النص المفهرس
صفحات 181-200
١٨١ فليتبوأ مقعده من النار )) .. وأما الثاني: ففيه حديث أبي سعيد: ((قوموا إلى سيدكم)). رواه البخاري (٧٧)، وحديث جرير: ((إذا أتاكم كربم قرم فأكرموه)). رواه البيهقى (٧٨) والطبراني (٧٩) والبزار ، وإسناده أقوى من إسناد مما . (٧٧) صحيح البخاري : فتح الباري - ، باب: إذا نزل العدو على حكم رجل ( ٦ / ١٩١ / رقم : ٣٠٤٣ ) . (٧٨) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٨ / ١٦٨). (٧٩) المعجم الكبير للطبراني: (٢ /٣٠٤، ٣٢٥ / رقم: ٢٢٦٦، ٢٣٥٨). ١٨٢ ( باب كيفية الجهاد ) ٢١٩١ - (١) - قوله: ويستحب للإمام أن يفعل ما اشتهر في سير النبي صلى الله عليه وسلم ومغازيه: ((إذا بعث سرية أن يؤمر عليها أميرًا، ويأمرهم بطاعته ويوصيهم)). روى الشيخان(١) من حديث عليّ قال: (( بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، واستعمل عليهم رجلاً من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا)). الحديث، وعن بريدة قال: (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمّر أميرًا على جيش أو سرية ، أوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى ، وبمن معه من المسلمين خيرًا، ثم قال: ((اغزوا بسم الله، وفي سبيل الله . قاتلوا من كفر بالله، اغزوا، ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا)). وهذا الحديث بطوله أخرجه مسلم (٢) . ٢١٩٢ - (٢) - قوله: وأن يأخذ البيعة على الجند حتى لا يفروا. مسلم (٣) وابن حبان(٤) من حديث معقل بن يسار: ((بايع الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وهو تحت الشجرة ، وأنا رافع غصنًا من أغصانها عن وجهه ، لم نبايعه على الموت ، ولكن بايعناه على ألّا نفر)). وروياه (٥) من حديث جابر أيضًا، ومسلم (٦) من حديث سلمة بن الأكوع ، (١) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الأحكام ، باب : السمع والطاعة للإمام ، ما لم تكن معصية ( ١٣ / ١٣٠ / رقم : ٧١٤٥ ). وأخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الإمارة ، باب : وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية (١٢ / ٣١٥ / رقم : ١٨٤٠ ). (٢) صحيح مسلم بشرح النووي : كتاب الجهاد ، باب: تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها (١٢ / ٥٥ - ٦٠ / رقم : ١٧٣١ ). (٣) صحيح مسلم بشرح النووي: كتاب الإمارة ، باب : استحباب : مباب : عة الإمام الجيش عند إرادة القتال (١٣ / ٧ / رقم : ١٨٥٨ ) . (٤) صحيح ابن حبان : ( ٧ / ٤٠ - ١٩٠ / رقم : ٤٥٣٤، ٤٨٥٦). (٥) صحيح مسلم بشرح النووي : كتاب الإمارة ، باب : استحباب : مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال، وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة ( ١٣ / ٣ - ٤ / رقم : ١٨٥٦ ) . وصحيح ابن حبان : ( ٧ / ١٩٠ / رقم : ٤٨٥٥ ) . (٦) صحيح مسلم بشرح النووي : كتاب الإمارة، باب: استحباب: مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال (١٣ / ٩ / رقم : ١٨٦٠ ) . ١٨٣ والبخاري(٧) من حديث عبد الله ابن عمر. ٢١٩٣ - (٣) - قوله: وأن يبعث الطلائع. مسلم (٨) عن أنس: ((بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبسة عينًا ينشر ما صنعت عير أبي سفيان)). الحديث بطوله ، ووهم الحاكم فاستدرك طرفًا منه(٩) . ٢١٩٤ - (٤) - قوله : ويتجسس أخبار الكفار . مسلم (١٠) من حديث حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب: ((ألا رجل يأتينا بخبر القوم)) . الحديث بطوله . ٢١٩٥ - (٥) - قوله: ويستحب الخروج يوم الخميس. البخاري (١١) عن كعب بن مالك: (( أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس)). ٢١٩٦ - (٦) - قوله: في أول النهار. أحمد (١٢) والأربعة (١٣) وابن (٧) صحيح البخاري : - فتح الباري - : كتاب الأحكام ، باب : كيف يبايع الإمام الناس ( ١٣ / ٢٠٥ / رقم : ٧٢٠٢ ) . (٨) صحيح مسلم بشرح النووي : كتاب الإمارة، باب : ثبوت الجنة للشهيد ( ١٣ / ٦٧ - ٦٩ / رقم : ١٩٠١ ). (٩) مستدرك الحاكم (٣/ ٤٢٦). (١٠) صحيح مسلم بشرح النووي: كتاب الجهاد والسير، باب: غزوة الأحزاب (١٢ / ٢٠١ - ٢٠٢ / رقم : ١٧٨٨ ) . (١١) صحيح البخاري - فتح الباري - : كتاب الجهاد والسير، باب : من أراد غزوة فورى بغيرها، من أحب الخروج يوم الخميس (٦ /١٣٢ / رقم: ٢٩٥٠). (١٢) مسند الإمام أحمد: (٣ / ٤١٦، ٤١٧، ٤٣٢)، (٤ / ٣٨٤، ٣٩٠). (١٣) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الجهاد ، باب: في الابتكار في السفر (٣ / ٣٥ / رقم : ٢٦٠٦ ) . والترمذي في سننه : كتاب البيوع، باب: ما جاء في التبكير بالتجارة ( ٣ / ٥١٧ / رقم : ١٢١٢). وابن ماجة في سننه : كتاب التجارات ، باب : ما يرجى من البركة في البكور ( ٢ / ٧٥٢ / رقم: ٢٢٣٦ ) . وقد عزاه صاحب التحفة للنسائي في البيوع ( ١٥٦ )، ولم أجده في النسخة المطبوعة . ١٨٤ حبان (١٤)، عن صخر بن وداعة الغامدي رفعه: ((اللهم بارك لأمتى في بكورها)) قال ابن طاهر في تخريج أحاديث الشهاب : هذا الحديث رواه جماعة من الصحابة ، ولم يخرج شيء منها في الصحيح ، وأقربها إلى الصحة والشهرة هذا الحديث ، وذكره عبد القادر الرهاوي في أربعينه من حديث عليّ والعبادلة، وابن مسعود ، وجابر، وعمران بن حصين، وأبي هريرة ، وعبد الله بن سلام، وسهل بن سعد، وأبي رافع ، وعمارة بن وثيمة، وأبي بكرة، وبريدة بن الحصيب ، وحديث بريدة صححه بن السكن ، وزاد ابن منده في مستخرجه : واثلة بن الأسقع ، ونبيط بن شريط ، وزاد ابن الجوزى في العلل المتناهية عن أبي ذر، وكعب بن مالك، وأنس ، والغرس بن عميرة، وعائشة ، وقال: لايثبت منها شيء ، وضعفها كلها (١٥) ، وقد قال أبو حاتم: لا أعلم في: ((اللهم بارك لأمتي في بكورها)). حديثًا صحيحًا (١٦)، ورواه البزار من حديث ابن عباس(١٧) وأنس (١٨) بلفظ: ((اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم خميسها )). وفي الأول : عنبسة بن عبد الرحمن وهو كذاب، وفي الثانى: عمرو بن عساور وهو ضعيف، وروى أيضًا: ((اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم سبتها ، ويوم خميسها )) وسئل أبو زرعة عن هذه الزيادة فقال: هي مفتعلة . ٢١٩٧ - (٧) - قوله : وأن تعقد الرايات . في هذا عدة أحاديث : منها حديث سلمة وهو في الصحيحين(١٩) بلفظ: ((لأعطّين الراية رجلًا يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، فأعطاها لعليّ)). وروى الترمذى (٢٠) وابن ماجه (٢١) (١٤) صحيح ابن حبان ((الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان)) (٧/ ١٢٢ - ١٢٣) ح [ ٤٧٣٥] . (١٥) العلل المتناهية لابن الجوزى: (١ /٣١٥، ٣١٨ - ٣١٩، ٣٢٠، ٣٢١، ٣٢٢، ٣٢٣) (١٦) علل الحديث لابن أبي حاتم: ( ٢ / ٢٢٨ / رقم: ٢٣٠٠). (١٧) مختصر زوائد مسند البزار (١/ ٥٠٢) ح [ ٨٦٦]. (١٨) مختصر زوائد مسند البزار (١ / ٥٠٢) ح [ ٨٦٥]. (١٩) أخرجه البخارى في صحيحه - فتح الباري - : کتاب الجهاد ، باب : ، ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم ( ٦ / ١٤٧ / رقم: ٢٩٧٥). ومسلم في صحيحه بشرح النووي: كتاب فضائل الصحابة (١٥ /٢٥٥ / رقم : ٢٤٠٧). (٢٠) سنن الترمذى : كتاب الجهاد ، باب: ما جاء في الرايات (٤ / ١٦٩ - ١٧٠ / رقم: ١٦٨١ ) . (٢١) سنن ابن ماجه: كتاب الجهاد، باب: الرايات والألوية (٢ / ٩٤١ / رقم: ٢٨١٨). ١٨٥ عن ابن عباس قال: ((كانت راية النبي صلى اللّه عليه وسلم سوداء ولواءه أبيض)). ورواه الحاكم (٢٢) بلفظ: ((كان لواؤه أبيض، ورايته سوداء)). وفي السنن(٢٣) عن البراء: ((كانت رايته سوداء مربعة من نمر (٥))) ولأبي داود (٢٤) من حديث سماك ابن حرب، عن رجل من قومه، عن آخر منهم، قال: (( رأيت راية النبي صلى الله عليه وسلم صفراء)). وروى ابن السكن من حديث العصري قال: (( عقد النبي صلى الله عليه وسلم رايات الأنصار وجعلهن صفراء)). وروى الحاكم (٢٥) وأصحاب السنن(٢٦) وابن حبان(٢٧) عن جابر: (( أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح ، ولواؤه أبيض )). وفي النسائى (٢٨) عن أنس أن ابن أم مكتوم كانت معه راية سوداء ، في بعض مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن القطان : إسناده صحيح . ٢١٩٨ - (٨) - قوله: ((ويجعل كل أمير تحت راية)). البخارى (٢٩) في (٢٢) مستدرك الحاكم (٢ / ١٠٥). (٢٣) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الجهاد، باب: في الريات والألوية (٣ / ٣٢ / رقم: ٢٥٩١ ) . والترمذى في سننه: كتاب الجهاد ، باب: ماجاء في الرايات (٤ / ١٦٩ / رقم: ٠٠ ١ ). والنسائى في سننه الكبرى: كتاب السير، باب: صفة الراية ( ٥ / ١٨١ / رقم : ٨٦٠٦). (٢٤) سنن أبي داود: كتاب الجهاد، باب: في الرايات والألوية (٣ / ٣٢ / رقم: ٢٥٩٣). (٢٥) مستدرك الحاكم (٢ / ١٠٤) . (٢٦) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الجهاد ، باب: في الرايات والألوية (٣ / ٣٢ / رقم: ٢٥٩٢ ) . والترمذى في سننه : كتاب الجهاد ، باب: ما جاء في الألوية (٤ / ١٦٨ / رقم: ١٦٧٩). والنسائى في سننه : كتاب مناسك الحج ، باب: دخول مكة باللواء ( ٥ / ٢٠٠ / رقم : ٢٨٦٦ ) . وابن ماجة في سننه : كتاب الجهاد ، باب: الرايات والألوية (٢ / ٩٤١ / رقم: ٢٨١٧). (٢٧) صحيح ابن حبان ( ٧ / ١١٨ / رقم : ٤٧٢٣ ). (٢٨) سنن النسائي الكبرى: كتاب السير، باب: حمل الأعمى الراية ( ٥ / ١٨١ / رقم: ٨٦٠٥ ) . (٢٩) صحيح البخاري - فتح الباري - : كتاب المغازي ، باب : أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح ( ٧ / ٥٩٧ - ٥٩٨ / رقم : ٤٢٨٠ ). ١٨٦ حديث عروة، عن مروان والمسور في قصة الفتح، وقصة أبي سفيان، قال: (( ثم مرت كتيبة لم ير مثلها ، قال : من هذه ؟ قال : هؤلاء الأنصار ، عليهم سعد بن عبادة ومعه الراية)) . وفيه : ثم جاءت كتيبة النبي صلى الله عليه وسلم ورايته مع الزبير: الحديث بطوله . ٢١٩٩ - (٩) - قوله: ((ويجعل لكل طائفة شعارًا حتى لا يقتل بعضهم بعضًا بياتًا)). النسائي (٣٠) والحاكم (٣١) عن البراء: ((إِنكم ستلقون العدو غدًا، فليكن شعاركم حم لا تنصرون)). ورواه الحاكم أيضًا (٣٢) من حديث المهلب بن أبي صفرة ، عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، وقال: صحيح ، قال: والرجل الذي لم يسمه المهلب : هو البراء ، ورواه النسائي (٣٣) من هذا الوجه بلفظ: حدثني رجلٍ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي السنن (٣٤) من حديث سلمة بن الأكوع: كان شعارنا ليلة بيتنا هوازن ((امت امت)) ورواه الحاكم (٣٥) من حديث عائشة : « جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شعار المهاجرين يوم بدر: عبد الرحمن، والخزرج: عبد الله)). الحديث. وعن ابن عباس رفعه: (( جعل شعار الأزد : يامبرور ، يامبرور)). ٢٢٠٠ - (١٠) - قوله: (( ويستحب أن يدخل دار الحرب بتعبئة الحرب، لأنه أحوط وأهيب )) . الترمذى (٣٦) (٣٠) سنن النسائي الكبرى: كتاب عمل اليوم والليلة، باب: كيف الشعار ( ٦ / ١٥٧ - ١٥٨ / رقم: ١٠٤٥١، ١٠٤٥٢ ). (٣١) مستدرك الحاكم (٢ / ١٠٧). (٣٢) مستدرك الحاكم ( ٢ / ١٠٧). (٣٣) سنن النسائي الكبرى: كتاب السير، باب: الشعار (٤ / ٢٧٠ - ٢٧١ / رقم: ٨٨٦١). (٣٤) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد، باب: في الرجل ينادي بالشعار (٣ / ٣٣ / رقم: ٢٥٩٦) . والنسائي في سننه الكبرى: كتاب السير، باب: الشعار (٤ / ٢٧١ / رقم: ٨٨٦٢ ). وابن ماجه في سننه : كتاب الجهاد ، باب : الغارة، والبيات، وقتل النساء، والصبيان (٢ / ٩٤٧ / رقم : ٢٨٤٠ ) وليس فيه الشعار . (٣٥) مستدرك الحاكم : ( ٢ / ١٠٦) . (٣٦) سنن الترمذي: كتاب الجهاد ، باب: ما جاء في الصف، و التعبئة عند القتال (٤/ ١٦٧ / رقم : ١٦٧٧ ) . ١٨٧ والبزار (٣٧) من حديث عكرمة، عن ابن عباس ، عن عبد الرحمن بن عوف قال: ((عبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر)). وفي حديث عروة الطويل المتقدم أنهم مروا قبيلة قبيلة . ٢٢٠١ - (١١) - قوله: ((وأن يستنصر بالضعفاء)). البخارى (٣٨) والنسائى (٣٩) عن سعد بن أبي وقاص ((أنه رأى أن له فضلًا على من دونه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم)). ورواه أحمد (٤٠) وأصحاب السنن الثلاثة(٤١) وابن حبان(٤٢) والحاكم (٤٣) من حديث أبي الدرداء . ٢٢٠٢ - (١٢) - قوله: ((وأن يدعو عند التقاء الصفين)). أبو داود (٤٤) وابن حبان (٤٥) والحاكم (٤٦)، عن سهل بن سعد: ((ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء : عند حضور الصلاة ، وعند الصف في سبيل الله)). وفي رواية لابن حبان (٤٧): ((عند النداء بالصلاة، والصف في سبيل الله)). وللحاكم عن ابن (٣٧) مسند البزار: ( ٣ / ٢١٢ / رقم : ٩٩٨ ). (٣٨) صحيح البخاري - فتح الباري - : كتاب الجهاد والسير ، باب : من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب ( ٦ / ١٠٤ / رقم: ٢٨٩٦ ). (٣٩) سنن النسائي: كتاب الجهاد، باب: الاستنصار بالضعيف (٦ /٤٥ / رقم: ٣١٧٨). (٤٠) مسند أحمد ( ٥ / ١٩٨ ). (٤١) أخرجه أبو داود في سننه : كتاب الجهاد ، باب : في الانتصار برذل الخيل والضعفة ( ٣ / ٣٢ / رقم : ٢٥٩٤ ) . والترمذى في سننه : كتاب الجهاد ، باب : ما جاء في الاستفتاح بصعاليك المسلمين ( ٤ / ١٧٩ / رقم : ١٧٠٢ ) . والنسائى في سننه : كتاب الجهاد ، باب: الاستتصار بالضعيف ( ٦ / ٤٥ - ٤٦ / رقم : ٣١٧٩) . (٤٢) صحيح ابن حبان ( ٧ / ١٣١ / رقم : ٤٧٤٧ ). (٤٣) مستدرك الحاكم : ( ٢ / ١٠٦، ١٤٥ ) (٤٤) سنن أبي داود: كتاب الجهاد، باب: الدعاء عند اللقاء (٣ / ٢١ / رقم: ٢٥٤٠). (٤٥) صحيح ابن حبان: ( ٣ / ١١٠ / رقم : ١٧١٧ ) . (٤٦) مستدرك الحاكم: (١ / ١٩٨)، (٢ / ١١٣). (٤٧) صحيح بن حبان ( ٣ / ١٢٨ / رقم : ١٧٦١ ). ١٨٨ عباس: (( إذا نادى المنادي فتحت أبواب السماء ، واستجيب الدعاء ، فمن نزل به کرب، أوشدة فليتحين المنادي)) وروى البيهقى (٤٨) عن أبي أمامة: ((الدعاء يستجاب ، وتفتح أبواب السماء في أربعة مواطن : عند التقاء الصفوف ، ونزول الغيث، وإقام الصلاة، ورؤية الكعبة)). وإسناده ضعيف . والطبرانى في الصغير (٤٩) من حديث ابن عمر فذكر نحوه، وقال بدل: ((رؤية الكعبة)): (( دعوة المظلوم)) وزاد: ((وقراءة القرآن)). ٢٢٠٣ - (١٣) - قوله: ((وأن يكبر من غير إسراف في رفع للصوت)). أما التكبير: ففي الصحيحين (٥٠) عن أنس: « صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فقالوا: محمد والخميس ، فقال: الله أكبر، خربت خيبر)). الحديث . وأما عدم رفع الصوت: ففي الصحيحين(٥١) عن أبي موسى: (( إنكم لاتدعون أصماً ولا غائبًا)) . الحديث . ٢٢٠٤ - (١٤) - قوله: ((وأن يحرض الناس على القتال ، وعلى الصبر، وعلى الثبات)). متفق عليه(٥٢) من حديث ابن أبي أوفى، ولمسلم(٥٣) عن أبي (٤٨) السنن الكبرى للبيهقي: (٣ / ٣٦٠). (٤٩) المعجم الصغير للطبراني: (١ / ٢٨٦ / رقم: ٤٧١). وطرفه: ((تفتح أبواب السماء لخمس ... )) . (٥٠) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح البارى : كتاب الصلاة ، باب : ما يذكر في الفخذ (١ / ٥٧٢ / رقم : ٣٧١ ) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الجهاد ، باب : غزوة خيبر ( ١٢ / ٢٢٧ - ٢٣٠ / رقم : ١٣٦٥ ) . (٥١) أخرجه البخارى في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الجهاد والسير ، باب : ما يكره من رفع الصوت والتكبير ( ٦ / ١٥٧ / رقم : ٢٩٩٢ ) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الذكر ، باب : استحباب : خفض الصوت بالذكر ( ١٧ / ٤١ - ٤٢ / رقم : ٢٧٠٤ ) . (٥٢) أخرجه البخارى في صحيحه - فتح البارى : كتاب الجهاد والسير ، باب: الجنة تحت بارقة السيوف ، وباب: الصبر عند القتال (٦ /٤٠، ٥٤ / رقم: ٢٨١٨، ٢٨٣٣) وغيره . ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الجهاد والسير ، باب : كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء (١١ / ٦٩ / رقم : ١٧٤٢ ) . (٥٣) صحيح مسلم بشرح النووي: كتاب الإمارة ، باب : ثبوت الجنة للشهيد ( ١٣ / ٦٩ - ٧٠/ رقم : ١٩٠٢ ) . ١٨٩ موسى: (( الجنة تحت ظلال السيوف)). ٢٢٠٥ - (١٥) - قوله: ((ولا يقاتل من لم تبلغه الدعوة حتى يدعوه إلى الإسلام)). سبق في حديث بريدة الذي أخرجه مسلم ففيه: ((وإذا لقيت عدوك فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله)). الحديث وروى أحمد (٥٤) والحاكم (٥٥) عن ابن عباس قال: ((ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قومًا حتى دعاهم)). وهو من طريق عبد الله بن أبي نجيح، عن أبيه، عنه، ولأحمد من حديث فروة بن مسيك قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تقاتلهم حتى تدعوهم إلى الإسلام)) . ٢٢٠٦ - (١٦) - وقوله: ((روي أنه صلى الله عليه وسلم استعان بيهود بنى قينقاع في بعض الغزوات ، ورضخ لهم)) . أبو داود في المراسيل (٥٦) والترمذى (٥٧) عن الزهري: (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود في حربه ، وأسهم لهم)) . والزهري مراسيله ضعيفة ، ورواه الشافعي، عن أبي يوسف، أنا الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن مقسم ، عن ابن عباس ، استعان فذكر مثل ماذكره المصنف ، وزاد : ولم يسهم لهم . قال البيهقى (٥٨): لم أجده إلا من طريق الحسن بن عمارة ، وهو ضعيف ، والصحيح ما أنا الحافظ أبو عبد الله فساق بسنده إلى أبي حميد الساعدي قال: ((خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا خلف ثنية الوداع، إذا كتيبة قال: ((من هؤلاء؟)) قالوا : بني قينقاع رهط عبد الله ابن سلام، قال: ((وأسلموا؟)) قالوا: لا، قال: ((قل لهم : فليرجعوا، فإنا لانستعين بالمشر کین)» . ٢٢٠٧ - (١٧) - حديث: أن صفوان شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حرب حنين وهو مشرك . تقدم في قسم الصدقات . (٥٤) مسند أحمد (١ / ٢٣١، ٢٣٦). (٥٥) مستدرك الحاكم (١ / ١٥ ). (٥٦) المراسيل لأبي داود ( ص ٢٢٤ / رقم: ٢٨١ ) . (٥٧) سنن الترمذى: كتاب السير، باب: ماجاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم ( ٤ / ١٠٨ - ١٠٩ ). (٥٨) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٩ / ٣٧ ). ١٩٠ ٢٢٠٨ - (١٨) - حديث عائشة: (( أن النبي صلى اللّه عليه وسلم خرج إلى بدر، فتبعه رجل من المشركين، فقال: ((تؤمن بالله ورسوله؟)) قال: لا ، قال: ((فارجع فلن نستعين بمشرك)). الحديث مسلم (٥٩) من حديثها ، وعن خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب ، عن أبيه ، عن جده خبيب بن أساف قال : (( أقبلت أنا ورجل من قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزوًا ، فقلت : يارسول الله إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهدًا لا نشهده معهم، فقال: ((أسلمتما؟)) فقلنا: لا، قال: ((فإنا لا نستعين بالمشركين)). الحديث ، ويجمع بينه وبين الذي قبله بأوجه ذكرها المصنف ، منها: وذكرها البيهقي عن نص الشافعي: (( أن النبي صلى الله عليه وسلم تفرس فيه الرغبة في الإسلام ، فرده رجاء أن يسلم فصدق ظنه )) . وفيه نظر من جهة التنكير في سياق النفي ، ومنها : أن الأمر فيه إلى رأى الإمام ، وفيه النظر بعينه ، ومنها : أن الاستعانة كانت ممنوعة ، ثم رخص فيها وهذا أقربها ، وعليه نص الشافعى . ٢٢٠٩ - (١٩) - حديث: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الغزو ، ومعه عبد الله بن أبيّ بن سلول)). تقدم . ٢٢١٠ - (٢٠) - حديث: ((من جهز غازيًا في سبيل الله فقد غزا)). تقدم في الباب قبله من حديث زيد بن خالد . ٢٢١١ - (٢١) - قوله: ويروى: (( من جهز غازيًا، أو حاجًا أو معتمرًا فله مثل أجره)). الطبراني(٦٠) وابن قانع من حديث زيد بن خالد بلفظ: ((من جهز غزيًا ، أوحاجًا، أو فطر صائمًا كان له مثل أجره ، من غير أن ينقص من أجره شيئًا)). وسياق ابن قانع أتم، وأما زيادة المعتمر فرواها الحافظ أبو محمد بن عساكر في كتاب الجهاد له من حديث أبي سعيد الخدري ، بسند واهي . (٥٩) صحيح مسلم بشرح النووي : كتاب الجهاد والسير ، باب : كراهة الاستعانة في الغزو بكافر ( ١٢ / ٢٧٢ - ٢٧٣ / رقم : ١٨١٧ ). (٦٠) المعجم الكبير للطبراني (٥ / ٢٤٤، ٢٤٥، ٢٤٦، ٢٥٥، ٢٥٦، ٢٥٧ / رقم : ٥٢٢٥، ٥٢٢٦، ٥٢٢٧، ٥٢٢٨، ٥٢٢٩، ٥٢٣٠، ٥٢٣١، ٥٢٣٢، ٥٢٣٣، ٥٢٣٤، ٥٢٦٧، ٥٢٦٨، ٥٢٦٩، ٥٢٧٠، ٥٢٧١، ٥٢٧٢، ٥٢٧٣، ٥٢٧٤، ٥٢٧٥، ٥٢٧٦، ٥٢٧٧) . ١٩١ ٢٢١٢ - (٢٢) - حديث: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم منع أبا بكر يوم أحد عن قتل ابنه عبد الرحمن ، وأبا حذيفة بن عتبة عن قتل أبيه يوم بدر)). الحاكم (٦١) والبيهقى (٦٢) من طريق الواقدي، عن ابن أبي الزناد، عن أبيه قال : (( شهد أبو حذيفة بدرًا، ودعا أباه عتبة إلى البراز ، فمنعه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال الواقدي : ولم يزل عبد الرحمن بن أبي بكر على دين قومه في الشرك ، حتى شهد بدرًا مع المشركين ، ودعا إلى البراز ، فقام إليه أبو بكر ليبارزه فذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: ((متعنا بنفسك)) ثم إن عبد الرحمن أسلم في هدنة الحديبية . ( تنبيه) قال ابن داود شارح المختصر : ابن أبي بكر هذا المراد به غير عبد الرحمن ومحمد فإنهما ولدا في الإسلام ، انتهى . وقد عرفت ما يرد عليه إلا أن الواقدي ضعيف . وقول ابن داود : إن عبد الرحمن ولد في الإسلام مردود ، وقد روى ابن أبي شيبة من رواية أيوب قال : قال عبد الرحمن بن أبي بكر لأبيه : قد رأيتك يوم أحد فَضفت عنك ، فقال أبو بكر : لو رأيتك لم أضف عنك . وأخرجه الحاكم (٦٣) من وجه آخر عن أيوب أيضًا، ورجاله ثقات مع إرساله . ( تنبيه ) آخر : تفطن الرافعي لما وقع للغزالي في الوسيط من الوهم في قوله : ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة، وأبا بكر عن قتل أبويهما)). وهو وهم شنيع، تعقبه ابن الصلاح، والنوري ، قال النووي : ولا يخفى هذا على من عنده أدنى علم من النقل ، أي لأن والد حذيفة كان مسلمًا ، ووالد أبي بكر لم يشهد بدرًا . ٢٢١٣ - (٢٣) - قوله: ((روي أن أبا عبيدة بن الجراح قتل أباه حين سمعه يسب النبي صلى الله عليه وسلم ، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم صنيعه)). أبو داود في المراسيل (٦٤)، والبيهقى (٦٥) من رواية مالك بن عمير قال : (٦١) مستدرك الحاكم (٣ / ٢٢٣). (٦٢) السنن الكبرى للبيهقي ( ٨ / ١٨٦). (٦٣) مستدرك الحاكم : ( ٣ / ٤٧٥ ). (٦٤) المراسيل لأبي داود: ( ص ٢٤٥ / رقم : ٣٢٨). (٦٥) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٩ / ٢٧). ١٩٢ (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يارسول الله إنى لقيت العدو ولقيت أبي فيهم ، فسمعت منه مقالة قبيحة ، فطعنته بالرمح فقتلته ، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم صنيعه)). هذا مبهم، وروى الحاكم (٦٦) والبيهقى منقطعًا (٦٧) عن عبد الله بن شوذب قال : جعل أبو أبي عبيدة بن الجراح ينعت (*) الآلهة لأبي عبيدة يوم بدر وجعل أبو عبيدة يحيد عنه ، فلما أكثر فصده أبو عبيدة فقتله . وهذا معضل، وكان الواقدي ينكره ويقول: ((مات والد (*) أبي عبيدة قبل الإسلام)). ٢٢١٤ - (٢٤) - حديث: (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان)). متفق عليه (٦٨) من حديث ابن عمر. ٢٢١٥ - (٢٥) - حديث: ((أنه صلى الله عليه وسلم مر بامرأة مقتولة في بعض غزواته ، فقال: (( ما بال هذه تقتل؟ ولا تقاتل)). أحمد (٦٩) وابن حبان (٧٠) الحاكم (٧١) وأبو داود (٧٢) (٦٦) مستدرك الحاكم (٣ / ٢٦٥). ووقع فيه ((ينصب الأَلّ)) بدل ينعت الآلهة. والأَلّ هي الحربة العريضة النصل . (٦٧) السنن الكبرى للبيهقي (٩ / ٢٧) وفيه ((ينصب)) بدل ((ينعت)). (٥) بنعت الألهة : أي بصفها . (*) والصحيح هو الأول حتى روي أن قوله تعالى: ﴿لا تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم والآخر يوآدون من حادّ الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم ... ﴾ الآية. نزلت في حق أبي عبيدة حين قتل أباه يوم بدر ولذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جعل الأمر شورى بعده ولو كان أبو عبيدة حى لاستخلفته، ( طبقات ابن سعد ٣/ ١ - ٣٠٠ أسد الغابة ٣/ ١٢٨، ابن كثير ٨/ ٧٩). (٦٨) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الجهاد والسير ، باب : قتل الصبيان في الحرب (٦ / ١٧٢ / رقم: ٣٠١٤ ) وطرفه في : ٣٠١٥ ). ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الجهاد والسير ، باب : تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب ( ١٢ / ٧٣ / رقم : ١٧٤٤ ) . (٦٩) مسند أحمد ( ٣ / ٤٨٨) . (٧٠) صحيح ابن حبان ( ٧ / ١٤٠ / رقم : ٤٧٦٩ ). (٧١) مستدرك الحاكم (٢ / ١٢٢) . (٧٢) سنن أبي داود: كتاب الجهاد ، باب: في قتل النساء (٣٠ / ٥٣ - ٥٤ / رقم : ٢٦٦٩) . : . ١٩٣ والنسائى (٧٣) والبيهقى (٧٤) من حديث رباح بن الربيع بلفظ: (( ما كانت هذه لتقاتل؟)) ثم قال الرجل: ((انطلق إلى خالد، فقل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك ألّا تقتل ذرية ولاعسيفًا )). واختلف فيه على المرقع بن صيفي ، فقيل: عن جده رباح ، وقيل: عن حنظلة بن الربيع ، وذكر البخاري، وأبو حاتم أن الأول أصح . ( تنبيه ) رياح بالياء المثناة تحت وقيل بالموحدة ورجحه البخاري . ٢٢١٦ - (٢٦) - قوله: روي أنه صلى الله عليه وسلم مر بامرأة مقتولة يوم حنين، فقال: ((من قتل هذه؟)) فقال رجل : أنا يا رسول الله غنمتها ، فأردفتها خلفي ، فلما رأت الهزيمة فينا أهوت إلي قائم سيفي لتقتلني ، فقتلتها ، فلم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم)). أبو داود في المراسيل(٧٥) من رواية عكرمة: (( أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة بالطائف)). فذكر نحوه ووصله الطبراني في الكبير (٧٦) من حديث مقسم ، عن ابن عباس ، وفيه الحجاج بن أرطاة، وروى ابن أبي شيبة (٧٧) من طريق عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري نحوه، وهو مرسل أيضًا . ٢٢١٧ - (٢٧) - قوله: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((اقتلوا شيوخ المشركين، واستحيوا شرخهم)). أحمد (٧٨) والترمذى (٧٩) من حديث الحسن ، عن سمرة بلفظ: ((واستبقوا)). ( تنبيه ) الشرخ بالخاء المعجمة الشباب ، قال أحمد بن حنبل : الشيخ لا يكاد (٧٣) سنن النسائي الكبرى: كتاب السير ، باب: قتل العسيف ( ٥ / ١٨٦ - ١٨٧ / رقم: ٨٦٢٥ ، ٨٦٢٦ ) . (٧٤) السنن الكبرى للبيهقي (٩ / ٩١ ). (٧٥) مراسيل أبي داود ( ص ٣٣٣ / رقم : ٢٤٧). (٧٦) المعجم الكبير للطبراني (١١ / ٣٨٨ / رقم: ١٢٠٨٢ ). (٧٧) مصنف ابن أبي شيبة ( ١٢ / ٣٨٤ - ٣٨٥ / رقم : ١٤٠٧١ ). (٧٨) مسند أحمد ( ٥ / ١٢، ٢٠ ). (٧٩) سنن الترمذى: كتاب السير، باب: ما جاء في النزول على الحكم ( ٤ / ١٢٣ / رقم : ١٥٨٣ ) . ١٩٤ يسلم ، والشاب أقرب إلى الإسلام . ٢٢١٨ - (٢٨) - قوله: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((لاتقتلوا النساء، ولا أصحاب الصوامع)). أحمد(٨٠) من حديث ابن عباس: (( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيوشه قال: ((اخرجوا بسم الله، قاتلوا في سبيل الله)) الحديث وفيه: ((ولا تقتلوا الولدان، ولا أصحاب الصوامع)). وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وهو ضعيف ، وروى البيهقى (٨١) من حديث عليّ نحوه وفيه: ((ولا تقتلوا وليدًا، ولا طفلًا، ولا امرأة، ولا شخيًا كبيرًا)). وفي إسناده ضعف وإرسال، ورواه من وجه آخر منقطعًا وفيه: ((ولا تقتلوا امرأة، ولا صغيرًا )). ورواه ابن أبي حاتم في العلل(٨٢) من حديث جرير بلفظ: ((ولا تقتلوا (*) الولدان )) . وقال : هذا حديث منكر . ٢٢١٩ - (٢٩) - حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال لخالد بن الوليد: (( لا تقتل عسيفًا، ولا امرأة)). تقدم . ٢٢٢٠ - (٣٠) - حديث: (( أنه صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير)). متفق عليه (٨٣) من حديث ابن عمر بهذا وأتم منه ، وفيه الشعر . ٢٢٢١ - (٣١) - حديث: (( أن دريد بن الصمة قتل يوم حنين ، وقد نيف على المائة ، وكانوا قد استحضروه ليدبر لهم الحرب ، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم)). في الصحيحين (٨٤) من حديث أبي موسى الأشعري قال: (( لما فرغ (٨٠) مسند أحمد (١ / ٣٠٠). (٨١) السنن الكبرى للبيهقي ( ٩ / ٩٠). (٨٢) العلل لابن أبي حاتم (١ / ٣٢٠ - ٣٢١ / رقم : ٩٦٠ ). (*) في ط ((هـ))، ((لا تمثلوا ولا تقتلوا)). (٨٣) أخرجه البخاري - فتح الباري - : كتاب الحرث والمزارعة ، باب : قطع الشجر والنخل (٥ / ١٢ / رقم: ٢٣٢٦). وأطرافه في: (٣٠٢١، ٤٠٣١، ٤٠٣٢، ٤٨٨٤). ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الجهاد والسير ، باب : جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها ( ١٢ / ٧٦، ٧٧ / رقم : ١٧٤٦ ) . (٨٤) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب المغازي ، باب : = ١٩٥ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين، بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس، فلقي دريد بن الصمة ، فقتله ، فهزم الله أصحابه)). وباقى القصة ذكرها ابن إسحاق في السيرة مطولاً . ٢٢٢٢ - (٣٢) - حديث ابن مسعود: ((أن رجلين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولين لمسيلمة ، فقال لهما: ((أتشهدان أني رسول الله؟)) فقالا: نشهد أن مسيلمة رسول الله، فقال: ((لوكنت قاتلا رسولًا لضربت أعناقكما)) فجرت السنة ألا تقتل الرسل . أحمد (٨٥) والحاكم من حديث ابن مسعود ، ورواه أبو داود(٨٦) مختصرًا وكذا النسائى(٨٧)، ولأبي داود (٨٨) من طريق ابن إسحاق ، عنٍ شيخ من أشجع يقال له : سعد بن طارق ، عن سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعي، عن أبيه نعيم: سمعت رسول الله يقول لهما حين قرأ كتاب مسيلمة: (( ما تقولان أنتما؟)) قالا: نقول كما قال، قال: ((أما لولا أن الرسل لاتقتل ، لقتلتكما)). وروى أبو نعيم في معرفة الصحابة في ترجمة وبير بن شهر الحنفي : أن مسيلمة بعثه ، هو وابن شغاف الحنفي ، وابن النواحة ، فأما ويير فأسلم ، وأما الآخران فشهدا أنه رسول الله، وأن مسيلمة من بعده، فقال: ((خذوهما)) فأخذا ، فأخرج بهما إلى البيت فحبسا ، فقال رجل : هبهما لى يارسول اللّه ففعل . ٢٢٢٣ - (٣٣) - حديث: ((أنه صلى الله عليه وسلم حاصر الطائف شهرًا)). متفق عليه(٨٩) من حديث عبد الله بن عمرو، دون ذكر الشهر، ولمسلم = غزوة أوطاس (٧ / ٦٣٧ / رقم: ٤٣٢٣ ). ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب فضائل الصحابة ، باب : من فضائل أبي موسى ، وأبي عامر الأشعريين رضى الله عنهما (١٦ / ٨٦ / رقم : ٢٤٩٨). (٨٥) مسند أحمد ( ١ / ٣٩٦، ٤٠٤ ). (٨٦) سنن أبي داود: كتاب الجهاد، باب: في الرسل (٣ / ٨٤ / رقم : ٢٧٦٢ ). (٨٧) سنن النسائي الكبرى : كتاب السير ، باب : النهي عن قتل الرسل ( ٥ / ٢٠٦ / رقم: ٨٦٧٦ ) . (٨٨) سنن أبي داود: كتاب الجهاد، باب: في الرسل ( ٣ / ٨٣ - ٨٤ / رقم: ٢٧٦١). (٨٩) أخرجه البخاري - فتح الباري - : كتاب المغازي ، باب : غزوة الطائف ( ٧ / ٦٤٠ / رقم : ٤٣٢٥ ) وأطرافه في : ( ٦٠٨٦، ٧٤٨٠ ). ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الجهاد والسير ، باب : = ١٩٦ عن أنس : أن المدة كانت أربعين ليلة ، وروى أبو داود في المراسيل (٩٠) عن ثور، عن مكحول: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب على أهل الطائف المنجنيق)). ورواه الترمذى(٩١) فلم يذكر محكولاً، ذكره معضلًا عن ثور، وروى أبو داود(٩٢) من مرسل يحيى بن أبي كثير قال : حاصرهم رسول اللّه شهرًا ، قال الأوزاعي : فقلت ليحيى: (( أبلغك أنه رماهم بالمجانيق ؟ فأنكر ذلك ، وقال : مانعرف ما هذا)). وروى أبو داود في السنن من طريقين . أنه حاصرهم بضع عشرة ليلة ، قال السهيلي : ذكره الواقدي كما ذكره مكحول ، وزعم أن الذي أشار به سلمان الفارسي ، وروى ابن أبي شيبة، عن عبد الله بن سنان: (( أنه صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف خمسة وعشرين يومًا)) . وفي حديث عبد الرحمن بن عوف شيئًا من ذلك . ٢٢٢٤ - (٣٤) - حديث: (( أنه صلى الله عليه وسلم شن الغارة على بني المصطلق)). متفق عليه (٩٣) من حديث ابن عمر: (( أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق ، وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلهم ، وسبي ذراريهم )). ٢٢٢٥ - (٣٥) - حديث: ((أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالبيات)) . هذا الأمر لا أعرفه وإنما اتفقا في الصحيحين (٩٤) على حديث الصعب بن جثامة: (( أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن أهل الدار من المشركين يبيتون ، فيصاب من نسائهم ، وذراريهم ، فقال: هم منهم)) . قال البيهقي : هذا ما ورد في إباحة التبييت ، وكان الزهري يدعي أنه منسوخ ، وأنكره الشافعي عليه ، وقال ابن = غزوة الطائف (١٢ / ١٧٢ - ١٧٣ / رقم : ١٧٧٨ ) . (٩٠) المراسيل لأبي داود (ص ٢٤٨ / رقم : ٣٣٥). (٩١) سنن الترمذي: كتاب الأدب، باب: ما جاء في الأخذ من اللحية ( ٥ / ٨٨). (٩٢) المراسيل لأبي داود ( ص ٢٤٨ / رقم: ٣٣٦). (٩٣) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب العتق ، باب : من ملك من العرب رقيقًا فوهب وباع وجامع .... ( ٥ / ٢٠٢ / رقم: ٢٥٤١ ). ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الجهاد والسير ، باب : جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام ( ١٢ / ٥٣ - ٥٥ / رقم : ٣٠١٢ ). (٩٤) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الجهاد والسير، باب : أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري (٦ / ١٧٠ / رقم : ١٧٣٠ ). = ١٩٧ الجوزي : النهي محمول على التعمد ، وحديث الصعب فيما لم يتعمد فلا تناقض . ٢٢٢٦ - (٣٦) - حديث: ((أنه نصب المنجنيق على أهل الطائف)). تقدم قريبًا ، ورواه ابن سعد عن قبيصة ، عن سفيان عن ثور، عن مكحول مرسلًا وأخرجه أبو داود أيضًا ، ووصله العقيلي من وجه آخر، عن عليّ . ٢٢٢٧ - (٣٧) - حديث: ((سئل عن المشركين يبيتون ، فيصاب من نسائهم ، وذراريهم ، فقال: هم منهم )) . تقدم قريبا . ٢٢٢٨ - (٣٨) - حديث: (( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان )) . متفق عليه من حديث ابن عمر ، وقد تقدم . ٢٢٢٩ - (٣٩) - حديث: (( لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم)). تقدم في أول الجراح ، ويأتي . ٢٢٣٠ - (٤٠) - حديث: ((أنه صلى الله عليه وسلم عد الفرار من الزحف من الكبائر)) . تقدم في باب حد القذف . قول عمر يأتي ، وكذا قول ابن عباس . ٢٢٣١ - (٤١) - حديث: (( أن رجلًا قال : يارسول الله أرأيت لو انغمست في المشركين فقاتلتهم، حتى قتلت إلى الجنة؟ قال: (( نعم)) فانغمس الرجل في صف المشركين ، فقاتل حتى قتل)). الحاكم (٩٥) من حديث ثابت ، عن أنس: (( أن رجلًا أسود أتى النبي صلى الله عليه وسلم)). الحديث نحوه، ولم يذكر الانغماس، وفي الصحيحين(٩٦) عن جابر قال: قال رجل: (( أين أنا يارسول الله إن قتلت ؟ قال: ((في الجنة )) فألقى تمرات كن في يده ، ثم قاتل حتى قتل)) = ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الجهاد والسير، باب : جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد ( ١٢ / ٧٤ - ٧٥ / رقم : ١٧٤٥ ) . (٩٥) مستدرك الحاكم: ( ٢ / ٩٣ ). (٩٦) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب المغازي ، باب : غزوة أحد ( ٧ / ٤١٠ / رقم : ٤٠٤٦ ) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الإمارة ، باب : ثبوت الجنة للشهيد ( ١٣ / ٦٦ / رقم : ١٨٩٩ ) . : ١٩٨ وروى ابن إسحاق في المغازي، عن عاصم بن عمر بن قتادة قال : لما التقى الناس يوم بدر ، قال عوف بن الحارث : يارسول الله ما يضحك الرب تعالى من عبده ؟ قال : ((أن يراه غمس يده في القتال: يقاتل حاسرًا (*))) فنزع عوف درعه ثم تقدم، فقاتل حتى قتل . ٢٢٣٢ - (٤٢) - حديث: ((أن عليًّا، وحمزة، وعبيدة بن الحارث بارزوا يوم بدر ، عتبة، وشيبة ابني ربيعة، والوليد بن عتبة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبوا أولئك ذلك)) أبو داود(٩٧) من حديث عليّ، وهو عند البخاري مختصرًا (٩٨)، واتفقا عليه(٩٩) من حديث قيس بن عباد ، عن أبي ذر مختصرًا أيضًا . ٢٢٣٣ - قوله : « وروي أن عليًا بارز يوم الخندق عمرو بن عبد ود )) ابن إسحاق في المغازي منقطعًا ، ووصله الحاكم من حديث ابن عباس . ( تنبيه ) وقع في الرافعي : عمرو بن عبيد ، وهو تحريف . ٢٢٣٤ - قوله : وبارز محمد بن مسلمة يوم خيبر مرحبًا ، ابن إسحاق في المغازي حدثني عبد الله بن سهل أخو بني حارثة عن جابر قال : خرج مرحب اليهودي من حصن خيبر ، قد جمع سلاحه وهو يرتجز . فذكر الشعر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من لهذا؟)) فقال محمد بن مسلمة : أنا يارسول الله .. فذكر الحديث والقصة ، ورواه أحمد(١٠٠) والحاكم بنحوه وقال الحاكم : صحيح الإسناد على أن الأخبار متواترة بأن عليًّا هو الذي قتل مرحبًا . (*) حاسرًا: أي مكشفًا، يقال : حسر الشيء حسورًا انكشف. (٩٧) سنن أبي داود: كتاب الجهاد، باب: في المبارزة (٣ / ٥٢ - ٥٣ / رقم: ٢٦٦٥). (٩٨) صحيح البخاري : - فتح الباري -: كتاب المغازي ، باب: قتل أبي جهل ( ٧ / ٣٤٦ / رقم : ٣٩٦٥، ٣٩٦٧ ) وطرفه في : ٤٧٤٤ . (٩٩) أخرجه البخاري في صحيحه : - فتح الباري - : كتاب المغازي ، باب : قتل أبي جهل ( ٧ / ٣٤٦ / رقم : ٣٩٦٦، ٣٩٦٨) وطرفه في : ٤٧٤٣. ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب التفسير ، باب : قوله تعالى : ﴿ هذان خصمان اختصموا في ربهم﴾ (١٨ / ٢٢٠ - ٢٢١ / رقم : ٣٠٣٣). (١٠٠) مسند أحمد: (٣ / ٣٨٥). ١٩٩ ٢٢٣٥ - (٤٣) - قوله: ((ويروى أنه بارزه عليّ)). مسلم في صحيحه (١٠١) من حديث سلمة بن الأكوع مطولًا ، وفيه : فخرج مرحب وهو يقول : شاكي السلاح بطل مجرب قد علمت خيبر أنى مرحب فقال علىّ : أنا الذي سمتنى أمي حيدره فضرب رأس مرحب فقتله . كليث غابات كريه المنظره ٢٢٣٦ - قوله: وبارز الزبير ياسرًا . ابن إسحاق في المغازي والبيهقي منقطعًا ، وفي البخاري (١٠٢) من رواية هشام بن عروة، عن أبيه قال: قال الزبير: ((لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص فذكر قصة قتله له )) . ٢٢٣٧ - قوله : وروي أن عوفًا ومعوذًا ابني عفراء ، خرجا يوم بدر ، فلم ينكر عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه من حديث عبد الرحمن ابن عوف ، وقد تقدم في قسم الفيء والغنيمة ، وسيأتي في الذي بعده . ٢٢٣٨ - (٤٤) - قوله: وروى أن عبد الله بن رواحة خرج يوم بدر إلى البراز، ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن إسحاق في المغازي، عن عاصم بن عمر بن قتادة : أن عتبة بن ربيعة خرج بأخيه شيبة وابنه الوليد حتى وصل إلى الصف ، فدعا إلى المبارزة ، فخرج إليه ثلاثة نفر من الأنصار : عبد الله ابن رواحة، ومعوذ، وعوف ابنا عفراء . فذكر القصة . ٢٢٣٩ - (٤٥) - قوله : ولا يكره حمل رءوس الكفار ، لأن أبا جهل لما قتل حمل رأسه . وقال العراقيون : ما حمل رأس كافر قط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحمل إلى عثمان رءوس جماعة من المشركين ، فأنكره ، وقال : ما فعل هذا في عهد رسول اللّه ، ولا في أيام أبي بكر، ولا عمر، قالوا: وما روي من حمل الرأس إلى أبي بكر فقد تكلم في ثبوته ، انتهى . أما حمل رأس أبي جهل فرواه أبو (١٠١) صحيح مسلم بشرح النووي : كتاب الجهاد والسير ، باب : غزوة ذي قرد وغيرها ( ٢٤١ - ٢٥٥ / رقم : ١٨٠٧ ) . (١٠٢) صحيح البخاري - فتح الباري -: كتاب المغازي، باب: ١٢ (٧ / ٣٦٥ / رقم: ٣٩٩٨) . ٢٠٠ نعيم في المعرفة من طريق الطيراني في ترجمة معاذ بن عمرو بن الجموح وأن ابن مسعود حزها وجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ورواه ابن ماجة(١٠٣) من حديث بن أبي أوفى : أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم بُشِر برأس أبي جهل: ركعتين . إسناده حسن ، واستغربه العقيلي . وروى البيهقي(١٠٤) عن عليّ قال : جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم برأس مرحب . وفي مراسيل أبي داود (١٠٥) عن أبي نضرة العبدى قال: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم العدو، فقال: ((من جاء برأس، فله على الله ما تمنى)) فجاءه رجلان برأس - الحديث - قال أبو داود : في هذا أحاديث ولا يصح منها شيءٍ . قال البيهقي : وهذا إن ثبت ، فإن فيه تحريضًا على قتل العدو ، وليس فيه حمل الرأس من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام ، ثم روي عن الزهري قال : لم يكن يحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رأس قط ، ولا يوم بدر، وحمل إلى أبي بكر وأس ، فأنكر ذلك . قال : وأول من حملت إليه الرءوس عبد الله بن الزبير. قلت : وقد روى النسائي(١٠٦) وغيره من حديث عبد الله بن فيروز الديلمي عن أبيه قال: أتيت النبي صلى اللّه عليه وسلم برأس الأسود العنسي. وقال أبو أحمد الحاكم في الكنى : هو وهم لأن الأسود قتل سنة إحدى عشرة على عهد أبي بكر ، وأيضًا فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر خروج الأسود صاحب صنعاء بعده ، لا في حياته ، وتعقبه ابن القطان : بأن رجاله ثقات ، وتفرد ضمرة به لا يضره ويحتمل أن يكون معناه أنه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصدًا إليه، وافدًا عليه، مبادرًا بالتبشير بالفتح، فصادفه قد مات صلى اللّه عليه وسلم ، قلت : وقول الحاكم : إن الأسود لم يخرج في حياته ، غير مسلم ، فقد ثبت أن ابتداء خروجه كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ((إنه يخرج بعده)) اشتداد شوكته ، واشتهار أمره ، وعظم الفتنة به ، وكان كذلك ، وقيل في أثر ذلك ، ومع ذلك فلا حجة فيه ، إذ ليس فيه اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وتقريره ، (١٠٣) سنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (١ / ٤٤٥ / رقم: ١٣٩١ ). (١٠٤) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٩ / ١٣٢ ). (١٠٥) المراسيل لأبي داود: (ص ٢٣٠ / رقم : ٢٩٦ ). (١٠٦) سنن النسائي الكبرى: كتاب السير، باب: حمل الرءوس (٥ / ٢٠٤ / رقم : ٨٦٧٢) .