النص المفهرس
صفحات 141-160
الحج)، في حرف الحاء . أخرجه الجماعة إلا الموطأ (١). ٤٢٤٦ - (س- البراء بن عازب رضي الله عنه) قال: «خطبنا رسولُ الله ◌َاله يوم النحر بعد (٢) الصلاة)) أخرجه النسائي (٣). ٤٢٤٧ - (دسى - عبد اللّهبن السائب رضي الله عنه) قال: ((شهدتُ مع رسول الله صَّ له صلاة العيد يوم الفطر، فكبر تكبيرَ العيد، فلما قضى الصلاةَ قال: إنا نخطب ، فمن أحبَّ أن يجلسَ للخطبة فليجلسْ، ومن أحب أن يذهب فليذهب)). قال أبو داود : هذا یروی مرسلاً . (١) رواه البخاري ٣٧٧/٢ في العيدين، باب الخطبة بعد العيد، وفي الأضاحي، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة: ضح بالجذع من المعز، وباب سنة الأضحية ، وباب الذبح بعد الصلاة ، وباب من ذبح قبل الصلاة أعاد، وفي العيدين، باب الذبح بعد الصلاة ، وباب من ذبح قبل الصلاة أعاد ، وفي العيدين ، باب سنة العيدين لأهل الاسلام ، وباب الأكل يوم النحر ،وباب التبكير إلى العيد ، وباب استقبال الناس الامام في خطبة العيد، وباب كلام الإمام والناس في خطبة العيد، ومسلم رقم ١٩٦١ في الأضاحي، باب وقتها، والترمذي رقم ١٠٠٨ في الأضاحي، باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة، وأبو داود رقم ٢٨٠٠ في الضحايا، باب ما يجوز من السن في الضحايا، والنسائي ٢٢٢/٧ و ٢٢٣ في الضحايا، باب ذبح الضحية قبل الامام وأخرجه أيضاً الدارمي في السنن ٨٠/٢ في الأضاحي، باب في الذبح قبل الصلاة ، وقد نقدم الحديث رقم ١٦٦١ وفيه بعض الفوائد فليراجع . (٢) في الأصل والمطبوع قبل الصلاة، وما أثبتناه موافق لما في نسخ النسائي الخطوطة في دار الكتب الظاهرية ، والمطبوعة ، وهو الصواب . (٣) ١٨٥/٣ في العيدين، باب الخطبة في العيدين بعد الصلاة، ورواه البخاري أيضاً ٣٧٣/٢ في العيدين، باب الأكل يوم النحر، ومسلم رقم ١٩٦١ في الأضاحي. أقول: وهو إحدى روايات الحديث الذي قبله . - ١٤١ - وفي رواية النسائي ((أن النبيَّ سَِّهِ صلَّى العيد، فقال: من أحبُّ أن ينصرفَ فلينصرفْ، ومن أحب أن يُقيم للخطبة فليُقِمْ)، (١) . ٤٢٤٨ - (س - أبو اهل الأممسي رضي الله عنه) قال: «رأيتُ النبيَّ بَّهُ يخطبُ على ناقته وحَبَشِيٌّ يأخذ بخِطَام الناقة )» أخرجه النسائي (٣). ٤٢٤٩ - (د - البراء بن عازب رضي الله عنه)((أن رسولَ الله سقطله تُووِلَ يومَ العيدِ قَوساً يخطبُ عليه)). أخرجه أبو داود(٣). ٤٢٥٠ - (عبد اللّبن عباس رضي الله عنهما) قال: (( كان رسولُ اللّه وَ لِّ إذا خطب بالمُصلّى تَنَكَّبَ على قوسٍ أو عصاً،. أخرجه ... (٤). (١) رواه أبو داود رقم ١١٥٥ في الصلاة، باب الجلوس للخطبة، والنسائي ١٨٥/٣ في العيدين ، باب التخيير بين الجلوس في الخطبة للعيدين، وقال الشوكاني في «نيل الأوطار»: قال النسائي: هذا خطأ ، والصواب مرسل، أقول: وفيه أيضاً عنعنة ابن جريج. (٢) ١٨٥/٣ في العيدين، باب الخطبة على البعير، وإسناده صحيح. (٣) رقم ١١٤٥ في الصلاة، بابٍ يخطب على قوس، وإسناده ضعيف، فيه أبو جناب يحيى بن أبي حية الكلي، وقد ضعفوه الكثرة تدليسه، كما قال الحافظ في ((التقريب)). أقول : ولكن له شاهد عند أبي داود من حديث الحكم بن حزن الكلفي ، وهو حديث طويل، وفيه: فقام متكئاً على عصى أو قوس فحمد الله وأثنى عليه ... الحديث، وإسناده حسن ، وصححه ابن السكن وابن خزيمة . (٤) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين. وقد رواه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم صفحة ١٤٦، وفي سنده الحسن بن عمارة ، وهو متروك ، وهو بمعنى الذي قبله . - ١٤٢ - [ شرح الغريب] (تَنكَّبَ ) على قوسه: إذا اتّكَأ عليها. [ الفرع] السادس: في القراءة في الصلاة ٤٢٥١ - (م ط دت س - عبيد اللّهبن عبد اللّربى عن بن مسعود(١١) ((أن عمر بن الخطاب سألَ أبا واقد الليثي: ما كان يقرأ به رسولُ الله ◌ٍَّ فِي الأضحى والفطر؟ قال: كان يقرأ فيهما بـ (قَ والقرآن المجيد) و(اقْتَرَبت الساعةُ وانشَقَّ القمرُ) قال عمر: صدقتَ)). وفي أخرى قال أبو واقد الليثي: « قد سألني عمر بن الخطاب عما قرأ به رسولُ اللّه ◌َلّه في يوم العيد؟ فقلت: بـ (اقتربت الساعة) و(قَ والقرآن المجيد))). أخرجه مسلم . وأخرج الموطأ وأبو داود والترمذي والنسائي الرواية الأولى ، ولم يذكر واحد من الجماعة قول عمر: ((صدقتَ))، وهو مما وجدتُه في كتاب رزين (٢). (١) وروايته عن عمر رضي الله عنه مرسلة، لأنه لم يدرك عمر رضي الله عنه، ولكن الحديث متصل في الرواية الثانية عند مسلم ، فهو صحيح . (٢) رواه مسلم رقم ٨٩١ في العيدين، باب ما يقرأ به في صلاة العيدين، والموطأ ١٨٠/١ في العيدين، باب ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين، وأبو داود رقم ١١٥٤ في الصلاة ، باب ما يقرأ في الأضحى والفطر ، والترمذي رقم ٥٣٤ في الصلاة ، باب ما جاء في القراءة في العيدين، والنسائي ١٨٣/٣ و ١٨٤ في العيدين، باب القراءة في العيدين : ( قَ) و(اقتربت ). - ١٤٣ - ١ ٤٢٥٣ - (م ط ن رس - النعمان بن بشير رضي الله عنه) قال: • كان النبيُّ ◌ٍَّ يقرأ في العيدين والجمعة بـ ( سبح اسم ربك الأعلى) و( هل أتاك حديث الغاشية) وربما اجتمعا في يوم واحد فقرا بهماء. أخرجه الجماعة إلا البخاري (١). [ الفرع] السابع في اجتماع العيد والجمعة ٤٢٥٣ - (رس - إِياس بن أبي رملة الشامي رحمه الله) قال: ((شهدتُ معاويةَ بنَ أبي سفيان وهو يسأل زيدَ بنَ أرقم قال : شهدتَ مع رسول اللّه ◌ٍَّ عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم ، قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد، ثم رَخَّص في الجمعة ، ثم قال : من شاء أن يُصَّيّ فليُصلِ » . أخرجه أبو داود . وفي رواية النسائي («قال: نعم، صلَّى العيد من أول النهار ورخص في الجمعة ، (٢). (١) رواه مسلم رقم ٨٧٨ في الجمعة، باب ما يقرأ به في صلاة الجمعة، والموطأ ١١١/١ في الجمعة باب القراءة في صلاة الجمعة، وأبو داود رقم ١١٢٢ و ١١٢٣ في الصلاة ، باب ما يقرأ به في الجمعة، والترمذي رقم ٥٣٣ في الصلاة، باب ما جاء في القراءة في العيدين ، والنسائي ١٨٤/٣ في العيدين، باب القراءة في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى. (٢) رواه أبو داود رقم ١٠٧٠ في الصلاة، باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد، والنسائي ١٩٤/٣ في العيدين، باب الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد، ورواه أيضاً أحمد في المسند ٣٧٢/٤ وابن ماجه رقم ١٣١٠ في إقامة الصلاة، باب فيما إذا اجتمع العيدان في يوم ، وفي سنده إياس بن أبي رملة الشامي، وهو مجهول ، ولكن يشهد له الأحاديث التي بعده. - ١٤٤ - ٤٣٥٤ - (د- أبو هريرة رضي الله عنه) أن رسولَ اللّه مَ له قال: ( [قد] اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا ◌ُجَمِعُون) أخرجه أبو داود (١). [شرح الغريب] (ُجَمْعُون) التَّجْمِعْ: إقامة الجمعة . ٤٢٥٥ - (دس - عطاء بن أبي رباح) قال: ((صلى بنا ابن الزبير يوم عيد في يوم جمعة أول النهار، ثم رُحنا إلى الجمعة ، فلم يخرج إلينا ، فصلَّنا وُحدانا، وكان ابن عباس بالطائف، فلما قَدِمَ ذكرنا ذلك له ، فقال : أصاب السُّنَّةَ ». وفي رواية قال : ((اجتمع يومُ جمعةٍ ويومُ فطرٍ على عهد ابن الزبير ، فقال : عيدانِ اجتمعا في يوم واحد ، فجمعهما جميعاً ، فصلاهما ركعتين "بُكْرةَ ، لم يزد عليهما حتى صلى العصر ، أخرجه أبو داود . وفي رواية النسائي قال: ((اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير، فأخر الخروجَ حتى تعالى النهارُ ، ثم خرج فخطب ، فأطال الخطبة ، ثم نزل فصلى ، (١) رقم ١٠٧٣ في الصلاة، باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد، ورواه أيضاً ابن ماجه رقم ١٣١١ في إقامة الصلاة، باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم ، من حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما ، وإسناده حسن . - ١٤٥ - ٢ ١٠ - ج٦ ولم يصلُ الناسُ يومئذ الجمعة ، فذُكِرٍ ذلك لابن عباس، فقال: أصاب الشّنَّةَ))(١). [شرح الغريب] (وُحْدَاناً) جمع واحد، والمراد : صلينا منفردين واحداً واحداً . [ الفرع] الثامن: في الإفطار قبل الخروج، والمشي إلى العيد ٤٢٥٦ - (خ - - أنس بن مالك رضي الله عنه) قال: ((كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمراتٍ، ويأكلُهنَّ وتراً)). أخرجه البخاري . وفي رواية الترمذي ((أن النبي" مَ لّ كان يفطر على تمرات يوم الفطر، قبل أن يخرجَ إلى المصلّ، (٢). ٤٢٥٧ - (ت - على بن أبي طالب رضي الله عنه) قال: «من السّنّة أن تخرجَ إلى العيد ماشياً، وأن تأكل شيئاً قبل أن تخرجَ ، . (١) رواه أبو داود رقم ١٠٧١ و ١٠٧٢ في الصلاة ، باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد، من حديث عطاء، وإسناده صحيح، والنسائي ١٩٤/٣ في العيدين، باب الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد من حديث وهب بن كيسان ، وإسناده حسن . (٢) رواه البخاري ٣٧٢/٢ في العيدين، باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج، والترمذي رقم ٠٤٣ في الصلاة، باب ماجاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج. - ١٤٦ - أخرجه الترمذي(١). ٤٢٥٨ - (ت - بريدة رضي الله عنه) قال: ((كان النبي"حَلّ لا يخرج يوم الفطر حتى يَطْعَمَ، ولا يَطْعَمُ يوم الأضحى حتى يصلّ)). أخرجه التر مذي (٢). ٤٢٥٩ - (د. عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما) ((أن رسول اللّه مَعليه أخذ يوم العيد في طريق ، ثم رجع في طريق آخر )) . أخرجه أبو داود (٣). ٤٢٦٠ - (خ - جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما) قال:((كان رسولُ الله بٍَّ إذا كان يومُ عيد خالفَ الطريقَ». أخرجه البخاري ، وقال: رواه سعيد عن أبي هريرة . وحديث جابر أصح (٤). (١) رقم ٥٣٠ في الصلاة، باب ماجاء في المشي يوم العيد، ورواه ابن ماجه رقم ١٢٩٦ في إقامة الصلاة، باب ما جاء في الخروج إلى العيد ماشياً ، وفي سنده الحارث بن عبد الله الأعور ، وهو ضعيف جداً ، ورواه أيضاً ابن ماجه من حديث ابن عمر ، وسعد القرظ ، وأبي رافع ، وأسانيدها كلها ضعيفة ، وفي الباب أيضاً عن عبد الرحمن بن حاطب رواه أبو نعيم ، وعن سعد رواه البزار ، فهذه الروايات يشد بعضها بعضاً. (٢) رقم ٥٤٢ في الصلاة، باب ماجاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج، وإسناده حسن، ورواه أيضاً أحمد في المسند، وابن حبان في صحيحه ، وابن ماجه، والدار قطني، والحاكم ، والبيهقي وصححه ابن القطان . قال الترمذي : وفي الباب عن علي وأنس . (٣) رقم ١١٥٦ في الصلاة، باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في طريق، وإسناده ضعيف فيه عبد الله بن عمر العمري ، وهو ضعيف ، لكن للحديث شواهد ، يقوى بها . (٤) رواه البخاري ٣٩٢/٢ في العيدين، باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. - ١٤٧ - ٤٣٦١ - (ت - أبو هريرة رضي الله عنه) قال: (( كان رسولُ الله سَبّ إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره ، أخرجه الترمذي(١). ٤٢٦٢ - (د- بكر بن مبر الاً فصاري رضي الله عنه) قال: ((كنتْ أغْدُو مع أصحاب رسول اللّه عٍَّ إلى المصلّى يوم الفطر ويوم الأضحى ، فنسلُك بَطْنِ بُطْحان، حتى أتِيَ المُصلَّى، فتصلِّي مع رسول الله ◌َّلَه، ثم نرجعُ من بُطحان إلى بيوتنا، أخرجه أبو داود(٢). [ الفرع] التاسع : في خروج النساء إلى العيد ٤٢٦٣ - (خ م , ت س - أم عطية رضي الله عنها) قالت: «أُمِرْنا - وفي رواية: أمرَنا - تعني: التِيَّ نَّ له - أن تُخرِج في العيدين: العَوَاِقْ وذواتِ الْخُدُورِ، وأمر الخيّضَ أن يعْتَزِ لِنَّ مُصلّى المسلمين». الْخَيْضَ : العوائقَ وذواتٍ وفي أخرى ((أمرنا أن تخرج، وتُخرِجَ الخدور - وقال [عبد الله] بن عَوْن، والعوائقُ: دوات الخدور - فأما الخيَّضُ: فيشْهدْنَ جماعةَ المسلمين ودعوتهم ، ويعتز أنَ مصلاهم » . (١) رقم ٥٤١ في الصلاة، باب ما جاء في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى العيد في طريق ورجوعه من طريق آخر ، وهو حديث حسن . (٢) رقم ١١٥٨ في الصلاة، باب إذا لم يخرج الامام للعيدين يومه يخرج من الغد ، وفي سنده مجهولان . - ١٤٨ - قال البخاري عن ابن سيرين: قالت أم عطية: «سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ) . وفي رواية قالت: ((كنا نُؤْمَرُ أن تخرُجّ يوم العيد، حتى تُخْرِجَ الِبِكْرَ مَنْ خِدْرِهَا ، حتى تُخِرْجَ الْخِيَّضَ، فيكبِّرن بتكبيرهم ، ويدعون بدعائهم ، يرجون بركةَ ذلك اليوم وطُهْرتَهَ، ، وفي أخرى « كنا نُؤْمَرُ بالخروج في العيدين، والمُخْبَّةُ، والبِكرُ، قالت: والخيَّضُ يخرُجنَ، فَيَكُنَّ خلفَ الناس، يُكَبِرْنَ مع الناس)). وفي أخرى عن حفصة بنت سيرين قالت: (( كنا نمنع جَوَارِينَا - وفي رواية : عوَاتِقَنَا - أن يخرجْنَ يومَ العيد، فجاءت امرأة ، فنزلت قَصْر بني خلف، فأتيتُها فحدَّثَتْ أَن زوج أختها غزا مع رسول الله بَّالِ ثنتي عَشْرَةً غزوةً ، فكانت أختها معه في ستُ غزوات ، قالت: فكنا نقوم على المرضى ونُدَاوي الكَلْمَى ، فقالت: يارسول اللّه، على إحدانا بأسٌ إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج - تعني في العيد -؟ قال: اتُلِسها صاحبتُها من جلبابها ، وَيَشْهَدْنَ الخيرَ ودعوةَ المؤمنين. قالت حفصة: فلما قدمت أمُّ عطيةَ أتيتُها، فسألتُها: أسمعتِ في كذا [وكذا]؟ قالت: نعم بأبي - وقَلَّا ذكرت النيّيَّه إلا قالت : بأبي - قال: لِتَخْرُجِ العوائقُ وذَوَاتُ الخُدور- أو قال: العواتقُ ذواتُ الخدور ، شك أيوب .. والخيَّضُ ، فتعتزلُ الحائضُ المصلى، ولتشهد ٤ - ١٤٩ - الخير ودعوة المؤمنين، قالت: فقلت لها: الْخَيَّضُ؟ قالت: نعم، أليس الحائض تشهد عرفات ، وتشهد كذا وتشهد كذا؟)). وفي أخرى قالت: «أمرنا رسولُ الله ◌َ ◌ٍّ أن تُخْرِ جَهنّ في الفطر والأضحى: العوائقَ والخيَّضَ وذواتِ الخدور، فأما الحَيَّضُ، فيعتزْ لْنَ الصلاة، ويشهدْنَ الخيرَ ودعوةَ المسلمين ، قلت : يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتُلْبِسْها أختُها من جلبابها، أخرجه البخاري ومسلم . وفي رواية الترمذي ((أن رسولَ الله ب ليلٍ كان يُخْرِجُ الأَبكارَ، والعواتِقَ ، وذوات الخدور ، والخيَّضَ في العيدين، فأما الْخِيَّضُ فيعتز لنّ الْمُصَلَّى، ويشهدْنَ دعوةَ المسلمين ، قالت إحداهن: يا رسولَ الله إن لم يكن لها جلباب ؟ قال : فلْتُعِرْها أختُها من جلابيبها)». وفي رواية أبي داود مثل رواية الترمذي، ولم يذكر الأبكار والعوائق، وقال: (( تُلْبِسُها صاحبتُها طائفةً من ثوبها)). وفي أخرى له قالت: ((ويعتزل الحيّضُ مصلَّى المسلمين، ولم يذكر الثوب . وفي أخرى له قالت: والحيَّضُ يكنَّ خَلفَ الناس ، فيكُرن مع الناس » . - ١٥٠ - وله في أخرى (( أن رسولَ الله عَ ليه لما قدم المدينةَ جمع نساء الأنصار في بيت ، فأرسل إلينا عمر بن الخطاب ، فقام على الباب فسلَّ علينا ، فرددنا عليه السلام، ثم قال: أنا رسولُ رسولِ اللهِ عَظِّمُ إليكُنَّ، وأمرنا بالعيدين أن نُخْرِجَ فيهما الْخِيَّضَ والعُثَّقَ، ولا جمعةَ علينا، ونهانا عن اتباع الجنائز)). وفي رواية النسائي: قالت حفصة بنت سيرين: «كانت أم عطية لا تذكر رسولَ الله ◌َّه إلا قالت: بأبي، فقلتُ: أسمعت رسولَ الله عَّه يذكر كذا وكذا ؟ قالت: نعم ، بأبي، قال: لِتَخْرُجِ العواتقُ، وذوات الخدور، والخيَّضُ ، فيشهدن العيدَ ودعوةَ المسلمين، وليعتزلِ الحَيْضُ المصلّى،(١). [شرح الغريب]: ( العَوَاتِقُ) جمع عَائِقٍ، وهي المرأة المخدَّرة إلى أن تدرِكَ ، وكذلك ((العُثْقِ)) مثل حائض وُحْيَّض. (١) رواه البخاري ٣٨٦/٢ في العيدين، باب خروج النساء والحيض إلى المصلى، وباب إذا لم يكن لها جلباب في العيد ، وفي الحيض ، باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ، وفي الصلاة في الثياب ، باب وجوب الصلاة في الثياب ، وفي الحج ، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، ومسلم رقم ٨٩٠ في صلاة العيدين، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة، وأبو داود رقم ١١٣٦ و١١٣٧ و ١١٣٨ و ١١٣٩ في الصلاة ، باب خروج النساء في العيد، والترمذي رقم ٠٣٩ و ٥٤٠ في الصلاة، باب ماجاء في خروج النساء في العيدين، والنسائي ١٨٠/٣ و١٨١ في العيدين، باب خروج العوائق وذوات الخدور في العيدين ، وباب اعتزال الحيض مصلى الناس . - ١٥١ - (الْجُدُور): جمع خدر، وهو الموضع الذي تُصان فيه المرأة، والخذرُ : السّتْرُ. (الكَّلْمَى) الجرحى ، جمع كَلِيمٍ، أي جريح. (الْجَلْبَابُ): المَلْحَفَةُ والإزار الذي تتغطّى به المرأةُ. [ الفرع] العاشر: في أحاديث متفرقة ٤٢٦٤ - (س - عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما) (( أن رسولَ الله كان يُخْرِجُ العَزَةَ يومَ الفطر ويوم الأضحى، يُرْكِزُها فيصلي إليها». أخرجه النسائي (١). [ شرح الغريب] ( العَنَزَةُ ) : قد تقدَّم ذِكْرُها ، وهي شبه العكازة ، وفي طرفها سنان فيه طول . ٤٢٦٥ - (س - ثعلبة بن زهرم),أن علياً استخلف أبا مسعود الأنصاري على الناس ، فخرج یوم عید ، فقال:يا أيها الناس ، إنه ليس من السَّّة أن يُصَلَّى قبل أن يصلّيّ الإمامُ، أخرجه النسائي (٣). (١) ١٨٣/٣ في العيدين، باب صلاة العيدين إلى العنزة، وإسناده صحيح. (٢) ١٨١/٣ و ١٨٢ في العيدين، باب الصلاة قبل الامام يوم العيد، وإسناده صحيح. - ١٥٢ - ٤٢٦٦ - (دس - أبو عمير (١) بن أنى) عن مُومةٍ من أصحاب النبي" سٍَّ ((أن رَّكْباً جاؤوا إلى التي نَ ◌ٍّ يشهدون أنهم رَأْوًا الهلالَ بالأمس، فأمرهم أن يُفْطِرُوا، وإذا أصبحوا أن يغدُوا إِلى مُصلام». أخرجه أبو داود والنسائي(٣). ٤٢٦٧ - (أنس بن مالك رضي الله عنه) ((أمر مولاهُ ابنَ أَبِي ◌ُتْبَةً(٣ - وكان في الزاوية(٤) - فجمع أهلَه وبنيه، وصلى كصلاة أهل المِصر وتكبيرهم ، أخرجه ... (٥) . (١) في الأصل: ابن عمير ، وهو خطأ، والتصحيح من أبي داود والنسائي وكتب الرجال. (٢) رواه أبو داود رقم ١١٥٧ في الصلاة، باب إذا لم يخرج الامام للعيدين يومه يخرج من الغد، والنسائي ١٨٠/٣ في العيدين، باب الخروج إلى العيدين من الغد، وإسناده صحيح. (٣) وفي بعض النسخ: ابن أبي غنية، والراجح أنه ابن أبي عتبة، كما قال الحافظ في ((الفتح)) ٠٣٩٠/٢ (٤) ((الزاوية)) بالزاي موضع على فرسخين من البصرة، كان به لأنس قصر وأرض، وكان يقيم هناك كثيراً ، وكانت بالزاوية موقعة عظيمة بين الحجاج وابن الأشعث . (٥) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه ، وفي المطبوع: أخرجه رزين،وقد ذكره البخاري تعليقاً ٣٩٤/٢ في العيدين، باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين، قال الحافظ في «الفتح»: وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة، عن ابن علية عن يونس هو ابن عبيد، حدثني بعض آل أنس (( أن أنسا كان ربما جمع أهله وحشمه يوم العيد، فيصلي بهم عبد الله بن أبى عتبة مولاه ركعتين)» والمراد بالبعض المذكور: عبد الله بن أبي بكر بن أنس. روى البيهقي من طريقه قال: (( كان أنس إذا فاته العيد مع الامام جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد)). - ١٥٣ - الفصل السابع في صلاة الرغائب ٤٢٦٨ - (أتى بن مالك رضي الله عنه) ((أن رسولَ الله عَلَلـ ذَكَرَ صلاة الرغائب - وهي أول ليلة جمعة من رجبٍ - فصلَّ مابين المغرب والعشاء ثنتي عشرة ركعة بست تسليمات ، كلُّ ركعة بفاتحة الكتاب مرة، والقَدَرِ ثلاثاً ، و (قل هو الله أحد) ثنتي عَثْرَةً مرةً ، فإذا فرغ من صلاته قال: اللهم صلِّ على محمد النبي الأمي وعلى آله - بعد ما يُسْم - سبعين مرة ، ثم يسجد سجدةَ، ويقول في سجوده: سُبُوحٌ قُدُوسٌ ربُ الملائكة والرُّوح، سبعين مرة ، ثم يرفع رأسه ويقول: ربِّ اغْفِرِ وارحم وتجاوَزْ عما تعلم، إنك أنت العليُّ الأعظم - وفي أخرى: الأعزُّ الأكرمُ - سبعين مرة، ثم يسجدُ ويقولُ مثل ما قال في السجدة الأولى، ثم يسأل الله - وهو ساجد - حاجتّه، فإن الله لا يردُ سائلَه ». هذا الحديث مما وجدته في كتاب رزين، ولم أجده في أحد من الكتب الستة ، والحديث مطعون فيه (١) . (١) قال النووي في ((المجموع)) ٠٦/٤: الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب وهي ثنتي عشرة ركعة تصلى بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة في رجب، وصلاة ليلة نصف شعبان مائة ركعة، هاتان= - ١٥٤ - [شرح الغريب] ( الرَّغائِبُ) : جمع رَغِيبةٍ ، وهي مايُرْغَب فيه . (سُبُوحٌ): من التسبيح، بضم السين وفتحها ، مثل: قُدُّوس ، وقد ذُكِرّ . (الرُّوح) هاهنا : اسم جبريل عليه السلام. وقيل : اسم مَلَك من الملائكة غيرِه = الصلاتان بدعتان، منكرتان، قبيحتان، ولا يغتر بذكرهما في كتاب ((قوت القلوب)) و (« إحياء علوم الدين)» ولا بالحديث المذكور فيها، فان كل ذلك باطل ، ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمها من الأئمة فصنف ورقات في استحبابها ، فانه غالط في ذلك ، وقد صنف الشيخ الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن اسماعيل المقدسي كتاباً نفيساً في إبطالها، فأحسن فيه وأجاد رحمه الله .اه. وقال العز بن عبد السلام: ومما يدل على ابتداع هذه الصلاة: أن العلماء الذين مم أعلام الدين وأئمة المسلمين من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وغيرهم ممن دون الكتب في الشريعة مع شدة حرصهم على تعليم الناس الفرائض والسنن لم ينقل عن أحد منهم أنه ذكر هذه الصلاة ولادونها في كتابه ولا تعرض لها في مجالسه، وقال ابن الصلاح : هذه الصلاة شاعت بعد المائة الرابعة ولم تكن تعرف ، والحديث الوارد بها بعينها وخصوصها ضعيف ساقط عند أهل الحديث ، ثم منهم من يقول: هو موضوع ، وذلك الذي نظنه ، ومنهم من يقتصر على وصفه بالضعف، ولايستفاد له صحة من ذكر رزين بن معاوية إباء في كتابه («نجريد الصحاح » ولا من ذكر صاحب كتاب ((الاحياء)» له فيه واعتماده عليه، لكثرة مافيها من الحديث الضعيف وإيراد رزين مثله في مثل كتابه ((من العجب))، وقال الحافظ العراقي في تخريج «إحياء علوم الدين»: أورده رزين في كتابه ، وهو حديث موضوع. أقول: وممن قال بطلانها وبدعيتها أيضاً كل من الأئمة : أبو شامة المقدسي، وابن تيمية، وزكريا الأنصاري وغيرهم . وقال في ((كشف الظنون)»: اختلق بعض الكذابين في القرن الثالث حديثاً في فضلها، ثم اشتهر في القرن الرابع ، فمن نص على فضلها: أبو طالب المكي، وتبعه الغزالي معتمداً على الحديث الموضوع . هذا وقد جرى في هذا الموضوع مساجلة علمية بين الإمامين الجليلين: العز بن عبد السلام ، وابن الصلاح ، وقد قام بطبعها المكتب الاسلامي بدمشق ، فليرجع إليها من شاء . - ١٥٥ - الباسب الثاني في النوافل المقرونة بالأسباب ، وفيه أربعة فصول الفصل الأول في صلاة الكسوف ٤٢٦٩ - (خ م ط ن دس - عائشة رضي الله عنها) قالت: «كَسَفَت الشمسُ على عهد النبيِّ يَّهِ، فقام النبيُ بِ اللهِ، فصلَّى بالناس، فأطال القراءة ، ثم ركع فأطال الركوعَ ، ثم رفع رأسه ، فأطال القراءة - وهي دون قراءته الأولى - ثم ركع فأطال الركوع، دون ركوعه الأول، ثم رفع رأسه، فسجد سجدتين ، ثم قام فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك ، ثم قام فقال : إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ، ولكنهما آيتان من آيات الله يُريهما عبادَه، فإذا رأيتمْ ذلك فافرَّعُوا إلى الصلاة)). وفي أخرى نحوه، إلا أنه قال: ((فسلَّم وقد تجلَّتِ الشمسُ، فخطب الناس ... ، ثم ذكر الحديث . وفي أخرى قال: «حَسَفت الشمسُ في حياة النبي ◌َّةٍ، فخرج إلى - ١٥٦ - المسجد، فصفّ الناسُ وراءه، فكبّر ... )) وذكر نحوه، إلا أنه قال: (( ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم سجد، وفيه ((وانجَلَتِ الشمسُ قبل أن ينصرفَ، ثم وصل به حديثاً عن كثير بن عَبَّاس (١) عن ابن عباس ((أن النبيَّيَّ صلّى أربع رَكَعاتٍ في ركعتين وأربع سجدات، ثم قال الزهري : فقلت لعروةً: إن أخاك - يوم كَسَفَتِ الشمس بالمدينة - لم يزِدْ على ركعتين مثل الصبح، قال: أجلْ، لأنه أخْطَأْ السُّنَّةَ)). وفي أخرى (( أنه سَ لّ جهر في صلاة الخسوف بقراءته، فإذا فرغ من قراءته كَبَّر فركع، وإذا رفع من الركعة قال : سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يُعَاوِدُ القراءةَ في صلاة الكسوف أربع ركعات في ركعتين، وأربع سجدات ) . قال : وقال الأوزاعي وغيره عن الزهري عن عروة عن عائشة: ((خَسَفَت الشمس على عهد النبي ◌ِّهِ، فبعث منادياً: الصلاةَ جامعةً، فقام فصلَّى أربع ركعات في ركعتين ، وأربع سجدات ) . قال البخاري : تابعه سليمان بن كثير وسفيان بن حسين عن الزهري في الجهر . (١) في الأصل: كثير بن عياش، وهو تصحيف، والتصحيح من البخاري وكتب الرجال ، وهو كثير بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأخو عبد الله بن عباس ، رضي الله عنهم . - ١٥٧ ~ وفي أُخرى نحو ماتقدم في أوله ، وفيه « ثم قال : سمع الله لمن حمده ، ربنا ولك الحمد ، ثم قام فاقترأ قراءةً طويلة ، هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبّر فركع ركوعاً طويلاً، هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال : سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم سجد - ولم يذكر أحدٌ رواية: ثم سجد - ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك ، حتى استكمل أربع ركعات وأربع سجدات - ثم ذكره إلى قوله -: فافزّعُوا إلى الصلاة)) قال : وقال أيضاً ((فصلُوا حتى يُفَرَّجَ عنكم، وقال رسولُ الله ◌َّهِ: رأيتُ في مقامي هذاكلَّ شيءٍ وُعِدْتُم [به]، حتى لقد رأيتُني أُريد أن آخذَ قِطْفاً من الجنة حين رأيتموني جعلت أقدمُ - وفي رواية: أتقدَّم - ولقد رأيتُ جهنم يَخْلِمُ بعضها بعضاً، حين رأيتموني تأخّرْتُ، ورأيت فيها ابنَ لُحُيّ ، وهو الذي سيَّبَّ السَّوَائِب (١)، وانتهت رواية أحدهم عند قوله: ((فافزعوا إلى الصلاة)). وفي أخرى قالت: « خسَفَتِ الشمسُ في عهد رسول الله تَّ فقام. ثم ذكر الأربع ركعات، وإطالته فيها ، وأنَّ القيام والركوعَ في كلُّ منها دون ما قبله . وفيه ... ثم انصرف وقد انْجَلَتِ الشمسُ، فخطب الناسَ ، وحمد الله وأثنى [عليه]، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسيفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتمْ ذلك فادعُوا اللّه وكبُرُوا، (١) تسبيب الدواب: إرسالها تذهب وتجيء كيف شاءت. - ١٥٨ - وصُوا وتصدَّقوا، ثم قال: ياأمةَ محمد ، والله مامن أحدٍ أغيَّرُ من الله: أُن بِنِيَ عبدُه، أو تزنيَ أمْتُهُ، يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ، ولبَگَيْتُم كثيراً، . زاد في رواية ((ألاَ هل بلَّغْتُ؟)). وفي أخرى (« ثم رفع يديه فقال: اللهم مل بلَّغْتُ؟)). وفي أخرى قالت: (( إن يهودية جاءت تسألها؟ فقالت لها: أَعاذك الله من عذاب القبر ، فسألت عائشةُ رسولَ اللّهِ مَّهِ: أَ يُعَذَّب الناسُ في قبورهم؟ فقال رسولُ اللّه عَ له: عائذاً بالله(١) من ذلك، ثم ركب رسولُ اللّه لَّل ذات غداةٍ مَرْكَباً، فخسفت الشمس، فرجع مُحَى، فَرَّ رسولُ الله ◌ِّ بين ظهر اني الحُجَر ، ثم قام يُصلّى، وقام الناسُ وراءه .. ثم ذكر نحو ما تقدَّم في عدد الركوع ، وطول القيام ، وأنَّ ما بعدَ كلِّ من ذلك دونَ ما قبله ... وقال في آخره: ثم انصرف، فقال ماشاء الله أن يقولَ ، ثم أمرهم أن يتعوّذوا من عذاب القبر». وفي أخرى نحوه، وفي آخره «فقال: إني قد رأيتُكم تُفْتتون في القبور كفتنة الدجال، قالت عَمْرةُ: فسمعتُ عائشةَ تقول: فكنتُ أسمعُ رسولَ الله (١) هو من الصفات القائمة مقام المصدر، وناصبه محذوف، أي: أعوذ عياذاً باته. - ١٥٩ - سَ له بعد ذلك يتعوذ من عذاب النار وعذاب القبر)). هذه روايات البخاري ومسلم . ولمسلم ((أن رسولَ الله عَُّالمِ صِلَى يستَّ ركعات وأرَبَع سجدات)). وفي أخرى «أن الشمس انكسفت على عهد رسول اللّه سَله، فقام قياماً شديداً ، يقوم قائماً ، ثم يركع، ثم يقوم، ثم يركع، [ ثم يقوم ، ثم يركع] ركعتين في ثلاث ركعات وأربع سجدات، فانصرف وقد تجلّت الشمسُ ، وكان إذا ركع قال: الله أكبر، ثم يركعُ، وإذا رفع رأسه قال: سمع الله لمن حمده، فقام فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال: إن الشمسَ والقمر لاينكسفان لموت أحد ولا لحياته ، ولكنهما من آيات الله يُخوّف اللّه بهما عباده ، فإذا رأيتم كسوفاً ، فاذكروا الله حتى يَنْجَلِيا). وأخرج الموطأ الرواية السادسة ، وهي التي في آخرها : ذِكْر الزنى، والرواية السابعة التي فيها : ذِكرُ عذاب القبر . وأخرج الترمذي الرواية الأولى إلى قوله : (( فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك » . وله في أخرى « أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى صلاة الكسوف وجهر بالقراءة فيها ،. - ١٦٠ -