النص المفهرس
صفحات 321-340
بها أثر الدم، فيحصل منه الطِّيب، والتَّنْشِفُ: إزالةُ أثر الدم بالمسح، وهذه الرواية أوضح من الأولى وأبين ، واتفق عليها البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي ، والأولى لم يخرجها أبو داود ، وقد حكى أبو داود في روايته عن بعضهم ((قَرْصَة)) بالقاف ، يعني شيئاً يسيراً يؤخذ من المسك، مثل القرصة بأطراف الإصبعين، ولكنه لم يذكر ((من المسك)) وإنما أورده في آخر حديثه الذي ذكر فيه ((فِرصة مسّكة)) قال: قال مسدَّد: كان أبو عَوَانة يقول ((فرصة)) وكان أبو الأحوص يقول ((قرصة))، قال الخطابي في شرح حديث أبي داود: وقد تأوَّل بعضهم ((الممسكة)) على معنى الإمساك دون الطيب، يقال: أمْسَكْتُ الشيْ وَمَسَكْتُه، يريد: أنها تُمْسِكُها بيدها فتستعملها ، وقال : متى كان المسك عندهم بالحال التي يمتهن فيَتوسع في استعماله في هذا ا وضع؟! قلت: وهذا وإن كان الحال يناسبه، والأمر على ما قاله، ولكن الصحيح الأول، وهو الذي ذهب إليه الفقهاء والمحدّثون من الصدر الأول ، وهم أعرف بتأويل الأحاديث ومعانيها، ولا يجوز مخالفتهم لقياس مناسب والأمر محتمل لا حاجة إليه ولاضرورة تحمل عليه ، والله أعلم . (شؤون رأسها) : مواصل قبائل الرأس ومُلْتَقاها، والمراد: إيصالُ الماء إلى منابت الشعر ، مبالغةً في الغسل . - ٣٢١ - م ٢١ - ج ٧ ٥٣٥٩ - (٥- أُمية بنت أبي الصلت رضي الله عنها) عن امرأةٍ من بني غفارٍ - قد سماها لي - قالت: ((أرْ دَفَني رسولُ الله ◌َ دلّ على حقيبة رّحْلِهِ قالت: فوالله لَنَزَل رسولُ الله ◌َّةٍ إلى الصبح، فأناخ، ونزلتُ عن حقيبة و"حَلَّهِ، فإذا بها دمٌ مِّي، وكانت أولَ حيضةٍ حضْتُها، قالت: فَتَقَبَّضْتُ إلى الناقة واسْتَحَيَاتُ، فلما رأى رسولُ الله ◌َّهِ ماني، ورأى الدَّمَ، قال: مالَكِ؟ لعلَّكُ نُفِسْتِ؟ قلت: نعم، قال: فأصلِحي من نفسكٍ، ثم خُذي إناء من ماءٍ فاطرحي فيه مِلْحاً، ثم اغسلي ما أصاب الحقيبةَ من الدم ، ثم ◌ُودي لَرْكَبَكِ، قالت: فلما فتح رسولُ الله ◌َّةٍ خِبرَ رَ ضْخَ لنا من الفيء، قالت : وكانت لا تَطَهَّرُ من حيضة إلا جعلت في طهورها ملحاً، وأوصت به أن يجعل في ◌ُسْلها حين ماقت)) أخرجه أبو داود(١). [ شرح الغريب] ( نُفِسْت) المرأة - بضم التون وفتحها وكسر الفاء -: إذا ولدت، وبفتح النون: إذا حاضت ، وإذا ولدت . (رضخ) الرضخ : العَطَاءُ القليل . (الفيء ): ما يحصل للمسلمين من أموال الكفار وديارهم بغير قتال . (١) رقم ٣١٣ في الطهارة، باب الاغتسال من الحيض، وفيه عنعنة ابن اسحاق. - ٣٢٢ - الفصل الثالث في غسل الجمعة والعيد ٥٣٦٠ - (غ مر سى ط د - أبو سعيد الخدري رضي الله عنه) أن رسول الله عَّةٍ قال: ((غُسل الجمعة واجب على كل مُحْتَلٍ)). وفي أخرى («الغسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم)). وفي أخرى قال: ((الغسل يومَ الجمعة واجب على كل محتلم ، وأن يَستَنَّ، وأن يَمَسَّ طيباً إن وجد، قال عمرو - يعني ابن سليم راوي الحديث] - أما الغسل: فأشهد أنه واجب، وأما الاستنَانُ والطّيبُ(١) فالله أعلم: أواجب هو، أم لا ؟ ولكن هكذا في الحديث» كذا عند البخاري، وآخر جه هو ومسلم. ولمسلم قال: (ُسْلُ [يوم] الجمعة على كل محتلم، وسوَاكٌ، ويمَسُّ من الطِّيب ما قَدَر عليه)). وفي رواية قال في الطيب ((ولو من طيب المرأة)) . (١) قال الحافظ في ((الفتح)) هذا يؤيد ما تقدم من أن العطف لا يقتضي التشريك من جميع الوجوه، وكأن القدر المشترك تأكيد الطلب للثلاثة ، وكأنه جزم بوجوب الغسل دون غيره للتصريح به في الحديث . - ٣٢٣ - وأخرجه أبو داود والنسائي مثل روايتي مسلم ، وأخرج الموطأ وأبو داود الرواية الأولى (١). [شرح الغريب] (يَستَنُّ) الاستنان: التَّسَوْك بالسُّواك. ٥٣٦١ - (ط - أبو هريرة رضي الله عنه) أنه كان يقول: ((غسل الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة))، أخرجه الموطأ (٢). ٥٢٦٢ - (ن - البراء بن عازب رضي الله عنه) قال: قال رسول ◌ُالله مَ ◌ّه (( حقاً على المسلمين أن يَغْتَسِلُوا يوم الجمعة، ولَيَمَسَّ أحدُهم من طيب أهله، فإن لم يجدْ فالماء له طيب))، أخرجه الترمذي (٣) . ٥٢٦٢ - (ط - عبيد القربى السباق [المدني الثففي] رحمه الله) أن رسولَ الله ◌َّ قال في جمعة من الجُمعِ: ((يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيداً. فاغتسلوا ، ومن كان عنده طيب فلا يَضُره أن يمسَّ منه ، (١) رواه البخاري ٢٩٨/٢ و٢٩٩ في الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة ، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة ، وباب الطيب للجمعة ، وباب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان ، وفي صفة الصلاة ، باب وضوء الصبيان ، وفي الشهادات ، باب بلوغ الصبيان وشهادتهم ، ومسلم رقم ٨٤٦ في الجمعة، باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال ، والموطأ ١٠٢/١ في الجمعة، بب العمل في غسل يوم الجمعة، وأبو داود رقم ٣٤١ في الطهارة، باب في الغسل يوم الجمعة، والنسائى ٩٢/٢ في الجمعة، باب الأمر بالسواك يوم الجمعة، وباب إيجاب الغسل يوم الجمعة . (٢) ١٠١/١ في الجمعة، باب العمل في غسل يوم الجمعة، وهو حديث صحيح. (٣) رقم ٥٢٨ في الصلاة، باب ماجاء في السواك والطيب يوم الجمعة، وقال التر مذي: حديث البراء حديث حسن ، وهو كما قال . - ٣٢٤ - وعليكم بالسواك)) أخرجه الموطأ (١). ٥٣٦٤ - (خ م طـ ن س - عبد اللّهبن عمر رضي الله عنهما) قال: سمعتُ رسولَ الله ◌َّ يقول ((من جاء منكم الجمعة فليغتسل)) أخرجه الجماعة إلا أبا داود. وفي أخرى للنسائي قال : خطب رسولُ الله عَ اله فقال:« إذا رَاحَ أحدكم إلى الجمعة فليغتسل)) (٢). وفي أخرى له قال وهو على المنبر ... ٥٢٦٥ - (خ م ط دت - ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما) ((أن عمر: بينا هو يخطب الناسَ يوم الجمعة، إذْ دخل رجل من أصحاب النبي ◌َّاله من المهاجرين الأولين - وفي رواية أبي هريرة من رواية الأوزاعي: إذ دخل عثمان ابن عفّان - فناداه عمر: أيَّةُ ساعة هذه ؟ قال: إني شُغِلْتُ اليوم، فلم أَنْقَلِبْ إلى أهلى حتى سمعت التأذين ، فلم أزد على أن توضأتُ ، فقال عمر: والوضوء أيضاً، وقد علمت أن رسول الله صَ لّه كان يأمر بالغسل؟». (١) ٦٥/١ و ٦٦ في الطهارة، باب ماجاء في السواك، وإسناده منقطع، فإن عبيد بن السباق لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وصله ابن ماجه رقم ١٠٩٨ في إقامة الصلاة، باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وإسناده حسن . (٢) رواه البخاري ٢٩٥/٢ في الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة، وباب هل على من يشهد الجمعة غسل، وباب الخطبة على المنبر، ومسلم رقم ٨٤٤ و٨٤٥ في الجمعة في فاتحته، والموطأ ١٠٢/١ في الجمعة، باب العمل في غسل يوم الجمعة، والترمذي رقم ٤٩٢ في الصلاة، باب ماجاء في الاغتسال يوم الجمعة، والنسائي ٩٣/٣ و١٠٥ و١٠٦ في الجمعة، باب الأمر بالغسل يوم الجمعة ، وباب حض الامام في خطبته على الغسل يوم الجمعة . - ٣٢٥ - وفي حديث أبي هريرة أنه قال: ((ألم تسمعوا رسول الله تَّم يقول: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل ؟ » أخرجه البخاري ومسلم . وأخرجه الموطأ عن سالم بن عبد الله مرسلا ، والترمذي عن ابن عمر ، وأخرجه أبو داود عن أبي هريرة (( أن عمر بَيْنا هو يخطب يوم الجمعة، إذْ دخل رجل ، فقال عمر: أَتحتَبِسُون عن الصلاة؟ .. وذكر الحديث))(١). ٥٢٦٦ - (رخ م - عكرمة مولى ابن عباس): أن ناساً من أهل العراق جاؤوا ، فقالوا : يا ابن عباس ، أترى الغسل يوم الجمعة واجباً ؟ قال : لا ، ولكنه أَظْهَرُ، وخيرٌ لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب ، وسَأْخِرُكم كيف بَدْءُ الغسل: كان الناسُ تَجْهُودِين، يَلْبَسُون الصوف، وَيَعْمَلُون على ظُهُورهم، وكان مسجدهم ضيِّقاً مقارِب السقف، إنما هو عَرِيش، فخرج رسولُ الله ◌ٍِّ في يوم حارٌ، وعرِقَ الناس في ذلك الصوف، حتى ثارتْ منهم رياحٌ ، آذى بذلك بعضُهم بعضاً ، فلما وجد رسولُ الله ◌َِّ تلك الريح قال: أيها الناس ، إذا كان هذا اليومُ فاغتسلوا، ولَيَمَسَّ أحدُكم أفضل ما تجدُ من دُهنه وطيبه، قال ابن عباس: ثم جاءَ اللّه (١) رواه البخاري ٢٠٨/٢ في الجمعة، باب فضل الجمعة، ومسلم رقم ٨٤٥ في الجمعة في فاتحته، والموطأ ١٠١/١ و ١٠٢ في الجمعة، باب العمل في غسل يوم الجمعة، وأبو داود رقم ٣٤٠ في الطهارة، باب في الغسل يوم الجمعة، والترمذي رقم ٤٩٣ في الصلاة، باب ماجاء في الاغتسال يوم الجمعة. - ٣٢٦ - تعالى ذِكْرُه بالخير، ولبسوا غير الصوف، وكُفُوا العملَ ، وَوُسْعَ مسجدُهم، وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضاً من العرق)) أخرجه أبو داود . وفي رواية البخاري ومسلم عن طاوس قال : قلت لابن عباس : ذكروا أن التيَّ يٍِّ قال: ((اغْتَسِلُوا يومَ الجمعة، واغسِلُوا رؤوسكم، وإن لم تكونوا ◌ُجُنُباً، وأصِيبُوا من الطيب ؟ قال ابن عباس: أما الغسل: فنعم، وأما الطيب : فلا أدري)». وفي أخرى عن ابن عباس: ((أنه ذكر قول النبي مَّ في الغسل يوم الجمعة ، قال [طاوس]: فقلت لابن عباس: أيمسُ طيباً أودُمناً إن كان عند أهله؟ قال: لا أعلمه)) (١). [شرح الغريب] (مجهودين ) المجهود: الذي قد أصابه الجهد، وهو المشقة والعناء. ( عريش ) العريش: ما يستظل به من سقف يُعمل من جذوع ونحوه ، ويُظَلَّلُ بُرسٍ أو خشب أو ما كان نحوه . ٥٢٦٧ - (فخ م وس - عائشة رضي الله عنها) قالت ((كان الناس (١) رواه أبو داود رقم ٣٥٣ في الطهارة، باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، وإسناده حسن، والبخاري ٢١٠/٢ و٢١١ في الجمعة، باب الدهن للجمعة، ومسلم رقم ٨٤٨ في الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة . - ٣٢٧ - يَنْتَأَبُونَ الجمعة من منازلهم من العَوالي، فيأتُّون في العَبَاء، ويُصِيِبُهم الغُبَارُ والعرق، فيخرج منهم الريح، فأتى رسولَ الله عَداء إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي ◌َُّله: لو أنكم تَطَّ تم ليومكم هذا؟)). وفي رواية يحيى بن سعيد (( أنه سأل عمرةَ عن الغسل يوم الجمعة ؟ فقالت : قالت عائشة: كان الناسُ مَهَنَةَ أنفسهم، فكانوا إذا رَاحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم ، فقيل لهم: لو اغتسلتم ؟)). وفي أُخرى (( كان الناس أهل عمل، ولم يكن لهم كُفَاةٌ ، فكانوا يكون لهم تَفَل ، فقيل لهم: لواغتسلتم يوم الجمعة؟)) أخرجه البخاري ومسلم وللبخاري قالت: «كان أصحابُ رسول الله ◌َ اله عمالَ أنفسهم، فكان يكون لهم أزواح ، فقيل لهم: لو اغتسلتم؟)) أدرجه على ما قبله . وفي رواية أبي داود قالت ((كان الناسُ مُهَّانَ أنفسهم، فَيرُ وُحُون إلى الجمعة بهيئتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم ؟)). وفي رواية النسائي: (( ذُكر عندها غسل يوم الجمعة ، فقالت : إنما كان الناس يسكنون العالية ، فيحضرون الجمعة وبهم وسخ، فإذا أصابهم الرَّوْح: سَطَعَتْ أرواحهم، فيتأذَّى به الناس، فذكروا ذلك لرسول الله عَ له، فقال: أولا تغتسلون؟))(١). (١) رواه البخاري ٢/ ٣٢٠: ٣٢١ في الجمعة، باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب، ومسلم= - ٣٢٨ - [شرح الغريب]: ( يَنْتَابُون) الانتياب: القصد والمجيء. ( التّفَل): الريح الكريهة، هكذا جاء في كتاب النسائي: ((أن عائشة رضى الله عنها ذُكر عندها الغُسلُ يوم الجمعة، فقالت: إنما كان الناس يسكنون العَالِيَةَ، فيحضرون الجمعة وبهم وَسَخٌ، فإذا أصابهم الرّوح سطعت أرواحهم فيتأذى به الناس ... الحديث)). (أرواحهم) الرَّوَح - بفتح الراء -: هو نسيم الريح، أرادت : أنهم كانوا إذا مرَّ عليهم الريح تكَيَّفَ بأرواحهم، وحملها إلى الناس في متمرّه عليهم فیتأذُّون بذلك ، والأرواح جمع ريح . ٥٣٦٨ - ( د ت س - سمرة بن جندب رضي الله عنه) أن رسول الله صَّ الِ قال: ((من توضأ يومَ الجمعة فيها ونِعْمَتْ، ومن اغتسل فالغسل أفضل)) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي (١). = رقم ٨٤٧ في الجمعة، باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال ، وأبو داود رقم ٣٥٢ في الطهارة، باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، والنسائي ٩٣/٣ و ٩٤ في الجمعة ، باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة . (١) رواه أبو داود رقم ٣٥٤ في الطهارة، باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، والترمذي رقم ٤٩٧ في الصلاة، باب ماجاء في الوضوء يوم الجمعة، والنسائي ٩٤/٣ في الجمعة، باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة ، وهو حديث حسن ، وفي الباب عن أبى هريرة وعائشة وأفس . - ٣٢٩ - [شرح الغريب]: (فَبِها ونِعْمَت ) الباء في ((فيها)) متعلقة بفعل مضمر، أي: فيهذه الفعلة أو الخصلة - يعني: الوضوء - ينال الفضل، ونعمت الخصلة هي ، فحذف المخصوص بالمدح، وسئل الأصمعي عنها ؟ فقال: أظنه يريد: فَبالسُنَّة أَخذ، وأضمر ذلك ، والله أعلم . ٥٣٦٩ - (ط - يحيى بن سعيد رحمه الله) بلغه: أن رسول الله عَ لّه قال: ((ما على أحدكم لو أَتَخَذ ثوبين لجمعته، سوى ثوَبِيْ مَهْنَته)) أخرجه الموطأ (١) [ شرح الغريب] (مَهْنِهِ) المهنة بفتح الميم وسكون الهاء: العمل والخدمة، وقدروي بكسر الميم ، وليس بالعالي، وقال الأصمعي: المهنة - بالفتح -: وهي الخدمة ، ولا يقال: بكسر الميم ، والمهنةُ - بفتح الميم والهاء -: جمع مامِن، وهو الخادم ، ويجمع على مُهَّانِ أيضاً . ٥٣٧٠ - (ط - نافع - مولى ابن عمر) ((أن ابن عمر كان لا يروح إلى الجمعة إلا ادَّهن وتطيّب، إلا أن يكونَ حراماً)) أخرجه الموطأ (٢). (١) ١١٠/١ بلاغاً في الجمعة، باب الهيئة وتخطي الرقاب، وإسناده معضل، وقد وصله أبو داود رقم ١٠٧٨ في الصلاة، باب اللبس للجمعة ، وابن ماجه رقم ١٠٩٥ في إقامة الصلاة ، باب ماجاء في الزينة يوم الجمعة من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وإسناده صحيح . (٢) ١١٠/١ في الجمعة، باب الهيئة وتخطي الرقاب، وإسناده صحيح. - ٣٣٠ - ٥٣٧١ - (ط - مالك بن أنس رحمه الله) (([عن نافع] أن عبد الله ابن عمر كان يغتسل يوم الفِطْر قبل أن يَغْدُوَ إلى المصلّى، أخرجه الموطأ(١). ٥٣٧٢ - (س - جابر بن عبد الله رضي الله عنهما) قال: قال رسولُ الله ◌َيِّدٍ: ((على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غُسل يومٍ، وهو يوم الجمعة )) أخرجه النسائي (٢). ٥٣٧٣ - (أبو هريرة رضي الله عنه) قال: ((حقُّ لله على كل مسلم: أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً، يغسل رأسه وجسده)) أخرجه ... (٣) . الفصل الرابع في غسل الميت والغسل منه ٥٣٧٤- (خ م ط د ت س - أم عطية الاً نصارية رضي الله عنها) قالت: (١) ١٧٧/١ في العيدين، باب العمل في غسل العيدين والنداء فيهما، وإسناده صحيح. (٢) في الأصل والمطبوع: أخرجه الموطأ، ولم نجده عند الموطأ، وهو عند النسائي ٩٣/٣ في الجمعة ، باب إيجاب الغسل يوم الجمعة ، وهو حديث حسن . (٣) في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، ولم يرمز له في أوله بشيء، وقد رواه البخاري ٣١٨/٢ في الجمعة ، باب هل على من يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان ، وباب فرض الجمعة ، وفي الأنبياء، باب ماذكر عن بني إسرائيل، ومسلم رقم ٨٤٩ في الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة. - ٣٣١ - ((دخل علينا رسولُ اللهِ وَّ حين تُوُّفَيَتْ ابنتُه، فقال: أغسِلْتْها ثلاثاً، أو خمساً ، أو أكثر من ذلك - إن رأيتُنَّ ذلك - بماء ويَدْرٍ، واجْعَلْنَ في الآخرة كافُوراً - أو شيئاً من كافور - فإذا فَرَّغتُنَّ فَآذِنَّيَ ، فلما فرغنا آذَّنَاهُ، فأعطانا حقْوَهُ ، فقال: أْشعِر ◌َنَها إياه - يعني: إزاره)). "زاد في رواية: وحدثني حفصة بنت سيرين مثل حديث محمد [بن سيرين]، وكان في حديث حفصة (اغسِلْنَها وِ تْراً - وكان فيه: ثلاثاً، أو خمساً، أوسبعاً، أو أكثر من ذلك إن رأيتُنَّ - وكان فيه: إبد أن بميامنها ومواضعِ الوضوء [منها] وكان فيه: أن أمّ عطية قالت: إنهنَّ جَعَلْنّ رأسَ بنت النبي صَلِّ ثلاثة قُرون، نَقَضْنَه ثم غسلْتَه، ثم جَعَلْنَه ثلاثة قرون)). قال [ِمحمد] بن سيرين: ((جاءتْ أمَّ عطية امرأةٌ من الأنصار من الأَّئي باَعن رسول اللّه تَّهُ - قَدِ مَتِ البصرةَ، تُبَادِرُ ابناًلها، فلم تُدْرِكِه ، فحدثتنا ... وذكر الحديث إلى قوله: أشعرنها إياه))، وزعم أن الإشعار: أَلْفَفْنَها فيه، وكذلك كان محمد [بن سيرين] يأمر بالمرأة أن تُشْعَرَ ولا تُؤَزَّر. وفي رواية ((فنزع من حقوه إزاره، فقال: أشعرْنها إياه)). وفي أخرى قالت: (( ضَفَرْنَا شَعَرَ بنت رسول الله بَطِّ - يعنى ثلاثة قرون - ، قال سفيان: ناصيتَها وَقَرْنَيْها)). وفي أخرى («فضفرنا شعرها ثلاثة قرون ، فألقيناها خلفها)). - ٣٣٢ - وفي أخرى قالت: (( لما ماتت زينبُ بنت رسول اللّه صَ الِ قال: أغسِلْنَهَا وِتْراً، ثلاثاً، أو خمساً ، وَاجْعَلْنَ في الخامسة كافوراً ... وذكر إلى قوله: أشعرنها إيَّه))، أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج الموطأ الرواية الأولى إلى قوله: ((أشعرنها إياه)). وفي رواية الترمذي مثل الموطأ، وقال فيه: وتراً، ثلاثاً، أوخماً)). وفي أخرى قالت: ((فضفرنا شعرها ثلاثة قرون ، فألقيناها خلفها)). وفي أخرى (( وقال لنا رسول الله عٍَّ: وَأَبْدَأْنَ بِمَيَامِنِها ومواضع الوضوء)». وفي رواية أبي داود مثل الترمذي، وقال: ((مَشطناها)) بدل ((ضفرناها)). وفي رواية له ((أو سبعاً، أو أكثر من ذلك، إن رأيتُنَّه)). وأخرجه النسائي مثل الترمذي . وفي أخرى له ((أَنَّنَّ جَعْلَنَ رأس بنت النبي صَ لِّ ثلاثة قرون، قلتُ: نَقَصْنَه، وجعلته ثلاثة قرون؟ قالت: نعم)). وفي أخرى (( أن رسول الله بَرٍِّ قال في غسل ابنته: أبْدَأُنَ بميامنها، ومواضع الوضوء منها)». وله نحو الأولى، وزاد ((أو سبعاً)) وقال في آخرها: ((ومشطناها ثلاثة قرون ، وألقيناها من خلفها )). - ٣٢٣ - وله في أخرى نحوه ، وقال في آخرها : (( قلت: ما قوله : أشعر نها إياه: أُؤْزَّر؟ قال: لاأراه، إلا أن يقول: أَلْفَفْنَها فيه))(١). [شرح الغريب] (حقوه) الحقو في الأصل مشدَّ الإزار ، ثم جعل الإزار نفسه حقواً. ( أشعرنها ) الإشعارُ هاهنا: جعل الثوب شعاراً، وهو ما يلي الجسد وقد ذکر شرحه في الحديث . (قُرُون) المرأة: ضَفَائِرُها، وقد ذكرت. ( ولا تُؤْزَّر) التَّأَزْرُ: شَدُ المِثْزَر على وسط الإنسان. ٥٣٧٥ - (س - أم قيس بنت مخص رضي الله عنها) قالت: ((تُوفي ابني، فجزِعت عليه ، فقلت الذي يغسله: لا تغسل ابني بالماء البارد فتقتُلُه، (١) رواه البخاري ١٠٦/٣ في الجنائز، باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل، وباب غسل الميت ووضوئه بالمساء والسدر ، وباب ما يستحب أن يغسل وتراً، وباب يبدأ بميامن الميت ، وباب مواضع الوضوء من الميت ، وباب هل يجعل الكافور في آخره ، وباب نقض شعر المرأة، وباب كيف الاشعار للميت ، وباب هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون ، وباب يلقى شعر المرأة خلفها، ومسلم رقم ٩٣٩ في الجنائز، باب في غسل الميت، والموطأ ٢٢٢/١ في الجنائز ، باب غسل الميت، وأبو داود رقم ٣١٤٢ و ٣١٤٣ و ٢١٤٤ و ٣١٤٥ و ٣١٤٦ في الجنائز ، باب كيفغسل الميت ، والترمذي رقم ٩٩٠ في الجنائز، باب ماجاء في غسل الميت، والنسائي ٢٨/٤ في الجنائز، باب غسل الميت بالماء والسدر ، وباب نقض رأس الميت ، وباب ميامن الميت ومواضع الوضوء منه، وباب غسل الميت وتراً ، وباب غسل الميت أكثر من خمس ، وباب غسل الميت أكثر من سبعة ، وباب الكافور في غسل الميت ، وباب الاشعار . - ٣٣٤ - فانطلق عكاشة بن محصن إلى رسولِ اللهِّ صَالِ، فأخبره بقولها، فتبسّم، ثم قال: ما قالت؟ - طال عمرها - فلا نعلم امرأة عمرتْ ما عمرت)). أخرجه النسائي (١). ٥٣٧٦ - (رت - أبو هريرة رضي الله عنه) أن رسول اللّه ست طال} قال: ((من غسَّل الميت فليغتَسِلْ، أخرجه أبو داود. وفي رواية الترمذي قال: ((مِنْ غسلِهِ الغُسلُ، ومن حَمْله الوضوءُ - [يعني: الميتَ ))(٢). [شرح الغريب] ( من غَسْلَ الميت فليغتسل ) قال الخطابي : لا أعلم أحداً من الفقهاء يوجب الاغتسال من غسل الميت ، ولا الوضوء من حمله ، ويشبه أن يكون الأمر فيه على الاستحباب ، ويمكن أن الغاسل لا يبعد أن يتر شش عليه من الغَسُول ، وربما كان على بدن الميت نجاسة ولا يعلم مكانها ، فيكون عليه غسل جميع بدنه ، ليكون الماء قد أتى على الموضع النجس من بدنه . وقيل في قوله: ((وَمَن حمله الوضوءُ)) أي: ليكون على وضوء ليتهياً له الصلاة عليه ، هذا لفظ الخطابي . (١) ٢٩/٤ في الجنائز، باب غسل الميت بالحميم، وفي سنده أبو الحسن مولى أم قيس، وهو مجهول . (٢) رواه أبو داود رقم ٣١٦١ في الجنائز، باب في الغسل من غسل الميت، والترمذي رقم ٩٩٣ في الجنائز، باب ماجاء في الغسل من غسل الميت، وهو حديث حسن بطرقه وشواهده . - ٣٣٥ - قلت : والغسل من غسل الميت مسنون ، وبه يقول الفقهاء ، قال الشافعي رحمه الله: وأحب الغسل من غسل الميت ، وقال ابن الصباغ : حديث أبي هريرة لم يثبت . وقيل : إنه موقوف عليه ، قال: على أن من أصحابنا من قال : إن الخبر محمول على الاستحباب . قال الشافعي : ولو صح الحديث قلت به ، ومن الأصحاب من قال : إن صح يحمل على الوجوب ، أما الغسل ، فلأجل الترشُش، أو تعبُّداً، وأمّا الوضوء ، فيحمل على غسل اليد ، أو على الوضوء لمس فرجه، والله أعلم. ٥٣٧٧ - (رس - ناجية بن كعب) أن علياً رضى الله عنه قال: لما مات أبو طالب: ((أتيتُ رسولَ الله ◌َّهِ، فقلت: إن عَمّك الشيخَ الضَّال قد مات ، قال: اذهب فَوَارِ أباك، ثم لا تُحدِ ثنَّ شيئاً حتى تأتيَنِي، فَوارَيتُه فجئتُه، فأمرني فاغتسلت ، فدعالي )). أخرجه أبو داود . وعند النسائي: ((أنه أتى النبيَّ مَّ فقال: إن أبا طالب مات ، فقال: اذهبْ فوارِهٍ، قال: إنه مات مشركاً ، قال: اذهبْ فواره، فلما واريتُهُ رجعتُ إليه، فقال لي: اغتسل)). وله في أخرى قال: قلت للنبيِّ بٍَّ: " إن عمك الشيخ الضّالّ مات، فمن يُواريه؟ قال: اذهب فَوارِ أباك، ولا تُحْدِثنَّ حدثاً حتى تأتِيَني ، - ٣٣٦ - فواريتُه، ثم جئتُ، فأمرني فاغتسلتُ، ودعالي ... وذكر دعاءَ لم أحفظه))(١) [ شرح الغريب] (فَوَارِهِ) التَّوَاري: الاستتَارُ، أراد به الدَّفن. ٥٢٧٨ - (د- عامٌ رضي الله عنها) قالت: ((كان رسولُ اللهِسَله يغتسل من أربع : من الجنابة ، ويوم الجمعة، ومن الحجامة ، ومن غسْلِ الميت» أخرجه أبو داود (٢) . ٥٣٧٩ - (طخ - نافع - مولى ابن عمر - رضي الله عنهما)(( أن ابن عمر حَنَّطَ ابناً لسعيد بن زيد ، وحمله، ثم دخل المسجد، فصلَّى ولم يتوضأ )». أخرجه الموطأ (٣) . وأخرجه البخاري في ترجمة باب (٤) . [ شرح الغريب] ( حنّط ) تحنيط الميت : مباشرته بالخنوط، وهو ما يوضع في كفته وعلى جسمه من الطِّيب . (١) رواه أبو داود رقم ٣٢١٤ في الجنائز، باب الرجل يموت وله قرابة مشرك، والنسائي ١١٠/١ في الطهارة، باب الغسل من مواراة المشرك، و٧٩/٤ في الجنائز، باب مواراة المشرك، ورواه أيضاً أحمد والطيالسي وابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهم، وهو حديث صحيح، وأنظر التخليص ١١٤/٢. (٢) رقم ٣١٦٠ في الجنائز، باب في الغسل من غسل الميت، وفي سنده مصعب بن شيبة العبدري المكي الحجبي، وهو لين الحديث كما قال الحافظ في ((التقريب)). (٣) ٢٥/١ في الطهارة، باب مالا يجب منه الوضوء، وإسناده صحيح. (٤) رواه البخاري تعليقاً ١٠١/٣ في الجنائز، باب غسل الميت ووضوئه بالمه والسدر، وقد وصله مالك ، باسناد صحيح . - ٣٣٧ - ٢ ٢٢ - چ ٧ ٥٣٨٠ - (ط - عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم) ((أن أسماءَ بنتَ عُمَيس - امرأةَ أبي بكر - غسَّلت أبا بكرحين تُوفيّ، ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين ، فقالت : إني صائمة ، وإن هذا يومٌ شديدٌ البردِ، فهل عليَّ من غُسل؟ فقالوا: لا)) أخرجه الموطأ(١). الفصل الخامس غسل الإسلام ٥٣٨١ - (دت س - قيس بن عاصم رضي الله عنه) قال: ((أتيت رسولَ اللهِ نَّ أُرِيدُ الإسلام، فأمرني أن أغتسلَ بماءٍ وِسِدْرٍ)). أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي ، إلا أن الترمذي والنسائي قالا : («إنه أسلم، فأمره النبيُّ ◌ٍَّ ... )) (٢). ٥٣٨٢ - (د. عثم بن كليب رحمه الله) عن أبيه عن جده («أنه جاء (١) ٢٢٣/١ في الجنائز، باب غسل الميت، وهو حديث حسن. (٢) رواه أبو داود رقم ٣٥٥ في الطهارة، باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل، والترمذي رقم ٠ ٦٠ في الصلاة، باب ماذكر في الاغتسال عندما يسلم الرجل، والنسائي ١٠٩/١ في الطهارة، باب ذكر ما يوجب الغسل وما لا يوجبه غسل الكافر إذا أسلم، وقال الترمذي : هذا حديث حسن ، وهو كما قال ، قال الترمذي : وفي الباب عن أبي هريرة . - ٣٣٨ - إلى النبي ◌َّ، فقال: قد أسلمتُ، فقال النّيْ لَّهِ: أَلْقِ عنك شعر الكفر - يقول: (خلق)) قال: وأُخبرني آخرُ ((أن النبيَّ مَ﴾ قال لآخر معه! أَلْقِ عنك شعر الكفر، واختتِنْ)). أخرجه أبو داود (١). الفصل السادس في الحمّام ٥٣٨٣ - (ن د - عائشة رضي الله عنها) أن رسول الله مَ آء (( نهى الرجال والنساءَ عن دخول الحمام ، قالت: ثم رخص للرجال أن يدخلوه في المآزر» أخر جه الترمذي وأبو داود . ولهما في رواية أبي المليح الهذلي قال: « دخل على عائشةَ نسوةٌ من نساء أهل الشام، فقالت: لعلّكنَّ من الكُورَة التي تدخل نساؤها الخَّامات؟ قُدْنَ: نعم، قالت: أما إني سمعت رسولَ الله عَّ يقول: ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين اللّه من حجّاب))(٢). [شرح الغريب]: ( الكورة): اسم يقع على جهة من الأرض مخصوصة ، كالشام وفلسطين والعراق ونحو ذلك . (١) رقم ٣٥٦ في الطهارة، باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل، وإسناده ضعيف. (٢) رواه أبو داود رقم ٤٠٠٩ و٤٠١٠ في الحمام في فاتحته، والتر مذي رقم ٢٨٠٣ و٢٨٠٤ في الأدب، باب ماجاء في دخول الحمام، وقال الترمذي: هذا حديث حسن ، وهو كما قال . - ٣٣٩ - ٥٣٨٤ - (د- عبد اللهبن عمرو بن العاص رضي الله عنه) أن رسولَ اللهِ صَ لّه قال: ((سَتُفتحُ لكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتاً يقال لهَّا: الخَّامات، فلا يدخلنَّها الرجالُ إلا بأُذُرِ، واْنَعُوا منها النساء، إلا مريضةً أو نُفساءَ)) أخرجه أبو داود (١). ٥٣٨٥ - (ت س - جار بن عبد اللّه رضي الله عنهما) أن رسول الله صَلّم قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمّام بغير إزار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الحَّام إلا من عذرٍ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يُدَار عليها الخمرُ)). أخرجه الترمذي . وفي رواية النسائي (( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحَّام إلا بمثزر)) (٢). (١) رقم ٤٠١١ في الحمام في فاتحته، وإسناده ضعيف. (٢) رواه الترمذي رقم ٢٨٠٢ في الأدب، باب ماجاء في دخول الحمام، والنسائي ١٩٨/١ في الغسل ، باب الرخصة في دخول الحمام ، ورواه أيضاً أحمد في المسند ، وهو حديث حسن . - ٣٤٠ -