النص المفهرس
صفحات 421-440
ولكنه حيث أخرجه مرسلاً عن سلمان بن يسار أفْرَدْناه منه(١). [شرح الغريب] ( حاضِرَةً ) أراد : الملائكة الذين يحضرونه ، وحاضرة: صفة طائفة أو جماعة . ٥٤٩٤ - (خ م طـ ن س - عبد اللّهبن عمر رضي الله عنهما) ((أن التّيَّ صَ لّ كان معه ناسٌ من أصحابه، فيهم سعد، وأُتوا بلحم ضبّ ، فنادت امرأة من نساء النبيُّ بِّهِ؛ إنه لحمُ ضبُ، فقال رسولُ اللّهِ عَّهِ: كُلُوا، فإنه حلال ، ولكنه ليس من طعامي )). وفي حديث ◌ُنْدَر عن شعبة عن تَوْبَةَ العنبريُّ قال : قال لي الشعبي : أَرأَيتَ حديثَ الحسَن - يعني ابن أبي الحسن البصري - عن النّيْ عِّ ، وقاعَدْتُ ابنَ عمر قريباً من سنتين أو سنة ونصف ، فلم أسمعه روى عن النبيّ مَّ الّه غير هذا، قال: (( كان ناسٌ من أصحاب النبيُّ بِّ التِّ فيهم سعد، فذهبوا يأكلون من لحمٍ ، فناحتهم امرأة من بعض أزواج النبيِّنَ الْه: إنه لحمُ ضبُ فأمْسَكُوا، فقال رسولُ الله عَلّهِ: كلوا، وأَطعَمُوا، فإنه حلالٌ - أو قال: لا بأس به - شك توبة ، ولكنه ليس من طعامي)). (١) ٩٦٧/٢ في الاستئذان، باب ماجاء في أكل الضب مرسلاً، قال ابن عبد البر: وقد رواه بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار عن ميمونة . - ٤٢١ - أخرجه البخاري ومسلم . وللبخاري ((أن رسولَ اللّه وَّ سُئل عن الضبُّ؟ فقال: لا آ كُلُه ولا أُحَرِّمُه)). ولمسلم بنحوه، وقال: (( وهو على المنبر)). وفي أخرى كذلك، ولم يقل: ((على المنبر)). وفي أخرى ( أُتي بضبُّ فلم يأ كله، ولم يُحرِّمُه)). وفي أخرى: (( أنه سئل عن الضب؟ فقال: لا آ كله ولا أُنَّى عنه». وفي رواية الموطأ ((أن رجلاً نادى رسول الله صَ لّ فقال : يا رسول الله، ما ترى في الضب؟ فقال رسولُ اللهِ عَلٍ: لستُ بآكله، ولا ◌ُحَرِّمِه». عَلَّهُ سئل عن أكل الضبّ؟ وفي رواية الترمذي «أن رسول الله فقال: لا آكُلُهُ ولا أُحَرُِّه)). وأخرج النسائي رواية الموطأ(١). (١) رواه البخاري ٥٧١/٩ في الصيد، باب الضب، وفي خبر الواحد، باب خبر المرأة الواحدة، ومسلم رقم ١٩٤٣ و ١٩٤٤ في الصيد، باب إباحة الضب، والموطأ ٩٦٨/٢ في الاستئذان، باب ماجاء في أكل الضب ، والترمذي رقم ١٧٩١ في الأطعمة، باب ماجاء في أكل الضب ، والنسائي ١٩٧/٧ في الصيد ، باب الضب . - ٤٢٢ - ٥٤٩٥ - (م - أبو سعيد الخدري رضي الله عنه) ((أن أعرابياً أتى رسولَ الله ◌َّه، فقال: إني في غاِطِ مُضِبَّةٍ، وإنه عَامَّةُ طعامِ أهلي؟ فلم يُحِبُه، فقلنا: عَاوِذِهِ، فَعَاوَدَهُ، فلم يُحِيْه - ثلاثاً - ثم ناداه رسولُ الله عَليه في الثالثة ، فقال: يا أعرابيُ ، إن الله لَعَنَ - أو غَضِبَ - على سِبْطٍ من بني إسرائيل، فَسَخَهم دَوَابَّ يدُبُّونَ في الأرض، فلا أدري : لعلَّ هذا منها ، فَلَستُ آكُلُها ، ولا أنْهَى عنها)). وفي رواية: قال أبو سعيد: قال رجلٌ: يا رسولَ الله، إَنَا بأرضٍ مُضِيَّةٍ، فماتأْمُرُنا - أو فما تُفْتِنا -؟ قال: ذُكِرَ لي: أن أُمًَّ من بني إسرائيل مُسِخَتْ، فلم يأمُرْ ، ولم يَنه ، قال أبو سعيد: فلما كان بعدَ ذلك قال عمرُ : إنّ اللّه لَيَنْفَعُ به غيرَ واحدٍ، وإنه لَطَعَامُ عاَّمة هذه الرَّعاءِ ، ولو كان عندي لَطَعِمْتُه، إنما عافَه رسولُ اللهٍِّ، أخرجه مسلم (١). [شرح الغريب] ( مُضِبَّة) الذي جاءَ في الرواية ((مُضِيَّةً)) بضم الميم وكسر الضاد والمعروف فتحهما ، وقد جاءَ في بعض نسخ مسلم كذلك، قال الأزهري : أضبَّت أرض فلان: كثر ضبابها ، وأرض مُضِبَّة: ذات ضِبَاب. (١) رقم ١٩٥١ في الصيد، باب إباحة الضب. - ٤٢٣ - وقال الجوهري: وقعنا في مضاب مُنْكرة، وهي قطع من الأرض كثيرة الضّباب، الواحدة: مَضَبَّة، ومثله: مربعة ومأُسدة ومَذْأَبة: ذاتُ بِرَابيع وأُسود وذئاب ، على أن للأول قياساً مطَّرداً ، يقال: أَضبَّ البلد: إذا كثرت ضِبَابُه، وقياسه: فهو مُضِبُّ، مثل: أَعَدَّ، فهو مُعِدّ ، ولكن الذي جاءَ في اللغة ما ذكرناه . (غائط) الغائط: المنخفض من الأرض، وإنما أَنْك (( مُضِبَة)) لأنه أراد الأرض والبقعة . ( سبط ) الأسْبَاط: في ولد إسحاق بن إبراهيم كالقبائل في ولد إسماعيل صلوات الله وسلامه عليهم، يقال لكل جماعة من أبٍ وأم : قبيلة . ٥٤٩٦ - (مم - جابر بن عبد الله رضي الله عنهما) قال: « أُتيّ النبي" مَّه ◌ِضَبُ، فأبى أن يأكل منه، وقال: لا أدري، لعلَّه من القُرُون التي مُسِخَتْ)) أخرجه مسلم (١). [شرح الغريب] ( القُرُون): الأمم الخالية ، جمع قرنٍ - بفتح القاف ـ يقال : مضى قَرِنٌ من الناس: أي ◌ُّةٌ (١) رقم ١٩٤٩ في الصيد، باب إباحة الضب . - ٤٢٤ - ٥٤٩٧ - (رس - ثابت بن وريعة رضي الله عنه) قال: ((كُنَّا مَع رسولِ الله ◌ٍِّ في جيشٍ، فَأَصَبْنَا ضِبَاباً، قال: فَشوّيْتُ منها ضبًّاً، فأتيتُ به رسولَ الله ◌ٍَّ ، فوضعتُه بين يديه، قال: فأخذ ◌ُوداً فَعَدَّ به أصابِعَهُ، ثم قال: إن أُمَّ من بني إسرائيل ◌ُسِخَتْ دَوَابَ في الأرض، وإني لا أدري أيّ الدَّوَاب هي؟ قال: فلم يأكُل، ولم يَنْه)) أخرجه أبو داود والنسائي(١). ٥٤٩٨ - (,- عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما) قال: قال يوماً رسولُ اللّهَ بَّهِ: ((وَدِدْتُ أن عندي خُبزةً بيضاءَ من بُرَّةٍ سَْراءَ، مُلَبَّقَةً بسمْنٍ ولَنٍ ، فقام رجلٌ من القوم فاتخذَ ذلك، فجاءه به ، فقال: في أيُّ شيءٍ كان السَّمْنُ؟ قال: في مُكَّةٍ ضَبٍ، قال: ارَفعه)). أخرجه أبو داود ، وقال: هذا حديثٌ مُنكَر (٢). [شرح الغريب] (مُلَبِّقة) تَريد ملبّق: شديد التَّثْرِيد، مُلَيَّنّ بالدسم، يقال: ثريدة ملبَّقة . ٥٤٩٩ - (د- عبد الرحمن بن شبل(٣) رضي الله عنه) ((أن رسولَ الله (١) رواه أبو داود رقم ٣٧٩٥ في الأطعمة، باب في أكل الضب، والنسائي ١٩٩/٧ و ٢٠٠ في الصيد، باب الضب، وإسناده صحيح، صححه الحافظ في «الفتح» وغيره . (٢) رقم ٣٨١٨ في الاطعمة، باب في الجمع بين لونين من الطعام، ورواه أيضاً ابن ماجه رقم ٣٣٤١ في الاطعمة، باب الخبز الملبق بالسمن، قال القاري في ((المرقاة)): قال الطيبي: هذا الحديث مخالف لما كان عليه من شيمته صلى الله عليه وسلم ، كيف وقد أخرج مخرج التمني ، ومن ثم صرح أبو داود بكونه منكراً . (٣) في الاصل : عبد الله بن شرحبيل، وهو خطأ. - ٤٢٥ - وَلَّ نهى عن أكل لحمِ الضَّبِّ)) أخرجه أبو داود(١). الأرنب ٥٥٠٠ - (د - خالد بن الحويرث) (( أن عبد الله بن عَمْرٍ و كان بالصفاح 31 - مكانٍ بمكةَ - وأن رجلاً جاء بأرْ نَبٍ قد صادها. فقال: يا عبد الله بن عمرو، ما تقول؟ قال: قد جيء بها إلى رسولِ الله ◌ٍَّ وأنا جالس معه، فلم يأكلها ، ولم ينة عن أكلها ، وزعم أنها تحيض ، أخرجه أبو داود (٢). ٥٥٠١ _ (خ م د ت س - أنس بن مالك رضي الله عنه) قال: ((أَنْفَجِنَا أَرْنباً تَجِرُ الظَّهْران، فسَعَى القومُ فَلَغَبُوا، وأَدْرَ كتُها فأخذتُها وأَتَّيْتُ بها أباطلْحَةَ، فذبحها بمَروَةٍ، فبعثَ معي بفُخِذَيْها وبِوَرِكها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكله، قيل له: أكله؟ قال: قَبِلَه). أخرجه البخاري ومسلم والنسائي . (١) رواه أبو داود رقم ٣٧٩٦ في الاطعمة، باب في أكل الضب، من حديث إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل ، وحسن إسناده الحافظ في «الفتح»، وقال : وحديث ابن عياش عن الشاميين قوي ، وهؤلاء شاميون ثقات ، ولا يغتر بقول الخطابي ، ليس إسناده بذاك ، وقول ابن حزم : فيه ضعفاء ومجهولون، وقول البيهقي : تفرد به إسماعيل بن عياش ، وليس بحجة ، وقول ابن الجوزي : لايصح ، ففي كل ذلك تساهل لا يخفى ، فان رواية إسماعيل بن عياش عن الشامبين قوية عند البخاري ، وقد صحح الترمذي بعضها، وانظر ماقاله الحافظ في «الفتح» في الجمع بين هذا الحديث والاحاديث التي قبله، ٥٧٤/٩ - ٥٧٦ في الذبائح والصيد ، باب الضب . (٢) رقم ٣٧٩٢ في الاطعمة، باب في أكل الارنب، وإسناده ضعيف. ۔ - ٤٢٦ - وفي رواية الترمذي (( بفَخِذِ ها أو بِوَرِكها)». وفي رواية أبي داود قال: «كنت غلاماً حَزَوَّراً، فصدْتُ أر نباً [فَشَوَيْتُها]، فبعث معي أبو طلحةَ إلى النبيِّ صلى اللّه عليه وسلم بِعَجُزِما ، فأتيتُه بها ، (١). [شرح الغريب] (أَنْفَجِنا ) أنفجت الأرْنَبَ : إذا أَثَرْتَها من ◌َجْثَمِها. ( لَغَبُوا ) اللّغَب: التَّعب والإعْيَاء. (بَرْوَة) المَرْوَةُ: حجر بَرَّاق أبيض. (حَزَوَّراً) الحزَوَرُ: الغلام المشتد القويّ. الضَّبُعِ ٥٥٠٢ - ( د ت س - ابن أبي عمار (٢)) قال: ((قلت لجابر: الضَّبُعُ، أَصّيدٌ هي ؟ قال: نعم ، قلت: آكُلها ؟ قال: نعم ، قلت: عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم)) . (١) رواه البخاري ٥٧٠/٩ في الصيد، باب الارنب، وباب ماجاء في التصيد، وفي الهبة ، باب قبول هدية الصيد ، ومسلم رقم ١٩٥٣ في الصيد، باب إباحة الارنب ، وأبو داود رقم ٣٧٩١ في الاطعمة، باب في أكل الارنب ، والترمذي رقم ١٧٩٠ في الاطعمة، باب ماجاء في الارنب، والنسائي ١٩٦/٧ في الصيد ، باب الارنب . (٢) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار المكي حليف بني جمح الملقب بالفس. - ٤٢٧ - أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي ، إلا أن لفظ أبي داود : قال جابر: « سألت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن الضَّبُع؟ فقال: هو صَيْدٌ، وَجَعَلَ فِيهِ كَبْشاً إذا صَادَهُ الْمُحرِمِ))(١). ٥٥٠٣ _ (ت - خزيمة بن جزء (٢) رضي الله عنه) قال: ((سألت رسولَ الله عَّةٍ عن [أكل] الضَّبْح؟ فقال: أوَ يأكل الضَّبُحَ أحدٌ ؟ وسألته عن أكل الذئب ؟ فقال: أوَ يأكل الذئبَ أحدٌ فيه خيرٌ ؟)). أخرجه الترمذي (٣). القُنْفُذ ٥٥٠٤ - (د- نميمة [الغزاري]) قال: («كنت عند ابن عمر، فسُئل (١) رواه الترمذي رقم ١٧٩٢ في الاطعمة، باب ماجاء في أكل الضبع، وأبو داود رقم ٣٨٠١ في الاطعمة، باب في أكل الضبع، والنسائي ٢٠٠/٧ في الصيد، باب الضبع ، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح ، وهو كما قال، وقال الحافظ في «التلخيص)»: وصححه البخاري والترمذي ، وابن حبان وابن خزيمة والبيهقي ، وقال الترمذي : وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا ، ولم يروا بأساً بأكل الضبع ، وهو قول أحمد وإسحاق ، أقول : وهو قول الشافعي أيضاً ، وقال الترمذي: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في كراهية أكل الضبع ، وليس إسناده بالقوي ، وقد كره بعض أهل العلم أكل الضبع ، وهو قول ابن المبارك ، أقول: وهو قول أبي حنيفة أيضاً . (٢) في المطبوع : خزيمة بن حزم ، وهو خطأ . (٣) رقم ١٧٩٣ في الاطعمة، باب ماجاء في أكل الضبع، وإسناده ضعيف، وقال الترمذي: ليس إسناده بالقوي لانعرفه إلا من حديث اسماعيل بن مسلم عن عبد الكريم أبي أمية، وقال الحافظ في «التلخيص)»: وأما مارواه الترمذي من حديث خزيمة بن جزء، فضعيف لاتفاقهم على ضعف عبد الكريم أبي أمية والراوي عنه اسماعيل بن مسلم . - ٤٢٨ - عن أكل القُنْفُذِ؟ فَتَلًا: ( قَلْ: لاَ أُجِدُ فِياَ أُوحِيَ إلىَّ ◌ُحَرَّماً على طَاعٍِ يَطْعَمُهُ، إلا أنْ يَكُونَ مَيتَةٌ أو دَماً مَفُوحاً أو تَحْمَ خِنْزِيرٍ، فإِنْهُ رِجْسٌ، أَوْ فِسقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّه به، فَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ ولا عادِ فإنّ رَّبِكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [ الأنعام: ١٤٥ ] فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذُكِرَ القُنْفُذُ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: خبيثَةٌ من الخَبَائِث ، فقال ابن عمر: إنْ كان قال هذا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال)) أخرجه أبو داود(١). [شرح الغريب] ( خبيثة) يقال للحرام البحث : الخبيث ، مثل الدم والمال الحرام. اُلْحَبَارَى(٢) ٥٥٠٥ - (,[٢] - سفينة رضي الله عنه) قال: «أ كلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ◌َحْمَ حُبَارى)) أخرجه أبو داود [والترمذي] (٣). (١) رقم ٣٧٩٩ في الاطعمة، باب في أكل حشرات الارض، وأخرجه أيضاً أحمد في «المسند»، وسعيد بن منصور في («سلمنه»، وإسناده ضعيف . (٢) الحبارى: طائر أكبر من الدجاج الأهلي، وأطول عنقاً، يضرب به المثل في البلاهة، فيقال: أبله من الحبارى ، وهو أنواع كثيرة . (٣) رواه أبو داود رقم ٣٧٩٧ في الاطعمة، باب في أكل لحم الحبارى، والترمذي رقم ١٨٢٩ في الاطعمة ، باب ماجاء في أكل الحبارى، من حديث برية بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده، وبرية: هو ابراهيم بن عمر بن سفينة، وهو مجهول ، قال المنذري : وقال ابن حبان : ابراهيم ابن عمر يخالف الثقات في الروايات ، ويروي عن أبيه مالا يتابع عليه، فلا يحل الاحتجاج بخبره بحال ، وذكر له هذا الخبر وغيره وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وقال الحافظ في « التلخيص)»: إسناده ضعيف، ضعفه العقيلي وابن حبان. - ٤٢٩ - الجراد ٥٥٠٦ - (خ م ت دس - ابن أبي أو فى رضي الله عنه) قال: (( غَزوَنَا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم سبْع ◌َغَزَوَاتٍ - أو سِتّاً - وكنا نأ کل الجراد ونحن معه» . وفي رواية ((غَزَونا مع رسول صلى الله عليه وسلم نأكُلُ الجراد)). وفي أخرى: ((نأكل معه الجراد)) أخرجه الجماعة إلا الموطأ. وسلمه والنسائي أيضاً « غزونا مع رسول الله [يستَّ| غزوات ، فكنا صَلىالله تأكل الجرادَ ))(١). ٥٥٠٧ _ (ط - عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما) قال: ((سُئلَ مُمَرُ عن الجراد ؟ فسمعتُهُ يقول: وَدَدْتُ أَنَّ عندنا منه قَفعَةٌ فتأكُلُهُ)). أخرجه الموطأ (٢). (١) رواه البخاري ٥٣٥/٩ و٥٣٦ في الصيد، باب أكل الجراد، ومسلم رقم ١٩٥٢ في الصيد، باب إباحة الجراد، والترمذي رقم ١٨٢٢ و ١٨٢٣ في الأطعمة، باب ماجاء في أكل الجراد، وأبو داود رقم ٣٨١٢ في الأطعمة، باب في أكل الجراد، والنسائي ٢١٠/٧ في الصيد، باب الجراد . (٢) ٩٣٣/٢ في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، باب جامع ماجاء في الطعام والشراب، وإسناده صحيح ولفظه في الموطأ المطبوع : وددت أن عندي قفعة تأكل منه . - ٤٣٠ - [شرح الغريب] (قَفْعَةٌ ) القَفْعة: شيءٌ كالزَّنِيل ليس بالكبير، يُعمَلُ من الخوصُ لاُعری له . ٥٥٠٨ - (د- سلمان الفارسي رضي الله عنه) قال: (( سئل رسولُ الله ◌َّهِ عن الجراد؟ فقال: أكْثَرُ جُنُود الله، لاآكُلُه، ولا أُحَرِّمُه)) أخرجه أبو داود (١). ٥٥٠٩ - (جار بن عبد اللّه رضي الله عنهما) ((أن رسول الله- بقلم دَعَا على الجراد، فقال: اللَّهم أَهْلِكِ الجرادَ، واقْتُلْ كِبَارَه، وأهلِكْ صِغَارَه، وأقطع دَابِرَه، وُخُذْ بأفواهها عن مَعَايشِنا وأرزاقِنَا، إنك سميع الدعاء، فقال رجل: يا رسول الله، كيف تَدُو على الجراد وهو جندٌ من أجْنَادِ اللّه أنْ يَقْطع دابرَه؟ فقال رسولُ الله ◌ِّهِ: إنه نثْرَةُ ◌ُحُوتٍ في البحر)) أخرجه ... (٢). (١) رقم ٣٨١٣ في الأطعمة، باب في أكل الجراد، من حديث ابن الزبرقان عن سليمان التيمى عن أبى عثمان النهدي عن سلمان رضي الله عنه، وقال أبو داود: رواه المعتمر عن أبيه عن أبي عثمان النهدي عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر سلمان، يعني مرسلاً، وقال التبريزي في ((المشكاة)) رقم ٤١٣٤ : وقال محبي السنة ( يعني البغوي ) ضعيف . (٢) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد رواه الترمذي رقم ١٨٢٤ في الأطعمة، باب ماجاء في الدعاء على الجراد، وابن ماجه رقم ٣٢٢١ في الصيد، باب صيد الحيتان والجراد ، من حديث موسى بن محمد بن ابراهيم التيمي عن أبيه عن جابر ، وموسى منكر الحديث، وقال الترمذي: هذا حديث غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه، وموسى بن محمد بن إبراهيم التيمي قد تكلم فيه ، وهو كثير الغرائب والمناكير، وانظر جامع الأصول ٦٨/٣ - ٧٠ ٠ - ٤٣١ - وقد تقدَّم في كتاب الحج عن أبي هريرة وكعب الأحبار في ذِكْر الجراد ، وإباحة أكله، وأنه من صيد البحر ، فلم نُعِدْهُ . [شرح الغريب] ( واقطع دَابِرَه) يقال: قطع اللّه دابرهم، أي : استأصلهم، والدَّابِرُ : الأصل . ( نْرةُ حُوتٍ ) النَّثْرَةُ: العَطْسَةُ. الخيْلُ ٥٥١٠ - (غ مر سى - أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما) قالت: (( تَحَرْنَا على عهد رسول الله سَ اي فرساً، فأكلناه - وفي رواية: ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرساً ونحن بالمدينة فأكلناه)). أخرجه البخاري ومسلم والنسائي(١). [ شرح الغريب] : ( تَحَرْنا ) النحر: ما كان في اللّبة ، والذبح: ما كان في الحلق ، فالإبل يستحب لها النحر، لأنه أعجل لموتها، والغنم يستحبُ لها الذَّبح، لقِصَر رقابها ٥٥١١ - (ت س د - جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما) قال: ((أكلنا (١) رواه البخاري ٥٥٣/٩ في الصيد، باب النحر والذبح، وباب لحوم الخيل، ومسلم رقم ١٩٤٢ في الصيد، باب في أكل لحوم الخيل، والنسائي ٢٣٠/٧ في الضحايا ، باب نحر ما يذبح. - ٤٣٢ - زمنَ خَيْبَرَ الخَيْلَ وَمُرَ الوحش، ونها نارسولُ اللّه ◌َلهم عن الحمر الأهلية، وَأَذِنَ في الخيل )) ، أخرجه أبو داود والنسائي . وفي رواية الترمذي قال: ((أَطْعَمَنَا رسولُ الله ◌ِ لُّوْمَ الْخَيْلِ، ونهانا عن ◌ُومِ الحُمْرِ))(١). الجَلاَّلة ٥٥١٢ - (وت - عبد اللّهبن عمرو رضي الله عنهما) قال: ((نهى رسولُ الله ◌َّهُ عِن جلَّالَةِ الإِبِلِ أن يُرْكَبَ عليها، أو يُدْرَبَ من ألْبَانها )). وفي أخرى ((نهى عن الجلاَّلة في الإبل أن يُرْكَبَ عليها)). وفي أخرى (( نهى عن ركوبِ الجَلاَّلة)) أخرجه أبو داود . وعند الترمذي قال: ((نهى رسولُ اللّه عَّله عن أكل الجلاَّلة وألْبَانِها))(٢). (١) رواه أبو داود رقم ٣٧٨٨ في الاطعمة، باب في أكل لحوم الخيل، والنسائي ٢٠٥/٢ في الصيد، باب إباحة أكل لحوم حمر الوحش ، والترمذي رقم ١٧٩٤ في الاطعمة ، باب ماجاء في أكل لحوم الخيل ، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح ، وهو كما قال . (٢) رواه أبو داود رقم ٣٧٨٥ و ٣٧٨٧ في الاطعمة، باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها، والترمذي رقم ١٨٢٥ في الاطعمة ، باب ماجاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها ، من حديث ابن .اسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر ، وقد اختلف فيه على ابن أبي نجيح، فقيل : عنه عن مجاهد عن ابن عمر ، وقيل : عن مجاهد مرسلً ، وقيل: عن مجاهد عن ابن عباس ، = - ٤٣٣ - ٢ ٢٨ -ج ٧ [ شرح الغريب] ( الجلالة): التي تأكل العَذَرَةَ، فاستعار للعذرة الجلَّةَّ، وهو الْبَعْرُ فوضعه موضعه . ٥٥١٣ - (ن دس - عبد اللّهبن عباس رضي الله عنهما) ((أن رسول اللّه ◌َّ نهى عن أكل المُجَنَّمَةِ، وهي المصبُورةُ للقتل، وعن أكل الجلاَّلة، وشُرْبٍ لبنها)). وفي رواية للترمذي والنسائي قال: ((نهى رسولُ الله ◌َّ عن المُجَئِّمَةِ وعن لَن الجلاَّلة ، وعن الشُرْبِ مِن فِي السِّقَاء)). وفي رواية أبي داود ((أن النبيَّ مَّه نهى عن لبن الجلاَّلة))(١). = ورواه البيهقي من وجه آخر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ، ويشهد له حديث ابن عباس الذي بعده ، ولذلك قال التر مذي: هذا حديث حسن غريب، وفي الباب عن عبد الله بن عباس-يريد الحديث الذي بعده-أقول: والجلالة: الحيوان الذي يأكل العذرة من الجلة، وهي البعرة، وسواء في الجلالة البقر والغنم والإبل ، وغيرها ، كالدجاج والبط والأوز، ثم قيل: إن كان أكثر علفها النجاسة فهي جلالة، وإن كان أكثر علفها الطاهر فليست جلالة، وجزم به النووي في («تصحيح التنبيه)»، وقال في (الروضة)) تبعاً للرافعي: الصحيح أنه لا اعتداد بالكثرة، بل بالرائحة والنتن، فان تغير ربح مرقها أو لحمها أو لونها فهي جلالة ، قال الخطابي : اختلف الناس في أكل لحوم الجلالة وألبانها ، فكره ذلك أصحاب الرأي والشافعي وأحمد بن حنبل ، وقالوا: لاتؤكل حق تحبس أياماً وتعلف علفاً غيره، فاذا طاب لحمها فلا بأس بأ كله. أهـ. وعلة النهي عن ركوب الجلالة أن تعرق فتلوث ماعليها بعرقها ، وهذا مالم تحبس ، فاذا حبست جاز ركوبها عند الجميع . (١) رواه أبو داود رقم ٣٧٨٦ في الاطعمة، باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها، والتر مذي رقم= - ٤٣٤ - [شرح الغريب] ( أُلْجَثَّمَة ) الجثُوم في الأصل : أن يبرُك الإنسان على ركبتيه ، والمراد به هاهنا: التي تنصب لتقتل و تُصبر على القتل ، أي : تَبْرُك بين يدي القاتل. ( المَصْبُورة) هي التي تُخْلَى بين يدي إنسان ليقتلَها ، فيرمي فيها شيئاً فيقتلها به ، وصَبرْتُ القتيلَ: إذا قتلتَهُ اعْتِبَاطً في غير حرب ولا قتال ، وكلُّ من قُتل من أيّ نوع كان من أنواع القتل - في غير حرب ولا قتال ، فإنه قد قُتل صبراً. ٥٥١٤- (خمس_ ز هد ق [بن مضرب الا أدى الجرمي]) ( أن أبا موسى أَتِيَ بدَ جاجة ، فَتَنحَّى رجلٌ من القوم، فقال: ما شأنُك؟ فقال: إني رأيتُه يأكُل شيئاً فقَذَرْتُه، فحلفتُ أن لا آ كله، فقال أبو موسى: ادْنُ فَكُلْ، فإني رأيتُ رسولَ الله عِلّهِ يَأْ كُلُهُ، وأمره أن يكفِّرَ عن يمينه». وفي أخرى قال: « كُنَّا عند أبي موسى، فقُدِّم طعامُهُ، وَقُدِّم في طعامه لحمُ دَجَاجٍ، وفي القوم رجلٌ من تْمِ الله، أحْمَر، كأنه مولى ، فلم =١٨٢٦ في الاطعمة، باب ماجاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها، والنسائي ٢٤٠/٧ في الضحايا، باب النهي عن لبن الجلالة، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال ، وقال الحافظ في «التلخيص)»: وصححه ابن دقيق العيد، قال: وروى الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة النهي عن أن يشرب من في السقاء، وعن المجثمة والجلالة وهي التي تأكل العذرة ، وإسناده قوي ، وقال الترمذي: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو . - ٤٣٥ - يَدْنُ، فقال له أبو موسى: ادْنُ فإني رأيتُ رسولَ الله عَ ليهِ يأكل منه)). أخرجه النسائي ، وهو طرف من حديث طويل أخرجه البخاري ومسلم وهو مذكور في (( كتاب اليمين ، من حرف الياء (١) . الْخَشَرات ٥٥١٥ - (د- طقام (٢) من تدب رحمه الله) عن أبيه قال: «صحيتُ رسولَ الله تَّله فلم أسمع لحشرة الأرض تحريماً)) أخرجه أبو داود (٣). المُضْطَرُّ ٥٥١٦ - (د - جابر بن سمرة رضي الله عنه) ((أن رجلاً نزل بالحرَّة ومعه أهلُهُ وولدُه ، فقال رجل: إن ناقةً لي ضَلَّت ، فإن وجدتّها فأمسكها، فوجدها فلم يجدْ صاحبها، فمرضتْ، فقالت له امرأته: انحَرْها، فأبى، فَنَفَقَتْ، فقالت له، اسْلخها حتى نُقَدِّدَ شحمها ولحمَها وناكلّه، فقال: (١) رواه البخاري ٥٥٦/٩ و٥٥٧ في الذبائح، باب لحم الدجاج، وفي الجهاد، باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ماسأل هوازن النبي صلى الله عليه وسلم لرضاعة فيهم فتحلل من المسلمين ، وفي المغازي ، باب قدوم الاشعريين ، وباب غزوة تبوك ، وفي الايمان والنذور في فاتحته ، وباب لا تحلفوا بآبائكم، وباب اليمين فيما لا يملك وفي المعصية، وباب الاستثناء في الايمان ، وباب الكفارة قبل الحنث وبعده ، وفي التوحيد، باب قول الله تعالى: (والله خلقكم وماتعملون )، ومسلم رقم ١٦٤٩ في الإيمان، باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها ، والنسائي ٢٠٦/٧ في الصيد، باب إباحة أكل لحوم الدجاج. (٢) ويقال: هلقام، بالهاه . (٣) رقم ٣٧٩٨ في الاطعمة، باب في أكل حشرات الأرض من حديث غالب بن حجرة عن ملقام بن تلب عن أبيه ، وإسناده ضعيف . - ٤٣٦ - حتى أَسأل رسولَ اللّهِ نَِّ، فأناه فسأله؟ فقال: هل عندكَ غِنَى يُغْنِيك ؟ قال: لا ، قال: فكُلُوها، فجاء صاحبُها، فأخبره الخبر، فقال: هلا كنت تَحَرَتَهَا؟ قال: اسْتَحْفَيتُ منك)) أخرجه أبو داود(١). ٥٥١٧ - (ر- الفجيع العامري رضي الله عنه) («أنه أتى رسول الله بَّ فقال: ما يحلُ لنا[من] الميْتَة؟ قال: ما طعامُكم؟ قلنا: نَغْتَبِقُ ونَصْطيح قال : أبو نُعَّمِ [ وهو الفضل بن دُكَيْن]: فَسَّرَه لي عُقْبة: قَدَحٌ غدْوةً، وَقَدْحٌ عَشِيَّةٌ - قال: ذاك وأبي الجوعُ(٢)، فَأَحَلَّ لهم الميتة على هذه الحال)) أخرجه أبو داود (٣) . إبل الصدقة والجزية ٥٥١٨ - (ط - أُسلم - مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ) قال (١) رقم ٣٨١٦ في الاطعمة، باب في المضطر الى الميتة، وإسناده حسن. (٢) قوله: ذاك وأبي الجوع، الواو في قوله: وأبي، للقسم، والجوع بالرفع، يعني هذا القدر لا يكفي من الجوع ، بل يبقى الجوع على حاله ، وفي المطبوع: وأبى الجوع ، بنصب كلمة الجوع ، وهو خطأ . (٣) رقم ٣٨١٧ في الأطعمة، باب في المضطر إلى الميتة، من حديث الفضل بن دكين عن عقبة بن وهب ابن عقبة العامري البكائي عن أبيه وهب بن عقبة عن الفجيع العامري رضي الله عنه ، وعقبة ابن وهب، لم يوثقه غير ابن حبان ، وقال علي بن المديني وسفيان بن عيينة : ما كان يدري ما هذا الأمر ، يعني الحديث ، ولا كان شأنه، وقال يحيى بن معين: صالح، قال الحافظ في ((التهذيب»: وقال مهنا عن أحمد: لا أعرفه، وقال ابن عدي: ليس هو بمعروف، أقول: وأبوه وهب بن عقبة لم يوثقه أيضاً غير ابن حبان . - ٤٣٧ - لعمر بن الخطاب: ((إن في الظَّهر ناقةَ عَمْياءَ، فقال عمر: ادْفَعها إلى أهل بيتِ ينتفعُون بها، قال: فقلت: وهي عمياءُ؟ قال: يَقْطُرونها بالإبل، قال: فقلتُ: كيف تأكل من الأرض ؟ فقال عمر: أمِن نَعَم الجزية هي ، أم من نَعَم الصدقة ؟ فقلت: بل من نَعَم الجزية، فقال عمرُ: أردُم والله أَكْلَها، فقلت: إنَّ عليها وَسْمَ نَعَم الجزية، فأمر بها عمر فنُحِرَتْ، وكان عنده صِحافٌ يَسْعٌ، فلا تكون فاكهةٌ ولا طُرَيفةٌ إلا جعل منها في تلك الصُّحافِ، فيبعثُ به إلى أزْوَاجِ النبيِّ ◌ٍَّ ، ويكون الذي يبعثُ به إلى حَقْصَة ابنته من آخر ذلك، فإن كان فيه نُقْصَان كان في حَظُّ حفْصَة ، قال : فجعل في تلك الصِّحَاف من لحم تلك الجزور، فبعث به إلى أزواج النبيَّ سَ يّ وأمر بما بَقِيَ من لحم تلك الجزور فصُنِع، فدعا عليه المهاجرين والأنصار)). أخرجه الموطأ (١). [ شرح الغريب] (الظَّهْر ) أراد به : المركوب من الإبل وغيرها . اللّحْمُ ٥٥١٩ - (ط - عمر بن الخطاب رضي الله عنه) قال: ((إياكم واللحم فإن له ضرَاوَةٌ كَضَرَاوَة الخمر)). (١) ٢٧٩/١ في الزكاة، باب جزية أهل الكتاب والمجوس، وإسناده صحيح. - ٤٣٨ - وفي رواية: (( إِن لِلحم ضراوةً كضراوة الخمر، وإن الله يبغض أهل البيت اللحميين)) أخرج الأولى الموطأ (١). [شرح الغريب] (ضَرَاوَة) الضَّراوة: العادةُ والدُّرْبَة، أراد: أن لِلَّحم عادة نزّاعة إلى الخمر ، تفعل كفعلها . (الَّحْمِين) رجلٌ لَحِم، وبيتْ لَحِمٌ: اعتماد أكل اللحم وإدامتَهُ، والإدمانَ عليه ، وقيل : أراد به : الذين يأكلون لحوم الناس بالغِيبة ، والأول أَوْجه . ٥٥٢٠ - (ط - جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما) قال: ((أذر كنى عمر وأنا أجيءُ من السوق ، ومعي حمالُ لحمٍ ، فقال : ماهذا ؟ قلتُ : قَرِمِنا إلى الَّحْمِ، فاشتريتُ بدرهم لحماً، فقال: أَمَايُرِ يدُأحدكم أن يَطْويَ بطنَه عن جاره أو ابن عمّه، أين يذهب عنكم قوله تعالى: (أَذَهَبْتُمْ طَيْبَاتِكُمْ في حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا) [الأحقاف: ٢٠])) أخرجه الموطأ (٢). م (١) ٩٣٥/٢ في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، باب ماجاء في أكل اللحم، وإسناده منقطع. (٢) ٩٣٦/٢ في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، باب ماجاء في أكل اللحم، وإسناده منقطع أيضاً. - ٤٣٩ - [شرح الغريب]: ( قَرِمْنا) قرمت إلى اللحم ، أي: اشتهيته، ومالت نفسي إليه . الفصل الثاني ماليس بحيوان الثُّومُ والبَصَل ٥٥٢١ - (خ م ر ت س - جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما) أن رسول الله صَّ له قال: ((مَن أكل ثُوْماً أو بَصَلاَ فَلْيَعْتَزَلْنَا - أو ليَعتَزِلْ" مسجدَنا - زاد في رواية وَ لْيَقْعُد في بيته، وإنه أُتِيَ بِبَدْر فيه خَضِرَاتٌ من بُقُولٍ ، فوجدَ لما رِيحاً، فسأل؟ فأُ خبِرِ بما فيها من البُقُول، فقال: قَرِّبُوها إلى بعض أصحابه، فلما رآه كَرة أكلها ، قال: كُلْ ، فاني أُنَاجي مَن لا تُنَاجِي » . وفي أخرى أنه قال: «من أكل من هذه البَقْلَةِ: الثُّوم - وقال مرة : من أكل البصل والثوم والكُرَّاث - فلا يَقْرَبَنَّ مسجدنا، فإن الملائكة تَتَأْذَّى بما يتأذَّى منه بنو آدم». وفي أخرى قال: (( نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكُرَّاث ، فَعَلَبَتْنَا الحاجةُ ، فأكلْنا منها ، فقال : مَن أكل من هذه - ٤٤٠ -