النص المفهرس
صفحات 581-600
وفي أخرى عن إبراهيم بن سعد، قال: ((كان أسامة وسعد جالسين يتحدَّثان، فقالا: قال النبيُّ بِّهِ ... بنحو ذلك)). وأخرج الموطأ والترمذي رواية عامر بن سعد(١). ٥٧٣٢ - (مم - سعد رضي الله عنه) عن رسولِ الله عَ لَه بنحو حديث أسامة في الطاعون: أنه عليه الصلاة والسلام قال: ((إن هذا الوجع رِجِزٌ أو عذابٌ - أو بقيَّةُ عذابٍ - عُذِّب به أُناسٌ من قبلكم، فإذا كان بأرضٍ وأنتم بها: فلا تخرجوا منها، وإذا بلغكم أنه بأرضٍ فلا تدخلوها)». أخرجه مسلم (٢). ٥٧٣٤ - (فى م - حفصة بنت سيرين) قالت: قال لي أنس: ((تمّ مات يحيي بن أبي عمرة ؟ قلت : بالطاعون ، قال: فإني سمعتُ رسولَ الله عَالم يقول: الطَّاعُون شهادةٌ لكل مسلم)) أخرجه البخاري ومسلم (٣). ٥٧٣٥ - (أنس بن مالك) «سئل عن الطاعون؟ فقال: هو رحمةُ رَبُكم ، ودعوةُ نبيكم حين سألَ ربه أن يرفع الحَرْجِ عن أُمته، ثُمُنِعَها، قال: (١) رواه البخاري ١٥٢/١٠ و١٥٣ في الطب، باب مايذكر في الطاعون، وفي الأنبياء ، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، وفي الحيل، باب مايكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون ، ومسلم رقم ٢٢١٨ في السلام، باب الطاعون والطيرة، والموطأ ٨٩٦/٢ في الجامع، باب ما جاء في الطاعون ، والترمذي رقم ١٠٦٥ في الجنائز، باب ماجاء في كراهية الفرار من الطاعون . (٢) رقم ٢٢١٨ في السلام، باب الطاعون والطيرة. (٣) رواه البخاري ١٦٢/١٠ في الطب،باب ما يذكر في الطاعون، وفي الجهاد، باب الشهادة سبع سوى القتل ، ومسلم رقم ١٩١٦ في الامارة ، باب بيان الشهداء . - ٥٨١ - اللهم فبالطاعون والموت - وفي رواية: اللهم طَعْناً وطاعوناً)) أخرجه ... (١). [شرح الغريب] (طَعْناً) الطعنُ: القتل بالرماح ، وأراد به : القتل في سبيل الله، وقيل: الطعن : نظرة من الجن . ( طاعوناً ) الطاعون : هذا المرض الذي يعرض للناس . ٥٧٣٦ - (د - يحيى بن عبد الله بن بحير بن ريسان المرادي اليماني) قال: أخبرني مَن سمع فَرْوة بن مُسَيك المرادي يقول: (( قلت: يا رسولَ الله ، عندنا أرض يقال لها: أرضُ أَبْيَنَ، وهي أرضُ رِيفنا ومِيرَتِنا، وهي وَبَيْئَةٌ - أو قال: وباؤها شديد - ؟ فقال له رسولُ الله عَّ الَّ: دَعها عنك، فإن من القَرَفِ التَّلَفَ)) أخرجه أبو داود (٢) . [شرح الغريب] (رِيفِنًا) الرِّيفُ: الأرض ذات الزرع والخِصْب. (مِيرَتَنَا ) المِيرَةُ : الطعام . ( القَرَف ) : الدُّنُوُ من الشيء ، وكل شيء دانيتَه فقد قارَ فَتَه . ( التَّلف): الهلاك، أراد: [أنه] إن قَرُبَ من المريض وَدَنَا منه تلف، (١) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه وفي المطبوع، أخرجه رزين . (٢) رقم ٣٩٢٣ في الطب، باب في الطيرة، وإسناده ضعيف. - ٥٨٢ - وليس هذا من باب العدوى ، وإنما هذا من باب الطب، فإن استصلاح الأهوية من أعون الأشياء على صحة الأبدان ، وفسادُ الهواء من أسرَعِ الأشياء إلى الأسقام عند الأطباء، وذلك بإذن الله عز وجل وتقديره. الباب الرابع في العين ٥٧٣٧ - (م ت - عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما)عن رسول الله عَُّ ((العَينُ حقٌّ، ولو كان شيءٍ سابقٌ القَدَرَ سَبقَتْهُ العينُ، وإذا اسْتُفْسِلِتم فانغْسِلوا، أخرجه مسلم، وأخرجه الترمذي، ولم يذكر ((العين حقٌّ))(١) . [شرح الغريب] ( إذا استُغِلْتم فاغسلوا ) كان من عادتهم: أن الإنسان إذا أصابته العين من أحد جاء إلى العائن ، فجرَّدَ من ثيابه وغسل جسده ومعاطفه ووجهه وأطرافه، وأخذ المعين ذلك الماء فصبه عليه ، فيَبْرأ بإذن الله تعالى. ٥٧٣٨ - (خ م , - أبو هريرة رضي الله عنه) أن رسول اللّهمَ الله (١) رواه مسلم رقم ٢١٨٨ في السلام، باب الطب والمرض والرقى، والترمذي رقم ٢٠٦٣ في الطب ، باب ماجاء أن العين حق . - ٥٨٣ - قال: ((إن العين حق، ونهى عن الوشمٍ)) (١). أخرجه البخاري ، وأخرجه مسلم وأبو داود، ولم يذكر ((الوثم)). [شرح الغريب] (الوشم): هو الذي يُغَيِّرُ به لون موضع من الجسم، بنِيلٍ أو كُحل، بأن يُغْرَزَ الجلدُ بابرةٍ ويُحْشى مغارِزِها بذلك، فيبقى أثره أبداً . ٥٧٣٩ - (د - عامّة رضي الله عنها) قالت: ((كان يُؤْمَرُ العَائنُ: فيتوضأ ، ثم يغتسلُ منه المَعِينُ)) أخرجه أبو داود(٣). [شرح الغريب] ( العَائِنِ) : الذي تُصيبُ عينُهُ. (المَعِين): المُصابُ بالعين . ٥٧٤٠ - (ط - محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف) أنه سمع أباه يقول: ((أَغْتَسَلَ أَبِي سَهْلُ بنُحُنَيفٍ بالخرَّار، فنزع ◌ُبةً كانت عليه ؛ (١) رواه البخاري ١٧٣/١٠ في الطب، باب العين حق ، وفي اللباس، باب الواشمة ، ومسلم رقم ٢١٨٧ في السلام ، باب الطب والمرض والرقى، وأبو داود رقم ٣٨٧٩ في الطب، باب ماجاء في العين . (٢) رقم ٣٨٨٠ في الطب، باب ماجاء في العين، وإسناده حسن . - ٥٨٤ - وعامرُ بنُ ربيعة ينظر إليه، وكان سهلٌ شديدَ البَيَاض، حَسَنَ الجَلْدِ ، فقال عامر: ما رأيتُكاليومٍ، ولا يجِلدَ مُخْبَّةٍ عَذْرَاءَ، فوُعِك سهلّ مكانَه، واشْتَدَّ وَعْكُهُ، فَأُخبِرَ رسولُ اللّهِفَلَه بوعكِهِ، فقيل له: ما يَرَفَعُ رأسه ، وكان قد اكْتُتِبَ في جيشٍ ، فقالوا له: هو غيرُ رائحٍ معك يا رسول اللّه، والله مايرفعُ رأسه، فقال: [مل] تَتَِّمونَ له أحداً ؟ قالوا : عامر بنّ ربيعةَ، فدعاه رسولُ الله ◌ِّهِ، فَتَغَيَّظَ عليه، وقال: عَلَاَمَ يَقْتُلُ أحدُكم أخاه؟ ألاَّ برَّكتَ؟ اغْتَسِلْ له ، فغسل عامرٌ وجهه، ويديه، ومِرْ فَقَيْه، ورُكْبَتَيْهِ، وأطرَافَ رجليه، ودَاخِلَةَ إزاره، في قَدَح، ثم صُبَّ عليه من ورائه ، فَبَرَأْ سهل من ساعته)) . وفي رواية نحوه إلى قوله: ((واشْتَدَّ وَمَكُه - وبعده: فَأَتَّى رسولَ الله عَائِهِ، فأخبره بالذي كان من شأن عامر، فقال رسولُ اللّه عَّه: عَلامَ يقتلُ أحدكم أخاه ؟ ألاَ برَّكْتَ ؟ إن العين حقٌ ، تَوضأُ له ، فتوضأ له عامر، وصُبَّ عليه من خلفه، فَرَاحَ سهلٌ مع رسولِ الله عَّو ليس به بأس)) أخرجه الموطأ (١). (١) ٩٣٨/٢ و ٩٣٩ في العين، باب الوضوء من العين، وهو حديث حسن، قال الزرقاني في شرح الموطأ: ظاهره الإرسال ، لكنه محمول على أن أبا أمامة سمع ذلك من أبيه، ففي بعض طرقه عن أبي أمامة: حدثني أبي أنه اغتسل ... الخ. أقول: ورواه أبضاً أحمد والنسائي، وابن ماجه ، وصححه ابن حبان . - ٥٨٥ - [ شرح الغريب] ( نُخْبَّة عَذْرَاء) المخبَّأة: المخدَّرة، والعذراء: البِكرُ، والجمع: العَذَارى . (ألاَّ بَرَّكْت ) من البركة ، وهي الزيادة والنماء ، أو الثبات والدوام ، أي : هلأ دعوت له بالبركة . ( دَاخِلَةَ إزَارٍهٍ): هي الطرف الذي يلي جسد المؤتزر . وقيل : أراد موضع داخلة إزاره من جسده ، لا إزاره، وقيل : أراد به مَذَاكِيره، فكنى عنها، كما يُكنى عن الفرج: بالسراويل ، وقيل: هو الوَرِك . - ٥٨٦ - الكتاب الرابع في الطلاق ، وفيه سبعة فصول الفصل الأول في ألفاظ الطلاق ، وفيه ثلاثة فروع الفرع الأول في الصريح ٥٧٤١ - (د - عبد اللّهبن عباس رضي الله عنهما) قال: ((إذا قال : أنتِ طالِقٌ ثلاثاً بفَمٍ واحدٍ ، فهي واحدةٌ)) أخرجه أبو داود . [وفي رواية أخرى: لم يذكر ابن عباس، وجعله قولَ عكرمة](١). وفي رواية ذكرها رزين: أنه كان يقول: ((إِذا قال: أنتِ طالق ، أنت طالق ، أنت طالق - ثلاث مرّات - فهي واحدة، إن أراد التوكيد للأولى، وكانت غيرَ مَدُخُولٍ بها». (١) رقم ٢١٩٧ في الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث . - ٥٨٧ - ٥٧٤٢ - (ط - مالك بن أنس رحمه الله) بلغه: أن رجلاً قال لعبد الله بن عباس(١): ((إني طلَّقتُ امرأتي مائة تطليقة، فماذا ترى عليَّ؟ فقال ابن عباس: طَلْقَتْ منك بثلاثٍ، وَسَبْعٌ وتسعون أَّخَذْتَ بها آياتِ الله هُزُواْ)) أخرجه الموطأ(٢). ٥٧٤٣ - (ط - مالك بن أنس رحمه الله) بلغه: أن رجلاً جاء إلى عبد الله بن مسعود (٣) فقال: ((إني طلقتُ امرأتي ثمانيّ تطليقات ، قال ابن مسعود: فماذا قيل لك ؟ قال: قيل لي: إنها قد بَانَتْ منكَ، فقال ابن مسعود: صَدَّقُوا، مَن طَلَّق كما أمره الله، فقد بيَّنَ اللهُ له، ومَن لَبَّسَ على نفسه لَبْساً: جَعَلْنا لَبسه به، ولا تُلَدِّسوا على أنفسكم ونتحمَّله عنكم ، هو كما يقولون)). أخرجه الموطأ(٤). [ شرح الغريب] (بَانَتْ) المرأةُ من زَوْجِها: طَلُّقت، بمعنى: انفصلت عنه. (١) قال الزرقاني في شرح الموطأ: ما رواه عبد الرزاق، وأبو بكر بن أبي شيبة عن سعيد بن جبير وغيره أن رجلاً قال لعبد الله بن عباس . (٢) بلاغاً ٥٥٠/٢ في الطلاق، باب ماجاء في البتة، وإسناده منقطع. (٣) قال الزرقاني في شرح الموطأ: وقد رواه ابن أبي شيبة عن علقمة أن رجلاً جاء إلى عبد الله ابن مسعود . (٤) بلاغاً ٥٠٢/٢ في الطلاق، باب ماجاء في البتة، وإسناده منقطع. - ٥٨٨ - ٥٧٤٤ - (س - محمود بن كبير رضي الله عنه) قال: ((أُخْبِرُ رسولُ اللهِ مَّه عن رجلٍ طلَّق امر أته ثلاثَ تَطْلِقَاتٍ جميعاً، فقام ◌َغَضْبانَ ، ثم قال: أَيُذْعَبُ بكتاب الله عز وجل وأنا بين أظهركم، حتى قام" رجل فقال: يا رسولَ اللّه، ألا أَقتُلُه؟)) أخرجه النسائي(١). ٥٧٤٥ - (ن د - عبد اللّهبن يزيد بن رُكان) عن أبيه عن جده قال: ((أتيتُ النِيَّ عََّله، فقلت: يا رسولَ اللّه، إني طلَّقت امرأتي ألبتَّة، فقال: ما أَرِدْتَ بها؟ قلتُ: واحدة، قال: آللّه ؟ قلت: آلله، قال: فهو ما أَرَدْتَ)) أخرجه الترمذي وأبو داود . وفي رواية لأبي داود (( أنَّ رُكانةَ طلَّق امرأته ألبتَّةَ، فَردَّها إليه النبيُّ ◌َّةٍ، لأنهم ولد الرجل، وأهله أعلم، إنَّ ركانة إنما طلّق امرأته ألبتَّة، فجعلها النبيُّ بٍِّ واحدةً)). وفي أخرى لأبي داود: (( أن رُكانة بن عبد يزيد طلَّق امرأته ◌ُهَيْمَةَ ألبتَّةً، فأخبَرَ بذلك النبيَّ عِ لَّهِ، وقال: والله ما أردتُ إلا واحدةً، فقال رسولُ الله عَالَّهِ: والله ما أرَدْتَ إلا واحدةً؟ قال ركانةُ: والله ما أردتُ إلا (١) ١٤٢/٦ في الطلاق، باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ، من حديث ابن وهب عن مخرمة عن أبيه عن محمود بن لبيد، ورجال إسناده ثقات، ولكن مخرمة لم يسمع من أبيه كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في (( التهذيب)). - ٥٨٩ - واحدةً؟ فردَّها إليه رسولُ اللّه عَِّلّهِ، فطلِّقها الثانيةَ في زمان عمر ، والثالثةَ في زمان عثمان)) (١). [ شرح الغريب] ( ألبتَّة ) من البيت: القطع والبدات ، وذلك إذا طلَّقها ثلاثاً. الفرع الثاني في الكناية ٥٧٤٦ - (ط - مالك بن أنس رحمه الله) ((بلغه: أنه كُتُبَ إلى عمر بن الخطاب من العراق: أن رجلاً قال لا مرأته: حَبْلُكِ على غارِبِك، فكتب إلى عاملهِ: أن مُرْهُ أن يُوَافِيَتِي مِكَةَ في الموسم ، فبينما عمر يطوف بالبيت، إذْ لَقِيَهُ الرجل، فسلم عليه، فقال له عمر بن الخطاب: من أنت ؟ فقال الرجل: أنا الذي أُمَرْتَ أن أجْدَبَ إليك، فقال له عمر : أسألك بربٌ هذه البَنَّةُ(٢) : ماذا أردتَ بقولك: حَبْلُكِ على غَارِ بِكِ ؟ فقال له الرجل : لو (١) رواه الترمذي رقم ١١٧٧ فى الطلاق، باب ماجاء في الرجل يطلق امر أنه البتة، وأبو داود رقم ٢١٩٦ في الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث ، ورقم ٢٢٠٦ و ٢٢٠٧ و ٢٢٠٨ في الطلاق، باب في البتة، قال الحافظ في ((التلخيص)» واختلفوا هل هو من مسند ركانة أو مرسل عنه، قال: وصححه أبو داود وابن حبان والحاكم، وأعله البخاري بالاضطراب، وقال ابن عبد البر في «التمهيد)»: ضعفوه ، قال: وفي الباب عن ابن عباس، رواه أحمد والحاكم، وهو معلول أيضاً، وقال ابن كثير: لكن قد رواه أبو داود من وجه آخر ، وله طرق أخر ، فهو حسن إن شاء الله . (٢) يعني: الكعبة المشرفة . - ٥٩٠ - استحلفتني في غير هذا المكان ما صَدَّقَتُك، أرَدْتُ بذلك الفراقَ، فقال عمر ابن الخطاب: هو ما أُرَدْتَ)) أخرجه الموطأ (١). [شرح الغريب] ( حَبْلُكِ على غَارِ بِكِ ) الغارِبُ: قَدَّمِ السَّام، وهذا من كتابات الطلاق ، كأنها مطلقة قد ترك حبلها الذي يُمسكها على غاربها، فتسرح أین أرادت . (الموسم) : أيام الحج. ٥٧٤٧ - (ط - نافع - مولى ابن عمر) ((أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: في الخَليَّة والبرِّيّةِ، كلُّ واحدة منهما: هي ثلاث تطليقات)). أخرجه الموطأ (٢). [شرح الغريب ( الخَليَّةُ - البرية ) الخلية: من كتابات الطلاق ، وهي التي خلت من الأزواج، أو شُبّهت بالخليَّة: الناقة إذا أطلقت من عقَالها، وكذلك ((البرية)» هي التي بَرِنت من الأزواج ، أي : خلصت . ٥٧٤٨ - (ط مالك بن أنس رحمه اللّه) ((بلغه: أن على بن أبي طالب (١) ٠٠١/١ بلاغاً في الطلاق، باب ما جاء في الخلية والبرية وأشباه ذلك، وإسناده منقطع. (٢) ٥٠٢/١ في الطلاق، باب ماجاء في الخلية والبرية وأشباه ذلك، وإسناده صحيح. - ٥٩١ - رضي الله عنه كان يقول في الرجل يقول لا مرأته: أنتِ عليَّ حرامٌ: إنها ثلاث تطليقات))(١). أخرجه الموطأ(٢). ٥٧٤٩ - (فخ م س - عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما) قال: (( مَن (حَرَّمَ امرأَتَه فليس بشيءٍ (٣)، وقرأ ( لقَدْ كَانَ لِكُمْ في رسولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) [الأحزاب: ٢١] وفي رواية «إذا حرَّم الرجل امرأته فهي يمين يُكَفِّرُها، وقال : ( لقد كان لكم في رسولِ اللهِ أُسْوة حسنة)) أخرجه البخاري ومسلم . وفي رواية النسائي: (( أنه أتاه رجل فقال : إني جعلتُ امرأتي عليّ حراماً ، قال : كذبتَ ، ليستْ عليك بحرام ، ثم تلا هذه الآية ( يَا أيّها التيُ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكَ) [ التحريم: ١] عليك أَغْلَظُ الكفَّسارة: عِنقُ رقبةٍ))(٤). (١) قال الزرقاني في شرح الموطأ: ما صح من طرق . (٢) ٠٠٢/١ بلاغاً في الطلاق، باب ماجاء في الخلية والبرية وأشباه ذلك، وإسناده منقطع، قال الحافظ في الفتح : وروي عن علي ، وزيد بن ثابت ، وابن عمر ، والحكم ، وابن أبي ليلى في الحرام ثلاث تطليقات ، ولا يسأل عن نيته ، وبه قال مالك ، وعن مسروق والشعبي وربيعة : لاشيء فيه ، وبه قال أصبغ من المالكية، وفي المسألة اختلاف كثير عن السلف بلغها القرطبي المفسر الى ثمانية عشر قولاً، وزاد غيره عليها، وفي مذهب مالك فيها تفاصيل أيضاً يطول استيعابها ... الخ، أقول: وانظر الحديث الذي بعده. (٣) أي : ليس بطلاق . (٤) رواه البخاري ٣٢٨/٩ في الطلاق، باب لم تحرم ما أحل الله لك، وفي تفسير سورة التحريم في فائحتها، ومسلم رقم ١٤٧٣ في الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرم امر أته ولم ينو الطلاق، والنسائي ١٥١/٦ في الطلاق، باب تأويل قوله عز وجل: ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ) . - ٥٩٢ - [ شرح الغريب] (أُسْوَة) الأسوة: القُدوة، بضم أولهما ، ويكسر، ( بكفْرُما ) الكفَّارة: ما يجب على مَن حَنَثَ، وهي من التَّغْطِية، كأنها تُغَطِّي الذَّنْبَ وَتَمْحُوه. الفرع الثالث في تَفْوِيض الطلاق إلى المرأة ٥٧٥٠ - (ط - مالك بن أنس رحمه الله) «بلغه: أن رجلاً جاء إلى ابن عمر ، فقال : يا أباعبد الرحمن، إني جعلتُ أمْرَ امرأتي بيدِها ، فطلَّقَتْ نفسها، فماذا ترى؟ قال ابن عمر: أراه كما قالت، فقال الرجل: لا تفعل يا أبا عبد الرحمن ، فقال ابن عمر: أنا أفعل؟ أنتَ فعلتَه)) أخرجه الموطأ (١). وله في رواية عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقول: ((إذا ملَّك الرجلُ امرأتَه أمْرَها: فَالقَضَاءِ ماَفَضَتْ، إلا أن يُنْكِر عليها، فيقول: لم أُرِد إلا واحدةَ ، فَيَحْلف على ذلك، ويكون أمْلَكَ بها ما كانت في عِدَّتها)) (٢). (١) بلاغاً ٥٥٣/٢ في الطلاق، باب ما يبين من التمليك، وإسناده منقطع، ولكن يشهد له معنى الرواية التي بعده . (٢) ٥٥٣/٢ في الطلاق، باب ما يبين من التمليك، وإسناده صحيح. - ٥٩٣ - ٢ ٣٨ - ج ٧ ٥٧٥١ - (ط - مارجة بن زيد رضي الله عنه) ((أنه كان جالساً عند زيد بن ثابت ، فأتاه محمد بن أبي عَتِيق وعَيْنَاه قَدْمَعَان، فقال له زيد: ما شأنُك؟ فقال: مَلَّكتُ امرأتي أمرها، فَفَارَ قَتْني، فقال له زيد بن ثابت: ما حملك على ذلك؟ فقال له: القَدَرُ، فقال زيد: فارْ تَجِعْها إن شِئْتَ ، فإنما هي واحدة، وأنتَ أمْلَكُ بها)) أخرجه الموطأ(١). ٥٧٥٢ - (وت س - حماد بن زيد) قال ((قلت لأيوب: هل علمت" أحداً قال في « أمْرُك بيدك)) إنها ثلاث، إلا الحسن؟ قال: لا، إلا الحسن، ثم قال: اللهم غَفْراً ، إلا ما حد ثني قتادة عن كثير مولى ابن سمرةَ عن أبي سلمة عن أبي هريرةَ عن النبيُّ ◌َّ لَهِ قال: ثلاثٌ، قال أيوب: فَلَقِيتُ كثيراً مولى ابنِ سمرةَ ، فسألتُه؟ فلم يعر فه، فَرَجَعْتُ إلى قتادةَ، فأخبر ◌ُه ، فقال: نسيّ)). أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (٢). (١) ٥٥٤/٢ في الطلاق، باب ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك، وإسناده صحيح. (٢) رواه أبو داود رقم ٢٢٠٤ في الطلاق، باب في أمرك بيدك، والترمذي رقم ١١٧٨ في الطلاق باب ماجاء في أمرك بيدك، والنسائي ١٤٧/٦ في الطلاق، باب أمرك بيدك ، وقال النسائي : هذا حديث منكر، أقول: لعله يريد بقوله: منكر، أن رفعه منكر ، وقال الترمذي: هذا حديث غريب لانعرفه إلا من حديث سلمان بن حرب عن حماد بن زيد، قال الترمذي: وسألت محمداً ( يعني البخاري ) عن هذا الحديث فقال: أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بهذا ، وإنما هو عن أبي هريرة موقوفاً، ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعاً، وكان علي بن نصر حافظاً صاحب حديث، قال المباركفوري في ((تحفة الأحوذي)»: لعل الترمذي أراد بقوله هذا أن علي ابن نصر روى هذا الحديث مرفوعاً، وكان ثقة حافظاً ، وروايته مر فوعاً زيادة، وزيادة الثقة مقولة ، والله أعلم . - ٥٩٤ - ٥٧٥٣ - (ط - القاسم بن محمد رحمه الله) عن عائشة أم المؤمنين (( أنها خَطَبَتْ على عبد الرحمن بن أبي بكر قُرَيَِّةَ ابْنَةَ أبي أُميّةَ ، فزوجوه، ثم إنهم عَتَبُوا على عبد الرحمن بن أبي بكر ، وقالوا: مازوّجْنًا إلا عائشة، فأرسلت عائشةُ إلى عبد الرحمن ، فذكرتْ له ذلك، فجعل أَمْرَ قُرَيْبَةَ بيدها، فاختَارَت زوجها، فلم يكن ذلك طلاقاً)) أخرجه الموطأ (١). ٥٧٥٤ - (ط - القاسم بن محمد رحمه الله) ((أن عائشة - زَوجَ النبي صَلّه - زَوّجَتْ حَفْصَةً بنت عبد الرحمن المُنْذِرَ بنَ الزبير، وعبدُ الرحمن غائِبٌ بالشام ، فلما قَدِمَ عبد الرحمن قال: ومِثْلِ يُصْنَعُ به هذا؟ ومثلي يُفتَاتُ عليه؟ فكلَّمتْ عائشةُ المنذر بن الزبير، فقال المنذر: فإن ذلك بيد عبد الرحمن ، فقال عبد الرحمن: ما كنتُ لأرُدَّ أمراً قَضَيْتِه، فقرَّت حفصةُ عند المنذر ، ولم يكن ذلك طلاقاً)). أخرجه الموطأ (٢). [شرح الغريب] ( يُفتاتُ عليه) الافتَيَاتُ: الاجترَاء على الإِنسان والإقدام عليه، وترك المُبَالاة به . (١) ٥٥٥/٢ في الطلاق، باب مالا يبين من التمليك، وإسناده صحيح، قال الزرقاني في شرح الموطأ: ولابن سعد بسند صحيح عن ابن أبي مليكة قال : تزوج عبد الرحمن قريبة أخت أم سلمة وكان في خلقه شدة ، فقالت له يوماً: أما والله لقد حذرتك، قال: فأمرك بيدك، فقالت: لاأختار على ابن الصديق أحداً ، فأقام عليها . (٢) ٠٠٠/٢ في الطلاق، باب ما لا يبين من التمليك، وإسناده صحيح. - ٥٩٥ - ٥٧٥٥ - ( ط - مالك بی اُنی ر حمه الله) « بلغه : أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة ◌ُسُئلا عن الرجل يُمَلَّكُ امرأَتَه أمرَ ها، فَتَرُدُّ ذلك إليه ، ولا تقضى فيه شيئاً ؟ فقالا: ليس ذلك بطلاق)) أخرجه الموطأ (١). ٥٧٥٦ - (خ م ( ت س - مسروق) قال: (( ما أُبَالي خَيَرْتُ امر أتي واحدةً ، أو مائةً ، أو ألفاً ، بعد أن تختارَني، ولقد سألتُ عائشةَ؟ فقالت: خَيََّنا رسولُ اللّه عَ الهِ، أَفَكان ذلك طلاقاً ؟)). وفي رواية أنها قالت: « خيَّرنا رسولُ اللهُ بِّهِ فَاختَرَنَاه، فلم يَعُدَّ ذلك علينا شيئاً )». أخرجه البخاري ومسلم ، وأخرج الترمذي وأبو داود الثانية، وأخرج النسائي المسند فقط من الأولى . وله في آخرى قالت: (( خَيَّرنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه ، فلم يكن طلاقاً)) (٢). (١) ٥٥٥/٢ في الطلاق، باب مالا يبين من التمليك، وإسناده منقطع. (٢) رواه البخاري ٣٢٢/٩ في الطلاق، باب من خير أزواجه، ومسلم رقم ١٤٧٧ في الطلاق ، باب بيان أن تخيبر امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية، وأبو داود رقم ١١٧٩ في الطلاق ، باب في الخيار، والترمذي رقم ١١٧٩ في الطلاق، بب ماجاء في الخيار، والنسائي ٥٦/٦ في النكاح، باب ما افترض الله عز وجل على رسوله وحرمه على خلقه ليزيده إن شاء الله قربة إليه . - ٥٩٦ - الفصل الثاني في الطلاق قبل الدخول ٥٧٥٧ _ (موسى - طاوسى) ((أن أبا الصَّهْباءِ كان كثير السؤال لابن عباس ، فقال: أما علمتَ أن الرجل كان إذا طلَّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخلَ بها، جَعَلوها واحدة على عهد رسول اللّه عَ لّهِ وأبي بكر، وصدراً من إمارة عمر ؟ قال ابنُ عباس : بلى ، كان الرجل إذا طلَّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخلَ بها، جعلوها واحدة على عهد رسولِ اللهِ فَ ◌ٍّ وأبي بكر، وَصَدْراً من إمَارَة عمر ، فلما رأى الناسَ قد تَتَآَيَعُوا فيها قال: أُجِيِزُومُنَّ عليهم)) أخرجه أبو داود (١). وفي رواية مسلم (( أن أبا الصَّهباء قال لابن عباس: هات من ◌َنَاتِك ، ألم يكن طلاقُ الثلاث على عهدِ رسولِ الله ◌ٍِّ وأبي بكر واحدةً ؟ فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تَتَايع (٢) الناسُ في الطلاق. فأ جازه عليهم)). وفي رواية عنه: أنَّ ابنَ عباس قال: ((كان الطلاقُ على عهدِ رسولِ الله ټ﴾﴾ وابي بكر وسنتین من خلافة عمر: طلاق الثلاث،واحدة ، فقال عمر ابن الخطاب: إن الناسَ قد اسْتَعْجَلوا في أمرٍ كانت لهم فيه أَنَّةٌ ، فلو أمْضَيْناه عليهم ؟ فأمْضَاه عليهم » . (١) قال المنذري في مختصر سنن أبي داود ١٢٤/٣ عن هذه الرواية: الرواة عن طاوس مجاهيل. (٢) هذه رواية الجمهور، وضبطه بعضهم تتابع، بالباء، لكن تتابع إنما يستعمل الشر، وتتابع يستعمل في الخير والشر ، وتنابع هنا أجود . - ٥٩٧ - وفي أخرى ((أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاثُ ◌ُجْعَلُ واحدةً على عهدِ رسولِ اللهِ عَاله وأبي بكرٍ وثلاثاً من إمَارَةٍ عمر؟ فقال ابن عباس : نعم» . وأخرج أبو داود أيضاً والنسائي هذه الرواية الآخرة(١). [شرح الغريب] (هَنَاتك) الهَنَاتُ: الْحَصَلات، يقال: في فلان هَذَاتُ شرٌّ، ولا يقال ذلك في الخير ، وهي جمع ◌َنَّة . ( تَتَاَع ) التَّتَايُع: الوقوع في الشرِّ ، والتهافتُ من غير تماسُك ولا توقُّف . ( أَنَاة) الأناة: الثَّاني وترك العجلة. ٥٧٥٨ - (ط د - محمد بن ابلس بن البكير) قال: (( طلّق رجل امرأته ثلاثاً قبل أن يَدُخُلَ بها، ثم بَدَا له أن يَنْكِحَها، فجاءٍ يَسْتَفْتِي، فذهبتُ معه أسألُ له، فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة عن ذلك؟ فقالا: لا نرى أن تَنْكِحَها حتى تَنْكِحَ زوجاً غيرَكَ ، قال: فإنما طلاقي إيّاها واحدةٌ ، (١) رواه مسلم رقم ١٤٧٢ في الطلاق، باب طلاق الثلاث، وأبو داود رقم ٢١٩٩ و ٢٢٠٠ في الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطلقات الثلاث، والنسائي ١٤٥/٦ في الطلاق ، باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة، وانظر ماقاله النووي في شرح مسلم حول هذا الحديث . - ٥٩٨ -- قال ابن عباس: إنكَ أُرْسَلْتَ مِنْ يَدِك ما كان لك من فَضْلٍ)) أخرجه الموطأ وفي رواية معاوية بن أبي عيَّاش الأنصاري ((أنه كان جالساً مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر، قال: فجاءهما محمد بن إياس بن البُكير فقال: إن رجلاً من أهل البادية طلَّق امرأَتَه ثلاثاً قبل أن يدخلَ بها، فما تَرَّيَّان؟ فقال عبدُ الله بن الزبير: إن هذا الأمرٌ مالنا فيه قولٌ، فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة، فإني تركتهما عند عائشةً، فَسَلْهُما، ثم اثْقِنا فَأَخْبِرْنا، فذهب فسألهما، فقال ابن عباس لأبي هريرة : أَفْتِهِ يا أبا هريرة ، فقد جاءتك مُعْضِلةٌ ، فقال أبو هريرة: الواحدةُ تُبِينُها، والثلاثُ تُحَرِّمُها ، حتى تنكح زوجاً غيره، وقال ابن عباس مثل ذلك)). أخرجه الموطأ وأبو داود(١). [شرح الغريب] ( مُعضلة) المعضلة: القضيّة المشكلة، ومنه داءٌ مُضَال، أي: أعجز [الأطباءَ] دواؤه. ٥٧٥٩ - (ط - عطاء بن بار) قال: ((جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً قبل أن يمسها، قال عطاء : فقلت: إنما طلاقُ البكر واحدةٌ، فقال لي عبد اللّه: إنما أنتَ قاصِّ: (١) رواه الموطأ ٥٧٠/٢ ٥ ٥٧١ في الطلاق، باب طلاق البكر، وأبو داود رقم ٢١٩٨ في الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث ، وهو حديث صحيح . - ٥٩٩ - الواحدةُ تُبِينُها، والثلاث تحَرِّمُها، حتى تنكحَ زوجاً غيرَه)) أخرجه الموطأ (١). ٥٧٦٠ - (د- عبد اللّهبن عباس وأبو هريرة وعبد اللّه بن محمدون العاص رضي الله عنهم) ((سئلوا عن البكر يُطَلِّقها زوجها ثلاثاً؟ فكلُهم قالوا: لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيرَه )) أخرجه أبو داود (٢) . وفي رواية ذكرها رزين: ((أنهم سُئلوا عن رجل طلَّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخلَ بها؟ فقالوا: الواحدة تُبْيُنْها، والثلاثة ◌ُحرِّمها إلا بعد زوجٍ، ولا عِدَّة عليها في واحدة ولا ثلاثٍ، لقوله تعالى: ( يَا أيُّها الّذينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّطَأَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أنْ تَمَسُوُ هُنَّ: ◌َمَا لَكُمْ عَلَيِْنْ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا) [الأحزاب: ٥٠] ولها المُتْعَةُ، وذلك نصفُ ما سَّى لها ، وإن كان لم يُسَمِّ لها شيئاً، فلها مُتْعَةٌ ، وهي غير لازمة)). الفصل الثالث في طلاق الحائض ٥٧٦١ - (خ م ط ت دس - عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما) («أنه (١) ٥٧٠/٢ في الطلاق، باب طلاق البكر، وهو حديث صحيح. (٢) رقم ٢١٩٨ في الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، وإسناده صحيح . - ٦٠٠ -