النص المفهرس
صفحات 21-40
٢١ ابن المنذر: لا يثبته أهل النقل، وفي إسناده مقال . (تنبيه) وقع عند الدارقطني : أن البنت المخيرة اسمها عميرة، وقال ابن الجوزي : رواية من روى أنه كان غلامًا أصح: وقال ابن القطان : لو صح رواية من روى أنها بنت ، لاحتمل أن يكون قضيتين لاختلاف المخرجين . (تنبيه آخر) : احتج به الإصطخري على أنه يثبت به للأم حق الحضانة، ورد عليه بأجوبة ، منها لإمام الحرمين : أن هذه القصة كانت في مولود غير مميز، ومنها : دعوى النسخ، وبالغ الشيخ أبو إسحاق فادعى الإجماع على أنه لا يسلم للكافر، قال القاضي مجلي: ولعل النسخ وقع بقوله تعالى: ﴿ولن يجعل اللّه للكافرين على المؤمنين سبيلاً﴾ ومنها رد الحديث بالضعف . قوله: فلو نكحت أجنبيًّا سقطت حضانتها . لما سبق في الخبر، يعني الحديث الأول فإن فيه: (( أنت أحق به ما لم تنكحي)). ١٨٥٨ - (٣) - قوله: روى أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((الأم أحق بولدها ما لم تتزوج)). الدارقطني(١٣) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه ، عن جده . وفيه المثنى بن الصباح وهو ضعيف ، ويقويه ما رواه عبد الرزاق (١٤) عن الثوري ، عن عاصم ، عن عكرمة ، قال: خاصمت امرأة عمر إلى أبي بكر، وكان طلقها، فقال أبو بكر: هي أعطف وألطف وأرحم وأحق وأرأف، وهى أحق بولدها ما لم تتزوج . قوله: رُويَ أن عليًّا وجعفرًا وزيد بن حارثة، تنازعوا في حضانة بنت حمزة بعد أن استشهد، فقال علي: بنت عمي، وعندي بنت رسول الله صلى الله عليه ١٨٥٨ - (٣) - قال في البدر المنير: وهذا إسناد ضعيف بسبب المثنى بن الصباح فإنهم ضعفوه . وفيه أبو العوام ؛ الراوي عن المثنى ، وهو عمران بن داور ، وهو مختلف فيه ، ضعفه النسائي . وقال أحمد : أرجو أن يكون صالح الحديث . وقال أبو داود : ضعيف . وقال ابن عدي : هو ممن يكتب حديثه . وروى عباس عن يحيى: ليس بشيء . وحدث عنه عفان ووثقه . (الميزان ٢٣٦/٣) . (١٣) سنن الدارقطنى: (٣/ ٣٠٤/ رقم: ٢١٨). (١٤) المصنف لعبد الرزاق: (٧/ ١٥٤ / رقم: ١٢٦٠٠). ٢٢ وسلم، وقال زيد : بنت أخي وكان - عليه الصلاة السلام - آخى بين زيد وحمزة، وقال جعفر: الحضانة لي، هى بنت عمي، وعندي خالتها، فقال صلى الله عليه وسلم: ((الخالة أم)). وفي رواية: ((الخالة بمنزلة الأم)). وسلمها إلى جعفر، وجعل لها الحضانة، وهي ذات زوج ، البخاري(١٥) في صحيحه من حديث البراء بغير لفظه، ورواه أبو داود(١٦) والحاكم(١٧) والبيهقي(١٨) من حديث علي بلفظ: ((إنما الخالة أم)). (تنبيه) الخالة المذكورة هي أسماء بنت عميس . وفي الباب عن ابن مسعود مرفوعًا: ((الخالة والدة)). أخرجه الطبراني(١٩). وعن أبي هريرة مرفوعًا مثله أخرجه العقيلي(٢٠). وعن الزهري قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((العم أب إذا لم يكن دونه أب، والخالة والدة إذا لم يكن دونها أم)). أخرجه ابن المبارك في البر والصلة . (١٥) صحيح البخاري - فتح الباري - : كتاب الصلح، باب : كيف يُكتب هذا ما صالح فلان بن فلان فلان بن فلان وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه: (٥/ ٣٥٧/ رقم: ٢٦٩٩). (١٦) سنن أبي داود: كتاب الطلاق، باب: من أحق بالولد: (٢ / ٢٨٤/ رقم: ٢٢٧٨). من حديث محمد بن إبراهيم ، عن نافع بن عجير ، عن أبيه ، عن علي ... بالقصة . ورواه أيضاً من حديث إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن هانئ وهبيرة ، عن علي بالقصة . وأعله ابن حزم فقال : إسرائيل ضعيف . وهانئ وهبيرة مجهولان . وقد وهم في ذلك ؛ أما إسرائيل فاحتج به الشيخان ووثق ، روى عن جماعة ، وعنه أبو إسحاق السبيعي . وأما هانئ فقال النسائي : ليس به بأس . وأما هبيرة وهو ابن بريم فقال ابن حجر : لا بأس به وقد عيب عليه التشيع (٧٢٦٨) . (١٧) مستدرك الحاكم: (٣/ ٢١١). من حديث محمد بن نافع بن عجير ، عن أبيه عن علي بالقصة . قال في البدر المنير : فاضطرب إسناده كما ترى . (١٨) السنن الكبرى للبيهقي: (٦/٨). (١٩) المعجم الكبير للطبراني: (١٧ / ٢٤٣ / رقم: ٦٧٧). (٢٠) الضعفاء الكبير للعقيلي: (٤ / ٤٥٣ / رقم: ٢٠٨٢). ٢٣ ١٨٥٩ - (٤) - حديث أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيّر غلامًا بين أبيه وأمه. وعنه: أنه اختصم رجل وامرأة في ولده منها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت المرأة : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا قد نفعني ، وسقاني من بثر أبي عنبة، وإن أباه يريد أن يأخذة مني، فقال الأب: لا أحد يحاقني في ابني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا غلام، هذه أمك، وهذا أبوك، فاتبع أيهما شئت ، فاتبع أمه)). ويروى: أن رجلا وامرأة أتيا أبا هريرة يختصمان في ابن لهما، فقال أبو هريرة : لأقضین بینکما بما شهدت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقضي به ، يا غلام هذا أبوك، وهذه أمك، فاختر أيهما شئت. رواه باللفظ الأول أحمد (٢١) وأبو داود(٢٢) وابن ماجه(٢٣) والترمذي (٢٤) من حديث هلال بن أبي ميمونة ، عن أبيه(٢٥) ، (٢١) مسند أحمد: (٢ / ٢٤٦). (٢٢) سنن أبي داود: كتاب الطلاق، باب: من أحق بالولد: (٢/ ٢٨٣، ٢٨٤ / رقم: ٢٢٧٧) . (٢٣) سنن ابن ماجه: كتاب الأحكام، باب: تخيير الصبي بين أبويه: (٢ / ٧٨٧، ٧٨٨٪ رقم: ٢٣٥١). (٢٤) سنن الترمذي: كتاب الأحكام، باب: ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا: (٣/ ٦٣٨ / رقم: ١٣٥٧). من حديث هلال بن أبي ميمونة ، عن أبي ميمونة ، عن أبي هريرة . وقال : حسن صحيح . وأبو ميمونة اسمه سليم . وقال : وهلال بن أبي ميمونة هو هلال بن علي بن أسامة ، وهو مدني . وقد روى عنه يحيى بن أبي كثير، ومالك بن أنس ، وفليح بن سليمان . (٢٥) قول الحافظ رحمه الله تعالى: ((عن أبيه)) وهم منه رحمه الله تعالى. وهو نفسه رحمه الله تعالى قال في التهذيب : وقال ابن عيينة : عن زياد بن سعد ، عن هلال بن أبي ميمونة وليس بأبيه ، عن أبي هريرة . وقال الترمذي رحمه الله تعالى : تنبه إلى أنه من الممكن أن يخلط في ذلك بعض الرواة . فنبه رحمه الله تعالى إلى ذلك فقال : وأبو ميمونة اسمه سليم . ثم قال : وهلال بن أبي ميمونة هو ابن علي بن أسامة . - كأنه يشير إلى أنه ليس بأبيه - . وكذلك أبو داود رحمه الله قال : عن هلال بن أسامة أن أبا ميمونة سُلمى . - وفي هذا إشارة منه رحمه الله إلى أنه ليس بأبيه - . وقال ابن حزم في محلاه : وأبو ميمونة هذا مجهول ، وليس هو والد هلال الذي روى عنه . قال في البدر المنير: وهو سليم كما سلف في رواية أبي داود ، وكذا سماه الترمذي أيضاً بعد إيراده الحديث . قال ابن الملقن: والصحيح أنه ليس بوالد = ٢٤ عن أبي هريرة. وقال : حسن (٢٦) . ورواه ابن حبان(٢٧) في صحيحه باللفظ الثاني، ورواه هو أيضًا والنسائي بنحوه مختصرًا ومطولًا (٢٨)، ورواه بالقصة ابن حبان أيضًا وغيره، ورواه أبو بكر بن أبي شيبة(٢٩) عن وكيع، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي ميمونة ، عن أبي هريرة ؛ قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((استهما فيه)). وصححه ابن القطان . ١٨٦٠ - (٥) - حديث: أن عمر خير غلامًا بين أبويه. الشافعي في القديم، ومن طريقه البيهقي(٣٠) ، قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن إسماعيل بن عبيد(٣١) الله بن أبي المهاجر، عن عبد الرحمن بن غنم : أن عمر ابن الخطاب خير غلامًا بين أبيه وأمه)). : ١٨٦١ - (٦) - حديث عمارة الجرسي: خيرني عليّ بين أمي وعمي وأنا ابن سبع سنين أو ثمان . الشافعي(٣٢) في الأم ، عن ابن عيينة ، عن يونس بن عبد الله الجرمي، عن عمارة الجرمي ، قال: خيرني عليّ بين أمي وعمي، وقال لأخ لي أصغر مني: وهذا لو بلغ مبلغ هذا خيرته. ورواه أيضًا عن إبراهيم بن محمد بن أبي یحیی (٢٢) ، عن يونس وزاد فيه: وكنت ابن سبع سنين، أو ثمان سنين، وذكر ابن أبي حاتم ، عن أبيه : أن أبا داود رواه عن شعبة ، عن يونس الجرمي، عن علي بن ربيعة ، عن علي، وهو خطأ، والصواب عمارة . = هلال. وقد أفاض وأفاد الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على المسند في ترجيح ما ذكرنا فمن أراد الزيادة فليراجعه ففيه إن شاء الله فوائد . (٢٦) في بعض النسخ : حسن صحيح . (٢٧) حب ١٢٠٠ زوائد (٢٨) سنن النسائي: كتاب الطلاق، باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد ( ٦/ ١٨٥/ رقم: ٣٤٩٦) . (٢٩) المصنف لابن أبي شيبة ( ٨/ ٤). (٣٠) السنن الكبرى للبيهقي: (١٨/٤). (٣١) في ش : عبد . والمثبت من التقريب . وهو ثقة . دے ہے (٣٢) الأم للشافعي: (٥/ ٩٢). (٣٣) إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى ؛ متروك . تقدم . ٢٥ باب نفقة الرقيق والرفق بهم ونفقة البهائم ١٨٦٢ - (١) - حديث أبي هريرة: ((للملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق)). الشافعي(١) ومسلم(٢) من هذا الوجه، وفيه محمد بن عجلان . ١٨٦٣ - (٢) - حديث: ((إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده، فليطعمه مما يأكل، ويلبسه مما يلبس)). متفق عليه(٣) من حديث المعرور بن سويد ، عن أبي ذر نحوه ، وفيه قصة . ١٨٦٤ - (٣) - حديث: ((إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، وقد كفاه حره وعمله ، فليقعده فليأكل معه، وإلا فليناوله أكلة من طعامه)) . وفي رواية : (( إذا كفى أحد کم خادمه طعامه، حره ودخانه، فليجلسه معه ، فإن أبى فليروغ له لقمة)) . متفق عليه(٤) من حديث أبي هريرة ، وأخرجه الشافعي (٥) ثم البيهقي(٦) باللفظ الثاني ، وإسناده صحيح . ١٨٦٥ - (٤) - قوله: ثبت عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه قال: ١٨٦٢ - (١) - قال في البدر المنير : هذا الحديث صحيح . وقال هو نفسه : وفي إسناده محمد بن عجلان وفيه لين . (١) الأم للشافعي: (٥/ ١٠١). (٢) صحيح مسلم، بشرح النووي: كتاب الأيمان ، باب : إطعام المملوك مما يأكل، وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه: (١١/ ١٩٣ / رقم: ١٦٦٣). (٣) صحيح البخاري - فتح الباري - : كتاب العتق، باب : قول النبي صلى اللّه عليه وسلم: ((العبيد إخوانكم، فأطعموهم مما تأكلون)). (٥/ ٢٠٦ / رقم: ٢٥٤٥). ومسلم، بشرح النووي : كتاب الإيمان ، باب : إطعام المملوك مما يأكل، وإلباسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه: ( ١١ / ١٩٠ / رقم: ١٦٦١). (٤) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب العتق، باب : إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه: (٥/ ٢١٤ / رقم: ٢٥٥٧). ومسلم بشرح النووي: كتاب الأيمان ، باب : إطعام المملوك مما يأكل، وإلباسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه: (١١ / ١٩٣ / رقم: ١٦٦٣). (٥) الأم للشافعي: (٥/ ١٠١). (٦) السنن الكبرى للبيهقي: (٨/٨). ٢٦ ((عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت)). الحديث متفق عليه(٧)، وله طرق من حديث أبي هريرة ، ورواه مسلم(٨) من حديث جابر. وفي الباب عن عقبة بن عامر ، وعبد الله بن عمرو ، رواهما ابن حبان(٩) في صحيحه . ١٨٦٦ - (٥) - حديث عثمان: أنه قال: ((لا تكلفوا الصغير الكسب فيسرق، ولا الأمة غير ذات الصنعة فتكسب بفرجها)). مالك(١٠) في الموطأ والشافعي(١١). عنه، عن أبي سهيل، عن أبيه: أنه سمع عثمان بهذا، قال البيهقي: رفعه بعضهم، ولا يصح مرفوعًا، ثم أخرجه(١٢) من طريق مسلم بن خالد ، عن العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة مرفوعًا، ومسلم ضعيف عند بعضهم . (٧) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب بدأ الخلق، باب : إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، فليغمسه؛ فإن في أحد جناحيه داءً، وفي الآخر شفاءً: (٦/ ٤٠٩ / رقم: : ٣٣١٨) . ومسلم بشرح النووي: كتاب البر والصلة والآداب، باب : تحريم تعذيب الهرة، ونحوها من الحيوان الذي لا يؤذي. (١٦/ ٢٦٢ / رقم: ٢٢٤٢). (٨) مسلم في صحيحه بشرح النووي: كتاب الكسوف، باب: ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الجنة والنار: (٦/ ٢٩٣ / رقم: ٩٠٤). (٩) صحيح ابن حبان: (٧/ ٤٥٥ / رقم : ٥٥٩٣). (١٠) الموطأ لمالك: (٢ / ٩٨١ / رقم: ٤٢). (١١) الأم للشافعي: (٥/ ١٠٣). (١٢) السنن الكبرى للبيهقي: (٨/ ٨). ٢٧ کتاب الجراح باب ما جاء في التشديد في القتل ١٨٦٧ - (١) - حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أكبر عند الله؟ فقال: (( أن تجعل لله ندًّا وهو خلقك)). الحديث. الشافعي(١) من حديث ابن مسعود وهو متفق عليه(٢) . ١٨٦٨ - (٢) - حديث عثمان: ((لا يحل قتل امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنى بعد إحصان، وقتل نفس بغير حق)). الشافعي(٣)، أحمد(٤)، الترمذي(٥) ابن ماجه(٦) الحاكم(٧) من حديث أبي أمامة بن سهل عنه . وفي الباب عن ابن مسعود متفق عليه(٨) ، (١) الأم للشافعي (٣/٦). (٢) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الحدود، باب: إثم الزناة (١٢/ ١١٦/رقم: ٦٨١١) .. ومسلم في صحيحه بشرح النووي: كتاب الإيمان ، باب كون الشرك أقبح الذنوب ( ٢/ ١٠٥ - ١٠٦ / رقم: ٨٦). ١٨٦٨ - (٢) - قال في البدر المنير : هذا الحديث صحيح . (٣) ترتيب مسند الشافعي (٢/ ٩٦/ رقم: ٣١٨) والأم للشافعي (٦/ ٣). (٤) مسند أحمد (٦١/١، ٦٣). ,وصححه أحمد شاكر في المسند ح ٤٣٧، وح ٤٣٨ والأخير من زيادات عبد الله . (٥) سنن الترمذي: كتاب الديات، باب: ما جاء لا يحل دم امريء مسلم. إلا بإحدى ثلاث (٤، ١٢، ١٣/ رقم:). وقال : حسن غريب رواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد فرفعه . ورواه غير القطان وغير واحد عن يحيى بن سعيد فوقفوه على عثمان . قال : وقد رُويُّ هذا الحديث من غير وجه عن عثمان مرفوعاً . (٦) سنن ابن ماجة: كتاب الحدود، باب: لا يحل دم امريء مسلم إلا في ثلاث (٢/ ٨٤٧/ رقم: ٢٥٣٣ ) .. (٧) مستدرك الحاكم (٤ / ٣٥٠). (٨) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري: كتاب الديات ، باب قول الله تعالى : ﴿ أن النفس بالنفس ... ﴾ (١٢ / ٢٠٩ / رقم: ٦٨٧٨). ومسلم في صحيحه بشرح النووي: كتاب القسامة، باب ما يباح به دم المسلم (١١ / ٢٣٦ - ٢٣٧ / رقم: ١٦٧٦). ٢٨ وعن عائشة عند مسلم (٩)، وأبي داود (١٠) وغيرهما. ١٨٦٩ - (٣) - حديث: (( لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا وما فيها)). النسائي(١١) من حديث بريدة بلفظ: ((قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا)). وابن ماجه(١٢) من حديث البراء بلفظ: «لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق)). والنسائي(١٣) من حديث عبد الله بن عمرو مثله، لكن قال: ((من قتل رجل مسلم)). ورواه الترمذي(١٤) وقال: رُوي مرفوعًا وموقوفًا (١٥). ١٨٧٠ - (٤) - حديث: ((من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة، لقي الله وهو مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله)). ابن ماجه(١٦) من حديث الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة، ورواه البيهقي(١٧) وفي إسناده يزيد (٩) صحيح مسلم بشرح النووي: كتاب القسامة باب ما يباح به دم المسلم (١١/ ٢٣٧/ رقم : . ١٦٧٦) . (١٠) سنن أبي داود: كتاب الحدود، باب الحكم فيمن ارتد (٤/ ١٢٦ / رقم: ٤٣٥٣). ١٨٦٩ - (٣) - قال فى البدر المنير: هذا الخبر مشهور - رواه الشافعي في الأم فقال : أخبرني مسلم بن خالد الزنجي بإسناد لا أحفظه .. فذكره بمعناه ، وقد أسندها من وجوه صحيحة لا مطعن لأحدٍ في رجالها . (١١) سنن النسائي: كتاب تحريم الدم، باب: تعظيم الدم (٧/ ٨٣/ رقم: ٣٩٩٠). وقال ابن الملقن : وهذا إسناد صحيح كل رجاله ثقات محتج بهم في الصحيح . (١٢) سنن ابن ماجة: كتاب الديات، باب: التغليظ في قتل مسلم ظلمًا (٢/ ٨٧٤/ رقم: ٢٦١٩) .. (١٣) سنن النسائي: كتاب تحريم الدم، باب: تعظيم الدم (٧/ ٨٢، ٨٣/ رقم: ٣٩٨٦، ٣٩٨٧، ٣٩٨٨، ٣٩٨٩). (١٤) سنن الترمذي: كتاب الديات، باب: ما جاء في تشديد قتل المؤمن (٤/ ١٠/ رقم: ١٣٩٥) . (١٥) وتمام قوله : والموقوف أصح من المرفوع . (١٦) سنن ابن ماجة: كتاب الديات، باب: التغليظ في قتل مسلم ظلمًا. (٢ / ٨٧٤/ رقم: ٢٦٢٠) . (١٧) السنن الكبرى للبيهقي (٨/ ٢٢). ٢٩ ابن زياد وهو ضعيف، وقد رُوي عن الزهري معضلًا أخرجه البيهقي(١٨) من طريق فرج بن فضالة ، عن الضحاك ، عن الزهري يرفعه، وفرج مُضعف ، وبالغ ابن الجوزي فذكره في الموضوعات(١٩)، لكنه تبع في ذلك أبا حاتم فإنه قال في العلل: إنه باطل موضوع. وقد رواه أبو نعيم في الحلية (٢٠) من طريق حكيم بن نافع ، عن خلف بن حوشب، عن الحكم بن عتيبة ، عن سعيد بن المسيب، سمعت عمر فذكره . وقال : تفرد به حكيم ، عن خلف ، ورواه الطبراني من حديث ابن عباس نحوه ، وأورده ابن الجوزي(٢١) من طريق(٢٢) أخرى، منها عن أبي سعيد الخدري بلفظ: ((يجيء القاتل يوم القيامة مكتوبًا بين عينيه آيس من رحمة الله )). وأعله بعطية، ومحمد بن عثمان ابن أبي شيبة (٢٣)، ومحمد لا يستحق أن يحكم على أحاديثه بالوضع، وأما عطية(٢٤) فضعيف، لكن حديثه يحسنه الترمذي إذا توبع. (تنبيه) قال الخطابي: قال ابن عيينة: شطر الكلمة مثل أن يقول: ((اقـ)) من قوله: ((اقتل)). قوله: الأصح عدم وجوب التلفظ بكلمة الكفر الأحاديث الصحيحة، في الحث على الصير على الدين، ستأتي في الباب الآتي . (١٨) السنن الكبرى للبيهقي (٨/ ٢٢). (١٩) الموضوعات لابن الجوزي (٣/ ١٠٣، ١٠٤). (٢٠) الحلية لأبي نعيم (٥/ ٧٤). (٢١) الموضوعات لابن الجوزي (١٠٤/٣). (٢٢) في ط ((هـ)) من ((طرق)). ش (٢٣) محمد بن عثمان بن أبي شيبة ؛ وثقه صالح جزرة ، وقال ابن عدي: لم أر له حديثاً منكراً وهو على ما وصف لي أنه لا بأس به . وأما عبد الله بن أحمد بن حنيل فقال : كذاب . وقال ابن خراش : كان يضع الحديث . وقال البرقاني : لم أزل أسمعهم يذكرون أنه مقدوح فيه . ( الميزان ٦٤٢/٣) . (٢٤) عطية هو بن سعد العوفي ؛ ضعيف لا يحتج به وقد تقدم . ٣٠ ( باب ما يجب به القصاص) ١٨٧١ - (١) - حديث: أن الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك، كسرت ثنية جارية، فأمر النبي صلى اللّه عليه وسلم بالقصاص ... الحديث، وأعاده في موضع آخر من هذا الباب، وهو عند البخاري(١) على هذا اللفظ من حديث أنس، ورواه مسلم (٢) عن أنس: أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانًا، فاختصموا فذكره ، ورجح بعضهم رواية البخاري ، وقال البيهقي: الأظهر أنهما قضيتان، وكذا قال الرافعي في أماليه . ١٨٧٢ - (٢) - حديث: ((قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل)). أبو داود (٣) ، والنسائي(٤)، وابن ماجه(٥) من حديث عبد الله بن عمرو في حديث، وصححه ابن حبان(٦) ، وقال ابن القطان : هو صحيح ولا يضره الاختلاف . ١٨٧٣ - (٣) - حديث: أن يهوديًا رض رأس جارية بين حجرين، فقتلها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برض رأسه بين حجرين . وأعاده الرافعي في آخر الباب، وهو متفق عليه(٧) من حديث أنس. (١) صحيح البخاري - فتح الباري -: كتاب الصلح، باب الصلح في الدية ( ٥/ ٣٦٠/ رقم: ٢٧٠٣). (٢) صحيح مسلم بشرح النووي: كتاب القسامة، باب إثبات القصاص في الأسنان ( ١١/ ٢٣٣ / رقم: ١٦٧٥). (٣) سنن أبي داود: كتاب الديات، باب: في دية الخطأ شبه العمد، (٤/ ١٩٥: رقم: ٤٥٨٨) وكذا : ٤٥٤٧. (٤) سنن النسائي: كتاب القسامة، باب: من قتل بحجر أو سوط ( ٨/ ٣٩، ٤٠ / رقم: ٤٧٨٩، ٤٧٩٠). (٥) سنن ابن ماجة: كتاب الديات، باب: دية شبه العمد مغلظة (٢ / ٨٧٧/ رقم: ٢٦٢٧). (٦) صحيح ابن حبان الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان. ( ٧ / ٦٠١ - ٦٠٢ / رقم: ٥٩٧٩). (٧) أخرجه البخاري في صحيحه ، فتح الباري: كتاب الديات باب : سؤال القاتل حتى يقر، والإقرار في الحدود (١٢ / ٢٠٦ / رقم: ٦٨٧٦)، ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب القسامة، باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات (١١/ ٢٢٥ - ٢٢٧ / رقم: ١٦٧٢). ٣١ ١٨٧٤ - (٤) - حديث: ((يقتل القاتل، ويصبر الصابر))(٨). الدارقطني(٩) والبيهقي(١٠) من حديث الثوري ، عن إسماعيل بن أمية ، عن نافع ، عن ابن عمر. ورواه معمر، وغيره عن إسماعيل مرسلًا، قال الدارقطني: والإرسال فيه أكثر، وقال البيهقي : إنه موصول غير محفوظ، وصححه ابن القطان . ١٨٧٥ - (٥) - حديث: ((كان الرجل ممن كان قبلكم، يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه)). الحديث، البخاري(١١) وأبو داود(١٢) من حديث خباب بن الأرت ، واللفظ لأبي داود. ١٨٧٦ - (٦) - حديث: ((ألا لا يُقْتل مؤمن بكافر)). البخاري(١٣) وأبو داود(١٤) والنسائي(١٥) من حديث على في حديث، ولفظ البخاري: ((مسلم)) بدل: ((مؤمن)) ورواه أحمد(١٦) وأصحاب السنن؛ إلا النسائي(١٧) من حديث (٨) يصبر الصابر: أي: يحبس حتى يموت. ش (٩) سنن الدارقطنى (٣/ ١٤٠). (١٠) السنن الكبرى للبيهقي (٨/ ٥٠ - ٥١). قال في البدر المنير : هذا إسناد على شرط مسلم، إلا أن البيهقي قال : إنه غير محفوظ . (١١) صحيح البخاري - فتح الباري -: كتاب الإكراه، باب: من اختار الضرب ، والقتل، والهوان على الكفر (١٢/ ٣٣٠/ رقم: ٦٩٤٣). (١٢) سنن أبي داود: كتاب الجهاد، باب: في الأسير يكره على الكفر (٣/ ٤٧ / ٢٦٤٩). (١٣) صحيح البخاري - فتح الباري - : كتاب الديات، باب: لا يقتل المسلم بالكافر ( ١٢/ ٢٧٢ / رقم: ٦٩١٥). (١٤) سنن أبي داود: كتاب الديات، باب. أيقاد المسلم بالكافر؟ (٤/ ١٨٠، ١٨١ / رقم: ٤٥٣٠) . (١٥) سنن النسائي: كتاب القسامة، باب: القود بين الأحرار والمماليك في النفس (٨/ ١٩، ٢٠ / رقم: ٤٧٣٤، ٤٧٣٥). (١٦) مسند أحمد (٢٠ / ١٧٨، ١٩٢، ١٩٤، ٢١١، ٢١٥). (١٧) أخرجه أبو داود في السنن: كتاب الديات، باب: أيقاد المسلم بالكافر؟ (٤/ ١٨١/ رقم: ٤٥٣١). والترمذي في السنن: كتاب الديات، باب : ما جاء لا يقتل مسلم بكافر (٤/ ١٧ / رقم : ١٤١٢). = وابن ماجة في السنن: كتاب الديات، باب: لا يقتل مسلم بكافر (٨٨٧/٢/ ٣٢ عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده، ورواه ابن ماجه(١٨) من حديث ابن عباس، ورواه ابن حبان في صحيحه(١٩) من حديث ابن عمر، وروى الشافعي(٢٠) من رواية عطاء، وطاوس، ومجاهد، والحسن مرسلًا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: (( لا يقتل مؤمن بكافر)). ورواه البيهقي(٢١) من حديث عمران بن حصين وعائشة ، وحديث عائشة عند أبي داود(٢٢) والنسائي(٢٣)، وحديث عمران عند البزار (٢٤)، وروى عبد الرزاق(٢٥) عن معمر، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه : أن مسلمًا قتل رجلاً من أهل الذمة ، فرفع إلى عثمان فلم يقتله به، وغلظ عليه الدية . قال ابن حزم(٢٦) : هذا في غاية الصحة، ولا يصح عن أحد من الصحابة فيه شي غير هذا، إلا ما رويناه عن عمر أنه كتب في مثل ذلك أن يقاد به، ثم ألحقه كتابًا فقال: ((لا تقتلوه، ولكن اعتقلوه)). ١٨٧٧ - (٧) - حديث ابن عباس: ((لا يقتل حر بعبد)). الدارقطنى (٢٧) والبيهقي(٢٨) من حديث ابن عباس، وفيه جويبر وغيره من المتروكين، ورويا أيضًا (٣٩) عن علي قال: (( من السنة ألا يقتل حر بعبد)). وفي إسناده جابر الجعفي، وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه ، عن جده: أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بقتل العبد (٣٠)، = رقم: ٢٦٥٩). (١٨) سنن ابن ماجة: كتاب الديات، باب: لا يقتل مسلم بكافر (٢/ ٨٨٧، ٨٨٨/ رقم: ٢٦٦٠). (١٩) صحيح ابن حبان ، الإحسان بترتيب ابن حبان ( ٧/ ٥٩٤ - ٥٩٥ / رقم: ٥٩٦٤). (٢٠) ترتيب مسند الشافعي (٢ / ١٠٥ / رقم: ٣٤٨). (٢١) السنن الكبرى للبيهقي (٨/ ٢٩، ٣٠). (٢٢) سنن أبو داود سنن أبي داود: كتاب الحدود، باب الحكم فيما ارتد (٤/ ١٢٦ / رقم: ٤٣٥٣)، ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( ٥/ ١٧٣ / رقم: ٤٥٠٦). (٢٣) سنن النسائي (٨/ ٢٣)، (١٩/٨) من حديث على. (٢٤) مسند البزار مختصر زوائد البزار (٢ / ٧٠ - ٧١/ رقم: ١٤٤٣). (٢٥) مصنف عبد الرزاق (١٠/ ٩٦/ رقم: ١٨٤٩٢). (٢٦) المحلى لابن حزم (١٠/ ٣٤٩). (٢٧) سنن الدارقطني (٣/ ١٣٣). (٢٨) السنن الكبرى للبيهقي (٨/ ٣٥). (٢٩) رواه الدارقطني في السنن (٣/ ١٣٣، ١٣٤) والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٣٤). (٣٠) رواه الدارقطني في السنن (٣/ ١٣٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣٤/٨). ٣٣ ورواه أحمد أيضًا(٣١)، وروى الدار قطني(٣٢) من هذا الوجه مرفوعًا بلفظ: إن رجلاً قتل عبده متعمدًا، فجلده النبي صلى الله عليه وسلم ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين، ولم يقده به . وفي طريقه إسماعيل بن عياش، لكن رواه عن الأوزاعي، وروايته عن الشاميين قوية ، لكن من دونه محمد بن عبد العزيز الشامي ، قال فيه أبو حاتم: لم يكن عندهم بالمحمود، وعنده غرائب، ورواه ابن عدي(٣٣) من حديث عمر مرفوعًا، وفيه عمر بن عيسى الأسلمي وهو منكر الحديث . ١٨٧٨ - (٨) - حديث: ((لا يقتل الوالد بالولد)) الترمذي(٣٤) عن عمر، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة، وله طريق أخرى عند أحمد(٣٥) وأخرى عند الدار قطني (٣٦) والبيهقي(٣٧) أصح منها، وفيه قصة، وصحح البيهقي سنده لأن رواته ثقات ، ورواه الترمذي أيضًا (٣٨) من حديث سراقة ، وإسناده ضعيف، وفيه اضطراب واختلاف على عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، فقيل : عن عمرو، وقيل : عن سراقة، وقيل : بلا واسطة ، وهي عند أحمد(٣٩) فيها ابن لهيعة ، ورواه الترمذي أيضًا (٤٠) (٣١) لم أقف عليه في مسند أحمد في (النسخة المطبوعة). (٣٢) سنن الدارقطني (٣/ ١٤٤). (٣٣) الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ( ٥/ ٥٨). (٣٤) سنن الترمذي: كتاب الديات، باب : ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا ( ٤/ ١٢ / رقم: ١٤٠٠). وأخرجه ابن ماجه في كتاب الديات باب : لا يقتل الوالد بولده ح ٢٦٦٢ . (٣٥) مسند أحمد (١/ ١٦). وضعفه أحمد شاكر لانقطاعه ؛ فإن مجاهد بن جبر ولد في خلافة عمر ولم يسمع منه وروايته عنه مرسلة . (٣٦) سنن الدارقطني (٣/ ١٤١). (٣٧) السنن الكبرى للبيهقي (٨/ ٣٨). (٣٨) سنن الترمذي: كتاب الديات، باب: ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا ( ٤/ ١١ / رقم: ١٣٩٩). (٣٩) مسند أحمد (١/ ٢٢). وصححه أحمد شاكر وذلك أنه يصحح حديث ابن لهيعة . وكذلك يصحح رواية ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . (٤٠) سنن الترمذي: كتاب الديات، باب : ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا ( ٤/ ١٢ / رقم: ١٤٠١). وقال أبو عيسى: لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعاً إلا من حديث إسماعيل بن مسلم ؛ وإسماعيل قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه . ٣٤ وابن ماجه(٤١) من حديث ابن عباس، وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي ، وهو ضعيف، لكن تابعه الحسن بن عبيد الله العنبري، عن عمرو بن دينار ، قاله البيهقي، وقال عبد الحق: هذه الأحاديث كلها معلولة لا يصح منها شيء . وقال الشافعي: حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم : ألا يقتل الوالد بالولد. وبذلك أقول : قال البيهقي: طرق هذا الحديث منقطعة، وأكده الشافعي بأن عددًا من أهل العلم يقولون به . : ١٨٧٩ - (٩) - قوله: رُوي عن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في كتابه إلى أهل اليمن: ((أن الذكر يقتل بالأنثى ... )). هذا طرف من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مشهور قد رواه مالك(٤٢) والشافعي (٤٣) عنه، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه : أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في العقول، ووصله نعيم ابن حماد ، عن ابن المبارك ، عن معمر ، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم ، عن أبيه ، عن جده ، وجده محمد بن عمرو بن حزم ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يسمع منه، وكذا أخرجه عبد الرزاق(٤٤) ، عن معمر، ومن طريقه الدار قطني(٤٥) ورواه أبو داود(٤٦) والنسائي (٤٧) من طريق ابن وهب ، عن يونس ، عن الزهري مرسلًا، ورواه أبو داود في المراسيل(٤٨) عن ابن شهاب قال: قرأت في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران، وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم. ورواه النسائي(٤٩) (٤١) سنن ابن ماجة: كتاب الديات، باب: لا يقتل الوالد بولده. (٢ / ٨٨٨/ رقم: ٢٦٦١) . (٤٢) الموطأ (٢ / ٨٤٩). (٤٣) معرفة السنن والآثار (٦/ ٢٦٦ / رقم: ٤٩٧٩). (٤٤) مصنف عبد الرزاق (٤ / ٤ - ٥/ رقم: ٦٧٩٣). (٤٥) سنن الدارقطني (١/ ١٢٢). (٤٦) المراسيل (ص ٢١١ - ٢١٢ / رقم: ٢٥٧). (٤٧) سنن النسائي: كتاب العقول: ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له . (٨/ ٥٩ / رقم: ٤٨٥٥). (٤٨) المراسيل لأبي داود (ص ٢١١ - ٢١٢ / رقم: ٢٥٧). (٤٩) سنن النسائي: كتاب العقول، ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف = ٣٥ وابن حبان(٥٠) والحاكم (٥١) والبيهقي(٥٢) موصولاً مطولاً، من حديث الحكم بن موسى ، عن يحيى بن حمزة ، عن سليمان بن داود ، حدثني الزهري ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده، وفرقه الدارمي في مسنده(٥٣) عن الحكم مقطعًا، وقد اختلف أهل الحديث في صحة هذا الحديث فقال أبو داود في المراسيل: قد أسند هذا الحديث ولا يصح، والذي في إسناده سليمان بن داود وهم، إنما هو سليمان بن أرقم . وقال في موضع آخر: لا أحدث به، وقد وهم الحكم بن موسى في قوله : سليمان بن داود ، وقد حدثني محمد بن الوليد الدمشقي أنه قرأه في أصل يحيى بن حمزة : سليمان بن أرقم، وهكذا قال أبو زرعة الدمشقي : إنه الصواب ، وتبعه صالح ابن محمد جزرة، وأبو الحسن الهروي وغيرهما . وقال جزرة : نا دحيم قال: قرأت في كتاب يحيى بن حمزة حديث عمرو بن حزم، فإذا هو عن سليمان بن أرقم، قال صالح: كتب هذه الحكاية عني مسلم بن الحجاج قلت: ويؤكد هذا ما رواه النسائي(٥٤) عن الهيثم بن مروان(٥٥) ، عن محمد بن بكار (٥٦) ، عن يحيى بن حمزة ، عن سليمان بن أرقم (٥٧) ، عن الزهري، وقال: هذا أشبه بالصواب . وقال ابن حزم : صحيفة عمرو بن حزم منقطعة لا تقوم بها حجة، وسليمان بن داود متفق على تركه، وقال عبد الحق: سليمان بن داود هذا الذي يروي هذه النسخة عن الزهري ضعيف، ويقال: إنه سليمان بن أرقم، وتعقبه ابن عدي فقال : = الناقلين له (٨/ ٥٧، ٥٨ / رقم: ٤٨٥٣). (٥٠) صحيح ابن حبان ( ٨/ ١٨٠ - ١٨٢ / رقم: ٦٥٢٥). (٥١) مستدرك الحاكم (١/ ٣٩٥ - ٣٩٧). (٥٢) سنن البيهقي الكبرى (٨/ ٢٨). (٥٣) مسند الدارمي (٢ / ٢٤٩). (٥٤) سنن النسائي: كتاب العقول، ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له (٨/ ٥٨، ٥٩ / رقم: ٤٨٥٤). (٥٥) الهيثم بن مروان بن الهيثم العنسي ؛ قال في التقريب : مقبول . (٥٦) محمد بن بكار بن بلال العاملي ؛ قال في التقريب : صدوق . (٥٧) سليمان بن أرقم ؛ قال أحمد : لا يروى عنه . وقال عباس وعثمان عن ابن معين : ليس بشيء . وقال الجوزجاني : ساقط . وقال أبو داود والدارقطني : متروك . وقال أبو زرعة : ذاهب الحديث . ( الميزان ١٩٦/٢) . وقال في التقريب : ضعيف . ٣٦ هذا خطأ إنما هو سليمان بن داود، وقد جوده الحكم بن موسى، انتهى. وقال أبو زرعة: عرضته على أحمد، فقال: سليمان بن داود هذا ليس بشيء، وقال ابن حبان : سليمان بن داود اليمامي ضعيف ، وسليمان بن داود الخولاني ثقة، وكلاهما يروي عن الزهري، والذي روى حديث الصدقات هو الخولاني، فمن ضعفه فإنما ظن أن الراوي له هو اليمامي. قلت: ولولا ما تقدم من أن الحكم بن موسى وهم في قوله : سليمان بن داود، وإنما هو سليمان بن أرقم لكان لكلام ابن حبان وجه، وصححه الحاكم، وابن حبان كما تقدم والبيهقي ، ونقل عن أحمد بن حنبل أنه قال : أرجو أن يكون صحيحًا، قال: وقد أثنى على سليمان بن داود الخولاني هذا أبو زرعة، وأبو حاتم، وعثمان بن سعيد، وجماعة من الحفاظ . قال الحاكم: وحدثني أبو أحمد الحسين بن علي ، عن ابن أبي حاتم ، عن أبيه : أنه سئل عن حدیث عمرو بن حزم؟ فقال: سلیمان بن داود عندنا ممن لا بأس به ، وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة. لا من حيث الإسناد؛ بل من حيث الشهرة ، فقال الشافعي في رسالته : لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عبد البر: هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغني بشهرتها عن الإسناد ، لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة، قال : ويدل على شهرته ما روی ابن وهب ، عن مالك ، عن الليث بن سعد ، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد ابن المسيب قال: وجد كتاب عند آل حزم يذكرون أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال العقيلي: هذا حديث ثابت محفوظ؛ إلا أنا نرى أنه كتاب غير مسموع عمن فوق الزهري، وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتابًا أصح من كتاب عمرو بن حزم هذا، فإن أصحاب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم، وقال الحاكم: قد شهد عمر بن عبد العزيز، وإمام عصره الزهري، لهذا الكتاب بالصحة، ثم ساق ذلك بسنده إليهما . ١٨٨٠ - (١٠) - حديث: ((في كل إصبع عشر من الإبل)). هو طرف من الكتاب المتقدم. وقد رواه أبو داود(٥٨)) من حديث أبي موسى، ومن حديث ابن (٥٨) سنن أبي داود: كتاب الديات، باب ديات الأعضاء (٤ / ١٨٧، ١٨٨ / رقم : = ٣٧ عباس أيضًا، وأخرجه أبو داود(٥٩) والنسائي(٦٠) وابن ماجه(٦١) من طريق عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده . ١٨٨١ - (١١) - حديث: ((إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة)). مسلم(٦٢)، وأحمد (٦٣)، وأبو داود (٦٤)، والنسائي(٦٥)، وابن ماجه(٦٦) ، من حديث شداد بن أوس، وسيأتي في الضحايا . ١٨٨٢ - (١٢) - حديث: أن الغامدية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: زنيت فطهرني، والله إني لحبلى، قال: ((اذهبي حتى تلدي)) ... الحديث مسلم (٦٧) من حديث بريدة، وسيعاد في الحدود . ١٨٨٣ - (١٣) - حديث: ((من حرَّق حرقناه، ومن غرَّق أغرقناه)). البيهقي في المعرفة (٦٨) من حديث عمران بن نوفل بن يزيد بن البراء ، عن أبيه ، عن ٤٥٥٦، ٤٥٥٧، ٤٥٥٨، ٤٥٥٩، ٤٥٦٠، ٤٥٦١) = (٥٩) سنن أبي داود: كتاب الديات، باب ديات الأعضاء (٤/ ١٨٩، ١٩٠ / رقم: ٤٥٦٢، ٤٥٦٤) . (٦٠) سنن النسائي: كتاب القسامة، ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له (٨/ ٥٧، ٥٨، ٥٩ / رقم: ٤٨٥٣ - ٤٨٥٧). (٦١) لم نجده في سنن ابن ماجة المطبوع، ولم يعزه المزى له في تحفة الأشراف (٦/ ٣٠٩)، وإنما عزاه لأبى داود والنسائي . (٦٢) صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الصيد والذبائح، باب الأمر باءحسان الذبح والقتل ( ١٣/ ١٥٧ / رقم: ١٩٥٥) . (٦٣) مسند أحمد (٤/ ١٢٣، ١٢٥). (٦٤) سنن أبي داود: كتاب الأضاحي، باب في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة ( ٣/ ١٠٠ / رقم: ٢٨١٥). (٦٥) سنن النسائي: كتاب الضحايا، باب الأمر بإحداد الشفرة، وباب ذكر المنفلتة التي لا يقدر عليها أحد، وباب حسن الذبح ( ٧/ ٢٢٧، ٢٢٨، ٢٢٩، ٢٣٠ / رقم: ٤٤٠٥، ١ ٤٤١، ٤٤١٢، ٤٤١٣، ٤٤١٤). (٦٦) سنن ابن ماجه: كتاب الذبائح، باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح (٢ / ١٠٥٨ / رقم: ٣١٧٠). (٦٧) صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى ( ١١/ ٢٨٩ - (٢٣) . (٦٨) انظر السنن الكبرى للبيهقي (٨/ ٤٣). ورواه في خلافياته وسكت عليه، وكذا سكت عليه في السنن . ٣٨ جده، وقال: في الإسناد بعض من يجهل، وإنما قاله زياد في خطبته . ١٨٨٤ - (١٤) - حديث: أن يهوديًا رض رأس جارية، تقدم. ١٨٨٥ - (١٥) - حديث: ((لا قود إلا بالسيف)). ابن ماجه (٦٩) من حديث النعمان بن بشير ، ورواه البزار(٧٠) والطحاوي(٧١) والطبراني(٧٢) والدارقطني (٧٣) والبيهقي(٧٤)، وألفاظهم مختلفة، وإسناده ضعيف، ورواه ابن ماجه(٧٥) والبزار والبيهقي(٧٦) من حديث أبي بكرة، قال البزار: تفرد به الحر بن مالك، والناس يروونه مرسلًا ، وقال أبو حاتم: هذا حديث منكر. وأفاد ابن القطان أن الوليد بن صالح تابع الحر بن مالك عليه، وهو عند الدارقطني، وأعله البيهقي بمبارك بن فضالة ، راويه عن الحر ، عن أبي بكرة، وقال البزار: أحسبه خطأ ؛ لأن الناس يروونه عن الحر مرسلاً، انتهى. وكذا أخرجه ابن أبي شيبة(٧٧) من طريق أشعث وغيره، عن الحر مرسلًا . وفي الباب عن أبي هريرة رواه الدارقطني(٧٨) والبيهقي(٧٩)، وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك، وعن على ؛ رواه الدارقطني (٨٠) وفيه يعلى بن هلال وهو كذاب، وعن ابن مسعود رواه الطبراني(٨١) والبيهقي(٨٢) وإسناده ضعيف جدًّا، قال عبد ١٨٨٥ - (١٥) - قال في البدر المنير : هذا الحديث مروي من طرق كلها ضعيفة . (٦٩) سنن ابن ماجة: كتاب الديات، باب لا قود إلا بالسيف (٢ / ٨٨٩/ رقم: ٢٦٦٧. (٧٠) عزاه له الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ٢٩٤). (٧١) شرح معاني الآثار للطحاوي (٣/ ١٨٤). (٧٢) لم يعزه له الهيثمي في المجمع (٦/ ٢٩٤). (٧٣) سنن الدارقطني (٣/ ١٠٦). (٧٤) السنن الكبرى للبيهقي (٨/ ٦٢). (٧٥) سنن ابن ماجه: كتاب الديات، باب لا قود إلا بالسيف (٢/ ٨٨٩/ رقم: ٢٦٦٨). (٧٦) السنن الكبرى للبيهقي ( ٨/ ٦٣). (٧٧) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٣٥٤). (٧٨) سنن الدارقطني (٣/ ٨٧). (٧٩) السنن الكبرى للبيهقي ( ٨/ ٦٣). (٨٠) سنن الدارقطني (٣/ ٨٧ - ٨٨). (٨١) المعجم الكبير للطبراني (١٠/ ٨٩/ رقم: ١٠٠٤٤) (٨٢) السنن الكبرى للبيهقي (٨/ ٦٣). ٣٩ الحق : طرقه كلها ضعيفة، وكذا قال ابن الجوزي، وقال البيهقي : لم يثبت له إسناد . ١٨٨٦ - (١٦) - حديث: أن رجلين شهدا عند عليّ على رجل بسرقة ، فقطعه، ثم رجعا عن شهادتهما، فقال: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما))، الشافعي ومن طريقه البيهقي(٨٣)، أنا سفيان، عن مطرف ، عن الشعبي بهذا، وإسناده صحيح، وقد علقه البخاري بالجزم(٨٤) فقال: وقال مطرف . ورواه الطبري عن بندار ، عن غندر ، عن شعبة ، عن مطرف نحوه . ١٨٨٧ - (١٧) - حديث: أن رجلاً قتل آخر في عهد عمر، فطالب أولياؤه بالقود، ثم قالت أخت القتيل، وكانت زوجة القاتل : قد عفوت عن حقي، فقال عمر: عتق الرجل. عبد الرزاق(٨٥) عن معمر ، عن الأعمش ، عن زيد بن وهب به، ورواه البيهقي(٨٦) من حديث زيد بن وهب وزاد: فأمر عمر لسائرهم بالدية، وساقه من وجه آخر نحوه . قوله: قد عهد عمر وأوصى في تلك الحالة، أي حالة الهلاك ، فعمل بعهده ووصاياه ، وذكر أن الطبيب سقى عمر لبنًا، فخرج من جروحه ، لما أصاب أمعاه من الحرق ، فقال الطبيب : أعهد يا أمير المؤمنين. البخاري(٨٧) عن عمرو بن ميمون في قصة قتل عمر مطولاً، ورواه الحاكم(٨٨) ثم البيهقي(٨٩) من طريق جعفر بن سليمان، عن ثابت ، عن أبي رافع ، قال : قال أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة، فذكره مطولًا . (٨٣) السنن الكبرى للبيهقي (٨/ ٤١). (٨٤) صحيح البخاري - فتح الباري: كتاب الديات ، باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أم يقتص منهم كلهم؟ ( ١٢ / ٢٣٦ / ترجمة الباب ). ١٨٨٧ - (١٧) - صححّ إسناده في البدر المنير . (٨٥) مصنف عبد الرزاق (١٠/ ١٣). (٨٦) السنن الكبرى للبيهقي ( ٨/ ٥٩). (٨٧) صحيح البخاري - فتح الباري : كتاب فضائل الصحابة ، باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان ... ( ٧ / ٧٤ - ٧٦ / رقم: ٣٧٠٠) (٨٨) مستدرك الحاكم (٣/ ٩١). (٨٩) السنن الكبرى للبيهقي (٨/ ٤٨). ۔۔ ٤٠ ١٨٨٨ - (١٨) - حديث: عطاء والحسن أنهما قالا: ((إذا قتل الرجل المرأة يخير وليها بين أن يأخذ ديتها وبين أن يقتله ويبذل نصف ديته، وإذا قتلت المرأة الرجل بخيّر وليه بين أن يأخذ جميع ديته، من مالها، وبين أن يقتلها ويأخذ نصف ديته)). قال: ويروى في مثله عن على في رواية، لم أجده . ١٨٨٩ - (١٩) - حديث عمر: ((أنه قتل خمسة أو سبعة برجل قتلوه غيلة (*)، وقال: لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعًا)). مالك في الموطأ (٩٠) ، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب بهذا، ورواه البخاري(٩١) من وجه آخر، ورواه البيهقي(٩٢) من حديث جرير بن حازم، عن المغيرة بن حكيم الصنعاني، عن أبيه مطولًا، وقال البخاري: قال لي ابن بشار، نا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: ((أن غلامًا قتل غيلة فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به )) . قوله : حكاية عن الشيخ أبي إسحاق أنه لا يقتص من اللطمة، وهو قول عليّ، لم أجده، والصحيح عن عليّ خلافه، وقد قال البخاري: أقاد أبو بكر وعليّ من لطمة ، وقد بينته في تغليق التعليق . قوله: روي عن عمر وعليّ أنهما قالا: ((من مات من حد أو قصاص، فلا ١٨٨٨ - (١٨) - قال في البدر المنير: لا أعلم من خرجه عنه ورأيت بخط بعضهم : أنه منقطع ؛ لأنه من رواية الشعبي عنه فليتبع . ١٨٨٩ - (١٩) - قال في البدر المنير: هذا الأثر صحيح . (*) كما يقتص من أطرافهم إذا كان الاعتداء على بعض الأطراف إلّا أن الشافعية أشترطوا في القتل أن يكون فعل كل واحد من المشتركين في القتل بحيث لو تفرد كان قائلًا فإن لم يصلح فعل كل واحد للقتل فلا قصاص والجمهور على عدم هذا الشرط لأن القصاص شرع لحياة الأنفس فلو لم تقتل الجماعة بالواحد لكان كل من أراد قتل غيره أن يستعين بشركاءة حتى لا يقاد منه وبذلك تبطل حكمة تشريع القصاص. (٩٠) الموطأ (٢ / ٨٧١). (٩١) صحيح البخاري - فتح الباري: كتاب الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أم يقتص منهم كلهم ( ١٢ / ٢٣٦ / رقم: ٦٨٩٦). (٩٢) السنن الكبرى للبيهقي (٨/ ٤١).