النص المفهرس
صفحات 221-240
ثم قال على إثرِهِ: ويصلى الصبحَ إلى أن ينفَسِحَ البَصَرُ،. أخرجه النسائي(١). ٣٢٨٠ - (س - أنس بن مالك رضي الله عنه) ((أن رجلاً أتى رسولَ اللّه عٍَّ فسأله عن وقت الغداة؟ فلما أصبحنا من الغَدِ أُمَرَ حين أَنْشَقَّ الفجرُ أن تُقَامَ الصلاةُ، فصلى بنا ، فلما كان من الغَدِ أَشْفَرَ ، ثم أمَرَ فأقيمت الصلاة ، فصلى بنا ، ثم قال : أين السائل عن وقت الصلاة ؟ ما بين هذين وقتٌ)). أخرجه النسائي (٢). ٣٢٨١ - (ط - عطاء بن سار رحمه الله) قال: ((جاء رجل إلى النبيّ صَ اله، فسأله عن وقت صلاة الصبح؟ فسكت عنه رسولُ الله ◌َّ ، حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر ، ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر ، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال: ها أنذا يا رسولَ الله، قال: ما بين هذين وقت)). أخرجه الموطأ (٣). ٣٢٨٢ - (رسى - عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه) قال: « كان قَدْرُ صلاة رسول اللّه مَُّ الظهرَ في الصيف: ثلاثةُ أقدام إلى خمسة أقدام، (١) ٢٧٣/١ في المواقيت، باب آخر وقت الصبح، وهو حديث حسن. (٢) ٢٧١/١ في المواقيت، باب أول وقت الصبح، وهو حديث صحيح. (٣) ٤/١ وه في وقوت الصلاة، وهو مرسل، وقد وصله النسائي كما في الذي قبله. - ٢٢١ - وفي الشتاء: خمسةُ أقدامٍ إلى سبعة أقدامٍ". أخرجه أبو داود والنسائي(١). [شرح الغريب]: ( ثلاثة أقدام) أقدام الظّلِّ التي يُعرّف بها أوقات الصلاة معروفة. وهذا أمر يختلف باختلاف الأقاليم والبلدان ، ولا تستوي في جميع المدن والأمصار ، لأن العلَّة في طول الظلِّ وقِصَره : هي زيادةُ ارتفاع الشمس في السماء وإنْحِطَاطُها، وكلما كانت أعلى، وإلى مُحَاذَاةِ الرؤوس في مجراها أقرب، كان الظل أقصر ، وينعكس بالعكس ، ولذلك يُرى ظل الشتاء أبداً أطول من ظل الصيف في كل مكان. وكانت صلاة رسولُ الله ◌َ ◌ّ بمكة والمدينة، وهما من الإقليم الثاني، ويذكرون : أن الظل فيهما : من أول الصيف في شهر آذار : ثلاثة أقدام وشيء ، ويشبه أن تكون صلاته إذا اشتد الحر متأخرةً عن الوقت المعهود قبله، فيكون الظلُّ عند ذلك خمسةَ أقدام، أو خمسةً وشيئاً وفي كل كانون: سبعة أقدام ، أو سبعةَ وشيئاً، فقول ابن مسعود يُنَزَّلُ على هذا التقدير في ذلك الإقليم ، دون سائر الأقاليم . (١) رواه أبو داود رقم ٤٠٠ في الصلاة، باب في وقت صلاة الظهر، والنسائي ٢٥١/١ في المواقيت باب آخر وقت الظهر، وإسناده صحيح . - ٢٢٢ - الفرع الثاني في تقديم أوقات الصلوات قد تقدَّم في بعض أحاديث الفرع الأول ما يدل على تقديم أوقات الصلوات، إلا أنه مشترك الدلالة ، وهذا الفرع مفرد الدلالة ، فلهذا أفردناه . الفجر ٣٢٨٣ - (خ م طون س - عائشة رضي الله عنها) قالت: ((كُنَّ نساءَ المؤمنات يَشْهَدْنَ مع رسولِ الله ◌َّ الَّه صلاة الفجر مُتَلفَّعات بُرُ وطهنَّ ثم يَنْقَلِبْنَ إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة ، لا يعر فهن أحد من الغَلَس » وفي رواية ((ثم ينقلبن إلى بيوتهن، وما يُعْرَ فنَ من تغليس رسول اللّه ◌َا﴾ بالصلاة )). وفي رواية بنحوه. أخرجه الجماعة وفي أخرى للبخاري (( أن رسولَ اللّه ◌ٍَّ كان يصلي الصبحِ بِغَلَسٍ، فَيَنْصِ فَنّ نساءُ المؤمنين لا يُعرَّ فْنَ من الغلس ، ولا يَعرِف بَعضُهنَّ بعضاً ، (١). (١) رواه البخاري ٤٥/٢ في مواقيت الصلاة، باب وقت الفجر، وفي الصلاة في الثياب، باب في كم تصلي المرأة من الثياب، وفي صفة الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس ، وباب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد ، ومسلم رقم ٦٤٥ في المساجد ، باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها ، والموطأ ٥/١ في وقوت الصلاة ، باب وقوت الصلاة، وأبو داود رقم ٢٣؛ في الصلاة، باب وقت الصبح، والترمذي رقم ١٥٣ في الصلاة، باب في التغليس في الفجر، والنسائي ٢٧١/١ في المواقيت ، باب التغليس في الحضر . - ٢٢٣ - [شرح الغريب] (مُتَفْعَاتٍ بِرُ وِهِنْ) تَلَفَّعتِ المرأةُ بمرطها: أي تَلَحَّفَتْ به وتغطَّتْ. والْفَاعُ: الثوبُ يُتَغَطَّى به. والْمُرُوطُ: الأكْسِيةُ. ٣٢٨٤ - (خ م وس - أنس بن مالك رضي الله عنه) (( أن رسول الله عَُّ صلى يومَ خيبرَ صلاة الصبح بغلس وهو قريب منهم ، فأغار عليهم، فقال: الله أكبرُ، خَرِ بَتْ خَيْبَرُ(١)، إنّا إذا نَزَلَنَا بساحَةٍ قومٍ فَسَاءَ صَباحُ الْمُنْذَرين)) . أخرجه النسائي. وهو طرف من حديث طويل ، قد أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي ، وهو مذكور في «كتاب الغَزَواتِ ، من حرف الغين (٢) . (١) وفي رواية عند البخاري: فرفع يديه وقال: الله أكبر، خربت خيبر، ويؤخذ من هذا الحديث التفاؤل، لأنه صلى الله عليه وسلم لما رأى بأيديهم آلات الهدم ، أخذ منه أن مدينتهم ستغرب، ويحتمل أن يكون قال : خربت خيبر ، بطريق الوحي ، ويؤيده قوله بعد ذلك : وإنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين . (٢) رواه البخاري ٣٦٠/٧ في المغازي، باب غزوة خيبر، وفي الصلاة في الثياب، باب مايذكر في الفخذ، وفي الأذان، باب ما يحقن بالأذان من الدماء ، وفي صلاة الخوف ، باب التبكير والغلس بالصبح، وفي الجهاد، باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاسلام والنبوة، وباب التبكير هند الحرب ، وفي الأنبياء ، باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية فأرام الشقاق القمر، ومسلم رقم ١٣٦٥ في الجهاد ، باب غزوة خيبر ، وأبو داود رقم ٢٩٩٥ و ٢٩٩٩ و٢٩٩٨ في الخراج والامارة، باب ماجاء في سهم الصفي، والنسائي ٢٧١/١ و ٢٧٢ في المواقيث ، باب التفليس في السفر . - ٢٢٤ - الظهر ٣٢٨٥ - ( - عاّة رضي الله عنها) قالت: («مار أيتُ أحداً كان أشدَّ تعجيلاً للظُهر من رسولِ الله ◌ٍِّ ، ولا من أَبي بكرٍ ، ولا من عمر». أخرجه الترمذي (١) . ٣٢٨٦ - (ن - أم سلمة رضي الله عنها) قالت: ((كان رسولُ اللّه وَ الم أشدَّ تعجيلاً للظهر منكم، وأنتم أشدُ تعجيلاً للعصر منه، أخرجه التر مذي(٢) ٣٢٨٧ - (م س - خباب بن الأَرْتُ رضي الله عنه) قال: (( شكَوْنا إلى رسول اللّه تَّ الصلاةَ في الرَّمْضاءِ، فلم يُشْكِنَا)). وفي رواية، قال:« أتينا رسولَ الله ◌َِّ فِشَكَوْنا إليه حَرَّ الرَّمضاء، فلم يُشْكِنا). قال زهير لأبي إسحاق: ((أفي الظهر؟ قال: نعم ، قلت : أفي تعجيلها ؟ قال: نعم)). أخرجه مسلم ، وأخرج النسائي الرواية الثانية (٣). [شرح الغريب] ( الرَّمْضاء) : شِدَّةُ الحرِّ على وجه الأرض. وأصل الرمضاء: الرّمْلُ إذا لفَحَتْه الشمسُ فاشتدَّ حرَّه . (فلم يُشْكِنا) أَشْكَيْتُ الرجلَ: إذا أُزَلتَ شكواه، ولم يُشْكِنَا، أي: (١) رقم ١٥٥ في الصلاة، باب ماجاء في التعجيل بالظهر، وهو حديث حسن. (٢) رقم ١٦١ في الصلاة، باب ماجاء في تأخير صلاة العصر، وهو حديث حسن. (٣) رواه مسلم رقم ٦١٩ في المساجد، باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت غير شدة الحر، والنسائي ٢٤٧/١ في المواقيت ، باب أول وقت الظهر . - ٢٢٥ - ١٥٢ - ج. لم يُزِلِ شكوانا وهذا الحديث قد ذكره النسائي في باب «المواقيت)»، لأجل قول زهير لأبي إسحاق: ((أفي تعجيلها ؟ فقال: نعم،. وأما الفقهاء: فلا يذكرونه إلا في كيفية السجود، وأنه يجب أن لا يحول بين الوجه وبين ما يسجد [المصلّ] عليه حائِلُ ئِما يحمله المُصلي ويتحرَّك بحركته في الصلاة عند الشافعي ، ويستدلون بهذا الحديث على أنهم لمّا شَكَوْا إليه ما يجدون من شِدَّة الحر: من مُلاَقَاةِ وجوههم وأيديهم الرَّمْضاء، لم يُشْكِهِم، ولم يَفْسَحْ لهم أن يسجدوا على طرف ثيابهم . ٣٢٨٨ - (دسى - أُم بن مالك رضي الله عنه) قال: ((كان النبيّ صَ لّهِ إذا نزل منز لاً لم يَرْتَحِلْ حتى يصلّيَّ الظهر، فقال رجلٌ: وإِن كان بنصف النهار ؟ قال: وإن كان بنصف النهار)). أخرجه أبو داود والنسائي(١). ٣٢٨٩ - (ت س - أنس بن مالك رضي الله عنه) ((أن رسولَ الله فَّه خرج حين زالت الشمس ، فصلى الظهر» . أخرجه الترمذي والنسائي ، صَلى الله إلا أن النسائي قال: ((حين زاغت)) (٢). العصر ٣٢٩٠ - (خ م ت س , - عائشة رضي الله عنها) ((أن رسولَ الله (١) رواه أبو داود رقم ١٢٠٥ في الصلاة، باب المسافر يصلي وهو يشك في الوقت، والنسائي ٢٤٨/١ في المواقيت، باب تعجيل الظهر في السفر، وإسناده حسن. (٢) رواه الترمذي رقم ١٠٦ في الصلاة، باب ماجاء في تعجيل الظهر، والنسائي ٢٤٧/١ في المواقيت ، باب أول وقت الظهر ، وهو حديث صحيح . - ٢٢٦ - مَّهِ صلى العصر والشمسُ في ◌ُحُجْرتها، لم يظهر الفَيْءُ من مُجرتها)). قال البخاري: وقال أبو أسامة عن هشام: (( من قَعْرِ ◌ُحُجْرَتها)). وفي رواية، قالت: ((كان رسولُ الله ◌َّهِ يصلي العصر والشمسُ لم تخرج من حجرتها)). وفي أخرى, كان يصلي العصرَ والشمسُ واقعةٌ في حجرتها .. أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج التر مذي والنسائي الرواية الأولى. وفي رواية أبي داود ((أن رسول الله بَّهِ كان يصلي العصرَ والشمسُ في ◌ُحُجْرتها لم تظهر، (١). [شرح الغريب] ( لم يظهر الفيء١): أي لم يرتفع. والمراد : أنها كانت تُقدّم صلاتها. ٣٢٩١ - (غ م ط دس - أنس بن مالك رضي الله عنه) قال: ((كان رسولُ الله ◌ِ الّ يصلي العصر والشمس مُر تَفِعَةٌ حَيَّةٌ ، فيذهب الذاهب إلى العَوّالي ، فيأتيهم والشمس مرتفعة ، وبعض العوالي من المدينة: على أربعة أميال ونحوه )) . وفي رواية ((يذهب الذاهبُ مِنَّا إلى قُباءَ)) وفي أخرى، قال: ((كنا نُصَلّ العصر، ثم يخرج الإنسان إلى بني عَمْرو بن عوف، فَيَجدُهم (١) رواه البخاري ٢٠/٢ في المواقيت، باب وقت العصر، وفي الجهاد، باب ماجاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت إليهن، ومسلم رقم ٦١١ في المساجد، باب أوقات الصلوات الخمس ، وأبو داود رقم ٤٠٧ في الصلاة، باب في وقت صلاة العصر، ولفظه في نسخ أبي داود المطبوعة: والشمس في حجرتها قبل أن تظهر ، والترمذي رقم ١٥٩ في الصلاة ، باب ماجاء في تعجيل العصر، والنسائي ٢٠٢/١ في المواقيت، باب تعجيل العصر. - ٢٢٧ - يُصَلُونَ العصر)). وفي أُخرى، قال أُسْعَدُ بن سهل بن حُنَيْفٍ:(( صلَّنا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ، ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصرَ، فقلتُ: يا عَمُ (١)، ما هذه الصلاةُ التي صليتَ؟ قال: العصر، وهذه صلاة رسول الله عَ ليه التي كنا نصلي معه)). أخرجه البخاري ومسلم. وفي أخرى لمسلم، قال: ((صلى لنا رسول الله مَالَّ العصر، فلما انصرف أتاه رجلٌ من بني سلمة، فقال: يا رسول اللّه، إنا نريد أن نَنْحَرَ جَزُوراً لنا، وإنا تُحبُّ أن تَحْضُرَها ؟ قال: نعم ، فانطلَقَ وانطلقنا معه ، فوجدنا الجزورَ لم تُنْحَرْ، فَنُحِرَتْ، ثم قُطِعَتْ، ثم طُبِخَ منها ، ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس » . وفي رواية الموطأ، قال أنس: (( كنا نصلى العصرَ، فيذهب الذَّاهبُ إلى قُباءَ ، فيأتيهم والشمس مرتفعة)). وأخرج الموطأ أيضاً الرواية الثالثة. وأخرج أبو داود الرواية الأولى، وقال فيها: ((والشمس بيضاءُ مرتفعة حَيَّةً» وفيه قال الزهري: ((والعوالي على مَيْلين، أو ثلاثة، قال: وأحْسِبُه قال: أو أربعة)). قال أبو داود: قال خيثمة: ((حياتُها: أن تجدّ حَرَّها)). وأخرج النسائي الرواية الأولى والرابعة . وله في أخرى عن أبي سلمة ، قال: صَلَّيْنَا في زمَنِ عمر بن عبد العزيز ، ثم انصرفنا إلى أنس بن مالك ، فوجدناه يصلِّي، فلما انصرَفَ قال لنا: أَصَلِيْتُمْ؟ قلنا: صلينا الظهر ، قال: إني صليت (١) ليس معمه على الحقيقة، وإنما هو على سبيل التوقير ، لأنه أكبر منه سناً. - ٢٢٨ - العصر، فقالوا له: عَجَّلْتَ ، فقال: إنما أُصَلِّ كما رأيت أصحابي يُصَلُون،(١). [شرح الغريب]: (العَوالي) : أما كِنُ بنواحي المدينة معروفة . (أَمْيَال): جمع مِيْل، وكلُّ ثلاثة أميال فَرْسَخْ. (جَزُوراً) الجَزُور: يقع على الذكر والأنثى من الإبل، إلا أن اللفظ مؤنث. ٣٢٩٢ - (فخ م ط وس - محمد بن شهاب الزهري رحمه الله) , أن عمر بن عبد العزيز أُخْرَ الصلاةَ يوماً ، فدخل عليه عروةُ بن الزبير فأخبره أن المغيرةَ بنَ شعبة أخر الصلاة يوماً وهو في الكوفة ، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري ، فقال : ما هذا يا مغيرة ؟ أليس قد علمْتَ أن جبريل عليه السلام نزل فصلى، فصلى رسولُ الله ◌َّله، ثم صلى، فصلى رسولُ اللّه ◌َلَّهِ، ثم صلى، فصلى رسولُ الله ◌ِنَ ◌ّله، ثم صلى، فصلى رسول الله صَ له ، ثم صلى، فصلى رسول الله تٍَّ، ثم قال: بهذا أُمِرتُ(٢)؟ فقال عمرُ بن عبد العزيز العروة! انظُر ما تُحَدِّثُ يا عروة، أَوَ إنَّ جبريل عليه السلام هو أقام لرسول الله عَ ليه (١) رواه البخاري ٢٢/٢ في مواقيت الصلاة، باب وقت العصر، وفي الاعتصام، باب ماذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم، ومسلم رقم ٦٢١ ٦٢٣ و ٦٢٤ في المساجد ، باب استحباب التبكير بالعصر، والموطأ ٨/١ و٩ في وقوت الصلاة ، باب وقوت الصلاة ، وأبو داودرقم ٤٠٤ و٤٠٥ و ٤٠٦ في الصلاة، باب في وقت صلاة العصر، والنسائي ٢٥٢/١ و٢٥٣ و ٢٠٤ في المواقيت، باب تعجيل العصر . (٢) بضم التاء وفتحها . - ٢٢٩ - وقت الصلاة ؟ فقال عروة : كذلك كان بشير بن أبي مسعود يُحدّثُ عن أبيه ، قال: وقال مُرْوة: ولقد حَدَّثَنْني عائشةُ زوجُ النِي عَظِلّهِ: أن رسولَ الله صَلّهِ كان يصلى العصر والشمسُ في حجرتها قبل أن تظهر)). وفي رواية ((أن عمر بن عبد العزيز أَّخرَ العصر شيئاً، فقال له عروةُ: أَمَا إِن جبريل عليه السلام قد نزل، فصلى إمامَ رسول الله بَّه ، فقال له عمر: اعْلَمْ ما تقول يا عروة، قال: سمعتُ بشير بن أبي مسعود يقول: سمعتُ أبا مسعود يقول: سمعتُ رسولَ الله ◌َ ◌ّ يقول: نزل جبريل فَأَّني، فصليت معه، ثم صليت معه ، ثم صليت معه ، ثم صليت معه ، ثم صليت معه ، يحسُبُ بأصابعه ◌َخْسَ صلواتٍ ». أخرجه البخاري ومسلم . وأخرج الموطأ الرواية الأولى، وزاد: قال سويد في روايته: ((الصلاة التي أُخْرَ عمر : كانت العصر)». وفي رواية أبي داود (( أن عمر بن عبد العزيز كان قاعداً على المنبر فاخر العصرَ شيئاً، فقال له عروة بن الزبير: أما إنَّ جبريل قد أخبر محمداً عَ ليه بوقتٍ الصلاة، فقال له عمر: اعْلَمْ ما تقول، فقال عروة : سمعتُ بشير بن أبي مسعودٍ يقول: سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول: سمعتُ رسول اللّه بَّه يقول: نزل جبريل فأخبرني بوقت الصلاة، فصليتُ معه، ثم صليت معه ، ثم صليت معه، ثم صليت معه ، ثم صليت معه ، يَحْسُبُ بأصابعه خمس - ٢٣٠ - صلوات ، فرأيت رسول الله عَ لّهِ صلَّى الظهر حين تَزُولُ الشمس، وربَا أَخْرَها حين يشتد الحرُّ ، ورأيتهُ يُصَلِّي العصر والشمس مرتفعةٌ بيضاءُ ، قبل أن تدخلَهَا الصُّفْرَة، فينصَرِفُ الرجل من الصلاة، فيأتى ذا الْخَلَيْفَةِ قبل غروب الشمس، ويصلي المغرب حين تسقط الشمس، ويصلى العشاء حين يَسْوَدُّ الأفق، وربما أَخرها حتى يجتمع الناس ، وصلى الصبحَ [مَرَّةً] بغَسٍ ، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها ، ثم كانت صلاتُه بعد ذلك التَّغْلِيسَ حتى مات، [و] لم يَعْدُ إلى أن يُسْفِرَ،. قال أبو داود: رواه جماعة عن ابن شهاب ، لم يذكروا الوقت الذي صلى فيه ، ولم يُفَسِّرُوه. وكذلك رواه هشام عن أبيه. وأخرج النسائي الرواية الثانية من روايتي البخاري ومسلم (١). ٣٢٩٢ - (خ م - رافع بن خريج رضي الله عنه) قال: (( كنا نصلى العصر مع رسول الله عَ ◌ّةٍ، ثم تُنْخَرُ الجَزُورُ، فَتُقْسَمُ عَشرَ قِسَم، ثم تُطْبَخُ فَتَأْكُلُ لحماَ نَضِيجاً قبل مَغِيبِ الشمس ، أخرجه البخاري ومسلم (٣) . (١) رواه البخاري ٢/٢ و٣ و٤ في مواقيت الصلاة في فاتحته، وفي بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، وفي المغازي، باب شهود الملائكة بدراً، ومسلم رقم ٦١٠ في المساجد ، باب أوقات الصلوات الخمس، والموطأ ٣/١ و ٤ في وقوت الصلاة في فاتحته، وأبو داود رقم ٣٩٤ في الصلاة ، باب في المواقيت، والنسائي ٢٤٥/١ و٢٤٦ في المواقيت في فاتحته. (٢) رواه البخاري ٩٢/٥ في الشركة، باب قسمة الغنم، وباب من عدل عشرة من الغنم بجزور في= - ٢٣١ - المغرب ٣٢٩٤ - (خ من د - سلمة بن الأكوع رضي الله عنه ) أن رسول اللّه عٍَّ كان يصلى المغرب إذا غربت الشمس وتَوَارَتْ بالحجاب)»، أُخرجه البخاري ومسلم والترمذي . وفي رواية أبي داود، قال: ((كان النبي ◌َ ◌ّه يصلى المغربَ ساعة تغرُبُ الشمس، إذا غاب حاِجِبُها، (١). [ شرح الغريب] (تَوَارَتْ بالحجاب ) التَّواري : الاستتارُ والاحتجابُ في الأفق ، أراد : إذا غابت الشمس في الأُفق اسْتَتَرَتْ به. ٣٢٩٥ - (خ م - رافع بن خريج رضي الله عنه) قال: ((كنا نُصّلى المغربَ مَع النبي ◌َُّ( فَيَنْصَرِفُ أَحَدْنا وإنه لَيُبْصِرُ مَواقِعَ نَبْلِهِ)). أخرجه =القسم ، وفي الجهاد ، باب ما يكره من ذبح الغنم والإبل في المغانم ، وفي الذبائح، باب التسمية على الذبيحة ، وباب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد ، وباب لايذكى بالسن والعظم والظفر ، وباب ماند من البهائم فهو بمنزلة الوحش ، وباب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم •غنماً أو إبّ بغير أمر أصحابهم لم تؤ كل،وباب إذا ند بعير لقوم فرماء بعضهم بسهم فقتله وأراد إصلاحه ، ومسلم رقم ٦٢٥ في المساجد ، باب استحباب التبكير بالعصر. (١) رواه البخاري ٣٦/٢ في مواقيت الصلاة، باب وقت المغرب، ومسلم رقم ٦٣٦ في المساجد، باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس، وأبو داود رقم ٤١٧ في الصلاة ، باب: وقت المغرب ، والترمذي رقم ١٦٤ في الصلاة ، باب ماجاء في وقت المغرب . - ٢٣٢ - البخاري ومسلم (١) ٣٢٩٦ - (د- أنس بن مالك رضي الله عنه) قال: «كنا نُصلى المغرب مع النبيِ وَ له، ثم نَرْمي، فيرى أحدُنا مَوضِعَ نَبْلِهِ، أخرجه أبو داود(٢) ٣٢٩٧ - (س - رجل من أُسلم - من أصحاب النبي مَلٍ). أنهم كانوا يصلون مع التي تَّه المغرب، ثم يرجعون إلى أهليهم إلى أقصى المدينة يَرْمُون، يُبْصِرون مَوَاقع سِهامهم». أخرجه النسائي (٣). ٢٢٩٨ - (د - مرثد بن عبد اللّه الغنوي رضي الله عنه) قال: ((قَدِمَ علينا أبو أيوب غازياً ، وعُقبة بن عامر يومئذٍ على مصر، فآخرَ عقبةُ المغرب، فقام إليه أبو أيوب ، فقال: ما هذه الصلاة يا عقبة؟ قال: إنّا شُغلنا، قال: أما سمعتَ رسول الله عَ لّ يقول: لا تَزَالُ أُمّي بخير - أو قال: على الفطرة - ما لم يُؤّْخِّرُوا المغرب إلى أن تَشْتَبِكَ النجومُ؟". أخرجه أبو داود (٤). [شرح الغريب]: (تَشْقَبِك النُّجُوم) اشتباك النجوم: ظهور صغارها بين كبارها، حتى لا يخفى منها شيء . (١) رواه البخاري ٣٤/٢ في مواقيت الصلاة، باب وقت المغرب، ومسلم رقم ٦٣٧ في المساجد، باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس . (٢) رقم ٤١٦ في الصلاة، باب في وقت المغرب، وإسناده حسن. (٣) ٢٥٩/١ في المواقيت، باب تعجيل المغرب، وهو حديث حسن. (٤) رقم ٤١٨ في الصلاة، باب في وقت المغرب، وإسناده حسن. - ٢٣٣ - تقديمها مطلقاً ٣٢٩٩ - (ن - على بن أبي طالب رضي الله عنه) أن رسول الله بَ الِ قال له: «يا علي، ثلاثاً لا تُؤخَّرْ ها: الصلاةُ إذا دخل وقتها، والجنازة إذا حَضَرَتْ، والأيّمُ إذا وَجَدْتَ لها كُفْءاً). أخرجه الترمذي (١). [شرح الغريب]: ( الأيّمُ) : المرأةُ التي لازَوْجَ لها، بكراً كانت أو ثيِّباً، وكذلك الرجل. (كفءاً) الكُفءُ: النظير والمثل والعديل. الفرع الثالث في تأخير أوقات الصلوات الصبح والعصر ٣٣٠٠ - (خ مط رب س - أبو هريرة رضي الله عنه ) أن رسول الله عٍَّ قال: ((مَن أَدْرَكَ من الصبح ركعةً قبل أن تطلُحَ الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» أخرجه الجماعة . وفي رواية للبخاري والنسائي ((إذا أدرك أحدُ كم سجدة من صلاة (١) رقم ١٧١ في الصلاة، باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل، ورواه أيضاً أحمد في («المسند» رقم ١٠٥/١ وفي سنده سعيد بن عبد الله الجهني ، وثقه ابن حبان والعجلي ، وقال أبو حاتم : مجهول ، وقال الحافظ في ((التقريب)) مقبول ، يعني إذا توبع، ولم أجد له متابعة، والحديث معناه صحيح وإن كان ضعيف السند . - ٢٣٤ - العصر قبل أن تغرب الشمس فَلْيْتِمَّ صلاَتَه ، وإذا أدْرَكَ سجدةً من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليُمْ صلاته). إلا أن النسائي قال: (( أوَّل سجدة)) في الموضعين (١). ٣٣٠١ - (س - عائشة رضي الله عنها) أن النبي ◌َّ الِ قال: ((من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها ، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها)). أخرجه النسائي (٢). الظهر ٣٣٠٢ - (ط - القاسم بن محمد رحمه اللّه) قال: ((ما أَدْرَكْتُ الناس إلا وهم يُعَلُّون الظهر بعَشْيٍّ، (٣). أخرجه الموطأ (٤). ٣٣٠٣ - (خ م ط ت دس - أبو هريرة رضي الله عنه) أن الني، صَ لِّ قال: ((إذا اشتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بالصلاة، فإن شدة الحرِّ من فَيحِ جهنم" - (١) رواه البخاري ٤٦/٢ في مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الفجر ركعة، وباب من أدرك ركعة من العصر قبل المغرب، ومسلم رقم ٦٠٨ في المساجد ، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، والموطأ ٦/١ في وقوت الصلاة، والترمذي رقم ١٨٦ في الصلاة ، باب ماجاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، وأبو داود رقم ٤١٢ في الصلاة، باب في وقت العصر، والنسائي ٢٥٧/١ و٢٥٨ في المواقيت، باب من أدركر كعتين من العصر ، وباب من أدرك ركعة من الصبح. (٢) ٢٧٣/١ في المواقيت، باب من أدرك ركعة من صلاة الصبح، وهو حديث صحيح. (٣) قال الزرقاني في ((شرح الموطأ)): قال في ((الاستذكار)): قال مالك: يربد الإبراد بالظهر. (٤) ٩/١ في وقوت الصلاة، وإسناده صحيح. - ٢٣٥ - أخرجه الجماعة. وزاد مالك في رواية له: ((وذكر أن النار اشتكَّتْ إلى ربها ، فأذن لها في كل عام بنَفَسَين: نَفْسٍ في الشتاء ، ونفسٍ في الصيف . وقد سبق لذكر النار رواية في (( كتاب خلق العالم ، ، وستَرِدُ روايات في ((كتاب القيامة، [من حرف القاف](١). [شرح الغريب] (فَيْحٌ) الفِيْحُ : اللَّفْحُ وَالْوَهَجِ. ٣٣٠٤ - (ط - عطاء بن مار رحمه الله) أن رسول اللّه صَ لّه قال ... وذكر مثله. أخرجه الموطأ (٢). ٣٣٠٥ - (خ م . ت - أبو ذر الغفاري رضي الله عنه) قال: « كنا مع النبي صٍَّ في سفرٍ ، فأراد المؤذِّن أن يؤذِّن للظهر ، فقال له رسول الله مَّجُ: أَبْرِذِ، ثم أراد أن يؤذِّن، فقال له: أَبْرِدْ، حتى رأينا فَيْءَ التُّلُول، فقال التِي تَّه ((إن شدة الحِرِّ من فَيْحِ جهنم، فإذا اشتد الحرُّ فَأَبْرِدُوا بالصلاة)). أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والتر مذي. وفي رواية (( أُذَّنَ (١) رواه البخاري ١٥/٢ في مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، ومسلم رقم ٦٤٥ في المساجد، باب استحباب الابراد بالظهر في شدة الحر، والموطأ ١٥/١ في وقوت الصلاة ، باب النهي عن الصلاة بالهاجرة ، وأبو داود رقم ٤٠٢ في الصلاة، باب وقت صلاة الظهر، والترمذي رقم ١٥٧ فى الصلاة، باب ماجاء في تأخير الظهر في شدة الحر، والنسائي ٢٤٨/١ و٢٤٩ في المواقيت، باب الابراد بالظهر إذا اشتد الحر. (٢) ١٥/١ في وقوت الصلاة، باب النهي عن الصلاة بالهاجرة مرسلاً، ويشهد له الذي قبله . - ٢٣٦ - مُؤْذْن رسولِ اللهِيَّةٍ، فقال النبي ◌َّهِ: أَبْرِذِ، أَبْرِذِ - أو قال: انْتَظِرْ، انْتَظِرْ ، وقال: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحرُّ فأبْرِدُوا عن الصلاة، قال أبو ذَرُّ: حتى رأينا فيَّىءَ التُّلُول)) (١). ٣٣٠٦ - (خ - أبو سعيد الخدري رضي الله عنه) قال : قال رسول اللّهِ نَّ:« أَبْرِدُوا بالظهر، فإن شدة الحرِّ من فيح جهنم)، أخرجه البخاري(٣). ٣٣٠٧ - (س - أبو موسى الأ شعري رضي الله عنه) يرفعه مثله، وفيه: ((إن الذي تُجِدُون من الحرِّ من فَيْحِ جهنم". أخرجه النسائي (٣) ٣٣٠٨ - (س - أنس بن مالك رضي الله عنه) قال: ((كان رسولُ الله ◌ٍِّ إِذا كان الحرُّ أَبْرَدَ بالصلاة، وإذا كان البَرْدُ عَجَّلَ)). أخرجه النسائي (٤). العصر ٣٣٠٩ - (ر - على بن شيبان رضي الله عنه) قال: (( قَدمنا على (١) رواه البخاري ١٥/٢ في مواقيت الصلاة، باب الابراد بالظهر في شدة الحر، وباب الابراد بالظهر في السفر ، وفي الأذان ، باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة ، وفي بدء الخلق،باب صفة النار ، ومسلم رقم ٦١٦ في المساجد ، باب استحباب الابراد بالظهر في شدة الحر ، وأبو داود رقم ٤٠١ في الصلاة، باب وقت صلاة الظهر، والترمذي رقم ١٥٨ في الصلاة ، باب ماجاء في تأخير الظهر في شدة الحر . (٢) ١٦/٢ في مواقيت الصلاة، باب الابراد بالظهر في شدة الحر، وفي بدء الخلق، باب صفة النار. (٣) ٢٤٩/١ في المواقيت، باب الابراد بالظهر، إذا اشتد الحر، وهو حديث صحيح. (٤) ٢٤٨/١ في المواقيت، باب تعجيل الظهر في البرد، وإسناده حسن. - ٢٣٧ - رسول الله بِّهِ، فكان يُؤخرُ العصرَ ما دامت الشمس بيضاء نفيَّة)). أخرجه أبو داود (١). المغرب ٣٣١٠ - (ط - يحيى بن سعيد رحمه الله) قال لسالم بن عبد الله ابن عمر]: ((ما أشدَّ ما رأيتَ أَباك أَخَّرَ المغرب في السَّفَر؟ فقال سالم: غربتٍ الشمس ونحن بذاتِ الجيش، فصلى المغرب بالعقيق،. أخرجه الموطأ (٢). ٣٣١١ - (خ م . س - أنس بن مالك رضي الله عنه) أن رسول الله ◌ٍَّ قال: (( إذا قُدُمَ العَشاءُ فابدؤوا به قبل أن تصلُّوا صلاة المغرب ، ولا تَعْجُلُوا عَن عَشائكم)). أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية الترمذي والنسائي: ((إذا حضر العَشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعَشاء ) (٣). (١) رقم ٤٠٨ في الصلاة، باب في وقت صلاة العصر، وفي سنده محمد بن يزيد اليامي، ويزيد ابن عبد الرحمن بن علي بن شيبان ، وهما مجهولان، ولكن يشهد له حديث أنس عند أبي داود رقم ٤٠٤ وغيره ، فهو حديث حسن . (٢) ١٤٦/١ في قصر الصلاة في السفر، باب قصر الصلاة في السفر، وإسناده صحيح. (٣) رواه البخاري ٥٠٠/٩ في الأطعمة، باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه، وفي الجماعة، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة ، ومسلم رقم ٥٠٧ في المساجد ، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ، والترمذي رقم ٣٥٣ في الصلاة، باب إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء، والنسائي ١١١/٢ في الامامة، باب العذر في ترك الجماعة . - ٢٣٨ - ٣٣١٢ (ع م - عائشة رضي الله عنها) قالت: قال رسول الله سَلٍّ : (إذا أقيمت الصلاة وحضر العَشاء فابدؤوا بالعَشاء)). وفي رواية ((إذا وُضعَ العَشاءُ ، أخرجه البخاري ومسلم (١). ٣٣١٣ - (خ م ط دت - عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما) أن رسولَ الله ◌ٍَّ قال: (( إذا وُضِعَ عَشاءُ أَحَدِكم وأقيمت الصلاةُ ، فابدَؤوا بالعَشاء ، ولا تَعجّلْ حتى تَفُرُغَ منه، وكان ابن عمر يُوَضع له الطعام وتُقامُ الصلاةُ فلا يأتيها حتى يَفْرُغَ ، وإنه لَيَسْمَعُ قراءةَ الإمام» . وفي رواية (( إذا كان أحدكم على الطعام فلا يَعْجَلْ حتى يقضي حاجته منه وإن أُقيمت الصلاة)). أخرجه البخاري ومسلم . وأخرجه الموطأ بنحوه. وأخرجه أبو داود قال: «إذا وُضع عَشاءُ أحدكم وأقيمت الصلاة فلا يقوم حتى يفرغَ، زادفهيواية، وكان عبد اللّه إذا وُضع عَشاؤه - أو حضر تعشاؤه - لم يَقُمْ حتى يفرغَ، وإن سَمِعَ الإقامة، وإن سَمعَ قراءة الإمام)). وله في أخرى عن عبد الله بن عُبَيْد بن عُمَيْرِ (٢)، قال: « كنت مع أبي في زَمَان ابن الزبير ، إلى جنب عبد الله بن عمر، فقال عَبَّاد بن عبد الله بن الزبير: (١) رواه البخاري ٥٠٥/٩ في الأطعمة، باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه، وفي الجماعة، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، ومسلم رقم ٥٥٨ في المساجد ، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام (٢) في الأصل: عن عبد الله عن عبيد بن عمير، وهو خطأ، والتصحيح من سنن أبي داود. - ٢٣٩ - إنا سمعنا أنه يُبْدَأُ بالعَشاء قبل الصلاة ؟ فقال عبد الله بن عمر: ويحك ، ما كان عَشاؤم؟ أَتَرَاهُ كان مثلَ عَشَاء أبيك؟)). وفي رواية الترمذي: (( إذا وُضع العَشاءُ وأُقيمت الصلاةُ فابدؤوا بالعَشاء . قال: وتَعَثَّى ابنُ عمر وهو يسمع قراءة الإمام ) (١). ٣٢١٤ - (د - جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما) قال: قال رسول الله بَ ل: ((لا تُؤْخروا الصلاة لطعامٍ ولا غيره». أخرجه أبو داود (٢). العشاء ٣٣١٥ - (خ م ـ - عامٌ رضي الله عنها) قالت: «أعْتَمَ رسول الله عَّ بالعِشَاء ليلةً، حتى ناداهُ عمر: الصلاةَ، تام النساءُ والصبيان ، فخرج ، فقال: ما يَنْتَظِرُها من أهل الأرض أحدٌ غيركم ، قال: ولا تُصلّى (١) رواه البخاري ١٣٥/٢ في الجماعة ، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة ، ومسلم رقم ٥٥٩ في المساجد ، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ، والموطأ ٩٧١/١ في الاستئذان ، باب ماجاء في الفأرة تقع في السمن، والبده بالأكل قبل الصلاة ، وأبو داود رقم ٣٧٥٧ ورقم ٣٧٥٩ في الأطعمة، باب إذا حضرت الصلاة والعشاء، والترمذي رقم ٣٥٤ في الصلاة ، باب إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء . (٢) رقم ٣٧٥٨ في الأطعمة، باب إذا حضرت الصلاة والعشاء، وفي سنده محمد بن ميمون الزعفراني، وهو تختلف فيه، قال فيه الامام البخاري: منكر الحديث، وقال ابن معين: ثقة، وقال الحافظ في التقريب: صدوق له أوهام، والحديث مخالف بظاهره الحديث الصحيح المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ: « لاصلاة بحضرة طعام ولاوهو يدافعه الاخبثان))، وقد حاول الخطابي الجمع بينها . - ٢٤٠ -