النص المفهرس

صفحات 601-620

٦٠١
كتاب النكاح - باب العدة
٩٧٦ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ نَّرِقَالَ فِي
سَبَايَا أَوْطَاسٍ: ((لاَ نُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلاَ غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى
تَحِيضَ حَيضَةً)) أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُدَ، وَصَخَّحَهُ الحَاكِمُ(١).
وَلَهُ شَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الدَّارَ قُطْنِيِّ(٢) .
* درجة الحديث:
الحدیث صحیح.
رواه أبوداود، والدارمي، والدارقطني، والحاكم، والبيهقي، من طريق
شريك، عن قيس بن وهب، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري؛ أنَّ النَّبي
وَالر ... فذكره، وقد صحَّحه الحاكم وقال: إنَّه على شرط مسلم، ووافقه
الذهبي، وقد حسَّنه الحافظ والشوكاني.
والحديث له طرقٌ أُخَر تقوِّيه، منها: حديث ابن عباس عند الدار قطني،
قال ابن صاعد: رجاله رجال مسلم.
قال الألباني: وبالجملة، فالحديث بطرقه صحيح.
** مفردات الحديث:
- سَبَايَا: يقال: سبى العدوَّ يسبيه سبيًا: أسره، والسبي مصدر، وكذا ما يُسبَى
من نِساء الكفار وذريتهم.
- أوطاس: تقدم تحديده، وتعريفه.
(١) أبوداود (٢١٥٧)، الحاكم (١٩٥/٢).
(٢) الدار قطني (٢٥٧/٣).

٦٠٢
توضيح الأحكام من بلوغ المرام
* ما يؤخذ من الحديث:
١- النساء المسبيَّات من الكفار في جهاد المسلمين لهم، يكنَّ رقيقات بمجرد
السبي، واستيلاء المسلمين عليهن، فتصبحُ ملك يمين لمن سباها، أو
جاءت في قسمه من الغنائم.
٢- إذا ملك أمة بسبي، أو شراء، أو هبة، أو إرث، أو غير ذلك، لم يحل له
وطؤها، ولا الاستمتاع بها بقبلة، أو بمباشرة بما دون فرج، أو غير ذلك قبل
استبرائها، ولو كان من آلت منه إليه صغيرًا، أو امرأة، أو عِنِّينًا، أو نحو
ذلك.
٣- الاستبراء هو العلم ببراءة الرحم بأحد الطرق الآتية:
- إن كانت الرقيقة حاملاً، فبوضع حملها کله.
- وإنْ كانت تحيض، فاستبراؤها بحيضة كاملة.
- وإنْ كانت آيسة، أو لم تحض، فبمضيّ شهر واحد من دخولها في ملكه.
٤- النَّبِي ◌ََّ نهى في هذا الحديث أنْ توطأ السبية حتى تُعْلَم براءة رحمها،
بوضع حملها، وغير ذات الحمل حتى تحيض حيضة؛ فقد جاء في الحديث
المتقدم الَّذي رواه بعض أهل السنن؛ أنَّ النَّبِي وَّو قال: ((لا يحل لامرىءٍ
يؤمن بالله واليوم الآخر أنْ يسقيَ ماءه زرعَ غيره))، والجنين الَّذي في بطنها
هو زرع غيره، ووطؤه لأم الجنين سقي له.
خلاف العلماء:
ذهب جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة، والشافعي،
وأحمد، إلى ما تقدم من أنَّه يحرم وطء مسبية، أو غيرها من ملك اليمين إلاّ بعد
العلم ببراءة رحمها بأحد الطرق الماضية؛ واستدلوا بعموم الأحاديث، واعتبارًا
بالعدَّة، حيث تجب مع العلم ببراءة الرحم، والاستبراء هو عدَّة الأمة، فتجب
حتى مع العلم ببراءة رحمها .
.......

٦٠٣
كتاب النكاح - باب العدة
واحتجوا بآثار الصحابة: فقد قال عمر بمحضر من الصحابة: ((لا تباع
جارية قد بلغت المحيض، فليتربص بها حتى تحيض، فإنْ كانت لم تحض،
فليتربص بها خمسًا وأربعين ليلة)).
وقد أوجب الله العدَّة على من يئست من المحيض، وعلى من لم تبلغ سن
المحيض، وجعلها ثلاثة أشهر، والاستبراء عدَّة الأمة.
وذهب الإمام مالك: إلى أنَّه لا يجب الاستبراء في حالة تيقن المالك
براءة رحم الأمة؛ فله وطؤها من حین مِلکه لها .
وقال : إنَّ المقصود من الاستبراء العلم ببراءة الرحم، فحيث تيقن ذلك
لا يجب، فقد روى البخاري في صحيحه، عن ابن عمر، قال: ((إذا كانت الأمة
عذراء ، لم يستبرئها إن شاء)) .
قال المازري من المالكية ما خلاصته: القول الجامع:
- أنَّ كل أمة أُمِنَ عليها الحمل، فلا يلزم فيها الاستبراء.
- وكل مَن يشك في حملها، فيجب استبراؤها.
- وكل مَن غلب على الظن براءة حرمها، لكنه يجوز حصوله فعلى قولين:
١ - وجوب الاستبراء.
٢- سقوطه.
* فائدتان:
الأولى: قال ابن القيم: قد وردت السنة على استبراء الحامل بوضع الحمل،
وعلى استبراء الحائض بحيضة؛ فكيف سكت عن استبراء الآيسة،
والتي لم تحض، ولم يسكت عنهما في العدّة؟
قيل: لم يسكت عنهما - بحمد الله - بل بيَّهما بطريق الإيماء
والتنبيه؛ فإنَّ الله تعالى جعل عدَّة الحرة ثلاثة قروء، ثمَّ جعل عدَّة
الآيسة والتي لم تحض ثلاثة أشهر، فعُلِمَ أنَّهُ تعالى جعل في مقابلة كل

٦٠٤
توضيح الأحكام من بلوغ المرام
قرء شهرًا، ولهذا أجرى الله عادته الغالبة في النساء: أنَّ المرأة تحيض
كل شهر حيضة، وبيَّنت السنة: أنَّ استبراء الأمة الحائض بحيضة،
فيكون الشهر قائمًا مقام الحيضة .
الثانية: كل هذه الاحتياطات والصيانة محافظة على الأنساب، وتثبيتًا للأعراق
؛ لئلا تختلط المياه، فيضيع النسب، وتفقد الأصول؛ فقد لعن النَّبِي وَل
من انتسب إلى غير أبيه، وقال تعالى: ﴿أَدْعُوهُمْ لِأَبَآنِهِمْ﴾ [الأحزاب:
٥]، وقال تعالى: ﴿وَأَوْلُواْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَبِ اَللَّهِ﴾ [الأنفال:
٧٥].

٦٠٥
كتاب النكاح - باب العدة
٩٧٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ ◌َهِ قَالَ:
(الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِنْ حَدِيثِهِ(١)، وَمِنْ
حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي قِصَّةٍ (٢)، وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ النَّسَائِّ(٣)، وَعَنْ
عُثْمَانَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ (٤).
* درجة الحديث:
حديث ابن مسعود عند النسائي، إسناده صحيح؛ فقد جاء من طريق
إسحاق بن إبراهيم، قال: حدَّثنا جرير: عن مغيرة، عن أبي وائل، عن ابن
مسعود، عن النَّبي ... وَلّ الحديث، بسند رجاله ثقات.
وأمَّا حديث عثمان عند أبي داود فرجاله ـ أيضًا - ثقات، والحديث ذكره
السيوطي من الأحاديث المتواترة.
* مفردات الحديث:
- الفِراش: لغة البساط على وجه الأرض؛ ومنه أخذ تسمية الزوجة فراشًا،
والمعنى : أنَّ الولد لصاحب الفراش، والفراش: زوجته، أو أمته.
- العاهر: عهر الرجل عَهْرًا: أتى المرأة للفجور، فهو عاهر، جمعه عُهَّار،
وهي عاهر أو عاهرة، جمعها عواهر وعاهرات،؛ فالعاهر الفاجر الزاني.
- الحَجَر: بفتح الحاء المهملة، هو كسارة الصخور، أو الصخور الصُّلبة، أي:
(١) البخاري (٦٨١٨)، مسلم (١٤٥٨).
البخاري (٦٨١٧)، مسلم (١٤٥٧).
(٢)
(٣)
النسائي (١٨١/٦).
(٤) أبوداود (٢٢٧٥).

٦٠٦
توضيح الأحكام من بلوغ المرام
له الخيبة والحرمان .
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - تمام هذا الحديث ما جاء في الصحيحين؛ أنَّ سعد بن أبي وقاص، وعَبْد بن
زَمْعَة اختصما إلى النَّبِي بَّ في غلام، فقال سعد: يارسول الله! هذا ابن
أخي عتبة، عَهِد إليَّ أنَّه ابنه، وانظر إلى شَبَهه، وقال عبد بن زمعة: هذا
أخي يا رسول الله! وُلِدَ على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله وَّل،
فرأى شَبَهَا بَيِّنًا بعتبة، فقال: ((هو لك يا عبد بن زمعة! الولد للفراش،
وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة)).
٢ - قال ابن عبدالبر: إنَّ هذا الحديث جاء عن بضع وعشرين نفسًا من الصحابة.
٣- المراد بالفراش هو الزوجة المبني بها، والأمة من حيث الوطء، وسميت
فراشًا؛ لأنَّ الزوج أو المولى يفترشها، أو لاعتبار المكان، وهي من تبيت
معه في فراشه.
٤ - أنَّ الولد للفراش، بشرط إمكان الإلحاق بصاحب الفراش.
قال ابن دقيق العيد: والحديث أصل في إلحاق الولد بصاحب الفراش،
وإنْ طرأ عليه وطء محرم.
٥- أنَّ الزوجة تكون فراشًا بمجرد عقد النكاح، وأنَّ الأمة فراش، لكن لا تعتبر
إلاَّ بوطء السيد؛ فلا يكفي مجرد الملك.
والفرق بينهما: أنَّ عقد النكاح مقصود للوطء، أمَّا تملك الأمة،
فلمقاصد كثيرة .
أمَّا شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: أشار أحمد أنَّه لا تكون الزوجة فراشًا إلاَّ
مع العقد، والدخول المحقّق، لا الإمكان المشكوك فيه .
قال ابن القيم: وهذا هو الصحيح المجزوم، وإلاَّ فكيف تصير المرأة فراشًا،
ولم يدخل بها الزوج، ولم يَبْن عليها؟!

كتاب النكاح - باب العدة
٦٠٧
٦- أنَّ الاستلحاق لا يختص بالأب، بل يجوز من الأخ، وغيره من الأقارب.
٧- أنَّ حكم الشَّبَه إنَّما يُعتمد عليه إذا لم يكن هناك ما هو أقوى منه؛ كالفراش.
٨- قال العلماء من المالكية، والشافعية، والحنابلة: أمر النَّبي ◌َّو زوجته سودة
بالاحتجاب من الغلام على سبيل الاحتياط والورع؛ لمَّا رأى الشبه قويًّا بينه
وبین عتبه بن أبي وقاص.
٩- أنَّ حكم الوطء المحرم، كالحلال في حرمة المصاهرة.
ووجهه: أنَّ سودة أمرت بالاحتجاب؛ فدل على أنَّ وطء عتبة بالزنى له
حكم الوطء بالنكاح؛ وهذا مذهب الحنفية والحنابلة .
وخالفهم المالكية والشافعية: فعندهم لا أثر لوطء الزنى؛ لعدم احترامه.
١٠ - أنَّ حكم الحاكم لا يغير الأمر في الباطن، فإذا علم المحكوم له أنَّه مبطل،
فهو حرام في حقه، ولا يبيحه له حكم الحاكم.
قال شيخ الإسلام: ومن وطئ امرأة بما يعتقده نكاحًا، فإنَّه يلحق به
النسب، ويثبت فيه حرمة المصاهرة باتفاق العلماء فيما أعلم، وإنْ كان
النكاح باطلاً عند الله وعند رسوله، وكذلك وطء اعتقد أنَّه ليس حرامًا،
وهو حرام .
* فوائد:
الأولى: قال ابن حزم في المحلى: ولا يجوز أنْ يكون حملٌ أكثر من تسعة
أشهر، ولا أقل من ستة أشهر؛ لقوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَلُهُ ثَلَثُونَ
﴿﴿ وَاُلْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ
شَهْرًا ﴾ [الأحقاف]، وقال تعالى:
كَامِلَيْنٍ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، ولما ذكر كلام الفقهاء في
أقله وأكثره، والحكايات التي تنقل في هذا، قال: ((وكل هذه أخبار
مكذوبة، ولا يجوز الحكم في دين الله تعالی بمثل هذا)).
قلت: وما قاله ابن حزم هو ما يؤيِّدُهُ الطب الحديث.
٠٠

٦٠٨
توضيح الأحكام من بلوغ المرام
قال الطبيب محمد علي البار: مدة الحمل الطبيعي (٢٨٠) يومًا، ولا
يزيد عن شهر بعد موعده، وإلاّ لمات الجنين في بطن أمه، وينبغي أنْ
يتنبّه من يدرسون الفقه على استحالة حدوث هذا الحمل الطويل الممتد
سنينًا .
الثانية: قال الشيخ محمد بن إبراهيم: يجوز إلقاء النطفة بدواء مباح، فقد قال
في الإنصاف: يجوز شرب الدواء؛ لإلقاء النطفة .
قال في الفروع: ظاهر كلام ابن عقيل: أنَّه يجوز إسقاطه قبل أنْ تُنفخ
فيه الروح.
قال ابن رجب: وقد رخص طائفة من الفقهاء للمرأة في إسقاط ما في
بطنها، ما لم تنفخ فيه الروح، وهو قول ضعيف. اهـ كلام ابن رجب.
وكلام الأصحاب صريح في جواز إلقاء النطفة.
الثالثة: قال الشيخ تقي الدين: لو شربت المرأة دواء لقطع الحيض، أو لطول
فترة الطهر، کان طھرًا.
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: يجوز أخذ حبوب الحمل لتنظيم فترات
الحمل؛ لظروف عائلية أو صحية، وأمَّا إنْ كان القصد قطع الحمل
بالكلية، فهذا لا يجوز.
* قرار المجمع الفقهي بشأن موضوع إسقاط الجنين المشوّه خلقيًّا:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبيًِّا
محمد، وعلى آله وصحبه.
أمّا بعد :
فإنَّ مجلس المجمَّع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته
الثانية عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت ١٥ رجب
١٤١٠ هـ، الموافق ١٠ فبراير ١٩٩٠م، إلى يوم السبت ٢٢ رجب ١٤١٠هـ،

٦٠٩
كتاب النكاح - باب العدة
الموافق ١٧ فبراير ١٩٩٠م، قد نظر في هذا الموضوع، وبعد مناقشته من قِبَل
هيئة المجلس الموقّر، ومن قِبَل أصحاب السعادة الأطباء المختصين، الَّذين
حضروا لهذا الغرض، قرر بالأكثرية ما يلي:
١- إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يومًا لا يجوز إسقاطه، ولو كان
التشخيص الطبي يفيد أنَّه مشوَّه الخلقة، إلاَّ إذا ثبت بتقرير لجنة طبية من
الأطباء الثقات المختصين : أنَّ بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة الأم؛
فعندئذ يجوز إسقاطه، سواءٌ أكان مشوهًا أم لا؛ دفعًا لأعظم الضررين.
٢- قبل مرور مائة وعشرين يومًا على الحمل، إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية
من الأطباء المختصين الثقات، وبناء على الفحوص الفنية بالأجهزة
والوسائل المختبرية: أنَّ الجنين مشوه تشويهًا خطيرًا غير قابل للعلاج،
وأنَّه إذا بقي وولد في موعده، ستكون حياته سيئة، وآلامًا عليه، وعلى
أهله؛ فعندئذٍ يجوز إسقاطه بناء على طلب الوالدين، والمجلس إذ يقرر
ذلك يوصي الأطباء والوالدين بتقوى الله، والتثبت في هذا الأمر، والله ولي
التوفيق .
وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا،
والحمد لله رب العالمين.
انتهى الجزء الخامس
ويليه الجزء السادس
(و أوله باب الرضاع)

٦١١
فهرس الموضوعات
فهرس موضوعات الجزء الخامس
باب الشفعة
- مقدمة في تعريف الشفعة، وحكمتها
٣
- حديث: ((قضىُ رَّ بالشفعة في كل ما لم يقسم .. ))
٥
- تحريم التحايل لإسقاط الشفعة
٨
- خلاف العلماء في الشفعة في الدار الصغيرة والحمام.
٨
- قرار هيئة كبار العلماء بشأن الشفعة
٩
- حديث: ((جار الدار أحق بالدار))
١٠
- حديث: ((الجار أحق بصقبه)).
- خلاف العلماء في الجار الذي ليس بينه وبين جاره مرافق مشتركة
١١
هل له الشفعة؟
١١
- حديث: ((الجار أحق بشفعة إذا كان بين الجارين مرفق أو مرافق مشتركة ... ١٣
- خلاف العلماء في ثبوت الشفعة إذا كان بينهما مرافق
١٥
- قرار مجلس هيئة كبار العلماء في الشفعة للجار بالشركة في المرافق
١٥
- حديث: ((الشفعة كحل العقال))
١٧
- حكم إسقاط الشفيع شفعته قبل البيع
١٨
باب القراض أو المضاربة
- مقدمة في تعريف القراض وصورته ومشروعيته ........
٢٠

٦١٢
توضيح الأحكام من بلوغ المرام
- حديث: ((ثلاثة فيهنَّ البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة))
٢٣
- حديث فيما كان يشترطه حكيم بن حزام في المقارضة
٢٥
- فوائد تتعلق بشركة المضاربة.
٢٧
- قرار المجمع الفقهي بشأن سندات المقارضة وسندات الاستثمار.
٢٨
٣٣
- قرار المجمع الفقهي بشأن تحديد ربح رب المال في شركة المضاربة
- قرار المجمع الفقهي بشأن مدى مسؤولية المضارب
٣٤
باب المساقاة
- مقدمة في تعريف المساقاة، ومشروعيتها
٣٦
- حديث معاملة أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر.
٣٨
- حديث في كراء الأرض بالذَّهب والفضة
٤٢
- حديث: ((أَنَّه ◌َلّ نهى عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة»
٤٤
- خلاف العلماء في حكم المزارعة
٤٥
:
باب الإجارة
- مقدمة في تعريف الإجارة، ومشروعيتها، وأقسام العقود
٤٥
- حديث: ((احتجم ◌َّ وأعطى الذي حجمه أجره)).
٥١
-حديث: ((کسب الحجام خبيث))
٥٢
- حديث: ((قال الله عزَّوجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي
٥٥
ثم غدر)).
- حديث: ((إنَّ أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله))
٥٨
٠

٦١٣
فهرس الموضوعات
- خلاف العلماء في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن
٥٩
- حديث: ((أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه))
٦٠
- حديث: ((من استأجر أجیرًا فلیسم له أجرته))
٦٣
- قرار مجمع الفقهي بشأن الإيجار المنتهي بالتمليك
٦٤
- قرار المجمع الفقهي بشأن بدل الخلو.
٦١
باب إحياء الموات
- مقدمة في تعريف الموات.
٧٠
- حديث من عمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق بها
٧٢
- حديث: ((من أحيا أرضًا ميتة فهي له))
٧٥
٧٣
- أنواع الإحياء
٧٦
- أنواع التحجر.
- أنواع المسابيل
٧٧
- حديث: «لا حمى إلاَّ لله ورسوله))
٧٨
- نبذة عن حمى النقيع الذي حماه النبي وَالاله
٧٩
- حديث: (( لا ضرر ولا ضرار)).
٨٥
- حديث: ((من أحاط حائطًا على أرض فهي له))
٨٧
- حديث: ((من حفر بئرًا فله أربعون ذارعًا)).
- أحكام الآبار.
٨٨
- حديث وائل: ((أنَّ النبيَّ وَالّ أقطعه أرضًا بحضر موت))
٩٠
- حديث: ((أنَّه ◌َّهِ أقطع الزبير حُضر فرسه)).
٩١
- أحكام الإقطاع
٩٢
.......
٨٢

٦١٤
توضيح الأحكام من بلوغ المرام
٩٤
- حديث: ((الناس شركاء في ثلاث: في الكلأ والماء، والنار)).
باب الوقف
- مقدمة في الوقف وحکمه ومشروعيته وفضله
٩٧
- حديث: ((إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلاّ من ثلاث))
٩٩
- حديث: ((أنَّ عمر أوقف أرضًا بخبر
١٠١
١٠٢
- أحكام الوقف
١٠٦
- خلاف العلماء في بيع الوقف.
- حديث: ((أما خالد فقد احتبس أدراعه)).
١٠٨
باب الهبة والعمرى والرقبى
- مقدمة في تعريف الهبة والعمری والرقبى
١١٠
- حديث الذي نحل ولدًا له فقال له وَّيهِ: ((أكل ولدك نحلته مثل هذا؟)) .... ١١٢
- خلاف العلماء في العدل بين الذكور والإناث، و کیفیته
١١٥
- حديث: ((العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه))
١١٧
- حديث: ((لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلاَّ الوالد)) .. ١١٨
- شروط صحة رجوع الأب فيما وهبه لولده.
١١٩
- حديث: ((كان ◌َ ل ـ يقبل الهدية)»
١٢٠
- حديث في قبوله وَلي الهداية وإيثابته عليها
١٢٠
- حديث في العمری وحكمها
١٢٢

فهرس الموضوعات
٦١٥
- حديث عمر - رضي الله عنه - حملت على فرس في سبيل الله،
١٢٤
فأضاعه صاحبه))
- كراهة شراء ما تصدق به
١٢٦
١٢٥
- حديث: ((تهادوا تحابوا)).
- حديث: ((تهادوا فإنَّ الهداية تسل السخيمة)).
١٢٧
- حديث: ((يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة)) .... ١٢٩
- حديث: ((من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثبت عليها))
١٣١
باب اللقطة
- مقدمة في تعريف اللقطة وأقسامها وحكمها
١٣٣
- حديث: ((مرَّ النبي ◌َّ بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون
من الصدقة لأكلتها))
- حديث في اللقطة: ((اعرف عفاصها ووكاءها))
١٣٥
١٣٧
- حديث: ((من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها))
١٤٤
١٤٢
- حديث: ((من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل، وليحفظ عفاصها)).
١٤٧
- حديث: ((أَنَّه ◌َ لّ نهى عن لقطة الحاج)).
- خلاف العلماء في هل لقطة الحرم كلقطة الحل؟
١٤٧
- حديث: ((ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا اللقطة من مال معاهد)).
١٤٩
باب الفرائض
- مقدمة في الكلام عن علم الفرائض
١٥١

٦١٦
توضيح الأحكام من بلوغ المرام
- حديث: ((ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي)»
١٥٣
- خلاصة عن الإرث وكيفيته
١٥٥
- الفروض المقدرة
١٥٥
- حديث : ((لا يرث المسلم الكافر))
١٦٠
- حديث: ((لا يتوارث أهل ملَّتين))
١٦٠
- خلاف العلماء في توريث أهل الملل المختلفة
١٦١
- حديث: ((قضى النبي ◌َّ للابنة النصف، ولا بنة الابن السدس)).
١٦٣
- حديث: ((الرجل الذي جاء إلى النبي ◌َّ يسأله عما يرثه من ولده؟
فقال : لك السدس)).
- حديث: أنَّه ◌َ ل جعل للجدة السدس.
١٦٤
١٦٥
- حديث: ((الخال وارث من لا وارث له))
١٦٧
١٦٦
- حديث: ((الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث))
- خلاف العلماء في توريث ذوي الأرحام.
١٦٨
- جهات ذوي الأرحام.
١٦٩
١٧١
- حديث: ((إذا استهلَّ المولود ورث)) ..
١٧٣
- حديث: ((ليس للقاتل من الميراث شيء)).
١٧٤
- خلاف العلماء في صفة القتل الذي يمنع من الإرث
١٧٦
- حديث: ((ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان))
۔ الولاء لا یورث
١٧٧
- حديث: ((الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب))
١٧٨
- هل الكفر مانعًا من الإرث بالولاء؟
١٨٠
- حديث: ((أفرضكم زيد بن ثابت»
١٨١

٦١٧
فهرس الموضوعات
باب الوصايا
- مقدمة في تعريف الوصية، ومشروعيتها، وحكمها
١٨٤
- حديث: «ما حق امرىء مسلم له شيء یرید أن يوصي فیه یبیت لیلتین))
.١٨٦
- أقسام الوصية.
١٨٧
- حديث سعد بن أبي وقاص حين أراد أن يتصدق بكل ماله: فَقَال لهُ
النَّبِي وَّر: ((الثلث والثلث کثیر))
١٨٩
- حديث الرجل الذي جاءه فقال: يا رسول الله إنَّ أمي افتتلت نفسها ولم
١٩٣
توص.
- خلاف العماء في العبادات البدنية كالصلاة هل يصل ثوابها للميت إن
أهدیت إليه؟
١٩٤
-حديث: «إنَّ الله قد أعطى كل ذي حقِّ حقه
١٩٦
- حديث: ((إنَّ الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم))
١٩٩
- خلاف العلماء في صحة الوصية لوارث
٢٠٢
- فوائد تتعلَّق بالوصية
٢٠٢
باب الوديعة
- مقدمة في تعريف الوديعة ومشروعيتها
٢٠٤
- حديث: ((من أودع وديعة فليس عليه ضمان))
٢٠٥
-فوائد تتعلَّق بالوديعة
٢٠٦

٦١٨
توضيح الأحكام من بلوغ المرام
كتاب النكاح
- مقدمة في تعريف النكاح ومشروعيته، وفضله
٢٠٩
- ما يفارق به عقد النكاح غيره من العقود
٢١٤
٢١٢
- حديث: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج)
- حديث: ((أنَّه ◌َ ل حمد الله وأثنى عليه، وقال: للكني أنا أصلي، وأنام،
واصوم))
٢١٨
٢٢٠
٢٢١
- نبذة عن تحديد النسل، وحمه.
٢٢٣
- قرار هيئة كبار العلماء، والمجمع الفقهي في شأن تحديد النسل
٢٢٤
- قرار المجمع الفقهي حول التلقيح الصناعي
٢٢٧
- حديث: «تنكح المرأة لأربع: لمالها ، ولحسبها ولجمالها ولدينها
٢٣٣
٢٣٨
- حديث فيما كان يدعو به وَّ لمن تزوَّج: ((بارك الله لك))
٢٤١
- حديث خُطبة الحاجة: ((إنَّ الحمدلله نحمده ونستعينه))
- حديث: ((إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها))
٢٤٥
- حديث: ((أنَّه ◌َ له قال لرجل تزوج امرأة: أنظرت إليها؟))
٢٤٧
- ما يباح للخاطب أن ينظر من مخطوبته
٢٤٨
- أقسام النظر وحکمه
٢٤٩
- قرار المجمع الفقهي بشأن مداواة الرجل للمرأة
٢٥١
- حديث: «لا یخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك»
٢٥٢
- خلاف العلماء في صحة نكاح الخاطب الثاني على خطبة أخيه
٢٥٣
. -
- حديث: ((تزوَّجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء)»
- النَّهي عن التبل.

٦١٩
فهرس الموضوعات
- حديث المرأة التي وهبت نفسها للنبي وَّ فزوَّجها ◌َّ لرجل فقير على
ما معه من القرآن
٢٥٤
٢٥٩
- حديث: ((أعلنوا النكاح))
٢٦٠
- حكم الأغاني.
٢٦١
- خلاف العلماء في اشتراط الشهادة لصحة النكاح
٢٦٢
- حديث: ((لا نكاح إلاَّ بولي)).
٢٦٣
- حديث: ((أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل))
٢٦٦
- خلاف العلماء في شرط الولي لصحة النكاح
٢٦٧
- خلاف العلماء في اشتراط عدالة الولي
- حديث: ((لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى ))
٢٦٨
- حديث: ((الثيب أحق بنفسها من وليها)).
٢٦٩
- حديث: ((لا تزوج المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها))
٢٧٠
- خلاف العلماء في هل للأب إجبار البكر التي دون التسع على الزواج
بکفؤ؟
٢٧٢
- حديث: ((نهى ◌َّةٍ عن الشغار، والشغار أن يزوج))
٢٧٤
- خلاف العلماء في بطلان النكاح الشغار
٢٧٥
- حديث: ((أنَّ جارية بكرًا أتت النبي ◌َِّ فذكرت أنَّ أباها زوَّجها
وهي كارهة، فخيَّرها)).
٢٧٦
- حديث: ((أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما)).
٢٧٩
-حديث: ((أیماعبد تزوَّج بغير إذن موالیه))
٢٨١
- حديث: ((لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها))
٢٨٣
- ضابط المحرَّمات في النكاح.
٢٨٤
.....
- فوائد تتعلَّق بالمحرَّمات بالمصاهرة وبالرضاع
٢٨٤

٦٢٠
توضيح الأحكام من بلوغ المرام
-حديث: ((لا ینکح المحرم ولا ینکح»
٢٨٦
- حديث: ((أَنَّه ◌َِّ تزوَّج ميمونة وهو مُحْرِمِ))
٢٨٦
- حديث: ((إنَّ أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج))
٢٨٩
- حكم الشروط في العقود
٢٨٩
- حديث: ((رخَّص وَّ عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام، ثم نهى عنها)).
٢٩٣
- حديث: ((نهى وَّر عن المتعة عام خيبر))
٢٩٤
- التحريم المؤبد لنكاح المتعة
٢٩٥
- حديث: ((لعن رسول الله وَ ي المحلل والمحلل له))
٢٩٨
- حديث: ((لا ينكح الزاني المجلود إلاَّ مثله)»
٣٠١
- تفسير قوله تعالى: ﴿الَِّ لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾))
٣٠١
- حديث: ((طلق رجل امرأته ثلاثًا، فتزوَّجها رجل، ثم طلَّقها قبل أن
يدخل بها
- ما يشترط في زواج الثاني من المطلقة حتى تحل للأول
٣٠٥
باب الكفاءة
- مقدمة في تعريف الكفاءة وفي معتراتها
٣٠٧
- فضل العرب، ومعنى هذا الأفضلية
٣٠٨
٣١١
- حديث: ((العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم))
- ما يعتبر في الكفاءة
٣١٣
- حديث: ((أَنَّه ◌َّ قال لفاطمة بنت قيس: أنكحي أسامة))
٣١٤
- حديث: ((يا بني بياضة أنكحوا أباهند وأنحكوا إليه))
٣١٤
- التوفيق بين الأحاديث التي تعتبر الكفاءة، والتي لا تعتبرها
٣١٥
٣٠٤