النص المفهرس

صفحات 361-368

٢٦٦٧٣ - قَلَ التَّبِيُّ ◌ِ﴿َ: ((لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِيَادٍ ، دَعُوا النَّاسَ فَلْيُصِبْ بَعْضُهُمْ مِنْ
بَعْضٍ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْهُ)) (طب ) عن حكيم بن يزيد عن أَبِيهِ .
٢٦٦٧٤ - قَلَ النَّبِيُّ ◌ِ﴿َ: ((لَا يَبِيعَنَّ أَحَدُكُمْ فَحْلَهُ)) سمويه عن أَنَسٍ رضيَ اللَّهُ
عنهُ، وفي روايةٍ : ((فَرَسَهُ » .
٢٦٦٧٥ - قَ النَّبِيُّ ◌ِهِ: ((لَا يُتْبِعَنَّ أَحَدُكُمْ بَصَرَهُ لُقْمَةَ أَخِيهِ)) الْحسن بن سفيان
عن أبي عمر مولى عمر رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦٦٧٦ - قَلَ النَّبِيُّ: ﴿: ((لَا يَتَخَلَّجَنَّ فِي صَدْرِكَ شَيْءٌ صَارَعْتَ فِيهِ النَّصْرَانِيَّةُ ))
(حم دت) حسن (هـ طب ) عن قبيصة بن هلب عن أبيهِ .
٢٦٦٧٧ - قَلَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يُتْرَكُ مُعَمَّرُ فِي الإِسْلَامِ حَتَّى يُضَمَّ إِلَى قَبِيلَتِهِ ))
(طب ) عن كثير بن عبد اللَّه عن أَبِيهِ عن جدِّه .
٢٦٦٧٨ - قَلَ النَّبِيُّ ◌ِ﴾: ((لَا يُتْرَكْ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ)) (حم ) عن عائشةً
رضيَ اللَّهُ عنهَا .
٢٦٦٧٩ - قَلَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَتَطَهِّرُ رَجُلٌ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَّ كَانَ فِي صَلَاةٍ
حَتَّى يُصَلِّيَ صَلاَتَهُ، فَلَا يُشَبِّكْ أَحَدُكُمْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ)) (طب ) عن
سعد بن إِسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيهِ عن جدِّه .
٢٦٦٨٠ - قَلَ النَّبِيُّ: ﴿: ((لَا يَتْطَوِّعُ الإِمَامُ فِي مَقَامِهِ الَّذِي صَلَّىْ فِيهِ وَالنَّاسُ فِيهِ
لِلْمَكْتُوبَةِ )) ابن عساكر عن المغيرة بن شعبةَ وسندهُ حسنٌ .
٢٦٦٨١ - قَلَ النَّبِيُّ ◌َ﴾: ((لَا يَتَعَاطَىْ أَحَدُكُمْ أَسِيرَ أَخِيهِ فَيَقْتُلَهُ)) (حم
طبَ ض) عن سمرةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦٦٧٦ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٢٢٠٢٤/٨.
٢٦٦٧٨ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٢٦٤١٢/١٠.
٢٦٦٨١ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٢٠٢٢٢/٧.
٠٠٠
٠٠٠٠
٣٦١

٢٦٦٨٢ - قَلَ النَّبِيُّ ◌َه: ((لَا يُتَعَاطَىْ السَّيْفُ مَسْلُولاً)) ابن سعد عن جابر بن
عبد الله عن بنه الْجهني رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦٦٨٣ - قَلَ النَّبِيُّ لَهُ: ((لَا يَتَغَوَّطُ أَحَدُكُمْ لِبَوْلِهِ وَلا لِغَيْرِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَلَا
مُسْتَذْبِرَهَا، شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا)) الْخطيب عن عبد الله بن الحارث بن جزاءٍ الزُّبيدي رضيَ
اللهُ عنهُ .
٢٦٦٨٤ - قَلَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّ أَنْ
يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذُلِكَ الْيَوْمَ)) (خ) عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦٦٨٥ - قَلَ النَّبِيُّ ◌ََّ: ((لَا يَتَقَدَّمُ الصَّفَّ الأَوَّلَ أَعْرَابِيُّ، وَلَ أَعْجَمِيٌّ، وَلَا
غُلَمٌ لَمْ يَحْتَلِمْ)) (قط ) عن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُمَا وضُعِّف.
٢٦٦٨٦ - قَلَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: ((لَا يَتَّقِي اللَّهَ عَبْدٌ حَقَّ تُقَاتِهِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ
يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ، وَمَا أَخْطَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ)) الْخطيب عن أَنْسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ.
٢٦٦٨٧ - قَلَ النَّبِيُّ ◌َِّ: ((لَا يُتْلَقَّىَ الرُّكْبَانُ لِبَيْعٍ، وَلَا يَبْعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ
بَعْضٍ، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلاَ تَصُرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَعَهَا
بَعْدَ ذُلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبُهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا
وَصَاعاً مِنْ تَمْرٍ)) مالك (م) عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦٦٨٨ - قَلَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يُتْمَ بَعْدَ حُلْمٍ )) (قط ) في الأفراد عن أَنَسٍ رضيَ
اللهُ عنهُ .
٢٦٦٨٩ - قَلَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يُتْمَ بَعْدَ اخْتِلَامٍ، وَلاَ يُتْمَ عَلَى جَارِيَةٍ إِذَا هِيَ
حَاضَتْ)) (ع) والحسن بن سفيان وابن قانع والْباوردي وابن السكن (طب ) وأبو نعيم
(ض) عن حنظلةَ بن جذيم رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦٦٩٠ - قَلَ النَّبِيُّ لِهَ: ((لَا يَتِمُّ شَهْرَانٍ سِتِّينَ يَوْماً)) (طب ) عن سمرةَ رضيَ
اللَّهُ عنهُ .
٣٦٢
:
:
:

٢٦٦٩١ - قَلَ النَّبِيُّ ◌َِّ: ((لَا يَتَمَنَّيْنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوتَ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَإِنْ
كَانَ لَ بُدَّ مُتَمَنِّاً فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْراً لِي، وَتَوَقَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ
خَيْراً لِي وَأَفْضَلَ )) (ش حب) عن أَنْسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ.
٢٦٦٩٢ - قَلَ النَّبِيُّ ◌َِّ: ((لَا يَتَمَنََّنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ)) الْباوردي (طب ك) عن
الحكم بن عمرو الغفاري (حم ) عن عيسى الغفاري ( حم طب حل ) عن خباب
رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦٦٩٣ - قَلَ النَّبِيُّ ◌َِّ: ((لَ يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ حَتَّى يَثِقَ بِعَمَلِهِ)) ابن عساكر
عن أَبي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦٦٩٤ - قالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِلَّ أَنْ يَثِقَ بِعَمَلِهِ، فَإِنْ رَأَيْتُمْ
فِي الإِسْلاَمِ سِتَّ خِصَالٍ فَتَمَنَّوا الْمَوْتَ ، وَإِنْ كَانَتْ نَفْسُكَ فِي يَدِكَ فَأَرْسِلْهَا: إِضَاعَةً
الدَّمِ، وَإِمَارَةَ الصِّبْيَانِ، وَكَثْرَةَ الشُّرَطِ، وَإِمَارَةَ السُّفَهَاءِ، وَبَيْعَ الْحُكْمِ، وَنَشْوَةً
يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ » (طب ) عن عمرو بن عبسةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦٦٩٥ - قَلَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَ يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا قَدَّمَ لِنَفْسِهِ))
الْخطيب عن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُمَا .
٢٦٦٩٦ - قَلَ النَّبِيُّ نَّه: ((لَ يَتْنَاجَىْ أَثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ)) (طب ) والْخطيب عن
ابنِ عُمَرَ رضيَ اللَّهُ عنهُمَا .
٢٦٦٩٧ - قَلَ النَّبِّ ◌َِّ: ((لَا يَتْنَاجَىْ أَثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ فَإِنَّ ذُلِكَ يُؤْذِي الْمُؤْمِنَ
وَاللَّهُ يَكْرَهُ أَذَى الْمُؤْمِنِ)) ابن المبارك عن عكرمةَ بن خالدٍ مُرْسَلاً، الشِّيرازي في
الأَلْقاب وأبو الشَّيخ في معجمِهِ وابن النَّجَّار عن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنْهُمَا .
٢٦٦٩٨ - قَلَ النَّبِيُّ ◌ََّ: ((لَا يَتَنَاجَىْ أَثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ ، وَلاَ يَدْخُلِ الْوَاحِدُ عَنَّى
الإِثْنَيْنِ وَهُمَا يَتْنَاجَيَانِ)) (قط ) في الأفراد عن ابنٍ عُمَرَ رضيَ اللَّهُ عنهُمَا .
٢٦٦٩٢ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٢٧٢٨٨/١٠.
٣٦٣

٢٦٦٩٩ - قاَلَ النَّبِيُّ ◌ِه: ((لَ يَتَنَفَّسُ أَحْدُكُمْ فِي الإِنَاءِ إِذَا كَانَ يَشْرَبُ مِنْهُ وَلْكِنْ
يُؤَخِّرُهُ وَيَتَنَفَّسُ)) (ك) عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦٧٠٠ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َهَ: ((لَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى، وَلاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ مِنَّةٍ
عَلَى مِلَّةٍ إِلَّ مِلَّةَ مُحَمَّدٍ فَإِنَّهَا تَجُوزُ عَلَى غَيْرِهِمْ)) (هق) عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ
عنهُ .
٢٦٧٠١ - قَالَ النُّبِّ ◌َ: ((لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ، الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا
وَمَالِهِ وَهُوَ يَرِثُ مِنْ عَقْلِهَا وَمَالِهَا، إِلَّ أَنْ يَقْتُلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْداً ، فَإِنْ قَتَلَ لَمْ
يُوَرَّثْ مِنْ مَالِهِ وَلاَ مِنْ عَقْلِهِ شَيْئاً، وَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَطَأَ وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَرِثْ
مِنْ عَقْلِهِ ، أَيُمَا آمْرَأَةٍ وَعَدَ أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهَا شَيْئاً قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَ عِصْمَتَهَا
ثُمَّ يَمْلِكُ عِصْمَتَهَا بِالَّذِي وَعَدَ أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهَا فَهُوَ لَهَا، فَإِذَا مَلَكَتْ
عِصْمَتَهَا وَأَكْرَمَهَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهَا بِشَيٍْ فَهُوَ لَهُ وَأَحَقُّ مَا يُكْرِمُ بِهِ آبْنَتَهُ أَوْ
أُخْتَهُ، وَالْبَِّةُ عَلَى الْمُدَّعِي، أَلَا وَيَدُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَاحِدَةٌ تَتْكَافَأُ
دِمَاؤُهُمْ ، وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنُ بِكَافِرٍ ، وَتُرَدُّ قُوَى الْمُؤْمِنِينَ عَلَى ضَعِيفِهِمْ، وَمُتَسَرِّيِهِمْ عَلَىْ
قَاعِدِهِمْ، وَيَقْعُدُ أَدْنَاهُمْ )) (ن هق ) وابن عساكر عن عمرو بن شعيب عن أبيهِ عن
٤
جدِّه .
٢٦٧٠٢ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَتَوَضَّأْ رَجُلٌ مِنْ طَعَامٍ أَكَلَهُ حِلٌّ لَهُ أَكْلُهُ)) الْبزار
( قط ) في الأفراد عن أبي بكرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ وضعِّف .
٢٦٧٠٣ - قَالَ التَِّّ ◌َِ: ((لَا يَتَوَضَّأُ أَحَدٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ وَيُسْبِغُهُ ثُمَّ يَأْتِي
الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّ الصَّلَةَ إِلَّ اسْتَبْشَرَ اللَّهُ بِهِ كَمَا يَسْتَبْشِرُ أَهْلُ الْغَائِبِ بِطَلْعَتِهِ)) (حم)
عن أَبي هُرَيْرَةَ رضيَ اللهُ عنهُ .
٢٦٧٠٤ - قَالَ النَّبِيُّ نَّه: ((لَا يُجَامِعَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ وَبِهِ حَقْنٌ مِنْ خَلَاءٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ
٢٦٧٠٣ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٨٠٧١/٣، ٨٤٩٥.
٣٦٤
1
i

مِنْهُ الْبَوَاسِيرُ، وَلاَ يُجَامِعَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ وَبِهِ حَقْنٌ مِنْ بَوْلٍ فَإِنَّهُ مِنْهُ يَكُونُ الْنَّوَاصِرُ)) ابن
النَّجَّار عن أَنْسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦٧٠٥ - قَالَ النَّبِّ وََّ: ((لَا يَجْتَمِعُ مَلأُ فَيَدْعُو بَعْضُهُمْ وَيُؤَمِّنُ بَعْضُ إِلَّ أَجَابَهُمُ
اللَّهُ)) ( طب ك هق ) عن حبيب بن مسلمةً الْفهري رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦٧٠٦ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَ يَجْتَمِعُ حُبُّ هَؤُلاءِ الأَرْبَعَةِ إِلَّ فِي قَلْبٍ مُؤْمِنٍ :
أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ)) عبد بن حميد وأبو نعيم في فضائل الصَّحابةِ وابن
عساكر عن أبي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦٧٠٧ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَجْتَمِعُ حُبُّ هَؤُلاءِ الأَرْبَعَةِ فِي قَلْبٍ مُنَافِقٍ: أَبِي
بَكْرٍ ، وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ)) (طس ) وابن عساكرٍ عن أَنَسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ.
٢٦٧٠٨ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: (( لَا يَجْتَمِعُ فِي مَنْخَرَيْ عَبْدٍ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَمَسَّهُ
النَّارُ أَبَداً)) الشِّيرازي في الأَلْقَابِ عن عثمان رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦٧٠٩ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَجْتَمِعُ أَنْ يَكُونُوا لَعَّانِينَ مَعَ صِدِّيقِينَ)) (ك) عن
أبي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦٧١٠ - قَالَ النَّبِيُّ ◌ِ﴿َ: ((لَا يَجْتَمِعُ الإِيمَانُ وَالْبُخْلُ فِي قَلْبِ رَجُلٍ مِؤْمِنٍ أَبَداً))
(عد) عن عبد الغفور بن عبد العزيز بن سعيد الأنصاري عن أبيه عن جدِّه .
٢٦٧١١ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: ((لَا يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ)) (هق ) عن عمر
رضيَ اللهُ عنهُ .
٢٦٧١٢ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَجْتَِعُ فِي جَوْفِ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَفَيْحُ جَهَنَّمَ، وَلاَ يَجْتَمِعُ فِي ◌َوْفِ عَبْدٍ، الإِيمَانُ وَالْحَسَدُ )) (حب) عن أبي هُرَيْرَةً
رضيَ اللهُ عنهُ .
٢٦٧١٣ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالإِيمَانُ فِي قَلْبٍ عَبْدٍ أَبَداً)) ابن
جرير في تهذيبِهِ عن أبي هُرَيْرَةَ رضيَ اللهُ عنهُ .
٣٦٥
- ...

٢٦٧١٤ - قَالَ النَّبِيُّ ◌ِ﴿: ((لَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالإِيمَانُ فِي جَوْفِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ))
ابن جرير عن أَبي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦٧١٥ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ، مُسْلِمٌ قَتَلَ كَافِراً ثُمَّ سَدَّدَ
وَقَارَبَ ، وَلَ يَجْتَمِعَانِ فِي جَوْفٍ مُؤْمِنٍ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفَيْحُ جَهَنَّمَ ، وَلاَ يَجْتَمِعَانٍ
فِي قَلْبٍ عَبْدِ الإِيمَانُ وَالْحَسَدُ)) (حم ن ك) عن أَبي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦٧١٦ - قَالَ النَّبِيّ ◌َهَ: ((لَا يَجْتَمِعَانِ فِيْ قَلْبٍ عَبْدٍ فِي مِثْلِ هذَا الْمَوْطِنِ إِلَّ
أَعْطَاهُ اللهُ مَا يَرْجُو وَأُمَّنَهُ مِمَّا يَخافُ)) عبد بن حميد (ت) غريب (ن هـ ع) وابن
السِّني (هب ض) عن أَنَسٍ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ
فَقَالَ لَهُ: كَيْفَ تَجِدُكَ؟ قَالَ: أَرْجُو اللَّهَ وَأَخَافُ وَتُوُفِّيَ قَالَ : فَذَكَرَهُ ( هب) عن
عبيد بن عمير مُرْسَلًا مِثْلَهُ .
٢٦٧١٧ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َِّ: ((لَا يُحِبُّكَ إِلَّ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يُبْغِضُكَ إِلَّ مُنَافِقَ - قَالَهُ
لِعَلِيِّ - )) (م) عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ.
٢٦٧١٨ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَ يَجِدُ الْعَبْدُ صَرِيحَ الإِيمَانِ حَتَّى يُحِبَّ لِلَّهِ وَيُبْغِضَ
لِلَّهِ ، فَإِذَا أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَحَقَّ الْوِلاَيَةَ مِنَ اللَّهِ، وَإِنَّ أُوْلِيَائِي مِنْ عِبَادِي
وَأَحِبَّائِي مِنْ خَلْقِي الَّذِينَ يَذْكُرُونَ بِذِكْرِي وَأَذْكَرُ بِذِكْرِهِمْ)) (طب ) عن عمرو بن
الْحمق رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦٧١٩ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَ يَجِدُ عَبْدٌ حَلَوَةَ الإِيمَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ
يَكُنْ لِيُخْطِئُهُ)) ابن أبي عاصمٍ (ض) عن أَنَسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦٧٢٠ - قَالَ التَّبِّ ◌َ: ((لَا يَجِدُ آمْرُؤُّ فِي نَفْسِهِ شَيْئاً، إِنَّمَا أَخَذْتُ مَنْ أَشَارَ
إِلَيْهِ جِبْرِيلُ)) (طب) عن ابنِ عُمَرَ رضيَ اللَّهُ عنهُمَا قَالَ: لَمَّا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ وَه
النُّقَبَاءَ قَالَ فَذَكَرَهُ .
٢٦٧١٥ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٧٥٧٨/٣.
٣٦٦
:

٢٦٧٢١ - قَالَ النَّبِيُّ ﴿: ((لَاَ يَجِدُ عَبْدٌ حَقِيقَةَ الإِيمَانِ حَتَّى يَدَعَ الْمِرَاءَ وَهُوَ
مُحِقٌّ، وَيَدَعَ الْكَذِبَ فِي الْمِزَاحِ وَهُوَ يَرَىْ أَنَّهُ لَوْ شَاءَ لَغَلَبَ)) ( حب ) في روضةٍ
الْعُقَلاءِ عن عمر رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦٧٢٢ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يُجْزِىءُ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ أَنْ يَذْبَحَ حَتَّى يُصَلَِّ))
الطَّحاوي ( حب ) عن جابرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ أَنَّ رَجُلًا ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلَِّ النَّبِيُّوَِّ قَالَ
فَذَكَرَهُ .
٢٦٧٢٣ - قَالَ النَّبِيُّ ◌ِهَ: ((لَا يَجْلِسُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ إِلَّ عَنْ إِذْنٍ مِنْهُمَا إِذَا
كَانَا يَتْنَاجَيَانِ)) الْحكيم (حل) عن ابنِ عُمَرَ رضيَ اللَّهُ عنهُمَا.
٢٦٧٢٤ - قَالَ النَّبِّ ◌ِ﴿َ: ((لَ يَجْمَعُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَمْرَ أُمَّتِي عَلَى ضَلَاَلَةٍ أَبَداً ،
أَتَّبِعُوا السَّوَادَ الَأَعْظَمَ، يَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، مَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ)) الْحكيم وابن
جرير ، (ك) عن ابنِ عُمَرَ ، (ك ) عن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنْهُمَا.
٢٦٧٢٥ - قَالَ النَّبِّ ◌ِ﴿: ((لَ يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فَإِنَّ ذُلِكَ يُؤْذِي
الْمُصَلِّي )) الْخطيب عن جابرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦٧٢٦ - قَالَ التَّبِيُّ ◌َ: ((لَ يَجْنِي جَانٍ إِلَّ عَلَى نَفْسِهِ، لَا يَجْنِي وَالِدُ عَلَى وَلَدِهِ
وَلَ مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ)) (حم ) عن عمر وابن الأحوص رضيَ اللَّهُ عنهُمَا.
٢٦٧٢٧ - قَالَ التَّبِيُّ :﴿: ((لَا يَجُوزُ فِي الَّذْرِ الْعَوْرَاءُ وَالْعَجْفَاءُ ، وَإِيَّاكُمْ
وَالْمُصْطَلَمَةُ أَطْبَاؤُهَا(١) كُلُّهَا)) (طب ك ) وتعقب عن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُمَا .
. ٢٦٧٢٨ - قَالَ النَّبِّ: ﴿: ((لَ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا أَمْرٌ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا)) الْبغوي
عن عبد الله بن يحيى الأَنْصَارِي عن أَبِيهِ عن جدِّه .
٢٦٧٢٩ - قَالَ النَّبِيُّ: ﴿: ((لَا يَجُوزُ لِلْعَبْدِ وَلَاَ لِلْمَعْتُوهِ طَلَاقٌ وَلَا بَيْعٌ وَلَا شِرَاءٌ))
٢٦٧٢٦ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ١٦٠٦٤/٥.
(١) الأْباءُ: جمع ◌ُنْي وهو الضَّرْعُ، أي: المقطوعة ضُرُوعُها. (نهاية: ٣/١١٥).
٣٦٧

(عد) والدَّيلمي عن جابرٍ رضيَ اللهُ عنهُ .
٢٦٧٣٠ - قَالَ النَّبِّ ◌َهِ: ((لَا يُحَافِظُ الْمُنَافِقُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً عَلَى صَلَةِ الْعِشَاءِ
الآخِرَةِ)) (ط هب ) عن أبي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦٧٣١ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َِّ: ((لَا يُحِبُّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ إِلَّ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يُبْغِضُهُمَا إِلَّ
مُنَافِقٌ)) أَبُو الْحسن الصقلي في أَمَالِيهِ والْخطيب وابن عساكر عن جابرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ.
٢٦٧٣٢ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يُحِبُّ عَلِيّاً إِلَّ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يُبْغِضُهُ إِلَّ مُنَافِقٌ))
(طب ) عن أُمِّ سلمةَ رضيَ اللَّهُ عنها .
٢٦٧٣٣ - قَالَ النَّبِيُّ ◌ِ: ((لَا يَحْتَكِرُ إِلَّ الْخَوَّانُونَ)) (عب ) عن صفوان بن
سليم مُرْسَلًا .
٢٦٧٣٤ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: ((لَا يَحْجُبُ قَوْلُ لَا إِلهَ إِلَّ اللَّهُ عَنِ اللَّهِ إِلَّ مَا خَرَجَ مِنْ
فَمِ صَاحِبِ الشَّهَادَتَيْنِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ)) الدَّيلمي عن ابنٍ مسعُودٍ رضيَ اللَّهُ
عنه
.
٢٦٧٣٥ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَ يَحْرِصُ أَحَدٌ عَلَى الإِمَارَةِ فَيَعْدِلَ)) الدَّيلمي عن
أبي موسى رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦٧٣٦ - قَالَ النَّبِيُّ ◌ِ﴿: ((لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَأَنْشَزَ(١)
الْعَظْمَ )) (حم) عن ابنِ مسعُودٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦٧٣٧ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ
حَلَالٍ )) (عد هق ) عن عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنها .
٢٦٧٣٨ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعِ إِلَّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ)) (عد
قط هق ) عن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُمَا .
(١) أَنْشَزَ العظم: رفعه وأعلاه وأكبر حجمه. (نهاية: ٥/٥٥).
٢٦٧٣٦ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٤١١٤/٢.
٣٦٨