النص المفهرس
صفحات 261-280
٢٦١ ٢٣٩٥ - (٢٨) - حديث عائشة: (( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر نساءه أن يلين ذبح هديهن )). لم أره مرفوعًا ، وصح ذلك عن أبي موسى الأشعري، وقد ذكرته في تعاليق البخاري . ٢٣٩٦ - (٢٩) - قوله : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: ((قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإنه بأول قطرة من دمها يغفر لك ما سلف من ذنوبك)) . الحاكم (٧٧) من حديث أبي سعيد الخدري ، ومن حديث عمران بن حصين . وفي الأول : عطية ، وقد قال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه : إنه حديث منكر . وفي حديث عمران ، أبو حمزة الثمالي وهو ضعيف جدًّا ، ورواه الحاكم أيضًا والبيهقي (٧٨) من حديث علي ، وفيه عمرو بن خالد الواسطي وهو متروك . ٢٣٩٧ - (٣٠) - حديث شداد بن أوس: ((إن الله كتب الإحسان في كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته)). مسلم (٧٩) وأصحاب السنن (٨٠) بلفظ: ((إن الله كتب الإحسان على كل شيء)). والباقي سواء . وفي الباب حديث ابن عباس: (( أن رجلًا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يحد شفرته ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (( أتريد أن تميتها موتات ، هلا (٧٧) المستدرك للحاكم: ( ٤ / ٢٢٢ ) . (٧٨) السنن الكبرى للبيهقي: (٥ / ٢٣٩)، (٩ / ٢٨٣). (٧٩) مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الصيد والذبائح ، باب : الأمر بإحسان الذبح والقتل، وتحديد الشفرة: ( ١٣ / ١٥٧ / رقم : ١٩٥٥ ). (٨٠) سنن النسائي: كتاب الضحايا، باب: الأمر بإحداد الشفرة: ( ٧ / ٢٢٧ / رقم: ٤٤٠٥)، ح رقم : ( ٤٤١١، ٤٤١٢، ٤٤١٣، ٤٤١٤ ). وسنن ابن ماجة: كتاب الذبائح ، باب: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح : (٢ / ١٠٥٨ / رقم : ٣١٧٠ ) . وسنن أبي داود : كتاب الأضاحي ، باب : في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة : (٣ / ١٠٠ / رقم : ٢٨١٥ ) . = ٢٦٢ حددت شفرتك قبل أن تضجعها)). أخرجه الحاكم(٨١) من رواية حماد بن زيد، عن عاصم، عن عكرمة عنه ، ورواه عبد الرزاق (٨٢) عن معمر ، عن عاصم، عن عكرمة مرسلًا . ٢٣٩٨ - (٣١) - حديث جابر: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين ، فلما وجههما قال: ((وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض ... الآيتين)). أحمد وأبو داود(٨٣) وابن ماجه(٨٤) والبيهقي (٨٥) من رواية أبي عياش ، عن جابر به وأتم منه ، وأبو عياش: لا يعرف ، وقد تقدمت الإشارة إليه في حديث : ضحى بكبشين موجوعين . ٢٣٩٩ - (٣٢) - حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال عند التضحية بذلك الكبش: (( اللهم تقبل من محمد وآل محمد )) . تقدم ، وهو في الذي قبله ، وفي الحديث السابق عن أبي رافع رواه أحمد . ٢٤٠٠ - (٣٣) - حديث أم سلمة: ((إذا دخل العشر، وأراد أحدكم أن يضحي ، فلا يمس من شعره)). تقدم . ٢٤٠١ - (٣٤) - حديث : أنه صلى الله عليه وسلم أهدي . الحديث ، تقدم في الحج . ٢٤٠٢ - (٣٥) - حديث عائشة: (( كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقلدها هو بيده، ثم يبعث بها ، فلا يحرم عليه شيء أحله الله = وسنن الترمذي: كتاب الديات، باب: ما جاء في النهي عن المثلة: (٤ / ١٦ / رقم: ١٤٠٩) . (٨١) مستدرك الحاكم: ( ٤ / ٢٣١). (٨٢) المصنف لعبد الرزاق: ( ٤ / ٤٩٣ / رقم : ٨٦٠٨ ). (٨٣) سنن أبي داود كتاب الضحايا، باب: ما يستحب من الضحايا: (٣ / ٩٥ / رقم: ٢٧٩٥) . (٨٤) سنن ابن ماجة: كتاب الأضاحي، باب : أضاحي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (٢ / ١٠٤٣ / رقم : ٣١٢١ ) . (٨٥) السنن الكبرى للبيهقي: (٩ / ٢٨٥). ٢٦٣ له، حتى ينحر الهدي)) . متفق عليه (٨٦). ٢٤٠٣ - (٣٦) - حديث عمر قلت: (( يا رسول الله إني أوجبت على نفسي بدنة ، وهي تطلب مني ، فقال: ((انحرها ، ولا تبعها ولو طلبت بمائة بعير)). لم أره هكذا ، نعم روى أبو داود (٨٧) وابن خزيمة في صحيحه(٨٨) وابن حبان في صحيحه ، من رواية جهم بن الجارود ، عن سالم، عن أبيه : (( أهدى عمر نجيبًا (*) فأعطى بها ثلاثمائة دينار، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له ، فقال: لا ، انحرها إياها)). ٢٤٠٤ - (٣٧) - حديث أبي سعيد: ((اشتريت كبشًا لأضحي به ، فعدا الذئب فأخذ منه الألية ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ((ضح به)). أحمد (٨٩) وابن ماجة (٩٠) والبيهقي(٩٢) من حديثه ، ومداره على جابر الجعفي ، وشيخه محمد بن قرظه غير معروف ، ويقال : إنه لم يسمع من أبي سعيد ، قال البيهقي: ورواه حماد بن سلمة، عن الحجاج بن أرطاة ، عن عطية ، عن أبي سعيد: « أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شاة قطع ذنبها يضحي بها ؟ قال: ضح بها)). حديث جابر: ((أن عليًّا قدم ببدن من اليمن ، وساق النبي صلى الله عليه وسلم مائة بدنه ، فنحر منها ثلاثًا وستين)). الحديث. مسلم (٩٢) في حديثه الطويل (٨٦) البخاري في صحيحه فتح الباري: كتاب الحج ، باب: إشعار البدن: ( ٣ / ٦٣٦ / رقم : ١٦٩٩ ) . وصحيح مسلم بشرح النووى : كتاب الحج ، باب : استحباب بعث الهدى إلى الحرم : ( ٩/ ١٠١ / رقم : ١٣٢١ ) . (٨٧) سنن أبي داود: كتاب المناسك " الحج"، باب: تبديل الهدي: (٢ / ١٤٦ / رقم: ١٧٥٦) . (٨٨) صحيح ابن خزيمة: (٤ / ٢٩٢ / رقم : ٢٩١١). (*) النجيب : النفيس في نوعه . (٨٩) مسند أحمد: (٣ / ٣٢، ٨٦ ) . (٩٠) سنن ابن ماجة : كتاب الأضاحي ، باب : من اشترى أضحية صحيحة ، فأصابها عنده شيء: ( ٢ / ١٠٥١ / رقم : ٣١٤٦ ). (٩١) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٩ / ٢٨٩). (٩٢) مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحج ، باب : حجة النبي صلى الله عليه وسلم : (٨ / ٢٣٦ / رقم : ١٢١٨ ). ٢٦٤ في الحج . ٢٤٠٥ - (٣٩) - حديث علي: (( أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه ، وأقسم جلودها وجلالها ، وألا أعطي الجزار منها شيئًا ، وقال : نحن نعطيه من عندنا)). متفق عليه(٩٣). ٢٤٠٦ - قوله : روى أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل من كبد أضحيته. تقدم في صلاة العيدين . ٢٤٠٧ - (٤٠) - قوله : قال العلماء : كان ادخار الأضحية فوق الثلاث منهيًّا عنه، ثم أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما راجعوه، وقال: ((كنت نھیتکم عنه من أجل الدافة(*) )) . مسلم(٩٤) من حديث عائشة قالت : دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى ، في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادخروا ثلاثًا ، وفي رواية ، لثلاث ، ثم تصدقوا بما بقي ، فلما كان بعد ذلك قالوا : يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ، ويجملون منها الودك ، فقال : إنما نهيتكم من أجل الدافة التى دفت ، فكلوا ، وتصدقوا ، وادخروا )). وفي الباب عن جابرٍ ، وسلمة بن الأكوع ، متفق عليهما (٩٥) ، وعن بريدة وأبي سعيد عند مسلم (٩٦) . (٩٣) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الحج ، باب : لا يعطى الجزار من الهدي شيئًا : (٣ / ٦٤٩ / رقم : ١٧١٦ ) . ومسلم بشرح النووي : كتاب الحج ، باب : في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها : ( ٩/ ٩٣ / رقم : ١٣١٧ ) . (٩٤) مسلم بشرح النووي : كتاب الأضاحي ، باب : بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي : ( ١٣ / ١٨٩ / رقم : ١٩٧١ ). (٩٥) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الأضاحي ، باب : ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها : ( ١٠ / ٢٦ / رقم : ٥٥٦٧ ، ٥٥٦٩ ). ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الأضاحي ، باب : ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام، وبيان نسخه ، وإباحته إلى متى شاء: ((١٣ / ١٩١، ١٩٣ / رقم : ١٩٧٢، ١٩٧٤ ) . (٩٦) مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الأضاحي ، باب : ما كان من النهي = ٢٦٥ ( تنبيه ) دف بتشديد الفاء أي جاء ، قال أهل اللغة : الدافة قوم يسمرون جماعة سيرًا ليس بالشديد ، ويجملون بالجيم أي يذيبون . ٢٤٠٨ - (٤١) - قوله: ((وجاء في رواية: ((كلوا ، وادخروا ، واتجروا)). أحمد(٩٧) وأبو داود (٩٨) من حديث نبيشة الهذلي به في حديث. ( فائدة) قال الرافعي: قوله: ((إتجروا)). هو بالهمز أي اطلبوا الأجر بالصدقة. قال: وذكر الادخار لأنهم سألوه عنه ، فقال: ((كلوه في الحال إن شئتم، أو ادخروا إن شئتم ، أو تصدقوا)) وأنكر ابن الأثير أن يكون من التجارة ، وقال ابن الصلاح : اتجروا ، بوزن اتخذوا ، والأجر وهو بمعنى انتجروا بالهمز ، وكقولك في الإزار ، ايتزر ، واتزر وصحح ذلك الخطابي والهروي وغيرهما . ٢٤٠٩ - (٤٢) - حديث: (( أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبائح الجن)). ابن حبان(٩٩) في الضعفاء، وابن الجوزي (١٠٠) في الموضوعات من حديث أبي هريرة ، وفي إسناده عبد الله بن أذينة ، وهو شيخ لا يجوز الاحتجاج به بحال ، ورواه أبو عبيد في الغريب والبيهقي (١٠١) من طريق يونس، عن الزهري مرفوعًا ، وهو من رواية عمر بن هارون ، وهو ضعيف مع انقطاعه . ٢٤١٠ - (٤٣) - حديث أبي بكر وعمر: ((أنهما كانا لا يضحيان ، مخافة أن يعتقد الناس وجوبها)). ذكره الشافعي(١٠٢) بلاغًا والبيهقي(١٠٣) من حديث أبي سريج الغفاري قال : أدركت أبا بكر وعمر لا يضحيان ، كراهة أن يقتدى بهما . وهو في تاريخ ابن أبي خيثمة ، وكتاب الضحايا لابن أبي الدنيا ، = عن أكل لحوم الأضاحي: ( ١٣ / ١٩٢، ١٩٥ / رقم : ١٩٧٣، ١٩٧٧ ). (٩٧) مسند أحمد : ( ٥ / ٧٥). (٩٨) سنن أبي داود: كتاب الأضاحي، باب: في حبس لحوم الأضاحي: ( ٣ / ٩٩ / رقم : ٢٨١٢ ) . (٩٩) المجروحين لابن حبان: ( ٢ / ١٩). (١٠٠) الموضوعات لابن الجوزي: (٢ / ٣٠٢ ). (١٠١) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٩ / ٣١٤). (١٠٢) معرفة السنن والآثار للبيهقي: ( ٧ / ١٩٧ / رقم : ٥٦٣٢). (١٠٣) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٩ / ٢٦٥). ٢٦٦ وروي مثل ذلك عن ابن عباس ، وأبي مسعود البدري ، وهو في سنن سعيد بن منصور عن أبي مسعود بسند صحيح . ٢٤١١ - (٤٤) - حديث علي: (( من عين أضحيته فلا يستبدل بها)). لم أجده . قلت : أخرجه حرب الكرماني من طريق سلمة بن كميل، عن خال له: ((أنه سأل عليًّا عن أضحية اشتراها ، فقال : أوعينتموها للأضحية ؟ فقال : نعم ، فكرهه)» . ٢٤١٢ - (٤٥) - حديث عائشة: (( أنها أهدت هديين فأضلتهما ، فبعث ابن الزبير إليها بهديين فنحرتهما ، ثم عاد الضالان فنحرتهما وقالت : هذه سنة الهدي)). للدار قطني (١٠٤) من حديث القاسم بن محمد عنها ، وصححه ابن القطان ، وقال ابن أبي شيبة : نا حفص بن غياث، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة وعطاء : (( أن عائشة اشترت بدنة فأضلتها ، فاشترت مكانها ، ثم وجدتها فنحرتهما جميعًا ، ثم قالت : كان في علم الله أن أنحرهما جميعًا)). ٢٤١٣ - (٤٦) - حديث علي: (( أنه رأى رجلاً يسوق بدنة معها ولدها، فقال : لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها)). البيهقي (١٠٥) من رواية المغيرة ابن حذف العيسي قال: (( كنا مع عليّ بالرحبة ، فجاء رجل من همدان يسوق بقرة معها ولدها ، فقال له : إني اشتريتها أضحي بها ، وإنها ولدت ، قال : فلا تشرب من لبنها إلا فضلًا عن ابنها ، فإذا كان يوم النحر فانحرها هي وولدها عن سبعة)). وذكره ابن أبي حاتم (١٠٦) في العلل ، وحكى عن أبي زرعة أنه قال : هو حديث صحيح . ٢٤١٤ - (٤٧) - حديث علي أيضًا: أنه قال في خطبته بالبصرة ((إن أميركم هذا قد رضي من دنياكم بطمريه ، وإنه لا يأكل اللحم في السنة إلا الفلذة (١٠٤) سنن الدارقطني: (٢ / ٢٤٢ / رقم: ٢٩). (١٠٥) السنن الكبرى للبيهقي: (٩ / ٢٨٨). (١٠٦) علل الحديث لابن أبي حاتم: ( ٢ / ٤٦). ٠ ٢٦٧ من كبد أضحيته)). لم أجده ، وقال ابن الصلاح في الكلام على الوسيط : إن صح فمعناه أنه رضي بثوبيه الخلقين . ٢٦٨ ( كتاب العقيقة ) ٢٤١٥ - (١) - حديث عائشة: « أمرنا رسول الله صلی الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة)). الترمذي(١) وابن ماجه(٢) وابن حبان(٣) والبيهقي(٤) واللفظ لابن ماجة، وزاد: ((شاتين مكافئتين)). ٢٤١٦ - (٢) - حديث سمرة: ((الغلام مرتهن بعقيقته ، تذبح عنه في اليوم السابع، ويحلق رأسه ويسمى)). أحمد(٥) وأصحاب السنن(٦) والحاكم (٧) والبيهقي(٨) من حديث الحسن، عن سمرة ، وصححه الترمذي والحاكم وعبد الحق، وفي رواية لهم: (( ويدمى)). قال أبو داود: ويسمى أصح، ويدمى غلط من همام . قلت: يدل على أنه ضبطها أن في رواية بهز عنه ذكر الأمرين التدمية والتسمية، وفيه : أنهم سألوا قتادة عن هيئة التدمية ، فذكرها . فكيف يكون تحريفًا من التسميه ، وهو يضبط أنه سأل عن كيفية التدمية . وأعل بعضهم الحديث بأنه من رواية الحسن ، عن سمرة ، وهو مدلس ، لكن روى البخاري في صحيحه من طريق الحسن أنه سمع حديث العقيقة من سمرة ، كأنه عني هذا . ٢٤١٧ - (٣) - حديث أم كرز: ((عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة)). النسائي وابن ماجه وابن حبان وقد تقدم في الذبائح ، وله طرق عند (١) سنن الترمذي كتاب الأضاحي، باب: ما جاء في العقيقة: (٤ / ٨١ / رقم: ١٥١٣). (٢) سنن ابن ماجة: كتاب الذبائح، باب: العقيقة: ( ٢ / ١٠٥٦ / رقم : ٣١٦٣). (٣) صحيح ابن حبان: ( ٧ / ٣٥٥، ٣٥٦ / رقم : ٥٢٨٦ ). (٤) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٩ / ٣٠١). (٥) مسند أحمد : ( ٥ / ١٧ ). (٦) سنن الترمذي: كتاب الأضاحي، باب: ٢٣ من العقيقة: (٤ / ٨٥ / رقم: ١٥٢٢). سنن ابن ماجة: كتاب الذبائح، باب: العقيقة : (٢ / ١٠٥٦، ١٠٥٧/رقم: ٣١٦٥). سنن أبي داود: كتاب الأضاحي ، باب: في العقيقة: ( ٣ / ١٠٦ / رقم : ٢٨٣٧). سنن النسائي: كتاب العقيقة، باب: ٥ متى يعق: ( ٧ / ١٦٦ / رقم : ٤٢٢٠ ). (٧) مستدرك الحاكم : ( ٤ / ٢٣٧ ). (٨) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٩ / ٣٠٣). ٢٦٩ الأربعة (٩) والبيهقي (١٠) . ٢٤١٨ - قوله: (( روي أنه صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة)). البيهقي (١١) من حديث قتادة ، عن أنس . وقال : منكر ، وفيه عبد الله بن محرر وهو ضعيف جدًا . وقال عبد الرزاق : إنما تكلموا فيه لأجل هذا الحديث ، قال البيهقي : وروي من وجه آخر عن قتادة ، ومن وجه آخر عن أنس ، وليس بشيء . قلت : أما الوجه الآخر عن قتادة فلم أره مرفوعًا ، وإنما ورد أنه كان يفتي به ، كما حكاه ابن عبد البر ، بل جزم البزار وغيره بتفرد عبد الله بن محرر به عن قتادة ، وأما الوجه الآخر عن أنس فأخرجه أبو الشيخ في الأضاحي ، وابن أيمن في مصنفه ، والخلال من طريق عبد الله بن المثنى ، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس ، عن أبيه وقال النووي في شرح المهذب : هذا حديث باطل . ٢٤١٩ - (٤) - حديث: (( أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين)). أبو داود(١٢) والنسائي(١٣) من حديث ابن عباس وزاد: كبشًا كبشًا، وصححه عبد الحق وابن دقيق العيد . ورواه ابن حبان (١٤) والحاكم(١٥) والبيهقى (١٦) من حديث عائشة بزيادة: (( يوم السابع ، وسماهما ، وأمر أن يماط عن رءوسهما الأذى)). وصححه ابن السكن بأثم من هذا، وفيه: (( وكان أهل الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة ، ويجعلونها على رأس المولود ، فأمرهم النبي صلى الله عليه (٩) سنن الترمذي: كتاب الأضاحي، بب الأذان في أذن المولود: (٤ / ٨٢ / رقم: ١٥١٦). وسنن ابن ماجة: كتاب الذبائح ، باب: العقيقة: ( ٢ / ١٠٥٦ / رقم : ٣١٦٢ ) . وسنن أبي داود: كتاب الأضاحي، باب: في العقيقة: (٣ / ١٠٥ / رقم: ٢٨٣٤ ). وسنن النسائي: كتاب العقيقة، باب: العقيقة عن الغلام: ( ٧ / ١٦٤، ١٦٥ / رقم: ٤٢١٥) . (١٠) السنن الكبرى للبيهقي: (٩ / ٣٠٠، ٣٠١). (١١) السنن الكبرى للبيهقي: (٩ / ٣٠٠). (١٢) سنن أبي داود: كتاب الأضاحي، باب: في العقيقة: (٣ /١٠٧ / رقم: ٢٨٤١). (١٣) سنن النسائي: كتاب العقيقة، باب: كم يعق عن الجارية: (٧ / ١٦٥، ١٦٦ / رقم : ٤٢١٩ ) . (١٤) صحيح ابن حبان: ( ٧ / ٣٥٦ / رقم : ٥٢٨٧ ). (١٥) مستدرك الحاكم: ( ٤ / ٢٣٧). (١٦) السنن الكبرى للبيهقي: (٩ / ٣٠٣). ٢٧٠ وسلم أن يجعلوا مكان الدم خلوقًا)). ورواه أحمد(١٧) والنسائي (١٨) من حديث بريدة ، وسنده صحيح ، ورواه الحاكم (١٩) من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده . والطبراني في الصغير من حديث قتادة ، عن أنس والبيهقي (٢٠) من حديث فاطمة ، ورواه الترمذي (٢١) والحاكم (٢٢) والبيهقي (٢٣) من حديث عليٍّ، ولفظ حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه: (( كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ، ذبح شاة ، ولطخ رأسه بدمها ، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ، ونحلق رأسه ، ونلطخه بزعفران)). ٢٤٢٠ - قوله: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((سموا السقط)). لم أره هكذا ، لكن في الطيوريات من حديث أبي هريرة: (( إذا استهل الصبي صارخًا سمى ، وصلى عليه ، وتمت ديته ، وورث وإن لم يستهل ، لا )) . وفي إسناده عبد الله بن شبيب وهو ضعيف ، وفي عمل اليوم والليلة لابن السني (٢٤) من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: (( أسقطت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سقطًا فسماه عبد الله، وكناني بأم عبد الله)). وفي إسناده داود بن المحبر وهو كذاب . وقد روى عبد الرزاق في مصنفه (٢٥) عن معمر ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه : أن النبي صلی الله عليه وسلم کناها أم عبد الله، فكان يقال لها : أم عبد الله حتى ماتت ، ولم تسقط)) . وروى الطبراني (٢٦) من وجه آخر عن هشام عن أبيه عن عائشة: (( كناني النبي صلى الله عليه وسلم أم عبد الله، ولم يكن لى ولد، ولا سقط)). وفي سنن (١٧) مسند أحمد: (٥ / ٣٥٥، ٣٦١). (١٨) سنن النسائي: كتاب العقيقة: ( ٧ / ١٦٤ / رقم : ٤٢١٣). (١٩) المستدرك الحاكم: ( ٤ / ٢٣٧). (٢٠) السنن الكبرى للبيهقي: (٩ / ٣٠٤ ). (٢١) سنن الترمذي: كتاب الأضاحي، باب: ٢٠ العقيقة بشاة: (٤ / ٨٤ / رقم: ١٥١٩). (٢٢) المستدرك للحاكم: ( ٤ / ٢٣٧ ) .. (٢٣) السنن الكبرى للبيهقي: (٩ / ٣٠٢، ٣٠٣). (٢٤) عمل اليوم والليلة لابن السني ( ص ١٤٣ / رقم : ٤١٩ ). (٢٥) المصنف لعبد الرزاق : (١١ / ٤٢ ). (٢٦) المعجم الكبير للطبراني: ( ٢٣ / ١٨ / رقم : ٣٤ ). ٢٧١ أبي داود (٢٧) بسند الصحيح عنها قالت : يا رسول الله كل صواحبي لهن كنى غيري ، قال : فاكتني بابنك عبد الله بن الزبير فكانت تكنى أم عبد الله)). وهذا الحديث فيه اختلاف في إسناده ، وهذا كله مما يضعف رواية داود بن المحبر . ٢٤٢١ - (٥) - حديث: (( أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، وزنت شعر الحسن والحسين، وزينب وأم كلثوم ، فتصدقت بوزنه فضة)). مالك (٢٨) وأبو داود في المراسيل (٢٩) والبيهقي (٣٠) من حديث جعفر بن محمد ، زاد البيهقي عن أبيه ، عن جده به ، ورواه الترمذي (٣١) والحاكم (٣٢) من حديث محمد بن إسحاق ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن محمد ابن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي قال: ((عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن شاة، وقال: (( يا فاطمة احلقي رأسه ، وتصدقي بزنة شعره فضة)). فوزناه ، فكان وزنه درهمًا أو بعض درهم . وروى البيهقي (٣٣) من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن على بن الحسين ، عن أبي رافع قال : لما ولدت فاطمة حسنًا قالت : يا رسول اللّه ألا أعق عن ابني بدم ؟ قال: (( لا ، ولكن احلقي شعره ، وتصدقي برزنه من الورق على الأوفاض يعني أهل الصفة )) . قال البيهقي : تفرد به ابن عقيل . ( فائدة ) الأوفاض بفاء ومعجمة المتفرقون ، وأصله من رفضت الإبل إذا تفرقت، وروى الحاكم (٣٤) من حديث علي قال: ((أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة ، فقال : (( زني شعر الحسن وتصدقي بوزنه فضة ، وأعطي القابلة رجل العقيقة)) . ورواه حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه مرسلاً . (٢٧) سنن أبي داود: كتاب الأدب ، باب: في المرأة تكنى : (٤ / ٢٩٣ / رقم: ٤٩٧٠ ). (٢٨) الموطأ مالك: ( ٢ / ٥٠١ / رقم: ٢ ). (٢٩) المراسيل لأبي داود: ( ص ٢٧٩ / رقم: ٣٨٠ ). (٣٠) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٩ / ٣٠٤). (٣١) سنن الترمذي: كتاب الأضاحي، باب: ٢٠ العقيقة بشاة: (٤ / ٨٤ / رقم: ١٥١٩). (٣٢) المستدرك للحاكم : ( ٤ / ٢٣٧ ). (٣٣) السنن الكبرى للبيهقي: (٩ / ٣٠٤). (٣٤) المستدرك للحاكم : ( ٣ / ١٧٩ ). ٢٧٢ . ( تنبيه ) وهو في سنن أبي داود الروايات كلها متفقة على ذكر التصدق بالفضة ، وليس في شيء منها ذكر الذهب ، بخلاف ما قال الرافعي : إنه يستحب أن يتصدق بوزن شعره ذهبًا ، فإن لم يفعل ففضة ، وفي الأحمدين من معجم الطبراني الأوسط (٣٥) في ترجمة أحمد بن القاسم من حديث عطاء ، عن ابن عباس قال : سبعة من السنة في الصبي ، يوم السابع : يسمى ، ويختن ، ويماط عنه الأذى ، ويثقب أذنه ويعق عنه ، ويحلق رأسه ، ويلطخ بدم عقيقتة ، ويتصدق بوزن شعر رأسه ذهبًا أو فضة . وفيه رواد بن الجراح وهو ضعيف ، وقد تعقبه بعضهم فقال كيف تقول : يماط عنه الأذى ، مع قوله : يلطخ رأسه بدم عقيقته ؟ قلت : ولا إشكال فيه ، فلعل إماطة الأذى تقع بعد اللطخ ، والواو لا تستلزم الترتيب ، وأما زنة شعر أم كلثوم وزينب ، فلم أره . ٢٤٢٢ - (٦) - حديث: (( أنه صلى اللّه عليه وسلم أَذّن في أذن الحسين (*) حين ولدته فاطمة)). أحمد (٣٦) وأبو داود (٣٧) والترمذي (٣٨)، والحاكم (٣٩) والبيهمي (٤٠) من حديث أبي رافع ، ورواه الطبراني وأبو نعيم من حديثه بلفظ: ((أذن في أذن الحسن والحسين)). ومداره على عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف. ٢٤٢٣ - حديث فاطمة: ((في إعطاء القابلة رجل العقيقة)). تقدم . ٢٤٢٤ - (٧) - حديث: ((لا فرع ولا عتيرة)). متفق عليه (٤١) من (٣٥) المعجم الأوسط للطبراني: ( ١ ل ٣٤) كما في مجمع البحرين برقم : ١٩١٣. (٥) في البيهقي: أنه أذن في أذن الحسن (٩/ ٣٠٥) وكذا هو عند الترمذي (٤ / ٨٢) وأحمد: ( ٦ / ٩). (٣٦) مسند أحمد: (٦ / ٩). (٣٧) سنن أبي داود: كتاب الأدب ، باب: في الصبى يولد، فيؤذن في أذنه: ( ٤ / ٣٢٨ / رقم : ٥١٠٥ ) . (٣٨) سنن الترمذي: كتاب الأضاحي، باب: ١٧ الأذان في أذن المولود : (٤ / ٨٢ / رقم : ١٥١٤ ) . (٣٩) المستدرك للحاكم: ( ٣ / ١٧٩). (٤٠) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٩ / ٣٠٥). (٤١) البخاري في صحيحه - فتح الباري -: كتاب العقيقة، باب: العتيرة : ( ٩ / ٥١٠ / رقم : ٥٤٧٤ ) . ٢٧٣ حديث أبي هريرة ، وقد ورد الأمر بالعتيرة في أحاديث كثيرة ، وصحح ابن المنذر منها حديثًا ، وساق البيهقي (٤٢) منها جملة ، والجمع بين هذا وبين حديث أبي هريرة، أن المراد الوجوب ، أي لا فرع واجب ، ولا عتيرة واجبة . قاله الشافعي ، ونص في رواية حرملة أنهما إن تيسرا كل شهر كان حسنًا . ٢٤٢٥ - (٩) - حديث عمر بن عبد العزيز ((أنه كان إذا ولد له ولد أذن في أذنه اليمنى، وأقام في أذنه اليسرى)). لم أره عنه مسندًا، وقد ذكره ابن المنذر عنه ، وقد روي مرفوعًا أخرجه ابن السني (٤٣) من حديث الحسين بن علي بلفظ : ((من ولد له مولود ، فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى ، لم تضره أم الصبيان)). وأم الصبيان هي التابعة من الجن . = ومسلم في صحيحه : كتاب الأضاحي ، باب : الفرع والعتيرة: ( ١٣ / ١٩٧ / رقم : ١٩٧٦) . (٤٢) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٩ / ٣١١ - ٣١٣). (٤٣) عمل اليوم والليلة لابن السني ( ص : ٢٠٨ / رقم : ٦٢٨ ). ٢٧٤ كتاب الأطعمة ٢٤٢٦ - (١) - حديث: ((أي لحم نبت من حرام، فالنار أولى به)). الترمذي (١) من حديث كعب بن عجرة بلفظ: (( إنه لا يربو لحم نبت من سحت ، إلا كانت النار أولى به)). والحديث طويل عنده أوله: ((أعيذك بالله من أمراء یکونون بعدي)) . ورواه ابن حبان في صحيحه (٢) من حديث جابر بلفظ : (( يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت)) . الحديث ، ورواه الحاكم (٣) من حديث جابر أيضًا ، ومن حديث عبد الرحمن بن سمرة ، وعن أبي بكر الصديق مرفوعًا ، وعن عمر بن الخطاب موقوفًا ، ورفعه الطبراني في الكبير وفي الصغير (٤)، وعن ابن عباس في الأوسط (٥) ولفظه: تليت هذه الآية عند النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيبًا﴾ فقام سعد بن أبي وقاص فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال: (( يا سعد طيب مطعمك ، تكن مستجاب الدعوة ، والذي نفس محمد بيده إن العبد ليقذف بلقمة الحرام في جوفه فلا يتقبل منه عمل أربعين يومًا ، وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا ، فالنار أولى به)) . وأعله ابن الجوزي ، وذكره ابن أبي حاتم في العلل (٦) من حديث حذيفة ، وصحح عن أبيه وقفه . ٢٤٢٧ - (٢) - حديث علي: أن (( النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عام خيبر عن نكاح المتعة ، وعن لحوم الحمر الأهلية)) . متفق عليه (٧) . (١) سنن الترمذي: أبواب السفر، باب: ما ذكر في فضل الصلاة: ( ٢ / ٥١٢ / رقم: ٦١٤) . (٢) صحيح ابن حبان : ( ٧ / ٤٣٦ / رقم : ٥٥٤١ ) . (٣) مستدرك الحاكم: ( ٤ / ١٢٦، ١٢٧ ) . (٤) المعجم الصغير للطبراني: ( ١ / ٢٦٢، ٣٧٤ / رقم : ٤٣٠، ٦٢٥). (٥) المعجم الأوسط للطبراني : ( ١ ل ١٤٨)، كما في ( مجمع البحرين برقم : ٥٠٢٦ ). (٦) علل الحديث لابن أبي حاتم: ( ٢ / ١٤٤ / رقم : ١٩٢٩) . (٧) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الصيد والذبائح باب : لحوم الحمر الإنسية : (٩ / ٥٧٠ / رقم : ٥٥٢٣ ) . ومسلم بشرح النووي : كتاب الصيد والذبائح ، باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية : (١٣ / ١٣٣ / رقم : ١٤٠٧ ). ٢٧٥ ٢٤٢٨ - قوله : ويروى ذلك - يعني تحريم لحوم الحمر الأهلية - من حديث جابر ، وجماعة من الصحابة . قلت : هو متفق عليه (٨) من حديث جابر وابن عمر وابن عباس ، وأنس والبراء ابن عازب وسلمة بن الأكوع ، وأبي ثعلبة وعبد الله بن أبي أوفي، وأخرجه البخاري(٩) من حديث زاهر الأسلمي ، والترمذي (١٠) عن أبي هريرة ، والعرباض بن سارية ، وأبو داود (١١) والنسائي (١٢) عن خالد بن الوليد ، وعمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، وأبو داود (١٣) والبيهقي (١٤) من حديث المقدام بن معدي كرب ، ورواه الدارمي من طريق مجاهد، عن بن عباس قال: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية)». وفي الصحيحين (١٥) من رواية الشعبي ، عن ابن عباس: ((لا أدري أنهي عنها من أجل أنها كانت حمولة الناس، أو (٨) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الذبائح والصيد ، باب : لحوم الحمر الإنسية : (٩ / ٥٦٩، ٥٧٠ / رقم: ٥٥٢١، ٥٥٢٤، ٥٥٢٥، ٥٥٢٦، ٥٥٢٧، ٥٥٢٨). ومسلم بشرح النووي : كتاب الصيد والذبائح ، باب : تحريم أكل لحم الحمر الإنسية : ( ١٣ / ١٣٤، ١٣٥، ١٣٦، ١٣٧، ١٣٨ / رقم: ١٩٣٦، ٥٦١، ١٩٣٧، ١٩٣٨، ١٩٣٩، ١٨٠٢ ) . (٩) صحيح البخاري - فتح الباري: كتاب المغازي ، باب: غزوة الحديبية ( ٧ / ٥١٦ / رقم : ٤١٧٣ ) . (١٠) سنن الترمذي: كتاب الأطعمة، باب: ما جاء في كراهية أكل المصبورة : (٤ / ٥٩ - ٦٠ / رقم : ١٤٧٤ ) . وكتاب الأطعمة ، باب: ما جاء في لحوم الحمر الأهلية (٤ / ٢٢٤ / رقم: ١٧٩٥). (١١) سنن أبي داود: كتاب الأطعمة، باب: في لحوم الحمر الأهلية ، وباب في أكل لحوم الخيل (٣ / ٣٥٢، ٣٥٧ / رقم: ٣٧٩٠، ٣٨١١). (١٢) سنن النسائي: كتاب الصيد، باب: تحريم أكل لحوم الخيل (٧ / ٢٠٢ / رقم: ٤٣٣١، ٤٣٣٢ ) . وكتاب الأطعمة، باب: النهي عن أكل لحوم الجلالة ( ٨ / ٢٣٩ - ٢٤٠ / رقم : ٤٤٤٧). (١٣) سنن أبي داود: كتاب السنة، باب: في لزوم السنة (٤ / ٢٠٠ / رقم : ٤٦٠٤). (١٤) السنن الكبرى للبيهقي: (٩ / ٣٣١ - ٣٣٢). (١٥) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري : كتاب المغازي ، باب : غزوة خيبر ( ٧ / ٥٥١ / رقم : ٤٢٢٧ ) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الصيد والذبائح ، باب : تحريم أكل لحوم = ٢٧٦ حرمة)). وفي البخاري (١٦) عن عمرو بن دينار: قلت لجابر بن زيد بن عمون : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية ؟ فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة ولكن أبي ذلك البحر - يعني ابن عباس . ٢٤٢٩ - (٣) - حديث أبي قتادة : أنه رأي حمارًا وحشيًّا في طريق مكة فقتله . الحديث متفق عليه ، وقد تقدم في محرمات الإحرام . ٢٤٣٠ - (٤) - حديث جابر: ((ذبحنا يوم خيبر الخيل ، والبغال والحمر ، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمر، ولم ينهنا عن الخيل)). أبو داود (١٧) وابن حبان في صحيحه (١٨). ٢٤٣١ - (٥) - قوله: وفي رواية عن جابر: ((أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر)). الترمذي (١٩) والنسائي (٢٠) من حديث عمرو بن دينار عنه ، ورجاله رجال الصحيح ، وأصله متفق عليه (٢١) ، وله = الحمر الإنسية ( ١٣ / ١٣٧ / رقم : ١٩٣٩). (١٦) صحيح البخاري - فتح الباري: كتاب الذبائح والصيد ، باب: لحوم الحمر الإنسية ( ٩ / ٥٧٠ / رقم : ٥٥٢٩ ) . (١٧) سنن أبي داود: كتاب الأطعمة، باب: في أكل لحوم الخيل (٣٥١/٣ - ٣٥٢ / رقم: ٣٧٨٨، ٣٧٨٩ ) . (١٨) صحيح ابن حبان: ( ٧ / ٣٤١ - ٣٤٢ / رقم : ٥٢٤٥ - ٥٢٤٦ ) . (١٩) سنن الترمذي: كتاب الأطعمة، باب: ما جاء في أكل لحوم الخيل (٤ / ٢٢٣ / رقم : ١٧٩٣ ) . (٢٠) سنن النسائي: كتاب الصيد والذبائح، باب: الإذن في أكل لحوم الخيل ( ٧ / ٢٠١ / رقم : ٤٣٢٧ - ٤٣٣٠ ) . (٢١) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري: كتاب المغازي، باب : غزوة خيبر ( ٧ / ٥٥٠ / رقم : ٤٢١٩ ) . وكتاب الذبائح ، باب : لحوم الخيل ، وباب لحوم الحمر الإنسية ( ٩ / ٥٦٥، ٥٧٠ / رقم: ٥٥٢٠، ٥٥٢٤). ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الصيد والذبائح ، باب : في أكل لحوم الخيل : ( ١٣/ ١٤٠ - ١٤١ / رقم : ١٩٤١ ). ٢٧٧ طرق في السنن (٢٢). ٢٤٣٢ - (٦) - حديث أسماء بنت أبي بكر : نحرنا فرسًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه)). متفق عليه (٢٣) بزيادة ، ونحن بالمدينة ، وزاد أحمد (٢٤) فيه : نحن وأهل بيته . ٢٤٣٣٠ - (٧) - حديث علي: « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع ، وذي مخلب من الطير)) . عبد الله بن أحمد في زيادات المسند ، من حديث عاصم بن ضمرة ، عنه بهذا وأتم منه ، وإسناده حسن ؛ إلا أن له علة ، فقد رواه إسحاق بن راهويه وأبو يعلى (٢٥) في مسنديهما ، ووقع عندهما : عن الحسن بن ذكوان ، عن حبيب بن أبي ثابت ، وهو الصواب ، بخلاف ما وقع في المسند ، حسين بن ذكوان وقد قال يحيى بن معين : الحسن بن ذكوان لم يسمع من حبيب بن أبي ثابت إنما سمع من عمرو بن خالد ، وعمرو كذاب مدلس ، وكذا قال أحمد بن حنبل ، وقال علي بن المديني : لم يرو حبيب عن عاصم إلا حديثًا واحدًا ، وقال أبو حاتم : لا يثبت له عن عاصم شيء ، فهاتان علتان خفيتان قادحتان ، وجزم الحاكم في علوم الحديث بأن الصواب رواية من روى عن الحسن ، (٢٢) أخرجه أبو داود في السنن : كتاب الأطعمة ، باب : في أكل لحوم الخيل ، وباب في لحوم الحمر الأهلية (٣ / ٣٥١ - ٣٥٢، ٣٥٦ / رقم: ٣٧٨٨، ٣٧٨٩، ٣٨٠٨). والترمذي في سننه: كتاب الأطعمة ، باب: ما جاء في أكل لحوم الخيل ( ٤ / ٢٢٣ / رقم: ١٧٩٣ ) . والنسائي في سننه : كتاب الصيد والذبائح ، باب : الإذن في أكل لحوم الخيل ، وباب تحريم أكل لحوم الخيل، وباب إباحة أكل لحوم حمر الوحش (٧ / ٢٠١، ٢٠٢، ٢٠٥ / ٤٣٢٧، ٤٣٢٨، ٤٣٢٩، ٤٣٣٠، ٤٣٣٣، ٤٣٤٣) . وابن ماجة في سننه : كتاب الذبائح ، باب : لحوم الخيل ، وباب لحوم البغال ( ٢ / ١٠٦٤، ١٠٦٦ / ٣١٩١، ٣١٩٧ ) . (٢٣) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري: كتاب الذبائح والصيد ، باب: النحر والذبح (٩ / ٥٥٦ / رقم: ٥٥١٠) وأطرافه في (٥٥١٢، ٥٥١٩). ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الصيد والذبائح ، باب : في أكل لحوم الخيل ( ١٣ / ١٤٢ / رقم : ١٩٤٢ ) . (٢٤) مسند الإمام أحمد: ( ٦ / ٣٤٥، ٣٤٦، ٣٥٣) وليس فيه هذه الزيادة . (٢٥) مسند أبي يعلى: ( ١ / ٢٩٥ / رقم : ٣٥٧). ٢٧٨ عن عمرو بن خالد ، عن حبيب . ٢٤٣٤ - (٨) - حديث ابن عباس في ذلك : أخرجه مسلم كما سيأتي . ٢٤٣٥ - (٩) - حديث أبي هريرة : كل ذي ناب من السباع ، فأكله حرام)). مسلم (٢٦) بهذا ، قال ابن عبد البر : مجمع على صحته . ٢٤٣٦ - قوله : روي أنه صلى الله عليه وسلم أمر خالد بن الوليد عام خيبر، حتى نادى: ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ، ولا كل ذي ناب من السباع)). أحمد(٢٧) من حديث خالد بن الوليد: (( غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر ، فأسرع الناس في حظائر يهود ، فأمرني أن أنادي : الصلاة جامعة، ولا يدخل الجنة إلا مسلم، ثم قال: (( يا أيها الناس إنه قد أسرعتم في حظائر يهود ، ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها ، وحرم عليكم لحوم الحمر الأهلية ، وخيلها ، وبغالها ، وكل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير)). وأثبت في صحيح مسلم (٢٨)، ومسند أبي يعلى من حديث أنس : أن الذي نادى بتحريم الحمر الأهلية ، هو أبو طلحة ، وفي مسند أحمد (٢٩) أنه عبد الرحمن بن عوف ، ذكره من حديث أبي ثعلبة . قلت : فيحتمل أن يكون أمر جماعة بالنداء بذلك ، وحديث خالد لا يصح ، فقد قال أحمد : إنه حديث منكر ، وقال أبو داود : إنه منسوخ . ٢٤٣٧ - (١٠) - حديث ابن عباس: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير)). مسلم (٣٠) من رواية ميمون بن مهران عنه ، قال ابن القطان : لم يسمعه ميمون من ابن عباس ، بل (٢٦) صحيح مسلم بشرح النووي : كتاب الصيد والذبائح ، باب : تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير (١٣ / ١٢٣ / رقم: ١٩٣٣ ). (٢٧) مسند أحمد: ( ٤ / ٨٩ - ٩٠ ). (٢٨) صحيح مسلم بشرح النووي : كتاب الصيد والذبائح ، باب : تحريم أكل لحم الحمر الإنسية (١٣ / ١٣٩ / رقم: ١٩٤٠ ). (٢٩) مسند أحمد: ( ٤ / ١٩٣ ) . (٣٠) صحيح مسلم بشرح النووي : كتاب الصيد والذبائح ، باب : تحريم أکل کل ذي ناب من السباع ( ١٣ / ١٢٣ - ١٢٤ / رقم: ١٩٣٤ ) . ٢٧٩ بينهما فيه سعيد بن جبير : كذلك رواه أبو داود (٣١) والبزار ، وقد خالف الخطيب هذا الكلام ، فقال : الصحيح عن ميمون ليس بينهما أحد . ٢٤٣٨ - (١١) - حديث ابن عمر: ((سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضب، فقال: ((لا آكله، ولا أحرمه)). متفق عليه (٣٢) من حديثه . ٢٤٣٩ - (١٢) - حديث ابن عباس: ((دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، فأتي بضب محنوذ(٥) ، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: ((لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي ، فأجدني أعافه)) . قال : خالد : فاجتررته فأكلته ، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر)). متفق عليه (٣٣). ٢٤٤٠ - (١٣) - حديث جابر: (( أنه سئل عن الضبع أصيد هو ؟ قال : ((نعم)) قيل: أيؤ كل؟ قال: ((نعم)) قيل: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: (( نعم)). الشافعي (٣٤) والترمذي (٣٥) والنسائي (٣٦)، (٣١) سنن أبي داود: كتاب الأطعمة، باب: النهي عن أكل السباع (٣ /٣٥٥ - ٣٥٦/ رقم : ٣٨٠٥ ) . (٣٢) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري : كتاب الذبائح والصيد ، باب : الضبّ ( ٩ / ٥٨٠ / رقم : ٥٥٣٦ ) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الصيد والذبائح ، باب : إباحة الضب ( ١١/ ١٤٣ - ١٤٤ / رقم : ١٩٤٣ ) . (*) محنوذ: أي مشوي. كما قال تعالى: ﴿ فجاء بعجل حنيذ﴾ . (٣٣) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري: كتاب الأطعمة ، باب: السويق ( ٩ / ٤٤٥ / رقم : ٥٣٩١ ) . وطرفاه في : ( ٥٤٠٠ ، ٥٥٣٧ ) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الصيد والذبائح ، باب : إباحة الضب (١٣ / ١٤٥ - ١٤٦ / رقم : ١٩٤٥ ) . (٣٤) ترتيب المسند للشافعي (٢ / ١٧٣ - ١٧٤ / رقم : ٦٠٩ ). (٣٥) سنن الترمذي: كتاب الحج، باب: ما جاء في الضبع يصيبها المحرم ( ٣ / ٢٠٧ - ٢٠٨) . وكتاب الأطعمة ، باب : ما جاء في أكل الضبع ( ٤ / ٢٢٢ / رقم : ١٧٩١ ). (٣٦) سنن النسائي: كتاب الحج، باب: ما لا يقتله المحرم (٥ / ١٩١ / رقم: ٢٨٣٦) .= : ٢٨٠ وابن ماجة (٢٧) والبيهقي (٢٨)، وصححه البخاري والترمذي وابن حبان وابن خزيمة والبيهقي ، وأعله ابن عبد البر بعبد الرحمن بن أبي عمار فوهم ، لأنه وثقه أبو زرعة والنسائي ، ولم يتكلم فيه أحد ، ثم إنه لم ينفرد به ، وقال البيهقي : قال الشافعي : وما يباع لحم الضباع إلا بين الصفا والمروة ، ورواه أبو داود (٣٩) بلفظ: ((سألت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم عن الضبع؟ فقال: صيد ، ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم)). وأما ما رواه الترمذي (٤٠) من حديث خزيمة بن جزء قال : ((أيأكل الضبع أحد؟)). فضعيف ، لاتفاقهم على ضعف عبد الكريم أبي أمية ، والراوي عنه إسماعيل بن مسلم . ٢٤٤١ - (١٤) - حديث أنس: (( أنفجنا أرنبًا بمر الظهران ، فأدركتها ، فأتيت بها أبا طلحة فذبحها ، وبعث بفخذها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقبله)). متفق عليه (٤١) بأتم من هذا السياق . قوله : وفي رواية : فأكل منه ، وهي عند البخاري ، وقوله : أنفجنا ، معناه ، أثرنا . ٢٤٤٢ - (١٥) - حديث بعض الصحابة: ((أنه قال : اصطدنا أرنبين، فذبحتهما بمروة ، وسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني بأكلهما)). أحمد (٤٢) ، = وكتاب الصيد والذبائح، باب: الضبع ( ٧ / ٢٠٠ / رقم : ٤٣٢٣). (٣٧) سنن ابن ماجة: كتاب الصيد، باب: الضبع (٢ / ١٠٧٨ / رقم : ٣٢٣٦ ). (٣٨) السنن الكبرى للبيهقي: (٩ / ٣١٨). (٣٩) سنن أبي داود: كتاب الأطعمة، باب: في أكل الضبع (٣ / ٣٥٥ / رقم: ٣٨٠١). (٤٠) سنن الترمذي: كتاب الأطعمة، باب: ما جاء في أكل الضبع ( ٤ / ٢٢٢ - ٢٢٣ / رقم : ١٧٩٢ ) . (٤١) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري : كتاب الهبة ، باب : قبول هدية الصيد (٥ / ٢٣٩ / رقم: ٢٥٧٢ ) . وأطرافه في : ( ٥٤٨٩، ٥٥٣٥ ) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي: كتاب الصيد والذبائح ، باب : إباحة الأرنب ( ١٣ / ١٥٣ - ١٥٤ / رقم : ١٩٥٣ ) . (٤٢) مسند أحمد : ( ٣ / ٤٧١ ).