النص المفهرس
صفحات 461-480
[ النوع] الثالث: في لبس النساء ٤٦٤٦ - (دن - عائشة رضي الله عنها) قالت: قال رسولُ الله صَ الِ: ((لا تُقْبَل صلاة الحائض إلا بخمار)) أخرجه أبو داود والترمذي(١). [ شرح الغريب] ( صلاة الحائض ) أراد: المرأة التي بلغت المحيض، فاستَكْمَلَتْ حَدَّ البلوغ ، ولم يُرِدْ: التي هي حائض عند الصلاة ، فإن الحائض لاصلاة عليها ، ولا تصح صلاتها لو صلت ، فلذلك قال: (( لا تصح صلاة الحائض - أي المرأة - إلا بخمار )). ٣٦٤٧ - (ط - عبد اللّه الخور روبي) وكان في حَجْر ميمونةَ زوج النبي صَّ اله(( أن ميمونة كانت تصلِّي في الدُّرع والخمار ليس عليها إزار)). أخرجه الموطأ (٢). ٤٦٤٨ - (طـ د - محمد بن زيد بن فنفر) عن أمه ((أنها سألت أمَّ سلمةً زوجَ النبيِّ نَّةٍ: ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب ؟ فقالت: تصلي في الخمار والدّرع السابغ إذا كان يُغَيِّب ظهور قدميها، أخرجه الموطأ وأبو داود، ولأبي داود أيضاً عن أم سلمة (( أنها سألت النبي عَّ اله: أتصلى المرأة في درع وخمار (١) رواه أبو داود رقم ٦٤١ في الصلاة، باب المرأة تصلي بغير خمار، والترمذي رقم ٣٧٧ في الصلاة، باب لا تقبل صلاة المرأة إلا بخيار ، وهو حديث حسن . (٢) ١٤٢/١ في صلاة الجماعة، باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار، وإسناده صحيح. - ٤٦١ - ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدِّرْعُ سابغاً يغطي ظُهُورَ قَدَمَيْها،. قال أبو داود: ورواه جماعة موقوفاً على أم سلمةَ، ولم يذكروا النّيَّ بٍِّ (١). ٣٦٤٩ - (ط - مالك بن أف رحمه الله) بلغه ((أن عائشة كانت تصلى في الدِّرع والخمار)) أخرجه الموطأ (٢). النوع الرابع : فيماكره من اللباس ٣٦٥٠ - (غ م ط س ( - عامّة رضي الله عنها)، أن النبي" حَ اله صَلَّى في خيصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرةً ، فلما انصرف قال : اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جَهْم(٣)، واتُوني بأنْبِجَانِيَّة أبي جهم، فإنها الهَتْني آنفاً عن صلاتي، وفي رواية: ((أن النيَّ ◌ٍَّ كانت له خميصةٌ لها أعلام، فكان يتشاغل بها في الصلاة ، فأعطاها أبا جهم، وأخذ كساء له أنبجانياً(٤)، أخرجه (١) رواه مالك في الموطأ ١٤٢/١ في صلاة الجماعة، باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع، وأبو داود رقم ٦٣٩ و٦٤٠ في الصلاة، باب في كم تصلي المرأة، موقوفاً ومرفوعاً، وهو حديث ضعيف. (٢) ٤١/١ بلاغاً في صلاة الجماعة، باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار، وإسناده منقطع، أو معضل . (٣) قال الحافظ في ((الفتح)) هو عبيد، ويقال: عامر بن حذيفة القرشي العدوي، وإنما خصه النبي به ، لأنه كان أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم، كما رواه مالك في الموطأ . (٤) قال الحافظ في ((الفتح)) بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الموحدة وتخفيف الجيم وبعد النون ياء النسبة: كمساء غليظ لاعلم له، قال أبو موسى المديني: نسبة إلى موضع يقال له: أنبجان، لا إلى منتج . - ٤٦٢ - البخاري ومسلم، قال البخاري وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال النبيُّ عَّهِ: (( كنت أنظر إلى عَلِمَها وأنا في الصلاة، فأخاف أن يَفْتِنَنِي» وأخرجه الموطأ وأبو داود والنسائي ، وأخرج الموطأ أيضاً عن عروة عن النبيِّ عَظِلِّ نحوه، فجعله مرسلاً من هذا الطريق ، وفي رواية أخرى لأبي داود: ((وأخذ كُرْدياً (١) كان لأبي جهم ، فقيل: يا رسول الله، الخميصة كانت خيراً من الكرديء، (٢). [شرح الغريب] (خَيِصَةٌ) : ثوب أسودُ مُعْلَمْ من خزّ أو صوف. ( أْخَْنِي) : أي شَغَلَتْني. (آنِفاً) يقال: فعلت الشيء آنفاً : أي الآن . (بأنبجَافِيَّة) الأنبجَانِيَّة: كسَاءُ له حمل، وقيل: الأنبجانيَّة: الغليظ من الصوف . ٣٦٥١ - (س - عقبة بن عامر رضي الله عنه) قال: ((أُهْدِيّ إلى (١) أي: رداءً كردياً. (٢) رواه البخاري ٤٠٦/١ و ٤٠٧ في الصلاة، باب إذا صلى في ثوب له أعلام، وفي صفة الصلاة، باب الالتفات في الصلاة ، وفي اللباس، باب الأكسية والخمائس ، ومسلم رقم ٥٥٦ في المساجد، باب كراهية الصلاة في ثوب له أعلام ، والموطأ ٩٧/١ و٩٨ في الصلاة، باب النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها، وأبو داود رقم ٩١٤ في الصلاة، باب النظر في الصلاة، ورقم ٤٠٥٢ في اللباس، باب من كره لبس الحرير، والنسائي ٧٢/٢ في القبلة، باب الرخصة في الصلاة في خيصة لها أعلام . - ٤٦٣ - النبيُّ ◌َِّلّهِ فَرْوج حرير (١)، فلبسه فصلّى فيه، ثم انصرف فتزعه نزعاً شديداً كالكاره له ، وقال: لا ينبغي هذا للمتَّقين ، أخرجه النسائي(٣). [شرح الغريب] (فَرُوج) الفَرُوجِ: القِياءُ له فرج من وراء أو من أمام . [ النوع] الخامس: في ثوب بعضه على غير المصَلِّي ٣٦٥٢ - ((- عائشة رضي الله عنها) قالت: صلّى رسول الله عز ◌ّ في ثوب بعضُه عليَّ، أخرجه أبو داود (٣). مَ له صلى وعليه ٣٦٥٣ - (د- محمود رضي الله عنها) ((أن النبي مِرْطُ علىَّ بعضُه)) أخرجه أبو داود(٤). وقد جاء في هذا المعنى أحاديث، إلا أنها تتعلق بالحيض ، قد ذكرناها في « كتاب الحيض). [شرح الغريب] (يِرْط): كساءُ يُتغطّى به، وجمعُه مُرُوط . (١) أهداه إليه أكيدر دومة كما صرح البخاري فى أبواب اللباس . (٢) ٧٢/٢ في القبلة، باب الصلاة في الحرير، ورواه أيضاً بمعناه البخاري ٤٠٨/١ في الصلاة ، باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه ، وفي اللباس ، باب القباء ، وفروج حرير ، ومسلم رقم ٢٠٧٥ في اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة . (٣) رقم ٦٣١ في الصلاة، باب الرجل يصلي في ثوب واحد بعضه على غيره، وإسناده حسن. (٤) رقم ٣٦٩ في الطهارة، باب في الرخصة في الصلاة في شعر النساء، وإسناده حسن. - ٤٦٤ - الفرع الرابع في أمكنة الصلاة وما يصلّى عليه ، وفيه أربعة أنواع [ النوع] الأول: فيما يُصلّى عليه ٣٦٥٤ - (خ م ط د ن س . أنس بن مالك رضي الله عنه) ((أن جَدَّه ◌ُلَيْكَهُ(١) دعت رسولَ الله ◌ِّله لطعامٍ صنعتْه، فأكل منه، ثم قال: قوموا فأُصلي لكم ، قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسْوَدَّ من طول ماليِسَ ، فَتَضَحْتُهُ بماءٍ، فَقَام عليه رسولُ اللهِ فِيَّةٍ، وصففتُ أنا واليقيمُ وراءَه ، والعجوزُ من ورائنا، فصلى لنا رسولُ اللّهِ سَاقٍ ركعتين، ثم انصرف)). أخرجه البخاري ومسلم ولمسلم, أن النبيَّ ◌ٍَّ صلى به وبأمِّه - أو خالته -قال: فأقامني عن يمينه، وأقام المرأة خلفنا)). وفي أخرى قال: ((كان النبيُّ ◌َ الّه أحسنَ الناس خُلُقاً ، فربما تحضُرُ الصلاةُ وهو في بيتنا، قال: فيأمُرُ بالبساط الذي تحته فيُكْنّس، ثم يُنْضَح، ثم يَوْمُّ رسولُ الله ◌َّةٍ ، ونقوم خلفه ، فيصلي بنا ، قال: وكان بساطهم من جريد النخل)) . وأخرج الرواية الأولى الموطأ وأبو داود والترمذي والنسائي. وفي أخرى لأبي داود قال: « إن النبيَّ ◌ٍَّ كان يزور أمَّ سُليم، فتُدركه الصلاة أحياناً، فيصلي على بساط لنا وهو حصير ، ننصحه بالماء )) . وفي أخرى للنسائي , أن أمَّ سليم سألت رسولَ الله عَ ◌َّ أنْ يأتيها فيصلي [في بيتها]، فَتَتَّخِذَهُ مُصَلَى؟ فأناها، فعمَدَت إلى (١) في الأصل: أن أمه مليكة، والتصحيح من البخاري ومسلم والموطأ وأصحاب السنن. - ٤٦٥- م ٣٠- ج٥ حصير، فنضحتْه بماءٍ، فصلَّى عليه، وصلّوْا معه)) (١) [ شرح الغريب] (جَرِيد) النَّخْلِ: سَعَفُ(٣). ٣٦٥٥ - (خ د - أنس بن مالك رضي الله عنه) قال: ((قال رجل من الأنصار - وكان ضخماً - النبيِّ نَّهِ: إني لا أستطيع الصلاةَ مَعَكَ، فصنع النبيِّ نٍَّ طعاماً، فدعاه إلى بيته، ونضح له طرف حصير بماءٍ، فصَلَى عليه ركعتين ، فقال فلان بن فلان بن الجارود (٣) لأنس: أ كان النبي" حَ لّه يصلى الضحى؟ قال: مارأيتُه صلّى غير ذلك اليوم(٤)). وفي رواية ((أن رسولَ الله ◌ٍِّ زار أهل بيت من الأنصار، فطعِمَ عندهم طعاماً، فلما أراد (١) رواه البخاري ٤١١/١ و٤١٢ في الصلاة، باب الصلاة على الحصير، وفي الجماعة ، باب المرأة وحدها تكون صفاً ، وفي صفة الصلاة ، باب وضوء الصبيان ، وباب صلاة النساء خلف الرجال ، وفي التطوع ، باب ماجاء في التطوع مثنى مثنى ، ومسلم رقم ٦٥٨ و ٦٥٩و ٦٦٠ في المساجد، باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصبر، والموطأ ١ /١٥٣ في قصر الصلاة في السفر، باب جامع سبحة الضحى، وأبو داود رقم ٦١٢ و ٦٥٨ في الصلاة ، باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون ، وفي الصلاة على الحصير ، والترمذي رقم ٢٣٤ في الصلاة ، باب ماجاء في الرجل يصلي ومعه الرجال والنساء، والنسائي ٥٦/٢ و ٥٧ في المساجد ، باب الصلاة على الحصير و ٨٥/٢ ٨٦٥ في الامامة، باب إذا كانوا ثلاثة وامرأة . (٢) أغصان النخل مادامت بالخوص، فهي سعف، فاذا زال الخوص عنها قيل: جريد. (٣) في رواية للبخاري في باب هل يصلي الامام بمن حضر ((فقال رجل من آل الجارود)) قال الحافظ في «الفتح»: في رواية علي بن الجعد عن شعبة، في صلاة الضحى: كأنه عبد الحميد ابن المنذر بن الجاروه البصري . (٤) عدم رؤيته لايستلزم عدم رؤية غيره . - ٤٦٦ - أن يخرج أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط ، فصلى عليه ، ودعا لهم ، أخرجه البخاري ، وأخرج أبو داود الرواية الأولى، إلا أنه قال فيه: «فلان ابن الجارود )) (١). ٣٦٥٦ - (س دخ م . مجوة رضي الله عنها) قالت: «إِنَّ رسول اللّه صَّ له كان يصلي على الخمرة» . أخرجه النسائي ، وفي رواية أبي داود والبخاري قالت: ((كان رسولُ الله عَ لٍ يصلي وأنا حِذَاءَهُ حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد، وكان يصلّي على الخمرة)). ولمسلم نحوه (٣). [شرح الغريب]: (الخمرة): السَّجَّادة، وهي مقدار ما يضع عليه الرّجُلُ حُرَّ وجه في سجوده من حصير أو نَسِيْجَةٍ مِن ◌ُخُوصٍ ، وهي التي يسجد عليها الآن الشُّيعة . ٣٦٥٧ - (ت - عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما) قال: ((كان (١) رواه البخاري ١٣٣/٢ في الجماعة، باب هل يصلي الامام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر ، وفي التطوع، باب صلاة الضحى في الحضر ، وفي الأدب، باب الزيارة ومن زار قوماً فطعم عندهم ، وأبو داود رقم ٦٥٧ في الصلاة ، باب الصلاة على الحصير . (٢) رواه البخاري ٤١٣/١ في الصلاة، باب الصلاة على الحمرة، وباب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد، وفي الحيض، باب الصلاة على النفساء وسنتها، وفي سترة المصلي، باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض، ومسلم رقم ٥١٣ في المساجد ، باب جواز الجماعة في النافلة ، وأبو داود رقم ٦٥٦ في الصلاة، باب الصلاة على الخمرة، والنسائي ٥٧/٢ في المساجد، باب الصلاة على الخمرة . - ٤٦٧ - رسولُ الله عَّهُ يُصَلِّي على الخمرة) أخرجه التر مذي (١). ٣٦٥٨ - (م ت - أبو سعيد الخدري رضي الله عنه) ((أنه دخل على النّبِيِّ بِّله، قال: فرأيتُه يصلي على حصير يسجد عليه، قال: ورأيتُه يصلي في ثوب واحد متوشحاً به)) أخرجه مسلم، وفي رواية الترمذي مختصراً (( أن النبيَّ مٍَّ صلى على حصير)) لم يزد (٢). ٣٦٥٩ - (د- المغيرة بن شعبة رضي الله عنه) قال: ((كان النبيُّ مَ الم يصلّي على الحصير والفَروة المدبوغة)) أخرجه أبو داود (٣). ٣٦٦٠ - (فخ م ت دمى - أنس بن مالك رضي الله عنه) قال : ((كنا نصلي مع النبيِّ عٍَّ في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدُنا أَن يُمَكِّنَ جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه ، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود. وفي رواية النسائي قال: ((كنا إذا صلينا خلف النبيِّ فَاليه بالظّائِرِ، سجدنا على ثيابنا أَتْقَاءَ الَحرّ ) (٤). (١) رقم ٣٣١ في الصلاة، باب ماجاء في الصلاة على الخمرة، وهو حديث صحيح. (٢) رواه مسلم رقم ٥١٩ في الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد وصفته، والترمذي رقم ٣٣٢ في الصلاة ، باب ماجاء في الصلاة على الحصير . (٣) رقم ٦٥٩ في الصلاة، باب الصلاة على الحصير، وفي سنده جهالة وانقطاع. (٤) رواه البخاري ٦٤/٣ في العمل في الصلاة، باب بسط الثوب في الصلاة في السجود ، وفي الصلاة في الثياب ، باب السجود على الثوب في شدة الحر ، وفي مواقيت الصلاة ، باب وقت الظهر عند الزوال ، ومسلم رقم ٦٢٠ في المساجد ، باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت ، وأبو داود رقم ٦٦٠ في الصلاة، باب الصلاة على الحصير، والترمذي رقم ٥٨٤ في الصلاة ، باب ماذكر في الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد، والنسائي ٢١٦/٢ في الافتتاح، باب السجود على الشياب . - ٤٦٨ - [شرح الغريب] ( بالظهائر ) الظهائر جمع الظهيرة ، وهي شدة الحرّ. ٣٦٦١ - (عمر بن الخطاب رضي الله عنه) رأى رجلاً يصلى على حصير فقال: ((إن الحصباءَ أعفرُ للقدم، أخرجه ... (١). [ النوع ] الثاني : في الأمكنة المكروهة ٢٦٦٢ - (د - البراء بن عازب رضي الله عنه) قال: قال رسولُ الله سَّلهُ: ((صَلُوا فِي مَرَابِضِ الغَم، فإنها مُباركَةٌ، ولا تُصَلُّوا في عَطَنِ الإبل ، فإنها من الشيطان)، وفي رواية قال: ((سئل رسولُ اللّه عَ له عن الصلاة في مَبَارِك الإبل؟ فقال: لا تصلُوا في مبارك الإبل، فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم ؟ فقال: صلوا في مرابض الغنم فإنها بركة)، أخرج أبو داود الرواية الثانية (٢)، والأولى ذكرها رزين (٣). [ شرح الغريب] (مَرَا بِضُ الغنم): أماكنُها التي تبرك فيها وتُقيم بها، ومُرَاحُها: الموضع الذي تروح إليه من مرعاها ، أي : ترجع . (١) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه ، وفي المطبوع: أخرجه رزين. (٢) رقم ٤٩٣ في الصلاة، باب النهي عن الصلاة في مبارك الابل، وإسناده حسن. (٣) كذا في الأصل والمطبوع، وقد رواه بمعناه أحمد في ((المسند)) ٨٥/٤ و٨٦ من حديث عبد الله بن مغفل، وهو حديث حسن يشهد له رواية أبي داود . - ٤٦٩ - (أَمْطَانُ الإبل): مَبَارِكُها حول الماء، لتشرب عَلّلاً بعد نَّلٍ، ووجه النهي عن الصلاة في أعطان الإبل : ليس من جهة النجاسة ، فإنها موجودة في مرابض الغنم، وإنما هو لأن الإبل تَوْدَحِمْ في المنهل ذَوْداً ذَوْداً، حتى إذا شربت رفعت رأسها، فلا يُؤْمَن تَفَرُّقها ونِفَارُها في ذلك الموضع ، فتؤذي المصلّ عندها . ٣٦٦٣ - (ن فخ م - أنس بن مالك رضي الله عنه) قال: « كان النبيُّ بِّهِ يصلّي في مرابض الغنم)) أخرجه الترمذي ، وزاد البخاري ومسلم: ثم قال بعد ذلك: (( قبل أن يُبنى المسجدُ ) (١). ٣٦٦٤ - (ط - عروة بن الزبير) عن رجل من المهاجرين لم نَّ به بأساً (« أنه سأل عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: أُصَلِّي فِي عَطَنِ الإبل؟ فقال عبد الله: لا، ولكن صَلُ في مُراحِ الغنم،. أخرجه الموطأ(٣). ٣٦٦٥ - (ن - أبو هريرة رضي الله عنه) قال: قال رسولُ الله مَله: (( صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل .. أخرجه الترمذي، وقال : وقد روي موقوفاً على أبي هريرة (٣). (١) رواه البخاري ٤٣٩/١ في المساجد، باب الصلاة في مرابض الغنم، وفي الوضوء، باب أبوال الابل والدواب والغنم ومرابضها ، ومسلم رقم ٥٢٤ في المساجد ، باب ابتناء مسجد الني صلى الله عليه وسلم، والترمذي رقم ٣٥٠ في الصلاة، باب ماجاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الابل. (٢) رواه الموطأ ١٦٩/١ في قصر الصلاة في السفر ، باب العمل في جامع الصلاة، وهو حديث حسن. (٣) رقم ٣٤٨ في الصلاة، باب ماجاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الابل، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وهو كما قال ، وله شاهد عند مسلم من حديث جابر . - ٤٧٠ - ٣٦٦٦ - (س - عبد اللّه بن مغفل رضي اللّه عنه) أن رسولَ الله سَلُّ نهى عن الصلاة في أعطان الإبل). أخرجه النسائي(١) . ٣٥٦٧ - (ن - عبد الله بن عمر رضي الله عنهما) ((أن رسولَ الله صَ لّه قال: (( نهى أن يصلّى في سبعة مواطن: في المزْبَةَ، والمجْزَرَة، والمقبرة، وقارعة الطريق ، وفي الحمّام ، ومعاطن الإبل ، وفوق ظهر بيت الله)). أخرجه الترمذي (٢) . [ شرح الغريب] ( الَزْبَةُ): موضع طرح الزَّبل والقذَر، ومنع من الصلاة فيها لأجل النجاسة التي فيها . ( المَجْزَرَةُ): موضع الذبائح، وطرح أروائها ، والمنع من الصلاة بها لأجل النجاسة . ( المقبرة ) إنما نهى عن الصلاة في المقبرة لاختلاط ترابها بصديد الموتى ونجاستهم ، فلا تصح الصلاة فيها إذا كانت كذلك ، قال: وإذا صلى في مكان طاهر منها أجزأته، وصحت صلاته ، قال : وكذلك الحمام إذا صلى في موضع نظيف منه . (١) ٤٤/٢ في المساجد باب ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أعطان الابل، وهو حديث صحيح يشهد له الأحاديث التي قبله . (٢) رقم ٣٤٦ في الصلاة، باب ماجاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه، وإسناده ضعيف. - ٤٧١ - ( قَارعةُ الطريق ) : أعلاه، وقارعةُ الدَّار: ساحتُها ، وأراد بقارعة الطريق هاهنا : الطريقَ نفسَه ، ووجه الطريق . ( ظهْر بيت اللّه) إنما مُنع من الصلاة على ظهر البیت ، لأنه ليس بین بدیه ساترٌ من الكعبة ، فلا تصح صلاته . ٣٦٦٨ - (رت - أبو سعيد الخدري رضي الله عنه) أن رسول الله ست اله قال:((الأرض كلها مسجد، إلا الحمَّام، والمقبرة)) أخرجه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي : وفي الباب عن علي ، وابن عمرو ، وأبي هريرة ، وجابر بن عبد الله، وابن عباس ، وحذيفة، وأنس ، وأبي أمامة، وأبي ذرٌ ، قالوا : إن النبيَّ تَّمِ قال: (( جُعِلَتْ لي الأرضُ كلُّها مسجداً وطهوراً، (١). ٣٦٦٩ - (خ م . س - أبو هريرة رضي الله عنه ) قال : قال الني ◌ُّ: (( قاتل الله اليهود ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدَ ، وفي رواية ((لعن الله اليهود والنصارى ... الحديث)) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود، وأخرج النسائي الرواية الأولى، وقال: ((لعن الله)) (٣). (١) رواه أبو داود رقم ٤٩٢ في الصلاة، باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة، والترمذي رقم ٣١٧ في الصلاة باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، ورواه أيضاً الدارمي في «سننه» ، وهو حديث صحيح . (٢) رواه البخاري ٤٤٤/١ في الصلاة، باب الصلاة في البيعة، ومسلم رقم ٥٣٠ في المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، وأبو داود رقم ٣٢٢٧ في الجنائز ، باب في البناء على القبر ، والنسائي ٩٥/٤ و ٩٦ في الجنائز، باب اتخاذ القبور مساجد . - ٤٧٢ - -- [ شرح الغريب]: (قَاتَل ) اللّهُ فلاناً: أي قَتَله، وقيل: عاداه ، وقيل: لعنه، وهو المراد في هذا الحديث ، وأصل فَاعَل: أن يكون بين اثنين ، وقد يجيء من واحد ، كقولك : سافرتُ ، وطارقتُ النعل . ٣٦٧٠ - (خ م س - عامّة رضي الله عنها) قالت: قال رسولُ الله مٍَّ في مرضه الذي لم يَقُمْ منه: «لعن الله اليهود والنصارى، أَّخِذُوا قبور أنبيائهم مساجدَ ، قالت، ولولا ذلك أُبْرِزَ قِبرُه، غير أنه خُشِيَ أَنْ يَتَّخَذَ مسجداً ، . وفي رواية قالت: ((ولولا ذلك لأُبْرِزَ قبره ، غير أني أخشى أن يُتَّخَدَ مسجداً)، وفي أخرى (( ولولا ذلك)) ولم يذكر («قالت)، وفي أخرى عنها وعن ابن عباس قالا:« لما نُزِلَ برسول اللّه عَ لَّه: طَفِقَ يطرح خميصةً له على وجهه ، فإذا اغتم كشفها عن وجهه ، فقال - وهو كذلك - : لعنةُ الله على اليهود والنصارى، اتخذوا(١) قبور أنبيائهم مساجد، يُحَذِّرُ ما صنعوا(٣))). (١) قال الحافظ في ((الفتح)): قوله ((اتخذوا)) جملة مستأنفة على سبيل البيان لموجب اللعن، كأنه قيل: ما سبب لعنهم! فأجيب بقوله: ((اتخذوا)). (٢) قال الحافظ في ((الفتح)): قوله: (( يحذر ماصنعوا)) جملة أخرى مستأنفة من كلام الراوي، كأنه سئل عن حكمة ذكر ذلك في ذلك الوقت ؟ فأجاب بذلك ، وقد استشكل ذكر النصارى فيه لأن اليهود لهم أنبياء ، بخلاف النصارى ، فليس بين عيسى وبين نبينا صلى الله عليه وسلم نبي غيره ، وليس له قبر . والجواب: أنه كان فيهم أنبياء أيضاً ،لكنهم غير مرسلين ، كالحواريين ومريم في قول ، أو= - ٤٧٣ - أخرجه البخاري ومسلم ، وأخرج النسائي الرواية الآخرة، وفي رواية ذكرها رزين قال: ((لعن رسولُ الله ◌ِّ مُتَّخِذي المساجد على القبور)) (١). [ شرح الغريب] (طَفِقِ) يَفْعَلُ كذا: أي جَعَلَ . ( اغْتَمّ): إذا طرح على وجهه شيئاً يحبس نفسه عن الخروج. ٣٦٧١ - (ط - عمر بن عبد العزيز رحمه اللّه) قال: ((كان من آخر ما تكلم به رسولُ اللّه عَّ اله أن قال: ((قَاتَلَ الله اليهود والنصارى ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدَ، لا يَبْقَيَّنَّ دِينان في جزيرة العرب، أخرجه الموطأ(٢). ٣٦٧٢ - (ط - عطاء بن يسار) أن رسولَ الله عَ لّ قال: «اللَّهُمْ =الجمع في قوله: ((أنبيائهم)) بازاء المجموع من اليهود والنصارى. أو المراد: الأنبياء وكبار أتباعهم، فاكتفى بذكر الأنبياء: ويؤيده قوله في رواية مسلم من طريق جندب («كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد » ولهذا لما أفرد النصارى في الحديث الذي قبله قال: «إذا مات فيهم الرجل الصالح» ولما أفرد اليهود في الحديث الذي بعده قال: «قبور أنبيائهم» أو المراد بالاتخاذ : أعم من أن يكون ابتداعاً أو اتباعاً، فاليهود ابتدعت ، والنصارى البعث ولا ريب أن النصارى تعظم قبور كثير من الأنبياء الذين تعظمهم اليهود . (١) رواه البخاري ١٦١/٣ في الجنائز، باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور، وباب ماجاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي المغازي ، باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته ، ومسلم رقم ٥٢٩ في المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها ، والنسائي ٤٠/٢ و ٤١ في المساجد، باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد، و٩٥/٤ في الجنائز، باب اتخاذ القبور مساجد . (٢) ٨٩٢/٢ في الجامع، باب ماجاء في إجلاء اليهود من المدينة مرسلاً، وهو موصول في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها . - ٤٧٤ - لاتجعلْ قبري وَثَنَاً يُعْبَد، اشتَدَّ غضب اللّه على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدَ )،. أخرجه الموطأ (١). [شرح الغريب] ( وَثَناَ ) الوثَنُ: الصنم ، وما يُعْبَدُ من دون الله عز وجل . ٣٦٧٣ - (د - أبو صالح الغفاري) ((أن علياً مَرَّ بِبَابِلّ وهو يسير ، فجاءه المؤذِّن يُؤْذُنُه بصلاة العصر ، فلما بَرَزَ منها أَمر المؤذِّن فأقام الصلاة ، فلما فرغ قال: إن حِبِّي ◌َّمِ نها ني أن أُصلّيَ في المقبرة ، ونها ني أن أُصليَ في أرض بابلَ ، فإنها ملعونة)) أخرجه أبو داود (٢). [ شرح الغريب] (أرضُ بَابل ) قال الخطابي: في إسناد هذا الحديث مقال، ولا أعلم أحداً من العلماء حرَّم الصلاة في أرض بابل ، قال : ويُشبه - إن ثبت هذا الحديث -: أنه نهاه أن يتخذ أرض بابل وطناً ومقاماً، فتكون صلاته فيها - إذا كانت إقامته بها - مكروهة، أو لعل النهي على الخصوص ، ألا تراه قال: ((نهاني)) ولعل ذلك إنذار منه بما لقي من المحنة بالكوفة، وهي أرض بابل . (١) ١٧٢/١ في قصر الصلاة، باب جامع الصلاة مر سلا، وقد صح موصولاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . (٢) رقم ٤٩٠ في الصلاة، باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة، وفي إسناده مقال. - ٤٧٥ - هـ [ النوع ] الثالث : في الصلاة على الدابة ٣٦٧٤ - (د - أُنْسِ بن مالك رضي الله عنه)((أن رسولَ الله عَ له كان إذا سافر ، فأراد أن يتطوّع: استقبل القبلة بناقته ثم كبّر ثم صلَّى حيث وجهه ر كابه،. أخر جه أبو داود (١) . ٣٦٧٥ - (خ م ط د ت س - عبد اللّهبن عمر رضي الله عنهما) ((أن النبيَّ عَلَّه كان يُسَبِّحُ على ظهر راحلته حيث كان وجهه، ويُومىء برأسه، وكان ابن عمر يفعله )) أخرجه البخاري ومسلم . ولمسلم قال فيه: « يُسَبِّحُ على الراحله قِبَلَ أيُ وجهتوجه،ويوتر عليها، غير أنه لا يصلّي عليها المكتوبةَ )). ولهما من حديث سعيد بن يسار قال: ((كنتُ أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة ، فلما خَشِيتُ الصبح، فنزلت فأوْترت ثم لحقتُه، فقال عبد اللّه بن عمر: أين كنت ؟ فقلت: خشيتُ الصبح، فنزلتُ فأوترت، فقال: أليس لك في رسول اللّه عَ ل أسوة حسنة؟ فقلت: بلى والله، فقال: إن رسول اللّه سَّ له كان يوتر على البعير))، وللبخاري تعليقاً(٢): قال سالم : كان عبد الله يصلي على دابته من الليل وهو مسافر، ما يُبَالي حيث كان وجهه ، قال ابن عمر: وكان رسولُ الله ◌َ الهُ يُسْبْح على الراحلة. (١) رقم ١٢٢٥ في الصلاة، باب التطوع على الراحلة والوتر، وإسناده حسن. (٢) وصله الاسماعيلي كما في ((الفتح)). - ٤٧٦ - وذكر مثل الرواية الثانية إلى آخرها: وللبخاري ((أن ابن عمر كان يُصَلِّي على راحلته ، ويُوتِرُ عليها، ويخبر: أن النبيَّ مَّ كان يفعله)). وله في أخرى ((كان ابن عمر يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت يُومِىء، وذكر أن النبي عِ اللّهِ كان يفعله)). وله في أخرى قال: ((كان رسولُ اللّه ◌ٍِّ يصلّي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومى٤ إيماء صلاةَ الليل، إلا الفرائض، ويوتر على راحلته ). ولمسلم قال: «رأيتُ النبي عَ لَه يصلي على حمار وهو مُتَوجّه إلى خيبر ، وفي أخرى: ((أن النبي ◌ّ له كان يصلي على راحلته حيث توجّهت [به]، وفي أخرى:«كان يصلي ◌ُسُبْحَتَه حيثما توَّجهت به ناقته)). وفي أخرى (كان النبي ◌َ الو يصلّي على دابته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت، وفيه نزلت ( فَأَيْنَا تُوَلُوا فَمَّ وَجَهُ اللهِ) [البقرة: ١١٥])). وفي أخرى: (( كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به ، قال : وكان ابن عمر يفعل ذلك )) . وفي أخرى ( كان النبي صَلّ يوتر على راحلته)). وأخرج الموطأ رواية سعيد ابن يسار، والرواية التي فيها ذكّر خيبر، والرواية التي لمسلم قبل الرواية الآخرة وأخرج أبو داود الرواية الثانية التي آخرها ، ولا يصلي عليها المكتوبة)) والرواية التي فيها ذكر خيبر . وأخرج الترمذي رواية سعيد بن يسار ، وهذا لفظه: قال: (( كنت مع ابن عمر في سفر، فتخلفت عنه، فقال: أين كنت ؟ - ٤٧٧ - فقلت: أوترتُ ... فذكر الحديث)) وفيه ((على راحلته، وأخرج الرواية التي فيها ذِكْر الآية. وهذا لفظه: (إن النبي نَّ كان يصلي على راحلته أينما تَوجّهت به ، وهو جاء من مكة إلى المدينة، ثم قرأ ابن عمر هذه الآية ( وَلله المَشْرقُ والَغْرِبُ ... ) الآية [البقرة: ١١٥] وقال: في هذا أُنْزِلَت)). وأخرج النسائي الرواية الثانية التي فيها « ولا يُصلي عليها المكتوبة»، وأخرج مسند رواية سعيد بن يسار ، وأخرج الرواية التي فيها ذكر الآية ونزولها ، والرواية التي لمسلم قبل الرواية الآخرة (١). [شرح الغريب] ( يُسَبْحِ ) التّسْبِيحُ : صلاة النافلة هاهنا . ٣٦٧٦ - (غ م ط س - أنس بن سرى) قال: ((استقبلنا أنساً حين قدم من الشام ، فلقيناه بعين التّمْرٍ ، فرأيته يصلي على حمار ، ووجه من ذلك (١) رواه البخاري ٤٧٣/٢ في تقصير الصلاة، باب صلاة التطوع على الدابة وحيثما توجهت به، وباب الإيماء على الدابة، وباب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة، وباب من تطوع في السفر، وفي الوتر، باب الوتر على الدابة ، وباب الوتر في السفر ، ومسلم رقم ٧٠٠ في المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، والموطأ ١٥٠/١ و١٥١ في قصر الصلاة، باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل، وأبو داودرقم ١٢٢٤ و ١٢٢٦ في الصلاة، باب التطوع على الراحلة والوتر ، والترمذي رقم ٤٧٢ في الصلاة ، باب ماجاء في الوتر على الراحلة، ورقم ٢٩٦١ في التفسير، باب ومن سورة البقرة، والنسائي ٢٤٣/١ و٢٤٤ في القبلة، باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة، و ٢٣٢/٣ في قيام الليل، باب الوتر على الراحلة . - ٤٧٨ - الجانب - يعني عن يسار القبلة - فقلتُ: رأيتُك تصلى لغير القبلة، فقال: لولا أني رأيتُ رسول الله عَظ ◌ِيمٍ يفعله لم أفعله، أخرجه البخاري ومسلم، وأخرجه الموطأ عن يحيى بن سعيد قال: «رأيتُ أنس بن مالك في سفر وهو يصلي على حمار ، وهو متوجّه إلى غير القبلة، يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع وجهه على شيء)) وأخرجه النسائي ( أنه رأى رسولَ اللّه صَ لٍّ يصلى على حمار وهو راكب إلى خيبرَ والقِيلةُ خلفه » (١). ٣٦٧٧ - (فخ م ت د - جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما) قال: ((بعثني رسولُ الله ◌َ له في حاجةٍ، فَجِئْتُ وهو يصلي على راحلته نحوَ المشرق، والسجودُ أَخفضُ من الركوع، هذه رواية الترمذي وأبي داود ، وفي رواية البخاري ومسلم قال: كنا مع النبيِّ بِّه، فبعثني في حاجة، فرجعت وهو يصلّي على راحلته ووجهه) على غير القبلة، فسلمت عليه، فلم يردَّ عليّ، فلما انصرف قال : أما إنه لم يمنعنى أنْ أردَّ عليك إلا أني كنت أصلي )، وفي رواية البخاري ((أن النبيَّ مَّ كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة)، وفي أخرى له • كان يصلي على راحلته نحو المشرق ، فإذا أراد أن يصلّيّ المكتوبة نزل فاستقبل القبلة، وله في أخرى قال: «رأيتُ النَّ بٍِّ في غزوة أنْمَارٍ يصلي (١) رواه البخاري ٤٧٤/٢ و٤٧٥ في تقصير الصلاة، باب صلاة التطوع على الحمار ، ومسلم رقم ٧٠٢ في المسافرين: باب جواز صلاة النافلة على الدابة، والموطأ ١٥١/١ في قصر الصلاة، باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة، والنسائي ٦٠/٢ في المساجد، باب الصلاة على الحمار . - ٤٧٩ - على راحلته ، متوجهاً قِبَل المشرق متطوعاً، وفي أخرى لمسلم(( أن رسولَ الله حرّ اله بعثني لحاجة، ثم أدركتُه وهو يصلي - وفي رواية - وهو يسير، فسأَمْتُ عليه ، فأشار إليّ، فلما فرغ دعاني، فقال: إنك سأَمتَ [عليَّ] آنفاً وأنا أُصلي، وهو موجه حينئذ قِبَل المشرق ، وفي أخرى له قال: «أرسلني رسول الله صَّ له وهو منطلق إلى بني المصْطَلِق فأتيته وهو يصلي على بعيره، فكلمته ، فقال لي بيده هكذا - وأومأ زهير بيده - ثم كلمته فقال لي هكذا - وأومأ زهير بيده نحو الأرض - وأنا أسمعه يقرأ، يومىء برأسه ، فلما فرغ قال: ما فعلتَ في الذي أرسلتُك له ؟ فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي، وأخرج أبو داود أيضاً رواية مسلم هذه الآخرة ، ولم يذكر قول زهير ، وأخرج النسائي أيضاً رواية مسلم الأولى، وله في أخرى قال: بعثني النبيُّ مَ ◌ّ وهو يسير مُشَرِّقاً ومُغرِّباً، فسلمت عليه، فأشار بيده فانصرفتُ، فناداني: يا جابر، فأتيته فقلت: يا رسول اللّه، سلمتُ عليك، فلم ترد عليَّ، فقال: إني كنت أصلي، وفي رواية ذكرها رزين بنحو ما سبق ، وفيه (( فقلت في نفسي: لعل النبي رٌَّ﴾ وجد عليَّ أن أبطأتُ، ثم سلمت عليه، فلم يردْ عليَّ، فوقع في قلبي أشد من الأولى، ثم سلمت عليه، فردَ علي ... وذكر الحديث)) (١). (١) رواه البخاري ٤٧٣/٢ في تقصير الصلاة، باب صلاة التطوع على الدواب حيثما توجهت، وباب ينزل المكتوبة ، وفي القبلة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان ، وفي المغازي ، باب ينزل المكتوبة ، ومسلم رقم ٥٤٠ في المساجد ، باب تحريم الكلام في الصلاة ونخ ما كان من إباحته ، وأبو داود رقم ٩٢٦ في الصلاة، باب رد السلام في الصلاة، ورقم ١٢٢٧ في الصلاة ، باب التطوع على الراحلة والوتر، والترمذي رقم ٣٥١ في الصلاة ، باب ماجاء في الصلاة على الدابة حيثما توجهت به، والنسائي ٢٦/٣ في السهو، باب ره السلام بالاشارة في الصلاة . - ٤٨٠ -