النص المفهرس
صفحات 361-380
٣٦١ ( باب القضاء على الغائب ) ٢٦٣٠ - (١) - حديث هند بنت عتبة: أنها قالت: (( يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح)) . الحديث تقدم في النفقات . ٢٦٣١ - (٢) - حديث: ((اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها )) . تقدم في حد الزنا . ٢٦٣٢ - (٣) - حديث عمر في قصة أسيفع جهينة: ((من كان له عليه دين فليأتنا غدًا ، فإنا بايعوا ماله)). تقدم في الحجر ، وهو في الموطأ . ٣٦٢ ( باب القسمة ) ٢٦٣٣ - (١)- حديث: « أنه صلی الله عليه وسلم کان یقسم الغنائم بين ٦ المسلمين )) . متفق عليه من حديث جابر ومن حديث ابن مسعود ، وغيرهما ، وقد تقدم في قسم الفيء والغنيمة عدة أحاديث . ٢٦٣٤ - (٢) - حديث: (( أنه صلى الله عليه وسلم جزأ العبيد الستة ، الذين أعتقهم الأنصاري في مرض موته ، ثلاثة أجزاء )). مسلم ، وسيأتي في العتق . ٢٦٣٥ - (٣) - حديث: ((لا ضرر ولا ضرار)). ابن ماجة (١) والدارقطني (٢) من حديث أبي سعيد ، ورواه مالك مرسلا (٢) . (١) سنن ابن ماجة: كتاب الأحكام باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره (٢ / ٧٨٤ / رقم : ٢٣٤٠، ٢٣٤١) . من حديث عبادة بن الصامت ، ومن حديث ابن عباس . (٢) سنن الدارقطنى: (٤ / ٢٢٨). (٣) الموطأ: ( ٢ / ٧٤٥). ٣٦٣ ( كتاب الشهادات ) ٢٦٣٦ - (١) - حديث: (( أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الشهادة، فقال للسائل : ترى الشمس ؟ قال: نعم ، فقال : على مثلها فاشهد ، أو دع)). العقيلي (١) والحاكم (٢) وأبو نعيم في الحلية (٣) وابن عدي (٣) والبيهقي (٤) من حديث طاوس، عن ابن عباس ، وصححه الحاكم ، وفي إسناده محمد بن سليمان ابن مسمول ، وهو ضعيف ، وقال البيهقي : لم يرو من وجه يعتمد عليه . ٢٦٣٧ - (٢) - حديث: ((أكرموا الشهود)). العقيلي في الضعفاء (٥) من حديث ابن عباس ، وقال: لا يعرف إلا من رواية عبد الصمد بن علي ، وتفرد به إبراهيم بن عبد الصمد، عن أبيه عبد الصمد بن موسى ، عن إبراهيم بن محمد الإمام عنه انتهى . وقال ابن طاهر في التذكرة : رواه ابن أبي ميسرة، عن عبد الصمد بن موسى أيضًا ، وقال العقيلي : هذا الحديث غير محفوظ ، وأورده في ترجمة إبراهيم ابن محمد الهاشمي (٦) ، وصرح الصَغاني بأنه موضوع . ٢٦٣٨ - (٣) - حديث: ((ليس لك إلا شاهداك، أو يمينه)). متفق عليه (٧) من حديث الأشعث بن قيس، دون قوله: ((ليس لك إلا)). وسيأتي في الدعوى والبينات . (١) الضعفاء للعقيلي: ( ٤ / ٧٠ ). (٢) مستدرك الحاكم : ( ٤ / ٩٨ - ٩٩ ). (٣) الكامل لابن عدي: ( ٦ / ٢٠٧، - ٢٠٨ ). (٤) السنن الكبرى للبيهقي : ( ١٠ / ١٥٦ ). (٥) الضعفاء للعقيلي: ( ٣ / ٨٤). (٦) الضعفاء للعقيلي: ( ١ / ٦٥ ). (٧) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري -: كتاب الشرب والمساقاه ( ٥ / ٤١ / رقم : ٢٣٥٧ ) . وأطرافه في : ( ٢٤١٧، ٢٥١٦، ٢٦٦٧، ٢٦٧٠، ٢٦٧٧، ٤٥٥٠، ٦٦٦٠، ٦٦٧٧، ٧١٨٤ ) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الإيمان ، باب : وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة (٢ / ٢٠٨ - ٢١٠ / رقم : ١٣٨ ). ٣٦٤ ٢٦٣٩ - (٤) - قوله: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تقبل شهادة أهل دين على أهل دين ، إلا المسلمون فإنهم عدول على أنفسهم ، وعلى غيرهم)) . البيهقي (٨) من طريق الأسود بن عامر شاذان كنت عند سفيان الثوري ، فسمعت شيخًا يحدث عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة نحوهم ، وأتم منه ، قال شاذان : فسألت عن اسم الشيخ ؟ فقالوا : عمر بن راشد ، قال البيهقي : وكذا رواه الحسن بن موسى وعلي بن الجعد ، عن عمر بن راشد ، وعمر ضعيف، وضعفه أبو حاتم، وفي معارضة حديث جابر: (( أن النبي صلى الله عليه وسلم: أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض)). أخرجه ابن ماجة (٩)، وفي إسناده مجالد ، وهو سيء الحفظ . ٢٦٤٠ - (٥) - حديث: ((لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ، ولا زان ولا زانية)) . أبو داود (١٠) وابن ماجه (١١) والبيهقي (١٢) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وسياقهم أتم، وليس فيه ذكر ((الزاني والزانية)) إلا عند أبي داود، وسنده قوي ، ورواه الترمذي (١٣) والدارقطني (١٤) والبيهقي (١٥) من حديث عائشة ، وفيه يزيد بن زياد الشامي وهو ضعيف ، وقال الترمذي : لا يعرف هذا من حديث الزهري إلا من هذا الوجه ، ولا يصح عندنا إسناده ، وقال أبو زرعة في العلل منكر ، وضعفه عبد الحق، وابن حزم، وابن الجوزي ، ورواه الدارقطني (١٦) (٨) السنن الكبرى للبيهقي: (١٠ / ١٦٣ ). (٩) سنن ابن ماجة: كتاب الأحكام، باب: شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض (٢ / ٧٩٤/ رقم : ٢٣٧٤ ) . (١٠) سنن أبي داود: كتاب الأقضية، باب: من ترد شهادته (٣ / ٣٠٦ / رقم: ٣٦٠١). (١١) سنن ابن ماجة: كتاب الأحكام، باب: من لا تجوز شهادته (٢ / ٧٩٢ / رقم : ٢٣٦٦). (١٢) السنن الكبرى للبيهقي: ( ١٠ / ١٥٥). (١٣) سنن الترمذي: كتاب الشهادات، باب: فيمن تجوز شهادته (٤ / ٤٧٣ / رقم : ٢٢٩٨) . (١٤) سنن الدارقطني: (٤ / ٢٤٤). (١٥) السنن الكبرى للبيهقي: ( ١٠ / ١٥٥، ٢٠٢). (١٦) سنن الدارقطني: (٤ / ٢٤٤). ٠ ٣٦٥ والبيهقي(١٧) من حديث عبد الله بن عمر (١٨)، وفيه عبد الأعلى وهو ضعيف ، وشيخه يحيى بن سعيد الفارسي ضعيف ، قال البيهقي : لا يصح من هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ٢٦٤١ - (٦) - قوله: اشتهر في الخبر: ((ما منا إلا من عصى أو همّ بمعصية إلا يحيى بن زكريا)). قلت: المشهور بلفظ: (( ما من آدمي إلا وقد أخطأ ، أو همّ بخطيئة ، أو عملها ، إلا يحيى بن زكريا ، لم يهم بخطيئة ولم يعملها)). رواه أحمد (١٩) وأبو يعلى (٢٠) والحاكم (٢١) من حديث ابن عباس وهذا لفظه، ولفظهما: ((ما من أحد من ولد آدم إلا قد أخطأ أو همّ بخطيئة ليس يحيى بن زكريا ». وهو من رواية علي بن زيد بن جدعان، عن يوسف بن مهران وهما ضعيفان ، وله طريق أخرى عند البزار من رواية محمد بن عون الخراساني ، وهو ضعيف . وفي الباب عن أبي هريرة في الطبراني في الأوسط(٢٢)، وكامل ابن عدي (٢٣) في ترجمة حجاج بن سليمان ، وأخرجه البيهقي (٢٤) بإسناد صحيح إلى الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وأخرجه عبد الرزاق من طريق سعيد بن المسيب مرسلاً أيضًا . ٢٦٤٢ - (٧) - حديث: ((من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله)). مالك (٢٥) وأحمد (٢٦) وأبو داود (٢٧) (١٧) السنن الكبرى للبيهقي: (١٠ / ١٥٥). (١٨) وقع في المطبوع عبد الله بن عمرو، بالواو، وهو تصحيف والصواب المثبت إن شاء الله. (١٩) مسند أحمد: (١ / ٢٥٤، ٢٩٢ ) . (٢٠) مسند أبي يعلى: ( ٤ / ٤١٨ / رقم : ٢٥٤٤ ). (٢١) مستدرك الحاكم: (٢ / ٥٩١ ). (٢٢) المعجم الأوسط للطبراني: ( ٢ ل ١٠٨) كما هو في مجمع البحرين في زوائد المعجمين (٦ / ٢١٢ / رقم : ٣٦٠٦ ) . (٢٣) الكامل لابن عدي: ( ٢ / ٢٣٤). (٢٤) السنن الكبرى للبيهقى: ( ١٠ / ١٨٦ ). (٢٥) الموطأ: ( ٢ / ٩٥٨). (٢٦) مسند أحمد: ( ٤ / ٣٩٤، ٣٩٧، ٤٠٠ ) . (٢٧) سنن أبي داود : كتاب الأدب ، باب : في النهي عن اللعب بالنرد = ٣٦٦ وابن ماجه (٢٨) والحاكم (٢٩) والدارقطني والبيهقي (٣٠)، من حديث أبي موسى الأشعرى ، ووهم من عزاه إلى تخريج مسلم . ٢٦٤٣ - (٨) - حديث: ((من لعب بالنرد شير(*) ، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه)). مسلم (٢١) بلفظ: ((غمر)) بدل ((صبغ)) وقال أحمد (٢٢) أخبرنا مكي بن إبراهيم، نا الجعيد، عن موسى بن عبد الرحمن الخطمي ، أنه سمع محمد بن كعب يسأل عبد الرحمن أخبرني ما سمعت أباك ؟ فقال : سمعت أبي يقول : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلي ، مثل الذي يتوضأ بالقيح ودم الخنزير ، ثم يقوم فيصلي » .. ٢٦٤٤ - (٩) - حديث: ((الغناء ينبت النفاق في القلب ، كما ينبت الماء البقل )). أبو داود (٣٣) بدون التشبيه ، والبيهقي (٣٤) من حديث ابن مسعود مرفوعًا ، وفيه شيخ لم يسم، ورواه البيهقي أيضًا (٣٥) موقوفًا . وفي الباب عن أبي هريرة رواه ابن عدي ، وقال ابن طاهر : أصح الأسانيد في ذلك أنه من قول إبراهيم . ( تنبيه) قال بعض الصوفية : إنما المراد بالغناء هنا غنى المال : ورده بعض الأئمة أن الرواية إنما في الغناء بالمد ، وأما غنى المال فهو مقصور . قلت : ويدل عليه حديث = (٤ /٢٨٥ / رقم : ٤٩٣٨). (٢٨) سنن ابن ماجة: كتاب الأدب، باب: اللعب بالترد (٢ / ١٢٣٧ - ١٢٣٨ / رقم : ٣٧٦٢ ) . (٢٩) مستدرك الحاكم: (١ / ٥٠ ). (٣٠) السنن الكبرى للبيهقي: (١٠ / ٢١٤، ٢١٥). (*) النردشير: لعبة ذات صندوق وحجارة وقرصين وتسمى عند العامة بالطاولة . (٣١) صحيح مسلم بشرح النووي: كتاب الشعر، باب: تحريم اللعب بالنرد شير (١٥ / ٢٣/ رقم : ٢٢٦٠ ) . (٣٢) مسند أحمد: ( ٥ / ٣٧٠). (٣٣) سنن أبي داود: كتاب الأدب، باب: كراهية الغناء والزمر (٤ / ٢٨٢ / رقم: ٤٩٢٧). (٣٤) السنن الكبرى للبيهقي: (١٠ / ٢٢٣). (٣٥) السنن الكبرى للبيهقي: (١٠ / ٢٢٣). ٣٦٧ ابن مسعود الموقوف فإن فيه: ((والذكر ينبت الإيمان في القلب ، كما ينبت الماء البقل)) ألا تراه جعل ذكر الله مقابلًا للغناء، لكونه ذكر الشيطان ، كما قابل الإيمان بالنفاق . ٢٦٤٥ - (١٠) - حديث ابن مسعود في قوله تعالى: ﴿ ومن الناس من يشتري لهو الحديث﴾ قال : هو والله الغناء . ابن أبي شيبة (٣٦) بإسناد صحيح: أن عبد الله سئل عن قوله تعالى: ﴿ومن الناس من يشتري لهو الحديث) قال : الغناء، والذي لا إله غيره ، وأخرجه الحاكم (٣٧) وصححه البيهقي (٢٨). قوله : وعن ابن عباس قال: هو الملاهي . رواه البيهقي (٢٩) بلفظ : هو الغناء وأشباهه . ٢٦٤٦ - (١١) - حديث عائشة: ((دخل عليَّ أبو بكر ، وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث ، وليستا بمغنيتين ، فقال أبو بكر : أبمزامير الشيطان في بيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ؟ وذلك في يوم عيد، فقال: يا أبا بكر ؛ لكل قوم عيد وهذا عيدنا)). متفق عليه (٤٠) من طرقي . ٢٦٤٧ - قوله : روي عن عمر أنه كان إذا خلا في بيته ترنم بالبيت والبيتين . ذكره المبرد في الكامل في قصة ، وذكره البيهقي في المعرفة عن عمر وغيره، ورواه المعافي النهرواني في كتاب الجليس والأنيس، وابن منده في المعرفة في ترجمة أسلم الحادي في قصة، وروى أبو القاسم الأصبهاني في الترغيب شيئًا من ذلك في قصة . ٢٦٤٨ - (١٢) - قوله: ((من لا حياء له يصنع ما شاء)). على ما ورد (٣٦) مصنف ابن أبي شيبة: ( ٦ / ٣٠٩ / رقم : ١١٧١ ). (٣٧) مستدرك الحاكم: ( ٢ / ٤١١ ). (٣٨) السنن الكبرى للبيهقى: (١٠ / ٢٢٣ ). (٣٩) السنن الكبرى للبيهقي: (١٠ / ٢٢٣ ). (٤٠) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب العيدين ، باب : الحراب والدرق يوم العيد ( ٢ / ٥١٠ / رقم : ٩٤٩ ). وأطرافه في: ( ٩٥٢، ٩٨٧، ٢٩٠٧، ٣٥٣٠، ٣٩٣١). ومسلم في صحيحه بشرح النووي ، كتاب العيدين ، باب : الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد ( ٦ / ٢٥٩ - ٢٦٥ / رقم : ٨٩٢ ) . ٣٦٨ معناه في الحديث ، كأنه يشير إلى حديث: ((إذا لم تستحيي فاصنع ماشئت)). رواه البخاري (٤١) وأحمد (٤٢) والطبراني (٤٣) من حديث أبي مسعود البدري . ٢٦٤٩ - (١٣) - حديث: أنه صلى اللّه عليه وسلم قال لعبد الله بن رواحة (((حرك بالقوم)) فاندفع يرتجز . النسائي (٤٤) من حديث قيس بن أبي حازم، عن عمر بن الخطاب ، ورواه أيضًا (٤٥) من حديث قيس عن ابن رواحة مرسلًا. ٢٦٥٠ - (١٤) - حديث: ((زينوا القرآن بأصواتكم)). أحمد (٤٦) وأبو داود (٤٧) والنسائي (٤٨)، وابن ماجة (٤٩) وابن حبان (٥٠) والحاكم (٥١) ، من حديث البراء بن عازب : قلت : وعلقه البخاري (٥٢) بالجزم ، ولابن حبان (٥٣) عن (٤١) صحيح البخاري - فتح الباري -: كتاب الأنبياء، باب : ٥٤ (٦ / ٥٩٤ / رقم : ٣٤٨٣) . وطرفاه في : ( ٣٤٨٤، ٦١٢٠ ). (٤٢) مسند أحمد: ( ٤ / ١٢١، ١٢٢)، (٥ / ٢٧٣ ). (٤٣) المعجم الكبير للطبراني : ( ١٧ / ٢٣٥ - ٢٣٨ / رقم : ٦٥١ - ٦٦١ ). (٤٤) سنن النسائي الكبرى: كتاب المناقب ، باب : عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ( ٥ / ٦٩ - ٧٠ / رقم : ٨٢٥٠ ) . (٤٥) سنن النسائي الكبرى: كتاب المناقب ، باب: عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ( ٥ / ٧٠ / رقم : ٨٢٥١ ) . وعمل اليوم والليلة، باب: الحدو في السفر (٦ /١٣٥ - ١٣٦ / رقم: ١٠٣٦٦). (٤٦) مسند أحمد : ( ٤ / ٢٨٣، ٢٨٥، ٢٩٦، ٣٠٤). (٤٧) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: استحباب: الترتيل في القراءة (٢ / ٧٤ / رقم: ١٤٦٨ ) . (٤٨) سنن النسائي: كتاب الافتتاح، باب: تزيين القرآن بالصوت (٢ /١٧٩ - ١٨٠ / رقم: ١٠١٥، ١٠١٦ ) . (٤٩) سنن ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: في حسن الصوت بالقرآن (١ / ٤٢٦ / رقم : ١٣٤٢ ) . (٥٠) صحيح ابن حبان: ( ٢ / ٦٤ / رقم : ٧٤٦ ) . (٥١) مستدرك الحاكم : (١ / ٥٧١، ٥٧٢، ٥٧٣، ٥٧٤، ٥٧٥ ). (٥٢) صحيح البخاري - فتح الباري - : كتاب التوحيد ، باب : قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة ، وزينوا القرآن بأصواتكم ( ١٣ / ٥٢٧). (٥٣) صحيح ابن حبان : ( ٢ / ٦٤ - ٦٥ / رقم : ٧٤٧ ). ٣٦٩ أبي هريرة وللبزار (٥٤) عن عبد الرحمن بن عوف ، وللحاكم (٥٥) من طريق أخرى عن البراء: ((زينوا أصواتكم بالقرآن)) . وهي في الطبراني (٥٦) من حديث ابن عباس، ورجح هذه الرواية الخطابي ، وفيه نظر لما رواه الدارمي (٥٧) والحاكم (٥٨) بلفظ : ((زينوا القرآن بأصواتكم ، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنًا)). فهذه الزيادة تؤيد معنى الرواية الأولى . ٢٦٥١ - (١٥) - حديث: ((أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم سمع عبد الله بن قيس يقرأ، فقال: ((لقد أوتي هذا مزمارًا من مزامير آل داود)). متفق عليه (٥٩) من حديث أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري بنحوه ، ورواه الحاكم من حديث بريدة بن الحصيب بلفظ أقرب إلى اللفظ الذي ذكره المصنف . ٢٦٥٢ - (١٦) - حديث: ((ليس منا من لم يتغن بالقرآن)). البخاري (٦٠) وأحمد من حديث أبي هريرة وأحمد (٦١) وأبو داود (٦٢) وابن ماجة(٦٣) ، والحاكم (٦٤) وابن حبان (٦٥) من حديث سعد بن أبي وقاص . (٥٤) مسند البزار: ( ٣ / ٢٤٥ - ٢٤٦ / رقم : ١٠٣٥ ). (٥٥) مستدرك الحاكم: (١ / ٥٧١ ، ٥٧٢ ). (٥٦) المعجم الكبير للطبراني: ( ١١ / ٨١ - ٨٢ / رقم : ١١١١٣ ). (٥٧) سنن الدارمي: ( ٢ / ٥٦٥ / رقم: ٣٥٠١ ). (٥٨) مستدرك الحاكم: ( ١ / ٥٧٥ ) . (٥٩) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب فضائل القرآن ، باب : حسن الصوب بالقراءة للقرآن ( ٨ / ٧١٠ - ٧١١ / رقم : ٥٠٤٨ ) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب : استحباب : تحسين الصوت بالقرآن (٦ / ١١٤ - ١١٥ / رقم : ٧٩٣ ). (٦٠) صحيح البخاري - فتح الباري - : كتاب التوحيد ، باب: قول الله تعالى: ﴿وأسروا قولكم أو اجهروا به ... ﴾ (١٣ / ٥١٠ / رقم : ٧٥٢٧ ) . (٦١) مسند أحمد: (١ / ١٧٢، ١٧٥، ١٧٩ ). (٦٢) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: استحباب: الترتيل في القراءة (٢ /٧٤ / رقم : ١٤٧٠) . (٦٣) سنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب: في حسن الصوت بالقرآن (١ / ٤٢٤ / رقم : ١٣٣٧ ) . (٦٤) مستدرك الحاكم : ( ١ / ٥٦٩، ٥٧٠ ). (٦٥) صحيح ابن حبان: (١ / ١٦٥ - ١٦٦ / رقم : ١٢٠ ). ٣٧٠ وفي الباب عن ابن عباس وعائشة في الحاكم (٦٦) . وعن أبي لبابة في سنن أبي داود (٦٧)، قال الشافعي : معنى هذا الحديث تحسين الصوت بالقرآن ، وفي رواية أبي داود : قال ابن أبي مليكة : يحسنه ما استطاع ، وقال ابن عيينة : يجهر به ، وقال وكيع : يستغني به ، وقيل غير ذلك في تأويله . ٢٦٥٣ - قوله : روي أن داود النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يضرب باليراع في غنمه )) . لم أجده . ٢٦٥٤ - (١٧) - قوله : روي عن الصحابة بالترخيص في اليراع . يذكر فيه ما أخرجه أحمد (٦٨) وأبو داود (٦٩) وابن ماجة (٧٠) من حديث نافع أن ابن عمر سمع مزمارًا فوضع إصبعيه في أذنيه ونأى عن الطريق ، وقال لي : يا نافع؛ هل تسمع شيئًا ؟ قلت : لا ، قال : فرفع إصبعيه عن أذنيه ، وقال : كنت مع النبي صلى اللّه عليه وسلم فصنع مثل هذا . وجه الدلالة : أنه لم يأمر ابن عمر بأن يصنع ما صنع وكذا لم يأمر ابن عمر بذلك نافعًا . ٢٦٥٥ - (١٨) - قوله: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((أعلنوا النكاح، واضربوا عليه بالغربال)). أي الدف. الترمذي (٧١) وابن ماجه (٧٢) (٦٦) مستدرك الحاكم : ( ١ / ٥٧٠ ). (٦٧) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: استحباب: الترتيل في القراءة (٢ / ٧٤ - ٧٥ / رقم : ١٤٧١ ) . (٦٨) مسند أحمد: (٢ / ٨، ٣٨). (٦٩) سنن أبي داود: كتاب الأدب، باب: كراهية الغناء والزمر (٤ / ٢٨١ - ٢٨٢ / رقم : ٤٩٢٤، ٤٩٢٥، ٤٩٢٦) . (٧٠) سنن ابن ماجه: كتاب النكاح ، باب: الغناء والدف (١ / ٦١١ - ٦١٢ / رقم : ١٨٩٧) . بسنده عن مجاهد قال : كنت مع ابن عمر ... فذكره إلا أنه لم يقل : مزمار وقال بدله : صوت طبل . وجعله البوصيري ضمن زوائد ابن ماجه . (٧١) سنن الترمذي: كتاب النكاح، باب: ما جاء في إعلان النكاح (٣ / ٣٩٨ - ٣٩٩/ رقم : ١٠٨٩ ) . (٧٢) سنن ابن ماجه: كتاب النكاح ، باب: إعلان النكاح (١ / ٦١١ / رقم: ١٨٩٥). ٣٧١ والبيهقي (٧٣) عن عائشة ، وفي إسناده خالد بن إلياس ، وهو منكر الحديث ، قاله أحمد ، وفي رواية الترمذي عيسى بن ميمون وهو يضعف ، قاله الترمذي . وضعفه ابن الجوزي من الوجهين ، نعم روى أحمد (٧٤) وابن حبان (٧٥) والحاكم (٧٦) من حديث عبد الله بن الزبير: ((أعلنوا النكاح)). وروى أحمد (٧٧) والنسائى (٧٨) والترمذي (٧٩)، وابن ماجه (٨٠) والحاكم (٨١) من حديث محمد بن حاطب : ((فصل ما بين الحلال والحرام ، الضرب بالدف)). ( تنبيه) ادعى الكمال جعفر الأدفوي في كتاب الإمتاع بأحكام السماع ، أن مسلمًا أخرج حديث الباب في صحيحه ، ووهم في ذلك وهمًا قبيحًا . ٢٦٥٦ - (١٩) - حديث : أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب بالدف بين يديك إن رجعت من سفرك سالمًا، فقال صلى الله عليه وسلم: ((أوف بنذرك)). أحمد والترمذي وابن حبان والبيهقي ، من حديث بريدة وسياق أحمد أتم . وفي الباب عن عبد الله بن عمرو رواه أبو داود . وعن عائشة رواه الفاكهي في تاریخ مكة بسند حسن ، وقد تقدم في باب النذر . ٢٦٥٧ - (٢٠) - قوله: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله حرم على أمتي الخمر ، والميسر والكوبة، في أشياء عددها)). أحمد (٨٢) وأبو داود (٨٣) (٧٣) سنن البيهقي الكبرى : ( ٧ / ٢٩٠). (٧٤) مسند أحمد : ( ٤ / ٥ ). (٧٥) صحيح ابن حبان: ( ٦ / ١٤٧ / رقم : ٤٠٥٤ ). (٧٦) مستدرك الحاكم: ( ٢ / ١٨٣). (٧٧) مسند أحمد: ( ٣ / ٤١٨)، (٤ / ٢٥٩). (٧٨) سنن النسائي: كتاب النكاح ، باب: إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف (٦ / ١٢٧ / رقم : ٣٣٦٩، ٣٣٧٠ ) . (٧٩) سنن الترمذي: كتاب النكاح، باب: ما جاء في إعلان النكاح (٣ /٣٩٨ / رقم: ١٠٨٨). (٨٠) سنن ابن ماجة: كتاب النكاح، باب: إعلان النكاح (١ / ٦١١ / رقم : ١٨٩٦ ). (٨١) مستدرك الحاكم: ( ٢ / ١٨٤). (٨٢) مسند أحمد : (١ / ٢٧٤، ٢٨٩، ٣٥٠). (٨٣) سنن أبي داود: كتاب الأشربة، باب: في الأوعية (٣ / ٣٣١ / رقم: ٣٦٩٦). ٣٧٢ وابن حبان (٨٤) والبيهقي (٨٥) ، من حديث ابن عباس بهذا وزاد : وهو الطبل ، وقال: كل مسكر حرام ، وبيَّن في رواية أخرى أن تفسير الكوبة من كلام راويه علي ابن بذيمة ، ورواه أبو داود (٨٦) من حديث ابن عمرو ، وزاد : والغبيراء ، وزاد أحمد (٨٧) فيه ((والمزر)) (٨٨)، ورواه أحمد (٨٩) من حديث قيس بن سعد بن عبادة . ( تنبيه) ((الغبيراء)) اختلف في تفسيرها فقيل: الطنبور، وقيل: العود ، وقيل: البربط ، وقيل: الكركة ، بضم الكاف الأولى، وتسكين الراء : مزر يصنع من الذرة أو من القمح . ٢٦٥٨ - حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس: ((أما معاوية فصعلوك)) . تقدم في النكاح . ٢٦٥٩ - (٢١) - قوله: اشتهر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف لعائشة يسترها ، حتى تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون ويزفنون)) . والزفن الرقص ، متفق عليه (٩٠) عن عائشة من طرق . ٢٦٦٠ - (٢٢) - قوله: (( أنه صلى الله عليه وسلم كان له شعراء يصغي إليهم، منهم حسّان بن ثابت ، وعبد الله بن رواحة)). واستنشد شعر أمية بن أبي الصلت من الشريد ، واستمع إليه . أما حسان : ففي الصحيح عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (٨٤) صحيح ابن حبان : ( ٧ / ٣٧٣ / رقم : ٥٣٤١ ) . (٨٥) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٨ / ٣٠٣). (٨٦) سنن أبي داود: كتاب الأشربة، باب: النهي عن المسكر (٣ / ٣٢٨ - ٣٢٩ / رقم : ٣٦٨٥ ) . (٨٧) مسند أحمد: (٢ / ١٦٥، ١٦٧، ١٧٢ ). (٨٨) وقع في المطبوع : والمزمار وهو تصحيف والصواب المثبت . (٨٩) مسند أحمد : (٣ / ٤٢٢ ). (٩٠) أخرجه البخاري في صحيحه فتح الباري - : كتاب العيدين ، باب : الحراب والدرق يوم العيد ( ٢ / ٥١٠ / رقم : ٩٥٠ ). = ٣٧٣ قال: ((اهجوا قريشًا فإنه أشد عليها من رشق النبل )). فأرسل إلى ابن رواحة فقال: ((اهج)). فهجاهم ، فلم يرض ، فأرسل إلى كعب بن مالك ، ثم أرسل إلى حسّان ابن ثابت ، فلما دخل عليه قال لحسّان: (( قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضاري )) . ثم ادلع لسانه فجعل يحركه ، ثم قال : والذي بعثك بالحق لأفريتهم بلساني فري الأديم فقال: (( لا تعجل ، فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها ، وإن لي فيهم نسبًا حتى يخلص لك نسبي)) . فأتاه حتّان ، ثم رجع ، فقال : يا رسول الله؛ قد لخص لي نسبك ، والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. الحديث بطوله ، وفيه الشعر، رواه مسلم بطوله (٩١). وأما ابن رواحة : ففي البخاري (٩٢) عن أبي هريرة أنه كان يقول في قصصه يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن أخا لكم لا يقول الرفث)) - يعني بذلك عبد الله بن رواحة - قال : وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطعُ الحديث ، وروى الترمذي (٩٣) من طريق ثابت عن أنس: (( أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء ، وعبد الله بن رواحة بين يديه ، وهو يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله)). الأبيات. وأما الشريد : فرواه مسلم (٩٤) من حديث عمرو بن الشريد ، عن أبيه قال : أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ((هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟)) قال: نعم، قال: ((هيه)) قال: فأنشدته بيتًا، فقال: ((هيه)) قال: فأنشدته حتى بلغت مائة بيت . وفي رواية: ((إن كاد في شعره ليسلم)). = وصحيح مسلم بشرح النووي : كتاب صلاة العيدين ، باب: الرخصة ( ٦ / ٢٥٩ - ٢٦٥ / رقم : ٨٩٢ ) . (٩١) صحيح مسلم بشرح النووي : كتاب فضائل الصحابة ، باب : فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه ( ١٦ / ٧١ - ٧٤ / رقم : ٢٤٩٠ ). (٩٢) صحيح البخاري - فتح الباري - : كتاب التهجد ، باب : فضل من تعارٍّ من الليل فصلىّ (٣ / ٤٨ / رقم: ١١٥٥) وطرفه في : (٦١٥١ ). (٩٣) سنن الترمذي: كتاب الأدب، باب: ما جاء في إنشاد الشعر (٥ / ١٢٧ / رقم : ٢٨٤٧) . (٩٤) صحيح مسلم بشرح النووي: كتاب الشعر (١٥ / ١٧ - ١٨ / رقم : ٢٢٥٥ ). ٣٧٤ ٢٦٦١ - (٢٣) - قوله : وقال الشافعي : الشعر كلام ، فحسنه كحسنه ، وقبيحه كقبيحه . هو كما قال . وقد روي مرفوعًا أخرجه الدارقطني (٩٥) من حديث عائشة ، وفيه عبد العظيم بن حبيب وهو ضعيف . ٢٦٦٢ - (٢٤) - حديث ابن عمر: ((لا تقبل شهادة ظنين (٥) ، ولا خصم)) . تقدم من طريق عبد الله بن عمرو بزيادة واو بمعناه ، ورواه مالك (٩٦) من حديث عمر موقوفًا وهو منقطع . وقال الإمام في النهاية : اعتمد الشافعي خبرًا صحيحًا وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال: (( لا تقبل شهادة خصم على خصمه )) . قلت : ليس له إسناد صحيح ، لكن له طرق يقوي بعضها ببعض ، وروى أبو داود في المراسيل (٩٧) من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث مناديًا إنه لا تجوز شهادة خصم، ولا ظنين)). وروى أيضًا (٩٨) والبيهقي (٩٩) من طريق الأعرج مرسلًا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لا تجوز شهادة ذي الظنة، والحنة)) . يعني الذي بينك وبينه عداوة، وروى الحاكم (١٠٠) من حديث العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة رفعه مثله ، وفي إسناده نظر ، وفي الترمذي من حديث عائشة في حديث أوله: (( لا تجوز شهادة خائن)) الحديث، وفيه: ((ولا ذي غمر على أخيه )) ولأبي داود من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مثله ، وقد تقدما في أوائل الباب . ٢٦٦٣ - (٢٥) - قوله: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ، ولا ذي غمر على أخيه ، ولا ظنين في روايته)). تقدم من حديث عائشة وغيرها . ٢٦٦٤ - (٢٦) - حديث: ((يجيء قوم يعطون الشهادة قبل أن (٩٥) سنن الدارقطني: (٤ / ١٥٥، ١٥٦). (*) الطنين: هو من لا يوثق به المتهم، والقليل الخير، جمعه أظناء. (٩٦) الموطأ : ( ٢ / ٧٢٠ ). (٩٧) المراسيل: ( ص ٢٨٦ / رقم : ٣٩٦). (٩٨) المراسيل: ( ص ٨٧ / رقم : ٣٩٧). (٩٩) السنن الكبرى للبيهقي: ( ١٠ / ٢٠١ ). (١٠٠) مستدرك الحاكم: (٤ / ٩٩). ٣٧٥ يستشهدوا)) . قاله في معرض الذم ، الترمذي (١٠١) من حديث عمران بلفظه ، وهو متفق عليه (١٠٢) من حديث عمران بن حصين بلفظ: ((خير القرون قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم يأتي من بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون)) . الحديث ، وروى ابن حبان في صحيحه (١٠٣) من حديث عمر في خطبته وفيه : (( ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل على اليمين قبل أن يستحلف عليها ، ويشهد على الشهادة قبل أن يستشهد عليها)) . الحديث . ٢٦٦٥ - (٢٧) - حديث: (( ألا أخبركم بخير الشهداء ، الذي يأتي بشهادته قبل أن يستشهد)). مسلم (١٠٤) من حديث زيد بن خالد الجهني . ( فائدة ) جمع بين هذا الحديث والذي قبله ، بحمل الأول على حقوق الآدميين ، والثاني على حقوق الله ، أو حمل الأول على شاهد الزور ، والثاني على الشاهد على الشيء يؤدي شهادته ولا يمنع من إقامتها ، أو الأول على الشهادة في الأيمان كمن يقول : أشهد بالله ما كان كذا ، ووجه كراهة ذلك أنه نظير الحلف وإن كان صادقًا ، وقد كره . والثاني على ما عدا ذلك ، أو الأول على الشهادة على المسلمين بأمر مغيب ، كما يشهد أهل الأهواء على مخالفيهم أنهم من أهل النار، والثاني علي من استعد للأداء وهي أمانة عنده، أو الأول على ما يعلم بها صاحبها فيكره التسرع إلى أدائها ، الثاني على ما إذا كان صاحبها لا يعلم بهذا . ٢٦٦٦ - وقوله: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((كوية القاذف إكذابه (١٠١) سنن الترمذي: كتاب الفتن، باب: ما جاء في القرن الثالث (٤ / ٤٣٤ / رقم: ٢٢٢٢). وكتاب الشهادات، باب: ٤ (٤ / ٤٧٥ / رقم : ٢٣٠٢ ). (١٠٢) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الشهادات ، باب : لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد ( ٥ / ٣٠٦ / رقم : ٢٦٥١ ). وأطرافه في : ( ٣٦٥٠، ٦٤٢٨، ٦٦٩٥ ). ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب فضائل الصحابة ، باب : فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ( ١٦ / ١٣١ - ١٣٣ / رقم: ٢٥٣٥). (١٠٣) صحيح ابن حبان: ( ٨ / ٢٥٧ / رقم : ٦٦٩٣ ). (١٠٤) صحيح مسلم بشرح النووى: كتاب الأقضية ، باب : بيان خير الشهود (١٢ / ٢٤ - ٢٥ / رقم : ١٧١٩ ) . ٣٧٦ نفسه)). لم أره مرفوعًا، وفي البخاري (١٠٥) معلقًا عن عمر أنه قال لأبي بكرة : ((تب تقبل شهادتك)) ووصله البيهقي كما سيأتي في آخر الباب، وفيهما أيضًا (١٠٦) عن أبي الزناد قال : الأمر عندنا إذا رجع عن قوله وأكذب نفسه، واستغفر ربه، قبلت شهادته . ٢٦٦٧ - (٢٨) - حديث: أن سعد بن أبي وقاص قال: « یا رسول الله؛ أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلًا أمهله حتى آتى بأربعة شهداء ؟ قال: نعم)). هذا من طغيان القلم ، والصواب سعد بن عبادة ، كما مضى في كتاب الصيام . ٢٦٦٨ - (٢٩) - حديث: ((أنه صلى الله عليه وسلم أمر عامل خيبر ببيع الجمع بالدراهم)) . الحديث تقدم في الربا . ٢٦٦٩ - قوله: ورد في الخبر: ((زنا العينين النظر)). مسلم من حديث أبي هريرة ، وقد مضى في اللعان . (١٠٥) صحيح البخاري فتح الباري - ، كتاب الشهادات ، باب : شهادة القاذف والسارق والزاني ( ٣٠١/٥/ في الترجمة). (١٠٦) أخرجه البخاري في صحيحه فتح الباري - كتاب الشهادات ، باب : شهادة القاذق والسارق والبيهقي في سننه الكبرى (١٠/ ١٥٣). ٣٧٧ ٢٦٧٠ - (٣٠) - حديث ابن عباس: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم قضي بشاهد ويمين)). مسلم (١٠٧) وأبو داود (١٠٨) والنسائي (١٠٩)، وابن ماجه (١١٠) والحاكم والشافعي (١١١) ، وزاد فيه عن عمرو بن دينار أنه قال : وذلك في الأموال ، قال الشافعي : وهذا الحديث ثابت لا يرده أحد من أهل العلم ، لو لم یکن فيه غيره ، مع أن معه غيره مما يشده ، وقال النسائي : إسناده جيد ، وقال البزار : في الباب أحاديث حسان ، أصحها حديث ابن عباس . وقال ابن عبد البر: لا مطعن لأحد في إسناده . كذا قال ، وقد قال عباس الدوري في تاريخ يحيى بن معين عنه: ليس بمحفوظ . وقال البيهقي : أعله الطحاوي بأنه لا يعلم قيسًا يحدث عن عمرو بن دينار بشيء ، قال : وليس ما لا يعلمه الطحاوي لا يعلمه غيره ، ثم روى بإسناده حديثًا من طريق وهب بن جرير، عن أبيه ، عن قيس بن سعد ، عن عمرو بن دينار بحديث الذي وقصته ناقته وهو محرم ، قال : وليس من شرط قبول الأخبار كثرة رواية الراوي عمن روى عنه ، بل إذا روى الثقة عمن لا ينكر سماعه منه حديثًا واحدًا وجب قبوله ، وإن لم يروه عنه غيره ، على أن قيسًا قد توبع عليه ، رواه عبد الرزاق عن محمد بن مسلم الطائفي ، عن عمرو بن دينار ، أخرجه أبو داود (١١٢) وتابع عبد الرزاق ، أبو حذيفة ، وقال الترمذي في العلل : سألت محمدًا عن هذا الحديث ؟ فقال: لم يسمعه عندي عمرو من ابن عباس ، قال الحاكم : قد سمع عمرو من ابن عباس عدة أحاديث ، وسمع من جماعة من أصحابة ، فلا ينكر أن يكون سمع منه (١٠٧) صحيح مسلم بشرح النووي : كتاب الأقضية ، باب : القضاء باليمين مع الشاهد ( ١٢ / ٦/ رقم : ١٧١٢ ) . (١٠٨) سنن أبي داود: كتاب الأقضية، باب: القضاء باليمين والشاهد (٣ / ٣٠٨ / رقم: ٣٦٠٨، ٣٦٠٩) . (١٠٩) سنن النسائي الكبرى : كتاب القضاء ، باب: الحكم باليمين مع الشاهد الواحد ( ٣ / ٤٩٠ - ٤٩١ / رقم: ٦٠١١، ٦٠١٢ ). (١١٠) سنن ابن ماجة: كتاب الأحكام، باب: القضاء بالشاهد واليمين (٢ / ٧٩٣ / رقم: ٢٣٧٠ ) . (١١١) معرفة السنن والآثار: ( ٧ / ٤٠٠ - ٤٠٣ / رقم: ٥٩٠٤، ٥٩٠٩، ٥٩١٠، ٥٩١١ ) . (١١٢) سنن أبي داود: كتاب الأقضية، باب: القضاء باليمين والشاهد (٣ / ٣٠٨ / رقم: ٣٦٠٩ ) . ٣٧٨ حديثًا ، وسمعه من بعض أصحابه عنه ، وأما رواية عصام البلخي وغيره ممن زاد فيه بين عمرو وابن عباس طاوسًا فهم ضعفاء ، قال البيهقي : ورواية الثقات لا تعلل برواية الضعفاء . ( تنبيه ) تقدمت طريق لحديث أبي هريرة في أدب القضاء ، قلت : فلتستحضر هنا . ٢٦٧١ - (٣١) - حديث جابر: (( أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قضي بالشاهد الواحد مع يمين الطالب)). أحمد (١١٣) والترمذي (١١٤) وابن ماجه (١٥) والبيهقي (١١١) ، من حديث جعفر بن محمد ، عن أبيه عنه ، وفي آخره قال الترمذي: رواه الثوري وغيره عن جعفر ، عن أبيه مرسلًا ، وهو أصح وقيل : عن أبيه، عن علي أخرجه الدارقطني (١١٧) بلفظ الباب بتمامه ، وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه وأبي زرعة : هو مرسل ، وقال الدارقطني في العلل : كان جعفر ربما أرسله ، وربما وصله ، وقال الشافعي والبيهقي : عبد الوهاب وصله وهو ثقة ، قال البيهقي (١١٨): رواه إبراهيم ابن أبي حية ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن جابر رفعه : (( أتاني جبرائيل، وأمرني أن أقضي باليمين مع الشاهد ، وقال : إن يوم الأربعاء يوم نحس مستمر)» . وإبراهيم ضعيف جدًا ، رواه ابن عدي وابن حبان في ترجمته . ( فائدة ) ذكر ابن الجوزي في التحقيق عدد من رواه ، فزادوا على عشرين صحابيًّا ، وأصح طرقه حديث ابن عباس ، ثم حديث أبي هريرة أخرجه أبو داود وحسنه الترمذي ، وقد تقدم في أدب القضاء . ٢٦٧٢ - (٣٢) - حديث أبي هريرة: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم (١١٣) مسند أحمد: (٣ / ٣٠٥). (١١٤) سنن الترمذي: كتاب الأحكام ، باب: ما جاء في اليمين مع الشاهد (٣ / ٦٢٨ / رقم : ١٣٤٤ ) . (١١٥) سنن ابن ماجة: كتاب الأحكام، باب: القضاء باليمين والشاهد (٢ /٧٩٣ / رقم: ٢٣٦٩ ) . (١١٦) السنن الكبرى للبيهقي: ( ١٠ / ١٦٩ - ١٧٠ ). (١١٧) سنن الدارقطني: (٤ / ٢١٢). (١١٨) السنن الكبرى للبيهقي: ( ١٠ / ١٧٠). ٣٧٩ قال : استشرت جبريل في القضاء باليمين والشاهد : فأشار على بالأموال لا تعدو ذلك)) . الدارقطني باسناد ضعيف . ٢٦٧٣ - حديث علي: (( أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج ، فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون)) . ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي من طريق ميسرة بن حبيب عنه ، ورواه البيهقي (١١٩) وله طرق عنده وألفاظ مختلفة ، وحمله الصولي في جزئه المشهور على أنه كان تماثيل . ٢٦٧٤ - (٣٣) - حديث سعيد بن جبير: (( أنه كان يلعب الشطرنج استدبارًا)). الشافعي (١٢٠) وحكاه أيضًا عن محمد بن سيرين ، وهشام بن عروة (١٢١). ٢٦٧٥ - (٣٤) - حديث ابن الزبير وأبي هريرة: ((أنهما كانا يلعبان بالشطرنج)) . أما ابن الزبير فلم أره ، ويحتمل أن يريد به هشام بن عروة بن الزبير كما ذكره الشافعي عنه . وأما أبو هريرة فرواه أبو بكر الصولي في كتابه في الشطرنج بسنده إليه . ٢٦٧٦ - (٣٥) - حديث عثمان: (( أنه كانت له جارية تغني ، فإذا جاء وقت السحر قال : أمسكي فهذا وقت الاستغفار)) . لم أجده موصولًا . ٢٦٧٧ - (٣٦) - حديث عمر: ((أنه كان إذا سمع الدف بعث ، فإذا كان في النكاح أو الختان سكت ، وإن كان غيرهما عمل بالدرة)) . أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه من حديث ابن سيرين : أنبئت أن عمر كان إذا سمع صوتًا أنكره، فإن كان عرسًا أو ختانًا أقره . ٢٦٧٨ - (٣٧) - حديث عمر أنه قال في القصة المشهورة لأبي بكرة : ((تب أقبل شهادتك، وكانت الصحابة يروون عنه، ولم يتب)). البيهقي (١٢٢) من طريق الشافعي أنا سفيان سمعت الزهرى يقول : زعم أهل العراق أن شهادة (١١٩) السنن الكبرى للبيهقي: (١٠ / ٢١٢). (١٢٠) معرفة السنن والآثار: ( ٧ / ٤٣١). (١٢١) السابق. (١٢٢) السنن الكبرى للبيهقي: (١٠ / ١٥٢). ٣٨٠ المحدود لا تجوز ، فأشهد لقد أخبرني فلان : أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكرة : ((تب تقبل شهادتك، أو إن تبت قبلت شهادتك)). قال سفيان : سمى الزهري الذي أخبره ، فحفظته ونسيته ، وشككت فيه ، فلما قمنا سألت من حضر ، فقال لي عمر بن قيس : هو سعيد بن المسيب ، قال الشافعي : فقلت : فهل شككت فيما قال لك ؟ قال: لا، هو سعيد بن المسيب من غير شك ، وقد رواه غيره من أهل الحفظ عن سعيد بلا شك ، ورواه البيهقي من طرق (١٢٣)، وعلقه البخاري بالجزم (١٢٤)، أما قول الرافعي : وكان الصحابة يروون عنه ولم يتب ، فقد روى عنه عمر بن شبة في أخبار البصرة أنه أبى أن يتوب من ذلك ، وروى محمد بن إسحاق ، عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب قال : جلد عمر بن الخطاب أبا بكرة ، ونافعًا ، وشبلاً ، ثم استتاب نافعًا وشبلاً، فتابا ، فقبل شهادتهما ، واستتاب أبا بكرة فأبى ، وأقام ، فلم يقبل شهادته ، وكان أفضل القوم . وروى أبو داود الطيالسي عن قيس بن الربيع ، عن سالم الأفطس ، عن سفيان بن عاصم ، قال : كان أبو بكرة إذا أتاه رجل ليشهده ، قال : أشهد غيري . وأما قوله : وكانت الصحابة يروون عنه ، ففيه نظر ، فإني لم أقف في شيء من الأسانيد على رواية أحد من الصحابة عن أبي بكرة ، وأكبر من روى عنه أبو عثمان النهدي ، والأحنف بن قيس . ٢٦٧٩ - (٣٨) - حديث الزهري: ((مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده : ألا تقبل شهادة النساء في الحدود » . روي عن مالك، عن عقيل، عن الزهري بهذا ، وزاد : ولا في النكاح ، ولا في الطلاق ، ولا يصح عن مالك ، ورواه أبو يوسف في كتاب الخراج (١٢٥) عن الحجاج، عن الزهري به، ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٦) عن حفص بن غياث، عن حجاج به . ٢٦٨٠ - (٣٩) - حديث الزهري أيضًا: ((مضت السنة بأنه تجوز شهادة النساء في کل شيء لا یلیه غیرهن )» . وابن أبي شيبة (١٢٧) نا عیسی بن يونس، عن (١٢٣) السنن الكبرى للبيهقي: (١٠ / ١٥٢). (١٢٤) صحيح البخاري : فتح الباري - : كتاب الشهادات ، باب : شهادت القاذف والسارق والزاني ( ٥ / ٣٠١ ). (١٢٥) كتاب الخراج لأبي يوسف - ضمن موسوعة الخراج - ( ص ١٦٤ ). (١٢٦) مصنف ابن أبي شيبة: ( ١٠ / ٥٨ / رقم : ٨٧٦٣ ). (١٢٧) مصنف ابن أبي شيبة: ( ٦ / ١٨٥ / رقم: ٧٤٩ ).