النص المفهرس
صفحات 281-300
ثم يُدْخِل أصابعه في الماء، فَيُخَلّلُ بها [أُصُولَ] شعره، ثم يَصُبُ الماءَ على رأسه ثلاث غُرَفٍ بيديه، ثم يُفِيضُ الماءَ على جِلْدِهِ كَلَّه)). وفي رواية (( ثم يُخلِّل بيديه شعره، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، أفاض الماء عليه ثلاث مرات ، ثم غسل سائر جسده، وقالت: كنت أغقلُ أنا ورسولُ اللّه ◌َله من إناء واحدٍ، نَفْتَرِف منه جميعاً)). أخرجه البخاري ومسلم . ولمسلم (( كان رسولُ اللّه ◌َّ إذا اغتسل من الجنابة، يبدأ فيغسل يديه ثم يُفْرِغُ بيمينه على شماله فيغسل فَرْجُهُ، ثم يتوضأ وضوءَه للصلاة، ثم يأخذُ الماءَ ، فَيُدخِلُ أصابعه في أصول الشعر، حتى إذا رأى أنه قد استَبْرَأْ حَفَن على رأسه ثلاث حَفَنَاتٍ ، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه)) وفي أخرى له ((أن النبيَّ بِّ الّ اغتسل من الجنابة، فبدأ فغسل كفيه ثلاثاً ... ثم ذكر نحو هذه الرواية، ولم يذكر غسل الرجلين)). وفي أخرى « أنه كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يُدْخِلَ يديه في الإناء ، ثم توضأ [مثل] وضوئه للصلاة)). وله في أخرى قالت: ((كان رسولُ الله ◌َّ إذا اغتسل بدأ بيمينه، فصَبَّ عليها من الماء فغسلها، ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه، وغسل عنه بشماله، حتى إذا فرغ من ذلك صَبَّ على رأسه، قالت عائشةُ: وكنتُ أغتسل - ٢٨١ - أنا ورسولُ الله ◌ٍَّ من إناء واحد ونحن جنبان). وفي أخرى لهما قالت: كان رسولُ الله ◌َّ إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيءٍ نحو الحِلاَبِ، فأخذ بكفُّه، فبدأ بشِقِّ رأسه الأيمن ، ثم الأيسر ، ثم أخذ بكفيه، فقال بهما على رأسه)). وأخرج الموطأ الرواية الأولى . وفي رواية أبي داود ((أن النبيّ ◌َّ اللّه كان إذا غتسل من الجنابة - قال سليمان: يبدأ فيُفرغ بيمينه على شماله | - وقال مسدّد: غسل يديه ، يَصُبُّ الإناء على يده اليمنى - ثم اتّفْقًا (١): فيغسل فرجه - وقال مسدد، يُفرغ على شماله وربما كَنَتْ عن الفرج - ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يُدْخِلُ يده في الإناء. فيُخلِّل شَعْرَهُ ، حتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرة - أو أَنْقَى البشرة - أفرغ على رأسه ثلاثاً ، فإذا فَضلَ فَضْلَةٌ صبَّها عليه » . وله في أخرى قالت: (( كان رسولُ الله ◌َِّ إذا أراد أن يغتسلَ من الجنابة، بدأ بكفيه فغسلها، ثم غسل مَرَافِعَهُ ، وأفاض عليه الماءَ ، فإذا أنقاهما أهوى بهما إلى حائط، ثم يستقبلُ الوضوءَ ويُفيض الماء على رأسه)). وفي أخرى قالت عائشةُ: «لئن شئتم لأُرٍ بِنَّكَمْ أَثْرَ يَدِ رسولِ الله حَ لّه في الحائط، حيثُ كان يغتسل من الجنابة)). (١) أي: سلمان بن حرب ومسدد على روايتهما، فقالا: فيغسل فرجه . - ٢٨٢ - وفي أخرى عن جميع بن عمير - أحد بني تَيم الله بن ثعلبة - قال: • دخلتُ مع أُمّي وخالتي على عائشة، فسألتها إحداهما: كيف كنتم تصنعون عند الغسل؟ فقالت عائشةُ: كان رسولُ اللّه فَّلِ يتوضأ وضوءَهُ للصلاة، ثم يُفيض الماءَ على رأسه ثلاث مرات ، ونحن نفيض على رؤوسنا خمساً من أجل الضُّفُر )). وأخرج أبو داود الرواية الآخرة التي فيها ((دعا بشيء نحو الحلاب)). وفي رواية النسائي (( أن رسولَ اللّه عَّالله كان إذا اغتسل من الجنابة وضع له الإناءَ ، فَيَصُبُّ على يديه قبل أن يُدخِلَهما الإِناءَ، حتى إذا غسل يديه أدخل يده اليمنى في الإناء ، ثم صب باليمنى وغسل فرجه باليسرى ، حتى إذا فرغ صبَ باليمنى على اليسرى فغسلهما ، ثم تمضمض واستنشق ثلاثاً ، ثم يصبُ على رأسه مثل كَفَّيْه ثلاث مَرَّاتٍ ، ثم يُفِيضُ على جسده)). وله في أخرى« قالت : كان يُفرِ غُ على یدیه ثلاثاً ، ثميغسل فرجه، ثم يغسل يديه ، ثم يمضمض ويستنشق ، ثم يُفرغ على رأسه ثلاثاً، ثم يفيض على سائر جسده)» . وفي أخرى قال: ((وَصَفَتْ عائشةُ غسل رسول اللّه عَ اله من الجنابة قالت : كان يغسل يديه ثلاثاً ، ثم يُفيض بيده اليمنى على اليسرى، فيغسل فرجه - ٢٨٣ - وما أصابه - قال عمرو بن عبيد: ولا أعلمه إلا يفيض بيده اليمنى على اليسرى ثلاث مرات - ثم يتمضمض ثلاثاً ، ويستنشق ثلاثاً، ويغسل وجه ثلاثاً ، ثم يفيض على رأسه ثلاثاً، يصبُ على اليمنى )). وفي أخرى ((أن النبيَّ فَظّم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأً فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأُ للصلاة، ثم يُدْخِلُ أصابعه)» وذكر الرواية الأولى من الحديث ، وأخرج الرواية الثانية ، ونحو الأولى لمسلم ، والرواية التي فيها ذكر الحلاب. وله في أخرى («أنه كان يغسل يديه، ويتوضأُ ويُخلِّل رَأْسَهُ حتى يَصِلّ إلى شعره، ثم يُفْرِعُ على سائر جسده)). وفي أخرى ((أن رسولَ الله عَ لَ كان يُشَرِّبُ رأسه، ثم يَحْفِى عليه ثلاثاً)). وفي رواية الترمذي قالت: كان النبي صَلّهِ إذا أراد أن يغتسلَ من الجنابة، بدأً فغسل يديه قبل أن يُدْخِلَهما الإناءَ، ثم غسل فرجه، ويتوضأ وضوءَهُ للصلاة، ثمُ يُشَرِّبُ شَعْرَهُ الماءَ، ثم يَحْتِي على رأسه ثلاث حثياتٍ)(١). (١) رواه البخاري ٣١٠/١ في الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، وباب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليها، ومسلم رقم ٣١٦ في الحيض ، باب صفة غسل الجنابة ، والموطأ ٤٤/١ في الطهارة، باب العمل في غسل الجنابة، وأبو داود رقم ٢٤٠ و ٢٤١ = - ٢٨٤ - [ شرح الغريب] (أروى) أزويتُ الشَّعْرَ بالماء والدُّهن: إذا أوصلته إلى جميع أجزائه، كأنه قد روي كما يروى العطشان، وكذلك تَشْريبُ الشَعْر بالماء: هو بَلْه جميعه بالماء. (اسْتَبْرَأ)، أي: استَقْصى وَخَلَص من عهد الغسل، وبرىء منها كما يَبْرَأْ مِن الدَّيْن وغيره . ( الحلاَبُ): المحْلَبُ، وهو الإناء الذي يُحلَب فيه . وفي كتاب الهروي في باب الجيم ((كان إذا اغتَسَل دعا بشيء مثل اُلْجِلاَّب، فأخذ بكفِّه، فبدأ بشقّ رأسه الأيمن ، ثم الأيسر». قال الحروي: قال الأزهري: أراد بالجلاَّب هامنا: ماء الوَرد، وهو فارسي معرَّب . قال الهروي: ((أراه دعا بشيء مثل الحلاب)) بالحاء، وهو الإناء الذي يحلب فيه ، وهذا القول من الهروي قد ذكره الأزهري في كتابه ونسبه إلى أصحاب المعاني ، قال: قالوا : هو الحلاب ، وهو ما تحلَب فيه الغنم، كالمحْلَبْ سواء ، فصحف، يعني: أنه كان يغتسل في ذلك الحلاب. = و ٢٤٢ و٢٤٣ و٢٤٤ في الطهارة، باب الغسل من الجنابة، والنسائي ١٣٢/١ في الطهارة، باب ذكر غسل الجنب بديه قبل أن يدخلها الإناء ، وباب ذكر عدد غسل اليدين قبل إدخالها الإناء، وباب إعادة الجنب غسل يديه بعد إزالة الأذى عن جسده، وباب ذكر وضوء الجنب قبل الغسل، وباب تخليل الجنب رأسه، والترمذي رقم ١٠٤ في الطهارة ، باب ماجاء في الغسل من الجنابة . - ٢٨٥ - قال الحميديُّ: وفي هذا الحديث في كتاب البخاري إشكال ربما ظنَّ الظَّن أنه قد تأوَّله على الطَّيب، لأنه تَرْجَم الباب، فقال: باب مَن بدأ بالحلاب والطّيب عند الغسل ، وفي بعض النسخ : أو الطيب ، ولم يذكر في الباب غير هذا الحديث . وأما مسلم: فجمع الأحاديث بهذا المعنى في موضع واحد ، وحديثُ الحلاب فيها ، وذلك من فعله يدُلُّك على أنه أراد الآنية والمقادير، والله أعلم. ويحتمل أن يكون البخاري رحمه الله ما أراد إلا ((الجلاَّب)) بالجيم . ولهذا ترجم الباب به وبالطِّيب ، ولكن الذي يروى في كتابه: إنما هو ((الحلاب)) بالحاء، وكذلك رويناه، وهو به أشبه منه بالجلاَّب، لأن الطيب لمن يغتسل بعد الغسل آليَق من قبله وأَوْلى، فإنه إذا بدأ به ثم اغتسل أَذْهَبَه الماء . ( مرافغه ) الأرفاغ : المغابن من الآباط وأصول الفخذين ، الواحد : رفع ور فغ . ( يحثي) الحثية : المرة الواحدة، والجمع حثيات ، مثل حفنة وحفنات. ٥٢٢٠ - (خ ط د - عائشة رضي الله عنها) قالت: ((كنا إذا أصابت إحدانا جنابةٌ ، أَخذَتْ بيدها ثلاثاً فوق رأسها ، ثم تأخذُ بيدها على شِقِّها الأيمن ، وبيدها الأخرى على شِقُها الأيسر)) أخرجه البخاري. هذا الحديث أخرجه الحميديُّ عن عائشةَ في أفراد البخاري، ولم يجعلْهُ في - ٢٨٦ - جملة روايات الحديث الذي قبله، وذلك بخلاف عادته، إلا أن يكون لأجل أنه موقوف على عائشةَ قد أفرده ، وقد استعمل مثل ذلك ولم يفرده ، وحيث أفرده اتبعناه ، وأوردناه عقيب الحديث الطويل ونبَّهنا عليه . وأخرجه أبو داود قالت: ((كانت إحدانا إذا أصابتها جنابةٌ، أخذت ثلاث حَفَات هكذا - تعني : بكفيها جميعاً - [فتصبُ] على رأسها ، وأخذت بيدٍ واحدةٍ ، فصبَّتها على هذا الشُّقّ ، والأخرى على الشَّقّ الآخر)). وفي رواية الموطأ عن مالك قال: (( بلغه : أن عائشة سئلت عن غسل المرأة رأسها من الجنابة؟ فقالت: لِتَحفن على رأسها ثلات حفنات من الماء، ولتضغَتْ رأسَها بيدها))(١) . [ شرح الغريب] (وَلَتَصْغَفْ) الضّغْثُ: المَرْسُ (٢)، [ وقال المصنف في ((النهاية)): الضغث: معالجة شعر الرأس باليد عند الغسل ]. ٥٣٢١ - (خ م د ت س - محموة رضي الله عنها) قالت: «توضأ وضوءَهُ| للصلاة، غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من صَلى الله رسولُ الله عَالَّه (١) رواه البخاري ٣٢٩/١ و ٣٣٠ في الغسل، باب من بدأ بشق رأسه الأمن في الغسل، والموطأ ٤٥/١ في الطهارة، باب العمل في غسل الجنابة، وأبو داود رقم ٢٥٣ في الطهارة ، باب في المرأة تنفض شعرها عند الغسل . (٢) المرس، والمرث: الدلك، قال في ((اللسان)): المرس: مصدر مرس التمر يمرسه، ومرثه يمرثه : إذا دلكه في الماء حتى ينماث فيه . - ٢٨٧ - الأذى ، ثم أفاض عليه الماء، ثم تَحَّى رجليه فغسلهما، هذا غسله من الجنابة)). وفي رواية قالت: ((سترتُ النبيّ مَ له وهو يغتسل من الجنابة، فغسل يديه، ثم صَبَّ بيمينه على شماله ، فغسل فرجه وما أصابه ، ثم مسح بيديه على الحائط ، أو الأرض ، ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه ، ثم أفاض على جسده الماء ، ثم تنحتى فغسل قدميه)) . وفي رواية ((فغسل فرجه بيده ، ثم دلك بها الحائط، ثم غسلها ، ثم توضأ وضوءه للصلاة ، فلما فرغ من غسله غسل رجليه ، . وفي أخرى قالت: ((وضعتُ للتيُ بَّ ماء يغتسل به، فأفرغ على بديه ، فغسلهما مرتين أو ثلاثاً، ثم أفرغ بيمينه على شماله، فغسل مذاكِيرَهُ، ثم ذلك يده بالأرض ، ثم مضمض واستنشق ، ثم غسل وجهه ويديه ، ثم غسل رأسه ثلاثاً، ثم أفرغ على جسده ، ثم تنخَّى من مقامه، فغسل قدميه)) وفي رواية نحوه ، وفي آخره قالت: «فناوتُه خِرْقةً، فقال بيده هكذا ، ولم يُرِدِها » . وفي أخرى نحوه قالت: ((فأتيتُهُ بِخِرْقَةٍ فلم يُرِدها، وجعل يَنْفُضُ بيديه)). وفي أخرى ((فناولتهُ ثوباً، فلم يأخذه، وانطلق وهو ينفُض يديه)). وفي أخرى ((أن النبيَّ بٍِّ أُتِيَ بمنديل، فلم يَمَسَّه، وجعل يقول هكذا - تعني يَنْفُضُهُ)). أخرجه البخاري ومسلم . ٢٨٨ - منطڑ غسلاً یغتل به من وفي رواية أبي داود قالتْ:(( وَضَعْتُ للنبي الجنابة ، فأكْفَأ الإناء على يده اليمنى، فغسلها مرتين ، أو ثلاثاً ، ثم صب على فرجه ، فغسل فرجه بشماله، ثم ضرب بيده الأرض، فغسلها، ثم مضمض واستنشق، وغسل وجهه ويديه، ثم صَبَّ على رأسه وجسده ، ثم تنحى ناحية فغسل رجليه، فناولتُه المنديلَ، فلم يأخذْهُ ، وجعل ينفُض الماءَ عن جسده ، فذكرت ذلك لإبراهيم (١) ، فقال: كانوا لايرون بالمنديل بأساً، ولكن كانوا يكرهون العادة ، قال أبو داود: قال مسدَّد: قلت لعبد الله بن داود: كانوا يكرهونه للعادة ؟ فقال : هكذا هو ، ولکن و جد ته في کتابي هكذا . وفي رواية الترمذي قالت: ((وضعتُ للنبيّ وَِّ غُسْلاً، فاغتسل من الجنابة ، فَأَكْفَأ الإناءَ بشماله على يمينه، فغسل كفيه، ثم أدخل يدهُ في الإناءِ، فأفاض على فرجه ، ثم دَلكَ بيده الحائط أو الأرض، ثم مضمض واستنشق ، وغسل وجهه وذراعيه ، فأفاض على رأسه ثلاثاً ، ثم أفاض على سائر جسده، ثم تنحی فغسل رجليه )». وفي رواية النسائي قالت: ((أَدْنَيتُ لرسول الله عَلِّ غسْلَه من الجنابة، فغسل كفَّيْه مرتين أو ثلاثاً ، ثم أدخل يمينه في الإناء فأفرغ بها على فرجه ، (١) هو إبراهيم النخعي، والقائل له: هو سليمان الأعمش، كما في رواية أبي عوانة في هذا الحديث، أخرجه أحمد في المسند والإسماعيلي في مستخرجه على البخاري . - ٢٨٩ - م١٩ - ج ٧ ثم غسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض، فدلكها ذلكاً شديداً، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حثيات مِلءَ كفّيه ، ثم غسل سائر جسده، ثم تَنخَّى عن مقامه فغسل رجليه، قالت: ثم أتيته بالمنديل فردَّه )) وأخرج الرواية الأولى . وله في أخرى قالت: « كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ، ثم يُفْرِغ بيمينه على شماله، ثم يُفْرغ على رأسه وعلى [سائر] جسده، ثم يتنخَّى فیغسل رجليه )). وفي أخرى قالت: ((اغتسل النيّ عَّ من الجنابة فغسل فرجه، وذلك يده بالأرض - أو الحائط - ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفاض على رأسه وسائر جسده))(١). [شرح الغريب] (غِسِلاً ) الغسْلُ، بكسر الغين (٢) : ما يغتسَلُ به. (١) رواه البخاري ٣١١/١ في الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، وباب الغسل مرة واحدة ، وباب المضمضة والاستنشاق في الجنابة ، وباب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى ، وباب تفريق الغسل والوضوء، وباب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل ، وباب من توضأً في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى ، وباب نفض اليد من الغسل عن الجنابة ، وباب التستر في الغسل عند الناس، ومسلم رقم ٣١٧ في الحيض ، باب صفة غسل الجنابة، وأبو داود رقم ٢٤٥ في الطهارة، باب الغسل من الجنابة، والترمذي رقم ١٠٣ في الطهارة، باب ماجاء في الغسل من الجنابة، والمسائي ١٣٧/١ في الطهارة ، باب غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه ، وفي الغسل، باب مسح اليد بالأرض بعد غسل الفرج ، وباب الغسل مرة واحدة . (٢) في النهاية: بضم الغين ، وهو أصوب . - ٢٩٠ - (فَأَكْفَاً) أُكْفَاتُ الإناء: إذا أَلْتُّه. ٥٣٢٢ - (س - عبد اللّهبن عمر رضي الله عنهما) ((أن عمر سأل: رسولَ الله ◌َّه عن الغسل من الجنابة - واتسقَت الأحاديث على هذا - يبدأ فيُفرِغ على يده اليمنى مرتين أو ثلاثاً، ثم يُدْخِلُ يده اليمنى في الإناء ، فيصب بها على فرجه، [ويدَه اليُسرى على فرجه]، فيغسل ماهنالك حتى يُنْفِيَه، ثم يضع يده اليسرى على التّراب إن شاء، ثم يصبُ على يده اليسرى حتى يُنفيها ثم يغسل يديه ثلاثاً ، ويستنشق ويمضمض ، ويغسل وجهه وذراعيه ثلاثاً ، حتى إذا بلغ رأسه لم يمسح، وأفرغ عليه الماء ، فهكذا كان ◌ُسل رسولِ الله بِالِّ فِما ذُكر)) أخرجه النسائي(١). [شرح الغريب] (١ تسقَت الأحاديث ) ، أي: انتظمت واتفقت. ٥٣٢٣ - (مت رس - أم سلمة رضي الله عنها) قالت: ((قلتُ: يا رسولَ اللّه، إني امرأه أشْدْ ضَغْرَ رأسي، أفا نقُضُه الغُسل الجنابة ؟ قال : لا ، إنما يكفيكِ أن تَخْثي على رأسكِ ثلاث حَيَاتٍ، ثم ◌ُفِيضِينَ(٣) عليه الماء فتَطْهُرِينَ)). (١) ٢٠٥/١ و٢٠٦ في الغسل، باب ترك مسح الرأس في الوضوء من الجنابة، وهو حديث حسن. (٢) القياس حذف النون عطفاً على ((تحثي)) فالوجه أن يكون التقدير: أنت تفيضين، فيكون من باب عطف الجمل . - ٢٩١ - وفي أخرى ( أفأ نقضه للحيضة وللجنابة؟ قال: لا ... ثم ذكر بمعنى الحديث)). أخرجه مسلم. وفي رواية الترمذي مثل الأولى . وفي راوية أبي داود ((أن امرأةً من المسلمين - وقال زهير| يعني : ابن حرب ] إنها قالت: يا رسولَ الله، إني امرأةٌ أَشُدْ ضَفْر رأسي، أفا نقضُه للجنابة ؟ قال : إنما يكفيكِ أن تَحْفِي عليه ثلاثاً - وقال زهير: تَحْثي عليه ثلاثَ حَثَيَاتٍ من ماء - ثم تُفِيضِي على سائرٍ جسدك، فإذا أنتٍ قد طَهُرْتٍ) وفي أخرى (( أن امرأةً جاءت إلى أُمَّ سلمةَ .. بهذا الحديث. قالت: فسألتُ لها النبيَّ عَله ... بمعناه، وقال فيه: ((واغمزي قُرونكِ عند كل حَفْثَةٍ)). وفي رواية النسائي قالت: « يا رسولَ الله، إني امرأةٌ شديدة ضفْرَة رأسي ، أفا نقُضُها عند غسلها من الجنابة ؟ قال: إنما يكفيكِ أن تحْتي على رأسك ثلاثَ حَثَيَاتٍ من ماء، ثم تُفِيضين على جسدكٍ))(١). (١) رواه مسلم رقم ٣٣٠ في الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة، وأبو داود رقم ٢٠١ و ٢٥٢ في الطهارة، باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل ، والترمذي رقم ١٠٥ في الطهارة ، باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل، والنسائي ١٣١/١ في الطهارة، باب ذكر ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة . ٠ - ٢٩٢ - [شرح الغريب] ( أغمزي قُرُونَك ) القُرُون: الضَّفائر من الشعر، وغمزها : كَبْسُها باليد ، ليدخل الماء فيها . ٥٣٢٤ - (م - عبيد بن عمير (١)) قال: (( بلَغَ عائشةَ أن عبدَ اللّه بنّ عَمْرِ و يأمر النساء - إذا اغْتَسلْنَ - أن يَنْقُضْنَ رؤوسهنَّ، قالت: يا عجباً لابن عمرو هذا! بأمر النساء إذا اغتسلْنَ أن يَنْقُضنَ رؤوسهنَّ، أفلا بأمر هنَّ أن يحلقن رؤوسهن؟!لقد كنت أغتسل [أنا] ورسولُ اللّهِ مَّهُ من إناءٍ واحدٍ، ولا أزِ يدُ على أن أُفْرِغ على رأسي ثلاث إفراغاتٍ)) أخرجه مسلم(٢) . ٥٣٢٥ - (خ م س - محمد الباقر) قال: قال لي جابر: ((أثاني ابنُ عَمِّكَ - يُعرِّض بالحسن بن محمد بن الحنفية - قال لي : كيف الغسل من الجنابة؟ قلت: كان النبيُّ نٍَّ يأخذُ ثلاثة أكُفِّ فَيُفيضُها على رأسه ، ثم يُفيضُ على سائر جسده ، فقال الحسن : إني رجلٌ كثيرُ الشَعرِ ؟ فقلتُ: كان النبيُّ سَّ الل أكثر شعراً منك)». وفي رواية ((أن النبيَّ مَّ لّ كان يُفْرغ على رأسه ثلاثاً)). (١) هو عبيد بن عمير بن قتادة بن سعيد بن عامر بن جندع بن ليث الليثي ثم الجندعي أبو عاصم المكي قاص أهل مكة ، روى عن أبيه . (٢) رقم ٣٣١ في الحيض، باب حكم ضغائر المغتسلة. - ٢٩٣ - أخرجه البخاري ومسلم . وفي رواية عن جعفر بن أبي وَخْشِيَّة عن أبي سفيان عن جابر ((أن وَقَدَ ثَقِيف سالوا النبيَّ مَ ◌ِّ، قالوا: إن أرضنا أرضٌ باردة، فكيف بالغسل ؟ فقال: أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثاً)). هذه الرواية أخرجها الحميديُّ في أفراد مسلم ، والروايات التي قبلها في المتفق عليه، وهذا عجب ، فإنها منها ، وليس فيها إلا أنَّ راويها غير الأول ، وذلك بخلاف عادته . وفي رواية النسائي قال: «كان رسولُ الله ◌َّ إذا اغتسل أَفْرغَ على رأسه ثلاثاً))(١). [شرح الغريب] (فَأَفْرَغ) أَفْرَ غتُ الإناءَ إفراغاً: إذا قَلَبْتَ ما فيه من الماء. والإفراغة: المرة الواحدة ، وجمعه : إفراغات . ٥٣٢٦ - (د - شعبة) ((أن ابن عباس كان إذا اغتسل من الجنابةُ يُفْرِغُ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع مرارٍ ، ثم يغسل فرجه، فَنَسِيَ مرةً كم أفرغَ، (١) رواه البخاري ٣١٦/١ في الغسل، باب من أفاض على رأسه ثلاثاً، وباب الغسل بالصاع ونحوه، ومسلم رقم ٣٢٨ و ٣٢٩ في الحيض، باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثاً، والنسائي ٢٠٧/١ في الغسل، باب ما يكفي الجنب من إفاضة الماء عليه. - ٢٩٤ - فسألني: [كم أفرغت]؟ فقلتُ: لا أدري، فقال: لا أُمَّ لك، وما يمنعكَ أن تدري ؟ ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يفيض على جلده الماء ، ثم يقول : هكذا كان رسولُ الله ◌ِ الّه يتطهر))، أخرجه أبو داود (١) . ٥٣٢٧ - (خ م دس - جبير بن مطعم رضي الله عنه ) قال: قال رسولُ الله ◌َّةٍ: ((أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثاً، وأشار بيديه كلتيهما)). وفي رواية قال: ((تمارَوا في الغسل عندَ رسول الله بَّ ، فقال بعض القوم: أَمَّا أنا فإني أغسل رأسي بكذا وكذا، فقال رسولُ اللّه ◌َلّه: أما أنا فأُفِيض على رأسي ثلاثَ أكفٌ)). وفي أخرى «أنَّ رسولَ الله عَّ اللّهِ ذُكر عنده الغسل من الجنابة، فقال: أما أنا فأُفرغ على رأسي ثلاثاً)). أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج أبو داود الرواية الآخرة ، وأخرج النسائي الثانية . وله في أخرى ((أن النبيَّ مَّ لَّ ذُكر عنده الغسل من الجنابة، فقال: أما أنا فأُفرغ على رأسي ثلاثاً)) (٢). (١) رقم ٢٤٦ في الطهارة، باب الغسل من الجنابة، وفي سنده شعبة بن دينار الهاشمي مولى ابن عباس ، وهو سيء الحفظ . (٢) رواه البخاري ٣١٥/١ و٣١٦ في الغسل، باب من أفاض على رأسه ثلاثاً، ومسلم رقم ٣٢٧ في الحيض، باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثاً، وأبو داود رقم ٢٣٩ في الطهارة، باب الغسل من الجنابة، والنسائي ٢٠٢/١ في الغسل، باب ما يكفي الجنب من إفاضة الماء عليه . - ٢٩٥ - [شرح الغريب] (تَمَارَ ينا) التّاري والممَارَاة: الاختلافُ والمنازعة. ٥٣٢٨ - (ط . نافع مولى ابن عمر -) ((أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا اغتسل بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها ، ثم غسل فرجه، ثم تمضمض واسْتَنْثَر ، ثم غسل وجهه ونضح في عينيه ، ثم غسل يده اليمنى ، ثم غسل يده اليسرى ، ثم غسل رأسه ، ثم اغتسل وأفاض عليه الماء)). أخرجه الموطأ (١). [ النوع] الثاني: في الغسل الواحد للمرات من الجماع ٥٣٢٩ - (خ « ت س - فتارة) ((أن أنس بن مالك حدَّثهم: أن رسولَ اللّه عَّ اللّه كان يطوف على نسائه بغسل واحد)). وفي رواية ((أن رسول الله صَّ الخ طاف على نسائه في غسل واحد)). أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي (٢). (١) ٤٥/١ في الطهارة، باب العمل في غسل الجنابة، وإسناده صحيح. (٢) رواه البخاري ٣٢٤/١ في الغسل، باب إذا جامع ثم عاد، وباب الجنب يخرج ويمشي في السوق ، وفي النكاح ، باب كثرة النساء ، وباب من طاف على نسائه في غسل واحد ، وأبو داود رقم ٢١٨ في الطهارة ، باب في الجنب يعود، والترمذي رقم ١٤٠ في الطهارة ، باب ماجاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد، والنسائي ١٤٣/١ في الطهارة، باب إتبان النساء قبل إحداث الغسل . - ٢٩٦ - ٥٣٣٠ - ((- أبو رافع رضي الله عنه) أن النبيَّ مَّالَِّ طاف ذات يوم على نسائه ، يغتسل عند هذه، وعند هذه ، قال : فقلت له : يا رسولَ الله ألا تجعله غسلاً واحداً آخراً ؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر)). أخرجه أبو داود(١). [شرح الغريب] (أَزْكى) الزَّكاء: الطهارة والنَّاء . ٥٣٣١ - (م , نس - أبو سعيد الخدري رضي الله عنه) أن رسولَ الله ◌َّه قال: ((إذا أتى أحدُ كم أهَلَه، ثم بَدَا له أن يُعاودَ فليتوضأُ بينهما وضوءاً)). أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي. وعند النسائي ((إذا أراد أحدُ كم أن يعودَ فليتوضأُ))(٢). [ النوع] الثالث: في الوضوء بعد الغسل ٥٣٣٢ - (ت س ( - عات رضي الله عنها) ((أن رسولَ الله عَ اله كان لا يتوضأ بعد الغسل)». أخرجه الترمذي والنسائي. (١) رقم ٢١٩ في الطهارة، باب الوضوء لمن أراد أن يعود، وإسناده حسن. (٢) رواه مسلم رقم ٣٠٨ في الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له، وأبو داود رقم ٢٢٠ في الطهارة، باب الوضوء لمن أراد أن يعود ، والترمذي رقم ١٤١ في الطهارة ، باب ماجاء في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ، والنسائي ١٤٢/١ في الطهارة ، باب في الجنب إذا أراد أن يعود . - ٢٩٧ - وعند أبي داود (( كان رسولُ اللّه تَّ يغتسل ويُصلى الركعتين، وصلاة الغداة، ولا أراه يُحدث وضوءاً بعد الغسل))(١). [ النوع ] الرابع : في مقدار الماء والإناء قد تقدَّم في باب الوضوء من هذا المعنى أحاديث ، ونحن نذكر هاهنا مالم نذكر هناك. ٥٣٣٢ - (خ م ط وس - عائشة رضي الله عنها) (( أن رسول الله ◌َ* كان يغتسل من إناء - هو الفرق - من الجنابة)). وفي رواية أخرى ((كُنْتُ أغتل أنا والنبيُّ مَِّ من إناءٍ واحدٍ ، مِن قَدَحِ ، يقال له : الفَرْق)). قال سفيان: والفَرْق: ثلاثة آصُعٍ. وفي رواية عن أبي سلمة قال: «دخلتُ على عائشةَ، أنا وأخوها من الرضاعة، فسألها عن غسل رسول اللّه عَ ليه من الجنابة؟ فدعت بإناءٍ قَدْر الصاع ، فاغتسلتْ، وبيننا وبينها سِتْرٌ، وأفرغت على رأسها ثلاثاً، قالت: وكان أزواجُ النّيِّ نَظٍِّ يَأُخذْن من رؤوسهن، حتى تكون كالوفرةٍ )). وفي رواية ((نحواً من صاع)). (١) رواه الترمذي رقم ١٠٧ في الطهارة، باب ماجاء في الوضوء بعد الغسل، والنسائي ١٣٧/١ في الطهارة، باب ترك الوضوء من بعد الغسل، وأبو داود رقم ٢٠٠ في الطهارة، باب في الوضوء بعد الغسل وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال، وصححه الحاكم والذهبي وغيرهما . - ٢٩٨ - أخرجه البخاري ومسلم ، وأخرج الموطأ وأبو داود الرواية الأولى . وأخرج النسائي الثالثة وله في أخرى («كنتُ أغتسلُ أنا ورسولُ الله ◌ٍَّ من إناءٍ واحد ، وهو قَدْرُ الفَرَقِ » . وله في أخرى قال موسى الجهني : ((أُتِيَ مُجاهدٌ بِقَدَحِ حَزَرْ تُهُ ثمانية أرطال، فقال: حدَّثُني عائشةُ أن رسولَ الله عَّله كان يغتسل بمثل هذا)). وفي رواية أخرى قالت: (( كان رسولُ الله ◌ٍَّ يغتسل في القَدّحِ، وهو الفَرق ، وكنتْ أغتسلُ أنا وهو من إناءٍ واحدٍ))(١). [شرح الغريب] (الفَرْقُ) بفتح الراء وسكونها : قدح يسع ستة عشر رطلاً ، وقد تقدَّم ذِكْره ، والصَّاع قد تقدَّم ذكره أيضاً . ( الوَفْرَةُ): أن يبلغ شعر الرأس إلى شَحْمة الأذُن، والجِمَّةُ أُطوّل من ذلك . ٥٢٣٤ - (خ م س - جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما) قال محمد (١) رواه البخاري ٣١٣/١ في الغسل، باب غسل الرجل مع امرأته، ومسلم رقم ٣١٩ في الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، والموطأ ٤٤/١ و ٤٥ في الطهارة ، باب العمل في غسل الجنابة ، وأبو داود رقم ٢٣٨ في الطهارة، باب في مقدار الماء الذي يجزىء في الغسل ، والنسائي ١٢٧/١ في الطهارة، باب ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء الغسل . -٢٩٩ - 1 الباقر: (( إنه كان عنده هو وأبوه، وعنده قوم ، فسألوه عن الغسل ؟ فقال : يكفيك صاع ، فقال رجلٌ : ما يكفيني ، فقال جابر : كان يكفي من هو أو فى منك شعراً، وخيراً منك، ثم أَمّنًا في ثوب)) أخرجه البخاري ومسلم . وفي رواية النسائي قال: ((تمارَ يْنَا في الغسل عند جابر بن عبد الله، فقال جابر : يكفي من الغسل من الجنابة صاعٌ من ماءٍ ، قلنا : ما يكفي صاع، ولا صاعان ، فقال جابر: قد كان يكفي من هو خير منكم وأكثر شعراً))(١) ٥٣٣٥ - (,- عامّة رضي الله عنها) قالت: « كنتُ أغتسلُ أنا ورسولُ اللّهَ عٍَّ فِي تَوْرٍ مِن شَبَهٍ)) أخرجه أبو داود (٢). [ النوع] الخامس: في الاستتار والتقشف ٥٢٣٦ - (رس - بعلى [بن شداد بن أوسى] رضي الله عنه) ((أن رسولَ الله عَّ لّ رأى رجلاً يغتسل بالبراز، فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حيِي سِتُير يحب الحياء والسَّتر، فإذا اغتسل أحدُكم فليستتر )) أخرجه أبو داود والنسائي . (١) رواه البخاري ٣١٥/١ في الغسل، باب الغسل بالصاع ونحوه، وباب من أفاض على رأسه ثلاثاً، والنسائي ١٢٨/١ في الطهارة، باب ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل ، ولم نجد هذه الرواية عند مسلم، قال الحافظ في «الفتح»: وليست هذه الرواية في مسلم أصلاً. (٢) رقم ٩٨ و ٩٩ في الطهارة، باب الوضوء في آنية الصفر، والرواية الأولى منقطعة، وفيها مجهول ، والثانية متصلة ، وفيها مجهول . - ٣٠٠ +