النص المفهرس

صفحات 141-160

شَهِدَ بَدْرَاً، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ
غَفَرْتُ لَكُمْ، وَنَزَلَتْ فِيهِ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ
أُوْلِيَاءَ﴾(١) الآيَةَ)). (الْحَميدي، حم والْعدني وعبد بن حميد، خ،
م، د ، ت ، ن ، وأَبُو عوانة ، ع ، وابنُ جريرٍ وابنُ المنذر وابنُ أبي حاتمٍ ، حب ،
وابنُ مردويه وأبو نعيم ، ق مَعاً فِي الدَّلائِلِ ) .
٧٤١٥ - عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ وَ أَنْ
يَأْتِيَ مَكَّةَ ، أَسَرَّ إِلَى أَنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ يُرِيدُ مَكّةَ فِيهِمْ حَاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتَعَةَ ، وَفَشَا
فِي النَّاسِ أَنَّهُ يُرِيدُ حُنَيْنَاً ، فَكَتَّبُ حَاطِبُ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ يُرِيدُكُمْ"
فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ،وَه، فَبَعَثَنِي أَنَا وَأَبُو مِرْثَدٍ وَلَيْسَ مَعَنَا رَجُلٌ إِلَّ مَعَهُ فَرَسٌ؟ فَقَالَ :
إِثْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ ، فَإِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بِهَا امْرَأَةً وَمَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوهُ مِنْهَا ، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى
رَأَيْنَاهَا بِالمَكَانِ الَّذِي ذَكَرَ رَسُولُ الَّهِ بِ ، فَقُلْنَا لَهَا هَاِي الْكِتَابَ، فَقَالَتْ: مَا مَعِي
كِتَابٌ ، فَوَضَعْنَا مَتَاعَهَا فَفَتَّشْنَاهُ، فَلَمْ نَجِدْهُ فِي مَتَاعِهَا، فَقَالَ أَبُو مرئدٍ : فَلَعَلَّهُ أَنْ لَا
يَكُونَ مَعَهَا كِتَابٌ، فَقُلْنَا: مَا كَذَبَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ وَلَا كَذَبَنَا، فَقُلْنَا لَهَا: لَتُخْرِجَنَّهُ أَوْ
لَنُعَرِّيَنَّكِ؟ فَقَالَتْ: أَمَا تَتَّقُونَ آللَّهَ، أَمَا أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ؟ فَقُلْنَا لَهَا: لَتُخْرِجَنَّهُ أَوْ
لَنُعَرِّيَنَّكِ؟ فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ حُجْزَتِهَا - وفِي لَفْظٍ: مِنْ قُبُلِهَا - فَأَتَيْنَ النِّيَّ نَّهِ، فَإِذَا
الْكِتَابُ: مِنْ حَاطِبٍ بِنِ أَبِي بَلْتَعَةَ، فَقَامَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ!
حَانَ اللَّهَ وَخَانَ رَسُولَهُ ، ◌ِئْذَنْ لِي فَأَضْرِبَ عُنْقَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: أَلَيْسَ قَدْ شَهِدَ
بَدْرَاً؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ عُمَرُ: بَلَى وَلكِنَّهُ قَدْ نَكَثَ وَظَاهَرَ أَعْدَاءَكَ
عَلَيْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: فَلَعَلَّ اللَّهَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا
شِئْتُمْ، فَفَاضَتْ عَيْنَا عُمَرَ، فَقَالَ: آللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، وَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ إِلى
حَاطِبٍ فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كُنْتُ امْرَأْ مُلْصَقَاً فِي
(١) سورة الممتحنة، الآية: ١.
١٤١

قُرَيْشٍ، وَكَانَ بِهَا أَهْلِي وَمَالِي، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ أَصْحَابِكَ أَحَدّ إِلَّ وَلَهُ بِمَكَّةَ مَنْ يَمْنَعُ
أَهْلَهُ وَمَالَهُ ، فَكَتَبْتُ إِلَيْهِمْ بِذْلِكَ، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمُؤْمِنٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ﴾: صَدَقَ حَاطِبٌ، فَلَ تَقُولُوا لِحَاطِبِ إِلَّ خَيْرَاً، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالمَوَجَّةِ﴾(١)). (ع ،
وابنُ جريٍ وابنُ المُنذر ، كر) .
٧٤١٦ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ عكرمةَ
قَالَ: ((لَمَّا وَادَعَ رَسُولُ اللَّهِ بِ﴿ أَهْلَ مَكَّةَ وَكَانَتْ خُزَاعَةُ حُلَفَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﴾ فِي
الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَتْ بُنُوبَكْرٍ حُلَفَاءَ قُرَيْشٍ، فَدَخَلَتْ خُزَاعَةُ فِي صُلْحٍ
رَسُولِ اللَّهِ ﴾، وَدَخَلَتْ بُوبَكْرٍ فِي صُلْحٍ قُرَيْشٍ ، وَكَانَ بَيْنَ خُزَاعَةً وَبَيْنَ بَنِي بَكْرٍ
قِتَالُ ، فَأَمَدَّتْهُمْ قُرَيْشٌ بِسِلَاحٍ وَطَعَامٍ، وَظَلّلُوا عَلَيْهِمْ، فَظَهَرَتْ بَنُوبَكْرٍ عَلَى خُزَاعَةً
وَقَتَلُوا مِنْهُمْ، فَخَافَتْ قُرَيْشَ أَنْ يَكُونُوا قَدْ نَقَضُوا، فَقَالُوا لِأَّبِي سُفْيَانَ: إِذْهَبْ إِلى
مُحَمَّدٍ وَأَجْرِ الْحِلْفَ، وَأَصْلِحْ بَيْنَ النَّاسِ ، فَانْطَلَقَ أَبُو سُفْيَانَ حَتَّى قَدِمَ المَدِينَةَ،
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: قَدْ جَاءَكُمْ أَبُو سُفْيَانَ وَسَيَرْجِعُ رَاضِيّاً بِغَيْرِ حَاجَتِهِ، فَأَتَّىْ أَبَا
بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ! أَجْرِ الْحِلْفَ بَيْنَ النَّاسِ، قَالَ: لَيْسَ الأَمْرُ
إِلَيَّ، الأمْرُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، وَقَدْ قَالَ لَهُ فِيمَا قَالَ: لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ ظَلَّلُوا عَلَى
قَوْمٍ أَمَنُّوهُمْ بِسِلَاحٍ وَطَعَامٍ أَنْ يَكُونُوا نَقَضُوا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: الأَمْرُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى
رَسُولِهِ، ثُمَّ أَتَّىْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ نَحْوَاً مِمَّا قَالَ لِأَّبِي بَكْرٍ ،
فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَنْقَضْتُمْ، فَمَا كَانَ مِنْهُ جَدِيدَاً، فَأَبْلَهُ اللَّهُ وَمَا كَانَ مِنْهُ شَدِيدَاً، أَوْ قَالَ
مَتِيْنَاً، فَقَطَعَهُ اللَّهُ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ شَاهِدَ عَشِيرٍ، ثُمَّ أَتَّى
فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ: يَا فَاطِمَةُ ! هَلْ لَكِ فِي أَمْرٍ تَسُودِينَ فِيهِ نِسَاءَ قَوْمِكِ؟ ثُمِّذَكَرَ
لَهَا نَحْوَأَ مَمَّا ذَكَرَ لَّبِي بَكْرٍ، فَقَالَتْ: ليس الأمْرُ إليَّ، الأمر إلى اللَّه وإلى رسوله، ثُمَّ أَتَّى
(١) سورة الممتحنة، الآية: ١.
١٤٢

عَلِيّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ نَحْوَاْ مِمَّا قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ عَلِيّ : مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمٍ
رَجُلَا أَضَلَّ مِنْكَ، أَنْتَ سَيِّدُ النَّاسِ فَأَجْرِ الْحِلْفَ، وَأَصْلِحْ بَيْنَ النَّاسِ ، فَضَرَبَ
بِإِحْدَىْ يَدَيْهِ عَلَى الاخْرَىْ وَقَالَ: قَدْ أَجَرْتُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ ، ثُمَّ ذَهَبَ حَتَّى
قَدِمَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ، فَأَخْبَرَهُمْ بما صَنَعَ، فَقَالُوا: وَأَللَّهِ مَا رَأَيْنَا كَالْيَوْمِ وَافِدَ قَوْمٍ ،
وَاَللَّهِ! مَا أَتَيْتَنَا بِحَرْبٍ فَنَحْذَرَ، وَلَ أَتَيْتَنَا بِصُلْحٍ فَأْمَنَ، إِرْجِعْ ، قَالَ: وَقَدِمَ وَافِدُ
خُزَاعَةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَهِ فَأَخْبَرَهُ بما صَنَعَ الْقَوْمُ، وَدَعَا إِلَى النَّصْرِ، وَأَنْشَدَهُ فِي
ذلِكَ شِعْرَاً:
لاَ هَمَّ إِّي نَاشِدٌ مُحَمَّدَا حِلْفَ أَبِينَا وَأَبِيهِ الأنْلَدَا
فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ بَالرَّحِيلِ، فَارْتَحَلُوا فَسَارُوا حَتّى نَزَلُوا مَرًّا، وَجَاءَ أَبُو سُفْيَانَ حَتّى
نَزَلَ بِمَرَّ لَيْلاً، وَرَأَىْ الْعَسْكَرَ وَالنِّيرَانَ فَقَالَ: مَا هَؤُلَاءِ؟ قِيلَ: هَذِهِ تميمٌ مَحَلَتْ
بِلَدُهَا ، وَانْتَجَعَتْ بِلَدَكُمْ، قَالَ: وَاللَّهِ لَهُؤُلَاءِ أَكْثَرُ مِنْ أَهْلِ مِنِىْ، فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّهُ
النِّّ ◌َهِ قَالَ: دُلُّونِي عَلَى الْعَبَّاسِ، فَأَتَّى الْعَبَّاسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ ،
وَذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﴿ه، وَرَسُولُ اللَّهِ فِي قُبَّةٍ لَهُ، فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا سُفْيَانَ !
أَسْلِمْ تَسْلَمْ، فَأَسْلَمَ أَبُو سُفْيَانَ ، وَذَهَبَ بِهِ الْعَبَّاسُ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَلَمَّا أَصْبَحُوا، ثَارَ
النَّاسُ لِطُهُورِهِمْ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: يَا أَبَا الْفَضْلِ، مَا لِلنَّاسِ، أَمِرُوا بِشَيْءٍ؟ قَالَ :
لَ ، وَلَكِنَّهُمْ قَامُوا إِلَى الصَّلَةِ ، فَأَمَرَهُ الْعَبَّاسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَتَوَضَّأْ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِ إِلَى
رَسُولِ اللّهِوَهِ، فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ِ الصَّلَةَ، كَبِّرَ فَكَبِّرَ النَّاسُ، ثُمَّ رَكَعَ
وَرَكَعُوا، ثُمَّ رَفَعَ فَرَفَعُوا، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ طَاعَةَ قَوْمٍ ، جَمَعَهُمْ مِنْ
هُهُنَا وَمِنْ هُهُنَا، وَلَ فَارِسَ الأَكَارِمَ ، وَلَ الرُّومَ ذَاتَ الْقُرُونِ بِأَطْوَعَ مِنْهُمْ لَهُ ، قَالَ أَبُو
سُفْيَانَ : يَا أَبَا الْفَضْلِ! أَصْبَحَ ابْنُ أَخِيكَ عَظِيمَ المُلْكِ ، فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ: إِنَّهُ لَيْسَ
بِمَلِكٍ، وَلَكِنَّهَا نُبُوَّةٌ، قَالَ: أَوَ ذَاكَ، أَوَ ذَاكَ ؟ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: وَاصَبَاحَ قُرَيْشٍ ،
فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَوْ أَذْتَ لِي، فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ وَآمَنْتُهُمْ، وَجَعَلْتُ
١٤٣

لِأَبِي سُفْيَانَ شَيْئاً يُذْكَرُ بِهِ؟ فَانْطَلَقَ الْعَبَّاسُ فَرَكِبَ بَغْلَةَ رَسُولِ اللَّهِ وَهِ الشَّهْبَاءَ،
فَانْطَلَقَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: رُدُّوا عَلَيَّ أَبي، رُدُّوا عَلَيَّ أَبِي، فَإِنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ
أَبِيهِ ، إِّي أَخَافُ أَنْ تَفْعَلَ بِهِ قُرَيْشٌ مَا فَعَلَتْ ثَقِيفٌ بِعُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ دَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ
فَقْتَلُوهُ ، أَمَا وَاللَّهِ! لَيْنْ رَكِبُوهَا مِنْهُ لُأُضْرِمَنَّهَا عَلَيْهِمْ نَارَاً ، فَانْطَلَقَ الْعَبَّاسُ حَتَّى قَدِمَ
مَكَّةَ ، فَقَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ! أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا، قَدِ اسْتَبْطَنْتُمْ بِأَشْهَبَ بَازِلٍ ، وَقَدْ كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ وَهِ بَعَثَ الزُّبَيْرَ مِنْ قِبَلِ أَعْلَى مَكَّةَ، وَبَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ مِنْ قِبَلِ أَسْفَلِ
مَكَّةَ ، فَقَالَ لَهُمُ الْعَبَّاسُ: هَذَا الزُّبَيْرُ مِنْ قِبَلِ أَعْلَى مَكَّةَ، وَهَذَا خَالِدٌ مِنْ قِبَلِ أَسْفَلِ
مَكَّةَ ، وَخَالِدٌ وَمَا خَالِدٌ ، وَخُزَاعَةُ المُجْدَعَةُ الأُنُوفِ ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ أَلْقَى السِّلَاحَ فَهُوَ
آمِنٌ، ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ فَتَرَامَوْا بِشَيْءٍ مِنَ النَّبْلِ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ ظَهَرَ
عَلَيْهِمْ ، فَأَمَّنَ النَّاسَ إِلَّ خُزَاعَةَ مِنْ بَنِي بَكْرٍ فَذَكَرَ أَرْبَعَةً: مَقِيسَ بِنَ صَبَابَةَ ،
وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي سَرْحٍ ، وابنَ خطلٍ ، وَسَارَةً مَوْلَةَ بَنِي هَاشِمٍ ، فَقَاتَلَهُمْ خُزَاعَةُ إِلَى
نِصْفِ النَّهَارِ وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمَاً نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ﴾(١) الْآيَةَ)) .
( ش ) .
٧٤١٧ - عَنِ الشَّعْبِيِّ: ((أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَضَيَا فِي الْقَوْمِ يَمُوتُونَ
جَمِيعَاً ، لَا يُدْرَىْ أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلُ: أَنَّ بَعْضَهُمْ يَرِثُ بَعْضَاً)) . (عب).
٧٤١٨ - عَنِ ابنِ أَبِي لَيْلَى: ((أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا فِي قَوْمٍ غَرِقُوا
جَمِيعَاً لَا يُدْرَىْ أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلُ، كَأَنَّهُمْ كَانُوا إِخْوَةٌ ثَلَاثَةً مَاتُوا جَمِيعَاً ، لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ
أَلْفُ دِرْهَمٍ وَأُمُّهُمْ حَيَّةٌ: يَرِثُ هَذَا أُمُّهُ وَأَخُوهُ ، وَيَرِثُ هَذَا أُمُّهُ وَأَخُوهُ ، فَيَكُونُ لِلَّمِّ مِنْ
كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ سُدُسُ مَا تَرَكَ ، وَلِلْإِخْوَةِ مَا بَقِيَ، كُلُّهُمْ كَذْلِكَ، ثُمَّ تَعودُ الأُمُّ فَتَرْدُ
سِوَىْ السُّدُسِ الَّذِي وَرِثَ أَوَّلَ مَرَّةٍ مِنْ كُلِّ رَجُلٍ، مِمَّا وَرِثَ مِنْ أَخِيهِ القُّلُثَ))
( عب ) .
(١) سورة التوبة، الآية: ١٣.
١٤٤

٧٤١٩ - عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: ((احْتَاجَ إِلَيَّ الْحَجَّاجُ فِي فَرِيضَةٍ فَبَعَثَ إِلَيَّ، فَقَالَ :
مَا تَقُولُ فِي أُمِّ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ ؟ قُلْتُ: اخْتَلَفَ فِيهَا خَمْسَةٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِّ ◌َّرْ:
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَعَلِيٍّ، وَعُثْمَانُ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمْ ، قَالَ : فَمَا قَالَ فِيهَا ابْنُ عَبَّاسٍ إِنْ كَانَ لَمُتْقِناً؟ قُلْتُ : جَعَلَ الْجَدَّ أَباً وَلَمْ
يُعْطِ الأُخْتَ شَيْئاً، وَأَعْطَىْ الْأُمَّ الثُّلُثَ، قَالَ: مَا قَالَ فِيهَا ابْنُ مَسْعُودٍ؟ قَالَ أَعْطَىْ
الَّمَّ سَهْمَاً، قَالَ : فَمَا قَالَ فِيهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، يَعْنِي : عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؟
قُلْتُ: جَعَلَهَا أَثْلَاثاً، قَالَ: فَمَا قَالَ فِيهَا أَبُو تُرَابِ ، قُلْتُ : جَعَلَهَا مِنْ سِتَّةٍ ، أَعْطَىْ
الَخْتَ ثَلاثَةٌ ، وَأَعْطَى الْأُمَّ اثْنَيْنِ، وَأَعْطَىْ الْجَدَّ سَهْمَاً، قَالَ: فَمَا قَالَ فِيهَا زَيْدُ بْنُ
ثَابِتٍ ، قُلْتُ: جَعَلَهَا مِنْ تِسْعَةٍ : أَعْطَى الأَمَّ ثَلَاثَةً، وَأَعْطَى الْجَدَّ أَرْبَعَةً، وَأَعْطَى
الأَخْتَ اثْنَيْنِ، قَالَ: مُرِ الْقَاضِي يُمْضِيهَا عَلَى مَا أَمْضاهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ)). ( الْبزارِ،
هق ) .
٧٤٢٠ - عَنْ عَلِيٍّ بن أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ المَرْأَةَ
فَيَمُوتُ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا: كَانَ يَجْعَلُ لَهَا المِيرَاثَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةَ ، وَلَ
يَجْعَلُ لَهَا صَدَاقً، قَالَ: لَا يُقْبَلُ قَوْلُ أَعْرَابِيٍّ مِنْ أَشْجَعَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ)). (عب ،
ص ، ش ، هق ) .
٧٤٢١ - عَنْ حكيمِ بنِ عقالٍ: ((أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ وَتَرَكَتْ ابْنَيْ عَمِّهَا: أَحَدُهُمَا
زَوْجُهَا، وَالْآخَرُ أَخُوهَا لُإِمِّهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ: لِلزَّوْجِ النَّصْفُ، وَمَا
بَقِيَ فَلِلْخِ مِنَ الأُمِّ ، فَارْتَفَعُوا إِلَى عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ لَهُ: أَفِي كِتَابِ اللَّهِ
وَجَدْتَ هُذَا، أَمْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَهِ؟ قَالَ: بَلْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، قَالَ : وَأَيْنَ هُوَ
مِنْ كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ: ﴿وَأُولُوا الارْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلِى بِبَعْضٍ فِي كِتَابٍ
اللَّهِ ﴾(١)، فَقَالَ عَلِيُّ: هَلْ تَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، النِّصْفُ لِلزَّوْجِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْاخٍ مِنَ
(١) سورة الأنفال، الآية: ٧٥.
١٤٥

الْأُمِّ؟ فَقَالَ عَلِيٍّ: لِزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلاخِ مِنَ الأُمِّ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا
نِصْفَيْنِ)) . (ص ، وابنُ جريرٍ ، هق ، كر) .
٧٤٢٢ - عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((إِذَا بَلَغَ النِّسَاءُ نَصَّ الْحِقَاقِ(١) فَالْعصبةُ
أَوْلى )). ( أَبُو عُبيد ) .
٧٤٢٣ - عَنِ ابنِ الْحَنفيَّةِ عَنْ أَبِهِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ
وَمَوْلَهُ قَالَ: ((فَلِلْأَبْنَةِ النَّصْفُ، وَلِلْمَوْلى النَّصْفُ - قَالَ ذُلِكَ رَسُولُ اللَّهِ قَ﴾ -
وَفَعَلَهُ)). ( أَبُو الشَّيْخِ فِي الْفَرَائِضِ ) .
٧٤٢٤ - عَنِ الْارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِوَ﴿ قَالَ: ((إِذَا
كَانَتِ الْعَصَبَةُ مِنْ قِبَلِ أَبِهِمْ وَأَمِّهِمْ وَاحِدَةً ، وَكَانَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ بِأُمِّ كَانَ هُوَ أَوْلِى
بِالمِيرَاثِ)) . ( أَبُو الشَّيخ ) .
٧٤٢٥ - عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((قَضَىْ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴾
أَنَّ الرَّجُلَ يَرِثُ أَخَاهُ لَبِهِ وَأُمِّهِ دُونَ أَخِيهِ لَّبِهِ)). (أَبُو الشَّيْخِ ) .
٧٤٢٦ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((أَنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبُوَيْنٍ وَبَنَاتٍ فَقَالَ
لِلْمَرْأَةِ: أَرَىْ ثُمْنَكِ قَدْ صَارَ تُسْعَاً)). (عب، ص، وَأَبُو عُبيد فِي الْغَريب ، قط ،
هق ) .
٧٤٢٧ - عَنِ الشَّعبي: أَنَّ عَلِيًّا وَزَيْدَاً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((الإِخْوَةُ
المَمْلُوكُونَ وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَىْ لاَ يَحْجُبُونَ الأَمَّ وَلاَ يَرِثُونَ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: يَحْجُبُونَ
وَلَ يَرِثُونَ)) . ( سُفيان الثَّورِيُّ فِي الْفَرائِضِ ، عب ، هق) .
٧٤٢٨ - عَنْ أَبِي صَادِقٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((لَا يَحْجُبُ مَنْ لَا
يَرِثُ)). (عب ) .
(١) نصّ الحقاق: غاية البلوغ.
١٤٦
1

٧٤٢٩ - عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: ((كَانَ عَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ
قَدَرَ سَهْمِهِ ، إِلَّ الزَّوْجَ وَالمَرْأَةَ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَ يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لِأُمَّ مَعَ الأُمِّ ، وَلَا
عَلَى بِنْتِ ابْنٍ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ ، وَلَ عَلَى أُخْتٍ لِأَبِ مَعَ أُخْتٍ لِّبٍ وَأُمَّ ، وَلَ عَلى
جَدَّةٍ ، وَلَ عَلَى امْرَأَةٍ ، وَلَا عَلَى زَوْجٍ )). ( سُفيان عب ، ص) .
٧٤٣٠ - عَنِ الْحَارِثِ قَالَ: ((ذُكِرَ لِعَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رَجُلٍ تَرَكَ بَنِي عَمِّهِ ،
أَحَدُهُمْ أَخُوهُ لِمِّهِ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَعَلَ لَهُ المَالَ كُلُّهُ، فَقَالَ: رَحِمَ
اللَّهُ عَبْدَ اللَّهِ! إِنْ كَانَ لَفَقِيهَاً، لَوْ كُنْتُ أَنَا لَجَعَلْتُ لَهُ سَهْمَهُ ثُمَّ شَرَكْتُ بَيْنَهُمْ)) .
(عب ، ص ، وابنُ جریرٍ ، هق ) .
٧٤٣١ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((أَنَّ أَخَوَيْنِ قُتِلَ بِصِفِّينَ - أَوْ رَجُلٌ وَابْنُهُ -
فَوَرَّثَ أَحَدَهُمَا مِنَ الْأُخَرِ )) . (عب ، هق ) .
٧٤٣٢ - عَنِ الشَّعْبِيِّ: ((أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَّثَ خُنْثَى ذِكَرَاً مِنْ حَيْثُ
يُبُولُ)) . (عب ) .
٧٤٣٣ - عَنْ جَرِيرٍ عَنْ المُغِيرَةِ عَنْ أَصْحَابِهِ : ((كَانَ عَلِيٍّ وَأَصْحَابُهُ رَضِيَ اللهُ
عَنْهُمْ إِذَا لَمْ يَجِدُوا ذَا سَهْمٍ أَعْطَوا الْقَرَابَةَ، أَعْطَوْا بِنْتَ الْبِنْتِ المَالَ كُلَّهُ، وَالْخَالَ
المَالَ كُلُّهُ ، وَكَذَلِكَ ابْنَةَ الأَخِ وَابْنَةَ الأُخْتِ أَوْ لِلَّبِ وَالأَمِّ، أَوْ للَّبِ وَالْعَمَّةَ وَابْنَةَ الْعَمِّ
وَابْنَةَ بِنْتِ الأبْنِ ، وَالْجَدَّ مِنْ قِبَلِ الأُمِّ، وَمَا قَرُبَ أَوْ بَعُدَ إِذَا كَانَ رَحِمَاً فَلَهُ المَالُ إِذَا
لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ، فَإِنْ وُجِدَ ابْنَهُ بِنْتٍ وَابْنَةُ أُخْتٍ فَالنَّصْفُ وَالنِّصْفُ، وَإِنْ كَانَتْ عَمَّةٌ
وَخَالَةٌ فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ، وَابْنَةُ الْخَالِ وَابْنَةُ الْخَالَةِ الثُّلُثُ وَالثَّلْثَانِ)) . ( هق) .
٧٤٣٤ - عَنِ الْحَارِثِ الأعْوَرِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي زَوْجٍ وَأَبُوْنٍ قَالَ:
((لِلزَّوْجِ النَّصْفُ، وَلِلاَمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَلِلَابٍ سَهْمَانِ)) . (ص ، هق).
٧٤٣٥ - عَنْ يَحْيِىْ بِنِ الْجَزَّارِ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ قَالَ:
١٤٧

((لِلِزَّوْجِ النَّصْفُ، وللُّمِّ الثُّلُثُ، وللَّبِ السُّدُسُ)). (ص، هق وضَعَّفَهُ).
٧٤٣٦ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ: ((أَنَّ عَلِيًّا وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَا لَا
يُوَرِّثَانِ ابْنَ الأَخِ مَعَ الْجَدِّ)). (هق ) .
٧٤٣٧ - عَنْ إِسمَاعِيلَ بنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: ((حُدِّثْتُ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُنْزِلُ بَنِي الآخِ مَعَ الْجَدِّ مَنَازِلَ آبَائِهِمْ، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابٍ
النَّبِّي ◌َّهِ يَفْعَلُهُ غَيْرَهُ)). (هق ) .
٧٤٣٨ - عَنِ الشَّعبِيِّ: ((أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَعَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: كَانَا يُوَرِّثَانِ
ثَلاَثَ جَدَّاتٍ ، ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ، وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الأُمِّ)). (هق).
٧٤٣٩ - عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: ((كَانَ عَلِيٍّ وَزَيْدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُطْعِمَانِ الْجَدَّةَ أَوِ
الاثْنَيْنِ أَوْ الثَّلاَثَ، السُّدُسَ، لَا يُنْقِصْنَ مِنْهُ وَلاَ يَزِدْنَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَتْ قُرْبَتُهُنَّ إِلَى
المَيِّتِ سَوَاءً ، فَإِنْ كَانَتْ إِحْدَاهُنَّ أَقْرَبَ فَالسُّدُسُ لَهَا دونَهُنَّ)). (هق) .
٧٤٤٠ - عَنْ جريرٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَصْحَابِهِ فِي قَوْلِ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ وَعَلِيٍّ بنٍ أَبِي
طَالِبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: ((إِذَا تَرَكَ الْمُتَوَفَّى ابْنَاً فَالْمَالُ لَهُ ، فَإِنْ
تَرَكَ ابْنَيْنِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ فَالمَالُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ، فَإِنْ تَرَكَ بَنِينَ
وَبَنَاتٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظُّ الأَنْثَبِيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدَأَ لِلصُّلْبِ وَتَرَكَ بَنِي ابنٍ
وَبَنَاتِ ابْنٍ نَسَبُهُمْ إِلَى المَيِّتِ وَاحِدٌ فَالمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظُّ الْأَنْثَيْنِ وَهُمْ بِمَنْزِلَةٍ
الْوَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ ، وَإِذَا تَرَكَ ابْنَأَ وَابْنَ ابْنٍ ، فَلَيْسَ لِإِبْنِ الْأَبْنِ شَيْءٌ ، وَكَذَلِكَ
إِذَا تَرَكَ ابْنَ ابْنٍ وَأَسْفَلَ مِنْهُ ابْنَ ابِنٍ وَبَنَاتِ ابْنٍ أَسْفَلَ، فَلَيْسَ لِلَّذِي أَسْفَلَ مِنْ ابْنِ
الْأَبْنِ مَعَ الاعْلَى شَيْءٌ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِإِبْنِ الابْنِ مَعَ الأبْنِ شَيْءٌ ، قَالَ: وَإِنْ تَرَكَ أَبَاهُ
وَلَمْ يَتْرُكْ أَحَدَأَ غَيْرَهُ فَلَهُ المَالُ ، وَإِنْ تَرَكَ أَبَاهُ وَتَرَكَ ابْنَأَ فَلِلَّبِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ
فَلِلْابْنٍ، وَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنٍ وَلَمْ يَتْرُكَ ابْنَاً فَابْنُ الأبْنِ بِمَنْزِلَةِ الْأَبْنِ)). (هق ).
١٤٨
i
i
أ

٧٤٤١ - عَنِ الشَّعِيِّ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ ابْنَيْ عَمِّهَا، أَحَدُهُمَا زَوْجُهَا، وَالآخَرُ
أَخُوهَا لُإِّهَا، فِي قَوْلٍ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: لِلزَّوْجِ النَّصْفُ، وَلِلاخِ مِنَ
الامِّ السُّدُسُ وَهُمَا شَرِيكَانِ فِيمَا بَقِيَ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ: لِلزَّوْجِ النَّصْفُ وَلِلاخِ
مِنَ الأُمِّ مَا بَقِيَ )) . (هق ) .
٧٤٤٢ - عَنِ الشَّعبيِّ قَالَ: ((كَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يُوَرِّثُ مَوَالِيَ مَعَ ذِي رَحِمٍ شَيْئاً،
وَكَانَ عَلِيٍّ وَزَيْدٌ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولَانِ: إِذَا كَانَ ذُو رَحِمٍ ذَا سَهْمٍ فَلَهُ
سَهْمُهُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْمَوَالِي: هُمْ كَلَالَةٌ)). (هق) .
٧٤٤٣ - عَنْ سَلَمَةَ بنِ كُهِيلٍ قَالَ: ((رَأَيْتُ المَرْأَةَ الَّتِي وَرَّثَهَا عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
فَأَعْطَىُ الأبْنَةَ النَّصْفَ وَالمَوَالِيَ النَّصْفَ)). (هق ).
٧٤٤٤ - عَنْ سويد بنِ غفلةَ فِي ابْنَةٍ وَامْرَأَةٍ وَمَوْلَى قَالَ: ((كَانَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ يُعْطِي الابْنَةَ النِّصْفَ، وَالمَرْأَةَ الثُّمُنَ، وَيَرُدُّ مَا بَقِيَ عَلَى الأبْنَةِ)). (هق ).
٧٤٤٥ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((الدِّيَّةُ لِمَنْ أَحْرَزَ المِيرَاثَ، وَالْجَدُّ
أُبٌ)). (هق).
٧٤٤٦ - عَنْ عبيد بنِ نضلَةَ: ((أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُعْطِي
الْجَدَّ الثُّلُثَ ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى السُّدُسِ، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ يُعْطِيهِ السُّدُسَ ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلى
الثَّلُثِ )) . (هق ) .
٧٤٤٧ - عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: ((كَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَسْأَلُهُ
عَنْ سِتَّةِ إِخْوَةٍ وَجَدٍّ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: اجْعَلْهُ كَأَحَدِهِمْ وَامْحُ كِتَابِي)). (هق) .
٧٤٤٨ - عَنِ الشَّعبي قَالَ: ((كَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنَ
الْبَصْرَةِ فِي سِتَّةِ إِخْوَةٍ وَجَدٍّ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ أَعْطِهِ سُبُعَ المَالِ)).
( هق ) .
١٤٩

٧٤٤٩ - عَنْ عبدِ اللَّهِ بنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ
أَخَاً حَتَّى يَكُونَ سَادِسَاً)) . ( هق ) .
٧٤٥٠ - عَنْ إِبْرَاهِيم والشَّعبِيِّ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ فِي قَوْلٍ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ: ((لِلْأبْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَللَّأَحْتِ مَا بَقِيَ وَكَذَا قَالَ فِي ابْنَةٍ وَأَخْتَيْنٍ وَجَدٍّ
فِي ابْنَةٍ وَأَخَوَاتٍ وَجَدٍّ)) . ( هق ) .
٧٤٥١ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ والشَّعبيِّ: ((فِي أُخْتٍ لِّبِ وَأُمَّ ، وَأَحْتٍ لِبٍ وَجَدٍّ فِي
قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: لِلُأَخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النَّصْفُ، وَلِلُأَخْتِ
مِنَ الأَّبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلْنَيْنِ، وَمَا بَقِيَ لَلْجَدِّ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ: لِلْأْتَيْنِ
النَّصْفُ، وَلِلْجَدِّ النَّصْفُ، وَتَرُدُّ الأُخْتُ مِنَ الأَبِ نَصِيبَهَا عَلَى الأَخْتِ مِنَ الأُبِ
وَالْأُمِّ ، أَحْتُ لِّبٍ وَأُمَّ وَأَخْتَانِ لِّبٍ وَجَدُّ فِي قَوْلٍ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ: لِلْأخْتِ مِنَ الأُبِ
وَالأُمِّ النَّصْفُ ، وَلِلْأَخْتَيْنِ مِنَ الَّبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُُّثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ ، وَإِنْ كُنَّ
أَخَوَاتٌ مِنَ الََّبِ أَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْنِ لَمْ يَزِدْنَ عَلَى هَذَا، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ: لِلْجْدِّ خُمُسَانٍ
وَلِلَّخَوَاتِ سَهْمُ سَهْمٌ مِنْ خَمْسَةٍ ثُمَّ تَرُدُّ الأُخْتَانِ مِنَ الأَبِ عَلَى الأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأَمِّ
حَتَّى تَسْتَكْمِلَ النَّصْفَ وَلَهُمَا مَا فَضَلَ فَإِنْ كُنَّ ثَلاثُ أَخَوَاتٍ أَوْ أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ لِلَّبِ مَعَ
أُخْتٍ لِّبِ وَأُمّ وَجَدٍّ لَمْ يَنْقُصِ الْجَدُّ مِنَ الثُّلُثِ شَيْئاً، وَكَانَ لِلْأْتِ مِنَ الْأُبِ وَالْأُمِّ
النَّصْفُ وَمَا بَقِيَ بَيْنَ الَخَوَاتِ لْلَّبٍ ، أَحْتٌ لِّبٍ وَأُمَّ وَأَخْ لِبٍ وَجَدُّ فِي قَوْلِ
عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لِلْأَحْتِ مِنَ الأَبِ وَالْأُمِّ النَّصْفُ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَ الأَخِ وَالْجَدِّ
نِصْفَانِ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لِلْجَدِّ النَّصْفُ، وَلِلْأخْتِ مِنَ الأُبِ
وَالُمِّ النَّصْفُ، وَيُلْغَىْ الأَخُ مِنَ الأُبِ وَلاَ يُجْعَلُ لَهُ شَيْئاً، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ مِنْ عَشْرَةِ
أَسْهُمٍ : أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ لِلْجَدِّ، وَأَرْبَعَةٌ لِلَّخِ، وَسَهْمَانٍ للُّأختِ، ثُمَّ يَرُدُّ الْأَخُ عَلَى
الَّحْتِ ثَلاثَةَ أَسْهُمٍ فَتَسْتَكْمِلُ النَّصْفَ وَيَبْقَى لَهُ سَهْمٌ، أُخْتٌ لِِّبٍ وَأُمِّ وَأَخْ لِأِبٍ ،
وَأْتُ لِبِ وَجَدٍّ فِي قَوْلٍ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لِلَّأَخْتِ مِنَ الأَبِ وَالْأُمِّ النَّصْفُ ، وَمَا
١٥٠

بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ وَالْأَخْتِ أَحْمَاسَاً فِي الْقِسْمَةِ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ: لِلأُخْتِ مِنَ
الَّبِ وَالْأُمِّ النَّصْفُ، وَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ، لَيْسَ لِلَّخِ وَالأَخْتِ مِنَ الأَبِ شَيْءٌ ، وَفِي
قَوْلٍ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمَاً: لِلْجَدِّ الثُّلُثُ سِنَّةُ أَسْهُمٍ، وَلْلَّخِ وَالأُخْتِ
مِنَ الأُبِ سِنَّةٌ ، وَلِلََّخْتَيْنِ سِنّةٌ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ثَلَاثَةٌ، ثُمَّ يَرُدُّ الأَخُ وَالْأُحْتُ مِنَ
الأُبِ عَلَى الأَحْتِ مِنَ الأَّبِ وَالأُمِّ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ النَّصْفَ تِسْعَةَ أَسْهُمٍ، وَيَبْقَىْ بَيْنَهُمَا
ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، أَخْتَانِ لِّبٍ وَأُمّ ، وَأَخْ لِأَبٍ وَجَدٌّ فِي قَوْلٍ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:
لِلْأَخْتَيْنِ الثُّلْثَانِ وَمَا بَقِيَ بَيْنَ الأَخِ وَالْجَدِّ نِصْفَانٍ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ: لِلُّأَخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلْثَانِ ، وَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ ، وَيُطْرَحُ الأُخُ ، وَفِي قَوْلٍ
زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ مِنْ ثَلاثَةِ أَسْهُمٍ: لِلْجَدَّ سَهْمُ، وَلِلْأَخْتَيْنِ سَهْمٌ وَلِلَاخِ سَهْمٌ، ثُمَّ يَرُدُّ
الَّخُ سَهْمَهُ عَلَى الْأُخْتَيْنِ فَاسْتَكْمَلَنَا الثُّلْثَيْنِ وَلَمْ يَبْقَ لَهُ شَيْءٌ: أُخْتَانِ لَّبِ وَأُمّ وَأَحْتٌ
لِبِ وَجَدِّ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا جَمِيعًاً، لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الأُبِ وَالأُمِّ
الثَّانِ، وَلِلْجَدَّ مَا بَقِيَ، وَسَقَطَتِ الأُخْتُ مِنَ الأَبِ، وَفِي قَوْلِ زَيْدٍ مِنْ عَشْرَةِ
أَسْهُمٍ : لِلْجَدِّ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلََّخَوَاتِ سَهْمَانٍ سَهْمَانٍ، ثُمَّ تَرُدُّ الأُخْتُ مِنَ الَّبِ
عَلَيْهِمَا شَهْمَيْنٍ وَلَمْ يَبْقَ لَهَا شَيْءٌ قَاسَمَتَا بِهَا وَلَمْ تَرِثْ شَيْئَاً، أُخْتَانٍ لِأَبِ وَأُمَّ وَأَخْ
وَأُخْتُ لِبِ وَجَدَّ فِي قَوْلٍ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ ،
وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَ الأُخِ وَالْأَخْتِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظّ الأَنْثَبِيْنِ ، وَفِي قَوْلٍ
عَبْدِ اللَّهِ: لِلْأَخْتَيْنِ الثَّلْتَانِ ، وَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ وَيَسْقُطُ الأَخُ وَالْأْتُ مِنَ الأُبِ، وَفِي
قَوْلِ زَيْدٍ مِنْ ثَلاثَةٍ: لِلْجَدِّ الثّلُثُ وَهُوَ سَهْمٌ، وَسَهْمَانٍ لِلْأَخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالْأُمِّ ،
قَاسَمَتَا بِهِمَا، وَلَمْ يَرِثَا شَيْئاً)) . (هق ) .
٧٤٥٢ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخعيِّ: ((عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَسَائِلُ
أَعَالَ فِيهَا الْفَرَائِضَ)). (هق).
٧٤٥٣ - عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((أَنَّهُ قَضَىْ فِي مِيرَاثِ المُرْتَدِّ أَنَّهُ لِأَهْلِهِ مِنَ
١٥١

المُسْلِمِينَ)) . (هق، وَنُقِلَ تَضْعِيفُهُ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ) .
٧٤٥٤ - عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي زَوْجٍ وَأُمَّ وَإِخْوَةٍ لُأُمِّ وَإِخْوَةٍ لِأَّبِ وَأُمَّ قَالَ : قَالَ عَلِيّ
وَزَيْدٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ((لِلْزَّوْجِ النَّصْفُ، وَلِلُمِّ السُّدُسُ، وَلِلْإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ
الثُّلُثُ، وَلَمْ يُشْرِكًا بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ وَالأَمِّ مَعَهُمْ وَقَالاَ: هُمْ عَصَبَةٌ، إِنْ فَضَلَ
شَيْءٌ كَانَ لَهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضَلْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَيْءٌ)). (هق) .
٧٤٥٥ - عَنِ الْحَارِثِ عَنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((أَنَّهُ جَعَلَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ
الثّلُثَ ، وَلَمْ يُشْرِكِ الْإِخْوَةَ مِنَ الأَبِ وَالْأَمِّ مَعَهُمْ، وَقَالَ: هُمْ عَصَبَةٌ ، وَلَمْ يَفْضُلْ لَهُمْ
شَيْءٌ)). (هق) .
٧٤٥٦ - عَنْ عبدِ اللَّهِ بنِ سلَمَةَ قَالَ: ((سُئِلَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْإِخْوَةِ مِنَ
الََّمِّ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانُوا مِائَةً أَكُنْتُمْ تَزِيدُونَهُمْ عَلَى الثُّلُثِ؟ قَالُوا: لَاَ ، قَالَ : فَإِنِّي
لَمْ أَنْقُصُهُمْ مِنْهُ شَيْئاً)). (هق، وقَالَ: هُوَ مَشْهُورٌ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) .
٧٤٥٧ - عَنِ الشَّعبِيِّ: ((أَنَّ عَلِيًّا وَأَبَا مُوسَىْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَا لَا يُشْرِكَانِ)).
( هق ) .
٧٤٥٨ - عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زيدِ بنِ ثَابِتٍ وَعَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي
رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَيْ عَمِّهِ ، أَحَدُهُمَا أَخُوهُ لُإِمِّهِ: إِنَّ لِأَخِيهِ السُّدُسَ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا)) .
( ابْنُ جريرٍ ) .
٧٤٥٩ - عَنْ حكيمِ بنِ عِقَالٍ قَالَ: ((أَتِيَ عَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي ابْنَيْ عَمٍّ ،
أَحَدُهُمَا زَوْجٌ، وَالْآخَرُ أَخْ لُإِّ ، فَأَعْطَىْ الزَّوْجَ النَّصْفَ وَالْأَخَ السُّدُسَ، وَجَعَلَ مَا بَقِيَ
بَيْنَهُمَا )) . ( ابنُ جريٍ ) .
٧٤٦٠ - عَنِ الشَّعبيِّ: ((أَنَّ عَلِيًّا وَزَيْدَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَا لاَ يُوَرِّثَانِ الْجَدَّةَ
وَابْنُهَا حَيٍّ ، وَأَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُؤَرِّثُهَا وَيَقُولُ : إِنَّ أَوَّلَ جَدَّةٍ فِي
١٥٢

الْإِسْلاَمِ أُطْعِمَتْ وَابْنُهَا حَيَّ)). ( حل ، هق).
٧٤٦١ - عَنِ الشَّعبيِّ قَالَ: ((كَانَ عَلِيَّ وَزَيْدٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لاَ يُوَرِّثَانِ الْجَدَّةَ
مَعَ ابْنِهَا ، وَيُوَرِّثَانِ الْقُرْبَىْ مِنَ الْجَدَّاتِ مِنْ قِبَلِ الأُّبِ أَوْ مِنْ قِيَلِ الْأُمِّ ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ
يُؤَرِّثُ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا وَمَا قَرُبَ مِنَ الْجَدَّاتِ وَمَا بَعُدَ مِنْهُنَّ، جَعَلَ لَهُنَّ السُّدُسَ إِذَا كُنَّ
مِنْ مَكَانٍ شَتَّى، وَإِذَا كُنَّ مِنْ مَكَانٍ وَاحِدٍ وَرَّثَ الْقُرْبَىْ)). (عب ، ص ، هق) .
٧٤٦٢ - عَنِ الشَّعبيِّ قَالَ: (كَانَ مِنْ رَأْيِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنْ
يَجْعَلَ الْجَدَّ أَوْلِى مِنَ الََّخِ، وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُ الْكَلَمَ فِيهِ ، فَلَمَّا صَارَ عُمَرُ جَدًّا قَالَ :
هَذَا أَمْرٌ قَدْ وَقَعَ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ مَعْرِفَتِهِ! فَأَرْسَلَ إِلَى زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
فَسَأَلَهُ فَقَالَ: كَانَ مِنْ رَأْيِي وَرَأْيِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ نَجْعَلَ الْجَدَّ أَوْلِى مِنْ
الََّخِ ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! لَا تَجْعَلْ شَجَرَةً تَنْبُتُ فَانْشَعَبَ مِنْهَا غُصْنٌ ، فَانْشَعَبَ
فِي الْغُصْنِ غُصْنَانٍ ، فَمَا يَجْعَلُ الْغُصْنُ الأَوَّلُ أَوْلِى مِنَ الْغُصْنِ الثَّانِي، وَقَدْ خَرَجَ
الْغُصْنُ مِنَ الْغُصْنِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ زَيْدٌ ،
إِلاَّ أَنَّهُ جَعَلَهُ سَيْلًا سَالَ فَانْشَعَبَ مِنْهُ شِعْبٌ، ثُمَّ انْشَعَبَ مِنْهُ شِعْبَتَانِ ، فَقَالَ: أَرْأَيْتَ لَوْ
أَنَّ هذِهِ الشِّعْبَةَ الْوُسْطَىْ رَجَعَ أَلَيْسَ إِلى الشِّعْبَتَيْنِ جَمِيعَاً! فَقَامَ عُمَرُ فَخَطَبَ النَّاسَ
فَقَالَ: هَلْ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ يَذْكُرُ الْجَدَّ فِي فَرِيضَةٍ؟ فَقَامَ رَجُلٌ
فَقَالَ: سَمِعْت - رَسُولَ اللَّهِ ﴿ ذُكِرَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ فِيهَا ذِكْرُ الْجَدِّ فَأَعْطَاهُ الثُّلُثَ،
فَقَالَ: مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنَ الْوَرَثَّةِ ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، قَالَ: لَ دَرَيْتَ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ
فَقَالَ: هَلْ أَحَدٌ مِنْكُمْ سَمِعَ النَّبِّ ◌َ﴿ ذَكَرَ الْجِدَّ فِي فَرِيضَةٍ؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﴿ ذُكِرَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ فِيهَا ذِكْرُ الْجَدِّ، فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِوَهِ السُّدُسَ،
قَالَ: مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنَ الْوَرَثَةِ؟ قَالَ : لَ أَدْرِي، قَالَ : لَا دَرَيْتَ ، قَالَ الشَّعْبي :
وَكَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَجْعَلُهُ أَخَأَ حَتَّى يَبْلُغَ ثَلَاثَةً هُوَ ثَالِثُهُمْ، فَإِذَا زَادُوا
عَلَى ذَلِكَ أَعْطَاهُ الثَّلُثَ ، وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَجْعَلُهُ أَخَأْ ، حَتَّى
١٥٣

بَلَغُوا سِتَّةٌ هُوَ سَادِسُهُمْ، فَإِذَا زَادُوا عَلَى ذَلِكَ السُّدُسَ)). (عب ، هق).
٧٤٦٣ - عَنْ عبيدَةَ السلمانِيِّ قَالَ: ((كَانَ عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُعْطِي الْجَدَّ مَعَ
الْإِخْوَةِ الثُّلُثَ، وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُعْطِيهِ السُّدُسَ، فَكَتَبَ عُمَرُ إِلى
عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: إِنَّا نَخَافُ أَنْ نَكُونَ قَدْ أَجْحَفْنَا بِالْجَدِّ فَأَعْطِهِ الثّلُثَ! فَلَمَّا
قَدِمَ عَلِيُّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ هُهُنَا أَعْطَاهُ السُّدُسَ ، قَالَ عُبَيْدَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فَرَأْيُهُمَا فِي
الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ رَأْيِ أَحَدِهِمَا فِي الْفُرْقَةِ)). (هق ).
٧٤٦٤ - عَنِ الشَّعْبِيِّ: ((أَنَّ أُوَّلَ جَدٍّ وَرِثَ فِي الْإِسْلاَمِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ، مَاتَ ابْنُ فُلَانٍ ابْنٍ عُمَرَ، فَأَرَادَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يَأْخُذَ المَالَ دُونَ
إِنْوَتِهِ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٍّ وَزَيْدٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: لَيْسَ لَكَ ذلِكَ، فَقَالَ عُمَرُ : لَوْلَا أَنَّ
رَأَيْكُمَا اجْتَمَعَ لَمْ أَرَ أَنْ يَكُونَ ابْنِي وَلَا أَكُونَ أَبَاهُ)). ( هق، وَقَالَ: هُذَا مُرْسِلٌ
الشَّعبيُّ لَمْ يُدْرِدْ أَيَّامَ عُمَرَ غيرَ أَنَّهُ مُرْسَلٌ جَيِّدٌ ) .
٧٤٦٥ - عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: ((دَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّبِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَزَيْدَ بْنَ
ثَابِتٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَسَأَلَهُمْ عَنِ الْجَدِّ؟ فَقَالَ لَهُ عَلِيٍّ: لَهُ
الثُّلُثُ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَقَالَ زَيْدُ: لَهُ الثُّلُثُ مَعَ الْإِخْوَةِ ، وَلَهُ السُّدُسُ مِنْ جَمِيعِ
الْفَرِيضَةِ، وَيُقَاسِمُ مَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرَاً لَهُ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ أُبُ لَيْسَ
لِلْإِخْوَةِ مَعَهُ مِيرَاثٌ، وَقَدْ قَالَ آللَّهُ تَعَالَى: ﴿مِلَّةَ أَبِّكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾(١) وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهُ
آبَاءٌ، فَأَخَذَ عُمَرُ بِقَوْلِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا)). (عب ) .
٧٤٦٦ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْتَحِمَ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ
فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ)). (عب ، ص ، هق ) .
٧٤٦٧ - عَنْ عَطَاءٍ : ((أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبَّاً)). (عب،
ق ) .
(١) سورة الحج، الآية: ٧٨.
١٥٤

٧٤٦٨ - عَنْ إِبراهيمَ قَالَ: ((كَانَ عَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُشْرِكُ الْجَدِ إِلَى سِتَّةٍ مَعَ
الْإِخْوَةِ، وَيُعْطِي كُلَّ صَاحِبٍ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ، وَلَا يُوَرِّثُ أَخَاً لِلامِّ مَعَ الْجَدِّ ، وَلاَ أُخْتَاً
لِلّمُ، وَلَا يُقَاسِمُ بِالْأَخِ لِلأَّبِ مَعَ الَّخِ لِلْأمِّ وَالَّبِ وَالْجَدِّ ، وَلاَ يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ
عَلَى السُّدُسِ إِلَّ أَنْ لَا يَكُونَ مَعَهُ غَيْرُهُ أَخْ أَوْ أَخْتُ ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتُ لِبِ وَأُمِّ ، وَجَدٍّ
وَأَخْ لِبِ أَعْطَىْ الأُختَ النَّصْفَ وَمَا بَقِيَ أَعْطَاهُ الْجَدَّ وَالْأُخَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، فَإِنْ كَثُرَ
الْإِخْوَةُ شَرَكَهُ مَعَهُمْ حَتَّى يَكُونَ السُّدُسُ خَيْرَاً لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ ، فَإِذَا كَانَ السُّدُسُ خَيْرَاً
لَهُ أَعْطَاهُ السُّدُسَ، وَإِذَا كَانَتْ أَخْتُ لِأَبِ وَأُمَّ وَأَخْ وَأَحْتُ لِّبِ وَجَدٍّ جَعَلَهَا مِنْ عَشَرَةٍ ،
لِلَّخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النَّصْفُ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْجَدِّ سَهْمَانٍ، وَلِلأَخِ لِلُّبِ
سَهْمَانِ، وَلِلََّخْتِ لِلَّبِ سَهْمٌ)). (عب ، هق) .
٧٤٦٩ - عَنِ الشَّعبِيِّ قَالَ: ((اخْتَلَفَ عَلِيٍّ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَزَيْدُ بنُ ثَابِتٍ وَعُثْمَانُ بْنُ
عَفَّانَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي جَدٍّ وَأُمِّ وَأَخْتٍ لِأِبٍ وَأُمِّ ، فَقَالَ عَلِيُّ : لِلْأْتِ
النَّصْفُ، وَلِلَُّمَّ الثُّلُثُ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لِلْأَحْتِ النَّصْفُ ،
وَلِلَُّمِّ السُّدُسُ ، وَلِلْجَدَّ الثُّلُثُ، وَقَالَ عُثْمَانُ لِلَّمِّ الثّلثُ وَللَّأْتِ الثُّلُثُ وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ
وَقَالَ زَيْدٌ: هِيَ عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُمِ : لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ثَلَاثَةٌ، وَمَا بَقِيَ فَتُثَانِ لِلجَدَّ وَالثُّلُثُ
لِلََّخْتِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لِلْأُمَّ الثِّلُثُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدَّ، وَلَيْسَ لِلْأَخْتِ شَيْءٌ)).
(عب، ورواهُ ص عن إِبراهيم بدونٍ قولِ عثمَانَ وَابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ) .
٧٤٧٠ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ((قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فِي أُمِّ وَأُخْتٍ وَزَوْجٍ وَجَدٍّ : هِيَ مِنْ
ثَمَانِيَةٍ: لِلْأُخْتِ النَّصْفُ - ثَلاثَةٌ، وَلِلَّوْجِ النَّصْفُ - ثَلاثَةٌ، وَلِلْأَمِّ سَهْمٌ، وَلِلْجَدِّ
سَهْمٌ ، وَقَالَ عَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هِيَ مِنْ تِسْعَةٍ : لَزَّوْجِ ثَلَاثَةُ ، وَلِلْأَخْتِ ثَلَاثَةٌ ،
وَلِلَّمِّ سَهْمَانِ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ، وَقَالَ زَيْدٌ: هِيَ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ وَهِيَ الأَكْدَرِيَّةُ ،
يَعْنِي أُمَّ الْفُرُوخِ، جَعَلَهَا مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُمٍ ثُمَّ ضَرَبَهَا فِي ثَلَاثَةٍ فَصَارَتْ سَبْعَةً
وَعِشْرِينَ: فَلِلِزَّوْجِ تِسْعَةٌ، وَلِلََّمِّ سِنَّةٌ، وَلِلْجَدِّ ثمانِيَةٌ، وَلِلَّأْتِ أَرْبَعَةٌ)). ( سفيان
١٥٥

الثَّورِي فِي الْفَرَائِضِ ، عب ، ص ، هق ) .
٧٤٧١ - عَنْ خلاسٍ : ((أَنَّ رَجُلًا رَمَىْ بِحَجَرٍ فَأَصَابَ أُمَّهُ فَمَاتَتْ مِنْ ذُلِكَ ،
فَأَرَادَ نَصِيبَهُ مِنْ مِيرَاثِهَا، فَقَالَ لَهُ إِخْوَتُهُ: لَا حَقَّ لَكَ، فَارْتَفَعُوا إِلَى عِلِيٍّ رَضِيَ اللّهُ
عَنْهُ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٍّ: حَقُّكَ مِنْ مِيرَائِهَا الْحَجَرُ ، وَأَغْرَمَهُ الدِّيَّةَ وَلَمْ يُعْطِهِ مِنْ مِيرَائِهَا
شَيْئاً )). (هق ) .
٧٤٧٢ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ((قَالَ عَلِيٍّ وَزَيْدٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: المُشْرِكُ لَاَ
يَحْجُبُ وَلَ يَرِثُ ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: يَحْجُبُ وَلاَ يَرِثُ)). (هق ) .
٧٤٧٣ - عَنْ جَابِرِ بنِ زَيْدٍ قَالَ: ((أَيُّمَا رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً عَمْدَاً أَوْ خَطَأَ
مِمِّنْ يَرِثُ ، فَلَ مِيرَاثَ لَهُ مِنْهُمَا ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً عَمْدَاً أَوْ خَطأَّ مِمَّنْ
تَرِثُ فَلَ مِيرَاثَ لَهَا مِنْهُمَا ، وَإِنْ كَانَ الْقَتْلُ عَمْدَاً فَالْقَوَدُ إِلَّ أَنْ يَعْفُوَ أَوْلِيَاءُ المَقْتُولِ ،
فَإِنْ عَفَوْا فَلَ مِيرَاثَ لَهُ مِنْ عَقْلِهِ وَلَا مِنْ مَالِهِ - قَضَىْ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلِيٍّ
وَشُرَيحٌ وَغَيْرُهُمْ مِنْ قُضَاةِ المُسْلِمِينَ)). (هق ).
٧٤٧٤ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((لَ يَرِثُ المُسْلِمُ الْكَافِرَ إِلَّ أَنْ يَكُونَ
مَمْلُوكَاً )). (هق ) .
٧٤٧٥ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ((كَانَ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَحْجُبُ بِالْيُهُودِيِّ وَلَ
بِالنَّصْرَانِيِّ وَلَ بِالمَجُوسِيِّ وَلَ بِالمَمْلُوكِ وَلَ يُوَرِّثُهُمْ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَحْجُبُ بِهِمْ
وَيُوَرِّثُهُمْ )) . ( ص) .
٧٤٧٦ - عَنْ أَبِي بِشْرِ السَّدوسِيِّ قَالَ: ((حَدَّثَنِي نَاسٌ مِنَ الْحَيِّ أَنَّ امْرَأَةً مِنْهُمْ
مَاتَتْ وَهِيَ مُسْلِمَةٌ وَتَرَكَتْ أُمَّهَا وَهِيَ نَصْرَائِيّةٌ، فَأَسْلَمَتْ أُمُّهَا قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ مِيرَاثُ
ابْنَتِهَا، فَأَتَوْا عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِسَأَلُونَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ عَلِيُّ: أَلَيْسَ مَاتَتْ ابْنَتُهَا
وَأُمُّهَا نَصْرَائِيَّةٌ ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَلَّ مِيرَاثَ لَهَا، كَمِ الَّذِي تَرَكَتِ ابْنَتُهَا ؟
١٥٦
i

فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: أَنِيلُوهَا مِنْهُ ! فَأَنَالُوهَا مِنْهُ)) . (ص) .
٧٤٧٧ - عَنْ أُسَامَةَ بنِ زَيْدٍ ، قُلْتُ: ((يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَتْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ ؟
قَالَ : وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ ؟ وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ ،
وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ شَيْئاً لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنٍ، وَكَانَ طَالِبٌ وَعَقِيلٌ
كَافِرَيْنِ )) . (حم، خ، م، والدَّارمي، ن، وابنُ خزيمةَ وَأَبُو عُوانَةَ وابنُ الْجَارُودِ ،
حب ، قط ، ك ) .
٧٤٧٨ - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((جَاءَ قَوْمٌ إِلَى عَلِيٍّ فَاخْتَصَمُوا
فِي وَلَدِ المُتَلَاعِنَيْنِ، فَجَاءَ وَلَدُ أَبِيهِ يَطْلُبُ مِيرَاثَهُ، فَجَعَلَ مِيرَاثَهُ لُأِمِّهِ وَجَعَلَهَا
عَصَبَةً)) . ( هق ) .
٧٤٧٩ - عَنِ الشَّعبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((عَصَبَةُ ابْنِ
المُلَاعَنَةِ أُمُّهُ ، تَرِثُ مَالَهُ أَجْمَعَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أُمَّ فَعَصَبَتُهَا عَصَبَتُهُ ، وَوَلَدُ الزُّنَا
بِمَنْزِلَتِهِ ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لِلْأَمِّ الثُّلُثُ ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِبَيْتِ
المَالِ ». (ص ، هق ) .
٧٤٨٠ - عَنِ الشَّعبِيِّ: ((أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فِي ابنِ المُلَعَنَةِ تَرَكَ أَخَاهُ
وَأُمَّهُ: لِمِّهِ الثُّلُثُ، وَلَأَخِيهِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ رَدِّ عَلَيْهِمَا بِحِسَابٍ مَا وَرِثَا ، وَقَالَ
عَبْدُ اللَّهِ: لِلَّخِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلََّمِّ وَهِيَ عَصَبْتُهُ، وَقَالَ زَيْدٌ: لأِمِّهِ الثُّلُثُ ،
وَلِأَخِيهِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَفِي بَيْتِ المَالِ)) . (ص ، هق) .
٧٤٨١ - عَنِ الْحَسَنِ بنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِهِ قَالَ: ((شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي
خُنْثَىْ، قَالَ: انْظُرُوا سَبِيلَ الْبَوْلِ فَوَرَّثُوهُ مِنْهُ)) . (ق) .
٧٤٨٢ - عَنْ عبدِ الْجَليلِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَكْرِ بنِ وَائِلٍ قَالَ: ((شَهِدْتُ
عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سُئِلَ عَنِ الْخُنْفِى، فَسَأَلَ الْقَوْمَ فَلَمْ يَدْرُوا، فَقَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ
١٥٧

عَنْهُ: إِنْ بَالَ مِنْ مَجْرَىْ الذَّكَرِ فَهُوَ غُلَامٌ ، وَإِنْ بَالَ مِنْ مَجْرَىْ الْفَرْجِ فَهُوَ جَارِيَةً » .
( هق ) .
٧٤٨٣ - عَنِ الشَّعبيِّ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: ((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ
عَدُوَّنَا يَسْأَلِّنَا عَمَّا نَزَلَ بِهِ مِنْ أَمْرِ دِينِهِ! إِنَّ مُعَاوِيَةً كَتَبَ إِلَيَّ يَسْأَلُنِي عَنِ الْخُنْتِى،
فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنْ وَرَّتْهُ مِنْ قِبَلِ مَبَالِهِ)) . (ص) .
٧٤٨٤ - عَنْ زَيدِ بنِ وَهْبٍ قَالَ: ((لَمَّا رَجَمَ عَلِيِّ المَرْأَةَ دَعَا أَوْلِيَاءَهَا فَقَالَ: هَذَا
ابْنُكُمْ تَرِثُونَهُ وَلاَ يَرِثُكُمْ ، فَإِنْ جَنَى جِنَايَةً فَعَلَيْكُمْ )) . ( ابن ثرثال) .
٧٤٨٥ - عَنِ الْحَارِثِ الأَعورِ: ((أَنَّ قَوْمَاً غَرِقُوا فِي سَفِينَةٍ فَوَرَّثَ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ )). (ص ومسدد) .
٧٤٨٦ - عَنِ الْحَكَمِ عَن شموسٍ: ((أَنَّهَا قَاضَتْ إِلَى عَلِيٍّ بنٍ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ فِي أَبِيهَا مَاتَ وَتَرَكَهَا وَتَرَكَ مَوَالِيَهُ، فَأَعْطَاهَا عَلِيِّ النَّصْفَ وَأَعْطَىْ مَوَالِيَهُ
النَّصْفَ)). (ص والضِّيَاءُ) .
٧٤٨٧ - عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((لَا يَرِثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الأُمِّ ،
وَلَ الزَّوْجُ وَلَ المَرْأَةُ مِنَ الدِّيَّةِ شَيْئاً » . (ص) .
٧٤٨٨ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((تُقْسَمُ الدِّيَّةُ عَلَى مَا يُقْسَمُ عَلَيْهِ
المِيرَاثُ)). (ص، والضِّيَاءُ).
٧٤٨٩ - عَنِ الضَّحَّاكِ: ((أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَوْصَيَا بِالْخُمُسِ مِنْ
أَمْوَالِهِمَا أَنْ لاَ يَرِثَ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِمَا)) . (ص) .
٧٤٩٠ - قَالَ ابْنُ النَّجَّارِ : أَنْبَأَنَا الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ عِبْدُ الرَّحْمْنِ بِنُ أَحْمَدَ بنِ
الْعمري أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْحُسينَ بنَ مُحَمَّدٍ الْبلخِي أَخْبَرَهُ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَقْضَىْ
الْقُضَاةِ أَبِي سَعْدِ مُحَمِّدِ بنِ نَصْرِ بِنِ مَنْصُورِ الهَرَوِيِّ فِي جَامِعِ الْقَصْرِ سَنَّةَ خَمْسَ عَشَرَةً
١٥٨

وَخَمْسِمِائَةٍ فَأَقْرَّ بِهِ ، أَخْبَرَكُمُ الْفَفِيهُ الْحَافِظُ أَبُو سَعْدٍ حَمَدُ بْنُ عَلِيّ الرَّهاوِي فِي
المَسْجِدِ الأَقْصَىْ، حَدَّثَنَا الْفَقِيهُ أَبُو الْحَمَائِلَ مقلِّدُ بنُ الْقَاسِمِ بنِ مُحَمَّدِ الرَّبعي، أَنْبَنَا
الْقَاضِي أَبُو الْوَفَاءِ سَعْدُ بنُ عَليٍّ النشوي ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بنُ عَلِيِّ السَّرَابِي
وَهِيَ قَرْيَةٌ عَلَى بَابٍ نَهَاوَنْدَ سَنَّةَ ثَمَانٍ وَتِسْعِينَ وَمِائَتَيْنٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي
طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ يَقُولُ: إِذَا رَأَيْتُمُ النَّاسَ قَدْ
مَرَجَتْ عُهُودُهُمْ، وَخَقَّتْ أَمَانَتُهُمْ فَالْزَمْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ ، وَخُذْ مَا تَعْرِفُ ، وَدَعْ مَا تُنْكِّرُ !
وَعَلَيْكَ بِأَمْرِ الْخَاصَّةِ، أَْ أَمْرِ نَفْسِكَ)). قَالَ ابْنُ النَّجَّارِ: مُحَمَّدُ بنُ نَصْرٍ حَدَّثَ
بِبَغْدَادَ بِأَحَادِيثَ مُظْلِمَةِ الأَسَانِيدِ وَلَ ذِكْرَ لَهُ فِي الْمِيزَانِ وَلَ فِي اللِّسَانِ وَلَاَ لِأَحَدٍ مِنْ
رِجَالِهِ وَلاَ لِإِبْرَاهِيمَ الَّذِي ادَّعَىْ السَّمَاعَ مِنْ عَلِيِّ سَنَةَ تِسْعِينَ وَمِاثْتَيْنِ، وَعَجِبْتُ لَهُمَا
كَيْفَ أَغْفَلَا ذُلِكَ .
٧٤٩١ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي فِتْنَةٌ عَمْيَاءُ مُظْلِمَةٌ
مُنْكَشِفَةٌ لَا يَنْجُو مِنْهَا إِلَّ النُّوَمَةُ، قِيلَ: وَمَا النُّوَمَةُ؟ قَالَ: الَّذِي لاَ يَدْرِي مَا النَّاسُ
فِيهِ)). ( الْعَسكري فِي المَوَاعِظِ ) .
٧٤٩٢ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: ((وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسْمَةَ!
لَإِزَالَةُ الْجِبَالِ مِنْ مَكَانِهَا أَهْوَنُ مِنْ إِزَالَةِ مَلِكٍ مُرَجَّلٍ، فَإِذَا اخْتَلَفُوا بَيْنَهُمْ ، فَوَالَّذِي
نَفْسِي بِيَدِهِ ! لَوْ كَادَتْهُمُ الضِّبَاعُ لَغَلَبْهُمْ)) . (ش).
٧٤٩٣ - عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((مَنْ أَدْرَكَ ذلِكَ الزَّمَانَ، فَلَا يَطْعَنْ
بِرُمْحٍ ، وَلَ يَضْرِبْ بِسَيْفٍ، وَلاَ يَرْمِ ، بِحَجَرٍ ، وَاصْبِرُوا! فَإِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ)). (ش) .
٧٤٩٤ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((إِنَّ آخِرَ خَارِجَةٍ تَخْرُجُ فِي الْإِسْلَامِ
بِالرَّمْلَةِ، رَمْلَةِ الدَّسْكَرَةِ(١)، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمُ النَّاسُ، فَيَقْتُلُونَ مِنْهُمْ ثُلُثَاً، وَيَدْخُلُ
(١) رملة الدسكرة: قرية كبيرة غربي بغداد.
١٥٩

ثُلُثُ ، وَيَتَحَصَّنُ ثُلُثٌ فِي الدَّيْرِ، وَيْرِ مَرْمَارَ، فَمِنْهُمُ الأَشْمَطُ ، فَيَحْضُرُهُمُ النَّاسُ ،
فَيْزِلُونَهُمْ فَيَقْتُلُونَهُمْ، فَهِيَ آخِرُ خَارِجَةٍ تَخْرُجُ فِي الْإِسْلامِ )). (ش).
٧٤٩٥ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَ لِهِ قَالَ: يَكُونُ مَدِينَةٌ بَيْنَ
الْقُرَاتِ وَدِجْلَةَ يَكُونُ فِيهَا مُلْكُ ابنٍ عَبَّاسٍ وَهِيَ الَّزَوْرَاءُ، يَكُونُ فِيهَا حَرْبٌ مُقَطَّعَةٌ ،
تُسْبَىْ فِيهَا النِّسَاءُ، وَيُذْبَحُ فِيهَا الرِّجَالُ كَمَا يُذْبَحُ الْغَمُ)). (خط، وَقَالَ: إِسْنَادُهُ
شَدِيدُ الضَّعْفِ قُلْتُ : وَقَعَتْ هَذِهِ الْحُرُوبُ وَالذَّبْحُ بَعْدَ مَوْتِ الْخَطِيبِ بَأَكْثَرَ مِنْ مِائَنَيْ
سَنَةٍ ، وَذُلِكَ مِمَّا يُقَوِّي وُرُودُ الْحَدِيثِ ) .
٧٤٩٦ - عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((مَا مِنْ ثَلَاثِمَاتَةٍ تَخْرُجُ إِلَّ وَلَوْ شِئْتُ
سَمَّيْتُ سَائِقَهَا وَنَاعِقَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)) . ( نعيم بنُ حماد فِي الْفتنِ وسندُهُ
صَحيحٌ ) .
٧٤٩٧ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((سَبَقَ النَّبِّ وَهُ وَصَلَّى أَبُوبَكْرٍ، وَثَلَّثَ
عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، ثُمَّ خَبَطَتْنَا فِتْنَةٌ فَمَا شَاءَ اللَّهُ)) . (حم ، وابنُ منيعٍ ومسدد
والْعدني وأبو عُبيد فِي الْغريب ، ونعيم بن حماد في الفتن ، ك ، طس ، حل ،
وخشيش فِي الاستقامَةِ والدَّورقي وابنُ أبي عاصم وخيثمة فِي فضائل الصَّحَابَةِ ».
( خط ، ص ) .
٧٤٩٨ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: يَأْتِي عَلَى النَّاسِ
زَمَانٌ سَيَكُونُ المُؤْمِنُ فِيهِ أَذَلَّ مِنْ شَاتِهِ ». (کر).
٧٤٩٩ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ المُؤْمِنُ فِيهِ أَذَلُّ
مِنَ الأَمَةِ )) . (ص ) .
٧٥٠٠ - عَنْ أَبي الطُّفيلِ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ: ((يَا عَامِرُ! إِذَا سَمِعْتَ
الرِّايَاتِ السُّودَ مُقْبِلَةً مِنْ خُرَاسَانَ فَكُنْتَ فِي صُنْدُوقٍ مُفْفَلٍ عَلَيْكَ فَاكْسِرْ ذُلِكَ الْقُفْلَ
١٦٠
i