النص المفهرس
صفحات 321-340
و ٤٧٣٩/٣٣٧٦٤ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َهُ: ((لَ قَطْعَ إِلَّ فِي عَشْرَةِ دَرَاهِمَ)). ( طس ، عن ابن مسعودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) . اللَّامِ أَلِف مع النُّون ٤٧٤٠/٣٣٧٦٥ - قَالَ النَّبِيُّ ◌ََّ: ((لَا نَرِثُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَلاَ يَرِثُونَا، وَنَنْكَحُ نِسَاءَهُمْ وَلَا يَنْكَحُونَ نِسَاءَنَا)) . (طس، عن الحسن بن جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) . ٤٧٤١/٣٣٧٦٦ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَ، نَهَانِي اللَّهُ حَتَّى يَخْتَيِّنَ)). (ع، عن ابن أبي برزة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ◌َّهَ عَنْ رَجُلٍ أَقْلَفَ، أَيُحُجُّ بَيْتَ اللَّهِ؟ قَالَ : لَا ، فَذَكَرَهُ ) . اللََّمُ أَلِفِ مع الهاءِ ٤٧٤٢/٣٣٧٦٧ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، إِنَّمَا هِيَ ثَلَاثٌ: الْجِهَادُ، وَالنَّّةُ، وَالْحَشْرُ)) . (طك، عن عرنة بنت الحارث رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ) . اللَّام أَلِف مع الواو ٤٧٤٣/٣٣٧٦٨ - قَالَ النَّبِيُّ ◌ِهِ: ((لَ وَاَللَّهِ، وَاَللَّهُ لَا يُلْقِي حَبيبَهُ فِي النَّارِ)). (حم، طك ، عن أنسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) . ٤٧٤٤/٣٣٧٦٩ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َِّهِ: ((لَا وَجَدْتَ!)). (طس، عن أَنْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ المَسْجِدَ يَنْشُدُ ضَالَّةً فَذَكَرَهُ ، ورِجَالُهُ ثِقَاتٌ . عن جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وفيه مُوسى بن عبيدَةَ الزيدي ضَعِيفٌ ، بز عن سعد بن أبي وَقَّاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وفيهِ أَبو سعيد الأعصم لم أَعرفه والحجَّاجِ بن أَرطّةٌ مدلِّس ) . ٤٧٤٥/٣٣٧٧٠ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ)). (حم ، عن جابرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) . ٤٧٤٥/٣٣٧٧٠ - المسند ١٤١٦٩/٥، ١٤١٧٠ ٣٢١ ٤٧٤٦/٣٣٧٧١ - قَالَ النَّبِيُّ ◌ِ: ((لَ وُضُوءَ إِلَّ مِنْ رِيحٍ أَوْ سَمَاعٍ)). ( طك، عن محمَّد بن عمرو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) . ٤٧٤٧/٣٣٧٧٢ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَ وِعَاءَ إِذَا مُلىءَ شَرِّ مِنْ بَطْنٍ، فَإِنْ كُنْتُمْ وَلَ بُدَّ فَاعِلِينَ فَاجْعَلُوهَا: ثُلُثَأَ لِلطَّعَامِ، وَثُلُثَأَ لِلشَّرَابِ، وَثُلُثَأْ لِلرِّيحِ أَوِ النّفْسِ)). (طك ، عن عبد الرَّحْمُن بن المرقع رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) . اللَّامِ أَلِف مع الياء ٤٧٤٨/٣٣٧٧٣ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َِّ: ((لَا يَأْتِ أَحَدُكُمُ الصَّلَةَ وَهُوَ حَاقِنٌ، وَلَا يَؤُمَّنَّ أَحَدُكُمْ فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ)) . (حم ، عن أَبي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) . ٤٧٤٩/٣٣٧٧٤ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَأْخُذْ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لَعِبَاً وَلاَ جَادًّا ، وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ)). (طك، عن السَّائب بن يزيد عن أبيهِ ) . ٤٧٥٠/٣٣٧٧٥ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َِّ: ((لَا يَأْكُلِ الْجُنُبُ حَتى يَتَوَضَّأ)) . ( طك، عن ميمُونةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ) . 1 ٤٧٥١/٣٣٧٧٦ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يُؤْذَنُ لِلْمُسْتَأْذِنِ حَتَّى يَبْدَأَ بِالسَّلَامِ )). (طس ، عن أَبِي هُرِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) . ٤٧٥٢/٣٣٧٧٧ - قَالَ النَّبِيُّ نَ: ((لَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتى يُحِبَّ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ)) . (بز، عن أنسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) . ٤٧٥٣/٣٣٧٧٨ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَاَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَىْ يَأْمَنَ جَارُهُ بَوَائِقَهُ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرَاً أَوْ ٤٧٤٨/٣٣٧٧٣ - المسند ٢٢٢١٤/٨ ٣٢٢ ع لِيَسْكُتْ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْغَنِيِّ الْحَلِيمَ المُتَعَفِّفَ، وَيَبْغُضُ الْبَذِيءَ الْفَاجِرَ السَّائِلَ المُلِحَّ)). (بز، عن أَبِي هُرِيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ) . ٤٧٥٤/٣٣٧٧٩ - قَالَ النَّبِيُّ نَّهِ: ((لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَىْ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ذَاتِهِ)). (طكس ، عن عبد الرَّحمن بن أَبِي لَيْلِى عن أَبِيهِ ) . ٤٧٥٥/٣٣٧٨٠ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَاَ يُبْغِضُ الأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْخِرِ، وَلَا يُحِبُّ ثَقِيفَأَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ)). (طك، عن ابن عبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ) . ٤٧٥٦/٣٣٧٨١ - قَالَ النَّبِّ لَ: ((لَا يُبْغِضُ الأَنْصَارَ رَجُلٌ مُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ)) . (بز، عن أبي سعيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) . ٤٧٥٧/٣٣٧٨٢ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَبْقَى بَعْدِي مِنَ النُّبْوَّةِ إِلَّ المُبَشِّرَاتُ، قِيلَ: مَا المُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ: الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْعَبْدُ أَوْ تُرَى لَهُ)). (حم، بز، عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ) . ٤٧٥٨/٣٣٧٨٣ - قَالَ النَّبِيّ ◌َ: ((لَا يُتْرَكُ مَعْرَجُ(١) فِي الإِسْلَامِ حَتَّى يُضَمَّ إِلَى قَبِيلَةٍ)) . (طك، عن عمرو بن عوف رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) . ٤٧٥٩/٣٣٧٨٤ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َِّ: ((لَا يُتْمَ بَعْدَ حُلْمٍ)). (بز، عن أَنْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) . ٤٧٦٠/٣٣٧٨٥ - قَالَ النَّبِيُّ وَّهُ: ((لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ المَوْتَ فَيَكُونَ عِنْدَ انْقِضَاءٍ أُجَّلِهِ)) . (طك، عن الحكم بن عمرو الْغِفَارِي ، حم ، عن عبس الْغفاري ، حم ، طك ، عن خباب رَضِيَ آللَّهُ عَنْهُ ، وفيه ليث بن أبي سليم ) . ٤٧٥٧/٣٣٧٨٢ - المسند ٢٥٠٣١/٩ (١) المَعْرَج: الفواضل العالية، والعروج الصُّعود. (نهاية: ٣/٢٠٣) ٤٧٦٠/٣٣٧٨٥ - المسند ٢٧٢٨٨/١٠ ٣٢٣ ٤٧٦١/٣٣٧٨٦ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَتَمَنِّيَنَّ أَحَدُكُمُ المَوْتَ، وَلاَ يَدْعُو ◌ِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَّهُ إِلَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ وَثِقَ بِعَمَلِهِ)). (حم، عن أَبي هُرِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَفِيهِ ابن لهيعَةً وَهُوَ مُدَلِّس وَقَدْ وُثُّقَ ، وبقيَّةُ رجالِهِ رِجَالُ الصَّحيح ) . ٤٧٦٢/٣٣٧٨٧ - قَالَ النَّبِيُّ لَهُ: ((لَا يَتَهَاجَرُ الرَّجُلَانِ قَدْ دَخَلَا فِي الإِسْلَامِ أَلَّ خَرَجَ أَحَدُهُمَا مِنْهُ حَتى يَرْجِعَ إِلَى مَا خَرَجَ مِنْهُ، وَرُجُوعُهُ أَنْ يَأْتِيَهُ فَيُسَلِّمَ عَلَيْهِ)) . ( طك ، عن ابن مسعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) . ٤٧٦٣/٣٣٧٨٨ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَ يَجْتَمِعُ الْكُفْرُ وَالإِيمَانُ فِي قَلْبِ امْرِىءٍ ، وَلَا يَجْتَمِعُ الصِّدْقُ وَالْكَذِبُ جَمِيعَاً، وَلاَ تَجْتَمِعُ الْخِيَانَةُ وَالْأُمَانَةُ جَمِيعاً)) . (حم ، عن أَبي هُرِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) . ٤٧٦٤/٣٣٧٨٩ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: ((لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ )) . (طس، عن عبادةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) . ٤٧٦٥/٣٣٧٩٠ - قَالَ النَّبِيُّ ◌ِ﴿َ: ((لَا يَجْتَمِعُ مَلَّ فَيَدْعُو بَعْضُهُمْ، وَيُؤَمِّنُ سَائِرُهُمْ إِلَّ أَجَابَهُمُ آللَّهُ، ثُمَّ إِنَّهُ وَّهَ حَمِدَ آللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ : اللَّهُمَّ احْقِنْ دِمَاءَنَا، وَاجْعَلْ أُجُورَنَا أُجُورَ الشُّهَدَاءِ)) . (طك، عن شبيب بن سليمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) . ٤٧٦٦/٣٣٧٩١ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يُجْزِىءُ مِنَ الْبُدْنِ الْعَوْرَاءُ، وَلَ الْعَجْفَاءُ، وَلَ الْجَرْبَاءُ ، وَلَ الْمُصْطَلِمَةُ (١) أَطِبًّاؤُهَا (٢) - أَْ المَقْطُوعَةُ ضُرُوعُهَا -)). ( طس ، عن ابن عبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ) . ٤٧٦٧/٣٣٧٩٢ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يُجْزِىءُ فِي الْبُدْنِ الْعَوْرَاءُ وَلاَ الْعَجْفَاءُ، وَإِيَّكُمْ وَالمُصْطَلِمَةً)). (طك، عن ابن عبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ) . ٤٧٦١/٣٣٧٨٦ - المسند ٨٦١٥/٣ (١) المُصْطَلِمة: المقطوعة. (نهاية: ٣/٤٩) (٢) الأطباءُ: الضُّرُوعُ، والأخلافُ. (نهاية: ٣/١١٥) ٣٢٤ 1 ٤٧٦٨/٣٣٧٩٣ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَ يَجْمَعُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي جَوْفِ رَجُلٍ غُبارَاً فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانَ جَهَّمَ ، وَمَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَاعَدَ اللَّهُ مِنْهُ النَّارَ مَسِيرَةً أَلْفِ عَامٍ لِلرّاكِبِ المُسْتَعْجِلِ، وَمَنْ جُرِحَ جِرَاحَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ خُتِمَ لَهُ بِخَاتَمِ الشُّهَدَاءِ ، لَهُ نُورٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، لَوْنُهَا مِثْلُ لَوْنِ الزَّعْفَرَانِ ، وَرِيحُهَا مِثْلُ رِيحِ المِسْكِ ، يَعْرِفُهُ بها الأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ ، يَقُولُونَ: فُلَانٌ عَلَيْهِ طَابَعُ الشُّهَدَاءِ ، وَمَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلٍ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ)) . (حم، عن أَبي الدَّرداءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) . ٤٧٦٩/٣٣٧٩٤ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يُحَاسَبُ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُغْفَرَ لَهُ، يَرْى المُسْلِمُ عَمَلَهُ فِي قَبْرِهِ، وَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَ يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ، يُعْرَفُ المُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ﴾(١) . (حم، عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ) . ٤٧٧٠/٣٣٧٩٥ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َّ: ((لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْغَنِيَّ الظُّلُومَ، وَلَ الشَّْخَ الْجَهُولَ ، وَلَ الْفَقِيَرَ المُخْتَالَ)) . (بز، عن عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) . ٤٧٧١/٣٣٧٩٦ - قَالَ النَّبِيُّ ◌ََّ: ((لَا يُحِبُّ اللَّهُ إِضَاعَةَ المَالِ، وَلَ كَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَلَ قِيلَ وَقَالَ)). (ع، عن أَبِي هُرِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) . ٤٧٧٢/٣٣٧٩٧ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يُحِبُّكَ يَا عَلِيُّ إِلَّ مُؤْمِنٌ، وَلَ يُبْغِضُكَ إِلَّ مُنَافِقٌ)). ( طس ، عن عمران بن حصين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) . ٤٧٧٣/٣٣٧٩٨ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَ يُحِبُّكَ يَا عَلِيُّ إِلَّ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يُبْغِضُكَ إِلَّ مُنَافِقٌ، مَنْ أَحَبَّكَ فَقَدْ أَحَبَِّي، وَمَنْ أَبْغَضَكَ فَقَدْ أَبْغَضَنِي، وَحَبِي حَبِيبُ اللَّهِ ، وَبَغِيضِي بَغِيضُ آللَّهِ، وَيْلٌ لِمَنْ أَبْغَضَكَ بَعْدِي)). (طس، عن ابن عبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ) . (١) سورة الرحمن، الآية: ٣٩. ٤٧٦٨/٣٣٧٩٣ - المسند ٢٧٥٧٣/١ ٤٧٦٩/٣٣٧٩٤ - المسند ٢٤٧٧٠/٩ ٣٢٥ ١ ٤٧٧٤/٣٣٧٩٩ - قَالَ النَّبِّ ◌َِّ: ((لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ. وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ ، وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ مُدَّةٌ فَأَجَلُهُ فِي مُدَّتِهِ ، وَاللَّهُ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ)). (حم، عن أَبي بكرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) . ٤٧٧٥/٣٣٨٠٠ - قَالَ النَّبِيُّ ◌ِهِ: ((لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعِ المَصَّةُ وَالمِصَّتَانِ، وَلَا يُخَرِّمُ مِنْهُ إِلَّ مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ)). (بز، عن أَبي هُريرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وفيهِ ابن إِسحاق ثِقَةٌ مُدَلِّسٌ ، وبقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ ) . ٤٧٧٦/٣٣٨٠١ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ﴾: ((لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّ عَشْرُ رَضَعَاتٍ أَوْ بِضْعَ عَشْرَةَ)) . (طس ، عن حفصةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ) . ٤٧٧٧/٣٣٨٠٢ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَحِقُّ لِلْعَبْدِ حَقِيقَةُ الإِيمَانِ حَتَىْ يَغْضَبَ لِلَّهِ وَيَرْضَى لِلَّهِ ، فَإِذَا فَعَلَ ذُلِكَ فَقَدِ اسْتَحَقَّ حَقِيقَةَ الإِيْمَانِ، وَإِنَّ أَحِبَّائِي وَأَوْلِيَائِي الَّذِينَ يَذْكُرُونَ بِذِكْرِي وَأَذْكَرُ بِذِكْرِهِمْ) ) . (طس، عن عمرو بن الْجُمُوحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ﴾ . ٤٧٧٨/٣٣٨٠٣ - قَالَ النَّبِيُّ لَهُ: ((لَا يَحِلّ أَنْ تُنْكَحَ امْرَأَةٌ بِطَلَاقٍ أُخْرَى، وَلَا يَجِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ صَاحِبِهِ حَتَّى يَذَرَهُ، وَلَ يَحِلُّ لِثَلَاثَةٍ يَكُونُونَ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ يَتْنَاجْى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا)) . (حم، طك، عن عمرو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) . ٤٧٧٩/٣٣٨٠٤ - قَالَ النَّبِيُّ: ﴿: ((لَاَ يَحِلُّ بِنْتُ الأَخِ وَلَ بِنْتُ الأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ )) . ( طك ، عن كعب بن عجرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) . ٤٧٨٠/٣٣٨٠٥ - قَالَ النَّبِيُّ:﴿َ: ((لَا يَحِلُّ بَيْعُ المُغَنَِّاتِ وَلاَ شِرَاؤُهُنَّ، وَلَ التِّجَارَةُ فِيهِنَّ، وَأَثْمَانُهُنَّ حَرَامٌ ، وَالإِسْتِمَاعُ إِلَيْهِنَّ)). (طك، عن أَبي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) . ٤٧٧٤/٣٣٧٩٩ - المسند ٤/١ ٤٧٧٨/٣٣٨٠٣ - المسند ٦٦٥٨/٢ ٣٢٦ ٤٧٨١/٣٣٨٠٦ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َهِ: ((لَا يَحِلُّ صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ)) . (طس ، عن عبد آللَّهِ بن مسعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) . ٤٧٨٢/٣٣٨٠٧ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ﴿َ: ((لَا يَجِلُّ فِي هُذِهِ الأُمَّةِ النَّحْرُ بِدُونٍ مُدَىَّ وَلَا صُفْرٍ)) . (طك، عن ابن مسعودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) . ٤٧٨٣/٣٣٨٠٨ - قَالَ النَّبِيُّ ◌ِ﴿: ((لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُجْنِبَ فِي هُذَا المَسْجِدِ غَيْرِي وَغَيْرُكَ - يَعْنِي عَلِيًّا -)). (بز، عن خارجَةَ بن سعد عن أَبِيهِ ) . ٤٧٨٤/٣٣٨٠٩ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ﴿: ((لَا يَحِلُّ لُأَحَدٍ جَهْلُ الْفَرْضِ وَالسُّنَّنِ ، وَيَحِلَّ لَهُ مَا سِوَى ذُلِكَ)). (طك، عن مسلم بن الْعَلاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) . ٤٧٨٥/٣٣٨١٠ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَحُلَّ صِرَارَ نَاقَةٍ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا، فَإِنَّهُ خَاتَمُهُمْ عَلَيْهَا، فَإِذَا كُنْتُمْ بِعَقْرٍ (١) فَرَأَيْتُمُ الْوَطْبَ (٢) أَوِ الرَّاوِيَةَ أَوِ السِّقَاءَ مِنَ اللَّبَنِ فَنَادُوا أَصْحَابَ اللَّبَنِ ثَلاثَاً، فَإِنْ سَقَاكُمْ فَاشْرَبُوا، وَإِلَّ فَلَ، فَإِنْ كُنْتُمْ مُرْمِلِينَ وَلَمْ يَكُنْ مَعَكُمْ طَعَامٌ فَلْيُمْسِكْهُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ ثُمّ اشْرَبُوا )) . (حم، عن أبي سعيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) . AL ٤٧٨٦/٣٣٨١١ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَجْدَعَ(٢) عَبْدَهُ وَلَا يَخْصِيَهُ، وَمَنْ نَعْلَمْهُ فَعَلَ مِنْ ذُلِكَ شَيْئاً نَفْعَلْ بِهِ مِثْلَهُ)) . (طك، عن سمرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) . ٤٧٨٧/٣٣٨١٢ - قَالَ النَّبِيُّ ◌ِ﴿: ((لَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمَاً)) . (طكس ، عن النُّعمان بن بشير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) ٤٧٨٨/٣٣٨١٣ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةٍ (١) العَقْر: أصلُ مالٍ له نماء. (نهاية: ٣/٢٧٤) (٢) الوَطْب: الزق، جلد الجَذَّعِ فما فوقه. (نهاية: ٥/٢٠٣) (٢) الجَدْع: قطعُ الأنف، المخاصمة والذمّ. (نهاية: ١/٢٤٧/٢٤٦) ٤٧٨٨/٣٣٨١٣ - المسند ١٧٣٣٠/٦ ٣٢٧ أَخِيهِ حَتَىْ يَتْرُكَ، وَلَ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَىْ يَتْرُكَ )). (حم ، عن عقبةً بن عامر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) . ٤٧٨٩/٣٣٨١٤ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َهِ: ((لَا يَحِلُّ لِإِمْرَأَةٍ أَنْ تَأْذَنَ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهُوَ كَارِهُ، وَلاَ تُطْعِمَ فِيهِ أَحَدَاً، وَلاَ تَحَسَّ صَدْرَهُ ، وَلَا تَعْتَزِلَ فِرَاشَهُ ، وَلاَ تَصْرِمَّهُ ، فَإِنْ كَانَ هُوَ أَظْلَمَ مِنْهَا فَلْتَأْتِهِ حَتَىْ تُرْضِيَهُ، فَإِنْ هُوَ رَضِيَ مِنْهَا وَقَبِلَ فَبِهَا وَنِعْمَتْ ، قَبِلَ اللَّهُ عُذْرَهَا، وَأَفْلَحَ وَجْهُهَا وَلاَ إِثْمَ عَلَيْهَا وَإِنْ هُوَ أَبِى أَنْ يَرْضِى عَنْهَا فَقَدْ أَبْلَغَتْ عِنْدَ اللَّهِ عُذْرَهَا )) . (طك، عن معاذ بن جبل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) . ٤٧٩٠/٣٣٨١٥ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: ((لَ يَحِلُّ لِإِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَجِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ إِلَّ عَلَى زَوْجٍ )) . (بز، عن أَنْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) . ٤٧٩١/٣٣٨١٦ - قَالَ التَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَى أَخِيهِ بِغَيْرٍ طِيبٍ نَفْسٍ )). (حم، بز، عن أبي حميد السَّاعدي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) . ٤٧٩٢/٣٣٨١٧ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َِ: ((لَا يَجِلُّ مَالُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ إِلَّ بِطِيبٍ نَفْسٍ مِنْهُ)) . (ع ، عن أَبي حرَّة الرقاشي عن عمِّه ) . ٤٧٩٣/٣٣٨١٨ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َِّ: ((لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَخِيهِ بِغَيْرِ حَقٍّ ، وَذَلِكَ لِمَا حَرَّمَ آللَّهُ مَالَ المُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ)). (حم، بز، عن أبي حميد السَّاعدي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) . ٤٧٩٤/٣٣٨١٩ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َهِ: ((لَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ)). (حم، بز، ع، عن سعد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ). ٤٧٩٥/٣٣٨٢٠ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ﴿: ((لَ يَحِلُّ الْهَجْرُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَإِنِ الْتَقَيَا فَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْأُخَرِ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ بَرِىءَ هُذَا مِنَ الإِثْمِ وَنَابَهُ الأَجْرُ ، وَقَدْ ٠٠٠ ٤٧٩٣/٣٣٨١٨ - المسند ٢٣٦٦٦/٩ ٤٧٩٤/٣٣٨١٩ - المسند ١٥٨٩/١ ٣٢٨ خَشِيتُ إِنْ مَاتَا وَهُمَا مُتَهَاجِرَانٍ لَا يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ)). (طس ، عن ابن عبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ) . ٤٧٩٦/٣٣٨٢١ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: ((لَ يَخْرُجِ اثْنَانِ إِلَى الْغَائِطِ فَيَجْلِسًا يَتَحَدَّثَانِ كَاشِفَيْنٍ عَنْ عَوْرَتَيْهِمَا فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ ذلِكَ)) . (طس، عن أَبي هُرِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) . ٤٧٩٧/٣٣٨٢٢ - قَالَ النَّبِيُّ نَّهِ: ((لَ يُخَصُّ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ بِصَلَةٍ ، وَلاَ يَوْمُهَا بِصِيَامٍ)). (طك، عن ابن سيرين مُرْسَلًا). ٤٧٩٨/٣٣٨٢٣ - قَالَ النَِّيُّلَهُ: ((لَا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ)) . (بز، طك، عن سمرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) . ٤٧٩٩/٣٣٨٢٤ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَاَ يَدْخُلِ الْقَبْرَ رَجُلٌ قَارَفَ أَهْلَهُ اللَّيْلَةَ ، فَلَمْ يَدْخُلْ عُثْمَانُ)). (حم، عن أَنْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رُقَّةَ لَمَّا مَاتَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَ فَذَكَرَهُ ) . ٤٨٠٠/٣٣٨٢٥ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َهِ: ((لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِنْسَانٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ)) . (حم، عن ابن عمرو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) . ٤٨٠١/٣٣٨٢٦ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ﴿: ((لَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بَخِيلٌ، وَلَ خِبُّ، وَلَ خَائِنٌ ، وَلَ سَيِّءُ المُلْكَةِ ، وَأَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ الْجَنَّةَ المَمْلُوكُونَ إِذَا أَحْسَنُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ، وَفِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَوَالِيهِمْ)) . (حم، ع، عن أبي بكرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ). ٤٨٠٢/٣٣٨٢٧ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ﴿: ((لَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ شَيْخُ زَانٍ ، وَلَ مِسْكِينٌ مُسْتَكْبِرٌ، وَلاَ مَنَّانَ بِعَمَلِهِ عَلَى اللَّهِ)). (طك، حم، عن أبي ريحانةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) . ٤٧٩٩/٣٣٨٢٤ - المسند ١٣٣٩٧/٤، ١٣٨٥٤ ٤٨٠٠/٣٣٨٢٥ - المسند ٦٥٣٧/٢ ٤٨٠١/٣٣٨٢٦ - المسند ٣١/١، ٧٥ ٤٨٠٢/٣٣٨٢٧۔ المسند ٣٢٩ ٤٨٠٣/٣٣٨٢٨ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَدْخُلُ أَحَدُ النَّارَ إِلَّ رَأَِى مَقْعَدَهُ فِي الْجَنَّةِ لَوْ أَجْسَنَ لِيَزْدَادَ حَسْرَةً ، وَلَا يَدْخُلُ أَحَدٌ الْجَنَّةَ إِلَّا رَأَى مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ لَوْ أَسَاءَ لِيَزْدَادَ شُكْرَاً)). (حم، عن أبي هريرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) . ٤٨٠٤/٣٣٨٢٩ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ﴿: ((لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ وَلاَ مُدْمِنُ خَمْرٍ ، وَلَاَ مَنَّانٌ ، وَلَ وَلَدُ زِنْيَةٍ)) . (حم، طك، عن ابن عمرو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ). ٤٨٠٥/٣٣٨٣٠ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَدُ زِنَا، وَلَ مُذْمِرُ خَمْرٍ، وَلَ عَاقٌّ ، وَلَ مَنَّنْ)) . (ع، عن أبي سعيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) . ٤٨٠٦/٣٣٨٣١ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ وَلاَ مُكَذِّبٌ بِقَدَرٍ)). (حم، بز، عن أَبي الدَّرداءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) . ٤٨٠٧/٣٣٨٣٢ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َِّ : ((لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ وَلاَ مَنَّنٌ، وَلاَ مُكَذِّبٌ بِالْقَدَرِ ، وَلَ مُدْمِنُ خَمْرٍ)) . (حم، طك، عن أَبي الدَّرداءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) . ٤٨٠٨/٣٣٨٣٣ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَدْخُلُ وَلَدُ زِنَا الْجَنَّةَ، وَلَ شَيْءٌ مِنْ نَسْلِهِ إِلَى سَبْعَةِ آبَاءٍ )). (طس، عن أَبي هُرِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) . ٤٨٠٩/٣٣٨٣٤ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلِى بِهِ)) . (طس ، عن كعب بن عجرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) . ٤٨١٠/٣٣٨٣٥ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أُوْلَى بِهِ )) . (طس ، عن حذيفةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) ٤٨١١/٣٣٨٣٦ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ، وَالْجَعْظَرِيُّ ، وَالْعُثُلُّ الزَّنِيمُ ، فَقَالَ: هُوَ الشَّدِيدُ الْخُلُقِ المُصَحِّحُ الأَكُولُ الشَّرُوبُ، الْوَاجِدُ لِلطَّعَامِ ٤٨٠٣/٣٣٨٢٨ - المسند ٤ /١٠٩٨٠ ٣٣٨٢٩ - المسند ٦٩٠٩/٢ ٤٨١١/٣٣٨٣٦ - المسند ١٨٠١٥/٦ ٣٣٠ وَالشَّرَابِ، الظُّلُومُ لِلنَّاسِ، الرَّحْبُ الْجَوْفِ)). (حم، عن عبد الرَّحْمن بن غنم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) . ٤٨١٢/٣٣٨٣٧ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: «لَا يَدَعْ أَحَدُكُمْ طَلَبَ الْوَلَدِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ وَلَدْ انْقَطَعَ اسْمُهُ)) . (طك، عن أسماءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ). ٤٨١٣/٣٣٨٣٨ - قَالَ النَّبِيُّ نَّهِ: ((لَا يَرَى مُؤْمِنٌ مِنْ أَخِيهِ عَوْرَةً فَيَسْتُرَهَا عَلَيْهِ إِلَّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ)) . (طص، عن أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) . ٤٨١٤/٣٣٨٣٩ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ﴿َ: ((لَ يَرِثُ الصَّبِيُّ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخَاً، وَاسْتِهْلَالُهُ: أَنْ يَصِيحَ، أَوْ يَعْطُسَ، أَوْ يَبْكِيَ)). (طكس، عن المسور بن مخرمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) . ٤٨١٥/٣٣٨٤٠ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَ يَرْقُدَنَّ جُنُبٌ حَتِىْ يَتَوَضَّأَ)). (حم ، عن أَبِي هُرِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) . ٤٨١٦/٣٣٨٤١ - قَالَ النَّبِيُّ ◌ِ﴿َ: ((لَ يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلاً بِالْفُسُوقِ، وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ إِلَّ ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ)). (حم، بز، عن أبي فَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) . ٤٨١٧/٣٣٨٤٢ - قَالَ النَّبِِّ﴾: ((لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ )). (طس، عن عبد اللَّهِ بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ) . ٤٨١٨/٣٣٨٤٣ - قَالَ النَّبِيُّ ﴾: ((لَ يَزَالُ أَمْرُ هذِهِ الأُمَّةِ مُوَاسىٍ أَوْ مُقَارِبَاً مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا فِي الْوِلْدَانِ وَالْقَدَرِ )) . (بز، طكس، عن ابن عبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ) . ٤٨١٩/٣٣٨٤٤ - قَالَ النَّبِيُّ :﴿: «لَا يَزَالُ أَمْرُ أُمَّتِي قَائِمَاً بِالْقِسْطِ حَتَىْ يَكُونَ أَوَّلَ ٤٨١٥/٣٣٨٤٠۔ المسند ٤٨١٦/٣٣٨٤١ - المسند ٢١٦٢٧/٨ ٤٨٢٠/٣٣٨٤٥ - المسند ١١٩٠٧/٤ ٣٣١ مَنْ يَثْلِمُهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أُمَّيَّةَ يُقَالُ لَهُ: يَزِيدُ)). (ع، عن عبيدةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) . :. ٤٨٢٠/٣٣٨٤٥ - قَالَ النَّبِيّ ◌َّهِ: ((لَ يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلَةٍ مَا دَامَ فِي مُصَلَّهُ يَنْتَظِرُ الصَّلَةَ ، تَقُولُ المَلَائِكَةُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ حَتَىْ يَنْصَرِفَ أُوْ يُحْدِثَ)). (حم، عن أبي سعيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) . ٤٨٢١/٣٣٨٤٦ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: ((لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَةِ مَا كَانَتُ الصَّلَةُ تَحْبِسُهُ)) . (طك ، بز، عن عمران بن حصين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) . ٤٨٢٢/٣٣٨٤٧ - قَالَ النَّبِيُّ ◌ِ: ((لَ يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلَةٍ مَا دَامَ فِي طَلَبٍ الصَّلَاةِ)) . (طك، عن زيد بن ثابت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) . ٤٨٢٣/٣٣٨٤٨ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَ يَزَالُ هُذَا الْحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ آمِنِينَ حَتَىْ يَرُدُّوهُمْ عَنْ دِينِهِمْ كُفَّارَاً)). (ع، عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وفيهِ ليث بن أَبي سليم مدلِّس وبقيّةُ رجالِهِ ثِقَاتٌ ) . ٤٨٢٤/٣٣٨٤٩ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَزَالُ وَالٍ مِنْ قُرَيْشٍ)). (طك، عن معاوية بن أبي سفيان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) . ٤٨٢٥/٣٣٨٥٠ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َهِ: ((لَا يَزَالُ أَمْرُ أُمَّتِي صَالِحَاً حَتَىْ يمضِيَ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً وَخَفَضَ رَّهِ صَوْتَهُ، قَالَ: فَقُلْتُ لِعَمِّي وَكَانَ أَمَامِي، مَا قَالَ يَا عَمُّ ؟ قَالَ : كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ )) . (طكس، عن أَبِي جحيفةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَمِّي عِنْدَ النَّبِّ وَّهِ وَهُوَ يَخْطُبُ فَذَكَرَهُ) ... ٤٨٢٦/٣٣٨٥١ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َِّ: ((لَا يَزْدَادُ الأُمْرُ إِلَّ شِدَّةً، وَلاَ يَزْدَادِ الأَمْرُ إِلَّ شُحّاً، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّ عَلَى شِرارِ النَّاسِ)). (طك، عن معاويةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) . ٤٨٢٧/٣٣٨٥٢ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَ يَزْنِي الزَّانِ حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، فَأَدَارَوَهِ دَائِرَةً وَاسِعَةً فِي الأَرْضِ، ثُمَّ أَدَارَ فِي ٣٣٢ وَسَطِ الدَّائِرَةِ دَائِرَةٌ، فَقَالَ: الدَّائِرَةُ الأَوْلِى الإِسْلاَمُ، وَالدَّائِرَةُ الَّتِي وَسَطُهَا كَدَارَةٍ الإِيْمَانِ، فَإِنْ زَنْى خَرَجَ مِنَ الإِيمَانِ إِلَى الإِسْلاَمِ، وَلاَ يُخْرِجُهُ مِنَ الإِسْلَامِ إِلَّ الشِّرْكُ )). (بز، عن محمَّد بن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) . ٤٨٢٨/٣٣٨٥٣ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَسْمَعُ أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ وَلاَ يَهُودِيُّ وَلَا نَصْرَانِيُّ لَا يُؤْمِنُ بِي إِلَّ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ)). (طك، وأَحمد بنحوه عن أَبي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) . ٤٨٢٩/٣٣٨٥٤ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ﴿: ((لَا يَشْرَبُ الشَّارِبُ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ فِيهَا إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاكُمْ)). (حم، بز، طس ، عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، ورجالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّ أَنَّ ابْنَ إِسْحَاقَ مُدَّس ) . ٤٨٣٠/٣٣٨٥٥ - قَالَ النَّبِّ ◌ِ﴿َ: ((لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ أَوْ سَرَقَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ )). (حم ، طك ، بز، عن ابن أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) . ٤٨٣١/٣٣٨٥٦ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَ يَشْهَدُهُمَا مُنَافِقٌ - يَعْنِي: صَلَةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ - )). (حم، عن ابن عمير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) . ٤٨٣٢/٣٣٨٥٧ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَشْهَرَنَّ أَحَدٌ عَلَى أَخِيهِ بِالسَّيْفِ، لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يُنْزِعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعَ فِي حُفْرَةٍ مِنْ حُفَرِ النَّارِ)) . (طك، عن سهل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وفيهِ يعقوب بن محمَّد الزهري وثَّقْهُ ابن حبّان وهو مدلّس ) . ٤٨٣٣/٣٣٨٥٨ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَ يَصْحَبُنَا الْيَوْمَ مَنْ آذَى جَارَهُ)). ( طس ، عن ابن عمر رَضِيَ آللَّهُ عَنْهُمَا ) . ٤٨٢٩/٣٣٨٥٤ - المسند ٢٥١٤٢/٩ ٤٨٣٠/٣٣٨٥٥ - المسند ٢٥١٢٤/٧ ٤٨٣١/٣٣٨٥٦ - المسند ١٩١٢٤/٧ ٣٣٣ ٤٨٣٤/٣٣٨٥٩ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَى اللَّيْلِ، وَلَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَىْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَلَا تُسَافِرُ المَرْأَةُ إِلَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، وَلاَ تُنْكَحُ امْرَأَةٌ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَ خَالَتِهَا)). (حم، عن عبد اللَّهِ بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ) . ٤٨٣٥/٣٣٨٦٠ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَ يُصَلَّى فِي مَعَاطِنِ الإِلِ فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الْجِنِّ ، أَلَا تَرَوْا إِلَى هَيََّتِهَا وَعُيُونِهَا إِذَا نَظَرَتْ، وَصَلُّوا فِي مَرَابِطِ الْغَنَمِ فَإِنَّهَا أَقْرَبُ مِنَ الرَّحْمَةِ )) . (طك، عن عبد اللَّهِ بن معقل المزني رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) . ٤٨٣٦/٣٣٨٦١ - قَالَ النَّبِّ ◌ِ ﴿َ: ((لَ يَصْلُحُ لَنَا لِبَاسَاً - يَعْنِي : جُبَّةَ سُنْدُسٍ - فِي الدُّنْيَا، وَيَصْلُحُ لَنَا فِي الْآخِرَةِ، وَلَكِنْ خُذْهَا يَا عُمَرُ، قَالَ: تَكْرَهُهَا وَآخُذُهَا ؟ قَالَ وَهُ: إِنِّي لَ آمُرُكَ أَنْ تَلْبَسَهَا، وَلَكِنْ أَرْسِلْ بها إِلَى أَرْضِ فَارِسَ فَتُصِيبَ بها مَالاً، فَأَرْسَلَ بها رَسُولُ اللَّهِ وَهِ إِلَى النَّجَاشِي، وَكَانَ قَدْ أَحْسَنَ إِلَى مَنْ فَرَّ إِلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ وَ فَتِى عُمَرُ لِيَأْخُذَهَا)). (حم، عن جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ). ٤٨٣٧/٣٣٨٦٢ - قَالَ النَّبِيُّ مَ: ((لَا يُصِيبُكُمْ فِتْنَةٌ مَا دَامَ هُذَا فِيكُمْ - يَعْنِي عُمَرَ - )). (طس ، عن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) . ٤٨٣٨/٣٣٨٦٣ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َِّ: ((لَا يَعْطِفَنَّ عَلَيْكُنَّ بَعْدِي إِلَّ الصَّادِقُونَ الصُّبَّرُونَ - قَالَهُ ﴿ لِنِسَائِهِ -)). (بز، عن عبد الرَّحمن بن عوف رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ). ٤٨٣٩/٣٣٨٦٤ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ مِنْ فَضْلِ امْرَأَتِهِ وَلاَ تَغْتَسِلُ بِفَضْلِهِ، وَلاَ يُولُ فِي مُغْتَسَلِهِ، وَلَا يَمْتَشِطُ كُلَّ يَوْمٍ)). (حم، عن رجُلٍ من الصَّحابَةِ ) . ٤٨٣٤/٣٣٨٥٩ - المسند ٦٧٢٤/٢ ٤٨٣٦/٣٣٨٦١ - المسند ١٤٦٢٦/٥، ١٤٧٤٤ :٠ ٤٨٣٩/٣٣٨٦٤ - المسند ١٧٠٠٨/٦ ٣٣٤ ٤٨٤٠/٣٣٨٦٥ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َِّ: ((لَ يَغْلِنَّكُمُ الأَعْرَابُ عَنْ اسْمِ صَلَاتِكُمْ ، فَإِنَّهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ الْعِشَاءُ، وَإِنَّمَا سَمِّنْهَا الأَعْرَابُ بِالْعَتَّمَةِ مِنْ أَجْلِ إِلِهِمْ لِحِلَاَبِهَا)) . (ع ، بز، عن عبد الرَّحمن بن عوف رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) . ٤٨٤١/٣٣٨٦٦ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ﴿َ: «لَا يُغْنِي حَذَرٌ مِنْ قَدَرٍ ، وَالدُّعَاءُ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ، وَإِنَّ الدُّعَاءَ لَيَلْقَى الْبَلَاءَ فَيَعْتَلِجَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)) . (طس، عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ) . ٤٨٤٢/٣٣٨٦٧ - قَالَ النَّبِّ ◌َِّ: ((لَا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى أَحَدِكُمْ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّ فَتَحَ اللَّهُ بَابَ فَقْرٍ )) . (ع، عن أبي هريرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) . ٤٨٤٣/٣٣٨٦٨ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: ((لَ يُقَادُ مَمْلُوكٌ مِنْ مَالِكِهِ، وَلاَ وَلَدُ مِنْ وَالِدِهِ)) . (طس، عن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) . ٤٨٤٤/٣٣٨٦٩ - قَالَ النَّبِيُّ وَِّ: ((لَا يَقْبَلُ اللَّهُ الإِيمَانَ وَالصَّلَاةَ إِلَّ بِالزَّكَاةِ)). (طس ، عن أبي قتادةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) . ٤٨٤٥/٣٣٨٧٠ - قَالَ النَّبِيُّ لَهُ: ((لَ يَقْبَلُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الصَّفُورِ صَرْفَاً وَلَا عَدْلاً، قِيلَ: وَمَا الصَّفُورُ؟ قَالَ: الَّذِي يُدْخِلُ عَلَى أَهْلِهِ الرِّجَالَ)). (بز، طك، عن مالك بن أُحيمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) . ٤٨٤٦/٣٣٨٧١ - قَالَ النَّبِّ ◌َ: ((لَا يَقْتُلُ الْقَائِلُ حِينَ يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَ يَخْتَلِسُ خُلْسَةً وَهُوَ مُؤْمِنٌ، يُخْلَعُ مِنْهُ الإِيمَانُ كَمَا يَخْلَعُ سِرْبَالَهُ ، فَإِذَا رَجَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الإِيمانُ)). (بز، عن أَبي هُرِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) . ٤٨٤٧/٣٣٨٧٢ - قَالَ النَّبِيُّ ◌ََّ: ((لَا يُقْتَلُ قُرَشِيِّ بَعْدَ هُذَا الْيَوْمِ صَبْرَاً إِلَّ رَجُلٌ قَتَلَ عُثْمَانَ)) . (طس، بز، عن الزبير بن الْعَوّام رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) . ٤٨٤٨/٣٣٨٧٣ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َهِ: ((لَا يُقَدِّسُ اللَّهُ أُمَّةً لَا يُؤْخَذُ لِضَعِيفِهَا حَقُّهُ مِنْ ٣٣٥ شَدِيدِهَا)) . (بز، عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ). ٤٨٤٩/٣٣٨٧٤ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َِّ: ((لَ يَقْضِيَنَّ أَحَدٌ فِي أَمْرٍ قَضَاءَيْنِ)). (طك ، عن عبد الرَّحْمن بن حوش رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) . ٣٣٨٧٥ / ٤٨٥٠ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َّةِ: ((لَ يَقْطَعُ الصَّلَةَ الْكِشْرُ، وَلَكِنْ يَقْطَعُهَا الْقَهْقَهَةُ)) . (طس، عن جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعَاً وَمَوْقُوفَاً ). ٤٨٥١/٣٣٨٧٦ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َّمَ: ((لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ إِلَّ الْحِمَارُ وَالْكَافِرُ وَالْكَلْبُ وَالمَرْأَةُ)) . (حم، عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ) . ٣٣٨٧٧/ ٤٨٥٢ - قَالَ النَّبِيُّ ◌ََّ: ((لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ لَأَخِيهِ: قَبَّحَ اللَّهُ وَجْهَكَ وَوَجْهَ مَنْ أَشْبَهَ وَجْهَكَ ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَّتِهِ)) . (طك، عن أبي هُرِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) . ٤٨٥٣/٣٣٨٧٨ - قَالَ النَّبِيُّ بِّهِ: ((لَا يَمْرَضُ مُؤْمِنٌ وَلاَ مُؤْمِنَةٌ، وَلاَ مُسْلِمٌ وَلاَ مُسْلِمَةٌ ، إِلَّ حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ خَطِيئَةً)). (حم، ع، بز، عن جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) . ٣٣٨٧٩ /٤٨٥٤ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: ((لَا يَمْلِكُ أَحَدٌ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ سَنَةً إِلَّ مَلَكَ وَلَدُ الْعَبَّاسِ سِنِينَ )). (طس، عن أنس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) . ٤٨٥٥/٣٣٨٨٠ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: ((لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ أَوْ لَا يَمْتَنِعَنَّ أَحَدُكُمْ مِنَ السَّائِلِ أَنْ يُعْطِيَهُ، وَإِنْ رَأَىْ فِي يَدَيْهِ قُلََّيْنٍ مِنْ ذَهَبٍ)). (بز، عن أبي هُرِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) . ٤٨٥٦/٣٣٨٨١ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَمَنَعَنَّ نِدَاءُ بِلاَلٍ أَحَدَكُمْ مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّ بِلَاَلا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، لِيُرَجِّعَ قَائِمَكُمْ الَّذِي فِي صَلاَتِهِ، وَيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ)) . (طك ، عن سلمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) . ٤٨٥١/٣٣٨٧٦ - المسند ٢٤٦٠٠/٩ ٤٨٥٣/٣٣٨٧٨ - المسند ١٤٧٣١/٥ ٣٣٦ ٤٨٥٧/٣٣٨٨٢ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: ((لَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ بَعْدَمَا يُسْتَغْنِى عَنْهُ، وَلَ فَضْلُ مَرْغى )) . (حم ، عن أبي هريرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) . ٤٨٥٨/٣٣٨٨٣ - قَالَ النَّبِيُّ ◌ِهَ: ((لَا يَنْبَغِي لِبَشَرِ أَنْ يُعَذِّبَ بِعَذَابِ اللَّهِ)). (حم، عن ابن مسعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَّنٍَّ بِقَرْيَةِ نملٍ قَدْ أَحْرِقَتْ فَذَكَّرَهُ ) . ٤٨٥٩/٣٣٨٨٤ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَنْبَغِي لَأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يَحْبِى بْنِ زَكَرِيًا، مَا هَمَّ بِخَطِيئَةٍ ، قَالَ وَلَ عَمِلَهَا)). (بز، عن عبد الله بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ) . ٤٨٦٠/٣٣٨٨٥ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي أَنْ يَشُدَّ رِحَالَهُ إِلَى المَسْجِدِ يْتَغِي فِيهِ الصَّلاَةَ غَيْرَ المَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالمَسْجِدِ الأَقْصى، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَلَ يَنْبَغِي لِإِمْرَأَةٍ دَخَلَتْ فِي الإِسْلامِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا مُسَافِرَةً إِلَّ مَعَ بَعْلٍ أَوْ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا ، وَلَ يَنْبَغِي الصَّلَةُ فِي سَاعَتَيْنِ مِنَ النَّهَارِ : مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الصُّبْحِ إِلَى أَنْ تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ ، وَلَ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ ، وَلَا يَنْبَغِي الصَّوْمُ فِي يَوْمَيْنِ مِنَ الدَّهْرِ : يَوْمِ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ وَيَوْمِ النَّحْرِ)). (حم، عن شهر بن أبي سعيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) . ٤٨٦١/٣٣٨٨٦ - قَالَ النَّبِيُّ نَّهِ: ((لَا يَنْزِلُ الدَّجَّالُ المَدِينَةَ، وَلَكِنَّهُ يَنْزِلُ الْخَنْدَقَ، وَعَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِنْهَا مَلَائِكَةٌ يَحْرُسُونَهَا ، فَأَوَّلُ مَنْ يَتْبَعُهُ النِّسَاءُ فَيُؤْذُونَهُ فَيَرْجِعُ غَضْبَانَ حَتى يَنْزِلَ الْخَنْدَقَ، فَعِنْدَ ذَلِكَ يَنْزِلُ عَيسى بْنُ مَرْيَمَ )). (طس، عن أبي ء هُرِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) . ٤٨٦٢/٣٣٨٨٧ - قَالَ النَّبِيُّ ◌ََّ: ((لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى امْرَأَةٍ لَا تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا وَهِيَ لَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ)). (بز، عن ابن عمرو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) . ٤٨٦٣/٣٣٨٨٨ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَنْظُرُ أَحَدُكُمْ إِلَى ظِلِّهِ فِي المَاءِ)). ٤٨٥٧/٣٣٨٨٢ - المسند ١٠٥٧٦/٣ ٤٨٥٨/٣٣٨٨٣ - المسند ٤٠١٨/٢ ٤٨٦٠/٣٣٨٨٥ - المسند ١١٦٠٩/٤ ٣٣٧ (طس ، عن ابن عبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ) . ٤٨٦٤/٣٣٨٨٩ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَنْفَعُ حَذَرٌ مِنْ قَدَرٍ ، وَإِنَّ الدُّعَاءَ لَيَلْقُى الْبَلَاَءَ، فَيَعْتَلِجَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)) . (بز، عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ). ٤٨٦٥/٣٣٨٩٠ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَنْكَحُ المُحْرِمُ، وَلاَ يَخْطُبُ، وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ)) . (طس، عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ) . ٤٨٦٦/٣٣٨٩١ - قَالَ النَّبِيُّ ◌ِ﴿َ: ((لَا يَنْكَحُ المُحْرِمُ وَلَا يَخْطُبُ وَلاَ يُخْطَبُ عَلَيْهِ)). (طس ، عن عثمان، ع، بِاخْتِصَار عن إِبان بن عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَّ أَنَّهُ قَالَ : وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَلَ عَمِّنْ سِوَاهُ ) . ٤٨٦٧/٣٣٨٩٢ - قَالَ النَّبِيُّ ◌ََّ: «لَا يُوضَعُ فِي المِيزَانِ أَتْقَلُ مِنْ حُسْنٍ الْخُلُقِ، وَإِنَّ حُسْنَ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِصَاحِبِهِ دَرَجَةَ الصَّوْمِ والصَّلاَةِ)). (بز، عن أبي الدَّرداءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) . ٤٨٦٨/٣٣٨٩٣ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َِّ: ((لَا يُولَدُ بَعْدَ سِتُّمِائَةٍ مَوْلُودٌ لِلَّهِ فِيهِ حَاجَةٌ)). ( طك ، عن صخر بن قدامةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) . حرفُ اليَّاءِ الياءُ مع الألِف ٤٨٦٩/٣٣٨٩٤ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: (( يَا أَبَا بَكْرٍ ! إِنَّ لَكَ عِنْدِي يَدَأَّ اللَّهُ يَجْزِيكَ بها ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذَاً خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُكَ خَلِيلاً، فَأَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةٍ قَمِيصِي مِنْ جَسَدِي ، وَحَرَّكَ ﴿ قَمِيصَهُ بِيَدِهِ)) . (طك، عن زيد بن أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) . ٤٨٧٠/٣٣٨٩٥ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((يَا أَبَا بَكْرٍ! أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ أَسْرَعُ إِيَابَاً وَأَكْثَرُ مَغْنَمَاً؟ مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ ذَكَرَ اللَّهَ حَتَىْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ)). ( بز، عن أبي بكرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) . ٣٣٨ ٤٨٧١/٣٣٨٩٦ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((يَا أَبَا بَكْرٍ! إِنَّ مِنَ المُؤْمِنِينَ مَنْ يَلِينُ لَهُ قَلْبِي )) . (حم ، طك ، عن أَبي أمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) . ٣٣٨٩٧/ ٤٨٧٢ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َهِ: ((يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ! مَا تَقُولُ؟ قُلْتُ: أَذْكُرُ اللَّهَ ، قَالَ : أَفَلَا أُعَلِّمُكَ مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْ ذِكْرِكَ اللَّيْلَ مَعَ النَّهَارِ ، وَالنَّهَارَ مَعَ اللَّيْلِ ؟ قُلْتُ: بَلْى ، قَالَ: قُلْ: سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ اللَّهُ، سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ كُلِّ شَيّءٍ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِلْءَ مَا خَلَقَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِلْءَ مَا أُحْصَى كِتَابُهُ)). (طك، بز، عن أَبي الدَّرداءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَبْصَرَ نِي النَِّيُّ ◌ِ أُحَرِّكُ شَقَّتَيَّ فَذَكَرَهُ ، وفيه ليث بن أبي سليم ثقةٌ مدلِّسٌ ، وَأبو إِسرائيل الملْئي حسن الحديث وبقيةُ رجالهما رجال الصَّحيح ) . ٤٨٧٣/٣٣٨٩٨ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((يَا أَبَا ذَرٍّ! رَأَيْتُ أَنِّي وُزِنْتُ بِأَرْبَعْينَ أَنْتَ فِيهِمْ فَوَزَنْتُهُمْ)) . (بز، عن أَبي فَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) . ٤٨٧٤/٣٣٨٩٩ - قَالَ النَّبِيُّ ◌ِ: (( يَا أَبَا ذَرٍّ! أَعَلِمْتَ أَنَّ بَيْنَ أَيْدِينَا عَقَبَةً كَؤُوداً لَ يَصْعَدُهَا إِلَّ المُخِقُّونَ، فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَمِنَ المُخِفِينَ أَنَا أَمْ مِنَ المُثْقَلِينَ ؟ قَالَ: عِنْدَكَ طَعَامُ يَوْمٍ ؟ قَالَ: نَعَمْ وَطَعَامُ غَدٍ، وَطَعَامُ بَعْدَ غَدٍ؟ قَالَ: لَا ، قَالَ : لَوْ كَانَ عِنْدَكَ طَعَامٌ ثَالِثٌ لَكُنْتَ مِنَ الْمُثْقَلِينَ)) . (طس، عن أَنْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) . ٤٨٧٥/٣٣٩٠٠ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((يَا أَبَا ذَرّ ! إِعْقِلْ مَا أَقُولُ لَكَ ، لَعِنَاقٌ يَأْتِي رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أُحْدٍ ذَهَبَاً يَتْرُكُ وَرَاءَهُ ، يَا أَبَا ذَرّ ! إِعْقِلْ مَا أَقُولُ لَكَ ، إِنَّ المُكْثِرِينَ هُمُ الأَقَلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّ مَنْ قَالَ كَذَا وَكَذَا ، إِعْقِلْ يَا أَبَا ذَرٍّ ! مَا أَقُولُ لَكَ، إِنَّ الْخَيْلَ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)) . (حم، عن أَبي فَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) . ٤٨٧٦/٣٣٩٠١ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َهُ: ((يَا أَبَا ذَرٍّ ! أَلَا أَدُلْكَ عَلَى خَصْلَتَيْنِ، هُمَا أَخَفُّ عَلَى الظّهْرِ، وَأَنْقَلُ فِي المِيزَانِ مِنْ غَيْرِهِمَا: عَلَيْكَ بِحُسْنِ الْخُلُقِ، وَطُولٍ ٣٣٩٠٠/ ٤٨٧٥ - المسند ٢١٦٢٦/٨ ٣٣٩ الصَّمْتِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! مَا تَجَمَّلَ الْخَلَائِقُ بِمِثْلِهِمَا)). (ع، طس، عن أَنْس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) . ٤٨٧٧/٣٣٩٠٢ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َِ: ((يَا أَبَا رَافِعٍ! هَلْ تَسْمَعُ الَّذِي أَسْمَعُ ؟ هُذَا فُلَانٌ بْنُ فُلانٍ ، يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ فِي شَهْلَةٍ اعْتَلَّهَا يَوْمَ خَيْبَرَ )). (بز، عن أبي رافعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) . ٤٨٧٨/٣٣٩٠٣ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: (( يَا أَبَا فَاطِمَةَ! أَكْثِرْ مِنَ السُّجُودِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ مُسْلِمٍ يَسْجُدُ سَجْدَةً لِلَّهِ تَعَالَى إِلَّ رَفَعَهُ اللَّهُ دَرَجَةٌ، يَا أَبَا فَاطِمَةَ! إِنْ أَرْدْتَ أَنْ تَلْقَانِي فَأَكْثِرْ مِنَ السُّجُودِ)). (حم، ع، عن أَبي فاطمَةَ الأُزدي واسْمُهُ أَنيس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) . ٤٨٧٩/٣٣٩٠٤ - قَالَ النَّبِيُّ ◌ََّ: (( يَا أَبَا كَاهِلٍ! إِنَّهُ مَنْ سَتَّرَ عَوْرَتَهُ حَيَاءً مِنَ اللَّهِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْتُرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَإِنَّهُ مَنْ دَخَلَ حَلَاوَةُ الصَّلَةِ قَلْبَهُ حَتَىْ يُتِمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُرْضِيَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى أَرْبَعِينَ يَوْمَاً وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةٌ فِ جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّْبِيرَةَ الأُوْلِى كَانَ حَقًّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ ، وَأَنَّهُ مَنْ صَامَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ مَعَ شَهْرِ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَرْوِيَهُ مِنَ الْعَطَشِ، وَأَنَّهُ مَنْ كَفَّ أَذَاهُ عَنِ النَّاسِ كَانَ حَقَّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يَكُفَّ عَنْهُ أَذِى الْقَبْرِ، وَأَنَّهُ مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ حَيًّا وَمَيَِّاً كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قِيلَ : كَيْفَ بِرُهُمَا مَيِّتَيْنِ؟ قَالَ: يَسْتَغْفِرُ لَهُمَا وَلَا يَسُبُّهُمَا، وَلاَ يَسُبُّ أَحَدَاً فَيَسُبَّ والِدَيْهِ ، وَإِنَّهُ مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ عِنْدَ حُلُولِهَا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَجْعَلَهُ مِنْ رُفقاءِ الأَنْبِيَاءِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ ، وَأَنَّهُ مَنْ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّ اللَّهُ وَحْدَهُ مُسْتَيْقِنَاً بها كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ بِكُلِّ مَرَّةٍ ذُنُوبَ حَوْلٍ )) . (طك، عن أَبي كاهل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) . ٤٨٨٠/٣٣٩٠٥ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((يَا أَبَا كَاهِلٍ! أَلَا أُخْبِرُكَ بِقَضَاءٍ قَضَاهُ اللَّهُ عَلَى نَفْسِهِ؟، أَحْيَا اللَّهُ قَلْبَكَ وَلاَ يُمِيتُهُ حَتى يَمُوتَ بَدَنَّكَ، إِعْلَمْ يَا أَبَا كَاهِلٍ ! أَنَّهُ لَنْ ٤٨٧٨/٣٣٩٠٣ - المسند ١٥٥٢٧/٥، ١٥٥٢٨ ٣٤٠