١٥/٧ في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : لو كنت متخذاً خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ، وفي الفرائض، باب ميراث الجد مع الأب والاخوة . - ٦٠٦ - قال أبو داود: قال قتادة: فلا يَدْرُون مع أي شيءٍ ورَّثَهُ ؟ قال قتادة: أقل شيء وُرْث الجدّ: الشّدس(١). [شرح الغريب] (طعمة) أعطاه هذا الشيءَ طعمةً: إذا أعطاه زيادةً على حقه، أو أعطاه شيئاً لا يعطي غيره مثلَه . ٧٢٨٦ - (د- الحسن البصري رحمه الله (٢)) أن عمرَ بنَ الخطاب قال للناس يوماً: ((أيكم يعلم ما وَرَّثَ رسولُ اللّه عَّ ◌ُلهِ الجَدَّ؟ قال معقل ابن يسار: أنا شهدُهُ وَرَّثَهُ السدسَ ، قال: مع من ؟ قال : لا أدري، قال : لادَرَيتَ، فما تغني إذاً؟)) أخرجه أبو داود (٣). ٧٣٨٧ - (ط - معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه) كتب إلى زيد ابن ثابت يسأله عن الجِدُ ؟ فكتب إليه زيد ((إنكَ كتبتَ إليَّ تسألني عن الجدّ؟ فالله أعلم، وإن ذلك مالم يكن يقضي فيه إلا الأمراءُ - يعني الخلفاء . وقد حضرتُ الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الأخِ الواحد ، والثُّلُثَ مع (١) رواه أبو داود رقم ٢٨٩٦ في الفرائض، باب ماجاء في ميراث الجد، والترمذي رقم ٢١٠٠ في الفرائض، باب ماجاء في ميراث الجد ، وإسناده ضعيف، لأنه من رواية الحسن عن عمر ان بن حصين ولم يسمع منه، وقد عنعنه ، ومع ذلك فقد قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . (٢) في المطبوع: الحسن بن علي رضي الله عنهما، وهو خطأ . (٣) رقم ٢٨٩٧ في الفرائض، باب ماجاء في ميراث الجد ، وإسناده منقطع. - ٦٠٧ - الاثنين فصاعداً، لا ينقص من الثُّلُث وإِن كَثْرَ الإخوَةُ)) أخرجه الموطأ (١). ٧٣٨٨ - (ط - قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه) أن عمر بن الخطاب ((فرض للجَدِّ الذي يفرِض له الناسُ اليومَ)) أخرجه الموطأ (٣). ٧٣٨٩ - (ط - سلمان بن يسار رحمه الله) أن عمر وعثمان وزيداً ((فرضوا للجَدِّ الثَّلكَ مع الإخوة إذا كَثُرُوا)) أخرجه الموطأ (٣). ٧٣٩٠ - ( - عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه) قال في الجدّة مع ابنها: ((إنَّها أولُ جَدَةٍ أَطْعَمها رسولُ اللهِنَ ◌ّالِ مسدساً مع ابنها وابنُها حَيُّ)) أخرجه الترمذي(٤). ٧٣٩١ - (ط ت ( - قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه) قال: ((جاءت الجِدَّةُ أُمُ الْأُمُ - وفي رواية: أُمّ الأب- إلى أبي بكر ، تسأله ميراثَها ، فقال: مالك في كتاب الله شيء، وما علمتُ لك في سُنّة رسول الله عَليه شيئاً، فارجعي حتى أسألَ الناس ، فسأل الناسَ ، فقال المغيرة بن شعبة: (١) ٥١٠/٢ في الفرائض، باب ميراث الجد، وإسناده منقطع، قال الزرقاني في «شرح الموطأ)): وروى البيهقي بسند صحيح، أن عمر قضى أن الجد يقاسم الاخوة للأب والاخوة للأم ما كانت المقاسمة خيراً له من الثلث ، فان كثرت الاخوة أعطي الجد الثلث . (٢) ٥١١/٢ في الفرائض، باب ميراث الجد، وأسناده منقطع. (٣) بلاغاً ٠١١/٢ في الفرائض، باب ميراث الجد ، وإسناده منقطع. (٤) رقم ٢١٠٣ في الفرائض، باب ماجاء في ميراث الجدة مع ابنها ، وفي سنده محمد بن سالم الهمذاني وهو ضعيف، وقال الترمذي : هذا حديث لانعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه ، وقد ورث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجدة مع ابنها ولم يورثها بعضهم . - ٦٠٨ - حضرتُ رسولَ الله عٍَّ أعطاها السُّدسَ، فقال أبو بكر: هل معكَ غيرُكَ؟ فقام محمد بن مَسلمة ، فقال مثل ما قال المغيرةُ، فَأَ نْفَذَه لها أبوبكر، ثم جاءتْ الجِدَّةُ الأخرى إلى عمرَ تسألهُ ميراتَها ، فقال: مالكِ في كتاب الله شيىءٌ ،. وما كان القضاء الذي قُضى به إلا لغيرك ، وما أنا بزائد في الفرائض شيئاً ، ولكن هو ذاك السُّدُس، فإن اجتمعتما فيه، فهو بينكما، وأَيَتُكَا خَلَتْ به، فهو لها)) أخرجه الموطأ والترمذي وأبو داود (١). ٧٣٩٢ - (ط - القاسم بن محمد رحمه الله) قال: ((أنت الجدتان إلى أبي بكر ، فأراد أن يجعل السدس للتي من قِيل الأُمْ ، فقال له رجل من الأنصار : أما إنك تركتَ التي إن ماتت وهو حيّ كان إياها يرث ، فجعل أبو بكر السُّدْسَ بينهما)) أخرجه الموطأ (٢). ٧٣٩٣ - (د - بريدة رضي الله عنه) أن رسول اللّه مَ له (( جعل للجدّة الدُّدُسَ إذا لم يكن دونها أُمَّ)) أخرجه أبو داود (٣). (١) رواه الموطأ ٠١٣/٢ في الفرائض، باب ميراث الجدة، والترمذي رقم ٢١٠١ في الفرائض، باب ماجاء في ميراث الجدة، وأبو داود رقم ٢٨٩٤ في الفرائض، باب ميراث الجدة ، وإسناده منقطع، رواية قبيصة بن ذؤيب عن أبي بكر مرسلة ، وحديث الباب يدل على أن فرض الجدة الواحدة السدس ، وكذلك فرض الجدنين والثلاث ، وقد نقل محمد بن نصر من أصحاب الشافعي اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك، حكى ذلك عنه البيهقي، وانظر «الفتح» ١٥/١٢ و١٦. (٢) ٥١٣/٢ في الفرائض، باب ميراث الجدة، وإسناده منقطع. (٣) رقم ٢٨٩٥ في الفرائض، باب في الجدة، وإسناده حسن. - ٦٠٩ - م ٣٩ - ج ٩ الفرع الثاني في البنات والأخوات ٧٣٩٤ - (غد - الأسود بن يزيد رحمه اللّه) قال: ((أنانا معاذ بن جبل باليمنَ معلماً وأميراً ، فسألناه عن رجل تُوِّفي وترك ابنة وأختاً؟ فَقَضَى: أن للابنة النصف والأخت النصف، ورسول الله بَ يٍ حَيٍ)) أخرجه البخاري. وعند أبي داود: (( أن معاذ بن جبل وَرَّث أختاً وابنةً ، جعل لكل واحدة منهما النصف، وهو باليمن، وفي اللّه بَ له يومئذ حيٌ))(١). ٧٣٩٥ - (خ دت - هزيل بن شرحبيل رحمه الله) قال: ((سئل أبو موسى عن ابنة ، وابنة ابن ، وأخت؟ فقال: للابنة النصف ، وللأخت النصف، وأنْتِ ابنَ مسعود، [فسيُتَابِعُجِي]، فسَئِل ابن مسعود، وأُخبر بقول أبي موسى ، فقال ابنُ مسعود: لقد ضَلْتُ إذاً، وما أنا من المهتدين، ثم قال: أقضي فيها بقضاء رسول الله عَلَه، للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت ، فأخبر أبو موسى فقال: لا تسألوني مادام هذا الخبرُ فيكم)». أخرجه البخاري. (١) رواه البخاري ١٢/١٢ و١٣ في الفرائض، باب ميراث البنات، وباب ميراث الاخوات مع البنات عصبة، وأبو داود رقم ٢٨٩٣ في الفرائض، باب ماجاء في ميراث الصلب . - ٦١٠ - وفي رواية الترمذي وأبي داود: ((جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة (١) ، فسألهما عن ابنة ، وابنة ابنٍ، وأختٍ لأبٍ وُمَّ .. وذكر نحوه))(٢). [شرح الغريب] (الخَبْرُ) بفتح الحاء وكسرها: العالم . الفرع الثالث في الإخوة ٧٣٩٦ - ( = - على بن أبي طالب رضي الله عنه) قال: «إنكم تَقْرؤون هذه الآية ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصونَ بِها أو دَيْنٍ) [ النساء: ١٣] وإن رسولَ اللّه عَّهُ قضى بالدّيْن قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العَلاَّت: الرجلُ يرث أخاه لأبيه وأمه، دون أخيه لأبيه)). أخرجه التر مذي (٣). (١) في الأصل: سلمان بن أبي ربيعة، والتصحيح من الترمذي وأبي داود وكتب الرجال. (٢) رواه البخاري ١٣/١٢ و ١٤ في الفرائض، باب مبراث ابن الابن إذا لم يكن ابن ، وباب ميراث الاخوات مع البنات عصبة، وأبو داود رقم ٢٨٩٠ في الفرائض ، باب ماجاء في ميراث الصلب ، والترمذي رقم ٢٠٩٤ في الفرائض، باب ماجاء في ميراث أبنة الابن مع ابنة الصلب . (٣) رقم ٢٠٩٥ في الفرائض، باب ماجاء في ميراث الاخوة من الأب والأم، وفي سنده الحارث الأعور وهو ضعيف، وقال الترمذي: هذا حديث لانعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي ، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث والعمل على هذا عند أهل العلم . - ٦١١ - [شرح الغريب] (أعيان ) الأعيان : الإخوةُ من الأب والأم . (العَلَّت): الذين أبوهم واحد، وأُمَّهاتهم ثّى. الفرع الرابع في الجنين ٧٣٩٧ - (خ م ت - أبو هريرة رضي الله عنه) قال: ((قضى رسولُ الله ◌َّه في جنين امرأة من بني لحيان - سقط ميتاً - بغُرَّة عبدٍ، أو أمة، ثم توفيت المرأة التي قضي لها بالغُرَّة، فقضى رسولُ الله بِطُّ بأن ميراثها لبنيها وزوجِها ، وأن العَقْلَ على عَصَبَتِها)) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي(١) [شرح الغريب]: ( بغُرَّة عبد أو أمة) الغرة عند العرب: هو العبد والأمة، وعند الفقهاء: ما بلغ ثمنه من العبيد والإماء نصفَ عشر الدية ، وفي اعتبار نَفَاسَة الغُرَّة عند الشافعي وجهان، أحدهما : لا تعتبر ، ولو كان قيمتها ديناراً . والثاني : تعتبر ، (١) رواه البخاري ٢٠/١٢ في الفرائض، باب ميراث المرأة والزوج مع ولد غيره ، وفي الطب، باب الكهانة، وفي الديات، باب جنين المرأة، ومسلم رقم ١٦٨١ في القسامة ، باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني، والترمذي رقم ١٤١٠ في الديات ، باب ماجاء في دية الجنين، ورقم ٢١١٢ في الفرائض، باب ماجاء أن الأموال للورثة والفضل على العصبة . - ٦١٢ - ولا ينقص بها عن خمس من الإبل، أو خمسين ديناراً ، وذلك نصف عشر الدية أيضاً ، والنبيُّ نَّهِ كَنى بالغُرَّةِ عن الجسم جميعه، والغُرَةُ : بياض يكون في وجْهِ الفرَسِ . (العقل ) : الدية ، و ( العاقلة ): أقارب الرجل الذين يؤدُّون عنه ما يلزمه من الدية . ٧٣٩٨ - (د - أبو هريرة رضي الله عنه) ((أن رسولَ الله مَا﴾ قضى أن المولود إذا استَهَلَّ ثم مات، ورِث ووُرِّثَ، وإذا لم يُسْتَبِلَّ فلا يرِثِ ولا يورث)) أخرجه أبو داود - وهذا لفظه - قال: ((إذا استهل المولود وَرِث)) لم يزد (١). [شرح الغريب]: ( استهل) المولود: إذا بكى عند ولادته ، فجعل استهلاله كناية عن ولادته حياً ، وإن لم يستهل : لم يوجد منه أمارة تدل على الحياة . الفرع الخامس في ولد الملاعنة ٧٣٩٩ - (د- مكحول الشامي - أبو عبد الله - رحمه الله) قال: (١) رواه أبو داود رقم ٢٩٢٠ في الفرائض، باب في المولود يستهل ثم يموت، وفيه عنعنة ابن إسحاق .. - ٦١٣ - 1 ((جَعَلَ رسولُ اللّه بِّهِ ميراث ابن الملاعنة لأمه، ثم لورثتها من بعدها)) أخرجه أبو داود (١) . ٧٤٠٠ - (د - عمرو بن شعيب رحمه الله) (( عن أبيه عن جده عن رسول الله مَّ مثله)) أخرجه أبو داود (٢). ٧٤٠١ - (وت - واث بن الأسقع رضي الله عنه) أن رسولَ الله مَّ الِ قال: ((المرأة تحوزُ ثلاثة مواريث: عتيقَها، وَلَقيطَها، وولدها الذي لاَعَنَت عنه)) أخرجه أبو داود والترمذي (٣). [ شرح الغريب] ( لقيطاً ) اللقيط: الطفل الذي يُوجد مَرْميَّاً على الطرق، لا يُعرف أبوه ولا أمه، واللقيط في قول عامة الفقهاء: حر، وإذا كان حُرّاً فلا ولاءَ عليه لأحد، والميراث إنما يستحق بنسب أو نكاح أو ولاء، وليس بين اللقيط وملتقطه واحد من هذه الثلاثة ، وقد ذهب بعضهم إلى أن ولاء اللقيط لتقطه ، احتجاجاً بهذا الحديث ، وليس حجةً عند الأكثر ، وهو ثابت عند الأكثر من أهل النقل . (١) رقم ٢٩٠٧ في الفرائض، باب ميراث ابن الملاعنة، وإسناده منقطع، ولكن له شواهد بمعناه يرقى بها . (٢) رقم ٢٩٠٨ في الفرائض، باب ميراث أن الملاعنة، وهو حديث حسن بشواهده. (٣) رواه أبو داود رقم ٢٩٠٦ في الفرائض، باب ميراث ابن الملاعنة، والترمذي رقم ٢١١٦ في الفرائض، باب ماجاء مايرث النساء من الولاء ، وهو حديث حسن . - ٦١٤ - ( لاعنت ) ميراث ابن الملاعنة: فيه خلاف بين الفقهاء ، وظاهر لفظ الحديث : يقتضي أن جميع ماله لأمه في حياتها ، ولورثتها بعد وفاتها . الفرع السادس في المعتدة(١) ٧٤٠٢ - (ط - محمد بن يحيى بن حبان رحمه الله) قال: ((كانت عند جدي حَبَّن امر أتان ، هاشمية وأنصارية ، فطلّق الأنصاريةَ وهي تُرِضِعُ، فَرتْ بها سنّةٌ، ثم هَلَّك ولم تَحِض، فقالت: أنا أُرِثُه، لم أحضُ فاختصَمُوا إلى عثمان بن عفان ، فقضى لها بالميراث ، فلاَمَت الهاشميةُ عثمانَ، فقال: هذا عَمَلُ ابن عمك ، هو أشار علينا بهذا - يعني عليّ بن أبي طالب)). أخرجه الموطأ (٢). ٧٤٠٣_ (ط- [عبد الرحمن] الا عرج رحمه الله) «أن عثمان بن عفان رضي الله عنه ورَّثَ نِساءَ ابنِ مُكْمِلٍ منه، وكان طلَّقَهُنَّ وهو مريض)). أخرجه الموطأ (٣) . ٧٤٠٤ - (ط - ربيعة بن أبي عبد الرحمن رضي الله عنه) قال: (١) في المطبوع: في مطلقة المريض. (٢) ٥٧٢/٢ في الطلاق، باب طلاق المريض، وإسناده منقطع، ولكن يشهد له ما بعده. (٣) ٥٧٢/٢ في الطلاق، باب طلاق المريض، وإسناده منقطع، لكن يشهد له الذي بعده . - ٦١٥ - («سألتِ امرأةُ عبد الرحمن بن عوف منه الطلاقَ، فقال: إذا طَهُرْتٍ فَآذنيِي، فَآذَنَتْهُ ، فطلَّقَها الْبَتّةَ، أو تطليقة كانت بَقِيَتْ لها وهو مريض يومئذ ، فَوَرَّتَها عثمان من زوجها ميراثَها بعد انقضاء عدَّتها)). وفي رواية: ((أن عبد الرحمن بن عوف طلَّقَ امرأتَهُ ألبَتَّةَ وهو مريض يومئذ، فورَّتها عثمان بعد انقضاءِ عِدَّتِها)) أخرجه الموطأ (١). الفرع السابع في الكَلالة ٧٤٠٥ - (ط - زير من أسلم رحمه اللّه) أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ((سأل رسول اللّه سَّ اله عن الكلالة، فقال له رسولُ اللّه ◌ٍَّ: ((يكفيكَ من ذلك الآيةُ التي أنزات في الصيف في آخر سورة النساء ) أخرجه الموطأ(٢). [شرح الغريب] ( كلالة) الكلالة: هو أن يرث الميّتَ أقاربُه، وليس فيهم ولد له ولا والد. (آية الصيف) أراد بآية الصيف : الآية التي في آخر سورة النساء ، فإنها نزلت في الصيف وهي قوله تعالى: ( يستفتونك ؟ قل الله يفتيكم في الكلالة ) (١) ٠٧١/٢ و٥٧٢ في الطلاق، باب طلاق المريض، وهو حديث صحيح. (٢) ٥١٥/٢ في الفرائض، باب ميراث الكلالة، وأسناده منقطع، وقد وصله مسلم رقم ١٦١٧ في الفرائض ، باب ميراث الكلالة . - ٦١٦ - [ النساء: ١٧٦] والآية التي في أولها نزلت في الشتاء. ٧٤٠٦ - (ت ( - البراء بن عازب رضي الله عنه) قال: ((جاء رجل إلى رسول الله عَ لَّهِ، فقال: يارسول اللّه (يَستَفْتُونَكَ قُل: اللّه يُفْتِيكَم في الكلالة) النساء: ١٧٦ فقال له الذى عَّ له: تُجزيك آية الصيف)). أخرجه الترمذي . وفي رواية أبي داود قال: ((يارسول الله (يَسْتَفْتُونَكَ قُل اللهُ يُفتيكم في الكلا لةٍ) ما الكلالة؟ ... وذكر الحديث)، قال راويه : قلت لأبي إسحاق: هُوَ من ماتَ ولم يَدَعِ وَلَداً ولا والداً ؟ قال: كذلك ظنّوا أَنّه كَذلك)) وفي أخرى، قال البراء: ((نزلت في الكلالة (يَسْتَفْتُونَكَ قُل: اللّهُ يُفِيكَمْ في الكُلاَلَةِ)، (١). الفرع الثامن في ذوي الأرحام ٧٤٠٧ - (ن - عائشة رضي الله عنها) قالت: قال رسولُ الله سَ له: ((الْخَالُ وَارِثُ مَن لَا وَارِثَ لَهُ)) أخرجه الترمذي(٢). (١) رواه الترمذي رقم ٣٠٤٥ في التفسير، باب ومن سورة النساء، وأبو داود رقم ٢٨٨٨ و ٢٨٨٩ في الفرائض، باب من كان ليس له ولد وله أخوات ، وهو حديث صحيح . (٢) رقم ٢١٠٥ في الفرائض، باب ماجاء في ميراث الخال، وهو حديث حسن، وقال التر مذي := - ٦١٧ - ٧٤٠٨ - (د - المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه) أن رسول الله فَّ قال: ((الخَالُ وارِثُ من لا وارِثَ له، يَعْقِلُ عنه، ويَفُكْ عنه عاَنَه، ويَرِ ثُه)) أخرجه أبو داود(١). [شرح الغريب] ( يفك عانه ) أراد عانيه، وهو أسيره، فحذف الياء ، وأما عُنيُّهُ: فهو مصدر عنا الرجل يعنو عُنُوَّاً وعُنِيّاً، وفيه لغة أخرى: عَنِيَ بَعنَى، ومعنى ((الأسر)) هاهنا: ما تتعلق به ذمته ، ويلزمه بسبب الجنايات التي سبيلها أن تتحملها العاقلة . ٧٤٠٩ - (ت - سهل بن حنيف رضي الله عنه) قال: كتب معي عمر ابن الخطاب إلى أبي عبيدة: أن رسول الله وَّ له قال: (( الله ورسوله مَوْلى من لاَمَوْلى له ، والخال وارثُ من لا وارثَ له)) أخرجه الترمذي (٢). ٧٤١٠ - (ط - عبد الرحمن بن حنظلة الزرني) عن مولى لقريش، =هذا حديث حسن غريب، وقد أرسله بعضهم ولم يذكر فيه عن عائشة، واختلف فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فورث بعضهم الخال والخالة والعمة ، وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام، وأما زيد بن ثابت فلم يورثهم وجعل الميراث في بيت المال (١) رقم ٢٨٩٩ و٢٩٠٠ و٢٩٠١ في الفرائض، باب في ميراث ذوي الأرحام، وهو حديث حسن . (٢) رقم ٢١٠٤ في الفرائض، في ميراث الحال، وهو حديث حسن. - ٦١٨ - كان قديماً يقال له: ابن مِرْسَى، أنه قال: (( كنت جالساً عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما صلى الظهر قال : يا يَرْفا، هلمّ ذلك الكتاب - لكتاب كتبه في شَأْنِ العَمَّةَ - فنسألَ عنها ونستَخْبِرَ فيها ، فأتى به يَرْفا، فدعا بتَوْرِ أو قدَحٍ فيه ماءٌ، فمحا ذلكَ الكتابَ فيه ، ثم قال: لَوْ رَضِيَكِ اللهُ [وَارِثَةٌ] أقرَّكِ ، لو رضيكِ الله أقرَّكِ، أخرجه الموطأ(١). ٧٤١١ - (ط - محمد بن أبي بكر بن حزم رحمه الله) أنه سمع أباهُ كَثَيْراً يقول: كان عمرُ بنُ الخطاب رضي الله عنه يقول: ((عَجَبَاً لِلْعَمَِّ تُورَتُ ولا ترثُ)) أخرجه الموطأ (٢). ٧٤١٢ - (د - أبو موسى الأشعري (٣) رضي الله عنه) قال: قال رسولُ الله عَ لَّهِ: ((ابنُ أختِ القومِ منهم، أخرجه أبو داود (٤). ٧٤١٣ - (س - أنس بن مالك رضي الله عنه) قال: قال رسول الله فَلَّهُ: ((ابن أختِ القومِ من أنفسهم)) أخرجه النسائي (٥). (١) ٥١٦/٢ في الفرائض، باب ماجاء في العمة، وفي سنده جهالة. (٢) ٥١٧/٢ في الفرائض، باب ماجاء في العمة، وإسناده منقطع. (٣) في المطبوع: أنس بن مالك، وهو خطأ . (٤) رقم ٥١٢٢ في الأدب، باب في العصبية، وهو حديث صحيح، وقد رواه البخاري ومسلم مختصراً ومطولاً . (٥) ١٠٦/٥ في الزكاة، باب ابن أخت القوم منهم، وإسناده صحيح، ورواه أيضاً البخاري ٤١/١٢ في الفرائض، باب مولى القوم من أنفسهم وابن أخت القوم منهم . - ٦١٩ - الفرع التابع في ميراث الدية ٧٤١٤ - ( دت - سعيد بن المسيب رحمه الله) قال: كان عمرُ بنُ الخطاب يقول: ((الدِّيةُ على العاقلة، وهُمْ يرثونها ، ولا تَرِثُ المرأةُ من دِيَةِ زوجها، فقال الضحاك بن سفيان: إنّ رسولَ الله عَ لي كتب إليّ: أَنْ وَرْثِ امرأةَ أَشَِْ الضِّبَابِي من دِيَةِ زوجها، وكانت من قَوْمٍ آخرين، فرجع عمرُ )) أخرجه أبو داود، وقال: ((وكان رسولُ الله ◌َّ استعمل الضحاك على الأعراب)) أخرجه الترمذي (١). الفرع العاشر في ميراث الصدقة ٧٤١٥ - (م وت - بريدة رضي الله عنه) ((أن امرأةً أَنَتْ (١) رواه أبو داود رقم ٢٩٢٧ في الفرائض، باب في المرأة ترث من دية زوجها ، والترمذي رقم ٢١١١ في الفرائض، باب ماجاء في ميراث المرأة من دية زوجها، وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد وأبي داود وابن ماجه وغيرم أن العقل ميراث بين ورثة . الققبل، والزوجة من جملتهم ، ولذلك قال الترمذي عن حديث سعيد بن المسيب ، هذا حديث حسن صحيح، ورواه أيضاً الترمذي في الديات، باب ماجاء أن المرأة ترث من دية زوجها ، وقال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم . - ٦٢٠ -