النص المفهرس
صفحات 261-280
وفي رواية قالت: « كانت سودةُ امرأةٌ ضخمةَ نَبِطَةٌ، فاستأذنتْ رسولَ الله عَّهِ: أن تُفِيضَ مِنْ جَمْعِ بِلْيلٍ، فَأَذَنَ لها ، فقالت عائشة: فَلَيْتَنِي كُنْتُ استأذنتُ رسولَ الله عَلَهِ، كما اسْتَأْذَنَتْهُ سودةُ، وكانت. عائشةُ لأُ تُفيضُ إلا مع الإمام .. وفي أخرى قالت: «ودِدْتُ: أَنِي كُنتُ استأذنتُ رسولَ الله عَالـ كما استأذنتْهُ سودةُ، فَأُصَلِّ الصُبْحَ بِنَّى، فَأَرْمِي الْجَمْرةَ قبلَ أن يأتي الناس. قال القاسم : فقلتُ لعائشة: فكانت سودةُ استأذنتُهُ؟ قالت: نعم، إنها كانت امرأةٌ ثَقِيلَةً تَبِطَةَ، فاستأذنت رسولَ الله ◌ِّ، فَأذِنَ لها)). وفي أخرى قالت: « نزلنا المزدلفَةَ. فاستأذَنَت النيّ ◌َّهِ سودةُ: قبل حَطْمَةِ الناس(١) - وكانت امرأةٌ بطيئةٌ - فأذن لها، فدفعتْ قَبْلَ حطْمَة النَّاس، وأقْنَا حتى أصبَحْنا نحن، ثم دَفعنا بدَفْعِهِ (٢)، فَلأَنْ أَكُونَ أُسْتَأْذَنتُ رسولَ اللّهِ فِيهِ، كما استأذنتْ سودَةُ، أَحَبْ إليَّ من مَفْروحٍ بهِ (٣)). وفي أخرى نحوه ، وفيه يقول القاسم: (( الثّبطَّةُ: الثَّقِيلَةُ)). (١) في رواية مسلم : تدفع قبله وقبل حطمة الناس. (٢) أي: بدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم . (٣) أي : ما يفرح به من كل شيء. - ٢٦١ - وفيه: (( وحُبِسنَا، حتى أصْبَحْنَا)). وفيه : (( كما استَأَذَتْهُ سودة، فأكونَ أَدفعُ بإذْنِهِ». هذه روايات البخاري ومسلم . وأخرج النسائي الرواية الثالثة . وله في أخرى مختصراً قالت: « إنَّا أذِنَ النِيْ عَظِّمِ لسودَةَ في الإفاضة قبلَ الصُبْحِ ، لأنها كانت امرأةٌ قَبِطَةَ ) (١). [شرح الغريب]: ( نَبِطَة) امرأةٌ شَبِطَةٌ: أي [ ثقيلة] بطيئةٌ . ( خَطْمَةَ) حَطْمَةُ السيل: دَفعَتُهُ. والمعنى في الحديث: أن يدفع قبل دفع الناس . ١٥٥٠ - (رس - عائشة رضي الله عنها) قالت: «أرسل النبيّ ما الله عدوى بأُمْ سَلَمَة لَيْلَةَ النَّحرِ، فَرَمَتِ الجمرة قبل الفجر، ثم مَضَتْ فَأْفَاضتْ . فكانَ ذلك اليومُ اليومَ الذي يكون رسولُ اللّه عَّله - تعني: عندها)). أخرجه أبو داود . (١) أخرجه البخاري ٢٣/٣: في الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل، ومسلم رقم ١٢٩٠ في الحج، باب استحباب تقديم الضعفة من النساء وغيرهن، والنساء ٢٦٢/٥ في الحج، باب الرخصة للنساء بالافاضة من جمع قبل الصبح، وباب الرخصة للضعفة أن يصلوا يوم النحر الصبح بمنى . - ٢٦٢ - وفي رواية النسائي: ((أنَّ رسولَ اللّه عَلٍ أَمَرَ إحدى نسائه أن تَنْفِرَ مِنْ جمْعِ ، فَتَأْتِيَ جمرة العقبةَ فَتَرِمِيَها، وتصبحَ في منزلها) (١). هكذا أخرجه النسائي ، ولم يُسَمُ المرأةُ ، فيحتمل حينئذ أنْ تكونَ (أُمَّ سَلَمَةَ)) فيكون من هذا الحديث ، وأن تكون (( سودَةَ)) فيكون من الحديث الذي قبله . ١٥٥١ - (م س - أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما) ((أن) النبيَّ بِّهِ بعثَ بها من جمعِ بِليلٍ إلى مِنّى». وفي روايةٍ قالت أم حبيبة: (( كُنّا نفعله على عهد رسول اللّه صَال نُغَلْسُ من جَمِعٍ إلى منَى)) . وفي أخرى « نُغَلْسُ مِنْ مُزْدِلفَةَ)). أخرجه مسلم والنسائي (٢). [ شرح الغريب]: ( نُغَلُّسُ) التّغْلِيسُ: القيامُ وقت الغَلَس، وهو ظلمة آخر الليل . ١٥٥٢ - (خ م ط - سالم بن عبد اللّبن عمر رضي الله عنهم) ((أنَّ (١) أخرجه أبو داود رقم ١٩٤٢ في المناسك، باب التعجيل في جمع، والنسائي ٢٧٢/٥ في الحج ، باب الرخصة في ذلك للنساء ، وإسناده حسن . (٢) أخرجه مسلم رقم ١٢٩٢ في الحج، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن ، والنسائي ٢٦٢/٥ في الحج، باب تقديم النساء والصبيان إلى منازلهم بمز دلفة - ٢٦٣ - عبد الله بن عمر: كان يُقَدُّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ (١)، فيقفون عند الْمَشْعَرِ الحرام بالمزدلفة بالليل (٣)، فيذكرون الله مَا بَدَالهم، ثم يدْفَعُونَ قَبْلَ أَنْ يقفَ الإمام ، وقبل أن يدفع ، فمنهم مَنْ يقدَمُ مِنّ لصلاةِ الفجر ، ومنهم مَنْ يَقْدَمُ بعد ذلك ، فإذا قَدُمُوا رَمَوْا الجمرة، وكان ابنُ عمر يقولُ: أرخصَ في أُوْ لَئِكَ رسولُ اللهِ عٍَّ،. أخرجه البخاري ومسلم . وأخرج الموطأ عنه (٣) وعن أخيه عبيد الله: ((أنَّ أباهما (١٤ كان يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهلِهِ وصِبْيانَه من المزدَلغة، حتى يُصَلُوا الصُّبْحَ بِّى ، ويرموا قبل أن يأتيَ النَّاسُ، (٥). ١٥٥٣ - (خ م ط دس - عطاء بن أبي رباح رحمه الله) قال: إنْ مَولاةَ أسماء بنت أبي بكرٍ أَخبر ته قالت: «جئنا مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها مِنَّى بغَلَسِ، قالتْ: فقلتُ لها: لقد جئْنًا مِنَّى بِغَلَس، فقالت: قد كُنَّا نصنعُ ذلك مع مَنْ هو خَيْرٌ مِنْكِ» . أخرجه الموطأ والنسائي (١) أي من نساء وغيرهم (٢) قال الحافظ في الفتح: قال صاحب المغني: لا نعلم خلافاً في جواز تقديم الضعفة بليل من جمع إلى منى. (٤) عبد الله بن عمر رضي الله عنه. (٣) أي عن سالم بن عبد الله بن عمر (٥) أخرجه البخاري ٤٢٠/٣ في الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل، ومسلم رقم ١٢٩٥ في الحج ، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن، والموطأ ٣٩١/١ في الحج . باب تقديم النساء والصبيان . - ٢٦٤ - وأخرج أبو داود: قال عطاء: أخبَرَني مُخْبِرٌ عن أسماءَ: ((أنها رَمْتٍ الجمرةَ، قُلْتُ(١): إنّ رمَيْنا الجمرة بلَيلٍ، قالت (٢): إنّا كُنَا نَصْنَعُ هذا على عهد رسول اللهصلى الله عليه وسلم). وقد أخرج البخاري ومسلم والموطأ والنسائي هذا المعنى بزيادةٍ عن عبد الله مولى أسماءَ(٣) « أنها نَوَلت ليلةَ جَمْعِ عند المزدلفة، فقامتْ تُعَلٍّ، فَصَلَّتْ ساعَةً، ثم قالت: يا بُيَّ، هل غَابَ القمرُ؟ قُلْتُ: لا، ثم صَلْتْ ساعَةَ ، ثم قالت : هل غَابَ القمر ؟ فقلت: نعم، قالت: فارتحلوا (٤)، فَارْ تِحَلنا، فمضينا، حتى رَمَتِ الجمرة، ثم رَجَعَتْ، فصَلْت الصبحَ في منزلها، فقلت لها: يا مَنْتَاهُ (٥)، مَا أَرَانا إلا قد غَلَّسْنَا، قالت: ياُبَنِيَّ، إِنَّ رسولَ اللهِ عَّ قَدْ أَذِنَ الظُّعُن، وفي رواية (٦) , قد أَذِنَ لِظُعْنِهِ». وهي التي أخرجها الموطأ (٧) . (١) القائل ذلك الخبر . (٢) يعني أسماء. (٣) قال الحافظ: في الفتح ٤٢١/٣ هو ان كيان المدني، يكنى أبا عمر، ليس له في البخاري سوى هذا الحديث ، وآخر سيأتي في أبواب العمرة . (٤) في رواية مسلم : إرحل بي . (٥) يعني : يا هذه. (٦) هي عند مسلم رقم (١٢٩١). (٧) أخرجه البخاري ٤٢١/٣ في الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل، ومسلم رقم ١٢٩١ في الحج ، باب استحباب تقديم الضعفة من النساء وغيرهن، والموطأ ٣٩١/١ في الحج، باب تقديم النساء والصبيان، وأبو داود رقم ١٩٤٣ في المناسك، باب التعجيل في جمع، والنسائي ٢٦٦/٥ في الحج ،= - ٢٦٥ - [ شرح الغريب]: (الظُّعُنُ) : جمع ظَعِينَةٍ. وهي المرأة ما دامت في الهودج. = باب الرخصة المضعفة أن يصلوا يوم النحر الصبح بمنى ... قال الحافظ في الفتح : واستدل بهذا الحديث على جواز الرمي قبل طلوع الشمس عند من خص التعجيل بالضعفة وعند من لم يخصص . وخالف في ذلك الحنفية فقالوا : لا يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس، فان رمى قبل طلوع الشمس وبعد طلوع الفجر، جاز، وإن رماها قبل الفجر أعادها ، وبهذا قال أحمد ، وإسحاق ، والجمهور وزاد إسحاق: ولا يرميها قبل طلوع الشمس، وبه قال النخعي ومجاهد والثوري وأبو ثور، ورأى جواز ذلك قبل طلوع الفجر عطاء وطاوس والشعي والشافعي، واحتج الجمهور بحديث ابن عمر الماضي (رقم ١٠٥٣ عندنا) واحتج إسحاق بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم. قال لغلمان بني عبد المطلب: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ، وهو حديث حسن. قال : وإذا كان من رخص له منع أن يرمي قبل طلوع الشمس ، فمن لم يرخص له أولى ، واحتج الشافعي بحديث أسماء هذا، ويجمع بينه وبين حديث ابن عباس ، بحمل الأمر في حديث ابن عباس على الندب ، ويؤيده ما أخرجه الطحاوي من طريق شعبة مولى ابن عباس عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله وأمرني أن أرمي مع الفجر . وقال ابن المنذر : السنة أن لا يرمى إلا بعد طلوع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر، لأن فاعله مخالف للسنة ، ومن رمى حينئذ فلا إعادة عليه، إذ لا أعلم أحداً قال : لا يجزئه، واستدل به أيضاً على إسقاط الوقوف بالمشعر الحرام عن الضعفة ، ولا دلالة فيه، لأن رواية أسماء ساكنة عن الوقوف، وقد بينه برواية ابن عمر التي قبلها . وقد اختلف السلف في هذه المسألة ، فكان بعضهم يقول : من مر بمز دلفة فلم ينزل بها فعليه دم ، ومن نزل بها ثم دفع فيها في أي وقت كان من الليل فلادم عليه ولو لم يقف مع الامام: وقال مجاهد وفتادة والزهري والتوري: من ام يقف بها فقد ضيع نسكاً وعليه دم ، وهو قول أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وأبي ثور ، وروي عن عطاء ، وبه قال الأوزاعي : لا دم عليه مطلقاً ، وإنما هو منزل، ومن شاءنزل به ، ومن شاء لم ينزل به . قال الحافظ : وذهب ابن بنت الشافعي وابن خزيمة إلى أن الوقوف بها ركن لا يتم الحج إلا به ، وأشار ابن المنذر إلى ترجيحه، ونقله ابن المنذر عن علامة والنخعي ، والعجب أنهم قالوا: من لم يقف بها فائه الحج، ويجعل إحرامه عمرة، واحتج الطحاوي بأن الله لم = - ٢٦٦ - ( والظُّعَائن) : الْهَوَاد جُ على الجمال، كان فيها النساء أو لم يكُنَّ ، وهو أيضاً جمع ظعينة للمرأة . ١٥٥٤ - (ط - مالك بن أنس رضي الله عنه) بلغَهُ: أَن طلحَةَ ابْنَ عُبيدِ اللّه كانَ يُقدِّمُ نساءَهُ وَصِبْيانَهُ من الْمُزْدَ لِفَةِ إلى مِنَّى». أخرجه الموطأ (١). = يذكر الوقوف، وإنما قال : فاذكروا الله عند المشعر الحرام ، وقد أجمعوا على أن من وقف بها بغير ذكر أن حجه قام ، فاذا كان الذكر المذكور في الكتاب ليس من صلب الحج، فالموطن الذي يكون الذكر فيه أحرى أن لا يكون فرضاً ، قال : وما احتجوا به من حديث عروة بن مفرس رفعه قال : من شهد معنا صلاة الفجر بالمزدلفة وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهاراً فقد تم حجه)» لاجماعهم أنه لو بات بها ووقف وقام عن الصلاة فلم يصلها مع الامام حتي فاتته أن حجه قام. اهـ . وحديث عروة أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم، ولفظ أبي داود عنه : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف، يعني يجمع ، قلت: جئت يا رسول الله من جبل طيىء فأ كللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج ؟ فقال رسول الله صلى عليه وسلم: ((من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهاراً فقد تم حجه وففى لفته)). والنسائي ((من أدرك جمعاً مع الامام والناس حتى يفيضوا فقد أدرك الحج، ومن لم يدرك مع الامام والناس، فلم يدرك )) ولأبي يعلى: ومن لم يدرك جمعاً فلا حج له . وقد صنف أبو جعفر العقبلي جزءاً في إنكار هذه الزيادة ، وبين أنها من رواية مطرف عن الشعي عن عروة ، وأن «طرفاً يهتم في المتون، وقد ارتكب ابن حزم الشطط، فزعم أنه من لم يصل صلاة الصبح بمز دلفة مع الامام ، أن الحج يفوته التزاماً لما ألزمه به الطحاوي ، وعند الحنفية: يجب يترك الوقوف بها دم لمن ليس به عذر، ومن جملة الأعذار عندهم الزحام . (١) ٣٩١/١ في الحج، باب تقديم النساء والصبيان، وإسناده منقطع. - ٢٦٧ - ١٥٥٥ - (ط - فاطمة بنت المنذر رضي الله عنه)(١)) كانت ترى أسماء بنت أبي بكرٍ بالمزدلفة، تأمُرُ الذي يصلّ لها ولأصحابها الصبحَ: يُصَلِّ لهم الصُّبْحَ حين يَطْلْعُ الفجرُ، ثم تَرْكَبُ، فَتَسِيرُ إلى مِنِى، ولا تَقفُ (٢))). أخرجه الموطأ (٣). الفصل الثالث في التلبية بعرفة والمزدلفة ١٥٥٦ - (خ من دس - عبد اللّهبن عباس رضي الله عنهما) ((أنّ أُسَامَةَ كَانَ رِدِفَ النِيِّ ◌ِِّ مِن عَرَفَةَ إلى المزدلفة ، ثم أردفَ الْفَضْلَ من المزدلفة إلى مِنَّى، فَكِلاَّ هُما قال: لم يَزَلِ النِيُّ بِِّ يُلِيُ حتَّى رمى جمرة العقبة » . هذه رواية البخاري ومسلم . وللبخاري أيضاً: أنَّ النبيَّ عَظِّهِ((أرْدَفَ الفضلَ، فَأْخَبَرَ الفضلُ: أَنَّهُ لم يَزل يُلِيُ حتَّى رمى الجمرةَ)). (١) هي زوجة هشام بن عروة وبنت عم المنذر بن الزبير . (٢) قال الزرقاني في شرح الموطأ: عملاً بالرخصة . (٣) ٣٩٢/١ في الحج، باب تقديم الضعفة من النساء والصبيان، وإسناده صحيح. - ٢٦٨ - وفي رواية الترمذي والنسائي قال: قال الفضلُ: «أردَ فَني رسولُ الله نَّهُ مِنْ جَمْعٍ إلى مِنَى، فلم يَوَلْ يُلِيُّ، حتى رمى الجمرةَ)). وفي رواية أبي داود: ((أَنَّ النبيَِّلّهِ لَبَّى حتى رمى جَمْرَةَ الْعَقَبَة)). والنسائي مِثْلُها . وفي أخرى للنسائي قال: (( كنتُ رَدِيفَ رسولِ اللهِ عَ لَه، فلم يَزَل يُلِيُ حتَّى رمى جمرة العقبة، فرمى بِسَبَعِ حَصَيَاتٍ، يُكْبِرُ مع كُلْ حَصَاةٍ». وفي أخرى له : مِثْلُه، ولم يذكر (( سَبْحَ حَصَياتٍ)) وزاد« فَلَمَّا رمى قَطَعَ الثُّلبِيةَ، (١). ١٥٥٧ - ( م رس - عبد اللّهبن عمر رضي الله عنهما ) قال: (( غَدَوْنا مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم من مِنِىَ إلى عَرَفَاتٍ ، مِنْا (١) أخرجه البخاري ٤٢٥/٣ في الحج، باب التلبية والتكبير غداة النحر حتى يرمي الجمرة، وباب الارتداف في الحج، ومسلم رقم ١٢٨١ في الحج، باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة، والترمذي رقم ٩١٨ في الحج، باب ما جاء في متى تقطع التلبية في الحج ، وأبو داود رقم ١٨١٥ في المناسك، باب متى تقطع التلبية، والنسائي ٢٦٨/٥ في الحج، باب التلبية في السير، وباب قطع المحرم التلبية إذا رمى جمرة العقبة قال الحافظ في الفتح: وفي هذا الحديث أن التلبية تستمر إلى رمي الجمرة يوم النحر، وبعدها يشرع الحاج في التحلل . وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه كان يقول: التلبية شعار الحج ، فان كنت حاجاً قلب حتى بده حلك ، وبدء حلك أن ترمي جمرة العقبة. قال: وباستمرارها قال الشافعي وأبو حنيفة والتوري وأحمد وإسحاق وأتباعهم . - ٢٦٩ - المُلَّيِّ، ومِنَّا الْمكبُرُ،. وفي رواية ((فَمِنَّا الْمُكْبِرُ، ومِنَّا الْمَلِّلُ، فَأَمَّا نحن فَتُكَبِّرُ ، قال : قلت: واللّه، لَعَجَباً منكم: كيف لم تَقُولُوا له: مـاذا رأيتَ رسولَ الله حَ الَّهِ يَصْنَعْ؟)). هذه رواية مسلم . وفي رواية أبي داود والنسائي إلى قوله: ((ومِنَّا الْمُكَبِّرُ)) (١). ١٥٥٨ - (س - سعيد بن جبير) قال: ((كنتُ مع ابنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهما بعر فاتٍ، فقال: مَالي لا أَسَمَعُ الناسَ يُلَبُونَ؟ قُلْتُ: يَخافُونَ مِنْ مُعَاوِيَةَ، فخرج ابنُ عباسٍ مِنْ فُسْطَِّهِ، فقال: لَبْكَ اللهِم لَبَّيْكَ، فإنَّهُ قد تَرَكُوا السُّنَّةَ عن بُغْضِ عَليّ ». أخرجه النسائي (٢). [شرح الغريب]: ( فِسْطَاطه ) الفُسْطَاطِ الخَيْمَةُ الكبيرةُ دُونَ السُّرَادق. ١٥٥٩ - (خ م طس - محمد بن أبي بكر التقفي رحمه الله) قال: (( سَأَلتُ أَنْسَ بنَ مالك، ونحنْ غَاديانِ مِنْ مِنَّى إلى عرفاتٍ عن التَّلْبِيَة: (١) أخرجه مسلم، رقم ١٢٨٤ في الحج، باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات، وأبو داود رقم ١٨١٦ في المناسك، باب متى يقطع النلبية، والنسائي ٢٥٠/٥ في الحج، باب الغدو من منى إلى عرفات . (٢) ٢٥٣/٥ في الحج، باب القلبية بعرفات، وإسناده حسن. - ٢٧٠ - كيف كنتم تَصْنْعُونَ مع النبي ◌ِِّ؟ قال: كان يُلِي الْمُلَيُ، فَلاَ يُنكَرُ عليه. وَيُكَبِرُ الْمُكَبِرُ فَلا يُنْكَرُ عليه ». وفي رواية قال: «قلتُ لأَنسٍ - غَدَاةَ عَرَّفَةَ - : ما تقولُ في التَّلبِيةِ هذا اليومَ؟ قال: سِرْتُ هذا الَسيرَ مع رسولِ الله عَ لَّهِ وأصحابه، فمنًّا أُكَبِرُ، ومنَّا الْمُهْلِّلُ، لا يعيبُ أحَدُنَا على صَاحِبِهِ». أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. وأخرج الموطأ الرواية الأولى وحدها (١). ١٥٦٠ - (م س - عبد الرحمن بن يزيد رحمه اللّه) قال: قال عبدالله بن مسعود - ونحن بجمعٍ -: ((سمعتُ الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المقام: ◌َبَّيْكَ اللهِمَّ لَبَّيْكَ .. أخرجه مسلم والنسائي (٢). ١٥٦١ - (ط - جعفر بن محمد رحمهما الله) عن أبيه قال: كان علىّ يُلْبُي في الحجِ، حتَّى إِذا زَاغَتِ الشَّمْسُ من ◌َوْمِ عرفةَ قَطَعَ التَّْبِيَة» . أخرجه الموطأ (٣) (١) أخرجه البخاري ٤٠٧/٣ في الحج، باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفات، وفي العيدين، باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة، ومسلم رقم ١٢٨٥ في الحج، باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات، والنسائي ٥ / ٢٠٠ في الحج، باب التكبير في المسير إلى عرفة. (٢) أخرجه مسلم رقم ١٢٨٣ في الحج، باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع، والنسائي ٢٦٥/٥ في الحج ، باب التلبية بمز دلفة . (٣) ٣٣٨/١ في الحج، باب قطع التلبية، وإسناده منقطع، لأن محمد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب أبو جعفر الباقر لم يدرك علي بن أبي طالب رضي الله عنه . - ٢٧١ - ١٥٦٢ - (ط - القاسم بن محمد رحمه اللّه) قال: ((كانتْ عائشةُ تَتْرُكَ التَّلْبِيةَ، إذا رَاحَتْ إِلى الْمَوقِف)). أخرجه الموطأ (١). ١٥٦٣ - (١- نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما) قال: « كانَ ابن عمر يقطَعُ التلْبِيةَ في الحجُ، إذا انتهى إلى الحرمِ ، حتى يطوفَ بالبَيتِ، ثُمَّ يَسْعِى، ثم يُلَبِيُ حين يَغْدُو مِنْ مِنّى إلى عرفَةَ ، فإِذا غَدَا تَرَكَ الثَّبيَةَ ، وكان يقطعُ التَّلْبِيَةَ في العمرةِ ، حين يدخل الْحَرَمَ ، أخرجه الموطأ (٢). ١٥٦٤ - (س - أسامة بن زيد مولى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنه) قال: ((كُنْتُ رِدفَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفَاتٍ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو، فَمَاَلَتْ بِهِ نَاقَتُهُ ، فَسَقَطَ خِطَامُهَا، فَتَنَاولَ الْخِطَامَ بإحْدَى يَدَيْهِ ، وهو رَافِعٌ يَدَهُ الأُخرى ». أخرجه النسائي (٣). (١) ٣٣٨/١ في الحج، باب قطع التلبية، وإسناده صحيح. (٢) ٣٣٨/١ في الحج، باب قطع التلبية، وإسناده صحيح . (٣) ٢٥٤/٥ في الحج، باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة، وإسناده حسن. - ٢٧٢- الباب السادس في الرمي ، وفيه أربعة فصول الفصل الأول في كيفية الرمي ، وعدد الحصی ١٥٦٥ - (خ س - سالم بن عبد اللّه رحمه اللّه) ((أنَّ ابنَ عمر كان يرمي الجمْرَةَ الدُّنيا بسبعِ حَصَيَاتٍ ، يُكَبِرُ مع كُلُ حصاةٍ ، ثم يَتَقَدَّمُ فَيُسْهِلُ ، فَيَقُومُ مُستَقْبِلَ القبلَةِ طويلاً، ويدعو ، ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطَى ، ثم يأخذ ذاتَ الشمال ، فيُسْهِل ، فيقوم مستقبل القبلة ، ثم يدعو، ويرفع يديه ، ويقومُ طويلاً ، ثم يَرمي الجمْرَةَ ذَاتَ الْعَقَبَة من بَطْن الوادي، ولا يقفُ عندها، ثم ينْصَرِفُ، ويقولُ: هكذا رأيتُ النِيِّيَِِّّ يَفْعَلُهُ». وفي رواية الزُّهري: ((أنَّ رسولَ اللّهِ فَ لَهِّ كان إذا رمى الجمْرَةُ التِي تَلِي الْمَنْحَرَ ومسجِدَ مِنَّى، رماها بسَبْعِ حَصياتٍ، بُكْبِرُ كُلْما رَمى بِحصاةٍ ، ثم تقدَّمَ أمامها ، فوقف مستقبل القبلة رافعاً يديه يدعو ، ويطيل م ١٨ - ج -٣ - ٢٧٣ - الوقوف ، ثم يأتي الجمرة الثانية ، فيرميها بسبع حصيات ، يكبر كُلْما رَمی بحصاة، ثم ينحرفُ ذات الشمال، فيقفُ مُستَقبل البيت ، رافعاً يديه يدعو ، ثم يأتي الجمرةَ اتي عند العَقَبَةَ، فير ميها بسبعٍ حَصَياتٍ، ولا يقفُ عندها، قال الزهري: سمعتُ سالماً يحدِّثُ بهذا عن أبيه عن النبيِّ صَلّهِ ، وكان ابن عمر يفعله. أخرجه البخاري، ووافقه على الثانية النسائي (١). [ شرح الغريب]: ( يُسْهِلُ) أسْهَلَ الرجلُ: إِذا صار إلى السهل من الأرض ، وهو ضد الحزنِ . ١٥٦٦ - (ر- عائشة رضي الله عنها) قالت: ((أفاض رسول الله ست اله مِنْ آخِرِ يومِهِ يومَ النّخْرِ، حين صلى الظهر، ثم رجع إلى مِنّى، فمكث بها لياليَ أَيَّام التشريق، يرمي الجمرةَ إذا زالت الشَّمسُ، كُلَّ جَمْرَة بسبع خَصَيَاتٍ، يُكَبِرُ معَ كُلُ حصاةٍ، ويَقِفُ عند الأولى والثانية، فَيُطيلُ القيامَ ويتضَرَّعُ، ويرمي الثالثة، ولا يقفُ عندها،. أخرجه أبو داود (٢). ١٥٦٧ - (خ م ت دس - عبد الرحمن بن يزيد رحمه الله) قال: (١) أخرجه البخاري ٤٦٥/٣ في الحج، باب إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة، وباب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى، والنسائي ٢٧٦/٥ في الحج، باب الدعاء بعد رمي الجمار . (٢) رقم ١٩٧٣ في المناسك، باب في رمي الجمار، وفيه عنمنة ابن إسحاق ، وباقي رجاله ثقات . - ٢٧٤ - (( رمى عبدُ الله بنُ مسعودٍ رضي الله عنه جمرة العقبةِ(١)، مِنْ بطن الوادي، بسبع حصياتٍ ، يَكَثْرُ مع كل حصاةٍ . . وفي رواية: ((فَجَعَلَ البيتَ عن يساره، ومِنِّى عن يمينه، قال : فقيل له : إِنَّ أُناساً يرُمُونها من فوقها، فقال: هذا - والذي لا إله غَيْرُهُ - مَقَامُ الذي أُنْزِلتْ عليه سورةُ البَقَرةِ (٢). هذه رواية البخاري ومسلم . وفي رواية الترمذي والنسائي قال: ((لما أتى عبدُ الله جمرة العقبة اسْتَبِطَنَ الوادي ، واستقبلَ الكعبة ، وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمنِ، ثم رَمى بسَبع حصياتٍ ، يُكبِرُ مع كل حصاةٍ، ثم قال: والله الذي لا إلَه غيرُهُ، مِنْ هامنا رَمى الذي أُنْزِلتْ عليه سورةُ البقرة)». (١) قال الحافظ في الفتح: هي الجمرة الكبرى ، وليست من منى ، بل هي حد منى من جهة مكة ، وهي التي بايع التي صلى الله عليه وسلم الأنصار عندها على الهجرة. والجمرة: اسم مجتمع الحصا، سميت بذلك، لا جتماع الناس بها. يقال: تجمر بنوفلان: إذا اجتمعوا. وقيل: إن العرب تسمي الحصى الصغار جماراً، فسميت تسمية التيء بلازمه. وقيل: لأن آدم وإبراهيم لما عرض إبليس فحصبه ، جمر بين يديه، أي أسرع ، فسميت بذلك . (٢) قال الحافظ في الفتح: قال ابن المثير: خص عبد الله سورة البقرة بالذكر، لأنها التي ذكر فيها الرمي، فأشار إلى أن فعله صلى الله عليه وسلم مبين لمراد كتاب الله تعالى. قلت (القائل ابن حجر ): ولم أعرفموضع ذكر الرمي من سورة البقرة، والظاهر أنه أراد أن يقول: إن كثيراً من أفعال الحج مذ كور فيها ، فكأنه قال : هذا مقام الذي أنزلت عليه أحكام المناسك ، منبهاً بذلك على أن أفعال الحج توقيفية . وقيل: خص البقرة بذلك لطولها وعظم قدرها وكثرة ما فيها من الأحكام ، أو أشار بذلك إلى أنه يشرع الوقوف عندها بقدر سورة البقرة ، والله أعلم . ٠ - ٢٧٥ - وفي أخرى للنسائي: قال: ((قيل لعبد الله: إنْ ناساً يَرْمُونَ الجمرة من فوق العقبة ؟ قال : فرمى عبد الله من بطن الوادي ، ثم قال : من هاهنا - والذي لا إله غيره ــ رمى الذي أُنزِلت عليه سورة البقرة)). وفي أخرى له قال: ((رمى عبدُ الله الجمرة بسبع حصياتٍ، جَعَلَ البَيتَ عن يسارِهِ ، وعرفَةَ عن يمِينِهِ ، ثم قال : هاهنا مقامُ الذي أُنزلتْ عليه سورة البقرة )) . وفي رواية أبي داود: قال : لما انتَهى عبد الله إلى الجمرةِ الكبرى جعل البَيتَ عن يسارهِ ، وعرفَةَ عن يمينهِ ، ورمَى الجمرة بسبع حصَياتٍ، وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورةُ البقرة))(١) . ١٥٦٨ - (دس - أبر مجلز) قال: «سألتُ ابنَ عبَّاس رضي اللّه (١) أخرجه البخاري ٤٦٣/٣ و٤٦٤ في الحج، باب رمي الجمار من بطن الوادي ، وباب رمي الجمار بسبع حصيات، وباب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره ، وباب يكبر مع كل حصاة، ومسلم رقم ١٢٩٦ في الحج، باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي ، والترمذي رقم ٩٠١ في الحج ، باب ما جاء في كيف ترمى الجمار، وأبو داود رقم ١٩٧٤ في المناسك ، باب في رمي الجمار ، والنسائي ٢٧٣/٥ و٢٧٤ في الحج، باب المكان الذي ترمى منه جمرة العقبة . قال الحافظ : واستدل بهذا الحديث على اشتراط رمي الجمرات واحدة واحدة ، لقوله : يكبر مع كل حصاة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((خذوا عني مناسككم»، وخالف في ذلك عطاء وصاحبه أبو حنيفة فقالا: لو رمى السبعة دفعة واحدة أجزاء ، وفيه ما كان الصحابة عليه من مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم في كل حركة وحياة، ولا سيما في أعمال الحج، وفيه التكبير عند رمي حصى الجمار ، وأجمعوا على أن من لم يكبر ، فلا شيء عليه. - ٢٧٦ - عنهما عن شيء من أمر الجمار ؟ فقال : ما أدري : رماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بستٍ، أَو سبعٍ،. أخرجه أبو داود والنسائي(١). [شرح الغريب] ( الجمارُ): الْحَصَى الصِّغارُ ، وبه سميت جمار مكة، وهي المواضع المعروفة بمنّى تُرمى بالجمار . ١٥٦٩ - (س - سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه) قال: (( رَجَعْنا فِي الْحَجَّةِ مع النبيُّ عَ لِّ، وبعضُنا يقول: رمَيْتُ بسَبْعٍ، وبعضُنا يقول: رَمَيْتُ بستٍ فلم يَعِبْ بَعْضُهم على بعض». أخرجه النسائي (٣). ١٥٧٠ - (ط - مالك بن أنس) بلغَهُ: ((أنَّ ◌ُمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه كان يَقْفُ عند الجمرتين وقوفاً طويلاً، حتى يَمَلَّ الْقَائِمُ .. أخرجه الموطأ (٣). ١٥٧١ - (ط - نافع مولى عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهم). أنْ ابنَ عمر كان يقفُ عند الجمرتين الأوابين وقوفاً طويلاً، يُكَبِّرَ الله ، (١) أخرجه أبو داود رقم ١٩٧٧ في الناسك، باب في رمي الجمار، والنسائي ٢٧٥/٥ في عدد الحصى التي رمى بها الجمار ، وإسناده صحيح. (٢) ٢٧٥/٥ في الحج، باب عدد الحص التي يرمي بها الجمار، وإسناده حسن. (٣) ٤٠٦/١ في الحج، باب رمي الجمار، وإسناده منقطع، قال الزرقاني في شرح الموطأ: أخرجه عبد الرزاق بسنده عن سلمان بن، ربية أن عمر بن الخطاب ... الخ . - ٢٧٧ - ويُسبِّحُهُ، ويَحْمَدُهُ، ويدعو الله، ولا يقفُ عند جمرة العقبة)). وفي رواية: ((أَنَّ ابنَ عمر كان يُكَبِرُ عندرمي الجمرةِ كُلْما رمى بِحصاةٍ). أخرجه الموطأ (١). ١٥٧٢ - (س - عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما) قال: قال لي رسولُ الله ◌َّهِ - غَدَاةَ العقبة، وهو على راحلته -: ((هات، القُطْ لي، فَلَقَطْتُ حَصياتٍ من حصى الْخَذْفِ ، فلمَّا وَضَعْتُهنَّ في يده ، قال : بأمثال هؤلاءِ ، وإياكم والغُلُوَّ في الدّين، فإنما هلكَ من كان قبلكم بالغُلُوُ في الدِّين (٢) أخرجه النسائي (٣). الفصل الثاني في وقت الرمي ١٥٧٣ - (من دس - جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما) قال: ((رأيتُ رسولَ اللّه ◌ِلِ يرمي يومَ النَّحْرِ ضُحىَ، وأَمَّا بعد ذلك، فَبَعْدَ (١) ٤٠٧/١ في الحج، باب رمي الجمار، وإسناده صحيح. (٢) في النسائى المطبوع: فانما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. (٣) ٢٦٨/٥ في الحج، باب التقاط الحصى، وإسناده صحيح. - ٢٧٨ - زوال الشّمسِ». أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي (١). وأخرجه البخاري تعليقاً (٢). ١٥٧٤ - (خ ط د - وبرة بن عبد الرحمن السلمي) قال: «سألتُ. ابن عمر رضي الله عنهما: متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إِمَامُكَ فَارْمِهْ (٣) فأعدتُ عليه المسألة؟ فقال: كُنَّا نَتَحَيَّنُ، فإِذا زَالت الشَّمْسُ وَمَيْنَا)). أخرجه البخاري وأبو داود . وفي رواية الموطأ عن نافعٍ (( أنَّ ابن عمر كان يقول: ((لا تُرْمى الجمارُ في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمسُ، (٤). [ شرح الغريب]: (نَتَحَيَّنُ) تَحَيَّنْتُ الْوقتَ: أَي طلبتُ الحين ، وهو الوقت. (١) أخرجه مسلم رقم ١٢٩٩ في الحج، باب استحباب كون حصى الجمار بقدر حصى الخذف، والترمذي رقم ٨٩٤ في الحج، باب ما جاء في رمي يوم النحر ضحى، وأبو داود رقم ١٩٧١ في المناسك ، باب في رمي الجمار، والنسائي ٥/ ٢٧٠ في الحج، باب وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر . (٢) ٤٦٢/٣ في الحج، باب رمي الجمار. وقال الحافظ في الفتح: وصله مسلم، وابن خزيمة وابن حبان من طريق ابن جريح أخبرني أبو الزبير عن جابر ... فذكره، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله . (٣) بهاء ساكنة للسكن . (٤) أخرجه البخاري ٤٦٢/٣ في الحج، باب رمي الجمار، والموطأ ٤٠٨/١ في الحج، باب الرخصة في رمي الجمار ، وأبو داود، رقم ١٩٧٢ في المناسك ، باب في رمي الجمار، قال الحافظ في الفتح : وفي الحديث دليل على أن السنة أن يرمي الجمار في غير يوم الأضحى بعد الزوال، وبه قال الجمهور ، وخالف فيه عطاء وطاوس فقالا: يجوز قبل الزوال مطلقاً، ورخص الحنفية في الرمي في يوم النفر قبل الزوال. وقال إسحاق : إن رمى قبل الزوال ، أعاد ، إلا في اليوم الثالث فيجزئه . - ٢٧٩ - . ١٥٧٥ - (ت - عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما) أن رسولَ اللّه عَّله " كان يَرمي الجمار إذا زالت الشمسُ،. أخرجه الترمذي(١). ١٥٧٦ - (ط - نافع - مولى ابن عمر رضي الله عنهما) ((أنّ أبنَةً أخ لصفيَّةً بنتِ أَبِي ◌ُبَيْدٍ - امرأةٍ عبد الله بن عمر - نُفِسَتْ بِالْمُؤْدَلفةِ، فَتَخَلَّفَتْ هِي وَصَفِيَّةُ، حتى أَتَتَا مِنَّى، بعد أَنْ غَرَ بَتْ الشَّمسُ من يَوْمٍ النّخْرِ، فأمرهما ابنُ عمر: أنْ تَرْمِيا حين قَدِمتا مِنَّى (٢)، ولم يَر عليهما شيئاً أخرجه الموطأ (٣). ١٥٧٧ - ( ط ت دس - أبو البراح عاصم بن عدي رحمه الله) عن أبيه: أنْ رسولَ الله عَّهِ: (( رخْصَ لرعَاءِ الإبل في البيتُوتَةِ عن مِنّى، يَرَمُونَ يومَ النَّحرِ، ثُم يَرَّمُونَ الغَدَ ، ومِنْ بعدِ الغدِ لِيَوْمَيْنِ ، ثم يَرمونَ يوْمَ النَّغْرِ ». قال مالك: تفسير ذلك - فيما تُرى، والله أعلم - : أنهم يَرْمونَ يومَ النَّحرِ ، فإذا مَضَى اليومُ الذي يَلِ يومَ النَّحْرِ رَمَوْا من الغَدِ ، وذلك يومُ النّفْرِ الأول، ويَرْمُونَ لِلْيَومِ الذي مَضَى، ثم يَرْمُونَ ليومهم ، ذلك لأنّهُ (١) رقم ٨٩٨ في الحج، باب ما جاء في الرمي بعد زوال الشمس، وأخرجه أيضاً أحد في المسند رقم (٢٢٣١) و(٢٦٣٥) وإسناده حسن. وقال الترمذي: حديث حسن. (٢) في الموطأ المطبوع: أن ترميا حين أنتا . (٣) ٤٠٩/١ في الحج، باب الرخصة في رمي الجمار، وإسناده صحيح. - ٢٨٠ -