النص المفهرس

صفحات 481-488

٤٨١
( تنبيه ) خالة جابر ذكرها أبو موسى في ذيل الصحابة في المبهمات .
١٨٢٤ - (٥) - حديث: ((أن الغامدية لما أتت رسول الله صلى الله عليه
وسلم واعترفت بالزنا ، رجمها بعد وضع الحمل )). مسلم (١٨) من حديث بريدة ،
وسيأتي في الحدود .
١٨٢٥ - (٦) - حديث: (( أنه قال في قصة العسيف : اغد يا أنيس إلى
امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها ، ولم يأمر بإحضارها)). متفق عليه (١٩) ، وقد
تقدم في اللعان .
١٨٢٦ - (٧) - حديث: ((لا يخلون رجل بامرأة ، فإن ثالثهما
الشيطان)). وقد اشتهر هذا الحديث : أحمد (٢٠) ، وابن حبان ، والحاكم ، من
(٢٢) في
حديث عامر بن ربيعة ، ورواه ابن حبان (٢١) من حديث جابر ، والطبراني (١١)
الأوسط من حديث ابن عمر ، وأحمد (٢٣) من حديث عمر ، وأصله في
الصحيحين(٢٤) بلفظ: (( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم)). ولم يذكرا
آخره .
= المعتدة البائن، والمتوفى عنها زوجها، في النهار لحاجتها: (١٥٢/١٠/رقم: ١٤٨٣).
(١٨) أخرجه مسلم في صحيحه ، شرح النووي : كتاب الحدود ، باب من اعترف على نفسه
بالزنى : ( ٢٨٤/١١/رقم : ١٦٩٥ ).
(١٩) أخرجه البخاري في صحيحه ، فتح الباري : كتاب الحدود ، باب من أمر غير الإمام بإقامة
الحد غائبًا عنه: (١٦٦/١٢/رقم: ٦٨٣٥، ٦٨٣٦).
وأخرجه مسلم في صحيحه ، شرح النووي : كتاب الحدود ، باب من اعترف على نفسه
بالزنى: ( ٢٩٣/١١/رقم : ١٦٩٧، ١٦٩٨ ).
(٢٠) مسند أحمد : ( ٤٤٦/٣ ).
(٢١) صحيح ابن حبان: ( ٥٠/٧، ٥١ ).
(٢٢) أخرجه الطبراني في الأوسط: ( ١١٦٢) كما في مجمع البحرين ( ١٦٦٨ ).
(٢٣) مسند أحمد : ( ١٨/١ ).
(٢٤) أخرجه البخاري في صحيحه ، فتح الباري : كتاب النكاح ، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا
ذو محرم، والدخول على المغيبة: ( ٢٤٢/٩/ رقم: ٥٢٣٣) .
وأخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحج ، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج
وغيره: ( ١٥٥/٩/رقم : ١٣٤١ ) .

٤٨٢
١٨٢٧ - (٨) - حديث: ((أن عليًّا نقل أم كلثوم بعد ما استشهد عمر
بسبع ليال)). الشافعي (٢٥) ، والبيهقي (٢٦) من حديث فراس ، عن الشعبي بهذا ،
ورواه الثوري في جامعه ، عن فراس ، وزاد : لأنها كانت في دار الإمارة ،
والشافعي(٢٧) من وجه آخر، عن الشعبي: ((أن عليًّا كان يرحل المتوفى عنها لا
ينتظر بها ».
١٨٢٨ - (٩) - حديث ابن عمر: (( لا يصلح أن تبيت ليلة واحدة إذا
كانت في عدة طلاق أو وفاة إلا في بيتها)). موقوف ، الشافعي (٢٨)، عن عبد المجيد ،
عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سالم عن أبيه به .
قوله : رُوي عن ابن عباس أنه فسر الفاحشة في قوله تعالى : ﴿ إلا أن يأتين
بفاحشة مبينه ﴾ بأن تبذو وتستطيل بلسانها على أحمائها ، وكذا هو في تفسير
غيره ، أما ابن عباس فرواه الشافعي (٢٩) عن الدراوردي ، عن محمد بن عمرو ، عن
محمد بن إبراهيم التيمي ، عن ابن عباس في قوله تعالى : ﴿ إلا أن يأتين بفاحشة
مبينة﴾ قال أن تبذو على أحمائها، ورواه البيهقي (٣٠) من طريق عمرو بن أبي عمرو
عن عكرمة ، عنه نحوه ، وأما غيره فذكره ابن أبي حاتم عن أبي بن كعب وعكرمة
في أحد قوليه ، والقول الثاني : أنه الزنا ، وهو عن ابن عباس أيضًا في رواية مجاهد ،
وعد من قال به غيرهما فبلغوا ثلاثة عشر نفسًا .
١٨٢٩ - (١٠) - حديث سعيد بن المسيب: ((أنه كان في لسان فاطمة
بنت قيس ذرابة ، فاستطالت على أحمائها)). البيهقي (٢١) من حديث عمرو بن
ميمون عنه في قصة ، وقد تقدمت الإشارة إليها .
(٢٥) معرفة السنن والآثار: ( ٥٥/٦، ٥٦/ رقم: ٤٦٦٦ ).
(٢٦) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٤٣٦/٧).
(٢٧) معرفة السنن والآثار: (٥٥/٦/رقم : ٤٦٦٦ ).
(٢٨) ترتيب مسند الشافعي: (٥٣/٢/رقم : ١٧٤ ).
(٢٩) معرفة السنن والآثار: (٥٠/٦/ رقم: ٤٦٥٦) والأم (٥/ ٢٣٥).
(٣٠) السنن الكبرى للبيهقي: (٤٣٢/٧).
(٣١) السنن الكبرى للبيهقي: (٤٣٣/٧). عن عمرو بن ميمون ، عن أبيه ؛ قلت : لسعيد بن
المسيب .

٤٨٣
( تنبيه ) هذا الأثر من سعيد موافق لتفسير ابن عباس الماضي ، والذرابة - بفتح
الذال المعجمة - هي الحدة .
تم بعون الله تعالى طبع الجزء الثالث من كتاب ( تلخيص الحبير ) ويليه
- إن شاء الله تعالى - الجزء الرابع وأوله ( باب الاستبراء ).

٤٨٥
الفهارس
الموضوع
الصفحة
کتاب البيوع
٥
باب ما يصح به البيع
باب الربا
١٥
باب البيوع المنهي عنها
٢٤
باب تفريق الصفقة
٤٦
باب خيار المجلس والشرط
٤٧
باب المصراة والرد بالعيب
٥٤
باب القبض وأحكامه
٥٩
باب الأصول والثمار
٦٥
باب معاملة العبيد
٧٢
باب اختلاف المتبايعين
٧٣
٧٦
باب القرض
٨١
کتاب الرهن
کتاب التفلیس
٨٦
كتاب الحجر
٩٣
كتاب الصلح
٩٨
:٠
كتاب الحوالة
١٠٣
باب السلم
٧٩

٤٨٦
کتاب الضمان
١٠٥
کتاب الشركة
١٠٩
كتاب الوكالة
١١١٠٠٠
كتاب الإقرار
١١٥
كتاب العارية
١١٦
کتاب الغضب
١١٨
كتاب الشفعة
١٢٣
کتاب القراض
١٢٧
كتاب المساقاة والمزراعة
١٣٠
كتاب الإجارة
١٣٢
کتاب الجعالة
١٣٦
كتاب إحياء الموات
١٣٧
کتاب الوقف
١٤٨٠
کتاب الهبة
١٥٢
كتاب اللقطة
١٦١
كتاب اللقيط
١٦٧
١٧١
کتاب الفرائض
کتاب الوصايا
١٩٤
كتاب الوديعة
٢٠٩
كتاب قسم الفيء والغنيمة
٢١٣

٤٨٧
٢٣١
كتاب قسم الصدقات ومصاريفها الثمانية
٢٤٣
باب صدقة التطوع
٢٤٨
کتاب النكاح
باب الخصائص في النكاح وغيره
٢٥٣
باب الواجبات
٢٥٤
ومن خصائصه في واجبات النكاح
٢٦١
ومن خصائصه في محرمات النكاح
٢٧٨
المباحات
٢٨٠
٢٨٨
فصل في التخفيف في النكاح
٢٩٢
في الخصائص و الكرامات
٣٠٢
في استحباب النكاح وصفة المخطوبة وغير ذلك
باب النهي عن الخطبة على الخطبة
٣١٣
باب استحباب خطبة النكاح
٣١٥
باب أركان النكاح
٣١٨
٣٣٠
باب الأولياء وأحكامهم
باب موانع النكاح
٣٤٢
باب نكاح المشركات
٣٥٩
باب مثبتات الخيار
٣٦٣
الإتيان في الدبر حرام
٣٦٧
حديث بريرة
٣٨٣

٤٨٨
کتاب الصداق
٣٨٥
باب المتعة
٣٩٢
باب الوليمة والنثر
٣٩٤
كتاب القسم والنشوز
٤١٨
کتاب الخلع
٤١٥
كتاب الطلاق
٤١٧
ذكر الآثار التي في الطلاق
٤٣٣
کتاب الرجعة
٤٣٩
كتاب الإيلاء
٤٤١
کتاب الظهار
٤٤٣٠
كتاب الكفارات
٤٤٧
کتاب اللعان
٤٥٠
كتاب العدد
٤٦٤
باب الإحداد
٤٧٦
باب السكنى للمعتدة
٤٧٩
رقم الإيداع
٥٣٣٤ / ١٩٥٥
الرقم الدولي
I.S.B.n: 977 - 5234 - 24 - 7