النص المفهرس

صفحات 261-280

٢٦١
٢٣٩٥ - (٢٨) - حديث عائشة: (( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
يأمر نساءه أن يلين ذبح هديهن )). لم أره مرفوعًا ، وصح ذلك عن أبي موسى
الأشعري، وقد ذكرته في تعاليق البخاري .
٢٣٩٦ - (٢٩) - قوله : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة:
((قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإنه بأول قطرة من دمها يغفر لك ما سلف من
ذنوبك)) . الحاكم (٧٧) من حديث أبي سعيد الخدري ، ومن حديث عمران بن
حصين .
وفي الأول : عطية ، وقد قال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه : إنه حديث
منكر .
وفي حديث عمران ، أبو حمزة الثمالي وهو ضعيف جدًّا ، ورواه الحاكم أيضًا
والبيهقي (٧٨) من حديث علي ، وفيه عمرو بن خالد الواسطي وهو متروك .
٢٣٩٧ - (٣٠) - حديث شداد بن أوس: ((إن الله كتب الإحسان في
كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد
أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته)). مسلم (٧٩) وأصحاب السنن (٨٠) بلفظ: ((إن الله
كتب الإحسان على كل شيء)). والباقي سواء .
وفي الباب حديث ابن عباس: (( أن رجلًا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو
يحد شفرته ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (( أتريد أن تميتها موتات ، هلا
(٧٧) المستدرك للحاكم: ( ٤ / ٢٢٢ ) .
(٧٨) السنن الكبرى للبيهقي: (٥ / ٢٣٩)، (٩ / ٢٨٣).
(٧٩) مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الصيد والذبائح ، باب : الأمر بإحسان الذبح
والقتل، وتحديد الشفرة: ( ١٣ / ١٥٧ / رقم : ١٩٥٥ ).
(٨٠) سنن النسائي: كتاب الضحايا، باب: الأمر بإحداد الشفرة: ( ٧ / ٢٢٧ / رقم:
٤٤٠٥)، ح رقم : ( ٤٤١١، ٤٤١٢، ٤٤١٣، ٤٤١٤ ).
وسنن ابن ماجة: كتاب الذبائح ، باب: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح : (٢ / ١٠٥٨ / رقم :
٣١٧٠ ) .
وسنن أبي داود : كتاب الأضاحي ، باب : في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة : (٣ /
١٠٠ / رقم : ٢٨١٥ ) .
=

٢٦٢
حددت شفرتك قبل أن تضجعها)). أخرجه الحاكم(٨١) من رواية حماد بن زيد،
عن عاصم، عن عكرمة عنه ، ورواه عبد الرزاق (٨٢) عن معمر ، عن عاصم، عن
عكرمة مرسلًا .
٢٣٩٨ - (٣١) - حديث جابر: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى
بكبشين أملحين ، فلما وجههما قال: ((وجهت وجهي للذي فطر السموات
والأرض ... الآيتين)). أحمد وأبو داود(٨٣) وابن ماجه(٨٤) والبيهقي (٨٥) من رواية
أبي عياش ، عن جابر به وأتم منه ، وأبو عياش: لا يعرف ، وقد تقدمت الإشارة إليه
في حديث : ضحى بكبشين موجوعين .
٢٣٩٩ - (٣٢) - حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال عند التضحية
بذلك الكبش: (( اللهم تقبل من محمد وآل محمد )) . تقدم ، وهو في الذي قبله ،
وفي الحديث السابق عن أبي رافع رواه أحمد .
٢٤٠٠ - (٣٣) - حديث أم سلمة: ((إذا دخل العشر، وأراد أحدكم أن
يضحي ، فلا يمس من شعره)). تقدم .
٢٤٠١ - (٣٤) - حديث : أنه صلى الله عليه وسلم أهدي . الحديث ،
تقدم في الحج .
٢٤٠٢ - (٣٥) - حديث عائشة: (( كنت أفتل قلائد هدي رسول الله
صلى الله عليه وسلم، ثم يقلدها هو بيده، ثم يبعث بها ، فلا يحرم عليه شيء أحله الله
= وسنن الترمذي: كتاب الديات، باب: ما جاء في النهي عن المثلة: (٤ / ١٦ / رقم:
١٤٠٩) .
(٨١) مستدرك الحاكم: ( ٤ / ٢٣١).
(٨٢) المصنف لعبد الرزاق: ( ٤ / ٤٩٣ / رقم : ٨٦٠٨ ).
(٨٣) سنن أبي داود كتاب الضحايا، باب: ما يستحب من الضحايا: (٣ / ٩٥ / رقم:
٢٧٩٥) .
(٨٤) سنن ابن ماجة: كتاب الأضاحي، باب : أضاحي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (٢ /
١٠٤٣ / رقم : ٣١٢١ ) .
(٨٥) السنن الكبرى للبيهقي: (٩ / ٢٨٥).

٢٦٣
له، حتى ينحر الهدي)) . متفق عليه (٨٦).
٢٤٠٣ - (٣٦) - حديث عمر قلت: (( يا رسول الله إني أوجبت على
نفسي بدنة ، وهي تطلب مني ، فقال: ((انحرها ، ولا تبعها ولو طلبت بمائة
بعير)). لم أره هكذا ، نعم روى أبو داود (٨٧) وابن خزيمة في صحيحه(٨٨) وابن
حبان في صحيحه ، من رواية جهم بن الجارود ، عن سالم، عن أبيه : (( أهدى عمر
نجيبًا (*) فأعطى بها ثلاثمائة دينار، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له ،
فقال: لا ، انحرها إياها)).
٢٤٠٤ - (٣٧) - حديث أبي سعيد: ((اشتريت كبشًا لأضحي به ، فعدا
الذئب فأخذ منه الألية ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ((ضح به)).
أحمد (٨٩) وابن ماجة (٩٠) والبيهقي(٩٢) من حديثه ، ومداره على جابر الجعفي ،
وشيخه محمد بن قرظه غير معروف ، ويقال : إنه لم يسمع من أبي سعيد ، قال البيهقي:
ورواه حماد بن سلمة، عن الحجاج بن أرطاة ، عن عطية ، عن أبي سعيد: « أن رجلاً
سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شاة قطع ذنبها يضحي بها ؟ قال: ضح بها)).
حديث جابر: ((أن عليًّا قدم ببدن من اليمن ، وساق النبي صلى الله عليه
وسلم مائة بدنه ، فنحر منها ثلاثًا وستين)). الحديث. مسلم (٩٢) في حديثه الطويل
(٨٦) البخاري في صحيحه فتح الباري: كتاب الحج ، باب: إشعار البدن: ( ٣ / ٦٣٦ /
رقم : ١٦٩٩ ) .
وصحيح مسلم بشرح النووى : كتاب الحج ، باب : استحباب بعث الهدى إلى الحرم : ( ٩/
١٠١ / رقم : ١٣٢١ ) .
(٨٧) سنن أبي داود: كتاب المناسك " الحج"، باب: تبديل الهدي: (٢ / ١٤٦ / رقم:
١٧٥٦) .
(٨٨) صحيح ابن خزيمة: (٤ / ٢٩٢ / رقم : ٢٩١١).
(*) النجيب : النفيس في نوعه .
(٨٩) مسند أحمد: (٣ / ٣٢، ٨٦ ) .
(٩٠) سنن ابن ماجة : كتاب الأضاحي ، باب : من اشترى أضحية صحيحة ، فأصابها عنده
شيء: ( ٢ / ١٠٥١ / رقم : ٣١٤٦ ).
(٩١) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٩ / ٢٨٩).
(٩٢) مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحج ، باب : حجة النبي صلى الله عليه وسلم :
(٨ / ٢٣٦ / رقم : ١٢١٨ ).

٢٦٤
في الحج .
٢٤٠٥ - (٣٩) - حديث علي: (( أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن أقوم على بدنه ، وأقسم جلودها وجلالها ، وألا أعطي الجزار منها شيئًا ، وقال :
نحن نعطيه من عندنا)). متفق عليه(٩٣).
٢٤٠٦ - قوله : روى أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل من كبد
أضحيته. تقدم في صلاة العيدين .
٢٤٠٧ - (٤٠) - قوله : قال العلماء : كان ادخار الأضحية فوق الثلاث
منهيًّا عنه، ثم أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما راجعوه، وقال: ((كنت
نھیتکم عنه من أجل الدافة(*) )) . مسلم(٩٤) من حديث عائشة قالت : دف ناس من
أهل البادية حضرة الأضحى ، في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال
النبي صلى الله عليه وسلم: ادخروا ثلاثًا ، وفي رواية ، لثلاث ، ثم تصدقوا بما
بقي ، فلما كان بعد ذلك قالوا : يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من
ضحاياهم ، ويجملون منها الودك ، فقال : إنما نهيتكم من أجل الدافة التى دفت ،
فكلوا ، وتصدقوا ، وادخروا )).
وفي الباب عن جابرٍ ، وسلمة بن الأكوع ، متفق عليهما (٩٥) ، وعن بريدة
وأبي سعيد عند مسلم (٩٦) .
(٩٣) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الحج ، باب : لا يعطى الجزار من الهدي
شيئًا : (٣ / ٦٤٩ / رقم : ١٧١٦ ) .
ومسلم بشرح النووي : كتاب الحج ، باب : في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها : (
٩/ ٩٣ / رقم : ١٣١٧ ) .
(٩٤) مسلم بشرح النووي : كتاب الأضاحي ، باب : بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم
الأضاحي : ( ١٣ / ١٨٩ / رقم : ١٩٧١ ).
(٩٥) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الأضاحي ، باب : ما يؤكل من لحوم
الأضاحي وما يتزود منها : ( ١٠ / ٢٦ / رقم : ٥٥٦٧ ، ٥٥٦٩ ).
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الأضاحي ، باب : ما كان من النهي عن أكل لحوم
الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام، وبيان نسخه ، وإباحته إلى متى شاء: ((١٣ / ١٩١،
١٩٣ / رقم : ١٩٧٢، ١٩٧٤ ) .
(٩٦) مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الأضاحي ، باب : ما كان من النهي =

٢٦٥
( تنبيه ) دف بتشديد الفاء أي جاء ، قال أهل اللغة : الدافة قوم يسمرون
جماعة سيرًا ليس بالشديد ، ويجملون بالجيم أي يذيبون .
٢٤٠٨ - (٤١) - قوله: ((وجاء في رواية: ((كلوا ، وادخروا ،
واتجروا)). أحمد(٩٧) وأبو داود (٩٨) من حديث نبيشة الهذلي به في حديث.
( فائدة) قال الرافعي: قوله: ((إتجروا)). هو بالهمز أي اطلبوا الأجر
بالصدقة. قال: وذكر الادخار لأنهم سألوه عنه ، فقال: ((كلوه في الحال إن
شئتم، أو ادخروا إن شئتم ، أو تصدقوا)) وأنكر ابن الأثير أن يكون من التجارة ،
وقال ابن الصلاح : اتجروا ، بوزن اتخذوا ، والأجر وهو بمعنى انتجروا بالهمز ،
وكقولك في الإزار ، ايتزر ، واتزر وصحح ذلك الخطابي والهروي وغيرهما .
٢٤٠٩ - (٤٢) - حديث: (( أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبائح
الجن)). ابن حبان(٩٩) في الضعفاء، وابن الجوزي (١٠٠) في الموضوعات من حديث
أبي هريرة ، وفي إسناده عبد الله بن أذينة ، وهو شيخ لا يجوز الاحتجاج به بحال ،
ورواه أبو عبيد في الغريب والبيهقي (١٠١) من طريق يونس، عن الزهري مرفوعًا ، وهو
من رواية عمر بن هارون ، وهو ضعيف مع انقطاعه .
٢٤١٠ - (٤٣) - حديث أبي بكر وعمر: ((أنهما كانا لا يضحيان ،
مخافة أن يعتقد الناس وجوبها)). ذكره الشافعي(١٠٢) بلاغًا والبيهقي(١٠٣) من
حديث أبي سريج الغفاري قال : أدركت أبا بكر وعمر لا يضحيان ، كراهة أن
يقتدى بهما . وهو في تاريخ ابن أبي خيثمة ، وكتاب الضحايا لابن أبي الدنيا ،
= عن أكل لحوم الأضاحي: ( ١٣ / ١٩٢، ١٩٥ / رقم : ١٩٧٣، ١٩٧٧ ).
(٩٧) مسند أحمد : ( ٥ / ٧٥).
(٩٨) سنن أبي داود: كتاب الأضاحي، باب: في حبس لحوم الأضاحي: ( ٣ / ٩٩ / رقم :
٢٨١٢ ) .
(٩٩) المجروحين لابن حبان: ( ٢ / ١٩).
(١٠٠) الموضوعات لابن الجوزي: (٢ / ٣٠٢ ).
(١٠١) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٩ / ٣١٤).
(١٠٢) معرفة السنن والآثار للبيهقي: ( ٧ / ١٩٧ / رقم : ٥٦٣٢).
(١٠٣) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٩ / ٢٦٥).

٢٦٦
وروي مثل ذلك عن ابن عباس ، وأبي مسعود البدري ، وهو في سنن سعيد بن
منصور عن أبي مسعود بسند صحيح .
٢٤١١ - (٤٤) - حديث علي: (( من عين أضحيته فلا يستبدل بها)). لم
أجده . قلت : أخرجه حرب الكرماني من طريق سلمة بن كميل، عن خال له: ((أنه
سأل عليًّا عن أضحية اشتراها ، فقال : أوعينتموها للأضحية ؟ فقال : نعم ،
فكرهه)» .
٢٤١٢ - (٤٥) - حديث عائشة: (( أنها أهدت هديين فأضلتهما ، فبعث
ابن الزبير إليها بهديين فنحرتهما ، ثم عاد الضالان فنحرتهما وقالت : هذه سنة
الهدي)). للدار قطني (١٠٤) من حديث القاسم بن محمد عنها ، وصححه ابن
القطان ، وقال ابن أبي شيبة : نا حفص بن غياث، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة
وعطاء : (( أن عائشة اشترت بدنة فأضلتها ، فاشترت مكانها ، ثم وجدتها
فنحرتهما جميعًا ، ثم قالت : كان في علم الله أن أنحرهما جميعًا)).
٢٤١٣ - (٤٦) - حديث علي: (( أنه رأى رجلاً يسوق بدنة معها ولدها،
فقال : لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها)). البيهقي (١٠٥) من رواية المغيرة
ابن حذف العيسي قال: (( كنا مع عليّ بالرحبة ، فجاء رجل من همدان يسوق بقرة
معها ولدها ، فقال له : إني اشتريتها أضحي بها ، وإنها ولدت ، قال : فلا تشرب
من لبنها إلا فضلًا عن ابنها ، فإذا كان يوم النحر فانحرها هي وولدها عن سبعة)).
وذكره ابن أبي حاتم (١٠٦) في العلل ، وحكى عن أبي زرعة أنه قال : هو حديث
صحيح .
٢٤١٤ - (٤٧) - حديث علي أيضًا: أنه قال في خطبته بالبصرة ((إن
أميركم هذا قد رضي من دنياكم بطمريه ، وإنه لا يأكل اللحم في السنة إلا الفلذة
(١٠٤) سنن الدارقطني: (٢ / ٢٤٢ / رقم: ٢٩).
(١٠٥) السنن الكبرى للبيهقي: (٩ / ٢٨٨).
(١٠٦) علل الحديث لابن أبي حاتم: ( ٢ / ٤٦).

٠ ٢٦٧
من كبد أضحيته)). لم أجده ، وقال ابن الصلاح في الكلام على الوسيط : إن صح
فمعناه أنه رضي بثوبيه الخلقين .

٢٦٨
( كتاب العقيقة )
٢٤١٥ - (١) - حديث عائشة: « أمرنا رسول الله صلی الله عليه وسلم
أن نعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة)). الترمذي(١) وابن ماجه(٢) وابن
حبان(٣) والبيهقي(٤) واللفظ لابن ماجة، وزاد: ((شاتين مكافئتين)).
٢٤١٦ - (٢) - حديث سمرة: ((الغلام مرتهن بعقيقته ، تذبح عنه في
اليوم السابع، ويحلق رأسه ويسمى)). أحمد(٥) وأصحاب السنن(٦) والحاكم (٧)
والبيهقي(٨) من حديث الحسن، عن سمرة ، وصححه الترمذي والحاكم وعبد الحق،
وفي رواية لهم: (( ويدمى)). قال أبو داود: ويسمى أصح، ويدمى غلط من همام .
قلت: يدل على أنه ضبطها أن في رواية بهز عنه ذكر الأمرين التدمية
والتسمية، وفيه : أنهم سألوا قتادة عن هيئة التدمية ، فذكرها . فكيف يكون تحريفًا
من التسميه ، وهو يضبط أنه سأل عن كيفية التدمية . وأعل بعضهم الحديث بأنه من
رواية الحسن ، عن سمرة ، وهو مدلس ، لكن روى البخاري في صحيحه من طريق
الحسن أنه سمع حديث العقيقة من سمرة ، كأنه عني هذا .
٢٤١٧ - (٣) - حديث أم كرز: ((عن الغلام شاتان، وعن الجارية
شاة)). النسائي وابن ماجه وابن حبان وقد تقدم في الذبائح ، وله طرق عند
(١) سنن الترمذي كتاب الأضاحي، باب: ما جاء في العقيقة: (٤ / ٨١ / رقم: ١٥١٣).
(٢) سنن ابن ماجة: كتاب الذبائح، باب: العقيقة: ( ٢ / ١٠٥٦ / رقم : ٣١٦٣).
(٣) صحيح ابن حبان: ( ٧ / ٣٥٥، ٣٥٦ / رقم : ٥٢٨٦ ).
(٤) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٩ / ٣٠١).
(٥) مسند أحمد : ( ٥ / ١٧ ).
(٦) سنن الترمذي: كتاب الأضاحي، باب: ٢٣ من العقيقة: (٤ / ٨٥ / رقم: ١٥٢٢).
سنن ابن ماجة: كتاب الذبائح، باب: العقيقة : (٢ / ١٠٥٦، ١٠٥٧/رقم: ٣١٦٥).
سنن أبي داود: كتاب الأضاحي ، باب: في العقيقة: ( ٣ / ١٠٦ / رقم : ٢٨٣٧).
سنن النسائي: كتاب العقيقة، باب: ٥ متى يعق: ( ٧ / ١٦٦ / رقم : ٤٢٢٠ ).
(٧) مستدرك الحاكم : ( ٤ / ٢٣٧ ).
(٨) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٩ / ٣٠٣).

٢٦٩
الأربعة (٩) والبيهقي (١٠) .
٢٤١٨ - قوله: (( روي أنه صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة)).
البيهقي (١١) من حديث قتادة ، عن أنس . وقال : منكر ، وفيه عبد الله بن محرر وهو
ضعيف جدًا . وقال عبد الرزاق : إنما تكلموا فيه لأجل هذا الحديث ، قال البيهقي :
وروي من وجه آخر عن قتادة ، ومن وجه آخر عن أنس ، وليس بشيء .
قلت : أما الوجه الآخر عن قتادة فلم أره مرفوعًا ، وإنما ورد أنه كان يفتي به ، كما
حكاه ابن عبد البر ، بل جزم البزار وغيره بتفرد عبد الله بن محرر به عن قتادة ، وأما
الوجه الآخر عن أنس فأخرجه أبو الشيخ في الأضاحي ، وابن أيمن في مصنفه ،
والخلال من طريق عبد الله بن المثنى ، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس ، عن أبيه وقال
النووي في شرح المهذب : هذا حديث باطل .
٢٤١٩ - (٤) - حديث: (( أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن
والحسين)). أبو داود(١٢) والنسائي(١٣) من حديث ابن عباس وزاد: كبشًا كبشًا،
وصححه عبد الحق وابن دقيق العيد . ورواه ابن حبان (١٤) والحاكم(١٥) والبيهقى (١٦)
من حديث عائشة بزيادة: (( يوم السابع ، وسماهما ، وأمر أن يماط عن رءوسهما
الأذى)). وصححه ابن السكن بأثم من هذا، وفيه: (( وكان أهل الجاهلية يجعلون
قطنة في دم العقيقة ، ويجعلونها على رأس المولود ، فأمرهم النبي صلى الله عليه
(٩) سنن الترمذي: كتاب الأضاحي، بب الأذان في أذن المولود: (٤ / ٨٢ / رقم: ١٥١٦).
وسنن ابن ماجة: كتاب الذبائح ، باب: العقيقة: ( ٢ / ١٠٥٦ / رقم : ٣١٦٢ ) .
وسنن أبي داود: كتاب الأضاحي، باب: في العقيقة: (٣ / ١٠٥ / رقم: ٢٨٣٤ ).
وسنن النسائي: كتاب العقيقة، باب: العقيقة عن الغلام: ( ٧ / ١٦٤، ١٦٥ / رقم:
٤٢١٥) .
(١٠) السنن الكبرى للبيهقي: (٩ / ٣٠٠، ٣٠١).
(١١) السنن الكبرى للبيهقي: (٩ / ٣٠٠).
(١٢) سنن أبي داود: كتاب الأضاحي، باب: في العقيقة: (٣ /١٠٧ / رقم: ٢٨٤١).
(١٣) سنن النسائي: كتاب العقيقة، باب: كم يعق عن الجارية: (٧ / ١٦٥، ١٦٦ / رقم :
٤٢١٩ ) .
(١٤) صحيح ابن حبان: ( ٧ / ٣٥٦ / رقم : ٥٢٨٧ ).
(١٥) مستدرك الحاكم: ( ٤ / ٢٣٧).
(١٦) السنن الكبرى للبيهقي: (٩ / ٣٠٣).

٢٧٠
وسلم أن يجعلوا مكان الدم خلوقًا)). ورواه أحمد(١٧) والنسائي (١٨) من حديث
بريدة ، وسنده صحيح ، ورواه الحاكم (١٩) من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ،
عن جده . والطبراني في الصغير من حديث قتادة ، عن أنس والبيهقي (٢٠) من
حديث فاطمة ، ورواه الترمذي (٢١) والحاكم (٢٢) والبيهقي (٢٣) من حديث عليٍّ،
ولفظ حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه: (( كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ،
ذبح شاة ، ولطخ رأسه بدمها ، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ، ونحلق
رأسه ، ونلطخه بزعفران)).
٢٤٢٠ - قوله: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((سموا السقط)). لم
أره هكذا ، لكن في الطيوريات من حديث أبي هريرة: (( إذا استهل الصبي صارخًا
سمى ، وصلى عليه ، وتمت ديته ، وورث وإن لم يستهل ، لا )) . وفي إسناده
عبد الله بن شبيب وهو ضعيف ، وفي عمل اليوم والليلة لابن السني (٢٤) من حديث
هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: (( أسقطت من رسول الله صلى الله عليه
وسلم سقطًا فسماه عبد الله، وكناني بأم عبد الله)). وفي إسناده داود بن المحبر وهو
كذاب . وقد روى عبد الرزاق في مصنفه (٢٥) عن معمر ، عن هشام بن عروة ، عن
أبيه : أن النبي صلی الله عليه وسلم کناها أم عبد الله، فكان يقال لها : أم عبد الله حتى
ماتت ، ولم تسقط)) .
وروى الطبراني (٢٦) من وجه آخر عن هشام عن أبيه عن عائشة: (( كناني
النبي صلى الله عليه وسلم أم عبد الله، ولم يكن لى ولد، ولا سقط)). وفي سنن
(١٧) مسند أحمد: (٥ / ٣٥٥، ٣٦١).
(١٨) سنن النسائي: كتاب العقيقة: ( ٧ / ١٦٤ / رقم : ٤٢١٣).
(١٩) المستدرك الحاكم: ( ٤ / ٢٣٧).
(٢٠) السنن الكبرى للبيهقي: (٩ / ٣٠٤ ).
(٢١) سنن الترمذي: كتاب الأضاحي، باب: ٢٠ العقيقة بشاة: (٤ / ٨٤ / رقم: ١٥١٩).
(٢٢) المستدرك للحاكم: ( ٤ / ٢٣٧ ) ..
(٢٣) السنن الكبرى للبيهقي: (٩ / ٣٠٢، ٣٠٣).
(٢٤) عمل اليوم والليلة لابن السني ( ص ١٤٣ / رقم : ٤١٩ ).
(٢٥) المصنف لعبد الرزاق : (١١ / ٤٢ ).
(٢٦) المعجم الكبير للطبراني: ( ٢٣ / ١٨ / رقم : ٣٤ ).

٢٧١
أبي داود (٢٧) بسند الصحيح عنها قالت : يا رسول الله كل صواحبي لهن كنى
غيري ، قال : فاكتني بابنك عبد الله بن الزبير فكانت تكنى أم عبد الله)). وهذا
الحديث فيه اختلاف في إسناده ، وهذا كله مما يضعف رواية داود بن المحبر .
٢٤٢١ - (٥) - حديث: (( أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم
ورضي الله عنها، وزنت شعر الحسن والحسين، وزينب وأم كلثوم ، فتصدقت
بوزنه فضة)). مالك (٢٨) وأبو داود في المراسيل (٢٩) والبيهقي (٣٠) من حديث
جعفر بن محمد ، زاد البيهقي عن أبيه ، عن جده به ، ورواه الترمذي (٣١)
والحاكم (٣٢) من حديث محمد بن إسحاق ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن محمد
ابن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي قال: ((عق رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن الحسن شاة، وقال: (( يا فاطمة احلقي رأسه ، وتصدقي بزنة شعره
فضة)). فوزناه ، فكان وزنه درهمًا أو بعض درهم .
وروى البيهقي (٣٣) من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن على بن
الحسين ، عن أبي رافع قال : لما ولدت فاطمة حسنًا قالت : يا رسول اللّه ألا أعق عن
ابني بدم ؟ قال: (( لا ، ولكن احلقي شعره ، وتصدقي برزنه من الورق على
الأوفاض يعني أهل الصفة )) . قال البيهقي : تفرد به ابن عقيل .
( فائدة ) الأوفاض بفاء ومعجمة المتفرقون ، وأصله من رفضت الإبل إذا
تفرقت، وروى الحاكم (٣٤) من حديث علي قال: ((أمر رسول الله صلى الله عليه
وسلم فاطمة ، فقال : (( زني شعر الحسن وتصدقي بوزنه فضة ، وأعطي القابلة
رجل العقيقة)) . ورواه حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه مرسلاً .
(٢٧) سنن أبي داود: كتاب الأدب ، باب: في المرأة تكنى : (٤ / ٢٩٣ / رقم: ٤٩٧٠ ).
(٢٨) الموطأ مالك: ( ٢ / ٥٠١ / رقم: ٢ ).
(٢٩) المراسيل لأبي داود: ( ص ٢٧٩ / رقم: ٣٨٠ ).
(٣٠) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٩ / ٣٠٤).
(٣١) سنن الترمذي: كتاب الأضاحي، باب: ٢٠ العقيقة بشاة: (٤ / ٨٤ / رقم: ١٥١٩).
(٣٢) المستدرك للحاكم : ( ٤ / ٢٣٧ ).
(٣٣) السنن الكبرى للبيهقي: (٩ / ٣٠٤).
(٣٤) المستدرك للحاكم : ( ٣ / ١٧٩ ).

٢٧٢
. ( تنبيه ) وهو في سنن أبي داود الروايات كلها متفقة على ذكر التصدق
بالفضة ، وليس في شيء منها ذكر الذهب ، بخلاف ما قال الرافعي : إنه يستحب أن
يتصدق بوزن شعره ذهبًا ، فإن لم يفعل ففضة ، وفي الأحمدين من معجم الطبراني
الأوسط (٣٥) في ترجمة أحمد بن القاسم من حديث عطاء ، عن ابن عباس قال :
سبعة من السنة في الصبي ، يوم السابع : يسمى ، ويختن ، ويماط عنه الأذى ،
ويثقب أذنه ويعق عنه ، ويحلق رأسه ، ويلطخ بدم عقيقتة ، ويتصدق بوزن شعر
رأسه ذهبًا أو فضة . وفيه رواد بن الجراح وهو ضعيف ، وقد تعقبه بعضهم فقال
كيف تقول : يماط عنه الأذى ، مع قوله : يلطخ رأسه بدم عقيقته ؟ قلت : ولا
إشكال فيه ، فلعل إماطة الأذى تقع بعد اللطخ ، والواو لا تستلزم الترتيب ، وأما زنة
شعر أم كلثوم وزينب ، فلم أره .
٢٤٢٢ - (٦) - حديث: (( أنه صلى اللّه عليه وسلم أَذّن في أذن
الحسين (*) حين ولدته فاطمة)). أحمد (٣٦) وأبو داود (٣٧) والترمذي (٣٨)،
والحاكم (٣٩) والبيهمي (٤٠) من حديث أبي رافع ، ورواه الطبراني وأبو نعيم من حديثه
بلفظ: ((أذن في أذن الحسن والحسين)). ومداره على عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف.
٢٤٢٣ - حديث فاطمة: ((في إعطاء القابلة رجل العقيقة)). تقدم .
٢٤٢٤ - (٧) - حديث: ((لا فرع ولا عتيرة)). متفق عليه (٤١) من
(٣٥) المعجم الأوسط للطبراني: ( ١ ل ٣٤) كما في مجمع البحرين برقم : ١٩١٣.
(٥) في البيهقي: أنه أذن في أذن الحسن (٩/ ٣٠٥) وكذا هو عند الترمذي (٤ / ٨٢)
وأحمد: ( ٦ / ٩).
(٣٦) مسند أحمد: (٦ / ٩).
(٣٧) سنن أبي داود: كتاب الأدب ، باب: في الصبى يولد، فيؤذن في أذنه: ( ٤ / ٣٢٨ /
رقم : ٥١٠٥ ) .
(٣٨) سنن الترمذي: كتاب الأضاحي، باب: ١٧ الأذان في أذن المولود : (٤ / ٨٢ / رقم :
١٥١٤ ) .
(٣٩) المستدرك للحاكم: ( ٣ / ١٧٩).
(٤٠) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٩ / ٣٠٥).
(٤١) البخاري في صحيحه - فتح الباري -: كتاب العقيقة، باب: العتيرة : ( ٩ / ٥١٠ /
رقم : ٥٤٧٤ ) .

٢٧٣
حديث أبي هريرة ، وقد ورد الأمر بالعتيرة في أحاديث كثيرة ، وصحح ابن المنذر
منها حديثًا ، وساق البيهقي (٤٢) منها جملة ، والجمع بين هذا وبين حديث أبي
هريرة، أن المراد الوجوب ، أي لا فرع واجب ، ولا عتيرة واجبة . قاله الشافعي ،
ونص في رواية حرملة أنهما إن تيسرا كل شهر كان حسنًا .
٢٤٢٥ - (٩) - حديث عمر بن عبد العزيز ((أنه كان إذا ولد له ولد أذن
في أذنه اليمنى، وأقام في أذنه اليسرى)). لم أره عنه مسندًا، وقد ذكره ابن المنذر
عنه ، وقد روي مرفوعًا أخرجه ابن السني (٤٣) من حديث الحسين بن علي بلفظ :
((من ولد له مولود ، فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى ، لم تضره أم
الصبيان)). وأم الصبيان هي التابعة من الجن .
= ومسلم في صحيحه : كتاب الأضاحي ، باب : الفرع والعتيرة: ( ١٣ / ١٩٧ / رقم :
١٩٧٦) .
(٤٢) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٩ / ٣١١ - ٣١٣).
(٤٣) عمل اليوم والليلة لابن السني ( ص : ٢٠٨ / رقم : ٦٢٨ ).

٢٧٤
كتاب الأطعمة
٢٤٢٦ - (١) - حديث: ((أي لحم نبت من حرام، فالنار أولى به)).
الترمذي (١) من حديث كعب بن عجرة بلفظ: (( إنه لا يربو لحم نبت من سحت ،
إلا كانت النار أولى به)). والحديث طويل عنده أوله: ((أعيذك بالله من أمراء
یکونون بعدي)) . ورواه ابن حبان في صحيحه (٢) من حديث جابر بلفظ : (( يا
كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت)) . الحديث ، ورواه
الحاكم (٣) من حديث جابر أيضًا ، ومن حديث عبد الرحمن بن سمرة ، وعن أبي
بكر الصديق مرفوعًا ، وعن عمر بن الخطاب موقوفًا ، ورفعه الطبراني في الكبير وفي
الصغير (٤)، وعن ابن عباس في الأوسط (٥) ولفظه: تليت هذه الآية عند النبي صلى الله
عليه وسلم ﴿ يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيبًا﴾ فقام سعد بن أبي
وقاص فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال: (( يا
سعد طيب مطعمك ، تكن مستجاب الدعوة ، والذي نفس محمد بيده إن العبد
ليقذف بلقمة الحرام في جوفه فلا يتقبل منه عمل أربعين يومًا ، وأيما عبد نبت لحمه
من السحت والربا ، فالنار أولى به)) . وأعله ابن الجوزي ، وذكره ابن أبي حاتم في
العلل (٦) من حديث حذيفة ، وصحح عن أبيه وقفه .
٢٤٢٧ - (٢) - حديث علي: أن (( النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عام
خيبر عن نكاح المتعة ، وعن لحوم الحمر الأهلية)) . متفق عليه (٧) .
(١) سنن الترمذي: أبواب السفر، باب: ما ذكر في فضل الصلاة: ( ٢ / ٥١٢ / رقم:
٦١٤) .
(٢) صحيح ابن حبان : ( ٧ / ٤٣٦ / رقم : ٥٥٤١ ) .
(٣) مستدرك الحاكم: ( ٤ / ١٢٦، ١٢٧ ) .
(٤) المعجم الصغير للطبراني: ( ١ / ٢٦٢، ٣٧٤ / رقم : ٤٣٠، ٦٢٥).
(٥) المعجم الأوسط للطبراني : ( ١ ل ١٤٨)، كما في ( مجمع البحرين برقم : ٥٠٢٦ ).
(٦) علل الحديث لابن أبي حاتم: ( ٢ / ١٤٤ / رقم : ١٩٢٩) .
(٧) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الصيد والذبائح باب : لحوم الحمر الإنسية :
(٩ / ٥٧٠ / رقم : ٥٥٢٣ ) .
ومسلم بشرح النووي : كتاب الصيد والذبائح ، باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية : (١٣ /
١٣٣ / رقم : ١٤٠٧ ).

٢٧٥
٢٤٢٨ - قوله : ويروى ذلك - يعني تحريم لحوم الحمر الأهلية - من حديث
جابر ، وجماعة من الصحابة .
قلت : هو متفق عليه (٨) من حديث جابر وابن عمر وابن عباس ، وأنس والبراء
ابن عازب وسلمة بن الأكوع ، وأبي ثعلبة وعبد الله بن أبي أوفي، وأخرجه
البخاري(٩) من حديث زاهر الأسلمي ، والترمذي (١٠) عن أبي هريرة ، والعرباض بن
سارية ، وأبو داود (١١) والنسائي (١٢) عن خالد بن الوليد ، وعمرو بن شعيب ، عن
أبيه ، عن جده ، وأبو داود (١٣) والبيهقي (١٤) من حديث المقدام بن معدي كرب ،
ورواه الدارمي من طريق مجاهد، عن بن عباس قال: (( نهى رسول الله صلى الله عليه
وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية)». وفي الصحيحين (١٥) من رواية الشعبي ،
عن ابن عباس: ((لا أدري أنهي عنها من أجل أنها كانت حمولة الناس، أو
(٨) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الذبائح والصيد ، باب : لحوم الحمر الإنسية :
(٩ / ٥٦٩، ٥٧٠ / رقم: ٥٥٢١، ٥٥٢٤، ٥٥٢٥، ٥٥٢٦، ٥٥٢٧، ٥٥٢٨).
ومسلم بشرح النووي : كتاب الصيد والذبائح ، باب : تحريم أكل لحم الحمر الإنسية : ( ١٣ /
١٣٤، ١٣٥، ١٣٦، ١٣٧، ١٣٨ / رقم: ١٩٣٦، ٥٦١، ١٩٣٧، ١٩٣٨،
١٩٣٩، ١٨٠٢ ) .
(٩) صحيح البخاري - فتح الباري: كتاب المغازي ، باب: غزوة الحديبية ( ٧ / ٥١٦ / رقم :
٤١٧٣ ) .
(١٠) سنن الترمذي: كتاب الأطعمة، باب: ما جاء في كراهية أكل المصبورة : (٤ / ٥٩ -
٦٠ / رقم : ١٤٧٤ ) .
وكتاب الأطعمة ، باب: ما جاء في لحوم الحمر الأهلية (٤ / ٢٢٤ / رقم: ١٧٩٥).
(١١) سنن أبي داود: كتاب الأطعمة، باب: في لحوم الحمر الأهلية ، وباب في أكل لحوم الخيل
(٣ / ٣٥٢، ٣٥٧ / رقم: ٣٧٩٠، ٣٨١١).
(١٢) سنن النسائي: كتاب الصيد، باب: تحريم أكل لحوم الخيل (٧ / ٢٠٢ / رقم: ٤٣٣١،
٤٣٣٢ ) .
وكتاب الأطعمة، باب: النهي عن أكل لحوم الجلالة ( ٨ / ٢٣٩ - ٢٤٠ / رقم : ٤٤٤٧).
(١٣) سنن أبي داود: كتاب السنة، باب: في لزوم السنة (٤ / ٢٠٠ / رقم : ٤٦٠٤).
(١٤) السنن الكبرى للبيهقي: (٩ / ٣٣١ - ٣٣٢).
(١٥) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري : كتاب المغازي ، باب : غزوة خيبر ( ٧ /
٥٥١ / رقم : ٤٢٢٧ ) .
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الصيد والذبائح ، باب : تحريم أكل لحوم =

٢٧٦
حرمة)). وفي البخاري (١٦) عن عمرو بن دينار: قلت لجابر بن زيد بن عمون : إن
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية ؟ فقال: قد كان
يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة ولكن أبي ذلك البحر - يعني ابن
عباس .
٢٤٢٩ - (٣) - حديث أبي قتادة : أنه رأي حمارًا وحشيًّا في طريق مكة
فقتله . الحديث متفق عليه ، وقد تقدم في محرمات الإحرام .
٢٤٣٠ - (٤) - حديث جابر: ((ذبحنا يوم خيبر الخيل ، والبغال والحمر ،
فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمر، ولم ينهنا عن الخيل)).
أبو داود (١٧) وابن حبان في صحيحه (١٨).
٢٤٣١ - (٥) - قوله: وفي رواية عن جابر: ((أطعمنا رسول الله صلى الله
عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر)). الترمذي (١٩) والنسائي (٢٠) من
حديث عمرو بن دينار عنه ، ورجاله رجال الصحيح ، وأصله متفق عليه (٢١) ، وله
= الحمر الإنسية ( ١٣ / ١٣٧ / رقم : ١٩٣٩).
(١٦) صحيح البخاري - فتح الباري: كتاب الذبائح والصيد ، باب: لحوم الحمر الإنسية ( ٩ /
٥٧٠ / رقم : ٥٥٢٩ ) .
(١٧) سنن أبي داود: كتاب الأطعمة، باب: في أكل لحوم الخيل (٣٥١/٣ - ٣٥٢ / رقم:
٣٧٨٨، ٣٧٨٩ ) .
(١٨) صحيح ابن حبان: ( ٧ / ٣٤١ - ٣٤٢ / رقم : ٥٢٤٥ - ٥٢٤٦ ) .
(١٩) سنن الترمذي: كتاب الأطعمة، باب: ما جاء في أكل لحوم الخيل (٤ / ٢٢٣ / رقم :
١٧٩٣ ) .
(٢٠) سنن النسائي: كتاب الصيد والذبائح، باب: الإذن في أكل لحوم الخيل ( ٧ / ٢٠١ /
رقم : ٤٣٢٧ - ٤٣٣٠ ) .
(٢١) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري: كتاب المغازي، باب : غزوة خيبر ( ٧ /
٥٥٠ / رقم : ٤٢١٩ ) .
وكتاب الذبائح ، باب : لحوم الخيل ، وباب لحوم الحمر الإنسية ( ٩ / ٥٦٥، ٥٧٠ / رقم:
٥٥٢٠، ٥٥٢٤).
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الصيد والذبائح ، باب : في أكل لحوم الخيل :
( ١٣/ ١٤٠ - ١٤١ / رقم : ١٩٤١ ).

٢٧٧
طرق في السنن (٢٢).
٢٤٣٢ - (٦) - حديث أسماء بنت أبي بكر : نحرنا فرسًا على عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه)). متفق عليه (٢٣) بزيادة ، ونحن بالمدينة ،
وزاد أحمد (٢٤) فيه : نحن وأهل بيته .
٢٤٣٣٠ - (٧) - حديث علي: « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
أكل كل ذي ناب من السباع ، وذي مخلب من الطير)) . عبد الله بن أحمد في
زيادات المسند ، من حديث عاصم بن ضمرة ، عنه بهذا وأتم منه ، وإسناده حسن ؛
إلا أن له علة ، فقد رواه إسحاق بن راهويه وأبو يعلى (٢٥) في مسنديهما ، ووقع
عندهما : عن الحسن بن ذكوان ، عن حبيب بن أبي ثابت ، وهو الصواب ، بخلاف
ما وقع في المسند ، حسين بن ذكوان وقد قال يحيى بن معين : الحسن بن ذكوان لم
يسمع من حبيب بن أبي ثابت إنما سمع من عمرو بن خالد ، وعمرو كذاب مدلس ،
وكذا قال أحمد بن حنبل ، وقال علي بن المديني : لم يرو حبيب عن عاصم إلا
حديثًا واحدًا ، وقال أبو حاتم : لا يثبت له عن عاصم شيء ، فهاتان علتان خفيتان
قادحتان ، وجزم الحاكم في علوم الحديث بأن الصواب رواية من روى عن الحسن ،
(٢٢) أخرجه أبو داود في السنن : كتاب الأطعمة ، باب : في أكل لحوم الخيل ، وباب في لحوم
الحمر الأهلية (٣ / ٣٥١ - ٣٥٢، ٣٥٦ / رقم: ٣٧٨٨، ٣٧٨٩، ٣٨٠٨).
والترمذي في سننه: كتاب الأطعمة ، باب: ما جاء في أكل لحوم الخيل ( ٤ / ٢٢٣ / رقم:
١٧٩٣ ) .
والنسائي في سننه : كتاب الصيد والذبائح ، باب : الإذن في أكل لحوم الخيل ، وباب تحريم
أكل لحوم الخيل، وباب إباحة أكل لحوم حمر الوحش (٧ / ٢٠١، ٢٠٢، ٢٠٥ /
٤٣٢٧، ٤٣٢٨، ٤٣٢٩، ٤٣٣٠، ٤٣٣٣، ٤٣٤٣) .
وابن ماجة في سننه : كتاب الذبائح ، باب : لحوم الخيل ، وباب لحوم البغال ( ٢ / ١٠٦٤،
١٠٦٦ / ٣١٩١، ٣١٩٧ ) .
(٢٣) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري: كتاب الذبائح والصيد ، باب: النحر والذبح
(٩ / ٥٥٦ / رقم: ٥٥١٠) وأطرافه في (٥٥١٢، ٥٥١٩).
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الصيد والذبائح ، باب : في أكل لحوم الخيل ( ١٣
/ ١٤٢ / رقم : ١٩٤٢ ) .
(٢٤) مسند الإمام أحمد: ( ٦ / ٣٤٥، ٣٤٦، ٣٥٣) وليس فيه هذه الزيادة .
(٢٥) مسند أبي يعلى: ( ١ / ٢٩٥ / رقم : ٣٥٧).

٢٧٨
عن عمرو بن خالد ، عن حبيب .
٢٤٣٤ - (٨) - حديث ابن عباس في ذلك : أخرجه مسلم كما سيأتي .
٢٤٣٥ - (٩) - حديث أبي هريرة : كل ذي ناب من السباع ، فأكله
حرام)). مسلم (٢٦) بهذا ، قال ابن عبد البر : مجمع على صحته .
٢٤٣٦ - قوله : روي أنه صلى الله عليه وسلم أمر خالد بن الوليد عام
خيبر، حتى نادى: ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ، ولا كل ذي ناب من
السباع)). أحمد(٢٧) من حديث خالد بن الوليد: (( غزونا مع رسول الله صلى الله
عليه وسلم غزوة خيبر ، فأسرع الناس في حظائر يهود ، فأمرني أن أنادي : الصلاة
جامعة، ولا يدخل الجنة إلا مسلم، ثم قال: (( يا أيها الناس إنه قد أسرعتم في
حظائر يهود ، ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها ، وحرم عليكم لحوم الحمر
الأهلية ، وخيلها ، وبغالها ، وكل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من
الطير)). وأثبت في صحيح مسلم (٢٨)، ومسند أبي يعلى من حديث أنس : أن الذي
نادى بتحريم الحمر الأهلية ، هو أبو طلحة ، وفي مسند أحمد (٢٩) أنه عبد الرحمن بن
عوف ، ذكره من حديث أبي ثعلبة .
قلت : فيحتمل أن يكون أمر جماعة بالنداء بذلك ، وحديث خالد لا يصح ،
فقد قال أحمد : إنه حديث منكر ، وقال أبو داود : إنه منسوخ .
٢٤٣٧ - (١٠) - حديث ابن عباس: ((نهى رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير)). مسلم (٣٠) من
رواية ميمون بن مهران عنه ، قال ابن القطان : لم يسمعه ميمون من ابن عباس ، بل
(٢٦) صحيح مسلم بشرح النووي : كتاب الصيد والذبائح ، باب : تحريم أكل كل ذي ناب من
السباع وكل ذي مخلب من الطير (١٣ / ١٢٣ / رقم: ١٩٣٣ ).
(٢٧) مسند أحمد: ( ٤ / ٨٩ - ٩٠ ).
(٢٨) صحيح مسلم بشرح النووي : كتاب الصيد والذبائح ، باب : تحريم أكل لحم الحمر الإنسية
(١٣ / ١٣٩ / رقم: ١٩٤٠ ).
(٢٩) مسند أحمد: ( ٤ / ١٩٣ ) .
(٣٠) صحيح مسلم بشرح النووي : كتاب الصيد والذبائح ، باب : تحريم أکل کل ذي ناب من
السباع ( ١٣ / ١٢٣ - ١٢٤ / رقم: ١٩٣٤ ) .

٢٧٩
بينهما فيه سعيد بن جبير : كذلك رواه أبو داود (٣١) والبزار ، وقد خالف الخطيب
هذا الكلام ، فقال : الصحيح عن ميمون ليس بينهما أحد .
٢٤٣٨ - (١١) - حديث ابن عمر: ((سأل رجل رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن أكل الضب، فقال: ((لا آكله، ولا أحرمه)). متفق عليه (٣٢) من حديثه .
٢٤٣٩ - (١٢) - حديث ابن عباس: ((دخلت أنا وخالد بن الوليد مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، فأتي بضب محنوذ(٥) ، فرفع
رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: ((لا،
ولكنه لم يكن بأرض قومي ، فأجدني أعافه)) . قال : خالد : فاجتررته فأكلته ،
والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر)). متفق عليه (٣٣).
٢٤٤٠ - (١٣) - حديث جابر: (( أنه سئل عن الضبع أصيد هو ؟ قال :
((نعم)) قيل: أيؤ كل؟ قال: ((نعم)) قيل: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه
وسلم؟ قال: (( نعم)). الشافعي (٣٤) والترمذي (٣٥) والنسائي (٣٦)،
(٣١) سنن أبي داود: كتاب الأطعمة، باب: النهي عن أكل السباع (٣ /٣٥٥ - ٣٥٦/
رقم : ٣٨٠٥ ) .
(٣٢) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري : كتاب الذبائح والصيد ، باب : الضبّ ( ٩ /
٥٨٠ / رقم : ٥٥٣٦ ) .
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الصيد والذبائح ، باب : إباحة الضب ( ١١/
١٤٣ - ١٤٤ / رقم : ١٩٤٣ ) .
(*) محنوذ: أي مشوي. كما قال تعالى: ﴿ فجاء بعجل حنيذ﴾ .
(٣٣) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري: كتاب الأطعمة ، باب: السويق ( ٩ / ٤٤٥
/ رقم : ٥٣٩١ ) .
وطرفاه في : ( ٥٤٠٠ ، ٥٥٣٧ ) .
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الصيد والذبائح ، باب : إباحة الضب (١٣ /
١٤٥ - ١٤٦ / رقم : ١٩٤٥ ) .
(٣٤) ترتيب المسند للشافعي (٢ / ١٧٣ - ١٧٤ / رقم : ٦٠٩ ).
(٣٥) سنن الترمذي: كتاب الحج، باب: ما جاء في الضبع يصيبها المحرم ( ٣ / ٢٠٧ -
٢٠٨) .
وكتاب الأطعمة ، باب : ما جاء في أكل الضبع ( ٤ / ٢٢٢ / رقم : ١٧٩١ ).
(٣٦) سنن النسائي: كتاب الحج، باب: ما لا يقتله المحرم (٥ / ١٩١ / رقم: ٢٨٣٦) .=
:

٢٨٠
وابن ماجة (٢٧) والبيهقي (٢٨)، وصححه البخاري والترمذي وابن حبان وابن
خزيمة والبيهقي ، وأعله ابن عبد البر بعبد الرحمن بن أبي عمار فوهم ، لأنه وثقه أبو
زرعة والنسائي ، ولم يتكلم فيه أحد ، ثم إنه لم ينفرد به ، وقال البيهقي : قال
الشافعي : وما يباع لحم الضباع إلا بين الصفا والمروة ، ورواه أبو داود (٣٩) بلفظ:
((سألت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم عن الضبع؟ فقال: صيد ، ويجعل فيه
كبش إذا صاده المحرم)). وأما ما رواه الترمذي (٤٠) من حديث خزيمة بن جزء قال :
((أيأكل الضبع أحد؟)). فضعيف ، لاتفاقهم على ضعف عبد الكريم أبي أمية ،
والراوي عنه إسماعيل بن مسلم .
٢٤٤١ - (١٤) - حديث أنس: (( أنفجنا أرنبًا بمر الظهران ، فأدركتها ،
فأتيت بها أبا طلحة فذبحها ، وبعث بفخذها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم:
فقبله)). متفق عليه (٤١) بأتم من هذا السياق .
قوله : وفي رواية : فأكل منه ، وهي عند البخاري ، وقوله : أنفجنا ، معناه ،
أثرنا .
٢٤٤٢ - (١٥) - حديث بعض الصحابة: ((أنه قال : اصطدنا أرنبين،
فذبحتهما بمروة ، وسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني بأكلهما)).
أحمد (٤٢) ،
= وكتاب الصيد والذبائح، باب: الضبع ( ٧ / ٢٠٠ / رقم : ٤٣٢٣).
(٣٧) سنن ابن ماجة: كتاب الصيد، باب: الضبع (٢ / ١٠٧٨ / رقم : ٣٢٣٦ ).
(٣٨) السنن الكبرى للبيهقي: (٩ / ٣١٨).
(٣٩) سنن أبي داود: كتاب الأطعمة، باب: في أكل الضبع (٣ / ٣٥٥ / رقم: ٣٨٠١).
(٤٠) سنن الترمذي: كتاب الأطعمة، باب: ما جاء في أكل الضبع ( ٤ / ٢٢٢ - ٢٢٣ /
رقم : ١٧٩٢ ) .
(٤١) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري : كتاب الهبة ، باب : قبول هدية الصيد (٥ /
٢٣٩ / رقم: ٢٥٧٢ ) .
وأطرافه في : ( ٥٤٨٩، ٥٥٣٥ ) .
ومسلم في صحيحه بشرح النووي: كتاب الصيد والذبائح ، باب : إباحة الأرنب ( ١٣ /
١٥٣ - ١٥٤ / رقم : ١٩٥٣ ) .
(٤٢) مسند أحمد : ( ٣ / ٤٧١ ).