النص المفهرس
صفحات 221-240
٥٢٥٢ - (غم - ميمونة رضي الله عنها) « أُنْ النَّيِّ ◌ِلِ أكل عندها كَتِفاً ، ثم صلَّى ولم يتوضأ ، أخرجه البخاري ومسلم (١) ٥٢٥٣ - (طون س - جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما) قال: ((خرج رسولُ الله بٍَّ وأنا معه، فدخل على امرأة من الأنصار، فذبحتْ له شاة ، فأكل ، وأَتَتْهُ بِقِنّاعٍ من رُطَب، فأكل منه ، ثم توضأ للظهر وصلى، ثم انصرف، فأَتَتْهُ بعُلاَلَةٍ من عُلالة الشاة، فأكل ؟ ثم صلى العصر، ولم يتوضأ، أخرجه الترمذي . وفي رواية أبي داود قال: ((قُرْبَ للنيُّ عَ ل خبزٍ ولحم، فأكل، ودعا بوضوء فتوضأ ، ثم صلَّى الظهر، ثم دعا بفضل طعامه، فأكل، ثم قام إلى الصلاة ، ولم يتوضأ )). وفي رواية لأبي داود والنسائي قال: ((كان آخِرُ الأمْرَيْن من رسول الله صَِّهِ تَرْكَ الوضوء مما غيَّرت النار)). وأخرج الموطأ رواية أبي داود مرسلاً عن محمد بن المنكدر قال: دعي الطعام، فَقُرِّب إليه .. وذكره (٢). (١) رواه البخاري ٢٧٠/١ في الوضوء، باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ، ومسلم رقم ٣٥٦ في الحيض ، باب نسخ الوضوء مما مست النار . (٢) رواه الموطأ ٢٧/١ في الطهارة، باب ترك الوضوء مما مسته النار، والترمذي رقم ٨٠ في الطهارة، باب ماجاء في ترك الوضوء مما غيرت النار، وأبو داود رقم ١٩١ و ١٩٢ في الطهارة، باب ترك الوضوء مما غيرت النار، والنسائي ١٠٨/١ في الطهارة، بب ترك الوضوء مما غيرت النار، وهو حديث صحيح . - ٢٢١ - - [شرح الغريب] (بقناع) القناعُ : الطَّبَق. ( بِعُلَالة) العُلالةُ: بقيَّةُ الشيء، والمراد به: بقيّة لحم الشاة ، وقيل: العُلالة: ما يُتعلّل به شيئاً بعدٍ شيء. ٥٢٥٤ - (م - أبو رافع رضي الله عنه) قال: ((أشهدُ لقد كنتُ أشوي لرسولِ الله عَّ بطن شاةٍ، ثم صلى، ولم يتوضأ، أخرجه مسلم (١). ٥٢٥٥ - (ط - عبد الرحمن بن زيد الانصاري رضي الله عنه) ((أن أنس بن مالك قدم من العراق، فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب ، فقرَّبَ لهما طعاماً قد مَسَّته النار ، فأكلوا منه ، فقام أنس فتوضأ ، فقال له أبو طلحة وأُبِيُّ بن كعب: ما هذا يا أنس؟ أعِرَاقِيَّةٌ (٢)؟ فقال أنس: ليقني لم أفعل، وقام أبو طلحة وأبي بن كعب، فصلَّيا ولم يتوضاً(٣)، أخرجه الموطأ (٤). (١) رقم ٣٥٧ في الحيض، باب نسخ الوضوء مما مست النار. (٢) قال الزرقاني في ((شرح الموطأ)) أي: أبالعراق استفدت هذا العلم وتركت عمل أهل المدينة المتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم . (٣) قال الزرقاني في «شرح الموطأ)): فدل فعلهما وإنكارهما - وهما من هما - على أنس ورجوعه إليهما، على أن إجماع أهل المدينة على أن لاوضوء مما مست النار، وهو من الحجج القوية الدالة على نسخ الوضوء منه، ومن ثم ختم به الباب - يعني مالك في الموطأ - وهو يفيد أيضاً رد ما ذهب إليه الخطابي من حمل أحاديث الأمر على الاستحباب ، إذ لو كان مستحباً ماساغ إنكارهما عليه ، والله أعلم. (٤) ٢٧/١ و٢٨ في الطهارة، باب ترك الوضوء مما مسته النار، وإسناده صحيح. - ٢٢٢ - ٥٢٥٦ - (د - المغيرة بن شعبة رضي الله عنه) قال: ((ضِفتُ النبيّ مَّ ذات ليلة، فأمر يجَنْبٍ فَشُويَ، وأخذ الشَّفْرَةَ، فجعل يُحُزُّ لي بها منه،" قال: فجاء بلالُ، فَآذَنَه بالصلاة، قال: فأْلقَى الشَّفْرَةَ، وقال : ماله؟ تَرِ بَت يداه، وقام يُصَلي)). زاد [ محمد بن سلمان] الأنباري " وكان شَارِبي وفى، فقصَّه [لي] على سواك - أو قال: أقصُّه لك على سواك)) أخرجه أبو داود (١). [شرح الغريب] (ترِ بَتْ بداه) هذا دعاء عليه بالفقر، من المَتْرَّبَة، أي: لَقَتْ يده بالتراب ، من الفقر، هذا هو الأصل، ثم صار يستعمل في مواقع التعجب من الإنسان والإنكار عليه ، وإن لم يُرد به الدعاءَ عليه. ( وَفَى) الشعرُ: إذ كثُر وطال. ٥٢٥٧ - (س - زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها) ((أن رسول الله بَالم أكل كتفاً، فخرج إلى الصلاة ولم يَمَسَّ ماءً، أخرجه النسائي(٢). (١) رقم ١٨٨ في الطهارة، باب في ترك الوضوء مما مست النار، ورواه أيضاً أحمد في المسند ٢٥٢/٤ وإسناده صحيح . (٢) ١٠٧/١ و١٠٨ في الطهارة، باب ترك الوضوء مما غيرت النار، وهو حديث صحيح. - ٢٢٣ - ٥٣٥٨ - (د- عبيد (١) بن ثمامة الحراري) قال: « قدم علينا مصر. عبدُ الله بنُ الحارث بنَ جزء من أصحاب التيُّ نَّةِ، فسمِعتُه يُحدث في مسجد مصرَ، قال: لقد رأيتُني سابعَ سبعة - أو سادس ستة - مع رسولِ الله عَلِيل في دار رجل ، فمرَّ بلالٌ، فناداه بالصلاة، فخرجنا، فَرَرْنَا برجلٍ وبُرْمَته على النار، فقال له النبيُّ مَِّ : أطابت بُرْمتكَ ؟ قال: نعم ، بأبي أنت وأمي، فتناول منها بَضْعَةً ، فلم يزل يَعلِكُهَا حتى أْخِرَمَ بالصلاة وأنا أنظر إليه)). أخرجه أبو داود (٢). [ شرح الغريب] ( البُرْمَةُ) : القدْرُ . ٥٢٠٩۔۔ (فےطس - سوبر بن النعمان رضی الله عنه) قال : «خر جنا مع التي نظّ عام خيبر ، حتى إذا کنا بالصّهباء - وهي من أدنى خيير - صلى رسولُ اللّه تَّ له العصر، فلما صلى دعا بالأطعمة، فلم يُؤْتَ إِلا بالسّويق، فَأَمَرَ به، فتُرْيَ، وأكل وأكلنا، ثم قام التيُّ بِالّه إلى المغرب، فمضمض ومضمضنا، ثم صلّى ولم يتوضأ)) أخرجه البخاري والموطأ والنسائي(٣). (١) قال الحافظ في ((التقريب)) ويقال: عتبة، وبه جزم ابن يونس، وقال في «التهذيب»: ورواه الطبراني في «الكبير»، وقال : عتبة، وهو الصواب . (٢) رقم ١٩٣ في الطهارة، ذب ترك الوضوء مما مست النار، وعبيد بن ثمامة المرادي ، مجهول. (٣) ٢٦٩/١ في الوضوء، باب من مضمض من السويق، وباب الوضوء من غير حدث، وفي الجهاد باب حمل الزاد في الغزو ، وفي المغازي، باب غزوة الحديبية، وباب غزوة خيبر، وفي الأطعمة باب ليس على الاعمى حرج، وباب السويق، وباب المضمضة بعد الطعام، والموطأ ٢٦/١ في الطهارة، باب ترك الوضوء مما مسته النار، والنسائي ١٠٨/١ و١٠٩ في الطهارة ، باب المضمضة من السوبق . - ٢٢٤ - ٥٢٦٠ - (ط- ربيعة بن عبد اللّه [بن الهوير] رحمه الله) «أنه تعشى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه (١)، ثم صلى ولم يتوضأ)) أخرجه الموطأ (٢). ٢٦١ - (ط - أيان مع عثمان رحمه الله) (( أن عثمان بن عفان أكل خبزاً ولحماً ، ثم مضمض وغسل يديه، ومسح بهما وجهه، ثم صلى ، ولم يتوضأ )). أخرجه الموطأ (٣). ٥٢٦٢ - (ط - مالك بن أنس رحمه الله) بلغه: ((أن علىَّ بن أبي طالب ، وعبد الله بن عباس: كانا لا يتوضّآن مما مست النار)) أخرجه الموطأ(٤) ٥٢٦٣ - (ط - جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما) قال: ((رأيتُ أبا بكر الصديق أكل لحماً ، ثم صلى ولم يتوضأ )) أخرجه الموطأ (٥). ٥٢٦٤ (د - أنس بن مالك رضي الله عنه) أن رسول اللّه عَّ اله شرب لبناً فلم يمضمض، ولم يتوضأ، وصلَّى)). أخرجه أبو داود(٦). (١) قال الزرقاني في ((شرح الموطأ)»: تعشى طعاماً مسته النار. (٢) ٢٦/١ في الطهارة، باب ترك الوضوء مما مسته النار، وهو حديث صحيح. (٣) ٢٦/١ في الطهارة، باب ترك الوضوء مما مسته النار، وإسناده صحيح. (٤) ٢٦/١ في الطهارة، باب ترك الوضوء مما مسته النار، بلاغاً، وإسناده منقطع. (٥) ٢٧/١ في الطهارة، باب ترك الوضوء مما مسته النار، وإسناده صحيح. (٦) رقم ١٩٧ في الطهارة، باب الرخصة في ذلك، وفي سنده مطيع بن راشد، وهو مجهول. - ٢٢٥ - م ١٥ - ج ٧ الفرع الخامس في لحوم الإبل ٥٢٦٥ - (م - جابر بن سمرة رضي الله عنه) ((أن رجلاً سأل رسولَ اللّهِ وَ ◌ّجِ: أتوضأُ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئتَ فتوضأ، وإن شئتَ فلا تتوضأ ، قال: أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : نعم فتوضأُ من لحوم الإبل، قال: أُصلي في مَرَابِض الغنم؟ قال: نعم، قال: أُصلّ في مَّارِك الإبل؟ قال: لا، أخرجه مسلم (١). [شرح الغريب]: ( مَرَا بِضُ الغنم ): موضع رُبوضها ، وهو الموضع الذي تكون فيه (مَبَارِكُ الإبل): موضع بُرُوكها، وإنما نهى عن مَبَارِك الإبل لما يَعْرِضُ لها من النّفَار والاضطراب في أكثر أحوالها ، وذلك مما يُلْيِي المصلي ويشغلُه ، أو يؤذيه بحر كتها . ٥٢٦٦ - (رن - البراء بن عازب رضي الله عنه) قال: «سئل النبي مَ اله عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال: توضؤوا منها، وسئل عن لحوم الغنم ؟ فقال: لا تَوَضؤوا منها، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل ، فقال : (١) رقم ٣٦٠ في الحيض، باب الوضوء من لحوم الابل. - ٢٢٦ - لا تصلُوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين ، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال: صلُّوا فيها ، فإنها بركةٌ)) أخرجه أبو داود. وأخرج الترمذي إلى قوله: (( لاَ تَوَضَؤُوا منها))(١). الفرع السادس في أحاديث متفرقة ٥٢٦٧ - (د - أبو هريرة رضي الله عنه) قال: ((بينما رجلٌ يُصلىّ مُسِلُ إِزَارَه، قال له رسولُ الله ◌ِّمِ: اذهبْ فتوضأ، فذهبَ فَتَوضأ، ثم جاء ، فقال رجلٌ : يا رسولَ اللّه ، مالك أمرتَه أن يتوضأ ؟ قال: إنه كان يُصلِّ وهو مُسِلٌ إزارَه، وإن اللّهَ لا يقبلُ صلاةَ رجلٍ مُسبلٍ إزارَه)) أخرجه أبو داود (٢). ٥٢٦٨ - (د- عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنهما) قال: ((كُنَّا لاَ نَتَوضأُ مِن مَوِىءٍ، ولا نَكُفُ شعراً ولا تَوْباً)) أخرجه أبو داود (٣). (١) رواه أبو داود رقم ١٨٤ في الطهارة، باب الوضوء من لحوم الابل، والترمذي رقم ٨١ في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الابل، ورواه أيضاً أحمد في المسند ٢٨٨/٤و٣٠٣/٤ وابن الجارود في المنتقى صفحة ٢٢، وهو حديث صحيح. (٢) رقم ٤٠٨٦ في اللباس، باب ماجاء في إسبال الازار، وإسناده صحيح. (٣) رقم ٢٠٤ في الطهارة، باب في الرجل يطأ الأذى برجله، ورواه أيضاً ابن ماجه رقم ١٠٤١ وإسناده صحيح . - ٢٢٧ - [شرح الغريب] (مَوْطِئء) الموطِىء: ما يُوطأ في الطريق من الأذى، أراد: أنهم كانوا لا يعيدون الوضوءَ من الأذى الذي يُصِيبُ أرجلهم، ولا كانوا يغسلونها منه . ( لاَ نَكُفَ شَعراً ولا ثوباً) أي: لا نَقيها من التراب إذا صلينا صيانَةً لها عن التَّريب، ولكن ◌ُرْسِلها فتقع على الأرض إذا سجدنا مع الأعضاء . الفصل الثالث في المسح على الخفّين ، وفيه أربعة فروع الفرع الأول في جواز المسح ٥٢٦٩ - (خ م ط ون س - المغيرة بن شعبة رضي الله عنه) قال: ((كنتُ مع النبيِّيَّهُ فِي سَفَرٍ، فقال: يا مُغيرةُ ، خُذِ الإدارةَ، فأخذتُها، فانطلقَ رسولُ اللهِ نَّهِ حتى تَوَارَى عَنْي، فقضى حاجَتَهُ وعليه ◌ُجَبَّةٌ شاميَّة، فذهبَ ليُخرِجَ يده من كُمِّها ، فضاقتْ، فأخرج يدَهُ من أسفلها، فَصَبَيْتُ عليه، فتوضأ وضوءَهُ للصلاة، وَمَسَحَ على خُفَّيْهِ، ثم صلَى)). ١ - ٢٢٨ - وفي رواية قال: (( وَّضَأْتُ رسولَ الله ◌ٍَّ، فَسح على خُفَيْه وصلَّى)). وفي أخرى ((أَنْه انْطَلَقَ رسولُ الله ◌ٍِّ لحاجته، ثم أَقْبَل، فَتَلَقَيْتُه بماء ، فتوضأ وعليهُ جُبَّةٌ شاميَّةٌ، فضمض ، واستنشق، وغسل وجهه ،فذهب يُخرِجُ يديه من كُمَّيه، فكانا ضيِّقَيْن، فأخرجهما من تحته فغسلهما ، ومسح برأسه، وعلى خفيه)) . وفي أخرى («أنه كان مع النبي ◌َ ◌ّ في سفر، وأنه ذهبَ لحاجته، وأنَّ المغيرةَ جعل يَصُبُّ عليه، وهو يتوضأ ، فغسل وجهه، ويديه ، ومسح برأسه، ومسح على الخفين)). وفي أخرى ((ذهبَ النيُّ ◌ِلِّ لبعض حاجاته، فقمت أسْكُبُ عليه الماء - لا أعلمه إلا قال: في غزوة تبوك - فَغَسَلَ وجهه، وذهبَ يَغْسِلُ ذِرَاعيه، فضاق عليه كمُ اُلجبَّةً، فأخرجهما من تحت ◌ُجُبَّتِهِ، فغسلهما، ثم مسح على خفيه)) . وفي أخرى (« كنتُ مع النبيِّ يٍِّ في سفر، فَأَهْوِيتُ لأنْزِعَ خفيه ، فقال: دَعْهما فإني أدخلتُهما طاهرتين ، فمسح عليهما)). وفي أخرى («كنتُ مع النبيَ بَّه ذاتَ ليلةٍ فِي مَسِيرٍ، فقال لي : أمعك ماء ؟ فقلت : نعم، فنزل عن راحلته بمشي ، حتى توارى في سواد الليل ، ثم جاء ، فأفرغتُ عليه من الإداوَة ، فغسل وجهه وعليه جبَّة من - ٢٢٩ - صُوفٍ ، فلم يستطع أن يُخرِجّ ذراعيه منها، حتى أخرجهما من أسفل الجبة ، فغسل ذراعيه ، ومسح برأسه، ثم أهويتُ لأنزِع ◌ُخُفَّه، فقال ... وذكر الحديث)). أخرجه البخاري ومسلم . ولمسلم في أخرى ((أن النبيِّ يَّ مسح على الخُفَّيْن ومُقَدَّمٍ رأسه، وعلى عمامته)). وفي أخرى (( توضأ، فمسح بناصيته ، وعلى العمامة، وعلى الحُفين)). وقد تقدَّم لمسلم في ((كتاب الصلاة )) روايتانلهذا الحديث، و هما في «باب صلاة الجماعة)). وأخرجه الموطأ، وقد تقدَّمت روايتُهُ هنالك. وفي رواية أبي داود قال: « كُنَّا معَ رسولِ الله ◌ِِّ فِي رَكَبَةٍ ، ومعي إدَارَةٌ ، فخرج لحاجته، ثم أقبَلَ ، فَتلقّيْتُه بالإداوة، فأفرَغْتُ عليه فغسل كفّيه ووجهه، ثم أراد أن يُخرجَ ذراعيه ، وعليه جبة من صوف من جِباب الرُّومِ ضِيقَةُ الكمّين، فضاقت، فَادَّرَعهما ادَّراعاً، ثم أهويتُ إلى الخفين لأنزعهما، فقال: دع الخفين فإني أدخلتُ القدمين الخفين وهما طاهر تان، فمسح عليهما)) . قال الشعبي: شهد لي عروة - يعني: ابنّ المغيرة - على أبيه ، وشهدَ أبوه على رسولِ اللهِ صَّةٍ . - ٢٣٠ - وله في أخرى ((أن النبي ◌َ ◌ّ كان يمسح على الخفين [وعلى خاصيته]، وعلى عمامته)). وله في أخرى ((أن رسولَ الله ◌َّهِ مسح على الخُفَين، فقلتُ: يا رسول الله، نسيتَ؟ قال: بل أنتَ نَسيتَ ، بهذا أمرني ربي عز وجل». وفي رواية الترمذي ((أنَّ رسولَ اللّه ◌َبٍ توضأ، ومسح على الخفين والعمامة )) لم يزد على هذا القدر. وفي رواية النسائي قال: ((خرج النبيُّ مَ له لحاجته، فلما رجع تلقيته بإداوة ، فصبيتُ علیه ، فغسل يديه ، ثم غسل وجهه ،ثم ذهب ليغسل ذراعيه، فضاقت به، فأخرجهما من أسفل الجبة ، فغسلهما ومسح على خفيه ، ثم صلى بنا )). وفي أخرى (( أن النبيَّ ◌َّ خرج لحاجته، فاتْبَعه المغيرةُ بإداوةٍ فيها ماء ، فصبَّ عليه حتى فرغَ من حاجته، فتوضأ ومسح على خفيه » . وفي أخرى قال (« كنتُ مع النبيّ صلى الله عليه وسلم في سفرٍ، فقال: تَخَلَّفْ يا مُغِيرةُ ، وامضوا أيها الناس، فتخلفتُ ومعي إداوةٌ من ماء ، ومضى الناسُ ، فذهبَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لحاجته ، فلما رجعَ ذهبتُ أُصُبُّ عليه، وعليه جبَّ رُومِيَّةَ ضِيْقَهُ الكُمَّيْن، فأراد أن يُخرِجَ يده منها، - ٢٣١ - فضاقتْ عليه، فأخرج [يده] من تحت الجبة، فغسل وجهه، ويدّيه، وصح برأسه ومسح على خفيه» . وفي أخرى له قال: « كُنَّا معَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقرع ظهري بعصاً كانت معه، فَعدَل، وعدْلتُ معه ، حتى أتينا كذا وكذا من الأرض ، ثم سار حتى توارى عني ، ثم جاء فقال : أمعك ماء ؟ ومعي سَطيحةٌ لي، فأتيتُهُ بها فأ فرغتُ عليه ، فغسل يديه ووجهه، وذهبَ ليَغْسِل ذراعيه، وعليه جبة شامية ضيقة الكُمْين ، فأخرج يده من تحت الجبة،. فغسل وجهه وذراعيه، وذكر من ناصيته شيئاً، وعمامته شيئاً - قال ابن عون: لا أحفظ كما أريد - ثم مسح على الخفين، ثم قال: حاجتك؟ قلتُ: يا رسولَ اللّه، ليست لي حاجةٌ، فجئنا وقد أُمَّ الناسَ عبدُ الرحمن بن عوف وقد صلى بهم ركعة من الصبح، فذهبتُ لأُوذِّنَهُ، فتهاني، فصلِّينا ما أدركنا، وقضينا ما سُيِقْنا)). وله في أخرى نحوها ، وقال في آخره: « فألقاها على مَنْكِبيه ، فغسل ذراعيه، ومسح بناصيته، وعلى العمامة ، وعلى الخفين ). وقال في أخرى: « فأخرجهما من أسفل الجبة فغسلهما ، ومسح على خفيه ثم صلى بنا)» - ٢٣٢ - وله في أخرى « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح ناصيته ، وعمامته، وعلى الخفين))(١) . [شرح الغريب] (أهويتُ) بيدي إلى الشيءٍ: إذا مَدَدْتَها إليه. (تَوَارَى) التَّواري: الاستتَار . (رَكَبةٍ ) الرَّكَبة بالتحريك: أقلّ من الركب، والرَّكْب: أصحاب الإبل في السفر دون الدواب ، وهم العشرة فما فوقها . (فَادْ رَعَهما ادْ رَاعاً) قال الخطَّائيّ: ((اذْرَعَهما)) أي: نزع ذِرَاعَيْه عن الكُمَّين، وأخرجهما من تحت اُلْجِبَّة، ووزنه: افْتَعَل، من ذرع، أي : مدَّ ذِرَاعَيه، كما يقال: اذْ كَر من ذَكَرَ . (١) رواه البخاري ٢٦٥/١ في الوضوء، باب المسح على الخفين، وباب الرجل يوضىء صاحبه ، وباب إذا أدخل رجليه وهما طاهر تان ، وفي الصلاة ، باب الصلاة في الجبة الشامية ، وباب الصلاة في الخفاف، وفي الجهاد، باب الجبة في السفر والحرب ، وفي المغازي ، باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم الحجر ، وفي اللباس، باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر ، وباب جبة الصوف في الغزو، ومسلم رقم ٢٧٤ في الطهارة، باب المسح على الخفين ، والموطأ ٣٦/١ في الطهارة، باب ماجاء في المسح على الخفين، وأبو داود رقم ١٤٩ و١٥٠ و ١٥١ في الطهارة ، باب المسح على الخفين ، والترمذي رقم ٩٧ و ٩٨ و ٩٩ و ١٠٠ في الطهارة ، باب ماجاء في المسح على الخفين أعلاه وأسفله، والنسائي ٨٢/١ في الطهارة، باب المسح على الخفين، وباب المسح على الخفين في السفر، وباب صفة الوضوء، وباب المسح على العمامة مع الناصية . - ٢٣٣ - قلت : وحقيقة ذلك من الذّراع، وهو السَّاعِد، والذّرْعُ: بَسطُ اليد ومدُها، أي: مدُّ الذِّراع، والتذريع في المشي: تحريكُ الذَّراعين ، فإذا بَنَيْتَ افْتَعَل من الذَّرْعِ. قلتَ: أَذْتَرَعَ يَذْتَرِع أذِ يِرَاعاً، فلما اجتمع الذَّال والتاء - والنطق بهما ثقيل - أرادوا أن يُدْغِموا لتخفيف النطق، فقلبوا التاء دالاً غير معجمة ، لأنها من مخرجها ، ولأن الدال أخت الذال ، فاجتمع دالٌ وذَالٌ ، ولهم حينئذ فيما كان من هذا النوع مذمبان : فمنهم من يقلب الذال المعجمة دالاً و يُدْغِم، فيقول: مُدَّرِع ، بدال مشددة غير معجمة، ومنهم مَن يقلب الدال غير المعجمة ذالاً معجمة ، فيقول: مذَّرع، بذال مشددة معجمة ، ومثلُ: مُدَّكر ومذَّكر ، فإن كانت الرواية الأولى كما فسره الخطابي فهو ((اذرعهما )) بذال معجمة ، ويجوز أن يكون بدال غير معجمة ، على التقدير الذي ذكرناه ، ويكون المراد بها : المعنى المطلوب من الاذراع بالذال المعجمة، وإلا فالاذراع - بالدال المهملة - على غير هذا التقدير ، فإنما هو افتعال من الدَّرع بالدال غير المعجمة ، وهو لبس الدِّرع أو الدُّرَّاعة، وذلك بخلاف المطلوب من الحديث ، فإنه إنما أراد: إخراج بديه ، لا إدخالهما . وقال الأزهريُّ في الحديث: ((إن النّيَّ نَّ اذرع ذراعيه من أسفل الجبة اذراعاً)). قال النضر: اذرع ذراعيه ، أي: أخرجهما، وكذا قال - ٢٣٤ - فيه الهروي ، فإن كانت الرواية هكذا، فقد زال ذلك التعسفُ، إلا أنّ تفسير الخطابي له ، أن وزنه: ((افْتَعَل)) يمنع من هذا، وقول الخطابي أولى، لأن الحديث أخرجه أبو داود في ((السنن))، وهو شرّحَ ما أخرجه أبو داود في ((المعالم))، وقَيَّدَه بهذا القول، وهو كان أعرف بالحديث من غيره . ( فقرع ) قرعته بالعصا ، أي : ضربته بها . (لأُوذِّنَه) آذَنْتُه بالشيء أُوذِثُه إيذاناً: إذا أعلمتَهُ. ٥٢٧٠ - (خ ط س - عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما) أنَّ سعدَ بنَ أبي وقاص قال: ((إن رسولَ الله مَ اللّهِ مسح على الخفين، فسأل ابن عمر أباه عن ذلك؟ فقال له: نعم، إذا حدَّثك سعدٌ عن النبيِّ ◌ِلِّ شيئاً، فلا تسأل عنه غيرَه)). أخرجه البخاري . وفي رواية الموطأ ((أن عبد الله بنَ مُمَرَ قَدِمِ الكوفةً على سعد بن أبي وقاص - وهو أميرُها - فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين ، فأنكر ذلك عليه ، فقال له سعدُ: سَلْ أباك - إذا قدمتَ عليه - فَقدِمَ عبدُ اللّه، فنسِيَ أن يسألَ عُمَرَ عن ذلك حتى قَدِمَ سعدٌ، فقال: أسألتَ أباك ؟ فقال: لا ، فسأله عبدُ اللّه ؟ فقال عمر: إذا أدخلتَ رِجِلَيْك [في الخفين] وهما طاهر تان، - ٢٣٥ - فامْسَحْ عليهما، قال عبد الله: وإن جاء أحدُنا من الغائط ؟ قال عمرُ : نعم، وإن جاءَ أحدُكم من الغائط)) . وفي رواية النسائي: أن سعداً قال: ((إن رسولَ اللّه ◌َالّي مسح على الخفين )) . وفي أخرى « في المسح على الخفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه لا بأس به))(١) . ٥٢٧١ - (ط - نافع - مولى ابن عمر رضي الله عنهما) ((أن عبد الله ابنّ عمر بال بالسوق ، ثم توضأ ، فغسل وجهه ويديه ، ومسح برأسه ، ثم دُعِيَ لجنازة ليصلِّيَّ عليها حين دخل المسجد ، فمسح على خفيه، ثم صلى عليها)) أخرجه الموطأ (٢). ٥٢٧٢ - ( م ت دس - بلال بن رباح رضي الله عنه) ((أن رسولَ اللّه ◌َ﴾ مسح على الخفين والخمار)) أخرجه مسلم والترمذي. وفي رواية أبي داود ((أن عبد الرحمن بنَ عوف سأل بلالاً عن وُضُوءِ رسولِ الله ◌ِّهِ؟ فقال: كان يَخْرُجُ يقضي حاجتَهُ ، فَآتيه باساء، فيتوضأ ، ويمسح على عمامته ومُوقَيْه)). (١) رواه البخاري ٢٦٤/١ في الوضوء، باب المسح على الخفين، والموطأ ٣٦/١ في الطهارة، باب ماجاء في المسح على الخفين، والنسائي ٨٢/١ في الطهارة ، باب المسح على الخفين . (٢) ٣٦/١ و ٣٧ في الطهارة، باب ماجاء في المسح على الخفين، وإسناده صحيح. - ٢٣٦ - وعند النسائي قال: ((رأيتُ رسولَ الله عَ ليهِ يمسح على الخفير والخمار وفي أخرى : على الخفين » . وله في أخرى قال: (( دخلَ رسولُ اللّه عَُّلّهِ وبلالُ الأسواق، فذهب لحاجته، ثم خرج، قال أسامة: فسألت بلالاً: ما صنع ؟ فقال بلال : ذهب النيُ عَ لّهِ لحاجته، ثم توضأ فغسل وجهه ويديه، ومسح برأسه، ومسح على الخفين، ثم صلّى، (١). [ شرح الغريب] ( مُوقَيه) المُوقُ: الحقُّ، وهو نوع منها ساقه إلى القصر. ٥٢٧٣ - (ت - أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر رضي الله عنه) قال: « سألتُ جابرَ بنَ عبد الله عن المسح على الخفين؟ فقال: السُّنَّة يا ابن أخي ، وسألته عن المسح على العمامة؟ فقال: أمِسَّ الشعر)). أخرجه الترمذي (٣). ٥٢٧٤ - (خ م ـ ن س - جرير بن عبد اللّه رضي الله عنه) ((بَالَ، (١) رواه مسلم رقم ٢٧٥ في الطهارة، باب المسح على الناصية والعمامة، وأبو داود رقم ١٥٣ في الطهارة، باب المسح على الخفين، والترمذي رقم ١٠١ في الطهارة، باب ماجاء في المسح على العمامة، والنسائي ٢٥/١ و٧٦ في الطهارة، باب المسح على العمامة، وباب المسح على الخفين . (٢) رقم ١٠٢ في الطهارة، باب ماجاء في المسح على العمامة، وإسناده حسن. - ٢٣٧ - ثم توضأ، ومسح على خفيه، فقيل: تفعلُ هذا؟ فقال: نعم ، رأيتُ رسولَ الله عَّله بال ثم توضأ، ومسح على خفيه)). قال الأعمش : قال ابراهيم: وكان أصحابُ عبد اللّه يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير بعد نزول المائدة)) أخرجه البخاري ومسلم . وفي رواية أبي داود قال: (( إن جريراً بال ، ثم توضأ، ومسح على الخفين ، ثم قال : فما يمنعني أن أمسحَ وقد رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يمسح، قالوا : إنما ذلك قبل نزول المائدة ، قال : ما أسلمتُ إلا بعد نزول المائدة )). وفي رواية (( أنَّ جريراً توضأ ومسح على خفية ، فقيل له: أتمسحُ؟ فقال: قد رأيتُ رسولَ الله عَّه مسح)) وكان أصحابُ رسولِ الله ◌ِّه يُعجبهم قولُ جرير ، قال: وكان إسلامُ جرير قبل موتِ رسولِ اللّه عَلّه بدِسِير. وفي رواية الترمذي مثل الأولى، وله في أخرى قال: (( رأيتُ جرير ابن عبد الله توضأ ومسح على خفيه، فقلتُ له في ذلك، فقال: رأيتُ رسولَ الله عَّ توضأً ومسح على خفيه، فقلت له: أَقَبْلَ المائدة، أم بعدَ المائدة؟ فقال: ما أسلمتُ إلا بعد المائدة: (١). (١) رواه البخاري ٤١٥/١ في الصلاة في الثياب، باب الصلاة في الخفاف، ومسلم رقم ٢٧٢ في الطهارة، باب المسح على الخفين ، وأبو داود رقم ١٥٤ في الطهارة، باب المسح على الخفين ، والترمذي رقم ٩٣ في الطهارة، باب في المسح على الخفين، والنسائي ٨٠/١ في الطهارة ، باب المسح على الخفين . - ٢٣٨ - ٥٢٧٥ - (خ س - عمرو بن أمية الضحري رضي الله عنه) ((أنه رأى رسولَ الله عَظُلٍ يمسح على الخفين)). وفي رواية قال: «رأيتُ النبيَّ مَُّلّهِ يمسح على عمامته وخفيه». أخرجه البخاري . وعند النسائي ((أن النبيَّ مَ ◌ّ توضأ ومسح على الخفين))(١). ٥٢٧٦ - (م وتس - بريدة بن الحصيب رضي الله عنه) ((أن النبيّ مَّ صلى الصلوات يوم الفتح بوضوءٍ واحدٍ، ومسح على خفيه، فقال له عمر : لقد صنعتَ اليوم شيئاً لم تكنْ تصنَعُهُ؟ فقال: عمداً صنعتُه يا عمرُ)). أخرجه مسلم وأبو داود . وزاد الترمذي والنسائي في أوله ((أنه كان يُصلِّي الصلواتِ بوضوءٍ واحد)) ولم يذكر المسح (٢). ٥٢٧٧ - (وت - بريدة رضي الله عنه) ((أن النجاشيَّ أهدى للنيُ (١) رواه البخاري ٢٦٦/١ في الوضوء، باب المسح على الخفين، والنسائي ٨١/١ في الطهارة، باب المسح على الخفين . (٢) رواه مسلم رقم ٢٧٧ في الطهارة، باب جواز الصلوات كاها بوضوء واحد ، وأبو داود رقم ١٧٢ في الطهارة، باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد ، والترمذي رقم ٦١ في الطهارة ، باب ماجاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد، والنسائي ٨٦/١ في الطهارة، باب الوضوء لكل صلاة - ٢٣٩ - سَهُ حُفَيْنِ أَسْوَدَين ساذَ جين، فلَبِسَهما، ثم توضأُ ومسح عليها)). أخرجه أبو داود والترمذي (١) . ٥٣٧٨ - (ط - أنس بن مالك رضي الله عنه) «أنه أتى ◌ُبَاءَ، فبالَ، ثم أُقِيَ بوضوءٍ ، فتوضأ، فغسل وجهه، ويديه إلى المرفقين ، ومسح برأسه، ومسح على الخفين، ثم جاء المسجدَ فصلَى)) أخرجه الموطأ(٢). الفرع الثاني في المسح على الجورب والنعل ٥٢٧٩ - (ن د - المغيرة بن شعبة رضي الله عنه) قال: ((توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسح على الجور بين والنّعلَين)) أخرجه الترمذي وأبو داود ، وقال: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يُحدِّثُ بهذا الحديث، لأن المعروف عن المغيرة: ((أن النبيَّ بِّهِ مسح على الخُفَّين))، قال: وروي هذا [أيضاً] عن أبي موسى الأشعري عن النبيُ عَ ل ((أنه مسح على الجوربين)) وليس بالمتصل ، ولا بالقوي ، قال أبو داود: ومسح على الجوربين عليّ بن أبي طالب ، وابنُ مسعود ، والبراء بن عازب ، وأنسُ بنُ مالك ، وأبو (١) رواه أبو داود رقم ١٥٥ في الطهارة، باب المسح على الخفين، والترمذي رقم ٢٨٢١ في الأدب ، باب ماجاء في الخف الأسود ، وإسناده ضعيف . (٢) ٣٧/١ في الطهارة، باب ماجاء في المسح على الخفين، وإسناده صحيح. - ٢٤٠ -