النص المفهرس
صفحات 261-280
٢٦١ كتاب النكاح الانان اذا تزوج ، قال : بارك الله لك ، وبارك عليك، وجمع بينكما في خبر . أخرجه أبو داود والترمذي وعن الحسن. قال: تزوج عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه امرأة من بني جُشَم فقالوا بالرفلٍ والبنين. فقال: قولوا كما قال رسول الله عزّ الله: بارك الله فيكم وبارك لكم. أخرجه النسائي. (الرفاء) الموافقة وحسن المعاشرة وانما نهي عنه لأنه كان من شعار الجاهلية وعن عائشة رضي الله عنها. قالت. تزوجني رسول الله عَ ليه في شوال ودخل بي في شوال، فأي نسائه كان أحظى عنده مني ؟ وكانت تستحب أن تُدخل نساءها في شوال . أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وعن ابن عباس رضي الله عنهما. قال قال رسول الله معك له: أما لو أنّ أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنُّبنا الشيطان وجنِّب الشيطان ما رزقتنا ، ثم قَدِّر بينهما في ذلك وَلَدْ لم يضرَّه الشيطان أبداً. أخرجه الخمسة إلا النسائي الباب الثاني في أركان النكاح، وفيه فصلان﴾ ﴿الفصل الأول في العقد ) صَالله عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال : كنا تغزو مع رسول الله وسيلة وليس معنا نساء، فقلنا: ألا نَخْتَصي ؟ فتهانا عن ذلك. ثم رخّص لنا أن نستمتع. فكان أحدنا ينكح المرأة بالثَّوب الى أجل. أخرجه الشيخان وعن سامة بن الأكوع رضي الله عنه. قال : رخص النبي منذ عام أوطاس في المتّعة . ثم نهى عنها . أخرجه الشيخان وعن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: أنما كانت المتعة في أول الاسلام كان الرجل يقدّم البلدة، ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم. ٢٦٢ تيسير الوصول فتحفظُ له متاعه وتصلحُ له شأنه حتى نزلت (( الا على أزواجهم أو ما ملكت أعانهم)). قال ابن عباس رضي الله عنهما: فكل فرج سواها فهو حرام. أخرجه الترمذي وعن محمد بن الحنفية . أن علياً قال لابن عباس رضي الله عنهم : ان رسول الله عَّطلّ نهى عن متعة النساء يوم خير وعن أكل لحوم الخمر الإِنسية. أخرجه الستة الا أبا داود وعن جابر رضي الله عنه. قال: كنا نستمتع بالقَبْصة من النمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صَ لّم وأبي بكر رضي الله عنه حتى نهى عنه عمر رضي الله عنه. في شأن عمرو بن حريث رضي الله عنهما. أخرجه مسلم وعن ابن عمر رضى الله عنهما، قال: نهى رسول الله عَّ اللّه عن الشَّغَار. وهو ان يُزوّج الرجل ابنته أو أخته من الرجل على أن يُزوّجه ابنته أو أخته، وليس بينهما صداق . أخرجه الستة وعن عروة . قال: أخبرتني عائشة رضي الله عنها ان النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجلُ الى الرجل ابنته أو وَليته فيصْدِقها ثم ينكحها. ونكاح آخر ، كان الرجل يقول لا مرأته اذا ◌َهُرتْ من ◌َمتها: ارسلي الى فلان استَبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا بمسها حتى يتبيَّن حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه. فاذا تبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه أصابها زوجها إذا أحب . وأنما يفعلُ ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان يسمى نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر، يجتمع الرَّ هط مادون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم فيصيبونها ، فاذا حملت ووضعت ومرّ ليالٍ بعد أن تضع أرسلت اليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا .عندها . فتقول لهم : قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد ولدت، فهو ابنك : ٢٦٣ كتاب النكاح :يافلان، تلحقه بمن أحبت . فلا يستطيع أن يمتنع. ونكاح آخر رابع ، يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة فلا تمتنع ممن جاءها، وهنَّ البغايا كن ينصبن على أبوابهن الرايات. فمن أرادهن دخل عليهن . فاذا حملت احداهن ووضعت حملها جَعَوالها ودَعوا لها القافة. فالحقوا ولدها بالذي يرون. فالتاط به ودُعي ابنه، لا يمتنع منه. فلما بعث محمد عَ ل بالحق هَدَم نكاح الجاهلية كله الا نكاح الناس اليوم. أخرجه البخاري وأبو داود. ( الاستبضاع) طلب المرأة نكاح الرجل لتنال منه الولد فقط . و (البغايا) الزواني. و( القافة) الذين يشبهون بين الناس فيلحقون الولد بالشبه . و ( التاط به ) أي الصقه بنفسه وجعله ولده ﴿ الفصل الثاني في الاولياء والشهود ﴾ عن عائشة رضي الله عنها. قالت قال رسول الله عَّ الله: أيُّما امرأة تكحت بغير إذن وَليّها فان نكاحها باطل، ثلاث مرات. وان دخل بها فالمهر لها بما استحلّ من فرجها. فان اشتَجروا فالسلطان وليُّ من لاولي له. أخرجه أبو داود والترمذي » وفي رواية لهما، عن أبي موسى رضي الله عنه: أن رسول الله عطي قال: لانكاح إلا بولي. والمراد (بالاشتجار) هنا المنع من العقد دون المشاحة في السبق اليه وعن سمرة رضي الله عنه. قال قال رسول الله عالج: أيُّما امرأة زوّجها وليّن فهي الاول منهما. وأيُّما رجل باع بيعا من رجلين فهو للاول منهما. أخرجه أصحاب السنن وعن جابر رضي الله عنه. قال قال رسول الله عز له : أيما عبد تزوج بغير "اذن مواليه فهو عاهر. أخرجه أبو داود والترمذي (١) وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله عنه قال: الأتم أحق (١) وقال حن اه وفى اسناده عبد الله بن محمد بن عقيل تكلم فيه غير واحد؟ ٢٦٤ تيسير الوصول بنفسها من وَليُها. والبكر أتأذن في نفسها. وإذنها صُماتها. أخرجه السنة الا البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه. قال قال رسول الله عطية: لاتُنكح الأيمُ حتى تُستأمر ولا البكر حتى تستأذن. قالوا يارسول الله، كيف اذنها؟ قال: ان تسكت . أخرجه الخمسة وعن ابن عباس رضي الله عنهما . إن جارية بكراذكرت لرسول الله ميد الية أن أباها زوجها وهي كارهة. فخيرها رسول الله ثلج. أخرجه أبو داود وعن عائشة رضي الله عنها. ان فتاة قالت، يعني للنبى حز به: ان أبي زوجني. من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، وأنا كارهة. فارسل النبي صَّ لّ إلى أبيها، فجاء، فجعل الامر اليها . فقالت: يارسول الله. اني قد أجزت ماصنع أبي ، ولكن أردت أن أُعلى النساء ان ليس الاباء من الأمرشيء. أخرجه النسائي (ليرفع بي خسيسته) الحساسة الدناءة والخسيسة الحالة التي يكون عليها الخسيس وهو الدنیء أي لير فمه بي وعن ابن عمر رضي الله عنهما. قال قال رسول الله صَ ل: آمروا النساء. فى بناتهن . أخرجه أبو داود (١) . والامر بذلك للاستحباب ﴿الكفاءة ) عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال قال رسول الله صَّ له: إذا خطب اليكمى من تَرَضُونَ دِينه وُخُلُقُه فرَ وّجوه. الاّ تفعلوه تكنْ فتنة في الأرض وفساد. عريض. أخرجه الترمذي (٢) (١) وفى اسناده رجل مجهول (٢) وقال : قد خواف عبد الحميد بن سليمان في هذا الحديث فرواه اليث بن سعد مرسلا. إقال البخاري: وحديث الليث أشبه ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظا ٢٦٥ كتاب النكاح وعنه رضي الله عنه. قال: حجم أبو هند (١) رسول الله چل في يافوخه. فسمعته يقول: يانبي بياضة أنكحوا أبا هنه وانكحوا اليه . وقال: ان كان في. شيء مما تدَاوون به خير فالحجامة . أخرجه أبو داود (٢) وعن بريدة رضي الله عنه. قال قال رسول الله علىكلّ: ان أحساب أهل. الدنيا الذي يذهبون اليه، المال . أخرجه النسائي وعن عائشة رضي الله عنها. ان أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس. رضي الله عنه، وكان مما شهد بدرا، تبنّى سالما وأنكحه ابنة أخيه هنداً بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة ، وهو مولى لامرأة من الانصار كما تبنّى رسول الله وعلّ زيدا رضي الله عنه. وكان من تبّي رجلا في الجاهلية دعاه الناس اليه، فورث من ميراثه حتى نزل قوله سبحانه وتعالى ((أدْعُوهم لآ بلهم)). أخرجه. البخاري والنسائي وعن أبي هريرة رضي الله عنه. قال قال رسول الله من القيم: لا ينكح الزافي المجلود الا مثله . أخرجه أبو داود ﴿الباب الثالث فى موانع النكاح، وفيه فصلان ﴾ ﴿الفصل الاول في الخرمة المؤبدة﴾ عن ابن عباس رضي الله عنهما . قال: حرم من النسب سبْجٌ ومن الصّهر سبع ثم قرأ ((ُحُرِّمت عليكم أمهاتكم)) الآية. أخرجه البخاري وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال قال رسول الله بصيلات: أيُّها رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها ، وان لم يكن دخل بها فلينكح أبنتها . وأيما رجل نكح امرأة فلا يحل له أن ينكح أمها دخل بها أو لم يدخل. (٣) إسمه يسار أو عبد الله أو سالم مولى فروة بن عمرو العياضي (٤) قال الحافظ في التلخيص واسناده حسن ٢٦٦ تيسير الوصول أخرجه الترمذي S. وعن علي رضي الله عنه . قال : لا تحرم أمهات النساء الا بانضمام الوطء. (إلى العقد في الابنة. ولا تحرم الابنة الا بالدخول على الام. أخرجه الترمذي ﴿الرضاع﴾ عن علي رضي الله عنه، قال قال رسول الله معتطلّ: ان الله حرّم من الرضاع ما حرم من النسب . أخرجه الترمذي وعن عائشة رضي الله عنها. قالت: استأذن عليَّ أفلح أخو أبى القُعَيس(١) بعدما أنزل الحجاب قلت: والله لا آذن له حتى استأذن رسول اله عَ لو فان أخاه أبا القَعَيس ليس هو أرضعنى ولكن ارضعتني امرأة أبى القعيس . فدخل عليّ رسول الله صَ لِّ، فقلت: يارسول الله، أن أفلح أخا أبى القميس استأذن فأبيت أن آذن حتى أستأذنك، فقال النبي صَ ل: وما منعك أن تأذنين ? عمك. قلت يارسول الله ان الرجل ليس هو أرضعني ، ولكن ارضعتني امرأته. فقال: ائذني له فانه عمك، تَرَبَتْ بمينك. فلذلك كانت عائشة تقول حرّموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب. أخرجه الستة وعن علي رضي الله عنه. قال: قلت يارسول الله مالك تَتَوقُ في قريش وتدُعُنا. فقال: وعندكم شيء؟ قلت: نعم. بنت حمزة. قال: انها لا تَحِلُّ لي إنها ابنة أخي من الرَّضاعة. أخرجه مسلم والنسائي. (التوقُ) الميل الى الشيء والرغبة فيه وعن عائشة رضي الله عنها. قالت: دخل عليَّ رسول الله عز له وعندي :رجل (٢) قاعد. فاشتد ذلك عليه ، فرأيت الغضب في وجهه. فقلت : يارسول (١) هو وائل بن أفلح بن قيس أو ابن قيس بن أفلح بن القفيس الاشعري .(٢) لعله ابن لابي القيس ٢٦٧ كتاب النكاح الله ، انه أخي من الرضاعة. فقال: أنظرن مَنْ إخوانكن من الرضاعة فانما الرضاعة من المجاعة . أخرجه الخمسة الا الترمذي وعنها رضي الله عنها. قالت قال رسول الله بر قم: لا تحرم المَصّة والمصتان . أخرجه الخمة الا البخاري وعن قتادة. قال: كتبت الى ابراهيم النخعي أسأله عن الرضاع. فكتب ان شريحاً حرّشا أن علياً وابن مسعود رضي الله عنهما كانا يقولان: يُحرّم من الرضاع قليله وكثيره . وان أبا الشّعناء المحاربي قال : ان عائشة رضي الله عنها حدَّثْت ان رسول الله عَّ قال: لا تَحرّم الخطفة والخطفتان. أخرجه النسائي وعن عائشة رضي الله عنها. قالت : كان فيما نزل من القرآن عشْرُ رضَعَاتٍ معلومات يُحرّمن. ثم نسخهن بخمسٍ معلومات . فتوفّي النبي صَلَ اللّه وتين وهُنَّ فيما يُقرأ من القرآن. أخرجه الستة الا البخاري وعن ابن عباس رضي الله عنهما . قال : ما كان في الحولين وان كان مَصَّةٌ واحدة فهو يُحرّم . أخرجه مالك وعن عبد الله بن دينار. قال: سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن رَضاعة الكبير، فقال: جاء رجلٌ إلى عمر رضي الله عنه. فقال: كانت لي وايدة أطؤها فعمدَتْ امرأتي فأرضعتها. ثم قالت لي : دونك، فقد والله أرضعتها . فقال له عمر رضى الله عنه: أوجِعْها وانت جارتك ، فانما الرضاعة في الصغر . أخرجه مالك وعن يحيى بن سعيد. قال: سأل رجلٌّ أبا موسى رضي الله عنه فقال: أني مَصْصتُ من ثدي امرأتي لبناً فذهب في بطني. فقال أبو موسى : لا أراها الا قد حَرُمت عليك. فقال ابن مسعود: أنظر ما تفتي به الرجل". فقال: ٢٦٨ تيسير الوصول ما تقول أنت ؟ فقال: لارضاعة الا ما كان في الحَوْلين . فقال أبو موسى. لا تسألوني عن شيء مادام هذا الخبر بين أظهركم. أخرجه مالك وأبو داود (١). وعن أم سلمة رضي الله عنها. قالت قال رسول الله عَّ اله: لا يحرّم من الرضاع الا مافَتَق الأمعاء في النّدي، وكان قبل الفِطَام. أخرجه الترمذي. وعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه، أنه تزوج بنتًا لأبي إهاب بن. عزيز(٣) فأتته امرأة فقالت اني أرضعت عُقْبة والتي تزوج بها. فقال لها عُقبة: ما أعلم أنك أرضَعَتني ولا اخبرتني. فركب إلى رسول الله عَّ له بالمدينة، فقال ◌ُظُرٍ: كيف وقد قيل! ففارقها ◌ُقْبة ونَكَحت زوجاً غيره . أخرجه. الخمسة الا مسما وعن ابن عباس رضي الله عنهما. انه سئل عن رجل له امرأنان أرضعت. احداهما جارية والأخرى غلاماً، أيحل الغلام ان ينكح الجارية ؟ قال : لا. لأن اللقاح واحد . أخرجه مالك والترمذي. ( اللقاح) ماء الفحل وعن حجاج بن حجاج عن أبيه رضي الله عنه . قال: قلت يارسول الله ، ما يُذهب عني مذَمّة الرضاع . قال غُرَّة عبد أو أمة . أخرجه أصحاب السنن. وصححه الترمذي (٣). (ومذمة الرضاع) حقه وحرمته التي يذم مضيعها ﴿ الفصل الثانى فيما لا يوجب حرمة مؤبدة﴾ عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: كره رسول الله عَظُّ ان يُجمع بين العمَّة والحالة وبين الخالتين والعمتين. أخرجه أبو داود والترمذي * ولفظه: نهى أن تُزَوَّج المرأة على عمتها أو خالتها (١) في اسناده أبو موسى الهلالي عن أبيه وما مجهولان (٢) اسمها غنية أو زيقب وكنيتها أم يحي (٣) قال ابن عبد البر وليس لحجاج الا حديث واحد. وقال البغوي ليس له الا هذا الحديث ٢٦٩ كتاب النكاح وعن الشعبي : قال سمعت جابراً رضي الله عنه يقول : نهى رسول الله صَّ له أن تُنكح المرأة على عمتها أو خالتها. أخرجه البخاري والنسائي* وللستة عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: نحى رسول الله عَكلّ ان تنكح المرأة على عمنها، والمرأة على خالتها . فترى خالة أيها بتلك المنزلة وعن الضحاك بن فيروز عن أبيه (١). قال: قلت يارسول الله اني أسلمت وتحتى أختان ؟ قال: طلّق أيتهما شأت. أخرجه أبو داود والترمذي وعن قبيصة بن ذؤيب. قال : سأل رجلٌ عنان رضي الله عنه عن أختين مملوكتين؛ هل يجمع بينهما ؟ قال: أحلتهما آية. وحرَّمنهما آية. وأما أنا فلا أُحبُّ أن أصنع ذلك . فخرج من عنده، فلقي رجلاً من أصحاب رسول الله صَ اله فسأله عن ذلك. فقال: أما أنا فلو كان لي من الأمر شيء لم أجد أحداً فعل ذلك الا جعلته نكالا . قال ابن شهاب رحمه الله: أراه عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه . قال مالك: وبلغني عن الزبير رضى الله عنه مثل ذلك . أخرجه مالك. الآية التي أحلتهما هى ((وما ملكت أيمانكم)). والآية التي حرمتهما (وإن تَجمَعُوا بين الأختين)). و (النكال) العقوبة والشهرة والهوان. والجمع بين الأختين بالملك خرام وعن عائشة رضي الله عنها. قلت: طلق رجلٌ امرأته ثلاثًا، فتزوجها رجلٌ، ثم طلقها قبل المسيس . فسئل النبي عظَّةُ عن ذلك. فقال: لا. حتى يَذُوق الآخر من عُسَيلتها ماذاق الأول. أخرجه الستة. (العيلة ) كناية عن الجماع وأنته لأن من العرب من يؤنث العسل وعن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير القرَظى: ان رفاعة بن سَمَوْأل طلق (١) فيروز الديلمي أبو الضحاك يمانى كنافي من أبناء الاساورة من فارس الذين كان كبرى بشهم لقتال الحبشة . وهو الذي قتل الاسود المنسي الكذاب. ٢٧٠ تيسير الوصول امرأته (١) ثلاثًا في عهد رسول الله مكلّ فنكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع ان يمَسَّها، ففارقها. وأراد رفاعة أن ينكحها ، وهو زوجها الأول. فذكر ذلك لرسول الله عَّ له، فنهاه عن تزويجها، وقال: لا تحل لك حتى تذوق العسيلة . أخرجه مالك وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه . انه كان يقول في الرجل يطلق الامة ثلاثا ثم يشتريها: أنها لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره. أخرجه مالك وعن ابن محمد بن اياس . أن ابن عباس وأبا هريرة وابن العاص رضي الله عنهم سُئلوا عن البكر يُطلقها زوجها ثلاثً قبل الدخول. فكلهم قال: لا محل له حتى تنكح زوجا غيره . أخرجه مالك وعن علي وجابر وابن مسعود رضي الله عنهم. قالوا : لعن رسول الله وكالة المحلل والمحلّل له . أخرجه أصحاب السنن. وصححه الترمذي عن ابن مسعود وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما. قال: خطب عليّ رضي الله عنه بنت أبي جهل (٢) وعنده فاطمة رضي الله عنها، فسمعت بذلك، فأنت النبي عندكلّ . فقالت: يزعم قومك انك لا تغضب لبناتك، وهذا عليّ ناكح ابنة أبي جهل . فقام النبي مكثّ فتشهد، وقال: اما بعد فاني انكحت أبا العاص بن الربيع فحدَّثنى وصدقنى، وإن فاطمة بضعة مني، يريبنى مايربها، والله لاتجتمع بنت رسول ◌َ الله وبنت عدو الله أبدا. قال: فترك علي الخطبة * وفي أخرى: قال سمعت رسول الله صَّهِ يقول، وهو على المنبر: ان بني هشام بن المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا ابنتهم عليّ بن أبي طالب فلا آذن، ثم لا آذن ثم لا آذن الا أن يريد ابن أبي طالب ان يطلق ابنتي وينكح ابنتهم ، فانما هي (١) عائشة بنت عبد الرحمن بن فتيك النضري (٢) اسمها جويرية ويقال العوراء ويقال جميلة ٢٧١ کتاب النكاح بضعة مني، يتَريني مايريبها (١) ويؤذني ما آذاها. أُخرجه الخمسة الا النسائي. ( البضعة) القطعة من اللحم . و( يريبني) بفتح أوله أي يسوؤتي ما ساءها وعن ابن شهاب . ان عبد الله بن عامر أهدى اعثمان رضي الله عنهما جارية. اشتراها بالبصرة ولها زوج، فقال عثمان: لا أقربها ولها زوج فأرضى ابن عامر زوجها نظارتها . أخرجه مالك وعن مالك . انه بلغه أن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم . سئلا عن رجل كان تحته حرة فأراد أن ينكح عليها أمة ، فكرها ان يجمع بينهما ﴿ الباب الرابع فى أحكام متفرقة للنكاح، وفيه خمسة فصول﴾ الفصل الاول فيما يفسخ النكاح ومالا يفسخه﴾ عن ابن المسيب. ان عمر رضي الله عنه قال أيما رجل تزوج امرأة وبها. جنون أو جذام أو برَص فسَّها فلها صداقها كاملا. وذلك لزوجها غُرْم على وَليها . أخرجه مالك وعنه. أن عمر رضي الله عنه قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تَدر أين. هو، فأنها تنتظر أربع سنين ، ثم تقعد أربعة أشهر وعشرا، ثم نحل. أخرجه مالك وعنه . عن رجل من الأنصار يقال له نَضْرة بن الا كم من أصحاب رسول الله عَ ليه قال: تزوجت امرأة على أنها بكرٌ فدخلت عليها فاذا هي حُلى. فقال عَُّله: لها الصداق بما استَحْلَّلت من فَرْجها. والولد عبدٌ لك .. وفرَّق بيننا. وقال اذا وضعت فحُدُّوها. أخرجه أبو داود. قال الخطابي: هذا حديث مرسل لا أعلم أحداً من الفقهاء قال به لأن ولد الزنى من الحرّة حُر". ويشبه ان يكون معناه، ان ثبت الخبر : انه أوصاه به خيراً وأمره بتربيته واقتنائه لينتفع بخدمته اذا بلغ فيكون له كالعبد في الطاعة مكافأة له على احسانه (١) في نسخة (مارابها ) وفي رواية للبخاري (ما أرابها) ٢٧٢ تيسير الوصول ويحتمل ، ان صح الحديث : ان يكون منسوخا وعن ابن عباس رضي الله عنهما . قال: إذا أسلمت النّصرانية تحت الذّيّ قبل زوجها بساعة حرمت عليه . أخرجه البخاري وعنه رضي الله عنه. إن رجلاً جاء مسْلِماً ثم جاءت امرأته بعده مسلمة. فقال زوجها: يارسول الله انها قد كانت أسلمت معي. فردَّها عليه. أخرجه أبو داود والترمذي وعنه رضي الله عنه . قال: أسلمت امرأة فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي صَالّ . فقال: يارسول الله اني كنت قد أسلمت وعلمَتْ باسلامي. فانتزعَها من زوجها الآخر . وردها إلى زوجها الاول . أخرجه أبو داود وعنه رضي الله عنه. قال: رد رسول الله عَّ الله ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول بعدست سنين، ولم يُحْدِث شيئً. أخرجه " أبو داود والترمذي (١) وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه . أنّ رسول الله صَّ له انما ردّ زينب على زوجها بنكاح جديد ومهر جديد. أخرجه (٢) ... الترمذى (٢) وعن ابن شهاب. قال: بلغني أن نساء كُنَّ على عهد رسول الله بمكّ يتمنَ بأرضهنَّ وهنَّ غيرُ ◌ُهاجرات وأزواجهمن حين أسامن كفّار. منهن بنت الوليد بن المغيرة (٣)، وكانت تحت صفوان بن أمية. فأسلمت يوم الفتح وهرَب صفوان من الاسلام، فبعث إليه النبي عَّة ابن عمه وهب بن (١) وقال الترمذي ليس باسناده بأس ولكن لانعرف وجه هذا الحديث ولعله قد جاء هذا - من قبل داود بن الحصين من قبل حفظه (٢) قال الدارقطني هذا لا يثبت والصواب حديث ابن عباس، وقال الخطابى انما ضعفوه من قبل الحجاج بن أرطاة ( راويه) لانه معروف بالنداي (٣) اسمها ناجية ٢٧٣ كتاب النكاح عمير بردائه أمانًا له، وأن يقدم عليه فأن رضي أمراً قبلَه والا سيَّره شهرين. فلما قدم صفوان على رسول الله عظيم بردائه ناداه بأعلى صوته : يا محمد، هذا وهب ابن عمير جاءني برٍدائك وزعم أنك دعوتني الى القدوم عليك. فان رضيتُ أمراً قبلتَه والا سيِّر في شهرين. فقال عِ لّهِ: انزل أبا وهب. فقال: لا والله لا أُنزِل حتى تُبيّن لي: فقال له عَّ له: بل لك تسيير أربعة أشهر. فخرج صله قِبَلَ مَوَازن (١) بحنين وأرسل إلى صفوان يستعير أداةً وسلاحاً . فقال أطوعاً أم كرها2 فقال: بل طوعاً. فأعاره الأداة والسلاح. ثم رجع مع النبي عليه، وهو كافر . فشهد ◌ُحُنَينا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة ولم يفرّق بينهما حتى أسلم صفوان رضي الله عنه واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح وكان بين اسلامه واسلام امرأته نحواً من شهرين. أخرجه مالك وعن ابن عمر رضى الله عنهما . أنه كان يقول في الامة تكون تحت العبد فتعتق: إنّ لها الخيار ما لم يمسها . أخرجه مالك وعن مالك . أنه بلغه أن عمر أو عنان رضي الله عنهما : قضى في أمة غَرَّت رجلا بنفسها انها ◌ُحُرّة فيزوَّجها فولدت له أولاداً، أن يفدي أولاده بمثلهم من العبيد. قال مالك رحمه الله: وتلك القيمة أعدل عندي. أخرجه رزين ﴿ الفصل الثاني في العدل بين النساء ﴾ عن أبي هريرة رضى الله عنه. قال قال رسول الله ع الحل : من كانت له امرأتان ولم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وشقه ساقط * وفي أخرى: مائل . أخرجه أصحاب السنن (٢) وعن عائشة رضي الله عنها. قالت: كان رسول الله عَ لّه بقسم ويعدل (١) قبيلة قريبة من عرفة (٢) قال الترمذي لا تعرفه مرفوعا الا من حديث مام بن يحي ١٨ _ تبير الوصول - رابع ٢٧٤ تيسير الوصول ويقول: اللهم هذا قَسْي فيما أملك، فلا تلُمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب. أخرجه أصحاب السنن (١) وعنها رضي الله عنها. أن سَوْدَة بنت زَمْة رضي الله عنها: وَهَبَتْ يومها لعائشة رضي الله عنها، فكان عليه يقسم لعائشة يومها ويوم سودة . أخرجه الشيخان وعتها رضي الله عنها. قالت: بعث رسول الله عَّ الله في عرضه الى نسائه. فاجتمعن. فقال : اني لا أستطيع أن أدُور بينكن فان رأيتُنَّ أن تأذن لي أن. أكون عند عائشة فعلّنَّ فاذن له. أخرجه أبو داود وعن أنس رضى الله عنه، قال: كان عند رسول الله عَّهِ تَسْعُ نِسْوَة وكان اذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى الا في تسع. فكنَّ يجتمع في كل ليلة في بيت التى يأتيها ، فكان في بيت عائشة رضي الله عنها. فجاءت زينب فمدَّ يده اليها. فقالت: هذه زينب فكفّ عَّ يده فتقاواتاحتى استحْنَا وأقيمت الصلاة فمرَّ أبو بكر رضى الله عنه فمع أصواتهما. فقال: اخرج يارسول الله واحْتُ في أفواههما الغراب. فخرج عليه. أخرجه مسلم (استحثنا). أي رمت كل واحدة منهما في وجه صاحبتها التراب وعنه رضي الله عنه. قال: كان رسول الله عطلة يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار ، وهن إحدى عشرة. قيل لا نس : وكان يطيقه؟ قال : كنا نتحدّث أنه أعطي قوة ثلاثين . أخرجه البخاري والنسائي وعنه رضي الله عنه . قال : من السنة إذا تزوَّج البكر على الثيّب أقام عندها سبعاً، ثم قسم: واذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً. ثم قسم . أخرجه الستة الا النسائي (١) ذكر الترمذي والنسائي أنه روى مرسلا وذكر الترمذي أن المرسل أصح ٢٧٥ كتاب الفكاح وعنه رضي الله عنه. قال: لما أخذ رسول الله عطلخّ صَفية رضي الله عنها أقام عندها ثلاثًا ، وكانت ثَيِّبًا. أخرجه أبو داود وعن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضى الله عنها . قالت : لما تزوجِنى رسول الله عطيّ أقام عندي ثلاثاً. وقال: انه ليس بك حَوَانٌ على أهلك، ان شئت سبّعت لك، وأن سبعت لك سبّعت لنسائي. أخرجه مسلم ومالك وأبو داود والنسائي ﴿ الفصل الثالث في العَزْل والغيلة عن أبي سعيد رضى الله عنه. قال: خرجنا مع رسول الله عَّ له في غزوة بني المصطلق فأصبنا سَفْياً من سبي العرب، فاشتهينا النساء واشتدَّت علينا العزبة وأحببنا العزل فقلنا نَّعْزل ورسول الله عَّ الِّ بين أظهرنا قبل أن نسأله! فسألناه . فقال: لا عليكم أن لا تفعلوا، ما من نَسَمَة كائنة إلى يوم القيامة الا وهي كائنة . أخرجه السنة وعن أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها. قالت : سمعت رسول الله صَ لّه يقول: لا تقتلوا أولادكم سِرًّا فان الغَيَلَ يدركُ الفارس فيُدَعْرَه عن فرسه. أخرجه أبو داود. يقال (دَعَرَ الحوض) اذا هدمه. و (الغيل) أن بجامع الرجل امرأته وهي ترضع فتضعف لذلك قوى الرضيع فاذا بلغ مبلغ الرجال ضعف عن مقاواة نظيره في الحرب وانكسر بسبب ذلك الفصل الرابع في النشوز ﴾ عن عائشة رضى الله عنها. في قوله تعالى (( وان امرأة خافت من بَعْلها نُشَوزاً أو إعْراضاً » قالت: نَزلت في المرأة تكون عند الرجل، لا يستكثر. منها . فيريد طلاقها فينَزَوَّجُ غيرها فتقول: امسكني لا تطلقنى ثم تزوّج غيري ٢٧٦ ٹيسير الوصول وأنت في حِلْ من النفقة عليٍّ والقَسْم لي، فذلك قوله تعالى: ((فلا جناح عليهما أن يَصَّالحَا بينهما صُلْحاً والصَّلْحُ خير)). أخرجه الشيخان. (نشوز المرأة) بغضها زوجها واستعصاؤها عليه. و( نُشوز الزوج) ضربها وجفاؤها الفصل الخامس في لواحق الباب ﴾ عن عمر رضي الله عنه. قال: إذا تزوج الرجل المرأة وشرط لها أن لا يخرجها من مصرها فليس له أن يخرجها ( بغير رضاها (١)). أخرجه (٢) الترمذي ويعن علي رضي الله عنه . أنه سئل عن ذلك ، فقال : شرط الله تعالى قبل شرطها والشارط لها . أخرجه الترمذي (٣) وعن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: جاءرجل إلى رسول الله صَقيه فقال: يا رسول الله ان امرأتي لا تردّ يَّدَ لامِسٍ. فقال: أغْربها. فقال : أني أخاف أن تتبعها نفسي . قال : فاستمتع بها . أخرجه أبو داود والنسائي. قوله ( لا ترد يد لامس) يعني أنها مطاوعة لمن طلب منها الريبة والفاحشة وقوله ( أغربها) أي طلقها. وقوله ( استمتع بها) كناية عن امساكها بقدر ما يقضي منها متعة النفس ووطرها وعن ابن مسعود رضي الله عنه. قال قال رسول الله عَّ اله: لا تباشر المرأة المرأةَ فتنعَتُها لزوجها كأنه ينظر اليها . أخرجه أبو داود والترمذي وعن عطاء بن يسار . قال: جَهْز رسول الله صَّ اللّهِ فاطمة رضي الله عنها يخميل ورقِرْبة ووسادة حشْوُها إذْخِر. أخرجه النسائي. ( الخميل ) کساء له خمل (١) ما بين القوسين في الاصل وليس هو في الترمذي (٢) جاء به من غير اسناد وقال وهو قول بعض أهل العلم (٣) ساقه من غير استاد وقال: كانه رأى الزوج ان يخرجها ٢٧٧. کتاب النذر وعن أبي هريرة رضي الله عنه . قال: قلت يا رسول الله أني رجل شاب وأخاف العَنَت ولا أجد ما أتزوج به، ألا أختَصي ؟ فسكت عني . ثم قلت له فسكت عني . ثم قال: يا أبا هريرة. جَفَّ القلم بما أنت لاق فاختص على ذلك أو ذَرْ . أخرجه البخاري والنسائي وعن معمر . قال قال لي سفيان الثوريّ رحمه الله: هل سمعت في الرجل يجمع لأهله قوت سنتهم أو بعض السنة ؟ فلم يحضرني ما أقول. ثم ذكرت حديثًا حدثنا به ابن شهاب عن مالك بن أوس عن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صَ لّ كان يبيع نَخْلَ بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم. أخرجه رزين كتاب النذر، وفيه ثلاثة فصول و الفصل الأول في النهي عنه ﴾ عن سعيد بن الحارث . قال سمعت ابن عمر رضى الله عنهما يقول : أو لم تُهوا عن النذر. قال رسول الله عَّ لّ ان النذرَ لا يُقدّم شيئًا ولا يؤخره، وأنما يستخرج به من البخيل . أخرجه الخمة الا الترمذي وعن أبي هريرة رضى الله عنه. قال قال رسول الله عَ العِ: أن النَّذْر لا يُقرّب من ابن آدم شيئًا لم يكن الله فَدَّره له، ولكن النذر يوافق القدَر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يُخرج. أخرجه الخمسة واللفظ لمسلم الفصل الثاني في نذر الطاعة عن عائشة رضي الله عنها. قالت سمعت رسول الله عَّ اله يقول: من ٢٧٨٠ تيسير الوصول نذر أن يطيعَ الله فليطعه، ومن نذر ان يعصيَ الله فلا يعصِهِ . أخرجه السنة الاملما ﴿ نذر الصلاة) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة اشتكت شكوى ، فقالت : ان شفائي الله تعالى لأخرجن ولاصلين في بيت المقدس. فبرَأت فتجهَّزت للخروج، فجاءت ميمونةَ رضي الله عنها تسلم عليها ، فأخبرتها بذلك، فقالت لها: اجلسي فكلي مما صنعتُ وصلي في مسجد الرسول الجَّةِ فاني سمعته يقول : صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد الا مسجد الكعبة . أخرجه مسلم وعن جابر رضي الله عنه . قال قام رجلٌ يوم الفتح، فقال: يارسول الله، اني نذرت لله عزّ وجل إن فتح الله عليك مكَّة ان أصليَ ركعتين في بيت المقدس. فقال: صل ها هنا . ثم أعاد عليه ، فقال: صل ها هنا. ثم أعاد عليه، فقال: فشأنك اذاً . أخرجه أبو داود ﴿ نذر الصوم﴾ عن حكيم بن أبي حُرّة الأسلمي. انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: في رجل نذران لا يأتي عليه يوم ، سماه ، الاصامه . فوافق يومَ أضحى أو فِطْرِ فقال ((لقَدْ كانَ لكم في رسول الله أسوة حسنة)) لم يكن يصوم يوم أضحى ولا فِطْر ولا يرى صيامهما، فأعاد عليه، فقال: أمَرَ النبي عَّ له بوفاء النذر ونهى عن صيام يوم العيدين ، فأعاد عليه . فلم يزده على هذا . أخرجه الشيخان وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال بينا رسول الله عليه يخطب اذا هو يرجل قائم في الشمس، فسأل عنه، فقالوا: هذا أبو اسرائيل (١) نذران (١) اسمه قشير أو يسير أو فيصر أو قصير أو تسير أو قيس قرشي لا يشاركه أحد من الصحابة في كنيته ٢٧٩ کتاب النذر يقوم في الشمس ويصوم ولا يفطر ولا يسنظل ولا يتكلم . فقال: مروه فليستظل وليتكلم وليتم صومه . أخرجه البخاري ومالك وأبو داود وعن ابن عمر رضي الله عنهما . ان عمر رضى الله عنه : قال يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوماً = وفي رواية: ليلة، في المسجد الحرام. قال : أوفٍ بنذرك . أخرجه الخمسة ﴿ نذر الحج) عن عُقبة بن عامر رضي الله عنه. قال نذرتْ أختي أن تمشي الى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني ان استغني لها رسول الله عَّ له. فقال: لتمش وامركب . أخرجه الخمسة * وزاد في رواية الترمذي: حافية غير مختمرة . فقال : مروها فلتختمر وامركب ولتصم ثلاثة أيام وعن ابن عباس رضي الله عنهما. ان أخت ◌ُقْبة نذرت الحجّ ماشية، وذكر ◌ُعُقْبة لرسول الله عَظُّ انها لا تطبق ذلك. فقال ◌َّ: إن الله الغني عن مَشْي أختك ، فلتر كب ، ولُهْد بدَنة » وفي رواية: أن الله لا يصنع بمشي أختك الى البيت شيئاً . أخرجه أبو داود وعن أنس رضي الله عنه، قال: رأى رسول الله عَّ الجر شيخاً (١) تَهَادَي بين ابنيه، فقال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي . فقال: ان الله عن تعذيب هذا نفسه لغنيّ. وأمره أن يركب. أخرجه الخمسة. (بَادَى بين ابنيه ) أي يمشي بينهما متكئاً عليهما من ضعفه ﴿نذر المال) عن عائشة رضي الله عنها . انها قالت : من قال مالي في رِتاج الكعبة فانها كفارة يمين . ومن عيَّن من ماله صدقة لزمه اخراجه ولو كان أكثر من الثلث . (١) هو أبو اسرائيل المتقدم ٢٨٠ تيسير الوصول أخرجه مالك الى قوله كفارة يمين * وأخرجه بطوله رزين . ( الرتاج ) الباب. وأراد به الكعبة. وعن مالك . إنه سئل عن رجل قال كلُّ مالي صدقة في سبيل الله تعالى، فقال: يجعل ثلثه لأن رسول الله مَّةٍ أَمر أبا لبابة (١) رضي الله عنه حين قال أأهْجُر دار قومي التى أصبت فيها الذنب وأجاورك واتخلع من مالي صدقة إلى الله والى رسوله؟ فقال: يجزيك من ذلك الثلث وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت : يا رسول الله أني نذرت أن أضرب على رأسك بالدُّف قال: أوف بنذرك . أخرجه أبو داود » وزاد رزين . قالت: يا رسول الله اني نذرت اذا انصرفت من غزوتك سالما غانما أن أضرب عليك بالدف . قال: ان كنت نذرت فاوفي بنذرك والا فلا (٢) وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال رجل (٣) لرسول الله علىاله اني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا ،مكان يذبح فيه أهل الجاهلية . (٤) فقال : هل كان بذلك المكان وَثَن من أوثان الجاهلية بعبد؟ قال: لا . قال: فهل كان فيه عيد من أعيادهم ؟ قال: لا. قال: أوف بنذرك . أخرجه أبو داود الفصل الثالث في نذر المعصية ﴾ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صَّ اله: لا ندر في معصية، وكفَّارته كفارة يمين. أخرجه اصحاب السنن (*) (١) اسمه بشير أو رفاعة أو مروان (٢) قال ابن القطان في كتابه عندي أنه ضعيف لضعف على بن حسين بن واقد (٣) هو كردم بن سفيان الثقفي (٤) اسمهبوانة (بضم الياء والتخفيف هضبة خلف يقع) (٥) حديث (لا نذر في ،مصيبة) أخرجه مسلم، وحديث (وكفارته الخ) قال النووي ضعيف باتفاق المحدثين وقال الترمذي لا يصح . لكن قال الحافظابن حجرقد صححه الطحاوي وأبو على بن السكن