النص المفهرس
صفحات 261-280
وليس في أبوالها إلا حديث أنس ، تفرَّدَ به أهلُ البصرة وفي رواية الترمذي مختصراً: أنَّ رسولَ الله صَ الِ قال: ((إن الصعيدَ الطيّبَ طهور المسلم وإن لم يجد الماءَ عشر سنين، فإذا وجدَ الماء فَلْيُمِسَّهُ بشرَتَه، فإن ذلك خيرٌ )). وفي رواية ((إِن الصعيدَ الطَّيْبَ وضوءُ المسلم)). وأخرجه النسائي مثل الترمذي إلى قوله: ((عشر سنين))(١). [شرح الغريب] ( ابْدُ ) بَدوتُ: إذا خرجتَ إلى البادية، وهي الصحراء البعيدة من المدن والقرى ، والمراد : كن في هذه الإبل بالبادية . ( الشّكْلُ) : فَقْدُ الولد ، فكأنه دعاء عليه بالموت . (بُعُرُ ) العُسرُّ: قدح ضخم. ( بالراحلة ) الراحلة : البعير القوي على الأسفار والأحمال . (اجْتَويت ) المنزل والبلد: إذا استوَمْتُه فلم يُوَافق طبعك، فتغيرَّ له مزاجك ، وهو افتعلت ، من الجَوَى : المرض . (١) رواه أبو داود رقم ٣٣٢ و٣٣٣ في الطهارة، باب الجنب يتيمم، والترمذي رقم ١٢٤ في الطهارة، باب ماجاء في التيعم للجنب اذا لم يجد الماء، والنسائي ١٧١/١ في الطهارة ، باب الصلوات بتيمم واحد، وهو حديث حسن، قال الحافظ في «التلخيص)) ١٥٤/١: وفي الباب عن أبي هريرة، رواه البزار، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . - ٢٦١ - ( بذودٍ) الذودُ من الإبل: من الثلاثة إلى العشرة . (أعزُبُ) عَزبَ عن المكان يَعْزُبُ: إذا بعُد. ٥٢٩٣ - (ت - عبد اللّه بن عباس رضي عنهما) ((سئل عن التيمم؟ فقال: إنَّ الله قال في كتابه حين ذَكَرَ الوضوء: (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُم إلى المرَافِقِ﴾ [ المائدة: ٦]، وقال في التيمم: ( فَامْسَحُوا بِوُجُوِهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ) [المائدة: ٦] وقال: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِ يَهُ) [المائدة: ٣٧] وكانت السُّنَّةُ في القطع: الكفّينِ، إنما هو الوجه والكفين (١) - يعني: التيمم)، أخرجه الترمذي(٢). ٥٢٩٤ - (س - طارق بن شهاب) ((أن رجلاً أجْنَب فلم يُصلُ، فأتى النبيَّ ◌َِّ فذكر ذلك له، فقال: أَصَبْتَ، فأجنب آخرُ فتيمم وصلى، فأتاه ، فقال نحو ما قال للآخر - يعني: أصبتَ))، أخرجه النسائي (٣). الفرع الثاني في تيمم الجريح ٥٢٩٥ - (د - عبد اللّه بن عباس(٤) رضي الله عنه) قال: ((أصاب (١) وفي بعض نسخ الترمذي: والكفان، وهي أصوب، ورواية (الكفين ) بالجر ، على تقدير: إنما هو مسح الوجه والكفين . (٢) رقم ١٤٥ في الطهارة، باب ماجاء في التيمم، وفي سنده محمد بن خالد القرشي، وهو مجهول، ومع ذلك فقد قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب صحيح . (٣) ١٧٢/١ في الطهارة، باب فيمن لا يجد الماء ولا الصعيد، وهو حديث صحيح. (٤) في المطبوع: عبد الله بن مسعود، وهو خطأ . - ٢٦٢ - رجلاً جَرْحٌ في عهد رسول الله وَلِيمٍ ثم احتلمَ، فأُمِر بالاغتسال ، فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله عَّ اله ، فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألم يكن شفاء العِي السؤال؟))، أخرجه أبو داود (١). وفي رواية رزين ((ثم احتلم، فسأل من لاعلم له بالسنّة: هل له رُخصة في التيمم؟ فقالوا له: لا، فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسولَ الله عَ له، فقال: قتلوه قتلهم الله ، ألم يكن شفاء العي السؤال ؟ فإنما كان يكفيه أن يتيمم ، وأن يَغْصِبَ على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده)) (٢). [شرح الغريب] ( قَتلهم الله) يقال: قَتَله الله، وقاتلَه اللّه: إذا دعا عليه بالقتل والهلاك. (العِيُ): قصور الفهم، وشفاء هذا المرض: بالسؤال عما جهله ليعرف. ٥٢٩٦ - (د - جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما) قال: ((خرجنا في سفر، فأصاب رجلاً منا حَجَر فشجَّه في رأسه ، فاحتلم ، فسأل أصحابه : هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ فقالوا: ما نجد لك رُخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فات، فلما قَدِ مِنا على رسول الله بِّهِ وَأُخبرَ بذلك، قال: قتلوه قتلهم اللّه، ألاَّ سألوا إذْ لم يعلموا، فإنما شفاء العِيِّ السؤال، إنما كان يكفيه (١) رقم ٣٣٧ في الطهارة، باب في المجروح يتيمم، ورواه ابن ماجه رقم ٥٧٢ في الطهارة، باب في المجروح تصيبه الجنابة ، وابن حبان في صحيحه رقم ٢٠١ موارد، والحاكم ١٦٥/١ وذكر له شاهداً عن ابن عباس، و١٧٨/١ وهو حديث حسن بشواهده. (٢) هي عند أبي داود كما في الحديث الذي بعده . - ٢٦٣ - أن يتيمم ويَعْصِر - أو يَعْصِبَ ، شك موسى - على جرحه خِرَقَةً، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده)) أخرجه أبو داود(١). [شرح الغريب]: ( فَشَجَّه) شَجَّ رأسه: إذا ضربه بشيء فكره وفتحه. الفرع الثالث في التيمم من البرد ٥٢٩٧ - (د- عمرو بن العاص رضي الله عنه) قال: ((احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السَّلاِسِل، فأ شفَقْتُ إن اغتسلتُ أن أهلك، فتيممتُ. ثم صلَّيتُ بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي عَلَّهِ ، فقال: ياعمرو، صليتَ بأصحابك وأنت ◌ُجُنُب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال ، وقلت : إني سمعت الله عز وجل يقول: ( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً) [النساء: ٢٩] فضحك رسول الله من اليه، ولم يقل شيئاً)). وفي رواية(( أن عمرو بن العاص كان على سرية ... وذكر الحديث نحوه)) قال: ((فغسل مَغَابِنَه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم صلَّى بهم .. فذكر نحوه، ولم يذكر التيمم)). (١) رقم ٣٣٦ في الطهارة، باب في المجروح يتيمم، وهو حديث حسن بشواهده كما في الذي قبله. - ٢٦٤ - قال أبو داود: روى هذه القصة عن الأوزاعي عن حسّان بن عطية قال فيه: ((فتيمم))(١). [ شرح الغريب] (مَعَا بنه) المغابن: مكاسر الجلد والأماكن التي يجتمع فيها الوسخ والعرق . الفرع الرابع في التيمم إذا وجد الماء ٥٢٩٨ _ (رسى - أبو سعيد الخدري رضي الله عنه) قال: خرج رجلان في سفرٍ ، فحضرت الصلاة وليس معهما ماءٌ ، فتيمّما صعيداً طيباً فصلْيَا ، ثم وجدا الماء في الوقت ، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ، ولم يُعدِ الآخر ، ثم أتّيا رسولَ الله عَ لّهِ، فذكر ذلك له، فقال الذي لم يُعِذْ: أَصَبتَ السُّنَّة، وأجزأتك صلاتك ، وقال الذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتین ). و أخرجه أبو داود ، قال : وروي عن عطاء بن يسار عن النبي صَلى اللّهِ مددكر قال ... ذِكْرُ أبي سعيد في هذا الحديث: ليس بمحفوظ ، وهو مرسل. (١) رقم ٣٣٤ و ٣٣٥ في الطهارة، باب إذا خاف الجنب أبتيمم، ورواه أيضاً ابن حبان والحاكم وغيرهما ، وهو حديث حسن ، له شاهد عند الطبراني من حديث ابن عباس وأبي أمامة. - ٢٦٥ - وفي أُخرى عن عطاء بن يسار ((أن رجلاً من أصحاب النبيُّ صلى الله عليه وسلم ... بمعناه)). وفي رواية النسائي (( أن رجلين تَيمَّمَا وصلَّيًا، ثم وجدا ماءَ في الوقت فتوضأ أحدهما ، وعاد لصلاته ما كان في الوقت ، ولم يُعد الآخر ، فسألا النبي صَّةٍ؟ فقال الذي لم يعد : أصبت السنَّة، وأجزأتك صلاتك، وقال للآخر: أمّا أنت فَلكَ مثلُ سَهمِ جمع)). وله في رواية عن عطاء بن يسار (( أن رجلين. وساق الحديث))(١). [شرح الغريب] ( سَهْمُ جمع ) أراد : أنه سهم من الخير ◌ُجمع له فيه حظان ، كذا قال الخطابي ، قال : وقال الأصمعي : أراد به: سهم الجيش ، قال: والجمع هاهنا القمر : ٤٥] أراد به الجيش ، واستدل بقوله تعالى: (سَيْهزمُ الجَمْع) وقوله تعالى: ( فَلَمَّا تَزَاءَى الْجَمْعانِ) [ الشعراء: ٦١]. ٥٢٩٩ - (ط - عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما) ((أقبَل من أرضه بالجرف، فحضرت العصر بمِرْبَدِ النعم ، فتيمم وصلى ، ثم دخل المدينة 13 (١) رواه أبو داود رقم ٣٣٨ و ٣٣٩ في الطهارة، باب في المجروح يتيمم، والنسائي ٢١٣/١ في الغسل ، باب التيمم لمن لم يجد الماء بعد الصلاة ، وهو حديث حسن ، ورواه ابن السكن باسناد صحيح موصول، كما ذكره الحافظ في («التلخيص)). - ٢٦٦ - والشمسُ مرتفعة، فلم يُعِدْ، (١). وفي رواية نافع(( أنه أقبل هو وابن عمر من الجرف ، حتى إذا كان بالمربد : نزل عبد الله فتيمم صعيداً طيباً، فمسح بوجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى)). وفي أخرى (( أن عبد الله بن عمر كان يتيمم إلى المرفقين)) (٢). أخرج الأولى رزين، ولم أجدها ، والباقي أخرجه الموطأ ، وأخرج الأولى البخاري في ترجمة باب . [شرح الغريب] (بِرْ بَدِ النَّعم) المِرْبَدُ: موقف الإبل، من رَبَدَ في المكان: إذا أقام فيه ، والنّعَم : الإبل . (١) ذكره البخاري تعليقاً في ترجمة باب ٣٧٤/١ في التيمم، باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء ولم يذكر: فتيمم، قال الحافظ في «الفتح»: قال الشافعي: أنا ابن عيينة، عن ابن عجلان عن نافع ، عن ابن عمر أنه أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمربد تيمم فسح وجهه ويديه وصلى العصر ، وذكر بقية الخبر كما علقه المصنف، ولم يظهر لي سبب حذفه منه ذكر التيمم مع أنه مقصود الباب . (٢) رواه مالك في الموطأ ٥٦/١ في الطهارة، باب العمل في التيمم باسناد صحيح، وقد تقدم في الصحيحين وغيرهما أن التيمم مسح الوجه والكفين ، وهو الصواب . - ٢٦٧ - ٠ الباب السادس في الغسل ، وفيه ستة فصول الفصل الأول في غسل الجنابة ، وفيه ثلاثة فروع الفرع الأول في وجوبه ومُوجبه ، وفيه ثلاثة أنواع [ النوع] الأول: التِقَاءُ الخِتانين ٥٣٠٠ - (مط ن - أبو موسى الأشعري رضي الله عنه) ((أنهم كانوا ◌ُجُلُوساً ، فذكروا ما يُوجب الغسل، فاختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار ، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدَّفق ، أو من الماء ، وقال المهاجرون : بل إذا خالط فقد وجب الغسل ، قال أبو موسى : فأنا أشفِيكم من ذلك ، قال : فقمت فاستأذنت على عائشة ، فأذن لي ، فقلت لها : يَا أُمَّاهُ - أو يا أمَّ المؤمنين - إني أريد أن أسألكِ عن شيءٍ ، وإني أَسْتَحِيكِ ؟ - ٢٦٨ - فقالت : لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلاً عنه أمَّك التي ولدتك، [فإنما أنا أُمَّكَ] قلتُ: فما يُوجب الغسل ؟ قالت : على الخبير سقطتَ ، قال رسولُ الله مٍَّ: إذا جلس بين شُعَبها الأربع، ومَسْ الختانُ الختانَ، فقد وجب الغسل )) أخرجه مسلم . وفي رواية الموطأ ((أن أبا موسى أتى عائشة زوجَ النَّيِّ ◌ِلِّ، فقال لها: لقدَ شَقَّ عليَّ اختلافُ أصحاب النبيِّ بٍِّ في أمرٍ، إني لأعظِمُ أن أَسْتَقْبِلَك به ، فقالت: ما هو ؟ ما كنت سائلاً عنه أمَّكَ فاسألني عنه، فقال: الرجل يُصيب أهلَه، ثم يُكْسِلُ ولا يُنزِل؟ فقالت: إذا جاوز الختانُ الختانَ ، فقد وجب الغسل ، فقال أبو موسى الأشعري: لا أسأل عن هذا أحداً بعدك أبداً)). وفي رواية لمسلم (( أن رجلاً سأل رسول الله وسَلِيل عن الرجل يُجامع أهله ثم يُكْسِلُ، هل عليها الغسل؟ - وعائشة جالسة - فقال النبي" مَّ. : إني لأفعل ذلك أنا وهذه ، ثم نغتسل)». وفي أخرى للموطأ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال : («سألتُ عائشةَ زوجَ النبي ◌ِّ: ما يُوجب الغسل؟ فقالت: هل تدري ما مَثَلُك يا أباسلمةَ؟ مثلُ الفَرُوجِ يسمعُ الدِّيَكَفَ نَصْرُغُ، فيصرُعُ معها، إذا جاوز الختانُ الختانَ ، فقد وجب الغسل)). وفي رواية الترمذي مختصراً: أنَّ عائشةَ قالتْ: ((إذا جاوزَ الختانُ - ٢٦٩ - الخِتانَ، وجبَ الغُسْلُ، فعلتُه أنا ورسولُ اللهِ فَ اليِ فاغتسلنا)). وفي رواية له قالت: قال رسولُ اللّه ◌َ له:((إذا جاوزَ الختانُ الختان وجب الغسل)) (١) . [شرح الغريب] (الدَّفقُ): كناية عن إنزال المني متدِّقاً، لأنه كذلك ينزل. ( خالط ) المخالطة: كناية عن تغييب الحشفة في الفرج والمباشرة من غير إنزال . ( شعَبِها) قيل: إن الشّعَب الأربع: رجلاها ، وشفراها ، وقيل : ساقاها ويداها . ٥٣٠١ - (ط - محمود بن لبيد الأنصاري) ((سأل زيد بن ثابت عن الرَّجُلِ يُصيبُ أهلَه، ثم يُكْسِلُ ولا يُنزِلُ؟ فقال زيدٌ: يغتسل، فقال له محمودٌ، إن أُبيَّ بن كعب كان لايرى الغسل ؟ فقال له زيد بن ثابت: إن أَبيَّ بن كعب نَزَع عن ذلك قبل أن يموتَ)) أخرجه الموطأ(٢). ٥٣٠٢ - (ط - سعيد بن المسيب رحمه اللّه) ((أن عمر بن الخطاب، وعثمانَ بنَ عفَّن، وعائشةَ زوجَ النّيِّ بِّ الَّهِ كانوا يقولون: إذا مَسَّ الختانُ (١) رواه مسلم رقم ٣٤٩ في الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقماء الختانين، والموطأ ٤٦/١ في الطهارة، باب واجب الغسل إذا التقى الختانان، والترمذي رقم ١٠٨و١٠٩ في الطهارة، باب ماجاء إذا النقى الختانان وجب الغسل . (٢) ٤٧/١ في الطهارة، باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان، وإسناده حسن. - ٢٧٠ - الختان ، فقد وجبَ الغُسْلُ))، أخرجه الموطأ (١). ٥٣٠٣ _ (ط - نافع مولى ان عمر) أن ابن عمر كان يقول: ((إذا جاوز الختانُ الختانَ، فقد وجب الغسل)) أخرجه الموطأ(٢). ٥٣٠٤ - (خ م وس - أبو هريرة رضي الله عنه) أن رسولَ اللّه صَ لّه قال: ((إذا جلس بين شُعَبها الأربع، ثم جَهَدَها ، فقد وجب الغسل. زاد في رواية: وإن لم يُنزل) أخرجه البخاري ومسلم . وعندأبي داود ((إذا قَعَدَ بين شُعَبها الأربع، وألْزَقَ الخِتانَ بالختانِ فقد وجبَ الغُسْلُ)). وعند النسائي مثل الأولى [وقال]: ((ثم اجتهد)). وله في أخرى ((إذا فَعَدَ))(٣). [شرح الغريب] (جَهَدَها) جهدُتُه أجهدُه: إذا أتْعَبتَه، والمراد: مباشرته إياها. [ النوع ] الثاني : الإنزال ٥٣٠٥ - (مخ د - أبو سعيد الخدري رضي الله عنه) فال : (١) ٤٥/١ و٤٦ في الطهارة، باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان، وإسناده صحيح. (٢) ٤٧/١ في الطهارة، باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان، وإسناده صحيح. (٣) رواه البخاري ٣٣٧/١ في الغسل، باب إذا التقى الختانان، ومسلم رقم ٣٤٨ في الحيض، باب نسخ الماء من الماء، وأبو داود رقم ٢١٦ في الطهارة، باب في الاكسال، والنسائي ١١٠/١ و ١١١ في الطهارة، باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان . - ٢٧١ - ( خرجتُ مع رسولِ اللهِِّ يوم الإثنين إلى قُبَاءَ ، حتى إذا كنا في بني سالم، وقف رسولُ اللّه تَّم على باب عِثْبَانَ [بن مالك]. فصَرّخَ به، فخرج يُجُرُّ إزارَه، فقال رسولُ اللّه عَّهِ: أعْجَلْنَا الرجلَ، فقال عتبان: يا رسول الله، أرأيتَ الرجل يُعْجَلُ عن امرأته، ولم يُمْنِ ، ماذا عليه؟ قال رسولُ اللهِ صَلّهِ: إنما الماءُ من الماءِ)). وفي رواية مختصراً عن النبيّ عَّ لَّهِ قال: إنما الماءُ من الماءِ))، أخرجه مسلم . وفي رواية له وللبخاري ((أن رسولَ الله عَّ الله أرسل إلى رجل من الأنصار، فجاءه ورأسُه يَقْطُر، فقال رسولُ الله ◌ِله: لعلَّنَا أَعْجَلْتَاك؟ فقال: نعم يا رسول الله، قال: إذا أُعْجِلْتَ أو أقحطتَ فلاُغُسلَ عليك، وعليك الوضوءُ)). وأخرج أبو داود رواية مسلم المختصرة، وقال: (( كان أبو سلمةً يفعلُ ذلك)) . وقد تقدَّم في نواقض الوضوء عنزيد بن خالد الجهني، وأُبيّ بن كعب في هذا المعنى ما لم تَخْتَجْ إلى إعادته ، وذلك أنهم قالوا: (( يَغْسِلُ ذَكّره ويتوضأ ، ولم يُوجيوا عليه الغُسل (١). (١) رواه البخاري ٢٤٧/١ و٢٤٨ في الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين، ومسلم رقم ٣٤٣ في الحيض، باب إنما الماء من الماء ، وأبو داود رقم ٢١٧ في الطهارة ، باب في الاكسال ، وهو حديث منسوخ . - ٢٧٢ - ٥٢٠٦ - (س - أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه) أن النيّ وَلّم قال: ((الماءُ من الماءِ)) أخرجه النسائي(١). ٥٣٠٧ - (ت ١ - أبي بن كعبٍ رضي الله عنه) قال : إنما كان الماء من الماءِ رُخصّةً في أول الإسلام، ثم نُسِي عنه (٢)، أخرجه الترمذي. وفي رواية أبي داود: ((أن رسولَ الله ◌َّ إنما جَعَلَ ذلك رُخصةً للناس في أول الإسلام لِقَلَّةِ الثيابٍ ، ثم أمَرَ بالغسل، ونهى عن ذلك، قال أبو داود: يعني: ((الماء من الماءِ ». وفي أخرى له قال: ((إن الفُتْيا التى كانوا يُفتُون، «الماءُ من الماء)) كانت رُخصةً رَّخصها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في بَدْءِ الإسلامِ ثم أمر بالاغتسالِ بعدُ (٣)). ٥٣٠٨ - (ن - عبد اللهبن عباس رضي الله عنهما) قال: «إنما الماءُ من الماء: في الاحتلام)). أخرجه الترمذي (٤) . (١) ١١٥/١ في الطهارة، باب الذي يحتلم ولا يرى الماء، وهو حديث صحيح. (٢) في نسخ الترمذي المطبوعة: ثم نهى عنها، أي: عن هذه الرخصة. (٣) رواه الترمذي رقم ١١٠ و١١١ في الطهارة، باب ماجاء أن الماء من الماء، وأبو داود رقم ٢١٤ و ٢١٥ في الطهارة، باب في الاكسال، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال . (٤) رقم ١١٢ في الطهارة، باب ماجاء أن الماء من الماء، وهو حديث حسن، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، وقال: وفي الباب عن المقداد بن الأسود ، وأبي بن كعب . - ٢٧٣ - م ١٨ - ج ٧ [النوع] الثالث: الاحتلام ٥٣٠٩ - (ن د - عامّة رضي الله عنها) ((أنّ رسولَ الله سُئل عن الرجل يَجِدُ البَلَلَ، ولا يَذْكُر احتلاماً ؟ قال : يغتسل، وعن الرجل يرى أنه [قد] احتلم، ولا يجد بَلَلاً؟ قال: لاُغسلَ عليه، قالت أُمُّ سلمةَ : والمرأة ترى ذلك: أعليها غسلٌ ؟ قال: نعم، النَّسَاءُ شقائقٌ الرجال )) أخرجه الترمذي وأبو داود (١) . (شَقَائِق) الشَّقيق: المِثْل والنظير، كأنه شُقَّ هو ونظيره من شيءٍ واحد، فهذا شِق، وهذا شق ، ومنه قيل للأخ: شقيق، وشقائق جمع شقيقة تأنيث شقيق . ٥٣١٠ - (غم طـ د بن س - أم سلمة رضي الله عنها)، أن أمَّ سليم - وهي امرأة أبي طلحة - قالت: يا رسولَ اللّه، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغُسل إذا احتلمت؟ قال: نعم ، إذا رَأْت الماءَ ، فقالت أم سلمةَ : أوَ تحتلمُ المرأةُ؟ فقال: تَرِ بَتْ يداكِ، فَمَ يُشْبِها ولدُها؟)). وزاد في رواية ((قالت: فَضَحْت النساء)). (١) رواه أبو داود رقم ٢٣٦ في الطهارة، باب في الرجل يجد البلة في منامه، والترمذي رقم ١١٣ في الطهارة، باب ماجاء فيمن يستيقظ فيرى بللاً ولا يذكر احتلاماً، وهو حديث حسن بشواهده . - ٢٧٤ - وفي أخرى ((فَغطّتْ أم سلمة - يعني: وجهها - وقالت: يا رسولَ الله وتحتلم المرأة؟ قال: نعم ، تَرِ بَتْ يميتُك، فمَ يُشبها ولدُها؟)). وفي أخرى (( فضحكت أُمْ سلمةَ )) أخرجه البخاري ومسلم . وأخرجه الموطأ إلى قوله: ((إذا رأت الماءَ)). وفي رواية الترمذي نحو الأولى، وفيه ((قال : نعم ، إذا هي رأت الماءَ فلتغتسل ، قالت أم سلمةَ : قلتُ لها : فَضَحْتِ النساءَ يا أُمَّ سُليم. وأخرج النسائي نحو الرواية الأولى، إلا أنه قال: ((إن امرأةً قالتْ: يا رسولَ الله، ولم يُسَمِّ أَمَّ سُلَيم". وأخرجه أبو داود عقيب حديث عائشة الذي يتلو هذا الحديث، وقال في آخره : وأما هشامُ بن عروة فقال: عن عروة ، عن زينبَ بنت أبي سلمةَ، عن أمِّ سلمةَ «أن أُمَّ سُلَيم جاءت إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم)) ولم يذكر الحديث إحالةً على حديث عائشة(١). (١) رواه البخاري ٢٠٢/١ في العلم، باب الحياء في العلم، وفي الغسل، باب إذا احتلمت المرأة، وفي الأنبياء، باب ( وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ) ، وفي الأدب ، باب التبسم والضحك، وباب ما لا يستحيى من الحق للتفقه في الدين، ومسلم رقم ٣١٣ في الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، والموطأ ٥١/١ في الطهارة ، باب غسل المرأة إذا رأت المنام مثل مايرى الرجل، والترمذي رقم ١٢٢ في الطهارة، باب ماجاء في المرأة ترى في المنام مثل مايرى الرجل، والنسائي ١١٢/١ - ١١٥ في الطهارة، باب غسل المرأة ترى في منامها مايرى الرجل ، وأبو داود رقم ٢٣٧ في الطهارة، باب في المرأة ترى مايرى الرجل . - ٢٧٥ - ٥٣١١ - (م مـ دس - عائشة رضي الله عنها) أن أمّ لُسليم - أُمَّ بِي [أبي] طلحة - سألتْ رسولَ اللّه عَظله عن المرأة ترى في منامها مايرى الرجلُ: هل عليها من غُسلٍ ؟ فقال: نعم ، إذا رأت الماءَ)). قال الحميديُ: أدرجه مسلم على ما قبله، وقال: ((بمعناه ، غير أن فيه: أن عائشةَ قالت: فقلت لها: أُفُ [لكِ]، أترى المرأةُ ذلك؟)). وفي رواية (( أن امرأةً قالتْ لرسولِ الله ◌ِلّهِ : هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماءَ ؟ فقال: نعم، فقالت لها عائشةُ: تَرِبَتْ يداك، فقالت: قال رسولُ الله عَِّلّهِ دَعِيها، وهل يكون الشبه إلا من قِبَلِ ذلك؟ إذا علاماؤها ماءَ الرجل أشْبَه الولدُ أخواله، وإذا علا ماءُ الرجل ماءها أشبه أعمامه)». أخرجه مسلم . وفي رواية الموطأ عن عروةَ بنِ الزبير« أن أُمَّ سُلَيْرٍ قالتْ لرسول الله صَ لّهِ : المرأةُ ترى في المنام ما يرى الرجل: أتغتسل؟ فقال لها رسولُ الله ◌َّ: نعم فلتغتسل، فقالت لها عائشةُ. أُفِّ لك، وهل ترى ذلك المرأة ؟ فقال لها رسولُ اللّهِ مَّهِ، تَرِبتْ يِمِينُك، ومن أين يكون الصَّبّهُ؟)). وفي رواية أبي داود (( أن أُمَّ سليم الأنصارية - وهي أمُّ أنس بن مالك. قالت: يا رسولَ اللّه، إن الله لا يستحي من الحق، أرأيتَ المرأة إذا رأت في المنام مايرى الرجلُ: أتغل، أم لا؟ قالت عائشةُ: فقال النبيُّ تَّ: فلتغتسل إذا وجدت الماءَ ، قالت عائشةُ: فأقبلتُ عليها، فقلتُ: أُفْ لكِ، - ٢٧٦ - وهل ترى ذلك المرأة؟ فأقبل عليَّ رسولُ الله ◌ٍَّ، فقال: تَرِبَتْ يَمِينُكٍ يا عائشهُ، ومن أيْنِ يكون الصَّبَهُ؟ » . وفي رواية النسائي (أن أُمَّ سُليم كلَّتْ رسولَ اللهعَظِّمُ و عائشةُ جالسةٌ، فقالت له: يا رسولَ الله، إن الله لا يستحي من الحق ... وذكر نحوه))(١). [شرح الغريب] (أفُّ لك ) أي: قذراً لك، وأفاً لك، والتنوين للتنكير ، وفي أفّ لغات ست ، وقيل : أ کثر . ٥٣١٢ - (م س - أنس بن مالك رضي الله عنه) قال: ((جاءت أُمْ سليم - وهي جدة إسحاق(٢) - إلى رسولِ الله عَّ الّ، فقالت له وعائشةُ عنده: يا رسول الله، المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام ، فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه ، فقالت عائشة: يا أُمَّ سليم، فضحت النساءَ تَرَبَتْ يمينُك. - قولها: تربت يمينك: خير (٣) - فقال لعائشةَ: بل أنت فتربت يمينُك نعم فَلْتَغْسِلْ يا أمَّ سليم، إذا رأَتْ ذاك)). (١) رواه مسلم رقم ٣١٤ في الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، والموطأ ٥١/١ في الطهارة، باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل مايرى الرجل، وأبو داود رقم ٢٣٧ في الطهارة، باب في المرأة ترى مايرى الرجل، والنسائي ١١٢/١ و١١٣ في الطهارة، باب غسل المرأة ترى في منامها مايرى الرجل . (٢) هو إسحاق بن أبي طلحة الراوي عن أنس رضي الله عنه. (٣) أي : هو دعاء لها بالخير. - ٢٧٧ - أخرجه مسلم، قال الحميديُ: زاد الراوي في نفس الحديث ((قولها: تربت يمينكِ خير)» كذا في كتاب مسلم ، ولعله من قول الراوي ، في أنه لايُراد بهذه اللفظة إلا الخير . واختصره النسائي قال: ((سألتْ أُمْ سليم رسولَ اللّه ◌َ له عن المرأة ترى في منامها مايرى الرجل ، قال: إذا أنزلتِ الماء فلتغتسل)) ولمسلم في رواية ((أن امرأةً سألت النبيَّ مَّ له عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه؟ فقال: إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل)) (١). ٥٣١٣ - (م - أم سلم رضي الله عنها) ((أنها سألت نيَّ الله عَّ ال عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال رسولُ اللّه عَّ اله: إذا رأت ذلك المرأةُ فلتغتسل ، فقالت أمُّ سليم: واسْتَخْبَيتُ من ذلك، [قالت] وهل يكون هذا؟ فقال نيُّ الله عَ ◌ّهِ: نعم، فمن أين [يكون] الشبه؟ إن ماء الرجلِ غليظُ أبيضُ ، وماءُ المرأةِ رقيقٌ أصفرُ ، فمن أيمهما علا أو سبق يكون منه الشّبه)) أخرجه مسلم (٢) . ٥٣١٤ - (س - خولة بنت حكيم رضي الله عنها) قالتْ: «سألتُ (١) رواه مسلم رقم ٣١٠ في الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، والنسائي ١١٢/١ في الطهارة، باب غسل المرأة ترى في منامها مايرى الرجل . (٢) رقم ٣١١ في الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها. - ٢٧٨ -. رسولَ الله ◌َّه عن المرأة تحتلم في منامها؟ فقال: إذا رأت الماء فلتغتسل)» أخرجه النسائي . (١) ٥٣١٥ - (س - أنس بن مالك رضي الله عنه ) قال : قال رسولُ اللهِ وٍَّ: « ماءُ الرجلِ غليظٌ أبيضُ، وماءُ المرأةِ رقيقٌ أصفرُ، فأيهما سبق كان الشَّبَهُ))، أخرجه النسائي (٢). الفرع الثاني في فرائضه و سننه ، و فيه ستة أنواع [ النوع] الأول في: كيفية الغسل ٥٣١٦ - (دت - أبو هريرة رضي الله عنه) أن رسولَ الله عَ ليه قال: ((تحت كلُّ شعرةٍ جَنَابَةٌ، فَاغْسِلُوا الشَّعْر، وأنْقُوا البَشَرَ))، أخرجه أبو داود والتر مذي (٣). (١) ١١٥/١ في الطهارة، باب غسل المرأة ترى في منامها مايرى الرجل ، وهو حديث حسن. (٢) ١١٥/١ و ١١٦ في الطهارة، باب الفصل بين ماء الرجل وماء المرأة، وإسناده حسن. (٣) رواه أبو داود رقم ٢٤٨ في الطهارة، باب الغسل من الجنابة، والترمذي رقم ١٠٦ في الطهارة، باب ماجاء أن تحت كل شعرة جنابة، وفي إسناده الحارث بن وجيه، وهو ضعيف، وليس له في الكتب الستة إلاهذا الحديث ، وقال أبو داود : الحارث بن وجيه ، حديثه منكر، وهو ضعيف ، وقال الحافظ في « التلخيص » : قال الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت ، وقال البيهقي : أذكره أهل العلم بالحديث: البخاري وأبو داود وغيرهما . - ٢٧٩ - [شرح الغريب] ( أنّقُوا البَشر): جمع بَشَرة، وهي ظاهر جلد الإنسان، والإنقاء: التنظيف . ٥٣١٧- (د- علي بن أبي طالب رضي الله عنه) أن رسولَ الله عَلَّ} قال: ((من تَرّكَ موضع شعرة من جنابة لم يغسلها، نُعِلَ به كذا وكذا من النار، قال عليَّ: فمن ثَمَّ عاديتُ رأسي، فمن ثمَّ عاديت رأسي، فن تَمْ عاديتُ وأسي ثلاثاً، وكان يَجُزُّ شَعْرَهُ))، أخرجه أبو داود(١). ٥٣١٧ - ((- ثوبان رضي الله عنه) قال: ((إنهم استفتوا النيّ صَلّهِ عن ذلك - يعني الغُسْلَ من الجنابة - فقال: أَمَا الرجلُ، فَلْيَنْشُرْ رأسَه فَلْيَفْسِلِهِ، حتى يبلغَ أُصُولَ الشعر، وأما المرأةُ، فلا عليها أن لا تنقضه)) لِتَغْرِفْ على رأسها ثلاثَ غرفاتٍ بكفيها))، أخرجه أبو داود(٢). ٥٣١٩ - (خ م ط وت س - عائشة رضي الله عنها) ((أن النبيَّمَ اله كان إذا اغتسل من الجنابة : بَدَأَ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، (١) رقم ٢٤٩ في الطهارة، باب الغسل من الجنابة، من رواية حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زاذان ، عن علي رضي الله عنه، وإسناده صحيح ، لأن حاداً سمع من عطاء قبل اختلاطه . (٢) رقم ٢٥٥ في الطهارة، باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل، وهو حديث حسن بشواهده . - ٢٨٠ -