النص المفهرس
صفحات 181-200
البَيْتِ(١)، قال ابنُ عمر، والله، إني لأَُظَنُّ عائشةَ - إِن كانت سمعت هذا من رسول الله عَليهِ - إنّي لَأَظنُّ رسولَ الله عَلَهُ لَمْ يَتْرُكِ اسْتِلَاَمَهُمَا إِلّ لأَنّها(٣) ليسا على قواعدِ البَيْت ، ولا طَافَ الناسُ من وراء الحجر إلا لذلك)). أخرجه أبو داود (٣) . ١٤٤٦ - ( س - عبيد بن عمير رحمه الله) ((أن ابن عمر كان يُزاحِمُ على الركنين ، فقلت: يا أبا عبد الرحمنِ ، إنك تُزاحِمُ على الركنينِ زِحاماً ما رأيت أحداً من أَصْحابِ رسولِ الله ◌ٍِّ يُزَاحُهُ؟ فقال: إن أَفْعَلْ، فاني سمعتُ رسولَ الله عَِّ يقول: إِنَّ مَسْحَهما كَفَّارَةٌ لْخَطايا، وسمعتُهُ يقول : من طافَ بهذا البيت أُسْبُوعاً فأخْصَاهُ : كانَ كَعتْقَ رَقَبَةٍ، وسمعته يقول: لا يَرْفَعُ قَدَماً، ولا يَضْعُ قَدَماً، إلا حطّ الله عنه بها خَطِيئَةٌ، وكتب له بها حسنةَ )). هذه رواية الترمذي . وقال الترمذي : وروي أيضاً عن ابن ◌ُبَيْدٍ بن عُمَيْرٍ، ولم يذكر: عن أبيه . = ابن محمد، وقد صرح بذلك أبو أويس عن ابن شهاب، لكنه سماء عبد الرحمن بن محمد ، فوم. وقد ذكر الحديث الشيخ حامد الفقي في المطبوع من رواية مسلم وقال : هذا الحديث كان بهامش أصل الجامع، ولعل بعض من قرأ النسخة أضافه توضيحاً لرواية أبي داود ، وليس في الأصول التي بين أيدينا . (١) لفظه في نسخ أبي داود المطبوعة: ((إن الحجر بعضه من البيت)). وظاهر رواية البخاري أن الحجر كله من البيت، وانظر فتح الباري ٣٥٤/٣ في الحج ، باب فضل مكة وبنيانها . (٢) لفظه في نسخ أبي داود المطبوعة: إلا أنهما. (٣) رقم ١٨٧٥ في المناسك،باب استلام الأركان، وإسناده صحيح. - ١٨١ - ٩ وفي رواية النسائي أنه قال له: (( يا أبا عبد الرحمن ، ما أراك تستلم إلا هذين الركنين؟ قال: إني سمعت رسولَ الله تَ ◌ٍّ يقول: إنَّ مَسْحَهُما يَحْطَّانِ الخطيئةَ، وسمعتُه يقول: من طَافَ سبعاً، فهو كعِثْقَ رَقَبَةٍ)) (١). ١٤٤٧ - (ط - عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما) كانَ يقولُ: ( ما بَيْنَ الرَكْنِ والبابِ: الْمُلْتَزَمُ». أخرجه الموطأ (٢). ١٤٤٨ _ (طـ - مالك بن أنسى رحمه الله) قال بَلَغَني: أنَّ رسول الله عَ ◌ُّ « كان إذا قضى طوافَهُ، وركع الرَّكْعَتَينِ وأراد، أن يَخْرُجَ إلى السَّعي (٣): استَلَمَ الرُّكْنَ الأسودَ قبل أن يَخْرُجَ». أخرجه الموطأ (٤). (١) أخرجه الترمذي رقم ٩٥٩ في الحج باب ما جاء في استلام الركتين، والنسائي ٢٢١/٥ في الحج باب ذكر الفضل في الطواف بالبيت، وأخرجه أيضاً أحمد في المسند ١١/٢ وفي سنده عطاء بن السائب، وهو صدوق، لكنه اختلط، وروايته عند الترمذي عن جرير عن عطاء بن السائب، وما سمع منه جرير ليس من صحيح حديثه . لكن روايته عند النسائي عن حماد بن زيد، وقد سمع من حماد بن زيد قبل أن يتغير ، وروايته عنه جيدة، ولذلك قال الترمذي : حديث حسن . (٢) ٤٢٤/١ في الحج باب جامع الحج بلاغاً، وإسناده منقطع. قال الزرقاني في شرح الموطأ: هكذا رواء ابن وضاح عن يحيى ، وهو الصواب . وفي رواية ابنه عبيد الله: ما بين الركن والمقام ، وهو خطأً لم يتابع عليه، وقد تقدم بمعناه رقم (١٤٤١)، وسنده ضعيف. (٣) في الموطأ المطبوع: وأراد أن يخرج إلى الصفا والمروة . (٤) ٣٦٦/١ في الحج باب الاستلام في الطواف بلاغاً، وإسناده منقطع، لكن صح هذا المعنى في رواية مسلم الطويلة في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم رقم (١٢١٨) وأبي داود رقم (١٩١٥) وابن ماجه (٣٠٧٤): ثم رجع الى الركن فاستلمه ، ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) ... الحديث . - ١٨٢ - ١٤٤٩ - (عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه) قال: سمعتُ رجلاً يقول: قال رسولُ اللّه عَّله لعمر بن الخطّابِ: «يا أَبا حَقْصٍ، إِنَّكَ فِيك فَضْلُ قُوَّةٍ، فَلا تُؤْذِ الضَّعِيفَ ، إذا رأيتَ الرُّكَنَ خِلْواً فاستلم ، وإلا كَبِرْ وامْضٍ ، قال: ثم سمعتُ عمر يقول لرجلٍ: لا تؤذٍ النَّاسَ بِفَضْلِ قُوَّتِكَ. أخرجه (١) . [ النوع الثالث في ركعتي الطواف ١٤٥٠ - (خ - نافع مولى عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما) قال: (( كان ابن عمر يصلي لكل أسبوع (٢) ركعتين،. أخرجه البخاري تعليقاً (٣). (١) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد رواه الشافعي في مسنده ٤٣/٢ بدائع المتن في ترتيب الفن للبنا، في الحج ، باب النهي عن الزحام على تقبيل الحجر الأسود. ورواه أيضاً أحمد في المسند عن عمر نفسه رقم (١٩٠) وفي إسناده رجل مجهول ، وهو الذي روى عنه أبو يعفور العبدي . (٢) في البخاري المطبوع: سبوع بضم السين والباء: لغة في الأسبوع، فال ابن التين: جمع سبع بضم السين وسكون الياء ، كبرد وبرود . (٣) ٣٨٨/٣ تعليقاً بصيغة الجزم في الحج باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم السبوعه ركعتين. قال الحافظ في الفتح: وصله عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أنه كان يطوف بالبيت سبعاً ثم يصلي ركعتين. وعن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يكره قرن الطواف ، ويقول : على كل سبع صلاة ركعتين ، وكان لا يقرن . - ١٨٣ - [ شرح الغريب]: (أسبوع) الأسبوع: سبع مرات ، ومنه أُسْبُوع الأيّام لاشتَله على سبعةٍ أَيّامٍ. ١٤٥١ - (عروة بن الزبير) قال: ((كانَ عبدُ الله بن الزبير يَقْرِنُ بين الْأسابيع، ويُسْرِعُ المشيَ، ويذكرُ أَنَّ عائشةَ كانت تَفْعُهُ، ثُمَّ تُصَلِّ ◌ِكُلْ أُسْبُوعٍ رَ كْعَتْنِ» . وفي رواية : ((أَنَّهُ كان يطوفُ بعد الْفَجْرِ، وَيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، وكان إذا طاف، يُسْرِعُ في المشي، أخرجه (١). ١٤٥٢ ( امرأةٌ كانتْ تخدُمُ عائشةَ رضي الله عنها) أنها طَاَفتْ معها أربعةَ أَسابِيعَ مَقَرُونَةً، ثم رَكَعَتْ لِكُلْ أُسْبُوعٍ رَ كْعَتَيْنِ. قالت: ويُستَحِبُ لِكُلْ أُسبوعٍ ركعتانٍ (٣)، ويُستَحَبُ استلام الركن في كل وترٍ)). أخرجه (٣). ١٤٥٣ - (ط - عبد الرحمن بن عبد القارئَّ) ((أنّهُ طَافَ بالبيت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بعد صلاة الصبح، فلما قَضَى عُمَرُ طَوَافَهُ نَظُرَ، فلم يَرَ الشَّمْسَ ، فَرَكِبَ حتَّى أَنَاخَ بِذِي ◌ُوىَ ، فَصَلّى (١) كذا فى الأصل بياض بعد قوله: أخرجه وفى المطبوع : أخرجه رزين. (٢) في الأصل : ويستحب لكل أسبوع ركعتين. (٣) كذا في الأصل بياض بعد قوله : أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين. - ١٨٤ - ٢ ركعتين) أخرجه الموطأ (١). ١٤٥٤ - (خ - اسماعيل بن أُمية رحمه اللّه) قال: ((قُلْتُ للزهري: إِنَّ عطاء يقولُ تُجْزِ ئُهُ الْمَكْتُوبَةُ مِن رَكْعَتَي الطَّوافٍ ، فقال: أَتْبَاعُ السَّةِ أفْضَلُ، لم يَطْفْ رسولُ اللهِِّ قَطْ أُسبوعاً إلا صَّى له رَ كْعَتَينٍ). أخرجه البخاري تَعْلِيقاً (٢). ١٤٥٥ - (ت - جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما) أنّ رسولَ الله مَّ الَّ( قرأ في رَكْعتي الطّوافِ: سُورتي الإخلاَصِ: (قل: يا أيها الكافرون) و(قُلْ: هو الله أحدٌ) .. أخرجه الترمذي (٣). (١) ٣٦٩/١ في الحج باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف، وإسناده صحيح. (٢) ٣٨٨/٣ تعليقاً بصيغة الجزم في الحج باب على التي صلى الله عليه وسلم نسبوعه ركعتين. قال الحافظ في الفتح: وصله أن أبي شيبة مختصراً، قال: حدثنا يحيى بن سليم عن اسماعيل بن أمية عن الزهري قال: مضت السنة أن مع كل أسبوع ركعتين، ووصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بتمامه. وأراد الزهري أن يستدل على أن المكتوبة لا تجزىء عن ركعتي الطواف بما ذكره من أنه صلى الله عليه وسلم لم يعطف أسبوعاً قط إلا صلى ركعتين ، وفي الاستدلال بذلك نظر، لأن قوله: إلا صلى ركعتين، أعم من أن يكون نفلاً أو فرضاً، لأن الصبح ركعتان، فيدخل في ذلك ، لكن الحيثية مرعية ، والزهري لا يخفى عليه هذا القدر ، فلم يرد بقوله : إلا صلى ركعتين ، أي من غير المكتوبة . (٣) رقم (٨٦٩) في الحج، باب ما يقرأ في ركعتي الطواف، وفي سنده عبد العزيز بن عمران الزهري المدني الأعرج المعروف بابن ثابت، وهو متروك، كما قال الحافظ في التقريب، احترقت كتبه، فحدث من حفظه فاشتد خلطه. ولكن يشهد لهذا الحديث حديث جابر الطويل عند مسلم رقم (١٢١٨) في صفة حجة التي صلى الله عليه وسلم: كان يقرأ ( يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم) في الركمتين ( أي ركعتي الطواف ) قل هو الله أحد ، وقل يا أيها الكافرون . - ١٨٥ - الفرع الثاني في كيفية السَّعي ١٤٥٦ - (ن دس - كثير بن جمهان (١) رحمه الله) قال: ((رأيتُ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمشي في اسْعَى، فقلتُ له : أتَمشي في المسعى؟ قال: لئن سَعَيْتُ لقد رأيتُ رسول اللّه عٍَّ يَسْعَى، ولئنَ مَّشَيْتُ لقد رأيتُ رسولَ اللّه صلى الله عليه وسلم يَمْشِي، وأنا شيخٌ كبير)). هذه رواية الترمذي والنسائي . وفي رواية أبي داود عن كثير: ((أنْ رجلاً قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما - بين الصفا والمروة -: يا أبا عبد الرحمن، أرَاكَ تَمْشي والنَّاسُ يَسْعَوْنَ - وذكر الحديثَ - إلا أنّه قَدَّم ذِكْر المشي على السعي، (٣). (١) كثير بن جمان - بضم الجيم وسكون الم - السلفي، ويقال: الأسلمي، أبو جعفر الكوفي روى عن أبي هريرة وابن عمر ، وأبي عياض. وعنه عطاء بن السائب، وليث بن أبي سليم . (٢) أخرجه الترمذي رقم ٨٦٤ في الحج باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة، وأبو داود رقم ١٩٠٤ في المناسك باب أمر الصفا والمروة، والنسائي ٢٤١/٥ و٢٤٢ في الحج باب المشي بينهما، وأخرجه أيضاً ابن ماجه رقم ٢٩٨٨ في الحج باب السعي بين الصفا والمروة ، من حديث محمد بن فضيل عن عطاء ابن السائب عن كثير بن جمهان، وعطاء بن السائب صدوق ، لكنه اختلط ، وما روى عنه محمد بن فضيل ، ففيه غلط واضطراب ، وكثير بن جمهان ، لم يوثقه غير ابن حبان . ولكن يشهد للحديث من جهة المعنى ما في الصحيحين من حديث ابن عمر: سعى الني صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشواط، ومتى أربعة في الحج والعمرة . = " ١٨٦- ١٤٥٧ - (ط س - جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما) أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: ((كانَ إِذا نَزَلَ من الصَّفَا مَشَى، حتى إذا أَنصَبَّتْ قَدَّمَاهُ في بطنِ الوادي: سعَى، حتى يخرجَ منه". أخرجه الموطأ والنسائي (١). [شرح الغريب] (الصَبْتْ) قَدَ مَاهُ، أَي: انْحَدَرَتْ فِي الْمَسعَى. ١٤٥٨ - (ط تس - جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما) قال: سمعتُ رسولَ اللّه عَُّ يقولُ - حين خرج من المسجد وهو يُريدُ الصّفا - وهو يقولُ: « نَبْدَأُ بما بَدَأَ اللّهُ به، فَبدَأْ بالصَّفَا. أخرجه الموطأ والنسائي. وفي رواية الترمذي والنسائي: ((أنّ النبيَّ ◌ِلّه- حين قدم مكة - وظَافَ باْبَيْتِ سَبعاً ، فقرأْ: (وأَّخِذُوا من مقام إبراهيم مُصَلّى) [ البقرة: ١٢٦] فَصَلَى خَلْفَ المقام، ثم أتى الحجَرَ فَاسْتَلَه، ثم قال : نَبْدَأُ بما بَدَأَ اللّهُ بِهِ، فَبدَأَ بِالصَّفَا: وقرأ: ( إِنْ الصَّفا والمروةَ من شعائر الله) [البقرة: ١٥٨]، (٢). (١) الموطأ ٣٧٤/١ في الحج باب جامع العي، والنسائي ٥ / ٢٤٣ في الحج باب موضع المتي، وإسناده صحيح ، وهو عند مسلم بمعناه في حديث جابر الطويل فى صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم . (٢) أخرجه الموطأ ٣٧٢/١ في الحج باب البدء بالصفا في السعي، والترمذي رقم ٨٦٢ في الحج باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة، والنسائي ٢٣٥/٥ في الحج باب الفول بعد وكعتي الطواف وباب ذكر الصفا والمروة، وقد أخرجه أيضاً بمعناه من رقم ١٢١٨ وأبو داود رقم ١٩٠٥ وابن ماجه رقم ٣٠٧٤ في الحج باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم . - ١٨٧ - ١٤٥٩ - (أبو هريرة رضي الله عنه) قال: ((لما خرَجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى السَّعْي تلا: (إِنَّ الصَّفا والمروةَ من شعائر الله) ثم قال: نَبْدَأُ بما بَدَأَ الله به، فَلَمَا عَلاَ على الصفا - حيثُ يَنْظُرُ إِلى الْبَيْتِ - رفع يَدَيْهِ، فَجَعَلَ يَذْكُرُ الله بما شاء)). أخرجه (١). ١٤٦٠ - (عبد اللّه بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما) قال: ((السعي مِن دَارِ بنِي عِبَّادِ إلى زقاق بني أبي حُسَينِ. قال: وكان رسولُ الله ◌ِ لّه إذا طَافَ الطواف الأول خبَّ ثلاثاً، ومَشَى أربعاً، أخرجه (٢). ١٤٦١ - (خ - عبد اللّهبن عباس رضي الله عنهما) قال: ((ليس السَعُيُ في بطن الوادي بين الصَّفا والمروة سُنَّةً (٣)، إِنما كان أهلُ الْجَاهِلية يَسْعَوْنَهَا، ويقولون: لاتُجِيزُ البطحاءَ إلا شَدّاً (٤))). أخرجه البخاري (٥). (١) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وهو بمعنى حديث جابر الذي قبله . (٢) كذافي الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين. ويشهد لبعضه، وهوقوله: «خب ثلاثاً ومشى أربعاً)» ما في الصحيحين عن ابن عمر . (٣) قال الحافظ في الفتح: إن أراد به أنه لا يستحب ، فهو يخالف ما عليه الجمهور، وهو نظير إنكاره استحباب الرمل في الطواف، ويحتمل أن يريد بالسنة: الطريقة الشرعية، وهي تطلق كثيراً على المفروض، ولم يرد السنة باصطلاح أهل الأصول ، وهو ما ثبت دليل مطلوبيته من غير تأثيم تار كه. (٤) أي لا نقطع. والبطحاء: مسيل الوادي، تقول: جزت الموضع: إذا سرت فيه، وأجزته: إذا خلفته وراءك ، وقيل: هما بمعنى، وقوله: الأشد: أي: لا نقطعها إلا بالعدو الشديد. قاله الحافظ في الفتح . (٥) ١٢٠/٧ في مناقب الانصار باب أيام الجاهلية. - ١٨٨ - ؟ [شرح الغريب]: ( شَدّأ ) الشَّدُّ: العَدْوُ. (بالْبَطْحَاءِ » المراد بالْبَطْحَاءِ هَاهنَا: بَطْنُ المسْعَى. ١٤٦٢ - (س - صفية بنت شيبة رضي الله عنها (١)) عن امرأة قالت : ((رأيتُ رسولَ الله عَّهِ يسعى في بطن المسيل، يقول: لا يُقطعُ الوادي إلا شدّا)). أخرجه النسائي (٢). ١٤٦٣ - (س - الزهري) قال: ((سألوا ابنَ عمر رضي الله عنهما: هل رأيتَ رسولَ الله عَّ لَهِّ رَمَلَ بين الصفا والمروة ؟ قال: كان في جماعة النَّاسِ، فَرَمَلُوا، فما أُراهم وَمَلُوا إلا بِرَمَلِهِ». أخرجه النسائي (٣). ١٤٦٤ - (س - عبد اللّهبن عباس رضي الله عنهما) قال: إنما سعى رسولُ الله عَّ بين الصفا والمروةِ: لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَتَهُ». أخرجه النسائي (٤). (١) قال الحافظ في التقريب: هي صفية بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة، لها رؤية، وحدثت عن عائشة وغيرها من الصحابة، وفي البخاري التصريح بسماعها من التي صلى الله عليه وسلم. وأنكر الدار قطني إدراكها . (٢) ٢٤٢/٥ في الحج باب السعي في بطن المسيل، وأخرجه أيضاً ابن ماجه رقم ٢٩٨٧ في المناسك باب السعي بين الصفا والمروة، وأحمد في المسند ٤٠٤/٦ و٤٠٥ وجهالة الصحابية لا نفر . (٣) ٢٤٢/٥ في الحج باب الرمل بينهما وإسناده صحيح . (٤) ٢٤٢/٥ في الحج باب السعي بين الصفا والمروة، وإسناده صحيح. وهو في صحيح البخاري ٤٠٢/٣ في الحج ، باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة . - ١٨٩ - الفصل الثاني في أحكام الطواف والسعي ، وهي : عشرة [الحكم] الأول الكلام في الطواف ١٤٦٥ - (ن س - عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما ) أنَّ رسول الله ◌ِّمِ قال: ((الطَّواف حولَ البَيْتِ مِثْلَ الصلاةِ، إلا أنكم تتكلمونَ فيه ، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير ). هذه رواية الترمذي ، وقال: وقد روي موقوفاً عليه (١) . (١) أخرجه الترمذي رقم (٩٦٠) في الحج، باب ماجاء في الكلام في الطواف، من طريق عطاء ابن السائب عن طاوس عن ابن عباس مرفوعاً، قال الترمذي : وفد روي هذا الحديث عن ابن طاوس وغيره عن طاوس عن ابن عباس موقوفاً، ولا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن السائب ، ٠١ ٠ وقد اختلف في رفعه ووقفه ، فرجح بعضهم الموقوف ، وله طرق أخرى في المرفوع، منها ما رواء الحاكم في ((المستدرك)) ٢٦٦/٢، ٢٦٧ في أوائل تفسير سورة البقرة من طريق القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال له التي صلى الله عليه وسلم ( طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع والسجود ) فالطواف قبل الصلاة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الطواف بالبيت بمنزلة الصلاة، إلا أن الله قد أحل فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير)) وصححه الحاكم، وإسناد رجاله ثقات. ويعضد رواية عطاء بن السائب المرفوعة أيضاً رواية النسائي عن طاوس عن ابن عباس . - ١٩٠ - وفي رواية النسائي عن طَاوُسٍ عن رَّجُلٍ أُدْرَكَ النَّيِّ ◌ِ: أَنْ النبيِّ عَّهِ قال: ((الطوافُ بالبيتِ صلاة، فَأَمِلُوا الْكَلاَمَ». هكذا ذكره النسائي، ولم يُسَمِّ الرجل، فيجوز أن يكون الرجلُ ابنَ عباس ، ويجوز أن يكون ابن عمر ، كما سيأتي حديثه ، وهو الأظهر والله أعلى (١). ١٤٦٦ - (س - عبد اللّه بن محمد بن الخطاب رضي الله عنهما) قال: ((أَقلُوا من الكلام في الطوافِ ، فإِنما أنتم في صلاةٍ » أخرجه النسائي (٢). [الحكم | الثاني الركوب في الطواف والسعي ١٤٦٧ - (خ م ت دس - عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما) قال: « طَاف النبيُّ عَّهِ فِي حجَّهِ الوداع على بعير، يَسْتَلمُ الركنَ بِحْجَنٍ». هذه رواية البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي . وفي أخرى للبخاري والنسائي والترمذي قال: ((طَاف النبي"مَالم (١) ٢٢٢/٥ في الحج باب إباحة الكلام في الطواف، وإسناده حسن. قال الحافظ في التلخيص: والظاهر أن المبهم فيها هو ابن عباس ، وعلى تقدير أن يكون غيره ، فلا يضر إبهام الصحابة . (٢) إسناده صحيح، وهو موقوف في حكم المرفوع، لأنه ليس للرأي فيه مجال . - ١٩١ - بالبيت على بعير ، كُلْمَا أَتَى على الرُّكن أَشَارَ إليه)». زاد البخاري في رواية أخرى «بشيء كانَ في يَده وكَبَّرَ )). ورأيتُ الحميديَّ - رحمه الله - قد أخرج هذا الحديث في موضعين من كتابه ، فجعل الرواية الأولى في المتفق بين البخاري ومسلم ، وجعل الثانية في أفراد البخاري ، والحديث واحدٌ ، ولعله أدرك مالم ندركه. فلذلك قد نَبّهْتُ عليه . وفي أخرى لأبي داود: أنَّ رسول الله بِالّ(( قَدِمَ مَكَّةَ ــ وهو يُشْتَكي - فَطَاف على راحِلتِهِ، كُلْمَا أَتَى على الرُّكْنِ اسْتَهُ بِخْجَنٍ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طوافِهِ أَنَاخٌ، وصَلَى رَكْعَتَينِ)) (١). [شرح الغريب: (بِحْجِنٍ) المِحْجَنُ: عصاً كالصَّو ◌َجَانِ. ١٤٦٨ - (م س - عامّة رضي الله عنها) طَاف النيُ عَ لّه فِي حَجَّةٍ (١) أخرجه البخاري ٣٧٨/٣ في الحج، باب استلام الركن بالمحجن، وباب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه، وباب التكبير عندالر كن، وباب المريض يطوف راكباً، وفي الطلاق باب الاشارة في الطلاق والأمور، ومسلم رقم ١٢٧٢ في الحج، باب جواز الطواف على بعير غيره واستلام الحجر بالمحجن، وأبو داود رقم ١٨٧٧ فى المناسك، باب الطواف الواجب، والنسائي ٢٣٣/٥ في الحج، باب استلام الركن بالمحجن، والترمذي رقم ٨٦٥ في الحج، باب ما جاء في الطواف راكباً ، وأخرجه ابن ماجة أيضاً رقم ٢٦٤٨ في المناسك، باب من استلم الركن بمحين، وأحمد في المسند ٢١٤/١ و ٢٣٧ و ٢٤٨ و ٣٠٤. - ١٩٢ - الوداعِ حَولَ الكعبَةِ على بعيرٍ ، يستلم الرُّكنَ، كراهِيةَ أنْ يُصرَفَ عنه الناسُ(١) . هذه رواية مسلم . وفي رواية النسائي قالت: ((طاف رسولُ الله ◌َ ◌ِّ حولَ الكَعْبَةِ، على بعيرِهِ ويَسْتَلِمُ الرُّكُن بِمِحْجَنِهِ، (٢). ١٤٦٩ - (د - صفية بنت شعبة رضي الله عنها) قالت: «لمّا طاق(٣) رسولُ الله عَلّ ◌َمَكَّةَ عامِ الْفَتْحِ، طافَ على بعيرٍ، يَستَلِمُ الرُّكْنِ بِمْجَنٍ في يده ، قالت: وأنا أنظر إليه)). أخرجه أبو داود (٤). ١٤٧٠ - (م وسى - جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما) قال: (طَاف رسولُ اللّه عَّ فِي حَجَّةِ الودَاعِ على راحِلَتِهِ بِالْبَيْتِ يَسْتْلِمُ الْحَجَرَ بِمِحِجَنِهِ، وبَيْنَ الصَّفا والمروةِ، لِيرَاهُ النَّاسُ، وليُشْرِف، وليسأُلُوهُ، فإِنِ النَّاسَ غَشَوْهُ ». أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي . إلا أنَّ أَبا داود ليس عنده ((وَستَلِمُ الرُّكَنَ بِمِحِجَنِهِ)) (٥) . (١) الذي في مسلم ((كراهية أن يضرب)) وقال النووي: هكذا هو في معظم النسخ، يضرب بالباء، وفي بعضها (( يصرف)) بالصاد المهلة والفاء، وكلاهما صحيح. (٢) أخرجه مسلم رقم ١٢٧٤ في الحج باب جواز الطواف على بعير وغيره، والنسائي ٢٢٤/٥ في الحج (٣) في نسخ أبي داود المطبوعة: لما اطمأن. باب الطواف بالبيت على الراحلة . (٤) رقم ١٨٧٨ في المناسك باب الطواف الواجب، وأخرجه ابن ماجة أيضاًرقم ٢٩٤٧ في الحج باب من استلم الركن بمحجته. وإسناده حسن . (٥) أخرجه مسلم رقم ١٢٧٣ في الحج باب جواز الطواف على بعير، وأبو داود رقم ١٨٨٠ في المناسك باب الطواف الواجب، والنسائي ٢٤١/٥ في الحج باب الطواف بين الصفا والمروة على الراحلة . - ١٩٣ - ٢ ١٣ - ج ٣ [ شرح الغريب]: (غَشْوْهُ) أَي: كثُرُوا عليه وأَزْ دَحِمُوا . ١٤٧١ - (م ( - أبو الطفيل) قال: ((قلت لابن عباس رضي الله عنهما: أُرَاني قَدْرَأَ يْتُ رسولَ الله ◌ِلَّهِ، قال: فَصِفْهُ لي، قلتُ: رأيتُهُ عند المروة على ناقةٍ ، وقد كَثُرَ النَّاسُ عليه ، قال ابنُ عباس: ذلك رسولُ اللّه نَّةِ، إِنْهم كانوا لا يُدُّعونَ عنهُ، ولا يُكْرَهُونَ)). وفي رواية قال: ((رأيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَطوف باْبِيْتِ، ويستلم الرُّكْنَ بِحْجَنٍ معَهُ، وَيُقَبْلُ المِحْجَنَ". أخرجه مسلم. وأخرج أبو داود الرواية الثانية ، وزاد في بعض طُرُقِهِ (( ثم خرج إلى الصّفا والمروة، فطاف سبعاً على راحِلَتِهِ ) (١) . [ شرح الغريب]: (يُدُّعُونَ) : يُدْفَعُونَ وَيُطْرَدونَ. (يُكْرَهُونَ، يُكْهُرونَ) الذي جاء في متن الحديث (( يُكْرَ هونَ)) بتقديم الراء على الهاء ، ومعناه ظاهر من الإكراه ، والذي رأيتُه في كتب (١) أخرجه مسلم رقم ١٢٦٥ في الحج باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة، ورقم (١٢٧٥) باب جواز الطواف على بعير وغيره ، وأبو داود رقم ١٨٧٩ في المناسك باب الطواف الواجب، وأخرجه ابن ماجه أيضاً رقم ٢٩٤٩ في المناسك باب من استلم الر كن بمحجنه. - ١٩٤ - الغريب : بتقديم الهاء على الراء ومعناه: يُنْهَرونَ وَيُرْجَرَونَ، وهو أشبه بقوله: (( يُدُّعُونَ)) من الإكراه، وكذا رأيتُه في كتاب رزين بتقديم الهاء على الراء . وأمَّا رواية مسلم التي أخرجها الْحَمَيديُ - وهي التي قَرأْتُها ونقلتُ منها - فإنها من الإكراه . وبدُلّ على صحّةِ النَّقل: أنَّ هذه اللفظة لم يذكرها الحميدِيُ في كتاب غريبه عند ذِكْره شرح ◌ُ يُدَّعُونَ، فانه شرح ◌ٌ يُدْعُون. ولوكانت « يكرهون)) لذكرها عقيب ذكره (( يُدُّعُونَ))، لأنها لفظة تحتاج إلى شرح وبيان، فكونه لم يذكرها يدل على أنها( يُكْرَهون، لا «يُكْهرُزن)) والله أعلم . ١٤٧٢ - (خ م ط وسى - أم سلمة رضي الله عنها) قالت: « شَكَوتُ إلى رسول الله عَّ اله: أني أشتكي، فقال : طوني من وراء النَّاسِ وأنتِ وَاكِبَةُ(١)، فَطُفْتُ، ورسولُ اللّه عَلَهُ يُصَلَي إلى جنبِ البيتِ يقرأ : (الطور وكتاب مسطور))). أخرجه الجماعة إلا التر مذي (٢) . (١) قال النووي في شرح مسلم: إنما أمرهما صلى الله عليه وسلم بالطواف من وراء الناس لشيئين. أحدهما: أن سنة النساء التباعد عن الرجال في الطواف والثاني: أن قربها يخاف منه تأذي الناس بدابتها، وكذا إذا طاف الرجل راكباً، وإنما طافت في حال صلاة الني صلى الله عليه وسلم ليكون أستر لها. (٢) أخرجه البخاري ٣٩٢/٣ في الحج باب المريض يطوف راكباً وباب طواف النساء مع الرجال وباب من صلى ركعتي الطواف خارجاً من المسجد، وفي المساجد باب إدخال البعير في المسجد للعلة وفي تفسير سورة: والطور، ومسلم رقم (١٢٧٦) في الحج باب جواز الطواف على بعير وغيره، والموطأ ٣٧١/١ في الحج باب جامع الطواف وأبوداود رقم ١٨٨٢ في المناسك باب الطواف الواجب والنسائي ٢٢٣/٥ في الحج باب كيف طواف المريض، وأخرجهابن ماجة أيضاً رقم ٢٩٦١ في المناسك باب المريض يطوف راكباً . - ١٩٥- [ الحكم ] الثالث في وقت الطواف ١٤٧٣ - (م س - وبزة بن عبد الرحمن رحمه الله) قال: (( كنتُ جَالِساً عندَ ابن عمر، فَجَاءَهُ رجلٌ، فقال: أ يصلُحُ لي أن أُطُوف بالبيت قبل أَنْ آتيَ الموقفَ؟ قال: نعم ، قال: فإن ابنَ عباسٍ يقول: لا تَطْفُ بالبيتِ حتى تأتيَ الموقف؟ فقال ابن عمر: فقد حَجَّ رسولُ الله عَلّهِ ، فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف، فَبقَولِ رسولِ الله عَظِلّهِ أَحقُّ أن تأخذَ ، أَو بقول ابنِ عباسٍ إِنْ كُنْتَ صادقاً(١)؟». وفي رواية قال: (( سَأَلَ رجلٌ ابنَ عمر: أطوفُ بالبَيْتِ وقد أحرمتُ بالحجُّ؟ فقال: وما يمنعُك؟ قال: إِنِّي رأيتُ ابنَ فُلانٍ يَكْرَهُهُ، وأنت أحبُّ إِلينا منه، رأيناهُ قد فتنته الدنيا (٢)، قال: وأينا - أو قال: (١) معناه: إن كنت صادقاً في إسلامك، وانباعك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تعدل عن فعله وطريقته إلى فول ابن عباس وغيره . قاله النووي . (٢) قال النووي في شرح مسلم ٤٠٥/١ هكذا هو في كثير من الأصول ((فتنته الدنيا)» وفي كثير منها أو أكثرها (( أفتنته الدنيا)) وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين، وهما لغتان صحيحتان: فتن، وأفتن، والأولى أفصح وأشهر، وبها جاء القرآن، وأنكر الأصمعي أنتن ومعنى قولهم: ((فتنته الدنيا)» لأنه تولى البصرة، والولايات محل الخطر والفتنة. وأما ابن عمر فلم يتول شيئاً. وأمافول ابن عمر ((وأينا لم تفتته الدنيا !)) فهذا من زهده وتواضعه وإنصافه رضي الله عنه. وفي بعض النسخ ((وأينا، أو أيكم)) وفي بعضها ((وأينا - أوقال: وأيكم!)) وكاه صحيح. - ١٩٦- وأَيْكَم - لَمْ تَفْتِنه الدنيا؟ ثم قال: رأينا رسولَ اللهِ وَلِيِّ أحرمَ بالحجُ، وطاف بالبيت ، وسعى بين الصفا والمروة، فَسُنَّةُ الله ورسوله أَحَقُّ أَنْ لُتَّبَعَ من ◌ُسنَّةٍ فلان إنْ كُنتَ صادقاً،. أخرجه مسلم. وأخرج النسائي نحو الرواية الثانية ، إلا أنه سَّى ابن فلان ، فقال : ( ابْنَ عَبَّاس))(١) ١٤٧٤ - (خ - عبد اللّهبن عباس رضي الله عنهما) ((أنّ رسولَ الله عٍَّ قَدِمَ مَكَّةً فطاف وسعى بين الصفا والمروة ، ولم يَقْرُبِ الكعبةَ بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة». أخرجه البخاري (٢) . ١٤٧٥ - (د. عائشة رضي الله عنها) ((أن أصحاب رسول الله سَّهِ الذين كانُوا مَعَهُ لم يَطُوفُوا حتى رَمَوْا الجَمْرَة)». أخرجه أبو داود (٣). ١٤٧٦ - (ن وسى - جبيربن مطعم رضي الله عنه) أنّ النبيَّ صلى الله (١) أخرجه مسلم رقم ١٢٣٣ في الحج باب ما يلزم من أحرم بالحج، والنسائي ٢٢٥/٥ في الحج باب طواف من أفرد الحج ، وأخرجه أيضاً أحمد فى المسند ٦/٢. (٢) ٣٨٩/٣ في الحج باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة، وباب ما يلبس المحرم من ( الثياب والأردية والأزر، وباب تقصير المتمتع بعد العمرة. قال الحافظ في الفتح: وهذا لا يدل على :أن الحاج منع من الطواف قبل الوقوف، فلعله صلى الله عليه وسلم ترك الطواف تطوعاً، خشبة أن يظن أحد أنه واجب ، وكان يجب التخفيف على أمته، واجتزاً عن ذلك بما أخبرهم به من فضل الطواف بالبيت . (٣) رقم ١٨٩٦ في المناسك باب طواف القارن، وإسناده صحيح. - ١٩٧ - عليه وسلم قال: (( يَا بني عبد منافٍ، لا تمنعوا أحداً طَاف بهذا الْبِيْتِ، وصلَّى أَيَّةَ ساعةٍ شاءَ من ليلٍ أَو نهارٍ . . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (١) . ١٤٧٧ - (ط - أبو الزبير) قال: « رأيتُ ابنَ عباس رضي الله عنهما يطوفُ بعد العصرِ أُسبوعاً، ثم يدخلُ حُجْرَته، فلا ندري ما يصنع؟ قال: (٢) ولقَد رَأْيْتُ البيتَ يخلو بعد صلاة الصبحِ، حتى تطلع الشمسُ ، وبعد صلاة العصر، ما يطوفُ به أُحَدْحتى عند الغروب)). أخرجه الموطأ (٣). ١٤٧٨ - (جابر بن عبد اللّ رضي الله عنهما) قال: ((إِنَّ الكعبة كانت تَخْلُو بعد الصُّبْح من الطائفين حتى تطلعَ الشمس ، وبعد العصر حتى تَغْرُبَ)). أخرجه (٤). (١) أخرجه الترمذي رقم ٨٦٨ في الحج باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف، وأبو داود رقم ١٨٩٤ في المناسك باب الطواف بعد العصر، والنسائي ٢٢٣/٥ في الحج باب إباحة الطواف في كل الأوقات، وإسناده حسن. وقال الترمذي؛ حديث حسن صحيح ، قال : وفي الباب عن ابن عباس وأبي ذر . (٢) أي أبو الزبير المكي . (٣) ٣٦٩/١ في الحج باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف، وإسناده صحيح. (٤) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وهو بمعنى قول أبي الزبير الذي رواه مالك في الموطأ قبل هذا. ورواه أحمد فى المسند ٣٩٣/٣ بمعناه من حديث ابن لهيمة عن أبي الزبير عن جابر ، وهو حديث حسن . - ١٩٨ - [الحكم] الرابع في طواف الزيارة ١٤٧٩ - (ن ( -عبد اللّه بن عباس وعامة رضي الله عنهم)، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أُخْرَ طواف الزيارة إلى الليل)). هذه رواية الترمذي. وفي رواية أبي داود ((أُخْرَ الطّواف يَوْمَ النّحر إلى الليل)) (١) . وأخرجه البخاري تعليقاً (٢). ١٤٨٠ - (خ م . - نافع مولى ابن عمر رضي عنهما) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((إِنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أَفَاضَ يَومَ النّحر ثُمْ رَجَعَ، فَصَلَى الظُهُرَ بِنَّى - قال نافع: وكان ابنُ عمرَ يُفِيضُ يوم النحر، ثم يرجع، فيصلي الظهر بمنَى، ويذكر: أنَّ النبيِّ يَّمِ فعله ». (١) أخرجه الترمذي رقم ٩٢٠ فى الحج باب ما جاء فى طواف الزيارة بالليل، وأبو داود رقم ٢٠٠٠ في المناسك باب الافاضة في الحج، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم ٣٠٥٩ في المناسك باب زيارة البيت، وأحمد فى المسند ١ /٢٨٨و٣٠٩ و٢١٠/٦ وإسناده حسن . (٢) ٤٥٢/٣ في الحج، باب الزيارة يوم النحر ( أي زيارة الحاج البيت للطواف به ، وهو طواف الإفاضة، ويسمى أيضاً: طواف الصدر، وطواف الر كن ) وقال البخاري أيضاً تعليقاً: ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيامم فى. قال الحافظ في الفتح : قال ابن القطان الفاسي: هذا الحديث (يريد حديث أبي الزبير عن عائشة وابن عباس) مخالف لما رواه ابن عمر وجابر عن التي صلى الله عليه وسلم: أنه طاف يوم النحر نهاراً. اهـ. فكأن البخاري عقب هذا بطريق أبى حسان ليجمع بين الأحاديث بذلك ، فيحمل حديث جابر وأبن عمر على اليوم الأول ، وحديث ابن عباس على بقية الأيام . - ١٩٩ - أخرجه البخاري ومسلم وأخرجه البخاري أيضاً موقوفاً . وأخرجه أبو داود إلى قوله: «بِنَى - وزادَ - رَاجِعاً. (١). ١٤٨١ - (عاُ رضي الله عنها) قالت: إنَّ صَفِيَّةَ زَارَتْ مَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحر. أخرجه (٢). [الحكم] الخامس في طواف الوداع ١٤٨٢ - (م ( - عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما) قال: « كان الناسُ ينصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: لاَ يَنْفِرْ أَحَدٌ حتى يكونَ آخِرُ عَهْدِهِ بالبيتِ)) . أخرجه مسلم وأبو داود (٣) .. (١) لم أره عند البخاري مرفوعاً، وإنما هو عنده. وقوف قال: وقال لنا أبو نعيم: حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ان عمر رضي الله عنهما أنه طاف طوافاً واحداً، ثم يقيل، ثم يأتي منى، يعني يوم النحر، قال البخاري: ورفعه عبد الرزاق قال: أخبر ناعبيد الله وقال الحافظ في الفتح ٤٥٢/٣: وصله ابن خزيمة والاسماعيلي من طريق عبد الرزاق بلفظ أبي نعيم وزاد في آخره: ويذكر ( أي ابن عمر ) أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وفيه التنصيص على الرجوع إلى منى بعد القيلولة في يوم النحر. ومقتضاه أن يكون خرج منها إلى مكة لأجل الطواف قبل ذلك. ورواه مسلم رقم (١٣٠٨) في الحج ، باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر، وأبو داود رقم (١٩٩٨) في المناسك، باب الافاضة في الحج ، وأخرجه أيضاً أحمد في المسند ٣٤/٢. (٢) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع. أخرجه رزين. وسيأتي شيء من هذا المعنى عن صفية رضي الله عنها في الحديث رقم ( ١٤٨٨). (٣) أخرجه مسلم رقم ١٣٢٧ في الحج باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، وأبو داود رقم = - ٢٠٠ -