النص المفهرس

صفحات 341-360

٢٦٥٠٦ - قَالَ النَّبِيُّ :﴿: ((لَ يَعْجِزَنَّ أَحَدُكُمْ إِذَا دَخَلَ مِرْفَقَهُ(١) أَنْ يَقُولَ : اللَّهُمُّ
إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الرِّجْسِ النَّجِسِ الْخَبِيثِ الْمُخَّثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ )) (هـ) عن أبي
أُمَامَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).
٢٦٥٠٧ - قَالَ النَّبِيُّ هَ: ((لَا يُعْدَلُ بِالرِّعَةِ (٢)) (ت) عن جابرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦٥٠٨ - قَالَ النَّبِّ ◌ِ﴿ه: ((لَا يُعْدِي شَيْءٌ شَيْئاً، فَمَنْ أَجْرَبَ الأَوَّلَ؟ لَ عَدْوَىُ
وَلاَ صَفَرَ ، خَلَقَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ فَكَتَبَ حَيَاتَهَا وَرِزْقَهَا وَمَصَائِيَهَا)) (حم ت ) عن ابنٍ
مسعُودٍ رضيَ اللهُ عنهُ (ز) .
٢٦٥٠٩ - قَالَ النَّبِّ لَ: ((لَا يَعْضَهْ(٣) بَعْضُكُمْ بَعْضاً)) الطَّيالسي عن عبادةَ
رضيَ اللهُ عنهُ .
٢٦٥١٠ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ بِأَرْضٍ فَلَةٍ وَلاَ فَوْقَ سَطْحٍ لَا
يُوَارِيِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَرَىْ فَإِنَّهُ يُرْىُ)) (هـ) عن ابنٍ مسعُودٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٦٥١١ - قَالَ النَّبِيُّ ◌ََّ: ((لَا يَغْتَسِلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ))
(م ن هـ) عن أَبي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).
٢٦٥١٢ - قَالَ النَِّيُّ ◌َهُ: ((لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهِّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنَ
الطُّهْرِ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ ، أَوْ يَمَسُ مِنْ طِيبٍ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ أَثْنَيْنِ ثُمَّ
يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَىْ ))
(حم خ ) عن سلمان رضيَ اللهُ عنهُ (ز) .
٢٦٥١٣ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَغُرَّنَّكُمْ فِي سُحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَ بَيَاضُ الأَفُقِ
(١) المرافقُ: الكُنُف والحُشوش. (نهاية: ٢/٢٤٧).
(٢) الرِّيعِ: الزّيادةُ والنَّماءُ على الأصل. (نهاية: ٣/٢٨٩).
(٣) العِضَة: إذا فَرَّقه وجعله أعضاء. (نهاية: ٣/٢٥٥).
٢٦٥٠٨ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٤١٩٨/٢.
٢٦٥١٢ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٢٣٧٧١/٩، ٢٣٧٨٦.
٢٦٥١٣ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٢٠١٦٩/٧، ٢٠٢٢٤.
٣٤١

الْمُسْتَطِيلِ حَتَّى يَسْتَطِيرَ)) (حم م ٣) عن سمرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).
٢٦٥١٤ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يُغْلَقُ(١) الرّهْنُ بِمَا فِيهِ)) (هـ) عن أَبِي هُرَيْرَةَ
رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦٥١٥ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: (( لَا يَغُلُّ(٢) مُؤْمِنٌ)) (طب) عن ابنٍ عَّاسٍ رضيَ اللَّهُ
عنهُمَا .
٢٦٥١٦ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َِّ: ((لَا يُغْنِى حَذَرٌ مِنْ قَدَرٍ)) (ك) عن عائشةَ رضيَ اللَّهُ
عنهَا .
٢٦٥١٧ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: ((لَ يَفْتَرِقَنَّ أَثْنَانِ إِلَّ عَنْ تَرَاضٍ )) (د) عن أَبِي هُرَيْرَةَ
رضيّ اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٦٥١٨ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَفْرِكَنَّ (٣) مُؤْمِنْ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقاً رَضِيَ
مِنْهَا غَيْرَهُ)) (حم م) عن أبي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٦٥١٩ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َهُ: ((لَا يُفْضِيَنَّ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ، وَلَ امْرَأَةٌ إِلَى أَمْرَأَةٍ ، إِلَّ
وَلَدْ أَوْ وَالِدٌ)) (د) عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).
٢٦٥٢٠ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ، وَلاَ مَنِ آَحْتَلَمَ، وَلاَ مَنِ آَحْتَجَمَ ))
(د) عن رجُلٍ (ز).
٢٦٥٢١ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَفْقَهُ مَنْ قَرَأْ الْقُرْآنَ مِنْ أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ)) (دت هـ)
عن ابنِ عُمَرَ رضيَ اللَّهُ عنهُمَا .
٢٦٥٢٢ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَ يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ )) (حم ت) عن عمر رضيَ اللَّهُ
عنهُ (ز) .
(١) أيْ إذا بقِيَ في يد المرتهن ولا يقدرُ على تخليصِه في الوقت المشروط. (نهاية: ٣/٣٧٩).
(٢) الإغلال: الخيانة في كل شيءٍ. (نهاية: ٣/٣٨١).
(٣) لا يَفْرِكُ: لا يُبْغِض. (نهاية: ٣/٤٤١).
٢٦٥١٨ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٨٣٧١/٣.
٢٦٥٢٢ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٩٨/١، ١٤٧، ١٤٨.
٣٤٢

٢٦٥٢٣ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ))
(ق دت ) عن أَبي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦٥٢٤ - قَالَ الغُّبِيُّ لَهُ: ((لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَةً بِغَيْرِ طُهُورٍ ، وَلَ صَدَقَةٌ مِنْ
غُلُولٍ )) (م هـ) عن ابنِ عُمَرَ (هـ) عن أَنَسٍ وعن أبي بكرَةَ ، (دن هـ) عن والد
أبي المليح رضيَ اللَّهُ عنْهُمْ (ز) .
٢٦٥٢٥ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َِّ: ((لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَةَ حَائِضٍ (١) إِلَّ بِخِمَارٍ)) ( دك) عن
عائشةَ رضيَ اللهُ عنها ( ز) .
٢٦٥٢٦ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَةَ رَجُلٍ فِي جَسَدِهِ شَيْءٌ مِنْ
خُلُوقٍ(٢) )) (حمد) عن أبي موسى رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٦٥٢٧ - قَالَ النَّبِّ لَهُ: ((لَ يَقْبَلُ اللَّهُ لِصَاحِبٍ بِدْعَةٍ صَلَةً، وَلَ صَوْماً، وَلَ
صَدَقَةً، وَلَ حَجْأَ ، وَلَ عُمْرَةً ، وَلَاَ جِهَاداً، وَلَ صَرْفاً وَلَا عَدْلاً، يَخْرُجُ مِنَ الإِسْلامِ
كَمَا تَخْرُجُ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِينِ)) (هـ) عن حذيفةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٦٥٢٨ - قَالَ النَّبِّ ◌َ: ((لَا يَقْبَلُ اللَّهُ تَعَالَىْ مِنْ مُشْرِكٍ أَشْرَكَ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ عَمَلًا
حَتَّى يُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ)) (هـ) عن معاوية بن حيدةَ رضيَ اللَّهُ
عنه (ز) .
٢٦٥٢٩ - قَالَ النَّبِيُّ ◌ِهِ: ((لَ يُقْبَلُ إِيمَانٌ بِلاَ عَمَلٍ، وَلَ عَمَلٌ بِلَ إِيمَانٍ))
( طب ) عن ابنِ عُمَرَ رضيَ اللَّهُ عنهُمَا .
٢٦٥٣٠ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَقْتَطِعُ أَحَدٌ مَالاَ بِيَمِينٍ إِلَّ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ أَجْذَمُ))
(د) عن الأشعث بن قيس رضيَ اللهُ عنهُ (ز) .
(١) الحائضُ: هي التي بلغتْ سِنَّ الحيض. (د: ١/٤٢١).
(٢) الخُلُوق: طيبُ معروف مُرَكَّبٌ يُتَّخذ من الزَّعفران وغيره. (د: ٢/٧١).
٢٦٥٢٦ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ١٩٦٣٢/٧.
٣٤٣

٢٦٥٣١ - قَالَ النَِّيُّ ◌َ: ((لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ)) (حم ت هـ) عن ابنِ عمرٍو
رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦٥٣٢ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َهِ: ((لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ)) (د) عن عمر، وعن ابنٍ
عَبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُمْ (ز).
٢٦٥٣٣ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يُقْتَلُ حُرِّ بِعَبْدٍ)) ( هق ) عن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ
عنهُمَا .
٢٦٥٣٤ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٍّ صَبْراً(١) بَعْدَ هذَا الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ
الْقِيَامَةِ)) (م) عن مطيعٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).
٢٦٥٣٥ - قَالَ النَّبِيُّ ◌ِ﴿َ: ((لَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ)) (هـ)
عن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُمَا (ز).
٢٦٥٣٦ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلَ الْحَائِضُ شَيْئاً مِنَ الْقُرْآنِ)) (حم
ت هـ) عن ابنِ عُمَرَ رضيَ اللَّهُ عنهُمَا .
٢٦٥٣٧ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َّ: ((لَا يَقْرَأَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ إِلَّ بِأُمِّ
الْقُرْآنِ)) (ن) عن عبادةَ بن الصَّامت رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).
٢٦٥٣٧ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َِّ: ((لَا يَقُصُّ إِلَّ أَمِيرٌ أَوْ مَأُمُورٌ أَوْ مُخْتَالٌ)) (د) عن
عوف بن مالك رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).
٢٦٥٣٨ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَ يَقُصُّ عَلَى النَّاسِ إِلَّ أَمِيرٌ أَوْ مَأْمُورٌ أَوْ مُرَاءٍ))
(حم هـ) عن ابن عمرٍو رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦٥٣٩ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَ يَقْضِ الْقَاضِي بَيْنَ أَثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ)) (حم
(١) صَبراً: يُرمى - الحَيُّ - بشيءٍ حتى يموتَ. (نهاية: ٣/٨).
٢٦٥٣١ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٦٧٠٢/٢، ٦٨١٠.
٢٦٥٣٨ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٦٦٧٣/٢، ٦٧٢٧.
٣٤٤

خ دهـ) عن أبي بكرةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٦٥٤٠ - قَالَ النَّبِّ ◌ِ﴿: ((لَا يَقْضِيَنَّ أَحَدٌ فِي قَضَاءٍ بِقَضَاءَيْنِ، وَلاَ يَقْضِيَنَّ أَحَدٌ
بَيْنَ خَصْمَيْنٍ وَهُوَ غَضْبَانُ » (ن) عن أبي بكرةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).
٢٦٥٤١ - قَالَ النَّبِيُّ ◌ِهَ: ((لَا يَقْطَعُ الصَّلَةَ شَيْءٌ وَادْرَأُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا هُوَ
شَيْطَانٌ)) (د) عن أبي سعيدٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٦٥٤٢ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ، إِلَّ حَفَّتْهُمُ الْمَلائِكَةُ،
وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ ، وَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ)) (حم م) عن أبي
هُرَيْرَةَ وأَبي سعيدٍ رضيَ اللَّهُ عنْهُمَا (ز) .
٢٦٥٤٣ - قَالَ النَّبِّ ◌ِ﴿: ((لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ أَطْعِمْ رَبَّكَ، وَضِّىءْ رَبَّكَ ، وَأَسْقِ
رَبَّكَ، وَلَ يَقُلْ أَحَدَّ رَبِّي، وَلْيَقُلْ سَيِّدِي وَمَوْلَايَ، وَلَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَأَمَتِي ،
وَلْيَقُلْ: فَتَايَ وَفَتَاتِي وَغُلَامِي)) (حم ق) عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).
٢٦٥٤٤ - قَالَ النَّبِّ:﴿: ((لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: خَبْئَتْ نَفْسِي، وَلَكِنْ لِيَقُلْ:
لَقِسَتْ(١) نَفْسِي)) (حم ق دن) عن سهل بن حنيف، (حم ق ن) عن عائشةَ رضيَ
اللهُ عنها (ز) .
٢٦٥٤٥ - قَالَ النَّبِّ ◌ِ﴿: ((لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسِّيَ »
(م) عن ابنٍ مسعُودٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).
٢٦٥٤٦ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَ يَقُولَنَّ أُحَدُكُمْ الْكَرْمَ، فَإِنَّ الْكَرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ ،
وَلْكِنْ قُولُوا: حَدَائِقُ الأَعْنَابِ)) (د) عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٦٥٤٧ - قَالَ النَِّيُّ ◌َهُ: ((لَا يُقِمْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ يُخَالِفْ إِلَى مَقْعَدِهِ
فَيَقْعُدُ ، وَلَكِنْ لِيَقُلِ أَفْسَحُوا)) (م) عن جابرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).
٢٦٥٤٢ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ١١٨٧٥/٤.
(١) اللَّقِسُ: الغثيان. (نهاية: ٤/٢٦٣).
٣٤٥

٢٦٥٤٨ - قَالَ النَّبِّ ◌َ: ((لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِهِ)»
( ق ت) عن ابنِ عُمَرَ رضيَ اللَّهُ عنهُمَا (ز).
٢٦٥٤٩ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَ يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ وَلَكِنْ
تَفَسَّحُوا أَوْ تَوَسَّعُوا )) (حم م) عن ابنِ عُمَرَ رضيَ اللَّهُ عنهُمَا (ز).
٢٦٥٥٠ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: اللَّهُمَّ أَغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، اللَّهُمَّ
آرْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ ، اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي إِنْ شِئْتَ ، وَلْيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ فَإِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ لَ مُكْرِهَ
لَهُ)) (حم ق دن هـ) عن أَبي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٦٥٥١ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َِّ: ((لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ إِنِّي خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى)) (خ )
عن ابنٍ مسعُودٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).
٢٦٥٥٢ - قَالَ النَّبِيُّ نَّهُ: ((لَاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ إِنِّي صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ وَقُمْتُهُ))
(حم دن ) عن أبي بكرةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٦٥٥٣ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ جَاشَتْ نَفْسِي وَلَكِنْ لِيَقُلْ لَقِسَتْ
نَفْسِي)) (د) عن عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنها .
٢٦٥٥٤ - قَالَ النَّبِّ ◌َ: ((لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَأَمَتِي، كُلُّكُمْ عَبِيدُ اللَّهِ وَكُلُّ
نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللَّهِ ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ غُلَامِي وَجَارِيَتِي وَفَتَايَ وَفَتَاتِي)) (م) عن أَبِي هُرَيْرَةَ
رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٦٥٥٥ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِي أَوْ أَمَتِي، وَلَا يَقُولَنَّ الْمَمْلُوكُ
رَبِّي وَرَبَّتِي، وَلْيَقِلِْ الْمَالِكُ: فَتَايَ وَفَتَاتِي، وَلْيَقُلِ الْمَمْلُوكُ: سَيِّدِي وَسَيِِّتِي ،
فَإِنَّكُمُ الْمَمْلُوَكُونَ وَالرَّبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ)) (د) عن أبي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).
٢٦٥٤٩ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٢ /٦٠٦٩.
٢٦٥٥٠ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٩٩٧٥، ٩٩٨٦، ١٠٣١٤، ١٠٤٩٩، ١٠٨٦٩.
٢٦٥٥٢ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٢٠٤٢٨/٧، ٢٠٤٣٨، ٢٠٤٤٩، ٢٠٥١٠، ٢٠٥١١، ٢٠٥٤٤ ..
٣٤٦
:

٢٦٥٥٦ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ لِلْعِنَبِ الْكَرْمَ، فَإِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ
الْمُؤْمِنِ )) (حم م ) عن أَبي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).
٢٦٥٥٧ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ))
(م) عن أَبي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).
٢٦٥٥٨ - قَالَ النَّبِيُّ ◌ََّ: ((لَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَبِهِ أَذَىَّ)) (هـ) عن أبي
هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٦٥٥٩ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُكْلَمُ فِي
سَبِيلِهِ - إِلَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَثْغُبُ دَماً ، اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ، وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ))
(ت ن) عن أَبي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).
٢٦٥٦٠ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَ يَكُونُ اللَّعَّانُونَ شُفَعَاءَ وَلاَ شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))
(حم مد) عن أَبي الدَّرداءِ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).
٢٦٥٦١ - قَالَ النَّبِيُّ نَّهِ: ((لَ يَكُونُ الْمُؤْمِنُ لَغَّاناً)) (ت) عن ابنِ عُمَرَ رضيَ
اللَّهُ عنهُمَا (ز).
٢٦٥٦٢ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَ يَكُونُ لَأَحَدِكُمْ ثَلَاثُ بَنَاتٍ ، أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ
فَيُحْسِنُ إِلَيْهِنَّ إِلَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ » (ت) عن أبي سعيدٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).
٢٦٥٦٣ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: ((لَا يَكُونُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِماً فَوْقَ ثَلَاثَةٍ ، فَإِذَا
لَقِيَّهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذلِكَ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِإِثْمِهِ)) (د) عن عائشةَ رضيَ
اللَّهُ عنها (ز).
٢٦٥٦٤ - قَالَ النَّبِّ ◌َّهِ: ((لَا يَكِيدُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَحَدٌ إِلَّ أَنْمَاعَ كَمَا يُنْمَاعُ الْمِلْحُ
فِي الْمَاءِ)) (خ ) عن سعدٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٦٥٦٥ - قَالَ النَّبِيُّ ◌ِهَ: ((لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ وَلَ الْعِمَامَةَ وَلَ السَّرَاوِيلَ
٢٦٥٦٥ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٥٠٠٣/٢.
٣٤٧

وَلَ الْبُرْنُسَ وَلاَ ثَوْباً مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَ زَغْفَرَانٌ وَلَ الْخُقَّيْنِ إِلَّ أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ
الْخُقَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ)) (حم ق دن هـ) عن ابنِ عُمَرَ رضيَ
اللَّهُ عنهُمَا (ز) .
٢٦٥٦٦ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ﴿َ: ((لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَىْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ
في الضَّرْعِ ، وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي مَنْخَرَيْ مُسْلِمٍ أَبَداً))
(حم ت ن ك) عن أَبي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٦٥٦٧ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َِّ: ((لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتْنِ)) ( حم ق د هـ) عن
أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنَهُ .
٢٦٥٦٨ - قَالَ النَّبِّ ◌َ: ((لَا يَلِغْ أَحَدُكُمْ كَمَا يَلِغُ الْكَلْبُ، وَلاَ يَشْرَبْ بِالْيَدِ
الْوَاحِدَةِ كَمَا يَشْرَبُ الْقَوْمُ الَّذِينَ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وَلاَ يَشْرَبْ بِاللَّيْلِ فِي إِنَاءٍ حَتَّى
يُخَرِّكَهُ إِلَّ أَنْ يَكُونَ إِنَاءً مُخَمَّراً ، وَمَنْ شَرِبَ بِيَدِهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى إِنَاءٍ يُرِيدُ التَّوَاضُعَ كَتَبَ
اللَّهُ لَهُ بِعَدَدِ أَصَابِعِهِ حَسَنَاتٍ وَهُوَ إِنَاءُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ إِذْ طَرَحَ الْقَدَحَ فَقَالَ: إِنَّ هُذَا مَعَ
الدُّنْيَا )) (هـ) عن عاصم بن محمَّد بن عمر عن أَبِيهِ عن جدِّه .
٢٦٥٦٩ - قَالَ النَّبِيُّ ◌ِهَ: ((لَ يَمَسِّ الْقُرْآنَ إِلَّ طَاهِرٌ)) (طب) عن ابنِ عُمَرَ
رضيَ اللَّهُ عنهُمَا .
٢٦٥٧٠ - قَالَ النَّبِّ ◌ِ﴿: ((لَاَ يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلاَ يَتَمَسَّحْ
مِنْ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ ، وَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ)) (م) عن أبي قتادةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٩٥٧١ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َِ: ((لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَلَا خُفٍّ وَاحِدٍ ،
لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعاً أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعاً)) (ق دت هـ) عن أَبي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ
عنهُ (ز) .
٢٦٥٦٦ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ١٠٥٦٥/٣.
٢٦٥٦٧ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٨٩٣٧/٣.
٣٤٨
.
:
i

٢٦٥٧٢ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ فَضْلَ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلُّ)» (ق د
ت هـ) عن أَبي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٦٥٧٣ - قَالَ النَّبِيُّ ◌ِهَ: ((لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ))
(حم ق ) عن أبي هُرَيْرَةً، (هـ) عن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُمْ، (حم هـ) عن
مجمع بن يزيد ورجال كثيرة من الأنصار (ز) .
٢٦٥٧٤ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ، وَلاَ يُمْنَعُ نَفْعُ الْبِثْرِ)) (هـ ك)
عن عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنها (ز) .
٢٦٥٧٥ - قَالَ النَّبِيُّ ◌ِهَ: ((لَا يَمْتَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سُحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ
بِلَيْلٍ لِيُرَجِّعَ قَائِمَكُمْ، وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ، وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا حَتَّى يَقُولَ هُكَذَا
يَعْتَرِضُ فِي أَفُقِ السَّمَاءِ، (حم ق د هـ) عن ابنِ مسعُودٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).
٢٦٥٧٦ - قَالَ النَّبِّ ◌َ﴿: ((لَ يَمُوتُ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ
الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُوا إِنْ يَكُونُوا مائَةً فَمَا فَوْقَهَا فَيَشْفَعُوا لَهُ إِلَّ شُفِّعُوا فِیهِ )) ( حم ت ن ) عن
عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنها (ز) .
٢٦٥٧٧ - قَالَ النَّبِيُّونَ﴿: ((لَا يَمُوتُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّ أَدْخَلَ اللَّهُ مَكَانَهُ النَّارَ يَهُودِيّاً
أَوْ نَصْرَانِيّاً)) (م) عن أَبي مُوسى رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).
٢٦٥٧٨ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَمُوتُ فِيكُمْ مَيْتُ مَا دُمْتُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ إِلَّ
أَذْتُمُونِي بِهِ فَإِنَّ صَلَاتِي لَهُ رَحْمَةٌ)) (ن) عن زيد بن ثابتٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).
٢٦٥٧٩ - قالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَ يَمُوتُ لِإِحْدَاكُنَّ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبَهُ إِلَّ دَخَلَتِ
الْجَنَّةَ، فَقَالَتِ آمْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: أَوِ اثْنَيْنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَوِ أَثْنَانِ )) (م) عن أَبي
٢٦٥٧٣ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ١٥٩٣٩/٥.
٢٦٥٧٥ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٣٦٥٤/٢، ٣٧١٧، ٤١٤٧.
٢٦٥٧٦ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٢٤٠٩٣/٩ .
٣٤٩

هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٦٥٨٠ - قَالَ النَّبِيّ ◌َهُ: ((لَا يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوُلْدِ فَيَلِجَ النَّارَ إِلَّ تَحِلَّةً
الْقَسَمِ(١) )) (ق ت ن هـ) عن أَبي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).
٢٦٥٨١ - قَالَ النَِّيُّ ◌ِ﴿َ: ((لَا يَمُوتَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ
تَعَالَى)) (حم م د هـ) عن جابرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦٥٨٢ - قَالَ النَّبِيُّ ◌ِ﴿: «لَا يَمِينَ عَلَيْكَ وَلَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ الرَّبِّ، وَلَا فِي
قَطِيعَةِ الرَّحِمِ، وَفِيمَا لَا تَمْلِكُ)) (دك) عن عمران بن حصين رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).
٢٦٥٨٣ - قَالَ النَّبِيُّ ﴿: ((لَا يَنْبَغِي لَأَحَدٍ أَنْ يَنْقُشَ عَلَى نَفْشِ خَاتَمِي هُذَا))
(ن) عن ابنِ عُمَرَ رضيَ اللَّهُ عنهُمَا (ز).
٢٦٥٨٤ - قَالَ النَِّيُّ ◌َ: ((لَ يَنْبَغِي لِصِدِّيقٍ أَنْ يَكُونَ لَعَّاناً)) (حم م) عن أَبي
هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٦٥٨٥ - قَالَ النَّبِيُّ ﴿: ((لَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنٍ مَتَّى))
(حم قد) عن ابنِ عبَّاسٍ، (حم خ) عن أبي هُرَيْرَةَ وعن ابنٍ مسعُودٍ رضيَ اللَّهُ
عنھُمْ (ز) .
٢٦٥٨٦ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَنْبَغِي لِقَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ)) (ت)
عن عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنهَا (ز).
٢٦٥٨٧ - قَالَ النَّبِيُّ:﴿: «لَ يَنْبَغِي لِمُؤْمِنٍ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ يَتَعَرَّضُ لِلْبَلَاءِ لِمَا لَ
يُطِيقُ)) (حم ت هـ) عن حذيفةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).
(١) تحلَّةُ القَسَمِ: أي تقليلُ مدَّة ورُودِها. (م: ٤/٢٠٢٨).
٢٦٥٨١ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ١٤١٢٧/٥، ١٤٤٨٨، ١٤٥٣٩، ١٤٥٨٦، ٥١٩٩.
٢٦٥٨٤ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٨٤٥٥/٣، ٨٧٩٠.
٢٦٥٨٥ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ١٠٠٤٨/٣.
٢٦٥٨٧ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٢٣٥٠٤/٩.
٣٥٠
:

٢٦٥٨٨ - قَالَ النَّبِيُّ: ﴿: ((لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ - يَعْنِي الْحَرِيرَ -)» (حم ق ن)
عن عقبة بن عامرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٦٥٨٩ - قَالَ النَّبِيُّ ◌ِ﴿َ: ((لَا يَنْتَجِي أَثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ فَإِنَّ ذُلِكَ يُحْزِنُهُ)) (د)
عن ابنٍ مسعُودٍ وعن ابنِ عُمَرَ رضيَ اللَّهُ عنْهُمَا (ز).
٢٦٥٩٠ - قَالَ النَّبِيُّ ﴾: ((لَا يَنْظُرْ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَ تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ
إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ ، وَلَا يُفْضِ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَلَ تُفْضِ الْمَرْأَةُ إِلَى
الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ » (حم م دت) عن أبي سعيدٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ، وروى (هـ)
صدره (ز) .
٢٦٥٩١ - قَالَ النَّبِيُّ :﴿: ((لَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَّى رَجُلًا أَوِ آمْرَأَةً فِي الدُّبُرِ))
(ت) عن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنْهُمَا (ز).
٢٦٥٩٢ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ﴾: ((لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ آَمْرَأَتَهُ فِي دُبْرِهَا)) (هـ)
عن أَبي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٦٥٩٣ - قَالَ النَّبِيُّ ﴾: ((لَاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ)) (ق ت ) عن
ابنِ عُمَرَ رضيَ اللَّهُ عنهُمَا (ز) .
٢٦٥٩٤ - قَالَ النَّبِيُّ ◌ِ﴾: ((لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَراً))
(حم خ) عن أَبي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).
٢٦٥٩٥ - قَالَ النَّبِيُّ: ﴿: ((لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ))
(حم دهـ) عن ابنِ عبَّاسٍ، (هـ) عن ابنِ عُمَرَ رضيَ اللَّهُ عنهُمَا (ز).
٢٦٥٨٨ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ١٧٣٤٨/٦ .
٢٦٥٩٠ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ١١٦٠١/٤.
٢٦٥٩٤ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٩٠١٤/٣، ٩١٦٦، ٩٣١٦، ٩٥٥٩، ١٠٠٣٠.
٢٦٥٩٥ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ١٩٣٦/١.
٣٥١

٢٦٥٩٦ - قَالَ التَّبِيُّ ◌َ﴿: ((لَا يَنْفَعُهُ لَأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْماً رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ
الدِّينِ )) (م) عن عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنها (ز) .
٢٦٥٩٧ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َهِ: ((لَا يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَفْشِ خَاتَمِي هُذَا)) (م هـ) عن
ابنِ عُمَرَ رضيَ اللَّهُ عنهُمَا (ز).
٢٦٥٩٨ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إِلَّ مِثْلَهُ)) (دك) عن أبي
هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٦٥٩٩ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلاَ يَخْطُبُ)) (م دن هـ)
عن عثمان رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٦٦٠٠ - قَلَ النَّبِيُّ ◌َ﴿: ((لَا يُورِدَنَّ مُمْرَضٌ عَلَى مُصِحِّ)) ( حم ق د ن ) عن أبي
هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
الإِكْمَالُ مِنَ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ
٢٦٦٠١ - قالَ النَّبِيُّ ﴿: ((لَا يَأْبَى الْكَرَامَةَ إِلَّ حِمَارٌ)) الدَّيلمي عن ابنِ عُمَرَ
رضيَ اللَّهُ عنهُمَا .
٢٦٦٠٢ - قَلَ النَّبِيُّ ◌ِهِ: ((لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ عَامٌ إِلَّ وَهُوَ شَرِّ مِنْ الآخَرِ)) (حم )
نعيم في الْفتن عن ابنِ عُمَرَ رضيَ اللَّهُ عنهُمَا .
٢٦٦٠٣ - قَلَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَأْتِي أَحَدُكُمُ الصَّلَةَ وَهُوَ حَقِنْ حَتَّى يُخَفِّفَ ، وَمَنْ
أَدْخَلَ عَيْنَهُ فِي بَيْتٍ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ فَقَدْ دُمِّرَ ، وَمَنْ صَلَّى بِقَوْمٍ فَخَصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ مِنْ
دُونِهِمْ فَقَدْ خَانَهُمْ)) (حم خ) في التَّارِيخِ (طب) وابن عساكر عن أَبي أَمَامَةَ رضيَ
اللهُ عنهُ .
٢٦٦٠٠ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٩٢٧٤/٣، ٩٦١٨.
٢٦٦٠٣ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٢٢٢١٤/٨، ٢٢٣٠٤، ٢٢٣١٨.
٣٥٢

٢٦٦٠٤ - قَلَ النَّبِيُّ وَّهِ: ((لَا يَأْتِي رَجُلٌ مَوْلَاهُ فَيَسْأَلَهُ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ مَالٌ هُوَ عِنْدَهُ
فَيَمْنَعَهُ إِيَّاهُ إِلَّ وَهُوَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعْ أَقْرَعُ يَتَلَمَّظُ فَضْلَهُ الَّذِي مَنَعَ مِنْهُ)) (ن هق ) عن
جرير عن بهز بن حكيم عن أُبِيهِ عن جدِّهِ .
٢٦٦٠٥ - قَلَ النَِّيُّمَ: ((لَا يَأْتِي الدَّجَّلُ الْمَدِينَةَ إِلَّ وَجَدَ عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِنْ
أَنْقَابِهَا مَلَكٌ مَعَهُ السَّيْفُ)) ابن النَّجَّار عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ.
٢٦٦٠٦ - قَلَ النَّبِيُّ ◌َّهُ: ((لَا يَأْتِيكَ مِنَ الْحَيَاءِ إِلَّ خِيرٌ)) ابن سعد (خ) في
تاريخِهِ والْحسن بن سفيان (ع) والْبغوي وابن السكن وابن قانع وأبو نعيم وابن شاهين
(ض) عن أَسير ابن عمرو الْكندي رضيَ اللَّهُ عنهُ وما لَهُ غيرهُ .
٢٦٦٠٧ - قَلَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَأْخُذْ أَحَدُكُمْ مِنْ طُولٍ لِحْيَتِهِ وَلْكِنْ مِنَ الصَّدْغَيْنِ))
الْخطيب عن أبي سعيدٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦٦٠٨ - قالَ النَّبِيُّ نَّهِ: ((لَ يَأْخُذْ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا)) ( هق ) عن
عطاءٍ مُرْسَلاً .
٢٦٦٠٩ - قالَ النَّبِيُّ لَ: ((لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ أَمْوَالَ النَّاسِ ثُمَّ يُرِيدُ أَدَاءَهَا إِلَّ أَدَّى اللَّهُ
عَنْهُ ، وَلاَ يَأْخُذُهَا أَحَدٌ يُرِيدُ إِثْلَافَهَا إِلَّ أَتْلَفَهُ اللَّهُ)) (هب) عن أَبي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ
عنهُ .
٢٦٦١٠ - قاَلَ النَّبِيُّ ◌َهِ: ((لَا يَأْذَنُ اللَّهُ تَعَالَىْ لِشَيْءٍ إِذْنَهُ لَأَذَانِ الْمُؤَذِّنِينَ
وَالصَّوْتِ الْحَسَنِ بِالْقُرْآنِ)) (طب ) عن معقل بن يسارٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ.
٢٦٦١١ - قَلِ التَّبِيُّ لَهُ: ((لَا يَأْذَنُ اللَّهُ لِشَيْءٍ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ إِلَّ لأَصْوَاتِ
الْمُؤَذِّنِينَ وَلِذِي الصَّوْتِ الْحَسَنِ بِالْقُرْآنِ)) أَبو الشَّيخ فِي الْأُذَانِ عن معقل بن يسارٍ رضيَ
اللَّهُ عِنْهُ ..
٢٦٦١٢ - قلَلَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يُؤْذَيَنَّ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ)) ابن عساكر عن جعفر بن
محمّد عن أبيهِ
٣٥٣

٢٦٦١٣ - قَلَ النَّبِيُّ ◌َِّ: ((لَا يَؤُمُّ عَبْدُ قَوْماً إِلَّ تَوَلَّى مَا كَانَ عَلَيْهِمْ فِي صَلَاَتِهِمْ ،
فَإِنْ أَحْسَنَ فَلَهُ وَلَهُمْ ، وَإِنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهِ وَلَ عَلَيْهِمْ)) (طب ) عن عقبةً بن عامٍ رضيَ اللَّهُ
عنهُ .
٢٦٦١٤ - قَلَ النَّبِيُّ ◌َهِ: ((لَا يَؤُمُّ الْمُتَيَمِّمُ الْمُتَوَضِّئِينَ)) (قط ) وضعَّفه عن جابٍ
رضيَ اللهُ عنهُ .
٢٦٦١٥ - قال النَّبِيُّ ◌َله: ((لَا يَؤُمِّنَّ أَحَدٌ بَعْدِي جَالِساً)) ( عب هق) وضعَّفه عن
الشَّعبي مُرْسَلًا .
٦ ٢٦٦١ - قَلَ التَِّيُّ ◌ََّ: ((لَ يَؤُمُّ رَجُلٌ عَشَرَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
مَغْلُولًا حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ تَعَالَىْ يَرْحَمُهُ فَيُعْتِقَهُ أَوْ يُمْضِي فِيهِ غَيْرَ ذُلِكَ)) الْحاكم في الْكنىْ
عن كعب بن عجرةَ رضيَ اللهُ عنهُ .
٢٦٦١٧ - قَلَ النَّبِّ ◌ِ﴿: ((لَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ))
(حم) عن عبد اللَّه بن هشام رضيَ اللهُ عنهُ .
٢٦٦١٨ - قَلَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ بِاللَّهِ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ
لِنَفْسِهِ )) (حب) عن أَنَسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ.
٢٦٦١٩ - قَلَ النَّبِيُّ لَ: ((لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبِّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلَّ لِلَّهِ))
(حم) عن أَنْسٍ رضيَ اللَّهُ عِنْهُ.
٢٦٦٢٠ - قَلَ النَّبِيُّ لَهُ: ((لَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ،
وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، وَلاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَأْمَنَ جَارُهُ شَرَّهُ))
ابن عساكر عن أسد بن عبد الله بن يزيد الْقسري عن أَبِيهِ عن جدِّه.
٢٦٦٢١ - قاَلَ النَّبِيُّ ◌َ﴿: ((لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ )) (طب ) عن
٢٦٦١٧ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ١٨٠٦٩/٦.
٢٦٦١٩ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ١٣٩٦١/٤.
٣٥٤
,

سهل بن سعد رضيَ اللهُ عنهُ .
٢٦٦٢٢ - قَلَ النَّبِيُّ ◌َ﴿: ((لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى أَكُونَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ، وَأَهْلِي
أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، وَعِتْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِتْرَتِهِ، وَذَاتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ذَاتِهِ)) (طب
هب) عن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى عن أَبِيهِ .
٢٦٦٢٣ - قَلَ النَّبِيّ ◌َ: ((لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ مَنْ لَا يُكْرِمُ جَارَهُ)) ابن النَّجَّار عن عليّ
رضيَ اللهُ عنهُ .
٢٦٦٢٤ - قَلَ النَّبِيُّ ◌َ﴿: ((لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعَأَ لِمَا جِئْتُ بِهِ))
الْحكيم وأبو نصر السجزي في الإِبَانَةِ وقال حسن غريب والْخطيب عن ابن عمرٍو رضيَ
اللهُ عنهُ .
٢٦٦٢٥ - قَلَ النَّبِّ ◌ِ﴿: ((لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يَكُونَ لِسَانُهُ وَقَلْبُهُ سَوَاءٌ، وَحَتَّى
يَأْمَنَ جَارُهُ بَوَائِقَهُ، وَلَ يُخَالِفَ قَوْلُهُ فِعْلَهُ)) ابن النَّجَّار عن أَنَسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ.
٢٦٦٢٦ - قَلَ النَّبِيُّ ◌َ﴿: ((لَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّكُمْ لِحُبِّي، أَيُرْجُونَ أَنْ
يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِي، وَلَ يَدْخُلُهَا بُنُو عَبْدُ الْمُطَّلِبِ)) ( طص ) عن عبد الله بن جعفر
رضيَ اللهُ عنهُ .
٢٦٦٢٧ - قَلَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يُؤْمِنُ عَبْدُ الإِيمَانَ كُلَّهُ حَتَّى يَتْرُكَ الْكَذِبَ فِي
الْمِزَاحَةِ، وَيَتْرُكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ صَادِقً)) (حم طس) عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦٦٢٨ - قَلَ النَّبِيُّ ◌َ﴿: ((لَا يُؤْمِنُ الْمَرْءُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ)) ( حم )
عن ابن عمرٍو رضيَ اللهُ عنهُ .
٢٦٦٢٩ - قَلَ النَّبِيُّ ◌َه: «لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ
الْخَيْرِ)) الْخرائطي في مكارمِ الأُخْلاق عن أَنَسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦٦٢٨ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٦٧١٥/٢، ٧٠٠٤.
٣٥٥

٢٦٦٣٠ - قَلَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يُبَارَكُ فِي ثَمَنٍ أَرْضٍ وَلَ دَارٍ إِلَّ أَنْ يُجْعَلَ فِي
أَرْضٍ أَوْ دَارٍ )) (حم) عن سعيد بن زيد رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦٦٣١ - قَلَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يُبَاشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي الَّوْبِ الْوَاحِدِ ، وَلاَ تُبَاشِرُ
الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ » (حم ض) عن جابرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦٦٣٢ - قاَلَ النَّبِيُّ ◌َِّ: ((لَ يُبَاشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، وَلَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ)) (حم
طب ك ) عن ابنِ عبّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُمَا .
٢٦٦٣٣ - قاَلَ النَّبِيُّ بِّهِ: ((لَ يُبَاشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، وَلَ الْوَالِدُ وَالْوَلَدُ)) (ك) في
تاريخِهِ عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦٦٣٤ - قَلَ النَّبِيّ ◌َ﴾: ((لَاَ يُبَاشِرُ رَجُلٌ رَجُلاً، وَلَ أَمْرَأَةٌ آمْرَأَةٌ ، وَلاَ يَجِلُ
لِرَجُلٍ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَوْرَةِ رَجُلٍ، وَلَ آَمْرَأَةٍ إِلَى عَوْرَةِ آمْرَأَةٍ)) عبد الرّزّاق عن زيد بن
أسلم مُرْسَلًا .
٢٦٦٣٥ - قَلَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يُبَاعُ سَهْمٌ حَتَّى يُعْلَمَ، وَلاَ تُوطَأُ حُبَالَىْ السَّبِيِّ حَتَّى
يَضَعْنَ أَحْمَالَهُنَّ)) الْحاكم في الْكنى عن عبد الوَهَّاب عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ.
٢٦٦٣٦ - قَلَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنَ التَّمْرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَذْلِكَ أَنْ
يَتْبَيِّنَ الزَّهْوُ الأَحْمَرُ مِنَ الْأَصْفَرِ)) (طب ) عن زيد بن ثابتٍ رضيَ اللهُ عنهُ .
٢٦٦٣٧ - قَلَ النَّبِيُّ ◌ِ﴿َ: ((لَ يُبَاعُ الْعِنَبُ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَلَ الْحَبُّ حَتَّى يَشْتَدَّ))
الطّحاوي ( قط ك ض) عن أَنَسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ.
٢٦٦٣٨ - قَلَ النَّبِيُّ نَّهِ: ((لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ)) (مالك خ ن هـ)
عن ابنِ عُمَرَ رضيَ اللَّهُ عنْهُمَا .
٢٦٩٣٠ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ١٦٥٠/١.
٢٦٦٣١ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ١٤٨٤٢/٥.
٢٦٦٣٢ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٢٧٧٤/١، ٢٨٧٣.
٣٥٦
:

٢٦٦٣٩ - قَلَ النَّبِّ ◌َ: ((لَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِيَادٍ)) (حم طب ) عن سمرةً والطّحاوي
عن أبي سعيدِ الشَّافعي (هق ) عن ابنِ عُمَرَ رضيَ اللَّهُ عنهُمَا .
٢٦٦٤٠ - قَلَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَبْرَحُ هَذَا الدِّينُ قَائِماً يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنَ
الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ)) (طب) عن جابر بن سمرةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ.
٢٦٦٤١ - قَلَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى
خِطْبَةٍ أَخِيهِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ)) (حم عب م دن) عن ابنِ عُمَرَ رضيَ اللَّهُ عنهُمَا .
٢٦٦٤٢ - قاَلَ النَِّيُّ ◌َه: ((لَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْجَلَبَ، وَلَا
تَنَاجَشُوا، وَلَ يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلاَ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا
فِي صَحْفَتِهَا، فَإِنَّ مَالَهَا مَا كُتِبَ لَهَا ، وَلاَ تَصُرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ لِبَيْعٍ فَمَنِ اشْتَرَىْ شَاةً
مُصَرَّاةً فَإِنَّهُ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ إِنْ شَاءَ أَخَذَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ)) ( طب ) عن ابنٍ
عُمَرَ رضيَ اللَّهُ عنْهُمَا .
٢٦٦٤٣ - قَ النَّبِيُّ ◌ِ﴿: ((لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا يَشْتَرِي لَّهُ)) (طب ) عن ابنِ
عُمَرَ رضيَ اللَّهُ عنْهُمَا .
٢٦٦٤٤ - قَلَ التَّبِيُّ :﴿: ((لَا يُبْغِضُنَا أَحَدٌ وَلَا يَحْسِدُنَا أَحَدٌ إِلَّ ذِيدَ(١) يَوْمَ الْقِيَامَةِ
عَنِ الْخَوْضِ بِسِيَاطٍ مِنْ نَارٍ)) (طب) عن السيد الحسن رضيَ اللَّهُ عنهُ.
٢٦٦٤٥ - قَ النَّبِيّ ◌ِهَ: ((لَ يَبْغِضُ الأَنْصَارَ إِلَّ مُنَافِقٌ، وَمَنْ أَبْغَضَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ
فَهُوَ مُنَافِقٌ، وَمَنْ أَبْغَضَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَهُوَ مُنَافِقٌ)) (عد كر) عن أبي سعيدٍ رضيَ اللَّهُ
عنهُ .
٢٦٦٤٦ - قَلَ النَّبِيّ ◌َ: ((لَا يَبْغِي عَلَى النَّاسِ إِلَّ وَلَدُ بَغِيَّةٍ أَوْ فِيهِ شَيْءٌ مِنْهُ))
٢٦٦٣٩ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٧٣١٦/٣، ٧٧٠٤، ١٠٢٣٩، ١٠٣٧٠، ١٠٨٠٠.
٢٦٦٤١ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٤٧٢٢/٢، ٦٠٩٥، ٦٤٢٠.
(١) ذَادَ: طُرِدَ. (نهاية: ٢/١٧٢).
٣٥٧
1
1
٠
:

الْخرائطي وابن عساكر عن بلال بن أبي بردةً ، ابن أَبي مُوسى عن أَبِيهِ عن جدِّه .
٢٦٦٤٧ - قَلَ النَّبِّ ◌ِ﴿: «لَا يُبْغِضُ الأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ،
وَلَا يُحِبُّ ثَقِيفَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ)) (طب ) عن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ
عنهُمَا .
٢٦٦٤٨ - قاَلَ النَّبِيُّ لَهُ: ((لَ يُبْغِضُ الْعَرَبَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يُحِبُّ ثَقِيفَ مُؤْمِنٌ))
(طب) عن ابنِ عُمَرَ رضيَ اللَّهُ عنهُمَا .
٢٦٦٤٩ - قَ الَّبِيّ ◌َ﴿َ: ((لَا يُبْغِضُ الْعَرَبَ إِلَّ مُنَافِقٌ)) (عم) عن عليٍّ رضيَ
اللَّهُ عنهُ .
٢٦٦٥٠ - قَلَ النَّبِيُّ ◌َهِ: ((لَا يُبْغِضُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ أَحَدٌ إِلَّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ)) (ك)
عن أبي سعيدٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦٦٥١ - قَلَ النَّبِيُّ ◌ََّ: ((لَا يُبْغِضُكَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يُحِبُّكَ مُنَافِقٌ - قَالَهُ لِعَلِيِّ -)»
(عم) عن أُمِّ سلمةَ رضيَ اللَّهُ عنها .
٢٦٦٥٢ - قَلَ النَّبِيُّ نَّهِ: ((لَا يُبْغِضُ عَلِيّاً مُؤْمِنٌ، وَلَا يُحِبُّهُ مُنَافِقٌ)) (ش) عن
أُمّ سلمةَ رضيَ اللَّهُ عنها .
٢٦٦٥٣ - قاَلَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يُبْغِضُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يُحِبُّهُمَا مُنَافِقٌ))
( كر) عن جابرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦٦٥٤ - قَلَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَ يَبْغِي عَلَى النَّاسِ إِلَّ وَلَدُ غِيَّةٍ أَوْ فِيهِ شَيْءٌ مِنْهُ))
الْخرائطي في مساوىءِ الأُخْلاق عن أبي موسى رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦٦٥٥ - قاَلَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَبْقَى فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ)) ابن النَّجَّار عن
عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنها .
٢٦٦٥٦ - قاَلَ النَّبِيُّ ◌َه: ((لَا يَبْقَىْ مِنَ النُّبُوَّةِ شَيْءٌ إِلَّ الْمُبَشِّرَاتُ: الرُّؤْيَا
٢٦٦٥٦ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٢٥٠٣١/٩.
٣٥٨
:

الصَّالِحَةُ، يَرَاهَا الْعَبْدُ أَوْ تُرَىْ لَهُ)) (حم ) والْخطيب عن عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنها.
٢٦٦٥٧ - قَلَ النَّبِيُّ ◌ََّ: ((لَا يَبْقَىْ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ بَيْتُ مَدَرٍ وَلَ وَبَرٍ إِلَّ أَدْخَلَ
اللَّهُ عَلَيْهِمْ كَلِمَةَ الإِسْلَامِ بِعِزْ عَزِيزٍ أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ، إِمَّا يُعِزُّهُمُ اللَّهُ فَيَجْعَلُهُمْ مِنْ أَهْلِهَا ،
أَوْ يُذِلُّهُمْ فَيَدِينُونَ لَهَا )) (حم طب ك هق) عن المقداد بن الأسود رضيَ اللَّهُ عنهُ.
٢٦٦٥٨ - قَ الَّبِّ ◌َ﴿َ: ((لَا يَبْقَى لِلْوَلَدِ مِنْ بِّ الْوَالِدِ إِلَّ أَرْبَعُ: الصَّلَةُ عَلَيْهِ
والدُّعَاءُ لَهُ، وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِ مِنْ بَعْدِهِ، وَصِلَةُ رَحِمِهِ، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِ)) ( هق ) عن أَبي
سعيدِ السَّاعدي رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦٦٥٩ - قَلَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَبْقَيَنَّ فِي عُنُقِ بِعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ وَلَ قِلَادَةٌ إِلَّ
قُطِعَتْ)) مالك (حم طب ) عن أَبي بشيرِ الأنصاري رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦٦٦٠ - قاَلَ النَِّيُّ ◌َ: ((لَ تَبْكِي إِلَّ عَلَى أَحَدِ رَجُلَيْنِ: فَاجِرٍ مُكْمِلٍ
فُجُورَهُ. أَوْ بَارِّ مُكْمِلٍ بِرَّهُ)) (طس) عن ابنِ عُمَرَ رضيَ اللَّهُ عنْهُمَا .
٢٦٦٦١ - قَلَ النَّبِيُّ ◌َ﴿: ((لَا يَبُلْ أَحَدُكُمْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ)) (حم ) والطّحاوي
(حب طب ض) عن عبد اللَّه بن الحارث الْزبيدي رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦٦٦٢ - قَلَ النَّبِيُّ ◌ِ﴿: ((لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ الإِيمَانِ حَتَّى يُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا
يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ)) (ع حب ض ) عن أَنَسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ.
٢٦٦٦٣ - قَلَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ الإِيمَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ
لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ، وَمَا أَخْطَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ)) (بز) وحسَّنُهُ (طب) عن أَبي الدَّرداءِ
رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦٦٦٤ - قَلَ النَّبِيُّ ◌َ﴿َ: ((لَا يَبْلُغُ عَبْدٌ صَرِيحَ الإِيمَانِ حَتَّى يَدَعَ الْمِزَاحَ
٢٦٦٥٧ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٢٣٨٧٥/٩ .
٢٦٦٥٩ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٢١٩٤٦/٨.
٢٦٦٦١ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ١٧٧١٦/٦، ١٧٧٢٤، ١٧٧٢٥، ٠١٧٧٣١
1
٣٥٩
.
.- ----

وَالْكَذِبَ ، وَيَدَعَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقّاً)) (ع) عن عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦٦٦٥ - قَلَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَ يَبْلُغُ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ الإِيمَانِ حَتَّى يُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا
يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، وَحَتَّى يَأْمَنَ جَارُهُ بَوَائِقَهُ)) (كر) عن ابنِ عُمَرَ رضيَ اللَّهُ عنهُمَا .
٢٦٦٦٦ - قَلَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَبْلُغُ عَبْدٌ حَقِيقَةَ الإِيمَانِ حَتَّى يُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا
يُحِبُّ لِنَفْسِهِ )) ابن جرير عن ابنِ عُمَرَ رضيَ اللَّهُ عنْهُمَا .
٢٦٦٦٧ - قالَ النَّبِيّ ◌َ﴿َ: ((لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْجُحْرِ وَإِذَا نِعْتُمْ فَأَطْفِئُوا
السِّرَاجَ، فَإِنَّ الْفَأْرَةَ تَأْخُذُ الْفَتِيلَةَ فَتَحْرِقُ أَهْلَ الْبَيْتِ، وَأَوْكِثُوا الأَسْقِيَةَ، وَخَمِّرُوا
الشَّرَابَ ، وَغَلَّقُوا الأَبْوَابَ بِاللَّيْلِ)) (حم ع) وابن الْجارود (ك ض) عن عبد الله بن
سرجس رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦٦٦٨ - قَلَ النَّبِيُّ ◌ََّ: ((لَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ أَوْ يَتَوَضَّأْ
مِنْهُ، فَإِنَّ عَامَّةَ الْوِسْوَاسِ مِنْهُ)) عبد الرزّاق ( حم دت ن هـ حب ك عق ) عن
عبد الله بن مغفل رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦٦٦٩ - قَلَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ
يَتَوَضَّأُ مِنْهُ)) عبد الرّزّاق عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦٦٧٠ - قاَلَ النَّبِيُّ ◌َّه: ((لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ أَوْ
يَشْرَبُ)) الطّحاوي (حب مق) عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللهُ عنهُ .
٢٦٦٧١ - قَلَ النَّبِّ لَهُ: ((لَا يَبِيْتَنَّ أَحَدُكُمْ وَفِي يَدِهِ غَمْرُ الطَّعَامِ ، فَإِنْ أَصَابَهُ
شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّ نَفْسَهُ)) الْخطيب عن عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنهَا.
٢٦٦٧٢ - قَلَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ)) (ش) عن جابرٍ وعن أبي
هُرَيْرَةَ وعن ابنِ عُمَرَ رضيَ اللَّهُ عنْهُمْ .
ك
٤
٢٦٦٦٧ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٢٠٨٠١/٧ .
٢٦٦٦٨ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٢٠٥٩٢/٧.
٣٦٠
1
: