النص المفهرس
صفحات 501-520
النسائي قالت: ((استفتحت الباب ورسولُ الله عَ ◌ّ يصلى تطوعاً، والباب على القبلة، فمشى عن يمينه - أو عن يساره - ففتح الباب، ثم رجع إلى مصلاه)(١) [شرح الغريب] ( القهقَرَى ) : الرجوع إلى وراء ، وهو أن يمشيَ الإنسان إلى ما يخالف جهة و جہہ ، ولا يردُ و جهه . ٣٧١٦ - (ون س - أبو هريرة رضي الله عنه) أن رسول اللّه حق له قال: ((اقْتُلُوا الأَسْوَدَيْنِ في الصلاة: الحيَّةَ والعقربَ)) أخرجه أبو داود والترمذي ، وفي رواية النسائي: ((أن رسول الله عَّ أمر بقتل الأسودين في الصلاة ، (٢) . ٣٧١٧ - (ن - أم سلمة رضي الله عنها) قالت: ((رأى رسولُ اللّه مَِّ غلاماً لنا، يقال له: أفْلَحُ، إذا سجد نَفَحْ، فقال: يا أفْلَحُ، تَرُّبْ وجهك)) وفي أخرى (( مولَى لنا، يقال له: رباح)). أخرجه التر مذي (٣). (١) رواه أبو داود رقم ٩٢٢ في الصلاة، باب العمل في الصلاة، والترمذي رقم ٦٠١ في الصلاة، باب ذكر ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع، والنسائي ١١/٣ في السهو ، باب المشي أمام القبلة خطى يسيرة ، وحسنه الترمذي ، وهو كما قال. (٢) رواه أبو داود رقم ٩٢١ في الصلاة، باب العمل في الصلاة، والترمذي رقم ٣٩٠ في الصلاة، باب ماجاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ، ورواه أيضاً الحاكم في ((المستدرك)) ٢٥٦/١ وصححه ووافقه الذهبي. (٣) رقم ٣٨١ في الصلاة، باب في كراهية النفخ في الصلاة، وإسناده ضعيف. - ٥٠١ - ٣٧١٨ - (ن د - أبو هريرة رضي الله عنه) ((أن رسولَ اللّه صَّ له نهى عن السَّدْل في الصلاة ، وأن يُغَطِّيَ الرجلُ فاهُ» أخرجه الترمذي وأبو داود(١). [ شرح الغريب]: ( السَّدْلُ) المنهي عنه في الصلاة: هو أن يلتحف بثوبه، ويُدْخِلَ يديه من داخل ، فيركع ويسجد وهو كذلك ، وكان هذا فعل اليهود فنهوا عنه ، وهو مُطَّرد في القميص وغيره من الثياب ، وقيل: هو أن يضع وسط الإِزار على رأسه ، ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه . ( أن يُغَطِّي الرجل فاه) ومعناه: أن العرب كان من عادتها التَّلَّم بالعمائم على الأفواه ، فتُهوا عن ذلك في الصلاة ، فإن عرض للمصلي التثاؤب في الصلاة فليُغَطُّ فاه ، فإنه قد جاء في حديث (٢) . ٣٧١٩ - (فى - الأزرق بن فب) قال: ((كنا بالأهواز نُقاتل الْخْرُورِيَّة ، فبينا أنا على جُرْفٍ نَهْرٍ ، إذْ جاءَ رجل، فقام يصلي ، وإذا ◌ِجَامُ دابته بيده ، فجعلت الدابةُ تنازعه ، وجعل يَتْبَعها - قال شعبة: هو أبو بَرْزَةً (١) رواه أبو داود رقم ٦٤٣ في الصلاة، باب ماجاء في السدل في الصلاة، والترمذي رقم ٣٧٨ في الصلاة ، باب ماجاء في كراهية السدل في الصلاة ، وهو حديث حسن . (٢) أنظر صحيح مسلم رقم ٢٩٩٥ في الزهد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. - ٥٠٢ - الأسلميُّ - فجعل الرجل من الخوارج(١) يقول : اللهم افعل بهذا الشيخ، فلما انصرف الشيخ قال: إني سمعت قولَكم، وإني غزوتُ مع رسولِ الله ◌ِاليه ستَ غَزَ وَاتٍ - أو سَبْعَ غَزَوات، أو ثمانَ(٢) .- وشهدتُ تيسيره، وإني [إن] كنتُ أرجع مع داً بتي أحبُ إليّ من أن أَدّعها ترجع إلى مَأْلَفِها(٣)، فَيَشْقُّ عليّ. وفي أخرى قال : كنا على شاطىء النهر بالأهواز ، وقد نَضَبِ عنهُ الماء، فجاء أبو بَرزَةَ على فرسٍ ، فصلى ، وخلّى فرسه، فانطلقتِ الفرسُ، فترك صلاته وتَبِعها، حتى أدركها فأخذها ، ثم جاء فقضى صلاته ، وفينا رجل له رأيّ ، فأقبل يقول : انظروا إلى هذا الشيخ ؟ ترك صلاته من أجل فرس ، فأقبل فقال: ما عنّفَني أحد منذ فارقتُ رسولَ اللّهِ مَّ اله ، قال: وقال: إن منزلي مُتَرَاخِ ، فلو صلَّيتْ وتركته لم آتِ أهلي إلى الليل. وذكر أنه قد صحب النبيَّ مَّ اله، فرأى من تيسيره)) أخرجه البخاري (٤). (١) في نسخ البخاري المطبوعة: فجعل رجل من الخوارج . (٢) وفي رواية الكشميهني: أو ثمانياً، بالياء والتنوين. وفي بعضها: أو ثماني، بالياء من غير تنوين، والكل صواب. قال الحافظ في «الفتح»: وقد رواه عمرو بن مرزوق بلفظ : سبع غزوات بغير شك . (٣) في الأصل : إلى ماء لها، والتصويب من نسخ البخاري المطبوعة . (٤) ٦٥/٣ و ٦٦ في العمل في الصلاة، باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة، وفي الأدب ، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا . - ٥٠٣ - [ شرح الغريب] ( نَضَب) الماء : إذا غار . ( رجل له رأيٌ) يقال: فلان من أصحاب الرأي ، وفلان له رأي : إذا كان من أصحاب القياس ؛ والمحدّثون يسمُون أصحاب القياس: أصحابَ الرأي ، يعنون: أنهم يأخذون بآرائهم فيما يُشكل من الحديث، أو ما لم يأت فيه حديث ، وكذلك يقال: فلان من أهل الرأي: أي أنه يرى رأي الخوارج، وهو الذي أراد في الحديث: أي أكره أن أمرَّ بين يديه من جانب إلى جانب. ( تيسيره ) التيسير : التسهيل والتخفيف . الفرع السابع في قبلة المصلّي ، وما يتعلَّق بها ، و فيه نوعان [ النوع] الأول : في المعترض بين يدي المصلي ٣٧١٩ - (خ م ط وس - عائشة رضي الله عنها)((أن النبيّ معَالعله كان يصلي وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة ». وفي أخرى قالت: (( كان النبيُّ عَ له يصلى صلاته من الليل كلَّها، وأنا معترضة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يوتِرَ أيقظني فأوترتُ » هذه البخاري ومسلم ، وللبخاري - ٥٠٤ - مرسلاً عن عروة ((أن النبيَّ بِّ الِ كان يصلي وعائشةُ بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه». ولمسلم ((أن رسولَ الله مَ ◌ّه كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه ، فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترتْ ، وفي أخرى له قالت:« كان رسولُ اللّه عَّ له يصلى من الليل، فإذا أوتر قال: قومي فأوتري يا عائشةُ ، وله في أخرى قالت عائشة: (( ما يقطع الصلاة ؟ قال عروة: فقلنا: المرأة، والحمار ، فقالت: إن المرأة لداً بة سوء؟ لقد رأيتني بين يدي رسول اللّه عَّ له معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي، وفي أخرى لهما: أن عائشة ذُكر عندها ما يقطع الصلاة، فذُكر الكلبُ والحمار والمرأة، فقالت: ((لقد شبهتمونا بالْحْمُر والكلاب، والله لقد رأيتُ النّيَّ نَ ◌ّم يصلي على السرير وأنا بينه وبين القبلة مضطجةٌ ، فتبدو لي الحاجة ، فأكره أن أجلسَ فأوذيَ النبيَّ بِّهِ، فَأَنْسَلُّ من قِبَل رجليه)). وفي أخرى لهما، قالت: عَدَلتمونا بالكلاب والُحْمُر ؟! لقد رأيتُني مضطجعةَ على السرير، فيجيء رسولُ اللّه تٍَّ فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أَسْتَحَه، فأنسلُّ من قِبَل رِجْلَى السّرير، حتى أنسلَّ من لحافي، وفي أخرى لهما قالت: (( كان رسولُ الله صَّه يصلي في وسط السرير، وأنا مضطجعةٌ بينه وبين القبلة، تكون لي الحاجة فأكره أن أقومَ فأستقبلَه، فأنسلُّ انسلالاً، وفي أخرى لهما قالت: «كنت أنام بين يدي الني ګ ور جلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجليَّ، - ٥٠٥ - وإذا قام بسطتهما ، قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح ، وأخرج الموطأ هذه الرواية الآخرة، وأخرج أبو داود الرواية الثانية ، وله في أخرى ، قالت: ((كنت أكون نائمة ورجلاي بين يدي النبي صَّةٍ وهو يصلي من الليل، فإذا أراد أن يسجد ضرب رجليَّ فقبضتهما فسجد ، . وله في أخرى قالت : « كنت أنام وأنا معترضة في قبلة النبيُ مَّةٍ، فيصلي وأنا أَمامَه، فإذا أراد أن يوتر غمزني فقال: تَنَحِّي ، وأخرج النسائي الرواية الثانية والأخيرة التي قبلها ، وله في أخرى نحو رواية أبي داود الآخرة، وقال: « حتى إذا أراد أن يوتر مَسْني برجله )» ولأبي داود في أخرى قالت: « بئسما عَدّ لتمونا بالحمار والكلب، لقد رأيتُ النِي ◌َّةٍ يصلي وأنا معترضة بين يديه، فإذا أراد أن يسجد غمز رجليْ ، فضممتهما إليَّ، ثم سجد ، وله في أخرى قالت: (( كنت بين النبيُّ عَ لّهِ وبين القبلة، قال شعبة: وأحسبها قالت: وأنا حائض، قال أبو داود: رواه جماعة عن جماعة، ولم يذكروا ((حائضاً)، (١). (١) رواه البخاري ٤١٣/١ في الصلاة في الثياب، باب الصلاة على الفراش، وفي سترة المصلي، باب التطوع خلف المرأة ، وفي العمل في الصلاة، باب ما يجوز من العمل في الصلاة ، وفي سترة المصلي ، باب الصلاة إلى السرير ، وباب استقبال الرجل وهو يصلي ، وباب الصلاة خلف النائم، وباب من قال : لا يقطع الصلاة شيء ، وباب هل يغمز الرجل امر أته عند السجود لكي يسجد، وفي الوتر، باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر ، وفي الاستئذان ، باب السرير، ومسلم رقم ٥١٢ في الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي، والموطأ ١١٧/١ في صلاة الليل ، باب ماجاء في صلاة الليل ، وأبو داود رقم ٧١١ و ٧١٢ و ٧١٣ و ٧١٤ في الصلاة ، باب من قال: المرأة لا تقطع الصلاة، والنسائي ١٠١/١ و ١٠٢ في الطهارة، باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة ، وفي القبلة ، باب الرخصة في الصلاة خلف النائم . - ٥٠٦ - [شرح الغريب]: ( أن أْنَحَه ) السَّانح عند العرب: ما مرَّ بين يديك من عن يسارك إلى يمينك من طائر أو غيره ، وكانت العرب تقيمن به، ويقال: سنح لي رأي في كذا : أي عرض . ٣٧٢١- (م ت دس - أبو ذر الغفاري رضي الله عنه) قال: قال رسول الله عَ ليه:(( إذا قام أحدكم يصلّي، فإنه يستره إذا كان بين يديه مثلُ آخرة الرَّحْل، فإذا لم يكن بين يديه مثلُ آخرة الرَّحْل ، فإنه يقطع صلاَتَه: الحمارُ ، والمرأة، والكلب الأسودُ ، قلت: يا أبا ذرً : ما الكلب الأسود، من الكلب الأحمر، من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي ، سألتُ رسولَ اللّه عَ لَه كما سألتني، فقال: ((الكلب الأسود شيطان، وزاد التر مذي بعد قوله: كآخرة الرَّحْل ((أو كواسطة الرَّحْل)) وجعل عوض ((الأصفر)) (الأبيض»، وأخرجه أبو داود، وأول روايته قال: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كَقَذر آخِرة الرَّحْل .. الحديث، وأخرجه النسائي (١). (١) رواه مسلم رقم ٥١٠ في الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي، والترمذي رقم ٣٣٨ في الصلاة ، باب ماجاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة، وأبو داود رقم ٧٠٢ في الصلاة ، باب ما يقطع الصلاة، والنسائي ٦٣/٢ في القبلة، باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة . - ٥٠٧ - ٣٧٢٢ - (خ م ط وت س - عبد اللّهبن عباس رضي الله عنهما) قال أبو الصهياء: ((تذاكرنا ما يقطعُ الصلاة عند ابن عباس، فقال: جئتُ أنا وغلام من بني عبد المطلب على حمار، ورسولُ اللّه ◌َّه يصلي، فنزل ونزلتُ، فتركنا الحمار أمام الصّف، فما بالاه ، وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب فدخلتا بين الصف، فما بالى ذلك ، وفي رواية بهذا الحديث وقال: جاءت جاريتان من بني عبد المطلب اقتتلتا، فأخذهما ففَرَعَ بينهما » وفي أخرى: ((فنزع إحداهما من الأخرى ، فما بالَى ذلك)) وفي أخرى : أن رسولَ الله ◌ٍِّ قال: (( إذا صلى أحدكم إلى غيرِ السُّتْرة فإنه يقطع صلاته: الحمارُ ، والخنزيرُ، واليهوديُّ، والمجوسيُّ، والمرأةُ، وتجزىء عنه: إذا مَرُّوا بين يديه على قَدْفَة بحجر) (١) . وفي أخرى قال: «يقطع الصلاة: المرأة الحائض، والكلب)) (٢). قال أبو داود في الأول: عن ابن عباس، أحسبه عن رسول الله عَ ليه وقال في الثاني : رفعه شعبة . (١) قال أبو داود: في نفسي من هذا الحديث شيء ... أقول: وعلته أن ابن عباس شك في رفعه فقال: أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفيه أيضاً عنعنة يحيى بن أبي كثير . (٢) قال الترمذي: وقد ذهب بعض أهل العلم إليه فقالوا: يقطع الصلاة، الحمار، والمرأة، والكلب الأسود ، قال أحمد : الذي لا أشك فيه أن الكلب الأسود يقطع الصلاة ، وفي نفسي من الحمار والمرأة شيء، قال إسحاق : لايقطها شيء إلا الكلب الأسود . - ٥٠٨ - أراد بالثاني : هذه الرواية الآخرة ، وبالأول : التي قبلها . وفي أخرى قال: ((أقبلتُ راكباً على أكان، وأنا يومئذ قد ناهزتُ الاحتلام والنبيُّ بِّه يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررتُ بين يدي الصفِّ فنزلتُ، وأرسلتُ الأنانَ تَرْتعُ، ودخلتُ في الصف ، فلم ينكر ذلك عليَّ أحدٌ، زاد في رواية « بمنى في حجة الوَدَاع». هذه روايات أبي داود . وأخرج البخاري ومسلم والموطأ الرواية الآخرة . وأخرج الترمذي قال: (( كنتُ رديفَ الفضل على أثان: فجئنا والنبيُّ سَلهُ يُصلي بأصحابه بجنى، فنزلنا عنها، فوصلنا الصفَّ، فمرَّتْ بين أيديهم، فلم تقطع صلاَتَهم» . وأخرج النسائي الرواية الثانية ، وله في أخرى قال : ((جئتُ أنا والفضلُ على أثانٍ لنا، ورسولُ اللهِنَّ يصلّي بالناس بعرفة ... ثم ذَكَرَ كلمةَ معناها : فمررنا على بعض الصفِّ - فنزلنا وتركناها ترتع ، فلم يقل لنا رسولُ الله ◌َّ الِ شيئاً. وله في أخرى: قال قتادة: «قلتُ لجابرِ بنِ زيدٍ: ما يقطعُ الصلاة؟ فقال: كان ابن عباس يقول: المرأة الحائض والكلب)) ورفعه شعبة، وفي رواية ذكرها رزين قال: ((تذاكرنا ما يقطع الصلاة عند ابن عباس ، فقال: جئتُ على أثان والناسُ في الصلاة، فتركتُها ترتع بين يدي الصفِّ، فما بالاه رسول الله عَّ له، قال: وجاءتا جاريتان (١) تقتتلان (١) من باب (وأسروا النجوى الذين ظلموا) ولغة ( أكلوني البراغيث ). - ٥٠٩ - بين يديه ، ففرع بينهما وهو في الصلاة ، فدخلتا بين يدي الصفُ، فما بالَى ذلك، قال: ولقد رأيتُه يصلّي في صحراء، وليس بين يديه ◌ُتْرة، وأتانٌ لنا وكليةٌ تعبثان(١) بين يديه، فما بالَى ذلك)) (٢) . [شرح الغريب] ( فَفَرَع) بينهما: أي حجز وكفَّ، بالفاء والعين المهملة . ( نَاهَزتُ) الاحتلام : أي قَارَبْتُه. والمناهزة : مقاربة الشيء. ( أتان) الآتَانُ: الأنثى من الحمير. (تَرْتَعُ) رَ تَعَت البهيمة في المرعى: إذا ذهبتْ وجاءت رَاعِية. ٣٧٢٣ - (دس - الفضل بن العباس رضي الله عنهما) قال: ((أتانا رسولُ الله ◌ُآء ، ونحنُ في بادیة لنا ، و معه عبّاس ، فصلَّ في صحراء ليس (١) وكذلك هي في أبي داود كما في الحديث الذي بعده: تعبئان، بالباء الموحدة، من العبث وهو اللعب، وفي نسخة بهامش المنذري : بعينان ، والعيث : الافساد ، وفي هذه الرواية جهالة وانقطاع . (٢) رواه البخاري ٤٧٢/١ في سترة المصلي، باب الامام سترة من خلفه، وفي العلم باب متى يصح سماع الصغير ، وفي صفة الصلاة، باب وضوء الصبيان ، وفي الحج ، باب حج الصبيان، ومسلم رقم ٥٠٤ في الصلاة، باب سترة المصلي، والموطأ ١٠٥/١ و١٥٦ في قصر الصلاة في السفر ، باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي ، وأبو داود رقم ٧٠٣ و ٧٠٤ ٧١٥ و٧١٦ و ٧١٧ في الصلاة ، باب تفريع أبواب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها ، وباب ما يقطع الصلاة ، وباب من قال: الحمار لا يقطع الصلاة، والترمذي رقم ٣٣٧ في الصلاة ، باب ماجاء لا يقطع الصلاة شيء، والنسائي ٦٤/٣ و ٦٥ في القبلة، باب ذكر ما يقطع الصلاة، وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة . - ٥١٠ - بين يديهُتْرة ، وحمارةٌ لنا وكلبةٌ تعبئان بين يديه ، فما بالَى ذلك)» هذه رواية أبي داود. وفي رواية النسائي قال: ((زار النيُّ عَّ له عباساً في بادية لنا، ولنا كُلَيْبَةٌ وحمارة، فصلى النبيُّ نَِّ العصر وهما بين يديه، فلم تُوْجَرَا، ولم تؤخّرا)، (١). ٣٧٢٤ - (دس - كثير بن كثير بن [المطلب بن] أبي وراعة) عن بعض أهله يحدّثه عن جَدِّه (( أنه رأى رسولَ اللّهِ وَال يصلّي ما يلي باب بني سَهم، والناسُ يمرُّون بين يديه ، وليس بينهما سترة - قال سفيان: ليس بينه وبين الكعبة سترة)) هذه رواية أبي داود، وفي رواية النسائي قال: ((رأيتُ رسولَ الله عَ ليه طاف بالبيت سَبْعاً، ثم صلى ركعتين بحذائه في حاشية المقام وليس بينه وبين الطواف واحدٌ)) (٢)، كأنه يريد بقوله: واحد: الجائز والسترة ، ويريد بالطواف: المطاف (٣). ٣٧٢٥ - (خ م ط وس - أبو سعيد الخدري رضي الله عنه) أن (١) رواه أبو داود رقم ٧١٨ في الصلاة، باب من قال: الكلب لايقطع الصلاة، والنسائي ٦٥/٢ في القبلة ، باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع ، وفي سنده جهالة وانقطاع . (٢) في النسائي المطبوع : أحد . (٣) رواه أبو داود رقم ٢٠١٦ في المناسك، باب في مكة، والنسائي ٦٧/٢ في القبلة ، باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي وسترته ، وفي سنده كثير بن المطلب بن وداعة ، لم يوثقه غير ابن حبان ، وباقي رجاله ثقات . - ٥١١ - رسولَ اللّه ◌َ لَّه قال: ((لا يَقْطَعُ الصلاةَ شيءٍ (١)، واذْرَؤوا ما استطعتم، فإنما هو شيطان ،(٢). وفي أخرى، أن حاجب بن سلمان قال: رأيت عطاء ابن يزيد الليثي قائماً يصلي ، فذهبت أمر بين يديه ، فردَّني، ثم قال: حدَّثني أبو سعيد الخدري: أن رسول اللّه بَّه قال: من استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين قِبْلَتِهِ أحد فليفعل )، وفي رواية: قال أبو صالح السمان: « رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس ، فأراد شابٌّ من بني أبي مُعَيْط أن يجتاز بين يديه ، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجدْ مَساغاً إلا بين يديه ، فعاد ليجتاز، فدفعه أبو سعيد أشدَّ من الأولى ، فتال من أبي سعيد ، ثم دخل على مروان ، فشكى إليه ما لقيَ من أبي سعيد ، ودخل أبو سعيد خلفه على مَرْوان ، فقال: مالكَ ولابن أخِيكَ يا أبا سعيد؟ قال : سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدُكم إلى شيىء (١) حديث لا يقطع الصلاة شيء، رواه أبو داود، وفي سنده مجالد بن سعيد، وهو سيء الحفظ ، لكن له شواهد بمعناه عند الدار قطني والطبراني، وقد رواه عبد الرزاق في («مصنفه)) رقم ٢٣٦٦ عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر موقوفاً عليه قال : لا يقطع الصلاة شيء ، وادرؤوا ما استطعتم، أو قال: ما استطعت ، وهذا إسناد صحيح ، وقد روى مالك في الموطأ ١٠٦/١ هن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي، وإسناده صحيح، وقال الحافظ في ((الفتح): ٤٨٦/١ وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن علي وعثمان وغيرهما نحو ذلك موقوفاً . (٢) وهذه الفقرة الثانية من الحديث لها شواهد صحيحة بمعناها . - ٥١٢ - يستُره من الناس. فأراد أحدٌ أن يجتازَ بين يديه ، فليدفعه، فإن أبى فليقاتله ، فإنما هو شيطان)) أخرج الأولى أبو داود والثانية، وأخرج البخاري الثالثة، وأخرج مسلم منه المسند، قال: إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: ((إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً يمرٌ بين يديه، ولَيَدْرَأْهُ ما استطاع ، فإن أبى فليقاتله ، فإنما هو شيطان)) وأخرج الموطأ المسند منه فقط ، وأخرج أبو داود في أخرى: « إذا صلى أحدكم فليُصَلِّ إلى سُترة، وليدنُ منها ... )) وساق الحديث، وله في أخرى قال: ((دخل أبو سعيد على مَرْوان فقال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم ... وذكره، وله في أخرى قال: ((مرّ شاب من قريش بين يدي أبي سعيد وهو يصلي، فدفعه، ثم عاد، فدفعه - ثلاث مرات - فلما انصرف قال : إن الصلاة لا يقطعها شيء، ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذْرَؤْوا ما استطعتم فإنه شيطان)) . وأخرج النسائي رواية مسلم ، وله في أخرى عن عطاء بن يسار (« أنه كان يصلي، فأراد ابنْ لمروانَ [أن] يمر بين يديه ، فدرأه، فلم يرجع ، فضربه ، فخرج الغلام يبكي ، حتى أتى مروانَ فأخبره ، فقال مروانُ لأبي سعيد : لمَ ضربت ابنَ أخيك؟ قال : ما ضربتُه ، إنما ضربت الشيطان، سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان أحدكم في - ٥١٣ - م ٣٣ - ج ٥ الصلاة، فأراد إنسان أن يمرَّ بين يديهِ فَلْيَدْرأُهُ ما استطاع ، فإن أبى فليقاتله، فإنه شيطان)) (١) . [شرح الغريب]: (ادْرَؤُوا) دَرَأْتُ فلاناً: إذا دفعتَه. (مَساغاً) المسّاغُ: المذهب والمَدْخَلُ. (فَنالَ) يقال: نال فلان من فلان: إذا شتمه أو ذَّه. ٣٧٢٦ - (م - عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما) قال: قال رسولُ اللّه ټ﴾ «إذا كان أحد کم یصلي فلا يدع أحداً يمرُ بین یدیه، فإن أبى فليقاتله ، فإن معه القَرِينَ ، أُخرجه مسلم (٢). [شرح الغريب] (القَرين) أراد بقوله: ((فإن معه القرينَ): أي القوة معه، والمعونة له (١) رواه البخاري ٤٨٠/١ و٤٨١ في سترة المصلي، باب يرد المصلي من مر بين يديه ، وفي بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، ومسلم رقم ٥٠٠ في الصلاة، باب منع المار بين يدي المصلي، والموطأ ١٥٤/١ في قصر الصلاة في السفر، باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي، وأبو داود رقم ٦٩٧ و ٦٩٨ و ٦٩٩ و ٧٠٠ في الصلاة، باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه، والنسائي ٦٦/٢ في القبلة، باب التشديد في المرور بين يدي المصلي وسترته ، وفي القسامة ، باب من أقتص وأخذ حقه دون سلطان . (٢) رقم ٥٠٦ في الصلاة، باب منع المار بين يدي المصلي . - ٥١٤ - والإطاقة، ومنه قوله تعالى: ( وَمَا كُنَّا لَهَ مُقْرِ نِينَ) [الزخرف: ١٣] أي مُطيقين(١). ٣٧٢٧ - (ط - مالك بن أنس) بلغه:(( أن سعد بن أبي وقاص كان يمرُ بين يدي الصُّفوف والصَّلاةُ قائِمةُ)) أخرجه الموطأ (٢). ٣٧٢٨ - (ط - مالك بن أنس) قال: « بلغني: أن عليّ بن أبي طالب قال : لا يقطعُ الصَّلاة شيء مما يمرُّ بين يدي المصلِي، أخرجه الموطأ (٣). ٣٧٢٩ - (ط - مالك بن أنس) عن ابن عمر مثله. أخرجه الموطأ(٤) ٣٨٣٠ - (خ م من دس - بسر بن سعيد) ((أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي ◌ُجُهَمٍ يسألُه: ماذا سمع من رسول اللّه عٍَّ في المارٌ بين يدي المصلى؟ قال أبو جُهُم: قال رسولُ الله ◌َّهُ: لو يعلم المارُ بين يدي المصلِّي ماذا عليه ؟لكان أنْ يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه - قال أبو النضر: لا أدري قال : أربعين يوماً ، أو شهراً، أو سنةً؟ » أخرجه الجماعة . (١) المراد بالقرين في الحديث: الشيطان، كما قال الله تعالى: (ومن بعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين ) [الزخرف: ٣٦ ]. (٢) ١ /١٥٦ بلاغاً في قصر الصلاة في السفر، باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي، وإسناده منقطع. (٣) ١٥٦/١ بلاغاً في قصر الصلاة، باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي، وإسناده منقطع، لكن يشهد له حديث ابن عمر الذي بعده . (٤) ١٥٦/١ في قصر الصلاة باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي، وإسناده صحيح. - ٥١٥ - وقال الترمذي: وقد روي عن النبيِّ يَظِلّهِ أنه قال: ((لأن يقفُ أحدُكم مائة عام خيرٌ له من أن يمرَّ بين يدي أخيه وهو يصلّي،(١). ٣٧٣١ - (د. يزيد بن عمران) قال: ((رأيت رجلاً بتَبُوكَ مُفْعَداً، فذكر أنه مرَّ بين يدي رسولِ الله ◌ٍَّ على حمارٍ وهو يصلي ، فقال: اللهم اقْطَعْ أَثَرَهُ، قال: فما مَشَيْتُ عليها بعدُ)) وفي رواية قال: ((قطع صلاتنا قطع الله أَثْرَهُ)). أخرجه أبو داود (٢). [شرح الغريب]: (مُفْعَداً) رجل مُفْعَد: إذا كان لا يقدر على القيام لعلَّة به مُزْمِنَةٍ . (اللهم اقْطَعْ أثرَه) هذا دعاء عليه بالزَّمانة ،لأنه إذا زَمِنَ لا يقدر أن يمشيَ ، فحينئذ ينقطع أثره ، فلا يُرى له في الأرض أثرٌ . ٤ ٣٧٣٢ - (د . سعيد بن غزوان (١٣) عن أبيه قال: ((نزلت بقبوك أريد الحج، فإذا رجلٌ مُفْعَدٌ، فسألنه عن أمره ؟ فقال: سأحدّتُكَ حديثاً فلا تحدَّثْ به ما سمعتَ أني حيٌّ: إن رسولَ الله مَّهِ نزل بتبوكَ إِلى نَخْلَةِ، فقال: (١) رواه البخاري ٤٨٣/١ و ٤٨٤ في سترة المصلي، باب إثم المار بين يدي المصلي، ومسلم رقم ٥٠٧ في الصلاة، باب منع المار بين يدي المصلي، والموطأ ١٥٤/١ و ١٥٠ في قصر الصلاة، باب التشديد في أن يمر بين يدي المصلي، وأبو داود رقم ٧٠١ في الصلاة ، باب ما يؤمر به المصلي أن يدرأ عن المعر بين يديه، والترمذي رقم ٣٣٦ في الصلاة، باب ماجاء في كراهية المرور بين يدي المصلي، والنسائي ٦٦/٢ في القبلة ، باب التشديد في المرور بين يدي المصلي . (٢) رقم ٧٠٥ و ٧٠٦ في الصلاة، باب ما يقطع الصلاة، وفي سنده جهالة مولى يزيد بن نمران. (٣) في الأصل: سعد بن غزوان، والتصحيح من أبي داود وكتب الرجال. - ٥١٦ - هذه قِبْلَتْنَا، فصَلَى إليها، فأقبلتُ وأنا غُلامٌ أسعى، حتى مَرَرْتُ بينه وبينها، فقال: قَطَعَ صلاتنا، قطعَ اللّهُ أَثَرَهُ، فما قمت عليها إلى يومي هذا)). أخرجه أبو داود (١) . ٣٧٣٣ - (ر- عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما) ((أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يصلِّي ، فذهب جَدْيٌ يَمِرُ بين يَدَيْهِ ، فجعل يتَّقِه ، أخرجه أبو داود (٢) . ٣٧٣٤ - (د - عبد اللهبن عمرو بن العاص رضي الله عنهما) قال: ((هبطنا مع النبيُّ بِّهِ مِن تَنِيَّة أذَاخِرَ، فحضرتِ الصلاةُ - يعني [فصَّ] إلى جِدَار - أو جذر - فاًتخذه قبلة ونحن خلفه، فجاءت بَهْمَة تَمرُ بين يديه، فما زال يُدارِ ثُها حتى ألصَق بطنه بالجدار، ومرَّت من ورائه - أو كما قال مسدّ)) أخرجه أبو داود (٣) . [شرح الغريب] ( ثليَّة ) الثنيَّةُ : الطريق في الجبل . ( البَهْمَةُ): الصغير من أولاد الضأن، ذكراً كان أو أنثى، والجمع (١) رقم ٧٠٧ في الصلاة، باب ما يقطع الصلاة، وإسناده ضعيف. (٢) رقم ٧٠٩ في الصلاة، باب سترة الامام سترة من خلفه، وإسناده حسن. (٣) رقم ٧٠٨ في الصلاة، باب سترة الامام سترة من خلفه، وإسناده حسن. - ٥١٧ - بهم، وجمع البَهْم البِهامُ، وأولاد المعز: السُّخَالُ، فإذا اجتمع البهام والسُّخال قيل لها : البِهامُ . ٣٧٣٥ - (ط - عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما) ((كان يكره أن يمرَّ بين يدي النِّساء وهنَّ يصلّين ) أخرجه الموطأ(١). وفي رواية له: (( أنه كان لا يمر بين يدي أحد ، ولا يدع أحداً يمرْ بين يديه، (٢). ٣٧٣٦ - (ط - كعب الأحبار) قال: «لو يعلم المارُ بين يدي المصلي ماذا عليه ؟ لكان أن يُخِسَف به خيراً له من أن يمرّ بين يديه)). وفي رواية: ((أهون عليه)) (٣). أخرجه الموطأ (٤). ٣٧٣٧ - (,- عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما) أن رسول الله عَّ قال: ((لا تصلُّوا خلف النّيَام، ولا الْمُتَحَلِّقين، ولا الْمُتَحَدِّثين)». وفي رواية: ((أن النبيَّ صَ لِّ قال: ((لا تصلُّوا خلف النائم ولا المتحدِّث)). (١) بلاغاً ١٥٥/١ في قصر الصلاة في السفر، باب التشديد في أن يمر بين يدي المصلي، وإسناده منقطع ، ولكن يشهد له من جهة المعنى الرواية التي بعده . (٢) أخرجه الموطأ ١٠٥/١ في قصر الصلاة في السفر، باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي، وإسناده صحيح . (٣) جملة « أهون عليه)) لم أجدها في الموطأ. (٤) ١٥٥/١ في قصر الصلاة، باب التشديد في أن يمر بين يدي المصلي، وإسناده صحيح، وهو موقوف على كعب الأحبار . - ٥١٨ - أخرج الثانية أبو داود(١). والأولى ذكرها رزين . [ شرح الغريب] ( المتَحَلِّقين) يقال: رأيتُ القوم مُتَحَلِّقين: إذا كانوا جلوساً حِلَقاً حِلَقاً ، جمع حَلْقة ، مثل : قَصْعَة وِقِصَعٌ . ٣٧٣٨ - (غ - أم سلمة رضي الله عنها) «كان فراتُها حيال مسجد النيِّ بٍِّ، أخرجه البخاري (٢). النوع الثاني : في سترة المصلي ٣٧٣٩ - (د- أبو هريرة رضي الله عنه) قال: قال رسولُ الله وَالٍّ: ((إذا صلَّى أحدكم فليجعلْ ◌ِلقاءَ وَجهه شيئاً، فإن لم يجدْ فَلْيَنْصِب عصاً ، فإن لم يكن معه عصاً فلْيَخْطُطْ في الأرض خَطّأ، ثم لا يضرُّه مام، أمامه)). قال أبو داود: قالوا: الخطُّ بالطول، وقالوا: بالعرض مثل الهلال(٣) ٣٧٤٠ - (من د - طلحة بن عبيد اللّه رضي الله عنه) قال: قال (١) رقم ٦٩٤ في الصلاة، باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام، وفي سنده جهالة. (٢) في الأصل والمطبوع، أخرجه أبو داود، وهو خطأ، فقد رواه البخاري ٤٨٩/١ و ٤٩٠ في سترة المصلي ، باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض ، وفي الحيض ، باب الصلاة على النفساء وسنتها ، وفي الصلاة في الثياب ،باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد ، وباب الصلاة على الخمرة . (٣) رقم ٦٨٩ في الصلاة باب الخط إذا لم يجد عصا، وإسناده ضعيف. - ٥١٩ - رسولُ اللّهِ لَ ◌ّ}:"إذا وضع أحدكم بين يديه مثلَ مُؤْ خِرةِ الرَّحْل فليُصلِّ، ولا يبالي من مرّ وراء ذلك». أخرجه مسلم والترمذي . وفي رواية أبي داود: ((فلا يضرُّه ما يمر بين يديه)) وقال: قال عطاء: آخِرةُ الرَّحل: ذِرَاعٌ فما فوقه(١). [شرح الغريب]: (مُؤْخِرَةُ الرَّحْلِ ) الرحلُ: هو الكُورُ الذي يُرْكَب عليه، وآخِر ◌ُه - بكسر الخاء والمدـ: الخشبة التي يستند إليها الراكب، ومُؤْخِرَ تُه - مهموزة ساكنة الهمزة مكسورة الخاء - لغة قليلة في آخرِه، قال بعضهم: ولا يقال: ((مُؤْخِرة، كأنه منع من هذه اللغة. ٣٧٤١ - (م س - عائشة رضي الله عنها) ((أن رسولَ الله عَل} سئل في غزوة تبُوك عن سترة المصلّي؟ فقال: كمؤخرة الرحل)). أخرجه مسلم والنسائي (٢). ٣٧٤٢ - (م - أبو هريرة رضي الله عنه) قال: قال الني" عَلّ: ((يقطعُ الصَّلاة: الكلبُ، والمرأةُ، والحمارُ، وبقى من ذلك مثلُ مُؤْخِرة الرَّحْل)). (١) رواه مسلم رقم ٤٩٩ في الصلاة، باب سترة المصلي، وأبو داود رقم ٦٨٥ في الصلاة ، باب ما يستر المصلي ، والترمذي رقم ٣٣٥ في الصلاة، باب ماجاء في سترة المصلي . (٢) رواه مسلم رقم ٥٠٠ في الصلاة، باب سترة المصلي، والنسائي ٦٢/٢ في القبلة، باب سترة المصلي. - ٥٢٠ -