النص المفهرس

صفحات 281-300

الإِكْمَالُ مِنَ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ
٢٦٠٥٠ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَ دِينَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةً(١) لَهُ )) الدَّيلمي عن عليٍّ رضيَ
اللهُ عنهُ .
اللَّم أَلِفِ مَعَ الذَّال
الإِكْمَالُ مِنَ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ
٢٦٠٥١ - قَالَ النَّبِّلَهُ: ((لَا ذَبِيحَةَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَلاَ ذَبِيحَةَ عَلَيْكُمْ إِلَّ وَاحِدَةً أَضْحِيَةً
لِعَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ ، الشَّةُ عَنِ الرَّجُلِ وَعَنْ أَهْلِهِ)) ابن قانع عن ابن عمرو بن الحارث
الْعذري عن أَبِيهِ .
اللَّمَ أَلِفِ مَعَ الرَّاءِ
مِنَ الْجَامِعِ الْصَّغِيرِ وَزَوَائِهِ
٢٦٠٥٢ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َِ: ((لَا رِباً فِيمَا كَانَ يَداً بِیّدٍ)) ( حم ق ن هـ) عن
أُسامة بن زيد رضيَ اللهُ عنهُ (ز) .
٢٦٠٥٣ - قَالَ النِِّيُّ نَّهِ: ((لَاَ رَضَاعَ إِلَّ مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ)) (هـ) عن الزُّبير رضيَ
اللهُ عنهُ .
٢٦٠٥٤ - قَالَ النَّبِيُّ ◌ِ: ((لَا رَضَاعَ إِلَّ مَا نَشّرَ اللَّحْمَ وَأَنْبَتَ الْعَظْمَ)) (د) عن
ابنِ مسعُودٍ رضيَ اللهُ عنهُ (ز) .
(١) التَّقيَّة والنُّغاة: يريد أنَّهم يتَّقون بعضهم بعضاً ويظهرون الصلح والإتفاق وباطنهم بخلاف ذلك. (نهاية:
١/١٩٣) و(لسان العرب: ١٥/٤٠٤).
٢٦٠٥٢ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٢١٨٠٢/٨، ٢١٨١٦.
٢٨١

٢٦٠٥٥ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َِّ: ((لَاَ رُقْيَةَ إِلَّ مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَّةٍ أَوْ دَمٍ)) (م هـ) عن
بريدةً ، (حم دت ) عن عمران رضيَ اللهُ عنهُ .
٢٦٠٥٦ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَ رُقْيَةَ إِلَّ مِنْ عَيْنِ أَوْ حُمَّةٍ أَوْدَمِ لَا يَرْقاً)) (دك)
عن أَنْسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).
الإكمال من الجامع الكبير
٢٦٠٥٧ - قَالَ النَّبِيُّ لَ: ((لَ رِباً إِلَّ فِي الْمَضَامِينِ وَالْمَلَاقِيحِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ))
أَبو بكر بن أبي داود في جُزْءٍ مِنْ حديثه عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦٠٥٨ - قَالَ التِِّيُّ ◌َ: ((لَ رِباً فِي يَدٍ بِيَّدٍ إِنَّمَا الرِّبَا فِي الدَّيْنِ)) (طب ) عن
أَسَامَةَ بن زيد رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦٠٥٩ - قَالَ التَّبِيُّ ◌َ: ((لَ رِباً فِيمَا كَانَ يَدَأَ بِيَدٍ لَ رِبَاً إِلَّ فِي النَّسِيئَةِ))
(حم خ) والْعدني (طب) عن أسامة بن زيد رضيَ اللَّهُ عنهُ.
٢٦٠٦٠ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَ رِباً إِلَّ فِي الدَّيْنِ)) (طب) عن أسامة بن زيد
رضيَ اللهُ عنهُ .
٢٦٠٦١ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَاَ رَضَاعَ إِلَّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَّيْنِ)) (قط ) عن ابنٍ
عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُمَا .
٢٦٠٦٢ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَاَ رَضَاعَ بَعْدَ فِظَامٍ وَلاَ يُتْمَ بَعْدَ أَحْتِلَامٍ )) ابن عساكر
عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦٠٦٣ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَ رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ، وَلَ وِصَالَ وَلَا يُثْمَ بَعْدَ
الْحِلْمِ ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ، وَلَ طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ)) عبد الرّزّاق عن عليّ
٢٦٠٥٥ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ١٩٩٢٩، ١٩٩٥٠، ٢٠٠٢٠.
٢٦٠٥٩ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٢١٨٠٢/٨، ٢١٨١٦.
٢٨٢
:

رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦٠٦٤ - قَالَ النَّبِيُّ:﴿َ: ((لَاَ رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ ، وَلَ
عِثْقَ إِلَّ بَعْدَ مُلْكٍ، وَلَا طَلَقَ إِلَّ بَعْدَ النِّكَاحِ، وَلَ يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ ، وَلاَ تَغَرُّبَ بَعْدَ
مِجْرَةٍ ، وَلَ هِجْرَةً بَعْدَ الْفَتْحِ ، وَلَ يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدٍ ، وَلَا يَمِينَ لإِمْرَأَةٍ مَعَ زَوْجٍ ،
وَلَ يَمِينَ لَعَبْدٍ مَعَ سَيِّدِهِ ، وَلَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، وَلَوْ أَنَّ أَعْرَابِيّاً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثِمَّ
هَاجَرَ كَانَتْ عَلَيْهِ حِجَّةٌ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَلَوْ أَنَّ صَبِّْ حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ أَحْتَلَمَ
كَانَتْ عَلَيْهِ حِجَّةٌ إِنَ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً، وَلَوْ أَنَّ عَبْداً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ أُعْتِقَ كَانَتْ
عَلَيْهِ حِجَّةٌ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً )) (ط هق ) عن جابرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ ..
٢٦٠٦٥ - قَالَ النَّبِيُِّ: ((لَاَ رُقْبَىْ وَلَ عُمْرَىْ، فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئاً أَوْ أَرْقَبَهُ فَهُوَ لَهُ
حَيَاتُهُ وَمَمَاتُهُ)) (عب طب) عن ابنِ عُمَرَ رضيَ اللَّهُ عنْهُمَا .
اللَّمِ أَلِفِ مَعَ الزَّاي
مِنَ الْجَامِعِ الْصَّغِيرِ وَزَوَائِدِهِ
٢٦٠٦٦ - قَالَ النَّبِيُّ :﴿: ((لَا زَكَاةَ فِي حَجْرٍ (١))) (عد هق ) عن ابن عمرٍو رضيَ
اللهُ عنهُ .
٢٦٠٦٧ - قَالَ النَّبِيّ ◌ِ﴿َ: ((لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ » ( هـ) عن
عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنها .
الإِكْمَالُ مِنَ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ
٢٦٠٦٨ - قَالَ النَّبِيُّ: ﴿: ((لَ زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَرْثِ نَخْلِهِ وَزَرْعِهِ وَكَرْمِهِ حَتَّى
يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ، فَمَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ ، فَمَا كَانَ مِنْهُ بِالدَّوَالِيبِ
(١) الحَجْرُ: المنع من التَّصرّف في مالهِ. (نهاية: ١/٣٤٢).
١
٢٨٣

وَالْأَيْدِي وَالنَّوَاضِحِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ، وَمَا كَانَ مِمَّا تَسْقِيهِ السَّمَاءُ وَالأَنْهَارُ فَفِيهِ
الْعُشْرُ ، وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً، وَلَ زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْفِضَّةِ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةً أَوَاقٍ فَفِيهِ
الزَّكَاةُ، وَالأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً فَإِذَا مَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ خَمْسُ دَرَاهِمَ )) الرَّافعي عن
أَبي سعيد أَبُو عوانة (قط ) وضعَّفه عن جابرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
اللََّمِ أَلِفِ مِعَ السِّين
مِنَ الْجَامِعِ الْصَّغِيرِ وَزَوَائِدِهِ
٢٦٠٦٩ - قَالَ النَّبِّ لَهُ: ((لَاَ سَبَقَ إِلَّ فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ)) الشَّافعي
(ط حم ٤ ) عن أبي هُرَيْرَةَ (طب ) عن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنْهُمَا .
٢٦٠٧٠ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َِّ: ((لَاَ سَمَرَ إِلَّ لِمُصَلِّ أَوْ مُسَافِرٍ)) (حم طب حل هق )
عن ابنٍ مسعُودٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
الإِكْمَالُ مِنَ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ
٢٦٠٧١ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َِ: ((لَا سَمَرَ بَعْدَ صَلَةِ الْعِشَاءِ إِلَّ لُأَحَدِ رَجُلَيْنِ: لِمُصَلِّ
أَوْ مُسَافِرٍ )) عبد الرّزّاق (حل) عن ابنِ مسعُودٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦٠٧٢ - قَالَ التَّبِّ لَهُ: ((لَ سَهْوَ فِي وَثْبَةِ الصَّلاَةِ إِلَّ فِي قِيَامٍ عَنْ جُلُوسٍ أَوْ
جُلُوسٍ عَنْ قِيَامٍ )) (ك هق ) عن ابنٍ عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُمَا .
٢٦٠٧٣ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا سَهْمَ فِي الإِسْلاَمِ لِمَنْ لَ صَلَةَ لَهُ، وَلَ صَلَةً
لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ)) الْبزار عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ.
٢٦٠٦٩ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٧٤٨٧/٣، ٨٧٠١، ٩٤٩٢، ٩٠٠٣، ١٠١٤٤.
٢٦٠٧٠ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٣٩١٧/٢، ٤٢٤٤، ٤٤١٩.
٢٨٤

اللََّم ◌َلِفِ مَع الشّين
مِنَ الْجَامِعِ الْصَّغِيرِ وَزَوَائِدِهِ
٢٦٠٧٤ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا شُؤْمَ وَقَدْ يَكُونُ الْيُمْنُ فِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ ))
(ت هـ) عن حكيم بن معاويةً رضيَ اللهُ عنهُ (ز).
٢٦٠٧٥ - قَالَ النُّبِيُّ ◌َِ: ((لَا شِغَارَ فِي الإِسْلَامِ)) (حم هـ حب) عن أَنَسٍ،
(م) عن ابنِ عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُمَا (ز).
٢٦٠٧٦ - قَالَ النِّبِيُّ ◌َِّ: ((لَ شُفْعَةَ إِلَّ فِي دَارٍ أَوْ عِقَارٍ)) ( هق ) وضَعَّفَهُ عن أَبي
هُرَيْرَةَ رضيَ اللهُ عنهُ .
٢٦٠٧٧ - قَالَ النَّبِيّ ◌َهَ: ((لَا شُفْعَةَ لِشَرِيكٍ عَلَى شَرِيكٍ إِذَا سَبَقَهُ بِالشِّرَاءِ ، وَلَ
لِصَغِيرٍ، وَلَا لِغَائِبٍ )) (هـ) عن ابنٍ عُمَرَ رضيَ اللَّهُ عنهُمَا (ز).
٢٦٠٧٨ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َهُ: ((لَا شَيْءَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَىْ)) (حم ق) عن أسماءَ
بنت أَبِي بَكْرٍ رضيَ اللَّهُ عنْهُمَا .
٢٦٠٧٩ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ﴿: ((لَا شَيْءَ فِي الْبَهَائِمِ، وَالْعَيْنُ حَقٌّ، وَأَصْدَقُ الطَّيَرَةِ
الْفَأْلُ)) (حم ت ) عن حابسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
الإِكْمَالُ مِنَ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ
٢٦٠٨٠ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: «لَا شُفْعَةً لِصَغِيرٍ وَلَاَ لَغَائِبٍ وَلَاَ لِشَرِيكَ عَلَى شَرِيكٍ إِذَا
سَمِّعَهُ بِالشَّرْيِ وَالشُّفْعَةِ كَحَلِّ الْعِقَالِ)) (طب هق ) والْخطيب عن ابنٍ عُمَرَ رضيَ اللهُ
عنهُمَا .
٢٦٠٧٥ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ١٢٦٥٨/٤، ٠١٢٦٨٦
٢٦٠٧٨ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٢٧٠٠٩/١٠، ٢٧٠٣٧، ٢٧٠٤١ .
٢٦٠٧٩ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٢٠٧٠٤/٧، ٢٠٧٠٥.
٢٨٥

٢٦٠٨١ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َِّ: ((لَ شُفْعَةً لِنَصْرَانِيِّ)) (عد هق) عن أَنَسٍ رضيَ اللَّهُ
عنهُ .
٢٦٠٨٢ - قَالَ النَّبِيُّلِ ﴿َ: ((لَا شُؤْمَ، فَإِنْ يَكُ شُؤْمٌ فَفِي: الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ
وَالْمَسْكِّنِ )) (طب) عن عبد المهيمن بن عبَّاس بن سهل بن سعد عن أَبِيهِ عن جدِّه .
٢٦٠٨٣ - قَالَ النَّبِيُّ ﴾َ: ((لَ شَيْءَ فِي الْهَامِ(١)، وَالْعَيْنُ حَقٌّ، وَأَصْدَقُ الطَّيْرَةِ
الْقَالُ )) (حم ت) غريب وابن سعد (ع) وابن خزيمة والْبغوي والْباوردي وابن قانع
(طب) وأبو نعيم (ض) عن حية بن جابر التميمي عن أبيه قال الْبغوي: لَ أَعْلَمُ لَهُ
غَيْرَهُ، قَالَ (ت): وروى عن حية عن أبيه عن أَبي هُرَيْرَةَ، (طب ) عن أَبِي أَمَامَةً
رضيَ اللَّهُ عنهُ
:
٢٦٠٨٤ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا شِبْهَ لَهَا هِيَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ: رَيْحَانَةٌ تَهْتُ، وَنُورٌ
يَتَلَّلُ، وَنَهْرٌ مُطَّرِدٌ، وَزَوْجَةٌ لَا تَمُوتُ ، فِي خُلُودٍ وَنِعْمَةٍ فِي مَقَّامٍ أُمِينٍ)) الْخطيب عن
ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُمَا قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ :﴿ الْجَنَّةَ فَقَالَ فَذَكَرَهُ وقال غريب.
اللََّم ألِفِ مَعَ الصَّادِ
مِنَ الْجَامِعِ الْصَّغِيرِ وَزَوَائِدِهِ
٢٦٠٨٥ - قَالَ النَّبِيُّلِ ﴿أَ: ((لَ صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ، وَلاَ صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ،
وَلَ دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ » (ط حم ن حب ) عن أَبي سعيدٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).
٢٦٠٨٦ - قَالَ النَّبِيُّ ◌ِ﴿َ: ((لَاَ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، وَلاَ يِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ)) (ق ن)
عن أبي سعيدٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).
(١) الهام: اسم طائرٍ، وهو طير اللَّيل، وقيل هي البومَة. (نهاية: ٥/٢٨٣).
٢٦٠٨٣ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ١٦٦٢٧/٥، ٢٣٢٧٦.
٢٦٠٨٥ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ١١٤٥٧/٤، ١١٤٧٥.
٢٨٦

٢٦٠٨٧ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَاَ صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ)) (ق ن هـ) عن ابنِ عمرٍو
رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٦٠٨٨ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َهَ: ((لَاَ صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ، صَوْمُ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ صَوْمُ الدَّهْرِ
كُلِّهِ)) (خ) عن ابن عمرٍو رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٦٠٨٩ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَ صَرُورَةَ(١) فِي الإِسْلَامِ)) (حم دك هق) عن ابنٍ
عِبَّاسٍ ، (طب ) عن جبير بن مطعم رضيَ اللَّهُ عِنْهُمْ.
٢٦٠٩٠ - قَالَ النَّبِّ ◌َ: ((لَاَ صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ شَطْرُ الدَّهْرِ: صُمْ يَوْماً
وَأَفْطِرْ يَوْماً)) (خ ن) عن ابنِ عمروٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) ..
٢٦٠٩١ - قَالَ النَّبِيَُّ: ((لَا صَلَةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلَ، وَهُوَ يَدَافِعُهُ
الأَخْبَانِ)) (مد) عن عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنها .
٢٦٠٩٢ - قَالَ النَّبِيّ ◌َ: ((لَ صَلَةً بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلَ صَلَّةً
بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ)) (ق ن هـ) عن أبي سعيدٍ، (حم د هـ) عن عمر
رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦٠٩٣ - قَالَ النَّبِيُّلِهَ: ((لَ صَلَةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّ سَجْدَتَيْنِ)) (ت) عن ابنِ
عُمَرَ رضيَ اللَّهُ عنْهُمَا ( ز)
٢٦٠٩٤ - قَالَ النَّبِيُّ ◌ِ﴿: ((لَ صَلَةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّ فِي الْمَسْجِدِ)) (قط ) عن
جابرٍ ، وعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُمَا .
٢٦٠٩٥ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَ صَّلاَةَ لِمُلْتَفِتٍ)) (طب) عن عبد الله بن سلام
رضيَ اللهُ عنهُ .
(١) الصَّرورة: التبتّل وترك النكاح. (نهاية: ٣/٢٢).
٢٦٠٨٩ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٢٨٤٥/١ .
٢٦٠٩٢ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ١١٨/١، ١٣٠.
٢٨٧

٢٦٠٩٦ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َِّ: ((لَ صَلَةَ لِمَنْ لَ وُضُوءَ لَهُ، وَلَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ
أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ)) (حم دهـ ك) عن أبي هُرَيْرَةَ، (هـ) عن سعيد بن زيد رضيَ اللهُ
عنهُ .
٢٦٠٩٧ - قَالَ النَّبِيّ ◌َ: ((لَ صَلَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَصَاعِداً)) (م دن)
عن عبادة بن الصَّامت رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).
٢٦٠٩٨ - قَالَ التَّبِيُّ ◌َ﴿ِ: ((لَ صَلَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)) (حم ق ٤)
عن عبادةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦٠٩٩ - قَالَ النَّبِيُّ نَّهِ: ((لَ صَلَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدُ وَسُورَةً فِي
فَرِيضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا)) (هـ) عن أبي سعيدٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٦١٠٠ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َِّ: ((لَ صَلَةَ لِمَنْ لَ وُضُوءَ لَهُ، وَلَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرٍ
آسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَلَ صَلَةَ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ، وَلَ صَلَةَ لِمَنْ لَمْ يُحِبَّ الأَنْصَارَ))
(هـ ك) عن سهل بن سعدٍ رضيَ اللهُ عنهُ (ز).
٢٦١٠١ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ : ((لَ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنَ اللَّيْلِ)) (هـ) عن
حفصةَ رضيَ اللَّهُ عنها (ز) .
الإِكْمَالُ مِنَ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ
٢٦١٠٢ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَ صَامَ وَلَا أَقْطَرَ)) (حب) عن أبي قتادةَ رضيَ اللَّهُ
عنهُ أَنَّ أَعْرَابِيّاً سَأَلَ النَّبِيَّ وَ عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ قَالَ فَذَكَرَهُ.
٢٦١٠٣ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َِّ: ((لَ صَامَ وَلَا أَقْطَرَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ)) (حم طب ) عن
أسماء بنت يزيد رضيَ اللَّهُ عنها .
٢٦٠٩٦ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٩٤١٨/٣.
٢٦٠٩٨ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٢٢٧٤٠/٨.
٢٨٨
.

٢٦١٠٤ - قَالَ النَّبِيّ ◌ِ﴾: «لَ صَدَقَةَ فِي الْكُسْعَةِ(١) وَالْجَبْهَةِ(٢) وَالنُّخَّةِ)) (طب)
عن عبد الرّحمن بن سمرةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦١٠٥ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ﴿: ((لَ صَدَقَةَ إِلَّ عَنْ ظَهْرِ غِنَىِّ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ
السُّفْلَىْ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ)) (حم) عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦١٠٦ - قَالَ النَّبِّ :﴿: ((لَا صَدَقَةَ وَلَ جِهَادَ! فِيمَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ؟ » (طس
ك هق) عن بشير بن الْخصاصیةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦١٠٧ - قَالَ النَّبِيُّ ◌ِ ﴿َ: ((لَا صَدَاقَ دُونَ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ)) (قط هق ) وضعَّفاه عن
جابرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦١٠٨ - قَالَ النَّبِيُّ ﴿: ((لَ صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ، صَوْمُ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ صَوْمُ الدَّهْرِ
كُلِّهِ ، قَالَ: إِّي أَطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذُلِكَ ، قَالَ: فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ ، كَانَ يَصُومُ يَوْماً وَيُفْطِرُ
يَوْماً ، وَلَ يَفِرُّ إِذَا لَقَىْ وَهُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ ، قَالَ: إِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذُلِكَ ، قَالَ:
لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ)) (خ ) عن ابن عمرٍو رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦١٠٩ - قَالَ النَّبِيُّ :﴿: ((لَ صَفَرَ وَلَ هَامَةً وَلَا يُعْدِي سَقِيمٌ صَحِيحاً)) الْقاضي
محمَّد بن عبد الْباقي الأنصاري في جُزْءٍ من حديثه عن شيوخِه عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ
عنهُ .
٢٦١١٠ - قَالَ النَّبِّ ◌َهُ: ((لَا صَدَقَةَ فِي الزَّرْعِ وَلَا فِي الْكَرْمِ وَلَ فِي النَّخْلِ إِلاَّ
مَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَذْلِكَ مِائَةٌ فَرْقٍ )) ابن جرير ( قط هق ) عن جابرٍ وأبي سعيدٍ رضيَ
اللَّهُ عِنْهُمَا قَالَ ( قط ) : إِسنادُهُ صالحٌ .
٢٦١١١ - قَالَ النَّبِيُّ ﴿: ((لَاَ صَدَقَةَ فِي الرِّقَّةِ حَتَّى تَبْلُغَ مَائْتَيْ دِرْهَمٍ(٢)))
(١) الكُسعة: الحمير، وقيل الرَّقيق من الكسع وهو ضرب الدّبر. (نهاية: ٤/١٧٣).
(٢) الجَبْهَة: الخيل. (نهاية: ١/٢٣٧).
٢٦١٠٥ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٧١٥٨/٣.
(٣) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك (كتاب الزّكاة). (٤٠٠/١).
٢٨٩

( ك هق ) عن جابرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦١١٢ - قَالَ النَّبِّ ◌َِّ: ((لَ صَفَرَ وَلاَ هَامَةَ وَلاَ عَدْوَىْ وَلاَ يَتِمُّ شَهْرِآَنِ سِنِّيْنَ
يَوْماً، وَمَنْ خَفَرَ ذِمَّةَ اللَّهِ لَمْ يُرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ)) (طب ) وابن عساكر عن
عبد الرّحمن بن أبي عميرةَ المزني رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦١١٣ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َِّ: ((لَ صَوْمَ بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حَتَّى رَمَضَانَ، وَمَنْ
كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ يَوْمٍ فَلْيَسْرِدْهُ وَلَا يَقْطَعْهُ)) الدَّيلمي عن أَبي هُرَيْرَةَ وعمرٍو رضيَ اللَّهُ
عنهُ .
٢٦١١٤ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َهِ: ((لَ صَدَقَةَ فِي الْكُسْعَةِ وَالْجَبْهَةِ وَالنُّخَّةِ (١))) الْحَاكم في
الْكنى عن عبد الرَّحمن بن سمرةً، (هق) عن الْحَسن (د) في مراسيلِهِ، (هق ) عن
الْحَسن مُرْسَلا أَبو عبيد في الْغريب ، (هق) عن كثير بن زياد الْخراساني مُرْسَلًا وعن
الضَّحَّاكِ مُرْسَلًا .
٢٦١١٥ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َّهُ: ((لَ صَلَةَ لِحَائِضٍ إِلَّ بِخِمَارٍ)) (هق) في المعرفَةِ عن
عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنها .
٢٦١١٦ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َةِ: ((لَا صَلَةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ)) ( طب ) عن أبي سعيدٍ
رضيَ اللهُ عنهُ .
٢٦١١٧ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَ صَلَةَ لِمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالإِمَامُ قَائِمٌ يُصَلِّي فَلاَ
يَنْفَرِدْ وَحْدَهُ بِصَلاَتِهِ وَلْكِنْ يَدْخُلُ مَعَ الإِمَامِ فِي الصَّلاَةِ)) (طب ) عن ابنِ عُمَرَ رضيَ
اللَّهُ عنْهُمَا .
٢٦١١٨ - قَالَ النَّبِّ ◌َ: ((لَ صَلَةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَ بَعْدَ
الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، مَنْ طَافَ فَلْيُصَلِّ)) (عد هق) عن أبي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ
عنهُ .
(١) النُّخّة: هي الرَّقيق. (نهاية: ٥/٣١).
٢٩٠

٢٦١١٩ - قَالَ النَّبِيُّ : ((لَ صَلَةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ))
(هق) عن ابنِ عُمَرَ، (هق ) عن ابن عمرو، (هق ) عن أبي هُرَيْرَةَ، (هق ) عن
سعيد بن المسيِّب مُرْسَلًا .
٢٦١٢٠ - قَالَ النَّبِيُّ : ﴿َ: ((لَاَ صَلَةَ بَعْدَ الإِقَامَةِ إِلَّ الْمَكْتُوبَةَ)) (حم) عن أَبي
هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦١٢١ - قَالَ النَّبِيُّ ◌ِ ﴾: ((لَ صَلَةَ لِمَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ إِلَّ مِنْ عُذْرٍ)) أَبو
بكر بن المقري في الأَرْبَعِينَ عن جابرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ
٢٦١٢٢ - قَالَ النَّبِيِّ ◌َ: ((لَا صَلَةَ فِي الْعِيدَيْنِ قَبْلَ صَلَةِ الإِمَامِ، وَلَا ذَّبْحَ يَوْمَ
الْنَّحْرِ حَتَّى يُصَلِّيَ الإِمَامُ )) الدَّيلمي عن مقاتل بن سليمان عن جرير بن عبد الله بن
جریر البجلي عن أبيه عن جدِّه.
٢٦١٢٣ - قَالَ النَّبِيُّ: ﴿: ((لَ صَلَةَ لِمَنْ لَا يَتَخَشِّعُ فِي صَلَاتِهِ)) الدِّيلمي عن أَبي
سعيدٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦١٢٤ - قَالَ النَّبِيُّلِ﴿َ: ((لَ صَلَةً لِمَنْ لاَ يُطِيعُ الصَّلاَةَ، وَطَاعَةُ الصَّلَاةِ أَنْ
يَنْهَىْ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ)) الدَّيلمي عن ابنِ مسعُودٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ.
٢٦١٢٥ - قَالَ النَّبِّ ﴾: ((لَ صَلَةَ لِمَنْ لَمْ يَتَوَضَّأُ، وَلَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرٍ
أسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ)) عبد الرِّزّاق عن عمارة بن غزية رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦١٢٦ - قَالَ النَّبِيُِّ﴾: ((لَ صَلَةَ لِمَنْ لَا تَشَهُّدَ لَهُ)) (طس) عن عليٍّ رضيَ
اللهُ عنهُ .
٢٦١٢٧ - قَالَ النَّبِيُّ :﴿: ((لَ صَلَةَ إِلَّ بِقِرَاءَةٍ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ)) (هق ) في
الْقِرَاءَةِ عن أَبي سعيدٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦١٢٠ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٨٣٧/٣.
٢٩١

٢٦١٢٨ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: ((لَ صَلَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَ صَلَةَ
بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ إِلَّ بِمَكَّةَ، إِلَّ بِمَكَّةَ، إِلَّ بِمَكَّةَ)) (حم ) وابن خزيمة ،
(قط طس حل هق ) عن أَبي ذَرِّ رضيَ اللَّهُ عنهُ.
٢٦١٢٩ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َّهُ: ((لَا صَلَةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ)) (طب) عن أَبي الدَّرداءِ
رضيَ اللهُ عنهُ .
٢٦١٣٠ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: ((لَ صَلَةَ إِلَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَآَيَتَيْنِ مِنَ الْقُرْآنِ مَعَهَا))
( طب) عن عبادةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦١٣١ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: ((لَ صَلَةَ إِلَّ بِقِرَاءَةٍ، وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)) الْخطيب
عن أَبي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦١٣٢ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َهِ: ((لَ صَلَةَ لِمَنْ لَ وُضُوءَ لَهُ، وَلَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ
أَسْمَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ، وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِي ، وَلاَ يُؤْمِنُ بِي مَنْ لَا يُحِبُّ
الأَنْصَارَ)) (ص حم) والشَّاشي والطّحَاوي، ( قط عق ض) عن سعيد بن زيد،
(طب) عن أبي سبرةَ، (ك) عن أسماءَ بنت سعيد بن زيدٍ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللّهِ وَه
إِلَى قَوْلِهِ : مَنْ لاَ يُؤْمِنُ بِي؛.
٢٦١٣٣ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َهِ: ((لَ صَلَةَ لِمَنْ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ فَرْدً)) ابن قانع عن
عبد الرّحمن بن علي بن شيبان عن أبيهِ عن جدِّه .
٢٦١٣٤ - قَالَ النَّبِيُّ ◌ِهَ: ((لَاَ صَلَةَ لِمَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ ثُمَّ لَمْ يَأْتِهِ إِلَّ مِنْ عِلَّةٍ))
الحاكم في الْكنى وضعَّفه عن جابرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦١٣٥ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَ صَلَةَ إِلَّ بِقُرْآنٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ » (حم عق
ك مق ) عن أبي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦١٢٨ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٢١٥١٨/٨.
٢٩٢
:
:

٢٦١٣٦ - قَالَ النَّبِّ ◌َهِ: ((لَا صَلَةَ لِمَنْ لَمْ يَمَسَّ أَنْفُهُ الأَرْضَ مَا يَمْسُ الْجَبِينُ))
( ك هق) عن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُمَا .
٢٦١٣٧ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: ((لَ صَلَةَ مَكْتُوبَةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ )) (هق) عن ابنِ عُمَرَ
رضيَ اللَّهُ عنهُمَا .
٢٦١٣٨ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا صِيَامَ بَعْدَ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حَتَّى يَدْخُلَ رَمَضَانُ))
(كر) عن أَبي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
اللََّمْ أَلِفِ مَعَ الضَّاد
مِنَ الْجَامِعِ الْصَّغِيرِ وَزَوَائِدِهِ
٢٦١٣٩ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َّهُ: ((لَ ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ)) (حم هـ) عن ابنِ عبَّاسٍ ،
(هـ هق) عن عبادة بن الصَّامت ، (طب ) وأبو نعيم عن ثعلبةَ بن أبي مالك القرظي
رضيَ اللَّهُ عنْهُمْ .
٢٦١٤٠ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَاَ ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ)) (هق ) وضَعَّفه عن ابن عمٍو
رضيَ اللَّهُ عِنْهُ .
الإِكْمَالُ مِنَ الْجَامِعِ الْکَیِیرِ
٢٦١٤١ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َه: «لَ ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، مَنْ ضَارَّ ضَارَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ شَاقَّ
شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ)) مالك عن عمر بن يحيى المازني عن أَبِيهِ مُرْسَلًا، ( قط ك هق ) عنه
عن أبي سعيدٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦١٤٢ - قَالَ النَّبِّ ◌ِ: ((لَا ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ، وَلِلرَّجُلِ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً فِي
٢٦١٤٢ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٢٨٦٧/١.
٢٩٣
.

حَائِطِ جَارِهِ ، وَالطَّرِيقُ الْمَيْتَاءُ سَبْعَةُ أَفْرُعٍ )) (حم عب ) عن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ
عنهُمَا .
-:
٢٦١٤٣ - قَالَ النَّبِيِّ﴿َ: ((لَا ضَرْبَ فَوْقَ عَشْرِ ضَرَبَاتٍ إِلَّ فِي حُدُودِ اللَّهِ))
(عب) عن سليمان بن يسارٍ مُرْسَلاً .
اللَّمَ أَلِفِ مع الطَّاءِ
مِنَ الْجَامِعِ الْصَّغِيرِ وَزَوَائِدِهِ
٢٦١٤٤ - قَالَ النَّبِيُّ ﴾: ((لَ طَاعَةَ لَأَحَدٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنََّا الطَّاعَةُ فِي
الْمَعْرُوفِ )) (ق ن ) عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦١٤٥ - قَالَ النَّبِيُّ ﴿َ: ((لَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقَ)) (حم ك) عن
عمران والْحكم بن عمرو الْغفاري رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦١٤٦ - قَالَ النَّبِيُّ ◌ِ﴾: ((لَ طَاعَةَ لِمَنْ لَمْ يُطِعِ اللَّهُ)) (حم) عن أَنْسٍ رضيَ
اللَّهُ عنهُ .
٢٦١٤٧ - قَالَ النَّبِيُّ ◌ِ﴾: ((لَ طَلَقَ إِلَّ فِيمَا يُمْلَكُ، وَلَ عِثْقَ إِلَّ فِيمَا يُمْلَكُ ،
وَلَ بَيْعَ إِلَّ فِيمَا يُمْلَكُ ، وَلَ وَفَاءَ نَذْرٍ إِلَّ فِيمَا يُمْلَكُ، وَلَ نَذْرَ إِلَّ فِيمَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ
اللَّهِ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ فَلاَ يَمِينَ لَهُ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى قَطِيعَةِ رَحِمٍ فَلَا يَمِينَ لَّهُ))
(دك ) عن ابن عمرٍو رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٦١٤٨ - قَالَ النَّبِيُّ ﴾: ((لَاَ طَلَاقَ إِلَّ لِعِدَّةٍ، وَلَاَ ◌ِتَاقَ إِلَّ لِوَجْهِ اللَّهِ)) (طب )
عن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُمَا .
٢٦١٤٥ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٢٠٦٧٨/٧، ٢٠٦٧٩، ٢٠٦٨١، ٢٠٦٨٣، ٢٠٦٨٦.
٢٦١٤٦ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ١٣٢٢٤/٤.
٢٩٤
.

٢٦١٤٩ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َلِ: ((لَ طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ)) (هـ) عن عليٍّ، (ك) عن
جابرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٦١٥٠ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَلَ عِتَاقَ قَبْلَ مُلْكٍ)) (هـ)
عن المسور رضيَ اللهُ عنهُ .
٢٦١٥١ - قَالَ النَّبِيُّ ◌ِهِ: ((لَ طَلَقَ وَلَ عِتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ(١))) (حم دهـ ك ) عن
عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنها .
٢٦١٥٢ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَ طِيْرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا
الْفَأْلُ؟ قَالَ: الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ )) (حم م) عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ
عنهُ (ز) .
الإِكْمَالُ مِنَ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ
٢٦١٥٣ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَ طَاعَةً لِبَشَرِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ)) (ش ) وابن جرير
( كر) عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦١٥٤ - قَالَ النَّبِّ ◌َ: ((لَ طَلَاَقَ إِلَّ بَعْدَ نِكَاحٍ)) (ك) عن ابنِ عُمَرَ رضيَ
اللَّهُ عنهُمَا، (ش) عن طاووس مُرْسَلًا، (ش) عن عليٍّ وعائشةَ رضيَّ اللَّهُ عنهُمَا
موقُوفاً .
٢٦١٥٥ - قَالَ النَّبِّ ◌ِ: ((لَ طَلَقَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ، وَلَ عِتَاقَةَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ))
( طب) عن معاذ، عبد الرّزّاق عن ابن عمرٍو رضيَ اللَّهُ عنهُ.
٢٦١٥٦ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا طَلَقَ مِنْ غَيْرِ نِكَاحٍ)) (ض) عن أَنَسٍ رضيَ اللَّهُ
عنهُ .
(١) في إغلاق: في إكراه، لأنَّ المُكْرَه مُغلَقٌ عليه من أمره. (نهاية: ٣/٣٨٠).
٢٦١٥١ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٢٦٤٢٠/١٠.
٢٦١٥٢ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٩٨٥٦/٣، ٩٢٧٣.
٢٩٥

٢٦١٥٧ - قَالَ النَّبِيّ ◌َِ: ((لَ طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَلَ نَذْرَ فِيمَا لاَ تَمْلِكُ))
عبد الرّزّاق عن معاذٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦١٥٨ - قَالَ النَّبِيّ ◌ِ﴿َ: «لَ طَلَقَ لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ، وَلَ عِتَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ))
(ط ك ق ضر) عن جابرٍ، (عب) عن طاووس مُرْسَلًا وعن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ
عنْهُمْ مَوْقُوفاً .
٢٦١٥٩ - قَالَ النَّبِيُّ ◌ِهَ: ((لَ طَلَاقَ إِلَّ بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَ عِنْقَ إِلَّ بَعْدَ مُلْكٍ)
الْخطيب عن عليٍّ (ك) عن عائشةَ ، (عب ك هق ) عن معاذٍ ، ( ط ش هق ) عن ابنِ
عمرٍو رضيَ اللَّهُ عنْهُمْ .
٢٦١٦٠ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ﴿َ: ((لَ طَلَاقَ إِلَّ مِنْ بَعْدِ مُلْكٍ، وَلاَ عِثْقَ إِلَّ مِنْ بَعْدِ
مُلْكٍ )) (طب ) عن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنْهُمَا.
٢٦١٦١ - قَالَ التَّبِّ :﴿: ((لَ طَلَقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ)) (ك) عن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ
اللَّهُ عنهُمَا .
٢٦١٦٢ - قَالَ النَّبِّ ◌َ: ((لَا طَلَقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَ عِثْقَ قَبْلَ مُلْكٍ ، وَلاَ رَضَاعَ
بَعْدَ فِصَالٍ (١)، وَلَ وِصَالَ فِي الصِّيَامِ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ)) (هق ) عن
جابرٍ ، (هق ) عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦١٦٣ - قَالَ النَّبِّ ◌َ﴿: ((لَ طِيْرَةَ، وَالطَّيْرَةُ عَلَى مَنْ تَطَيِّرَ، وَإِنْ يَكُ فِي شَيْءٍ
فَفِي: الدَّارِ ، وَالْفَرَسِ، وَالْمَرْأَةِ)) (حب) وابن جرير، (ض ) عن أَنَسٍ رضيَ اللَّهُ
عنه .
.
٢٦١٦٤ - قَالَ النَّبِّ ◌َ: ((لَ طَلَاقَ قَبْلَ مُلْكٍ، وَلَ قِصَاصَ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ
مِنَ الْجِرَاحَاتِ)) (هق ) عن طاووس مُرْسَلاً .
(١) الفَصَال: هو أن يُفصل الولدُ عن أُمَّه. (نهاية: ٣/٤٥١).
٢٩٦

اللَّامِ أَلِفِ مَعَ الْعين
مِنَ الْجَامِعِ الْصَّغِيرِ وَزَوَائِدِهِ
٢٦١٦٥ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَ عَدْوَىْ وَلَ صَفَرَ وَلَ هَامَةَ)) (حم ق) عن أبي
هُرَيْرَةَ ، (حم م ) عن السَّائب بن يزيد رضيَ اللَّهُ عنهُمَا .
٢٦١٦٦ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَ عَدْوَىْ وَلَ طِيْرَةَ، وَإِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ : فِي
الْفَرَسِ ، وَالْمَرْأَةِ، وَالدَّارِ)) (حم ق) عن ابنِ عُمَرَ رضيَ اللَّهُ عنهُمَا (ز) .
٢٦١٦٧ - قَالَ النَّبِيُّ ◌ََّ: ((لَ عَدْوَى وَلَ طِيْرَةَ وَلَ هَامَةَ ذلِكُمُ الْقَدَرُ، فَمَنْ أَجْرَبَ
الأَوَّلَ ؟ )) (حم هـ) عن ابنِ عُمَرَ رضيَ اللَّهُ عنهُمَا (ز).
٢٦١٦٨ - قَالَ التَّبِيُّ ◌َ: ((لَاَ عَدْوَىْ وَلَ طِيَرَةَ وَلَ هَامَةَ، وَلَ صَفَرَ، وَفِرَّ مِنَ
الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأُسَدِ)) (حم خ) عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).
٢٦١٦٩ - قَالَ النَّبِّمَ: ((لَ عَدْوَى وَلَ طِيَّرَةَ وَلَ هَامَةَ وَلاَ صَفَرَ وَلَا غُولَ))
(حم م) عن جابرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ.
٢٦١٧٠ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَ عَدْوَى وَلَ طِيْرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ الصَّالِحُ، وَالْفَأْلُ
الصَّالِحُ: الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ)) (حم ق دت هـ) عن أَنَسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
٢٦١٧١ - قَالَ النَّبِّ ◌َ: ((لَ عَدْوَىْ وَلَ هَامَةَ وَلاَ طِيْرَةَ وَأُحِبُّ الْفَأَلَ الْحَسَنَ))
(م) عن أبي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).
٢٦١٦٥ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٧٦٢٤/٣، ٩١٧٦.
٢٦١٦٦ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٢ /٤٧٧٥، ٦٤١٤.
٢٦١٦٧ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٤٧٧٥/٢، ٦٤١٤.
٢٦١٦٨ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٩٤٤٥/٣، ١٠٥٨٧.
٢٦١٦٩ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ١٤١١٩/٥، ١٥١٠٥.
٢٦١٧٠ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ١٢٣٢٥/٤، ١٢٥٦٥، ١٢٧٧٨، ١٢٨٢٢، ١٣٦٣٤، ٠١٣٩٢٢
٢٩٧

٢٦١٧٢ - قَالَ النَّبِيُّ ◌ِ: ((لَ عَدْوَىُ، وَلَ هَامَةَ، وَلاَ نَوْءَ، وَلَ صَفَرَ)) (د) عن
أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).
٢٦١٧٣ - قَالَ النَّبِيُّ ◌ِ﴿َ: ((لَا عَقْرَ(١) فِي الإِسْلَامِ)) (د) عن أَنَسٍ رضيَ اللَّهُ
عنهُ .
٢٦١٧٤ - قَالَ النَّبِّ ◌َ: ((لَاَ عَقْلَ كَالَّذْبِيرٍ، وَلَ وَرَعَ كَالْكَفِّ، وَلاَ حَسَبَ
كَحُسْنِ الْخُلُقِ » (هـ) عن أَبي ذَرِّ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦١٧٥ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَ عُقُوبَةَ فَوْقَ عَشْرِ ضَرَبَاتٍ إِلَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ
اللّهِ)) (خ) عن رجُلٍ (ز).
٢٦١٧٦ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَ عَلَيْكُمَا، صُومَا مَكَانَهُ يَوْماً آخَرَ)) (د) عن عائشةً
رضيَ اللَّهُ عنها (ز) .
٢٦١٧٧ - قَالَ النَّبِيُّ :﴿: ((لَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَىْ كَتَبَ مَنْ هُوَ
خَالِقٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)) (حم م) عن أَبي سعيدٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِله سُئِلَ
عَنِ الْعَزْلِ قَالَ فَذَكَرَهُ (ز) .
٢٦١٧٨ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ﴿: ((لَ عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا، مَا كَتَبَ اللَّهُ خَلْقَ نَسَمَةٍ هِيَ
كَائِنَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّ سَتَكُونُ)) (مد) عن أبي سعيدٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).
٢٦١٧٩ - قَالَ النَّبِيُّ: ﴿: ((لَاَ عُمْرَىْ، فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئاً فَهُوَلَهُ)) (حم ن هـ) عن
أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).
٢٦١٨٠ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ﴿َ: ((لَا عُمْرَىْ وَلاَ رُقْبَىْ، فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئاً أَوْ أَرْقَبَهُ فَهُوَ لَهُ
(١) العَقّر: كانوا ينحرُون الإبل على قبور الموتى، والعَقْرُ: ضربُ قوائم البعيرِ أو الشّاة بالسَّيف وهو قائمٌ.
(نهاية: ٣/٢٧١).
١
٢٦١٧٧ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ١١٦٨٥/٤.
٢٦١٧٩ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٨٦٩٤/٣.
٢٦١٨٠ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٤٩٠٦/٢، ٥٤٢٣.
٢٩٨

فِي حَيَاتِهِ وَمَمَاتِهِ)) (حم ن هـ) عن ابنٍ عُمَرَ رضيَ اللَّهُ عنْهُمَا (ز).
٢٦١٨١ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َِ: ((لَ عُهْدَةَ بَعْدَ أَرْبَعٍ )) (هـ ك) عن عقبة بن عامرٍ
رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز) .
الإِكْمَالُ مِنَ الْجَامِعِ الْكَبِیرِ
٢٦١٨٢ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا عَذْوَىْ)) (طب) عن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ
عِنْهُمَا .
٢٦١٨٣ - قَالَ النَّبِيُّنَ﴾: «لَ عَدْوَىْ وَلَ صَفَرَ وَلَ هَامَ وَلاَ يَتِمُّ شَهْرَانِ سِنِّيْنَ
يَوْماً، وَمَنْ خَفَرَ بِذِمَّةٍ لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ » (طب) عن أَبي أَمَامَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ.
٢٦١٨٤ - قَالَ النَّبِيُّ ◌ِ﴾: ((لَ عَدْوَىْ، وَلَ طِيْرَةَ ، وَلَ هَامَةَ ، إِنْ يَكُنِ الطَّيْرَةُ فِي
شَيْءٍ فَهُوَ: مِنَ الْمَرْأَةِ ، وَالْفَرَسِ، وَالدَّارِ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلَا تَهْبِطُوا
عَلَيْهِ، وَإِنْ وَقَعَ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَفِرُّوا مِنْهُ)) ابن خزيمة والطّحاوي ، (حب ) عن سعد بن
أَبي وقّاصٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦١٨٥ - قَالَ النَّبِِّ﴾: ((لَ عَدْوَى وَلَ طِيَرَةَ، وَإِنْ كَانَتْ فِي شَيْءٍ فَفِي :
الْمَرْأَةِ ، وَالدَّارِ، وَالْفَرَسِ )) ابن جرير والطّحَاوي والشِّيرازي في الأَلْقاب عن أبي
سعيدٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦١٨٦ - قَالَ النَّبِيّ ◌ِ﴿: ((لَ عَذْوَىْ وَلَ طِيَرَةَ وَلَ هَامَةَ أَلَمْ تَرَوْا إِلَى الْبَعِيرِ يَكُونُ
فِي الصَّحْرَاءِ فَيُصْبِحُ وَفِي كِرْكِرَتِهِ (١) أُوْ فِي مِرَاقٍ بَطْنِهِ نُكْتَةٌ مِنْ جَرَبٍ لَمْ يَكُنْ قَبْلَ
ذْلِكَ، فَمَنْ أَعْدَى الأَوَّلَ)) الشِّيرازي في الأَلْقَاب، (طب حل كر) عن عمير بن سعد
الأنصاري وما له غيره وهو صحيح
٢٦١٨٧ - قَالَ النَّبِيُّ :﴿: ((لَ عَدْوَىْ، وَلَ هَامَةَ، وَلَ صَفَرَ، خَلَقَ اللَّهُ كُلَّ
(١) كِرْكِرَتِه: زور البعير الذي إذا بركَ أصاب الأرضَ وهي ناتئةٌ عن جسمِه كالقَرْصةِ. (نهاية: ٤/١٦٦).
٢٦١٨٧ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٧٦٢٤/٣، ٩١٧٦.
٢٩٩

نَفْسٍ فَكَتَبَ حَيَاتَهَا وَمَوْتَهَا وَمُصِيبَاتِهَا وَرِزْقَهَا)) (حم ) والْخطيب عن أبي هُرَيْرَةَ رضيَ
اللَّهُ عنهُ .
٢٦١٨٨ - قَالَ النَّبِّ لَ: ((لَ عَدْوَى وَلاَ طِيْرَةَ وَلَ هَامَةً وَلاَ صَفَرَ، فَمَنْ أَعْدَىْ
الأَوَّلَ؟ » (حم هـ طب) عن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُمَا .
٢٦١٨٩ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَ عِزَّ لَأَحَدٍ أَدْخَلَهُ عِزُّهُ النَّارَ، وَلَ ذُلَّ عَلَى أَحَدٍ أَدْخَلَهُ
ذُلُّهُ الْجَنَّةَ ، الْمَوْتُ الأَحْمَرُ الْحَاجَةُ بَعْدَ الْعِزِّ» الْخليلي في مشيختِهِ عن أَبِي هُرَيْرَةً
رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦١٩٠ - قَالَ النَّبِيُّ : ((لَ عَدْوَىُ، وَلَ هَامَةً ، وَلاَ صَفَرَ ، وَلاَ يَحُلُّ الْمُمْرَضُ
عَلَى الْمُصِحِّ ، وَلْيَحُلِّ الْمُصِحُّ حَيْثُ شَاءَ ، قِيلَ: وَلِمَ ذَاكَ؟ قَالَ: لَأَنَّهُ أَذَىَّ)) ( هق )
عن أَبي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦١٩١ - قَالَ التَّبِيّ ◌َ﴾: ((لَ عَدْوَى وَلَ هَامَةً وَلاَ صَفَرَ وَأَتَّقُوا الْمَجْذُومَ كَمَا يُتَّقَى
الأَسُودُ)) (هق ) عن أَبي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦١٩٢ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ﴿: ((لَ عَدْوَىُ، وَلَ طِيْرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَالُ)) (خط قط )
في المتفق عن أَبي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦١٩٣ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ﴾: ((لَ عَذْوَىْ، وَلَ هَامَةَ، وَلَ غُولَ، وَلَا صَفَرَ)) ( ابن
جرير) عن أَبي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ.
٢٦١٩٤ - قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((لَا عَدْوَىُ، وَلَا طَائِرَ)) (ابن جرير) عن أَبِي هُرَيْرَةَ
رضيَ اللهُ عنهُ .
٢٦١٩٥ - قَالَ النَّبِيُّ ◌ِ﴿: ((لَ عَدْوَىْ وَلَاَ طِيَرَ)) (ابن جرير) عن أَبِي هُرَيْرَةَ
رضيَ اللَّهُ عنهُ .
٢٦١٨٨ - مسند الإمام أحمد بن حنبل ٢٤٢٥/١، ٣٠٣٢.
٣٠٠