النص المفهرس
صفحات 401-420
• سافر رسولُ اللهٍِّ في رمضانَ، فصامَ حتى بَلَغَ عُسْفَانَ ثم دعا بإناءٍ من ماءٍ ، فشرب نهاراً ليراه الناسُ، وأفطر حتى قَدمَ مكةَ، قال: وكان ابنُ عباسٍ يقولُ: صامَ رسولُ اللّهِ مَّلّ في السفر وأفطرْ، فمن شاءَ صامَ، ومن شاءَ أفطرَ )». أخرجه البخاري ومسلم . ولمسلم أنَّ ابنَ عباسٍ قال: « لا تَعِبْ على من صام ولا على من أفطر، قد صام رسولُ اللّه عٍَّ في السفر وأفطرَ)). وللبخاري قال: ((خرج النبيُ عَّهُ في رمضانَ إلى ◌ُحُنَّيْنٍ، والناسُ مختلفون ، فصائمٌ ومُفطِرٌ ، فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبنٍ أو ماءٍ ، فوضعه على راحلته - أو راحته - ثم نظرَ الناسُ فقال المفطرون للصُوَّام : أَفطروا ». قال البخاري : وقال عبد الرزاق : أخبرنا مَعْمَر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: ((خرج رسولُ الله ◌َّهِ عام الفتح))، لم يزد. وأخرج أبو داود والنسائي الرواية الأولى (١). (١) رواه البخاري ١٥٧/٤ في الصوم، باب إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر ، وفي الجهاد ، باب الخروج في رمضان، وفي المغازي، باب غزوة الفتح في رمضان، ومسلم رقم ١١١٣ في الصيام ، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان ، وأبو داود رقم ٢٤٠٤ في الصوم ، باب الصوم في السفر، والنسائي ١٨٣/٤ في الصوم، باب الصيام في السفر، وباب ذكر الاختلاف على منصور، وباب الرخصة المسافر أن يصوم بعضاً ويفطر بعضاً ، وباب الرخصة في الافطار لمن حضر شهر رمضان فصام ثم سافر . - ٤٠١ - م ٢٦ - ج ٦ ٤٥٨٧ - (دس - حمزة بن محمدو (١) ارو سلمى رضى الله عنهما) قال: ((قلتُ لرسولِ الله ◌َّةِ: إني صاحبُ ظَهْرٍ أُعالجه، أُسافرُ عليه وأُكْرِيه، وإنه ربما صادفني هذا الشهر - يعني: رمضان - وأما أجدُ القُوةَ، وأنا شابٌّ، وأجدُني أن أصومَ يارسولَ اللّه أَمْوَنُ علَّ من أن أُؤَخِره فيكون ديناً، أفأصومُ يارسول الله أعظمُ لأجري، أو أُفطِرُ؟ قال: أيَّ ذلك شئْتَ باحِمْزَةُ )) أخرجه أبو داود . وفي رواية النسائي ((أنه سألَ رسول اللّه صَ لّه عن الصوم في السفر؟ فقال : إن شئتَ فَصُم ، وإن شئتَ فأفطر)). وفي أخرى:((إن شئتَ أن تصومَ فَصُمْ، وإن شئتَ أن تفطرَ فأفطر )) وفي أخرى( إني أجدُ قُوَّةً على الصيام في السفر؟ قال: إن شئتَ فَصُمْ وإن شئتَ فَأَفطِرْ». وفي أخرى قال: ((كنتُ أَسْرُهُ الصيامَ على عهدِ رسولِ الله عَّاله، فقلتُ: يارسولَاللّه، إني أسرُهُ [الصيامَ] في السفر؟ فقال: إن شئتَ فَصُمْ وإن شئتَفَأَفْطِرْ، وفي أخرى ( إني أجد فيَّ ◌ُوَّةٌ على الصيام في السفر، فهل عليَّ ◌ُجُنَاحٌ؟ قال: هي رُخصَةٌ من الله عز وجل، فمن أخذ بها فَحَسَنَّ، ومَنْ أحبَّ أن يصومَ فلاُجُنَاحِ عَلَيْهِ ، (٢). (١) في المطبوع: حمزة بن عمر، وهو خطأ . (٢) رواه أبو داود رقم ٢٤٠٣ في الصوم، باب الصوم في السفر، والنسائي ١٨٥/٤ في الصوم، باب ذكر الاختلاف على سلمان بن يسار ، وباب ذكر الاختلاف على عروة في حديث حمزة ، وباب الاختلاف على هشام بن عروة فيه ، وهو حديث حسن . - ٤٠٢ - [ شرح الغريب] ( ظهر ) الظهر هاهنا: كناية عن الإبل. (أُعالجه) مُعَاَتُه: معاناته، يريد به: مكاراته والسفر به . الفرع الثالث في إباحة الإفطار مطلقاً ٤٥٨٨ - (خ م ط س - عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما) ((أنَّ رسولَ الله تَِّ خرج من المدينة، ومعه عَشْرَةُ آلافٍ ، وذلك على رأس ثمانيّ سنين ونصفٍ من مَقْدَمِهِ المدينةَ ، فسار بمن معه من المسلمينَ إلى مكةَ ، يصومُ ويصومون، حتى بلغ الكَديد .. وهو ما بين عُسفانَ وُدَّيْدٍ - أفطرَ وأفطَرُوا، قال الزهري: وإنما يُؤخذُ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخِرُ فَالآخِرُ)). وفي رواية للبخاري ((أن رسولَ الله عَ لَ غزا غزوةَ الفتح في رمضان» لم يزد، قال الزهري: وسمعتُ سعيدَ بنَ المسيِّبٍ يقول مثل ذلك، [ثم] قال البخاري| متصلاً به: وعن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: (( صامَ رسولُ اللّهِبٍَّ، حتى إذا بلغ الكَديد - الماء الذي بين ◌ُديدٍ وعُسْفانَ - أفطَر ، فلم يزل مُفْطِراً حتى انسلخ الشَّهرُ)). - ٤٠٣ - وهو عند مسلم عن ابن شهاب ((أنّ رسولَ اللّه عَّ له خرج عام الفتح، ـيل اللّه فصام حتى بَلَغَ الكَديد، ثم أفطر، قال: وكان أصحابُه فِلِّ يَتَّبِعُون الأحدَثَ فالأحْدَثَ من أمرِهِ عِلّه، وعنده في رواية سفيان مثله. قال سفيان: لا أدري: من قول مَنْ هو؟ يعني «وكان يُؤَخَذُ بالآخِرِ من قول رسول الله صَّهِ؟)). وعنده في أخرى مثله، وقال: قال الزهري: ((كان الفطْرُ آخر الأمرين وإنما يؤخذُ من أمرِ رسولِ اللهِ مَّ بِالآخِرِ فالآخِرِ، قال الزهري: فصَبَّح رسولُ اللّهِنَ ◌ّلْ مِكَ لثلاثَ عَشْرَةَ [ لَيلةٌ خَلَتْ] من رمضانَ،. زاد في رواية «وكانوا يتَّبعون الأحْدَث فالأحدَثَ من أمرِهِ، ويَرَوْنَهُ الناسخَ المحكَمَ، . وأخرج الموطأ(( أن رسولَ الله عَّ خرج إلى مكدَ عام الفتح في رمضانَ ، فصام حتى بلغ الكَديد، ثم أفطرَ ، فَأَفطرَ الناسُ ، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحْدَثِ من أمرِ رسولِ اللهٍِّ ». وفي رواية النسائي ((أن النبيَّ بِّهِ خرج في رمضانَ، فصام حتى إذا أُتِى قُدَيداً أُنِيَ بِقَدَحٍ مِن لَنٍ، فشربَ ، فأفطرَ هو وأصحابه». وفي أخرى قال: (( صامَ رسولُ الله ◌ِّهِ من المدينة حتى أتى قُدَيداً، ثم أفطرَ ، حتى أتى مكةً ». - ٤٠٤ - وله عن مجاهد مرسلاً (( أنّ رسولَ اللّه عَّ الي صام في شهر رمضان، وأفطرَ في السفر ، (١) .. ٤٥٨٩ - (خ م د - أبو الدرداء رضي الله عنه ) قال: خرجنا مع رسولِ اللهِ عٍَّ في شهر رمضانَ في ◌َحَرُّ شديدٍ، حتى إن كان أحدنا ليضع يَدَهُ على رَأْسِه من شِدَّةِ الحرِّ، وما فينا صائمٌ إلا رسولُ اللهِ نَّالٍ وعبدُ الله ابنُ رَوَاحةَ ». أخرجه البخاري ومسلم . وعند أبي داود: ((خَرَّجْنَا مَعَ رسولِ الله ◌ِلّه في بعض غَزَوَاتِهِ في حرِّ شديدٍ، حتى إنَّ أَحَدَنا ليضعُ يَدَهُ ، أو كَفَّهُ ، على رأسه من شدّة الحرُّ ... وذكر الحديث، (٣). ٤٥٩٠ - (ت - أبو سعيد الخدري رضي الله عنه) قال: «بلغَ التِيُّ مَّهِ عامَ الفتحِ مَرَّ الظَّهْران، فَآذَننا بلقاءِ العدوِ، فأمرنا بالفِطْرِ، فأفطرنا (١) رواه البخاري ١٥٧/٤ في الصوم، باب إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر، وفي الجهاد ، باب الخروج في رمضان ، وفي المغازي ، باب غزوة الفتح في رمضان ، ومسلم رقم ١١١٣ في الصوم ، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية ، والموطأ ٢٩٤/١ في الصوم، باب ماجاء في الصيام في السفر، والنسائي ١٨٣/٤ في الصوم، باب الصيام في السفر ، وباب ذكر الاختلاف على منصور . (٢) رواه البخاري ١٥٩/٤ في الصوم، باب إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر ، ومسلم رقم ١١٢٢ في الصوم ، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر ، وأبو داود رقم ٢٤٠٩ في الصوم ، باب فيمن اختار الصيام في السفر . ث - ٤٠٥ - أجمعين)) أخرجه الترمذي (١). ٤٥٩١ - (س - جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما) قال: ((سافرنا معَ رسولِ اللهِ نَّهِ، فصام بعضُنا، وأفطرَ بعضُنا)). أخرجه النسائي(٢). ٤٥٩٢ - (ت - عمر بن الخطاب رضي الله عنه) قال: ((غَزَوْنَا معَ رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوتين: "بَدْراً(٣)، والفتح، فأفطرنا فيهما)). أخرجه الترمذي (٤). ٤٥٩٣ - (س - أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه) قال: ((بينا رسولُ اللّه ◌َلّ يتغْدَّى بمرَّ الظهران، ومعه أبو بكر وعمر، فقال: الغداء)) أخرجه النسائي. وقال : هذا مرسل (٥) . ٤٥٩٤ - (س - عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه) قال: ((قَد متُ على رسولِ اللّه مَّهِ مِن سَفَرٍ، فقال: انتظرِ الغَدَاءَ يا أبا أُمَّيَّةَ، (١) رقم ١٦٨٤ في الجهاد، باب ماجاء في الفطر عند القتال، ورواه أيضاً أحمد في المسند ٢٩/٣، وإسناده حسن . (٢) ١٨٨/٤ و ١٨٩ في الصوم، باب ذكر الاختلاف على أبي نضرة المنذر بن مالك، وإسناده صحيح .. (٣) في نسخ الترمذي المطبوعة: يوم بدر . (٤) رقم ٧١٤ في الصوم، باب ماجاء في الرخصة المحارب في الافطار ، وفي سنده ابن لهيعة ، وهو ضعيف ، لكن له شواهد بمعناه يقوى بها . (٥) ١٧٨/٤ في الصوم، باب ذكر اسم الرجل، وهو مرسل كما قال النسائي، ولكن له شواهد بمعناه يقوى بها . - ٤٠٦ - قلتُ: إني صائمٌ، قال: أُدْنُ أُخْبِرُك عن المسافر: إنَّ الله وَضَعَ عنه الصيامَ ونصفَ الصلاة ». وفي رواية قال له : ((تعالَ، اذْنُ من، حتى أخبرَك عن المسافر. وَذَكَرَهُ)). وفي أخرى قال: قدمت على رسول الله عَ لّهِ، فقال: ألا تنتظرُ الغداء يا أبا أُميةَ؟ قلت: إني صائم ... الحديث)). · وفي أخرى «فسأَمت عليه، فلما ذهبتُ لأخرج قال : انتظرِ الغَداء .. الحديث )) أخرجه النسائي (١) . ٤٥٩٥- (دت س - رجل من بني عبد اللّى كعب - اسمه: أنس بن مالك(٢)) أن رسولَالله عَ لّم قال: (( إن الله وضع شَطْرَ الصلاة عن المسافر، ورخص له الإفطار، (١) ١٧٨/٤ في الصوم، باب ذكر وضع الصيام عن المسافر، وهو حديث صحيح. (٢) هو أنس بن مالك الكعبي ، من بني كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن ، وهو صحابي ليس له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث الواحد ، وبعضم يذكر في نسبه القشيري ، يذهبون إلى أن قشيراً هو أبن كعب بن ربيعة ، وأنس بن مالك في الرواة خمسة نفر، أنس بن مالك بن النضر الأنصاري ، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المراد في أكثر الأحاديث عند اطلاق اسم أنس ، ثم أنس بن مالك الكعبي ، وهو الذي في حديثنا، وهذان صحابيان ، وأنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي ، والد الامام مالك بن أنس، وهو تابعي، ثم أنس بن مالك الصيرفي ، شيخ خلاد بن يحبى ، وأنس بن مالك شيخ لأبي داود الطيالسي ، وهذان متأخران يرويان عن التابعين . - ٤٠٧ - وأرخص فيه للمرضع والحبَلَى إذا خافتا على ولديهما،. أخرجه أبو داود (١). وفي أخرى له والترمذي قال: ((أَغارَتْ علينا خيلٌ لرسولِ الله ◌ِالّ وكنتُ قد أسلمتُ، قال: فانطلقتُ إلى رسول الله صَّ الِّ، فوجدتُه يتغدّى، فقال لي : اجلس وأصِبْ من طعامنا هذا، فقلتُ: إني صائم ، فقال: اجلس أُحدّثك عن الصلاة وعن الصيام: إن الله وضع شَطْر الصلاةِ عن المسافر ، ووضع عنه الصومَ ، ووضعَ عن الحامل والمرضعِ الصيامَ ، واللهِ لقد قالهما التيُّ ◌ِّهِ - كليهما أو أحدهما - قال: فإذا ذكرتُ ذلك تَلَهَّفتُ على أن لم آكلْ من طعامِ رسولِ الله عَّهِ ». وفي رواية النسائي قال: ((أتيتُ رسولَ الله عَِّ في إبلٍ لي ، كانت أُخِذتْ؛ فوافقتُه وهو يأكل، فدعاني إلى طعامه ، فقلتُ: إني صائم، فقال: أُذْنُ أَ خبرُكَ عن ذلك: إن الله وضعَ عن المسافرِ الصومَ وشطرَ الصلاةِ». وفي رواية له عن رجلٍ - ولم يسمُه - قال: ((أتيتُ التِيَّ نَّه وهو يتغدَّى، قال: هَلَّ إلى الغداءِ، فقلتُ: إني صائمٌ ، قال: ◌َلُمَّ أُخبِرْكَ عن الصوم : إنه وُضِعَ عن المسافرِ نصفُ الصلاة ، والصومُ ، ورُّخص للحبلى والمرضع)). (١) هذه الرواية بهذا اللفظ لم نعثر عليها في نسخ أبي داود المطبوعة، ولم نر من تعرض لذكرها ، وهي قريبة من إحدى روايات النسائي في هذا الحديث ، ولعلها في بعض نسخ أبي داود التي لم تطلع عليها . - ٤٠٨ - وفي آخری عن شیخ من تُشیر عن عمهِ « أنه ذهب في إبل له، فانتهى إلى النبيُّ بِ ◌ٍّ وهو يأكل - أو قال: يَطْعَم ... وذكر الحديث)). وفي أخرى عن رجلٍ من بَلْحَرٍ يش عن أبيه قال: (( كنتُ مسافراً .. وفي أخرى (كنا ◌ُسافِرُ ماشاءَ اللّه، فأتينا رسولَ الله عَ له وهو يَطْعَم، فقال: هَلُمَّ واْعَمْ، قلتُ: إني صائم، فقال رسولُ اللّه بِّه: أحدٌ ثُكم عن الصيام: إن الله وضعَ عن المسافِرِ الصومَ، وشطرَ الصلاةِ)). وله في أخرى عن هانىء بن عبد الله بن الشَّخِير عن أبيه - ولم يذكرْ رجلاً من بَلْحَرِ يش - قال: « كنتُ مسافراً، فأتيتُ رسولَ اللّهِ عَلَّه ... وذكر الحديث)). وهذه الرواية قد جعلها عن عبد الله بن الشُّخِيرِ ، والتي قبلها عن هانيمٍ عن رجل من بَلْحَرِ يش عن أبيه، فإن كان قد أسقط من هذه الثانية رَجُلاً ، فهي من جملة طرق الحديث، وإن لم يكن قد أسقط رجلاً ، فهو حديث منفردٌ برأسه . وله في أخرى عن غَيلان قال: (( خرجتُ مع أبي قلابة في سفرٍ فقرَّب طعاماً ، فقلتُ: إني صائم ، فقال: إِنَّ رسولَ الله ◌َّهُ خرج في سفرٍ ، فقرَّب طعاماً ، فقال الرجل: اذْنُ فاطْعَمْ، قال: إني صائم، قال : إن الله - ٤٠٩ - وضعَ عن المسافرِ نصفَ الصلاة، والصيامَ ، في السفر، فاذنُ فاطْعَمْ، فدنوتُ فَطَعِمْتُ)). وهذه الرواية أيضاً كذا أخرجها عن أبي قلابة ، ولأبي قلابة فيما تقدَّم من روايات الحديث عن رجلٍ - ولم يسمْه - فتكون هذه الرواية مرسلة(١). [شرح الغريب] (شَطْرُ) كل شىءٍ ، نِصْفُه. (للمرضع) الموضع: المرأة التي لها ولد ترضعه ، فإن وصفتها بإرضاع الولد قلت : مُرْضِعةٌ . ٤٥٩٦ - (ط (د - أبو بكر بن عبد الرحمن) قال: حدثني رجل من أصحاب رسول الله وَ ﴾ [قال]: «رأيتُ رسولَ الله ◌َّه بِالعَرْجُ يُصَبُّ على رأسه الماء من العطش - أو من الحرّ - ثم قيل لرسول الله عَلَّهِ، إِنَّ طائفةً (١) رواه أبو داود رقم ٢٤٠٨ في الصوم، باب اختيار الفطر، والترمذي رقم ٧١٥ في الصوم، باب ماجاء في الرخصة في الافطار للحبلى والمرضع، والنسائي ١٨٠/٤ - ١٨٢ في الصوم ، باب وضع الصيام عن المسافر ، وباب وضع الصيام عن الحبلى والمرضع ، ورواه أيضاً ابن ماجه رقم ١٦٦٧ في الصيام، باب ماجاء في الافطار للحامل والمرضع، وهو حديث صحيح، قال الترمذي : حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن ، ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد ، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقال بعض أهل العلم: الحامل والمرضع تفطران وتقضيان وتطعمان ، وبه يقول سفيان ، ومالك ، والشافعي، وأحمد ، وقال بعضهم : تفطر ان وتطعمان ، ولا قضاء عليهما، وإن شاءا قضتا ولا إطعام عليهما ، وبه يقول إسحاق . - ٤١٠ - من الناس قد صاموا حين صُمْتَ، قال: فلما كان رسولُ اللّه ◌َداء بالكديد دعا بِقَدَحِ فشربَ ، فأفطرَ الناسُ،، أخرجه الموطأ بتمامه، وأبو داود إلى قوله: ((أو الحرِّ،، لم يزد (١). ٤٥٩٧ - (ط - نافع - مولى ابن عمر - رضي الله عنهم) ((أنَّ ابنَ عُمَرَ كان لا يصومُ في السفر (٢)))، أخرجه الموطأ (٣). الفرع الرابع في أحاديث متفرقة يوم الخروج ٤٥٩٨ - (ت - محمد بن كعب) قال: «أتيتُ أنسَ بنَ مالك رضي الله عنه في رمضانَ وهو يريد سفراً، وقد رُحِلَتْ له راحلتُه، ولبس ثياب سفره، ودعا بطعام، فأكلَ ، فقلتُ له: ◌ُسنَّةٌ؟ قال: ◌ُسنَّةٌ، ثم ركب)) (١) رواه الموطأ ٢٩٤/١ في الصيام، باب ماجاء في الصيام في السفر، وأبو داود رقم ٢٣٦٥ في الصوم ، باب الصائم يصب عليه الماء من العطش، وإسناده صحيح . (٢) قال الزرقاني في «شرح الموطأ: لأنه كان يرى أن الصوم في السفر لا يجزىء، لأن الفطر عزيمة من الله تعالى، لقوله: ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) فجعل عليه عدة ، وبه قال أبوه عمر ، وأبو هريرة ، وعبد الرحمن بن عوف، وقوم من أهل الظاهر ، ويرده أحاديث الباب ، قاله ابن عبد البر. (٣) ٢٩٠/١ في }الصوم، باب ماجاء في الصيام في السفر، وإسناده صحيح. - ٤١١ - أخرجه الترمذي(١) . يوم الدخول ٤٥٩٩ - (ط - مالك بن أنس رحمه الله) « بلغه: أن عمر بن الخطاب (« كان إذا كان في سفر في رمضان ، فعلم أنه داخل المدينةَ من أول يومه، دخل وهو صائم))، أخرجه الموطأ (٢). مقدار السفر ٤٦٠٠ - (د - منصور الكلبي) (( أن دِحيةَ بنَ خليفةً خرج من قرية من دمشقَ مَرَّةً ، إلى قَدْرِ قَرْيَةٍ عَقَبَةَ من الفُسطاط - وذلك ثلاثة أميال ـ في رمضان ، ثم إنه أفطر ، وأفطر معه أناس ، وكره آخرون أن يفطروا ، فلما رجع إلى قريته قال: والله ، لقد رأيتُ اليوم أمراً ما كنتُ أظن أني أراه، إنَّ قوماً رغبوا عن هدي رسول الله عَّ الم وأصحابه - يقول ذلك للذين صاموا - ثم قال عند ذلك: اللهم اقبضني إليك))، أخرجه أبو داود (٣). (١) رقم ٧٩٩ و ٨٠٠ في الصوم، باب من أكل ثم خرج يريد سفراً، وإسناده حسن، وفي الباب من حديث عبيد بن جبر عند أبي داود وسيأتي رقم ٤٦٠٢ . (٢) بلاغاً ٢٩٦/١ في الصيام، باب ما يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان، وإسناده منقطع. (٣) رقم ٢٤١٣ في الصوم، باب قدر مسيرة مايفطر فيه، ومنصور الكلي مجهول. - ٤١٢ - [شرح الغريب ] (هَدْيٌّ ) الهديُ: السُّيرةُ والطّريقة. ٤٦٠١ - (د - نافع - مولى ابن عمر - رضي الله عنهم) ((أن ابن غمر كان يخرج إلى الغابة في رمضان، فلا يُفْطِرُ ولاَ يَقْصُر))، أخرجه أبو داود(١). سفر الماء ٤٦٠٢ - (د - عبيد بنعمير) قال: (( كنت مع أبي بَصْرة الغفاري ، صاحب رسول الله ◌ٍَّ في سفينة من الفسطاط في رمضان ، فدفع ، ثم قرَّب غداءَه - قال جعفر في حديثه: فلم يُجاوز البيوت حتى دعا بالسُّفْرة - قال: اقْتَربْ، قلتُ: ألستَ ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سُنَّة رسولِ الله ◌ٍَّ؟ قال جعفر في حديثه: فأكل))، أخرجه أبو داود(٢). إدراك رمضان المسافر ٤٦٠٣ - (د - سلمة بن المحبق الهذلي رضي الله عنه) قال: قال (١) رقم ٢٤١٤ في الصوم، باب قدر مسيرة ما يفطر فيه، وإسناده صحيح. (٢) رقم ٢٤١٢ في الصوم، باب متى يفطر المسافر إذا خرج، وفي سنده كليب بن ذهل الحضرمي لم يوثقه غير ابن حبان ، وباقي رجاله ثقات ، لكن يشهد له حديث محمد بن كعب عند الترمذي الذي تقدم رقم ٤٥٩٨ فالحديث حسن . - ٤١٣ - : رسولُ اللهِ وَّ:(( من كان له حُولٌ يأوي إلى شِبَع فليصم رمضان حیث أدركه،. وفي رواية قال: ((من أدركه رمضانُ في السفر ... وذكر معناه)» أخرجه أبو داود (١) . [ شرح الغريب] ( حُولة) الحمُولةُ بالضم: الأحمال، فأما الحمُول - بلا ماء - فهي. الإبل التي عليها الهوادج كان فيها نساء أو لم يكن . الفصل الثاني في موجب الإفطار ، وفيه فرعان: : الفرع الأول في القضاء ، وفيه ستة أنواع [النوع] الأول: في التابع والتفريق ٤٦٠٤ - (ط - نافع - مولى ابن عمر - رضي الله عنهم) أنّ ابنّ عمر (١) رقم ٢٤١٠ و٢٤١١ في الصوم، باب فيمن اختار الصيام، وفي سنده حبيب بن عبد الله الأزدي، وهو مجهول، وابنه عبد الصمد بن حبيب بن عبد الله الأزدي، ضعفه أحد وغيره. -٤١٤ - كان يقولُ: (( يصومُ [قضاءَ ] رمضانَ متابعاً مَنْ أفطر من مَرَضٍ أو في سَفَرٍ)) أخرجه الموطأ (١). ٤٦٠٥ - (ط - محمد من شهاب الزهري رحمه اللّه) «أن أبا هريرة وابن عباس اختلفا في قضاء رمضانَ ، فقال أحدهما: يُفرَّق بينه، وقال الآخر: لا يُفرَّق بينه ، لا أدري أيُّهما قال: لا يفرّق بينه، ولا أيُّهما قال : يُفرَّق بينه؟)) أخرجه الموطأ(٢). [ النوع ] الثاني: في تأخير القضاء ٤٦٠٦ (- خ م طون س - عائشة رضي الله عنها) قالت: ((كانَ (١) ٣٠٤/١ في الصيام، باب ماجاء في قضاء رمضان والكفارات، وإسناده صحيح، قال الزرقاني في «شرح الموطأ)»: مذهب ابن عمر وجوب تتابع القضاء، وكذا روي عن علي والحسن والشعبي ، وبه قال أهل الظاهر، وذهب الجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة إلى استحبابه فقط ، وبه قال جمع من الصحابة ، وإن كان القياس التتابع إلحاقاً لصفة القضاء بصفة الأداء ، وتعجيلاً لبراءة الذمة ، ولكن لم يجب لإطلاق الآية. (٢) ٣٠٤/١ في الصوم، باب ماجاء في قضاء رمضان والكفارات، وإسناده منقطع بين الزهري وأبي هريرة وابن عباس، قال الزرقاني في ((شرح الموطأ)): قال ابن عبد البر: لا أدري عمن أخذ ابن شهاب هذا، وقد صح عن ابن عباس وأبي هريرة أنها أجازا تفريق قضاء رمضان، قالا: لا بأس بتفريقه، لقوله تعالى: (فعدة من أيام أخر )، وقال الحافظ في ((الفتح)): هكذا أخرجه مالك منقطعاً مبهماً، ووصله عبد الرزاق معيناً عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس فيمن عليه قضاء رمضان ، قال: يقضيه مفرقاً، قال الله تعالى: ( فعدة من أيام أخر ) ، وأخرجه الدار قطني من وجه آخر عن معمر بسنده قال: سمه كيف شئت ، ورويناه في فوائد أحمد بن شبيب عن أبيه عن يونس عن الزهري بلفظ : لايضرك كيف قضيتها ، إنما هي عدة من أيام أخر فأحصه ، وقال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس وأبا هريرة قالا: فرقه إذا أحصيته . - ٤١٥ - يُكونُ عَلِيَّالصومُ مِنْ رمضانَ ، فما أستطِعُ أن أقضِيَ إلا في شعبانَ)). قال يحيى بن سعيد ((ذلك عن الشُّغْلِ من النّي ◌ِّهِ، أو بالنيُ عَلَّه)). وفي رواية (( وذلك لمكان رسول اللّه مَ ليل)) أخرجه البخاري ومسلم. ولمسلم قالت: ((إنْ كانَتْ إحدانا لتُفطِر في زمانٍ رسول اللّهِ وَالله فا تَقْدِرُ على أن تقضيَهُ معَ رسولِ الله ◌ٍِّ حتى يأتيَ شعبانُ)). وعند الموطأ وأبي داود قالتْ: (( إنْ كانَ ليكونُ عليَّ الصيامُ من رمضانَ ، فما أستطيعُ أَصوُه حتى يأتيّ شعبانُ ». وفي رواية الترمذي قالت: « ما كنتُ أقضي ما يكون عليَّ من رمضان إلا في شعبانَ، حتى تُوُِّيَ رسولُ اللّهِ حٍَّ)). وأخرج النسائي الرواية الأولى، ونحوه رواية مسلم ، وزاد فيها : (( وما كان رسولُ اللّه تَّه يصوم في شهرٍ ما يصوم في شعبانَ، كان يصومُه كلَّه إلا قليلاً ، بل كان يصومُه كلَّه)). وهذه الزيادة قد أخرجها البخاري ومسلم، وقد تقدَّم ذِكْرُها (١). (١) رواه البخاري ١٦٦/٤ في الصوم، باب متى يقضي قضاء رمضان، ومسلم رقم ١١٤٦ في الصيام، باب قضاء رمضان في شعبان، والموطأ ٣٠٨/١ في الصيام، باب جامع قضاء الصيام، وأبو داود رقم ٢٣٩٩ في الصوم، باب تأخير قضاء رمضان، والترمذي رقم ٧٨٣ في الصوم ، باب ماجاء في تأخير رمضان، والنسائي ١٩١/٤ في الصوم، باب وضع الصيام عن الحائض . - ٤١٦ - [ النوع] الثالث : في الصوم عن الميت ٤٦٠٧ - (خم , - حارّة رضي اللّه عنها) قالت: قال رسولُ الله صَّةٍ: ((من مات وعليه صومٌ صام عنه وَلَيْه)). أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود (١)، قال أبو داود: هذا في النذر (٣). [شرح الغريب] ( صام عنه وليه) هذا فيه مذهبان ، أحدهما : أن يصوم الولي عن المولّى عليه ، وإليه ذهب قوم من أصحاب الحديث ، وهو مذهب الشافعي في القول القديم ، والآخر : أن يكون المراد به: الكفّارة ، فعبَّر عنها بالصوم إذ كانت تلازم الصوم، وعلى هذا أكثر الفقهاء . ٤٦٠٨ - (د - عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما) قال: ((إذا مرض الرجل في رمضانَ ، ثم مات ولم يَصحَّ (٣)، أُطعِمَ عنه، ولم يكن عليه قضاء ، وإن نذر قضی عنه وليه ). أخرجه أبو داود (٤) . ٤٦٠٩ - (خ م د ت س- عبد اللّهبن عباس رضي الله عنهما) قال: ((جاءت امرأةٌ إلى رسول اللّه ◌َ اله، فقالت: يا رسولَ الله، إن أمي ماتت، (١) رواه البخاري ١٦٨/٤ في الصوم، باب من مات وعليه صوم، ومسلم رقم ١١٤٧ في الصوم، باب قضاء الصيام عن الميت ، وأبو داود رقم ٢٤٠٠ في الصوم ، باب فيمن مات وعليه صيام. (٢) وهو الصواب كما في الأحاديث التي بعده. (٣) في بعض النسخ: ولم يصم. (٤) رقم ٢٤٠١ في الصوم، باب فيمن مات وعليه صيام، وهو موقوف صحيح . - ٤١٧ - م ٢٧ - ج ٦ وعليها صوم نذرٍ ، أفأصومُ عنها ؟ قال: أرأيتٍ لو كان على أُمُّكِ دَيْنٌ فقضِته، أكان ذلك يؤدِّي عنها ؟ قالت : نعم ، قال : فصومي عن أُمّكِ ،. وفي رواية قال: ((جاء رجل إلى النبيَّ ◌َّله، فقال: يا رسولَ الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهرٍ ، أفأقضيه عنها ؟ فقال: لو كان على أُمّكَ دَيْنٌ أ كنتَ قاضيَه؟ قال: نعم ، قال: فَدَيْنُ الله أحقُ أن يُفْضَى». وفي أخرى قال: ((إن أختي ماتت)) . أخرجه البخاري ومسلم . وفي رواية أبي داود مثل الرواية الثانية، وقال: «جاءت امرأةٌ)). وفي رواية الترمذي قال: ((جاءت امرأةٌ إلى النبي ◌َ ◌ٍّ فقالت: إن أختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين ، وذكر ... الحديث مثل الثانية . وفي رواية لأبي داود والنسائي ((أن امرأةً ركبت البحر، فنذرت إن نجَّاها اللّه: أن تصومَ شهراً، فنجاها اللّهُ، فلم تَصُمْ حتى ماتت، فجاءت ابنتُها - أو أختُها - إلى رسولِ الله ◌ٍَّ، فأمرها أن تصومَ عنها، (١). ٤٦١٠ - (م وت - بريدة رضي الله عنه) قال:«بينا أنا جالس عند (١) رواه البخاري ١٦٩/٤ في الصوم، باب من مات وعليه صوم، ومسلم رقم ١١٤٨ في الصوم، باب قضاء الصيام عن الميت، وأبو داود رقم ٣٣٠٧ و ٣٣٠٨ في الأيمان والنذور ، باب في قضاء النذر عن الميت ، والترمذي رقم ٧١٦ في الصوم ، باب ماجاء في الصوم عن الميت . - ٤١٨ - رسولِ الله مَّ إِذْ أَتَتْه امرأةٌ، فقالت: إني تصدَّقْتُ على أُمِّي يجارية، وإنها ماتت، قال: وَجَبَ أجرُك، وردّها عليك الميراثُ، فقالتْ: يا رسولَ الله ، وإنه كان عليها صومُ شهر، أفأصومُ عنها ؟ قال : صومي عنها ، قالت: إنها لم تحجَّ قَطُ، أفا حج عنها ؟ قال: حجي عنها، أخرجه مسلم وأبو داود الترمذي(١) . ٤٦١١ - (ط - مالك بن أنس رحمه الله) ((بلغه: أن ابنَ مُمَرَ كان يُسأل: هل يصوم أحدٌ عن أحد؟ أو يصلّي أحدٌ عن أحد؟ فيقول : لا يصوم أحدٌ عن أحد ، ولا يصلّي أحدٌ عن أحد)) أخرجه الموطأ (٢). [النوع] الرابع: في قضاء التطوع ٤٦١٢ - (ط ون - عامّة رضي الله عنها) قالت: ((كنتُ أنا وحَفْصَةُ صائمتين، فأُهدِيَ لنا طعامٌ، فأكلنا منه، فدخل رسولُ الله ◌ِّع فقالت حفصة : - وَبَدَرَ تني بالكلام، وكانتْ بنتَ أبيها (٣) - يا رسولَ اللّه، (١) رواه مسلم رقم ١١٤٩ في الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، وأبو داود رقم ٣٣٠٩ في الأيمان والنذور ، باب في قضاء النذر عن الميت، والترمذي رقم ٦٦٧ في الزكاة ، باب ماجاء في المتصدق يرث صدقته . (٢) بلاغاً ٣٠٣/١ في الصيام، باب النذر في الصيام، والصيام عن الميت، وإسناده منقطع. (٣) أي : في جرأة أبيها عمر رضي الله عنهما . - ٤١٩ - إني أصبحتُ أنا وعائشةُ صائمتين متطوعتين، فأُهْدِيّ لنا طعامٌ ، فأفطرنا عليه، فقال رسولُ الله ◌َّ ◌ِلّهِ: اقضيًا مكانَهُ يوماً آخرَ، أخرجه الموطأ والترمذي وأبو داود (١). [النوع] الخامس: في الإفطار يوم الغيم ٤٦١٣ - (خ د - أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما) قالت: « أفطرنا على عهد رسولِ اللهِ بَّ في يوم غيم، ثم طلعت الشمس (٢). وقيل لهشام: أَوْأُمِرُوا بالقضاءِ؟ قال: بُدُّ (٣) من قضاء؟)). (١) رواه الموطأ ٣٠٦/١ في الصيام، باب قضاء التطوع، وإسناده منقطع، وقد وصله أبو داود رقم ٢٤٥٧ في الصوم، باب من رأى عليه القضاء ، والترمذي رقم ٧٣٥ في الصوم ، باب ماجاء في إيجاب القضاء عليه، وقال الترمذي: وروى صالح بن أبي الأخضر ومحمد بن أبي حفصة هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة مثل هذا ، ورواه مالك بن أنس ،ومعمر، وعبد الله بن عمر، وزياد بن سعد،وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلاً، ولم يذكروا فيه: عن عروة، وهذا أصح، لأنه روي عن ابن جريج قال: سألت الزهري ، قلت له : أحدثك عروة عن عائشة؟ قال: لم أسمع من عروة في هذا شيئاً ، ولكني سمعت في خلافة سلمان بن عبد الملك من ناس عن بعض من سأل عائشة هذا الحديث ، قال الحافظ في «الفتح»: وقال الحلال: انفق الثقات على إرساله، وشذ من وصله، وتوارد الحفاظ على الحكم بضعف حديث عائشة هذا، وانظر تتمة الموضوع في «الفتح» ١٨٥/٤ و ١٨٦ في الصوم، باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له . (٢) رواه البخاري ١٧٤/٤ في الصوم، باب إذا أفطر في رمضان، وأبو داود رقم ٢٠٠٩ في الصوم ، باب الفطر قبل غروب الشمس . (٣) هو استفهام إنكار محذوف الأداة، والمعنى: لابد من قضاء، ووقع في رواية أبي ذر: لابد من القضاء . - ٤٢٠ -