النص المفهرس

صفحات 41-60

٤١
دية له، الحد قتله)). البيهقي(٩٣) من حديث عبيد بن عمير، عن عمر وعليّ أنهما
قالا: ((الذي يموت في القصاص لا دية له)). قال ابن المنذر: ورويناه عن أبي بكر
أيضًا ، وفي الصحيحين(٩٤) عن عليّ قال: ((ما كنت لأقيم على أحد حدًا فيموت،
فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته)).
قوله: عن عمر وابن مسعود فيما إذا عفا بعض المستحقين عن القصاص
سقوطه، أما عمر فتقدم قريبًا، وأما ابن مسعود فأخرجه البيهقي (٩٥) من طريق
إبراهيم ، عن عمر وابن مسعود وفيه انقطاع .
(٩٣) السنن الكبرى للبيهقي (٨/ ٦٨)
(٩٤) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري : كتاب الحدود ، باب الضرب بالجريد والنعال
(١٢ / ٦٧ / رقم: ٦٧٧٨).
ومسلم في صحيحه بشرح النووي: كتاب الحدود ، باب حد الخمر ( ١١/ ٣١٣ - ٣١٤/
رقم : ١٧٠٧) .
(٩٥) السنن الكبرى للبيهقي (٦٠/٨).

٤٢٠
(باب العفو عن القصاص)
١٨٩٠ - (١) - حديث: ((في العمد القود)). الشافعي(١)، وأبو داود(٢)
والنسائي(٣)، وابن ماجه(٤) ، من حديث ابن عباس في حديث طويل، واختلف
في وصله وإرساله، وصحح الدارقطني في العلل الإرسال، ورواه الطبراني(٥) من
طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه، عن جده مرفوعًا :
((العمد قود، والخطأ دية)). وفي إسناده ضعف.
١٨٩١ - (٢) - حديث أبي شريح الكعبي: أن النبي صلى اللّه عليه وسلم
قال لهم: ((أنتم يا خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل، وأنا والله عاقله)) الترمذي(٦)
وصححه، وأصله متفق عليه(٧) .
١٨٩٢ - (٣) - حديث عمر وعبد الله بن مسعود أنهما قالا: ((إذا عفا
بعض المستحقين للقصاص، أن القصاص يسقط، وإن لم يرض الآخرون)) . ولا
مخالف لهما من الصحابة، رواه البيهقي وقد تقدم في آخر الباب الذي قبله .
(١) ترتيب المسند للشافعي (٢/ ١٠٠/ رقم: ٣٣٠).
(٢) سنن أبي داود: كتاب الديات، باب: من قتل في عمياء بين قوم (٤/ ١٨٣، ١٩٦/
رقم : ٤٥٣٩، ٤٥٩١).
(٣) سنن النسائي: كتاب القسامة، باب: من قتل بحجر أو سوط ( ٨/ ٣٩، ٤٠ / رقم:
٤٧٨٩، ٤٧٩٠). قال في البدر المنير : وإسناده على شرط الشيخين .
(٤) سنن ابن ماجة: كتاب الديات، باب: من حال بين ولي المقتول وبين القود أو الدية ( ٢/
٨٨٠/ رقم: ٢٦٣٥).
(٥) عزاه للطبراني الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ٢٨٩).
(٦) سنن الترمذي: كتاب الديات، باب : ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو
( ٤ / ١٤ / رقم: ١٤٠٦).
(٧) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب العلم ، باب : ليبلغ العلم الشاهد
الغائب (١/ ٢٣٨ - ٢٣٩ / رقم: ١٠٤).
ومسلم في صحيحه بشرح النووي: كتاب الحج، باب : تحريم مكة وصيدها، وخلالها،
وشجرها، ولقطتها إلا لمنشد على الدوام ( ٩/ ١٨٠ - ١٨١ / رقم: ١٣٥٤).

٤٣
کتاب الدّیات
١٨٩٣ - (١) - حديث: أبي بكر بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده :
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب ذكر فيه الفرائض
والسنن والديات، وفيه: ((أن في النفس المؤمنة مائة من الإبل)) تقدم في باب ما
يجب به القصاص .
١٨٩٤ - (٢) - قوله: احتج الأصحاب بما رُوي عن ابن مسعود: أن النبي
صلى الله عليه وسلم قضى في دية الخطأ بمائة من الإبل مخمسة: عشرون بنت
مخاض، وعشرون بنت لبون ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة . قال : ويروى
عن ابن مسعود موقوفًا، وعن سليمان بن يسار نحوه. أحمد(١) وأصحاب السنن(٢)
والبزار (٣) والدارقطني(٤) والبيهقي(٥) ، من حديث ابن مسعود مرفوعًا، لكن فيه :
١٨٩٤ - (٢) - وفي إسناده أيضاً خشف بن مالك ، قال في التقريب : وثقه النسائي . وقال
في البدر المنير : مجهول كما قاله الدارقطني والبيهقي والخطابي . قال : وقد خالف
النّسائي فوثق خشفاً وكذا ابن حبان فذكره في ثقات التابعين . وقال الأزدي : إنه ليس
بذاك . قال الخطابي : وقد عدل الشافعي عن القول به لما ذكرنا من العلة في روايته . ا. هـ
من البدر المنير .
قال : وبالجملة فحديث الحجاج ضعيف وخشف مجهول لأنه لم يرو عنه إلا زيد بن جبير .
وقال عبد الحق : هو إسناد ضعيف .
(١) مسند أحمد (١/ ٤٥٠). وفي إسناده الحجاج بن أرطأة وهو مدلس .
(٢) رواه أبو داود في السنن: كتاب الديات، باب: الدية كم هى؟ (٤/ ١٨٤ - ١٨٥/
رقم : ٤٥٤٥).
والنسائي في السنن: كتاب القسامة، ذكر أسنان دية الخطأ (٨/ ٤٣، ٤٤ / رقم: ٤٨٠٢).
والترمذي في السنن: كتاب الديات، باب: ما جاء في الدية كم هي من الإبل؟ (٤/ ١٥
رقم: ١٣٨٦). وقال أبو عيسى : حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه وقد
روي عن عبد الله موقوفاً .
وابن ماجة في السنن: كتاب الديات ، باب: دية الخطأ (٢ / ٨٧٩/ رقم: ٢٦٣١).
(٣) مسند البزار (٥/ ٣٠٥/ رقم: ١٩٢٢).
(٤) سنن الدارقطني (٣/ ١٧٢ - ١٧٦).
(٥) السنن الكبرى للبيهقي (٨ / ٧٤ - ٧٥).

٤٤
((بني مخاض)) بدل: ((ابن لبون)). وبسط الدار قطني(٦) القول في السنن في هذا
الحديث، ورواه من طريق أبي عبيدة(٧)، عن أبيه موقوفًا، وفيه: ((عشرون بني
لبون)). وقال: هذا إسناد حسن. وضعف الأول من أوجه عديدة، وقوى رواية أبي
عبيدة بما رواه عن إبراهيم النخعي ، عن ابن مسعود على وقفه، وتعقبه البيهقي بأن
الدارقطني وهم فيه، والجواد قد يعثر. قال: وقد رأيته في جامع سفيان الثوري ، عن
منصور ، عن إبراهيم، عن عبد الله، وعن أبي إسحاق ، عن علقمة ، عن عبد الله ،
وعن عبد الرحمن بن مهدي ، عن يزيد بن هارون ، عن سليمان التيمي ، عن أبي
مجلز، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، وعند الجميع: ((بني مخاض)). قلت : وقد
رد على نفسه بنفسه. فقال: وقد رأيته في كتاب ابن خزيمة وهو إمام ، من رواية
وكيع ، عن سفيان، فقال: ((بني لبون)) كما قال الدارقطني. قلت: فانتفى أن
يكون الدارقطني غَيّره ، فلعل الخلاف فيه من فوق .
١٨٩٥ - (٣) - حديث: ((أعتى الناس عند الله ثلاثة: رجل قتل في
الحرم، ورجل قتل غير قاتله، ورجل قتل بذحل الجاهلية)). أحمد(٨) وابن حبان(4)
من حديث عبد الله بن عمرو، ورواه الدار قطني(١٠) والطبراني(١١) والحاكم(١٢) من
حديث أبي شريح، ورواه الحاكم(١٢) والبيهقي(١٤) من حديث عائشة بمعناه، وروى
(٦) سنن الدارقطني (٣/ ١٧٢ - ١٧٦).
(٧) أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه ، وبه أعله ابن الجوزي في تحقيقه .
وصحح حديث خشف .
قال في البدر المنير : وهو عجيب منه ، وكيف ذهل عن الحجاج بن أرطأة ، وإنما ذكر ذلك
ترجيحاً لمذهبه . ا.هـ من البدر .
(٨) مسند أحمد (٢/ ١٨٧). وعنده: ((أعدّى)) بالدال بدل التاء. وفيه ((ذحول)) بدل
((ذحل)).
(٩) صحيح ابن حبان ( ١٣ / ٣٤٠ / رقم: ٥٩٩٦ - شعيب).
(١٠) سنن الدارقطني (٣/ ٩٦).
(١١) ذكره الهيثمي في المجمع ( ٦/ ١٧٧ - ١٧٨) من حديث عبد الله بن عمرو، وعزاه
للطبراني وقال رجاله ثقات .
(١٢) مستدرك الحاكم (٤ / ٣٤٩). وقال: صحيح الإسناد .
(١٣) مستدرك الحاكم (٤ / ٣٤٩).
(١٤) السنن الكبرى للبيهقي (٨/ ٢٦).

٤٥
البخاري في صحيحه(١٥) عن ابن عباس مرفوعًا: ((أبغض الناس إلى الله ثلاثة :
ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امريء بغير حق
لیھریق دمه )» .
١٨٩٦ - (٤) - حديث عبد الله بن عمرو: ((ألا إن قتل العمد الخطأ قتيل
السوط والعصى، مائة من الإبل مغلظة: أربعون خلفة في بطونها أولادها)).
الحديث ، أبو داود والنسائي، وقد تقدم في باب ما يجب فيه القصاص.
١٨٩٧ - (٥) - حديث: عبد الله بن عمرو: ((من قتل متعمدًا سلم إلى
أولياء المقتول، فإن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا العقل: ثلاثين حقة، وثلاثين
جذعة، وأربعين خلفة في بطونها أولادها)). الترمذي(١٦) وابن ماجه(١٧) من
حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده في حديث .
(تنبيه) وقع في الأصل ابن عمر، والصواب عبد الله بن عمرو وهو ابن
العاص .
١٨٩٨ - (٦) - حديث: أن امرأتين ضرتين اقتتلتا، فضربت إحداهما
الأخرى بعمود فسطاط فماتت ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على
عاقلتها . متفق عليه(١٨) مطولًا من حديث أبي هريرة، والمغيرة بن شعبة (١٩).
(١٥) صحيح البخاري - فتح الباري - : كتاب الديات ، باب : من طلب دم امريء بغير حق
(١٢ / ٢١٩ / رقم: ٦٨٨٢).
١٨٩٧ - (٥) - قال في البدر المنير: في إسناده محمد بن راشد ، عن سليمان ، وقد وثقا .
قال البيهقي : محمد بن راشد ؛ ضعيف .
(١٦) سنن الترمذي: كتاب الديات، باب: ما جاء في الدية كم هى من الإبل؟ (٤/ ٦/
رقم: ١٣٨٧). وقال : حسن غريب .
(١٧) سنن ابن ماجة: كتاب الديات، باب: من قتل عمدا، فرضوا بالدية (٢ / ٨٧٧/ رقم:
٢٦٢٦) .
(١٨) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الفرائض، باب: ميراث المرأة
والزوج مع الولد، وغيره ( ١٢/ ٢٥ / رقم: ٦٧٤٠).
ومسلم في صحيحه بشرح النووي: كتاب القسامة، باب: دية الجنين (١١/ ٢٥١ -
٢٥٥ / رقم: ١٦٨١) .
(١٩) لم يعزه المزى إلا لمسلم وهو عنده في صحيحه بشرح النووي: كتاب القسامة ، باب : =

٤٦
١٨٩٩ - (٧) - حديث: ((العمد والخطأ)) تقدم.
١٩٠٠ - (٨) - حديث عبادة بن الصامت: ((ألا إن فى الدية العظمى مائة
من الإبل، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها)). الدارقطني (٢٠) والبيهقي(٢١)،
وفي إسناده انقطاع، وفيه قصة لعمر في تقويمها .
١٩٠١ - (٩) - حديث: ((في النفس مائة من الإبل))
١٩٠٢ - (*) - وحديث: ((في قتيل السيف والعصا مائة من الإبل))
تقدما .
١٩٠٣ - (١٠) - حديث مكحول وعطاء قالا: أدركنا الناس على أن دية
الحر المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل، فقومها عمر
بألف دينار، واثنا عشر ألف درهم . الشافعي(٢٢) عن مسلم(٢٣)، عن عبيد الله بن
عمر، عن أيوب بن موسى ، عن ابن شهاب. وعن مكحول ، وعطاء به ، والواقدي،
ورواه البيهقي(٢٤) وروي أيضًا(٢٥) من طريق الشافعي ، عن مسلم(٢٦) ، عن ابن
جريج قال : قلت لعطاء : الدية الماشية أو الذهب؟ قال: كانت الإبل حتى كان
عمر، فقوم الإبل عشرين ومائة ، كل بعير، فإن شاء القروي أعطاه مائة مائة، ولم
يعطه ذهبًا، كذلك الأمر الأول، وفي المراسيل لأبي داود (٢٧) من طريق ابن إسحاق ،
عن عطاء: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الدية على أهل الإبل مائة
= دية الجنين (١١ / ٢٥٥ - ٢٥٧ / رقم: ١٦٨٢).
١٩٠٠ - (٨) - روي من حديث إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن
عبادة وفيه انقطاع وقد تقدم الكلام على مثل هذا الإسناد .
(٢٠) سنن الدارقطني (٣/ ١٠٤، ١٠٥).
(٢١) السنن الكبرى للبيهقي (٨/ ٧٧).
(٢٢) ترتيب مسند الشافعي (٢ / ١٠٩ / رقم: ٣٦٧).
(٢٣) مسلم ؛ هو ابن خالد الزنجي .
(٢٤) السنن الكبرى للبيهقي ( ٨/ ٧٦، ٩٥).
(٢٥) السنن الكبرى للبيهقي ( ٨، ٧٧).
(٢٦) مسلم ؛ هو ابن خالد الزنجي .
(٢٧) لم أجده في المراسيل وإنما هو في السنن (٤ / ١٨٤) وكذا عزاه المزى.

٤٧
من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاه ألفي شاة، وعلى أهل
الحلل مائتي حلة . ثم أسنده من طريق أخرى عن ابن إسحاق ، عن عطاء ، عن جابر
مرفوعًا(٢٨).
١٩٠٤ - (١١) - حديث : أنه صلى الله عليه وسلم قضى في الدية بألف
دینار .
١٩٠٥ - أو ((اثنى عشر ألف درهم)).
١٩٠٦ - ورُوي عن ابن عباس: أن رجلًا قتل على عهد رسول الله صلى الله
عليه وسلم، فجعل ديته اثنى عشر ألف درهم . أما قضاؤه في الدية بألف دينار فهو
في حديث عمرو بن حزم الطويل، وأما قضاؤه في الدية بأثني عشر ألفًا ، فهو حديث
ابن عباس بعينه ، وقد رواه أصحاب السنن(٢٩) من حديث عكرمة ، واختلف فيه على
عمرو بن دينار، فقال محمد بن مسلم الطائفي عنه ، عن عكرمة هكذا، وقال ابن
عيينة : عن عمرو بن دينار مرسلًا، قال ابن أبي حاتم عن أبيه : المرسل أصح، وتبعه
عبد الحق، وقد رواه الدارقطني(٣٠) من حديث محمد بن ميمون ، عن ابن عيينة
موصولًا، قال محمد بن ميمون ، وإنما قال لنا فيه ابن عباس : مرة واحدة ، وأكثر
ذلك كان يقول : عن عكرمة، ورواه عبد الرزاق في مصنفه(٣١) عن ابن عيينة ، عن
عمرو، عن عكرمة مرسلًا ، قال ابن حزم: وهكذا رواه مشاهير أصحاب ابن عيينة .
(٢٨) سنن أبي داود: كتاب الديات، باب: الدية كم هى؟ (٤ / ١٨٤ / رقم: ٤٥٤٤).
(٢٩) رواه أبو داود في السنن: كتاب الديات، باب: الدية كم هي؟ (٤/ ١٨٥/ رقم :
٤٥٥٦) ..
النسائي في السنن: كتاب القسامة، ذكر الدية من الورق (٨/ ٤٤/ رقم: ٤٨٠٣،
٤٨٠٤) .
والترمذي في السنن: كتاب الديات، باب : ما جاء في الدية كم هي من الدراهم؟ ( ٤ / ٦،
٧/ رقم: ١٣٨٨).
وابن ماجة في السنن: كتاب الديات، باب: دية الخطأ (٢/ ٨٧٨، ٨٧٩/ رقم: ٢٦٢٩،
٢٦٣٢).
(٣٠) سنن الدارقطني (٣/ ١٣٠).
(٣١) مصنف عبد الرزاق (١٠/ ٢٩٦ - ٢٩٧ / رقم: ١٧٢٧٣).

٤٨
١٩٠٧ - (١٢) - حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده: أن النبي
صلى الله عليه وسلم كان يقوم الإبل على أهل القرى، فإذا غلت رفع في قيمتها ،
وإذا هانت نقص من قيمتها . الشافعي(٣٢) عن مسلم (٣٣) ، عن ابن جريج ، عن
عمرو ابن شعيب، ورواه أبو داود (٢٤) والنسائي(٣٥) من حديث محمد بن
راشد(٣٦)، عن عمرو بن شعيب أتم منه، وعن محمد بن راشد ، عن سليمان بن
موسى ، عن عمرو ابن شعيب ، عن أبيه ، عن جده بطوله .
١٩٠٨ - (١٣) - حديث عمرو بن حزم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
((دية المرأة نصف دية الرجل)) هذه الجملة ليست في حديث عمرو بن حزم الطويل،
وإنما أخرجها البيهقي(٣٧) من حديث معاذ بن جبل، وقال: إسناده لا يثبت مثله .
قوله: وروي ذلك عن عمر، وعثمان وعلي، والعبادلة : ابن مسعود، وابن
عمر، وابن عباس .
أما أثر عمر فتقدم في أثر عطاء ومكحول، ويأتي مع على، وأما أثر عثمان فلم
أره ، وأما أثر علي فرواه البيهقي(١٨) من طريق إبراهيم النخعي عنه، وفيه انقطاع،
لكن أخرجه ابن أبي شيبة(٣٩) من طريق الشعبي عن على، وأخرجه أيضًا (٤٠) من
وجه آخر، عن إبراهيم ، عن عمر، وعلى، وأما ابن مسعود فأخرجه البيهقي(٤١) من
طريق الحكم ، عن الشعبي ، عن زيد بن ثابت أنه قال: في جراحات الرجال ،
(٣٢) الأم للشافعي ( ٦/ ١١٥).
(٣٣) مسلم ؛ هو ابن خالد الزنجي .
(٣٤) سنن أبي داود: كتاب الديات، باب: ديات الأعضاء (٤ / ١٨٩ - ١٩٠ / رقم:
٤٥٦٤).
(٣٥) سنن النسائي: كتاب القسامة، ذكر الاختلاف على خالد الحذاء (٨/ ٤٢ - ٤٣/ رقم:
٤٨٠١) .
(٣٦) محمد بن راشد ؛ تقدم أن البيهقي يضعفه .
(٣٧) السنن الكبرى للبيهقي (٨/ ٩٥).
(٣٨) السنن الكبرى للبيهقي (٨/ ٩٦)،
(٣٩) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٩٦، ٢٩٧ / رقم: ٧٥٣٣).
(٤٠) مصنف ابن أبي شيبة ( ٩/ ٣٠٠/ رقم: ٧٥٤٧).
(٤١) السنن الكبرى للبيهقي (٨/ ٩٦).

٤٩
والنساء سواء إلى الثلث، فما زاد فعلى النصف . وقال ابن مسعود. إلا السن
والموضحة فإنهما سواء، وما زاد فعلى النصف. وقال علي : على النصف في الكل .
قال: وأعجبها إلى الشعبي قول علي، وأما ابن عمر، وابن عباس فلم أره عنهما.
(تنبيه) مراده بقوله : العبادلة، جميع الثلاثة، لا إن الذين اشتهروا بهذا اللقب
هم هؤلاء الثلاثة، ولا معنى لاعتراض من اعترض عليه بذلك، ووقع في المبهمات
للنووي أن الجوهري قال في مادة عبد في ذكر العبادلة: إنه عد فيهم ابن مسعود،
وحذف ابن عمر، وليس كما قال، فالذي في الصحاح حذف ابن الزبير، والاقتصار
على ثلاثة ، ولم يذكر ابن مسعود انتهى . والذي في الصحاح في مادة عبد ياثبات
ابن مسعود، وحذف ابن الزبير، فهم عنده أربعة، لكن في آخر الكتاب في مادة
هاء، قال: وهم ابن عباس وابن عمر وابن الزبير، فأقتصر على ثلاثة فيه، ووقع في
شرح الكافية لابن مالك العبادلة خمسة، فذكر الأربعة وابن مسعود فيهم، وعد
الزمخشري في الكشاف ابن مسعود فيهم أيضًا، وحذف ابن عمرو، وتعقب ، والله
أعلم .
١٩٠٩ - (١٤) - حديث: ((عقل المرأة كعقل الرجل إلى ثلث الدية)).
النسائي (٤٢) من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده، وهو من رواية
إسماعيل بن عياش ، عن ابن جريج، قال الشافعي: وكان مالك يذكر أنه السنة ،
وكنت أتابعه عليه وفي نفسي منه شي، ثم علمت أنه يريد سنة أهل المدينة ، فرجعت
عنه .
١٩١٠ - (١٥) - حديث عبادة بن الصامت: ((دية اليهودي والنصراني
أربعة آلاف)). لم أجده من حديث عبادة ؛ إلا فيما ذكر أبو إسحاق الإسفراييني في
كتاب أدب الجدل له، فإنه قال : رواه موسى بن عقبة ، عن إسحاق بن يحيى بن
عبادة به ، ورواه الشافعي(٤٣) عن فضيل بن عياض ، عن منصور بن المعتمر، عن
١٩٠٩ - (١٤) - هذا الحديث من رواية إسماعيل بن عياش، عن ابن جريح. وابن جريج
حجازي ، وإسماعيل روايته عن الحجازيين ضعيفة .
(٤٢) سنن النسائي: كتاب القسامة، باب: عقل المرأة ( ٨/ ٤٤ - ٤٥ / رقم: ٤٨٠٥).
١٩١٠ - (١٥) - قال في البدر المنير : لا أعلم من خرجه بعد البحث الشديد .
(٤٣) معرفة السنن والآثار (٦/ ٢٣٣/ رقم: ٤٩٢٩)، والأم للشافعي (٦ / ١٠٥).

٥٠
ثابت الحداد ، عن ابن المسيب: أن عمر قضى في دية اليهودي والنصراني بأربعة
آلاف، وفي دية المجوسي ثمانمائة درهم، وروى البيهقي(٤٤) من طريق الشافعي ، عن
سفيان ، عن صدقة بن يسار قال: أرسلنا إلى سعيد بن المسيب أسأله عن دية المعاهد،
فقال: قضى فيه عثمان بأربعة آلاف، وروى عبد الرزاق في مصنفه(٤٥) عن رباح بن
عبيد الله ، عن حميد، عن أنس: أن يهوديًا قُتِل غيلة، فقضى فيه عمر باثنى عشر
ألف درهم ، ورباح ضعيف ، وروى الطحاوي والحاكم من حديث جعفر ابن عبد الله بن
الحكم: أن رفاعة بن السموأل اليهودي قُتل بالشام، فجعل عمر ديته ألف دينار،
وهذا معضل.
١٩١١ - (١٦) - حديث: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله
إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة)) . الحديث متفق
عليه(٤٦) عن ابن عمر، وله ألفاظ، وللبخاري (٤٧) عن أنس: ((من شهد أن لا إله
إلا الله وأن محمدًا رسول الله، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، وصلى صلاتنا،
حرم علينا دمه وماله، وله ما للمسلمين، وعليه ما عليهم)).
١٩١٢ - (١٧) - حديث عمرو بن حزم في الكتاب: ((في الموضحة
خمس من الإبل)) . تقدم في أول الباب .
١٩١٣ - (١٨) - حديث عمر مثله، البزار(٤٨)، وسيأتي بعد قليل، وفي
الباب عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده في السنن الأربعة(٤٩) ، ورواه
(٤٤) السنن الكبرى للبيهقي (٨/ ١٠٠).
(٤٥) مصنف عبد الرزاق (١٠/ ٩٧/ ١٨٤٩٥).
(٤٦) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الإيمان، باب: ﴿فإن تابوا
وأقاموا الصلاة﴾ (١/ ٩٤ - ٩٥/ رقم: ٢٥).
ومسلم في صحيحه بشرح النووي: كتاب الإيمان ، باب : الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله
إلا الله محمد رسول الله ... ( ١/ ٢٩٢ - ٢٩٣ / رقم: ٢٢).
(٤٧) صحيح البخاري - فتح الباري - كتاب الصلاة ، باب : فضل استقبال القبلة (١/
٥٩٢ - ٥٩٣ / رقم: ٣٩١، ٣٩٢، ٣٩٣).
(٤٨) مسند البزار (١ / ٣٨٦ - ٣٨٧ / رقم: ٢٦١).
(٤٩) رواه أبو داود في السنن: كتاب الديات، باب: ديات الأعضاء (٤/ ١٩٠/ رقم:
=
٤٥٦٦) .

٥١
عبد الرزاق(٥٠) عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب مرسلًا.
١٩١٤ - (١٩) - حديث عمرو بن حزم: ((في المنقلة (٥) خمس عشرة من
الإبل)) . تقدم .
١٩١٥ - (٢٠) - حديث زيد بن ثابت: أن النبي صلى الله عليه وسلم
أوجب في الهاشمة عشرًا من الإبل)). ورُوي موقوفًا، وقيل: لا يصح مرفوعًا. هو
في الدارقطني(٥١) موقوف، وكذا أخرجه عبد الرزاق(٥٢) والبيهقي (٥٢).
١٩١٦ - (٢١) - حديث عمرو بن حزم: ((في المأموم ثلث الدية)). تقدم.
١٩١٧ - (٢٢) - حديث عمر مثله، البيهقي(٥٤) وسنده ضعيف، لكنه في
سنن أبي داود(٥٥) من رواية عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده، وقال ابن المنذر:
أجمع أهل العلم على القول به إلا مكحولًا ، فإنه فرق بين العمد، والخطأ، فقال:
الثلث في الخطأ، وفي العمد ثلثا الدية .
١٩١٨ - (٢٣) - حديث مكحول: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل
في الموضحة خمسًا من الإبل، ولم يوجب فيما دون ذلك شيئًا . ابن أبي شيبة(٥٦)
والبيهقي (٥٧) من طريق ابن إسحاق عنه به وأتم منه ، وروى عبد الرزاق (٥٨) عن شيخ
= النسائي في السنن: كتاب القسامة، باب: المواضح (٨/ ٥٧/ رقم: ٤٨٥٢).
والترمذي في السنن: كتاب الديات، باب: ما جاء في الموضحة (٤ / ٧/ رقم: ١٣٩٠).
وابن ماجة في السنن: كتاب الديات، باب: الموضحة (٢ / ٨٨٦/ رقم: ٢٦٥٥).
(٥٠) مصنف عبد الرزاق (٩/ ٣٠٥/ رقم: ١٧٣١٢).
(*) المنقلة : التي تنقل العظم من مكانه .
(٥١) سنن الدارقطني (٣/ ٢٠١).
(٥٢) مصنف عبد الرزاق (٩/ ٣١٤/ رقم: ١٧٣٤٨).
(٥٣) السنن الكبرى للبيهقي (٨/ ٨٢).
(٥٤) المصدر السابق بتمامه .
(٥٥) سنن أبي داود: كتاب الديات، باب: ديات الأعضاء (٤ / ١٨٩ - ١٩٠ / رقم).
(٥٦) مصنف ابن أبي شيبة ( ٩/ ١٤١ / رقم: ٦٨٢٩).
(٥٧) السنن الكبرى للبيهقي (٤/ ٨٢).
(٥٨) مصنف عبد الرزاق (٩/ ٣٠٧/ رقم: ١٧٣٢٠).

٥٢
له، عن الحسن: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقض فيما دون الموضحة
بشيء . ورواه البيهقي(٥٩) عن ابن شهاب، وربيعة، وأبي الزناد، وإسحاق بن أبي
طلحة مرسلًا .
١٩١٩ - (٢٤) - حديث عمرو بن حزم: ((في الجائفة ثلث الدية)).
تقدم .
١٩٢٠ - (٢٥) - حديث عمر: ((في الجائفة ثلث الدية)). البزار (٦٠) من
حديث أبي بكر بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، عن عمر رفعه: ((في الأنف إذا
استوعب جدعة الدية، وفي العين خمسون، وفي اليد خمسون، وفي الرجل
خمسون، وفي الجائفة ثلث، وفي المثقلة خمس عشرة، وفي الموضحة خمس،
وفي السن خمس، وفي كل إصبع مما هناك عشر عشر)) . وفي إسناده ضعف من
جهة محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ورواه البيهقي(٦١) من وجه آخر أضعف
منه، وزاد: ((وفي الجائفة ثلث النفس، وفي المأمومة ثلث النفس)).
١٩٢١ - (٢٦) - حديث عمرو بن حزم: ((في الأذن خمسون من
الإبل)). ليس هذا في الحديث الطويل الذي صححه ابن حبان، وتقدم الكلام عليه،
وقد اعترف المصنف بذلك تبعًا لإمام الحرمين حيث قال : روى بعضهم عن القاضي
الحسين، عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: وهو مجاز، فنفى الرواية ، ولم
يصح عندنا بذلك خبر في كتب الحديث، انتهى كلامه . وقد أفصح بقلة الاطلاع
لأنه رواه الدار قطني(٦٢) والبيهقي(٦٣) في نسخة عمرو بن حزم ، من طريق يونس ،
عن ابن شهاب، وهي مع إرسالها أصح إسنادًا من الموصول، كما تقدم .
قوله: رُوي عن أبي بكر أنه قضى فيه بثلثي الدية . أخرجه عبد الرزاق (٦٤) عن
(٥٩) السنن الكبرى للبيهقي (٨/ ٨٣).
(٦٠) مسند البزار (١ / ٣٨٦ - ٣٨٧/ رقم: ٢٦١).
(٦١) السنن الكبرى للبيهقي (٨/ ٨٦).
(٦٢) سنن الدارقطني (٣/ ٢٠٩).
(٦٣) السنن الكبرى للبيهقي (٨/ ٨٥).
(٦٤) مصنف عبد الرزاق (٩/ ٣٧٠/ رقم: ١٧٦٢٩).

٥٣
ابن جريج ، عن داود بن أبي عاصم، سمعت سعيد بن المسيب يقول: قضى أبو بكر
في الجائفة إذا نفدت في الجوف من الشفتين، بثلثي الدية . ورواه هو (٦٥) وابن أبي
شيبة (٦٦) من طريق عمرو بن شعيب ، عن سعيد ، عن أبي بكر نحوه، ورواه
الطبراني في مسند الشاميين من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن أبيه ،
ومکحول كلاهما عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو ، أن
أبا بكر فذكره .
أثر عمر وعلى، يأتي بعد .
١٩٢٢ - (٢٧) - حديث عمرو بن حزم: ((وفي العين خمسون من
الإبل)). تقدم أيضًا، وهو لفظ مالك وأبي داود .
١٩٢٣ - (٢٨) - حديثه: ((في العينين الدية)). تقدم، ورواه البزار (٦٧) من
حديث عمر بن الخطاب. وعبد الرزاق(٦٨) عن ، ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب،
في حديث مرسل.
١٩٢٤ - (٢٩) - حديثه: أنه قال: في كتاب رسول الله صلى الله عليه
وسلم: ((وفي الأنف إذا أوعى جدعًا الدية)). أي استوعب، تقدم.
قوله: وحمل ذلك على المارن ، دون جميع الأنف ، لما رُوي عن طاوس أنه
قال: عندي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: (( وفي الأنف إذا قطع مارنه (*)
مائة من الإبل)) . عبد الرزاق(٦٩) في مصنفه ، عن ابن جريج ، عن ابن طاوس ، عن
أبيه به، وذكره الشافعي تعليقًا، ورواه البيهقي(٧٠) من طريق عكرمة بن خالد ، عن
رجل من آل عمر، نحوه .
(٦٥) مصنف عبد الرزاق (٩/ ٣٦٩/ رقم: ١٧٦٢٣).
(٦٦) مصنف ابن أبي شيبة ( ٩/ ٢١١ / رقم: ٧١٢٨).
(٦٧) مسند البزار (١ / ٣٨٦ - ٣٨٧ / رقم: ٢٦١).
(٦٨) مصنف عبد الرزاق (٩/ ٣٢٩/ رقم: ١٧٤١٨).
(*) مارن الأنف : أي مالان منه .
(٦٩) مصنف عبد الرزاق (٩/ ٣٣٩ / رقم: ١٧٤٦٤).
(٧٠) السنن الكبرى للبيهقي ( ٨/ ٨٨).

٥٤
قوله: ويروى في الأنف إذا استؤصل المارن الدية كاملة. البيهقي(٧١) من
حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال : كان في كتاب عمرو بن حزم
حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجران: ((وفي الأنف إذا استؤصل
المارن الدية كاملة)).
١٩٢٥ - (٣٠) - حديث عمرو بن حزم: ((وفي الشفتين الدية)). تقدم.
١٩٢٦ - (٣١) - حديثه: ((وفي اللسان الدية)). تقدم أيضًا .
١٩٢٧ - (٢٢) - حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن
الجمال، فقال: ((هو اللسان)). الحاكم في المستدرك(٧٢) من طريق أبي جعفر بن
علي بن الحسين ، عن أبيه قال: أقبل العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
وعليه حلتان، وله ظفيرتان، وهو أبيض، فلما رآه تبسم، فقال: يا رسول الله ما
أضحكك؟ أضحك الله سنك فقال: ((أعجبني جمال عم النبي)). فقال العباس:
ما الجمال ؟ قال: (( اللسان)) . وهو مرسل، وقال ابن طاهر: إسناده مجهول، ورواه
العسكري في أمثاله من حديث آل بيت العباس ، عن العباس، وفي إسناده محمد بن
زكريا الغلابي، وهو ضعيف جدًّا، ورواه أيضًا عن ابن عائشة ، عن أبيه معضلًا،
ورواه الخطيب وابن طاهر من حديث ابن المنكدر ، عن جابر بلفظ: ((جمال الرجل
فصاحة لسانه)). وفي إسناده أحمد بن الجارود الرقي وهو كذاب، وأخرجه
العسكري في الأمثال من وجه آخر بلفظ: ((إن جمال)) فذكره، وفي إسناده
عبد الله بن إبراهيم الغفاري، وهو ضعيف .
١٩٢٨ - (٣٣) - حديث عمرو بن حزم: ((وفي السن خمس من الإبل)).
تقدم، وهو عند أبي داود .
١٩٢٩ - (٣٤) - حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: ((في كل سن،
خمس من الإبل)) . الشافعي وأبو داود وغيرهما، وقد تقدم في حديث عمرو بن
شعيب ، عن أبيه ، عن جده .
(٧١) السنن الكبرى للبيهقي (٨/ ٨٧ - ٨٨).
(٧٢) مستدرك الحاكم (٣/ ٣٣٠).

٥٥
١٩٣٠ - (٣٥) - حديث ابن عباس : جعل رسول الله صلى الله عليه
وسلم أصابع اليد والرجل سواء، وقال: ((الأسنان سواء، الثنية والضرس سواء،
هذه وهذه سواء)). أبو داود (٧٣) والبزار (٧٤) بتمامه، وابن ماجه(٧٥) مختصراً،
وابن حبان(٧٦)، وهو في صحيح البخاري(٧٧) مختصراً بلفظ: ((هذه وهذه
سواء)) - يعني الخنصر والإبهام - ولأبي داود(٧٨) والنسائي(٧٩) وابن ماجه(٨٠) من
حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه ، عن جده بلفظ: ((الأصابع والأسنان سواء،
كل إصبع عشر من الإبل، وفي كل سن، خمس من الإبل)). ولهم(٨١) من
حديث أبي موسى: ((إن الأصابع سواء عشرًا عشرًا من الإبل)). وأخرجه ابن
حبان(٨٢) وهو في كتاب عمرو ابن حزم أيضًا .
١٩٣١ - (٣٦) - حديث معاذ: ((في اليدين والرجلين الدية، وفي
إحداهما نصفها)) . لم أجده من حديث معاذ، وهو في حديث عمرو بن حزم،
وعمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده .
(٧٣) سنن أبي داود: كتاب الديات، باب: ديات الأعضاء (٤/ ١٨٨ / رقم: ٤٥٥٨،
٤٥٥٩، ٤٥٦٠، ٤٥٦١) .
(٧٤) مسند البزار.
(٧٥) سنن ابن ماجة: كتاب الديات، باب: دية الأصابع (٢ / ٨٨٥/ رقم: ٢٦٥٢).
(٧٦) صحيح ابن حبان ( ٧ / ٦٠٢ / رقم: ٥٩٨٠).
(٧٧) صحيح البخاري - فتح الباري - : كتاب الديات، باب: دية الأصابع ( ١٢/ ٢٣٥/
رقم : ٦٨٩٥).
(٧٨) سنن أبي داود: كتاب الديات، باب: ديات الأعضاء (٤ / ١٨٩ / رقم: ٦٥٦٤).
(٧٩) سنن النسائي: كتاب القسامة، باب: عقل الأصابع (٨/ ٥٧/ رقم: ٤٨٥٠،
٤٨٥١) .
(٨٠) سنن ابن ماجة: كتاب الديات، باب: دية الأصابع (٢ / ٨٨٦/ رقم: ٢٦٥٣).
(٨١) لأبي داود في السنن، كتاب الديات، باب: ديات الأعضاء (٤ / ١٨٧، ١٨٨ / رقم:
٤٥٥٦، ٤٥٥٧) .
والنسائي في السنن :. كتاب القسامة، باب: عقل الأصابع ( ٨/ ٥٦/ رقم: ٤٨٤٣،
٤٨٤٤، ٤٨٤٥) .
ولابن ماجة في السنن: كتاب الديات، باب: دية الأصابع (٢ / ٨٨٦/ رقم: ٢٦٥٤).
(٨٢) صحيح ابن حبان ( ٧/ ٦٠٢، / رقم: ٥٩٨١).

٥٦
١٩٣٢ - (٣٧) - حديث عمرو بن حزم: ((في اليدين مائة من الإبل،
وفي اليد خمسون، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل، عشر من الإبل)).
وفي لفظ: (( كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل)). تقدم من حديثه.
قوله : قضى عمر في كسر الترقوة بجمل . رواه مالك في الموطأ(٨٣) ، عن زيد
ابن أسلم ، عن مسلم بن جندب ، عن أسلم مولى عمر: أن عمر قضي في الضرس
يجمل، وفي الترقوة بجمل، وفي الضلع بجمل . ورواه الشافعي(٨٤) عن مالك
وقال: وبه أقول، لأني لا أعلم له مخالفًا من الصحابة .
١٩٣٣ - (٣٨) - حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قطع السارق من
الكوع . الدارقطني(٨٥) من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده بلفظ:
((أمر بقطع السارق من المفصل)). ورواه البيهقي(٨٦) بمثله من حديث جابر وغيره،
ومن حديث عبد الله بن عمر، وفي إسناده(٨٧) عبد الرحمن بن سلمة مجهول.
١٩٣٤ - (٣٩) - حديث عمرو بن حزم: ((وفي الذكر الدية، وفي
الإليتين الدية)). ويروى: ((في البيضتين)). تقدم بطوله في باب: ما يجب فيه
القصاص، وفي مراسيل أبي داود(٨٨) من حديث الزهري: قضى رسول الله صلى الله
عليه وسلم في الذكر الدية. وعن مكحول مرسلًا مثله، وزاد: ((وفي الإليتين
الدية )) .
١٩٣٥ - (٤٠) - حديث : عمرو بن حزم: أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: ((في الرجلين الدية، وفي الواحدة نصفها)). تقدم قريبًا .
١٩٣٦ - (٤١) - حديثه: ((في العقل الدية)). ليس هذا في نسخة عمرو
(٨٣) الموطأ: (٢/ ٨٦١).
(٨٤) ترتيب مسند الشافعي: (٢/ ١١١ / رقم: ٣٧٤).
(٨٥) سنن الدارقطني (٣/ ٢٠٤ - ٢٠٥).
(٨٦) وسنن البيهقي الكبرى، ( ٨/ ٢٧٠ - ٢٧١) .
(٨٧) وفي إسناده أيضاً ليث بن أبي سليم . وهو مُضعف وتقدمت ترجمته .
(٨٨) المراسيل لأبي دواد، (٢١٦ / رقم: ٢٦٥) من حديث الزهري، (ص ٢١٤: رقم
٠ ٢٦١) من حديث مكحول وفيه الأنثيين بدلًا من الإليتين.

٥٧
ابن حزم ، لكن رواه البيهقي(٨٩) من حديث معاذ، وسنده ضعيف ، قال: وروينا عن
عمر ، وزيد بن ثابت مثله .
١٩٣٧ - (٤٢) - حديث معاذ: ((في البصر الدية)). لم أجده وإنما الذي
وجدت من حديثه: (( في السمع الدية)) . وهو موجود في حديث عمرو بن حزم،
وقد رواه البيهقي(٩٠) من طريق قتادة ، عن ابن المسيب ، عن عليّ: ((في اليدين مائة
من الإبل، وفي اليد خمسون، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من
الإبل)) وفي لفظ: (( كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل)). تقدم في الباب
المذكور .
١٩٣٨ - ( ** ) حديث عمرو بن حزم: ((في الشم الدية)). لم أجده في
النسخة ، وإنما فيها: ((وفي الأنف إذا أوعب جدعًا مائة من الإبل)). وفي رواية:
((وفي الأنف إذا استؤصل المارن الدية كاملة)). وأخرجه البيهقي من طريق عمرو بن
شعيب، عن أبيه ، عن جده بلفظ: ((في الأنف إذا جدع الدية كاملة)) . وقد تقدم .
١٩٣٩ - (٤٣) - حديث: ((في الصلب الدية)). تقدم، وهو في مراسيل
أبي داود(٩١) من حديث يزيد بن الهاد ، وسيأتي أثر زيد بن أسلم ومن معه بعد .
١٩٤٠ - (٤٤) - حديث: ((البئر جبار)). متفق عليه(٩٢) من حديث أبي
هريرة .
(٨٩) السنن الكبرى للبيهقي: كتاب الديات، باب: السمع (٨/ ٨٦). وكرره في باب :
ذهاب العقل من الجناية ( ٨/ ٨٦).
(٩٠) السنن الكبرى للبيهقي: (٨/ ٨٦).
(٩١) المراسيل لأبي داود، (ص ٢١٤ / رقم: ٢٦٣).
(٩٢) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الزكاة ، باب : في الركاز الخمس
(٣ / ٤٢٦ / رقم: ١٤٩٩) .. وكتاب الشرب والمساقاة، باب: من حفر بئرًا في ملكه لم
يضمن (٥/ ٤١ / رقم: ٢٣٥٥).
وكتاب الديات، باب: المعدن جبار، والبئر جبار (١٢/ ٢٦٥/ رقم: ٦٩١٢). وباب:
العجماء جبار (١٢ / ٢٦٧ / رقم: ٦٩١٣).
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحدود ، باب : جرح العجماء، والبئر جبار أي
هدر (١١ / ٣١٩ - ٣٢١/ رقم: ١٧١٠).

٥٨
١٩٤١ - ( ** ) أثر عمر يأتي في المرأة الحامل.
١٩٤٢ - (٤٥) - حديث عمر: أنه مر تحت ميزاب العباس بن عبد
المطلب، فقطر عليه قطرات ، فأمر بنزعه . الحديث . تقدم في الصلح من حديث ابن
عباس، ورواه أبو داود في المراسيل(٩٣) من حديث أبي هارون المدني، قال: كان في
دار العباس ميزاب ، ورواه الحاكم في ترجمة العباس من طريق عبد الرحمن بن زيد بن
أسلم (٩٤) بسنده، عن عمر أنه دخل المسجد فإذا ميزاب فذكر نحوه، وقال: لم
يحتج الشيخان بعبد الرحمن، وقد وجدت له شاهدًا من حديث أهل الشام .
١٩٤٣ - (٤٦) - حديث: رُوي أن ناسًا باليمن حفروا زنية للأسد، فوقع
الأسد فيها . فازدحم الناس عليها ، فتردى فيها واحد، فتعلق بواحد فجذبه، وجذب
الثاني ثالثًا، والثالث رابعًا. فرفع ذلك إلى علي، فقال: للأول ربع الدية، وللثاني
الثلث والثالث النصف - وللرابع الجميع، فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمضى
قضاءه. أحمد(٩٥) والبزار (١٦) والبيهقي(١٧) من حديث حنش بن المعتمر ، عن
عليّ، قال البزار، لا تعلمه يروى إلا عن عليّ، ولا نعلم له إلا هذا الطريق، وحنش
ضعيف .
١٩٤٤ - (٤٧) - حديث: أن امرأتين من هذيل اقتتلتا، فرمت إحداهما
الأخرى بحجر، ويُروى: بعمود فسطاط فقتلتها، فأسقطت جنينًا ، فقضى رسول الله
صلى الله عليه وسلم بالدية على عاقلة القاتلة، وفى الجنين بغرة عبد أو أمة . متفق
عليه(٩٨) من حديث المغيرة بن شعبة، وأبي هريرة.
(٩٣) المراسيل لأبي داود .، باب: الإضرار (ص ٢٩٣ / رقم: ٤٠٦).
(٩٤) عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ؛ ضعيف ، تقدمت ترجمته .
(٩٥) مسند أحمد (١/ ٧٧، ١٢٨، ١٥٢).
(٩٦) مسند البزار (البحر الزخار) (٣/ ٣٠٦، ٣٠٧ / رقم: ٧٣٢).
(٩٧) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٨/ ١١١).
(٩٨) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الديات، باب : جنين المرأة
( ١٢ / ٢٥٧ / رقم ٦٩٠٤) من حديث أبي هريرة .
( ٦٩٠٥، ٦٩٠٥، ٦٩٠٧) من حديث أبي المغيرة بن شعبة .
ومسلم في صحيحه - بشرح النووي : كتاب القسامة ، باب : دية الجنين ووجوب الدية =

٥٩
١٩٤٥ - (٤٨) - حديث: أبي هريرة : أن امرأتين من هذيل . بنحوه،
وزاد : ولكل واحدة منهما زوج، فبرأ الزوج والولد، ثم ماتت القاتلة، فجعل النبي
صلى الله عليه وسلم ميراثها لبنيها، والعقل على العصبة. الشافعى (٩٩)
والشيخان(١٠٠) وغيرهما من حديث أبي هريرة دون الزيادة، ورواه أبو داود (١٠١)
بلفظ: ((ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة تُوفيت، فقضى رسول الله صلى الله
عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها ، وأن العقل على عصبتها)). ورواه أبو داود(١٠٢) وابن
ماجة(١٠٣) من حديث جابر، وفيه: ((ولكل واحدة منهما زوج وولد)) . نحوه .
وفي إسناده مجالد، وصححه النووي في الروضة بهذا اللفظ، وفيه ما فيه، لأن
مجالدًا ضعيف لا يحتج بما ينفرد به، وروى ابن أبي شيبة (١٠٤) من طريق عبيد بن
نضلة ، عن المغيرة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاقلتها بالدية
وغرة في الحمل .
١٩٤٦ - قوله: لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ديوان، ولا
زمن أبي بكر، وإنما وضعه عمر حين كثر الناس ... إلى آخره، قال ابن عبد البر:
أجمع أهل العلم على أن عمر أول من جعل الديوان، وفي ابن أبي شيبة(١٠٥) من
طريق الشعبي والنخعي قالا : أول من فرض العطاء عمر، ومن طريق أبي نضرة ، عن
جابر: أول من فرض الفرائض ودون الدواوين، وعرف العرفاء، عمر .
= في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني.
(١١/ ٢٥١ - ٢٥٥/ رقم: ١٦٨١) من حديث أبي هريرة و (١١/ ٢٥٥ - ٢٥٧
رقم: ١٦٨٢) من حديث المغيرة بن شعبة .
(٩٩) ترتيب مسند الشافعي: (٢/ ١٠٢ / رقم: ٣٤٢).
(١٠٠) تقدم تخريجه .
(١٠١) سنن أبي داود: كتاب الديات، باب: دية الجنين (٤ / ١٩٣ / رقم: ٤٥٧٧).
(١٠٢) سنن أبي داود: كتاب الديات، باب: دية الجنين (٤ / ١٩٢ / رقم: ٤٥٧٥).
(١٠٣) سنن ابن ماجة: كتاب الديات، باب: عقل المرأة على عصبتها، وميراثها لولدها ( ٢/
٨٨٤ / رقم: ٢٦٤٨).
(١٠٤) مصنف ابن أبي شيبة: كتاب الديات، باب: الغرة على من هي؟ (٩/ ٢٥٥ / رقم :
٧٣٤٠) .
(١٠٥) مصنف ابن أبي شيبة (١٤ / ٨١ - ٨٥/ رقم: ١٧٦٣٧، ١٧٦٥٣).

: ٦٠
١٩٤٧ - (٤٩) - حديث : أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه
ابنه، فقال: ((من هذا؟)). قال: ابني، فقال: ((إنه لا يجني عليك، ولا تجني
عليه)). أحمد (١٠٦) وأبو داود (١٠٧) والنسائي(١٠٨) والحاكم(١٠٩) من رواية أبي
رمثة نحوه، وأحمد أيضًا (١١٠) وأبو داود(١١١) والترمذي(١١٢) وابن ماجة(١١٣)،
من حديث عمرو ابن الأحوص : أنه شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه
وسلم، فقال: ((لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني جان على ولده)).
وأحمد(١١٤) وابن ماجة(١١٥) (وابن حبان) (*) من رواية الخشخاش العنبري نحو
حديث ابن أبي رمثة، ولأحمد(١١٦) والنسائي(١١٧) معناه من رواية ثعلبة بن زهدم،
والنسائي(١١٨) ،
١٩٤٧ - (٤٩) - قال في البدر المنير : هذا الحديث صحيح .
(١٠٦) مسند أحمد (٢/ ٢٢٧، ٢٢٨)، (٤ / ١٦٣).
(١٠٧) سنن أبي داود، كتاب الديات .، باب : لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه، أو أييه ( ٤/
١٦٨ / رقم : ٤٤٩٥) .
وفي كتاب الترجل، باب: في الخضاب (٤ / ٨٦/ رقم: ٤٢٠٨).
(١٠٨) سنن النسائي: كتاب القسامة، باب: هل يؤخذ أحد بجريرة أحد (٨/ ٥٣/ رقم:
٤٨٣٢).
(١٠٩) مستدرك الحاكم (٢ / ٤٢٥).
(١١٠) مسند أحمد (٣/ ٤٩٩).
(١١١) لم يعزه المزي لأبي داود .
(١١٢) سنن الترمذي: كتاب الفتن، باب: ما جاء دماؤكم وأموالكم عليكم حرام ( ٤/ ٤٠١/
رقم: ٢١٥٩).
(١١٣) سنن ابن ماجة: كتاب الديات، باب: لا يجني أحد على أحد (٢ / ٨٩٠/ رقم:
٢٦٦٩). وكرره في كتاب المناسك برقم ٣٠٥٥.
(١١٤) مسند أحمد (٥/ ٨١).
(١١٥) سنن ابن ماجة: كتاب الديات، باب: لا يجنى أحد على أحد (٢/ ٨٩٠/ رقم: ٢٦٧١).
(*) ما بين القوسين ساقط من ط ((هـ)). ش
(١١٦) مسند أحمد (٤ / ٦٤ - ٦٥).
(١١٧) سنن النسائي: كتاب القسامة، باب: هل يؤخذ أحد بجريرة أحد (٨/ ٥٣/ رقم :
٤٨٣٣، ٤٨٣٤) .
(١١٨) سنن النسائي: كتاب القسامة، باب: هل يؤخذ أحد بجريرة غيره (٨/ ٥٣ - ٥٤
رقم: ٤٨٣٣ - ٤٨٣٨).