النص المفهرس

صفحات 461-480

٤٦١
١٧٩٠ - (٢١) - قوله: روي أنه صلى اللّه عليه وسلم لاعن بين
العجلاني وامرأته على المنبر . البيهقيي (٦٨) من حديث عبد الله بن جعفر ، وفي
إسناده الواقدي ، ورواه ابن وهب في موطئه، عن يونس، عن ابن شهاب أوغيره: (( أنّ
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الزوج والمرأة فحلفا بعد العصر على المنبر)).
( تنبيه ) هذه الرواية تغني عن تأويل الرافعي : أن على في الحديث ، بمعنى
عند ، بل تؤيده .
١٧٩١ - (٢٢) - حديث: ((ما بين قبري ومنبري روضة من رياض
الجنة)). متفق عليه (٦٩) ، من حديث حفص بن عاصم ، عن أبي هريرة ، ورواه
النسائي(٧٠) من طريق أبي سلمة عنه .
وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعلي والزبير، وسعد بن أبي وقاص، وابن عمر
وعبد الله بن زيد المازني ، وأبي سعيد الخدري ، وجبير بن مطعم ، وأبي واقد الليثي ،
وزيد بن ثابت وزيد بن خارجة ، وأنس وجابر ، وسهل بن سعد ، وعائشة ، ومعاذ بن
الحارث أبي حليمة القاري ، وغيرهم ، ذكرهم أبو القاسم بن منده في تذكرته .
وحديث عبد الله بن زيد متفق عليه (٧١) بلفظ: (( ما بين بيتي ومنبري روضة
من رياض الجنة)) .
(٦٨) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٣٩٨/٧).
(٦٩) أخرجه البخاري في صحيحه ، فتح الباري ، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة:
(٨٤/٣/رقم: ١١٩٦)، وأطرافه في: ( ١٨٨٨، ٦٥٨٨، ٧٢٣٥). بلفظ: (بيتي))
بدل ( قبري )).
وأخرجه مسلم في صحيحه ، شرح النووي : كتاب الحج ، (٩٢) باب ما بين القبر والمنبر
روضة من رياض الجنة : ( ٢٢٩/٩/رقم : ١٣٩١ ).
(٧٠) سنن النسائي : كتاب المساجد ، (٧) فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة
فيه: (٣٥/٢/رقم: ٦٩٥ ) . من حديث عبد الله بن زيد.
(٧١) أخرجه البخاري في صحيحه ، فتح الباري : كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة :
(٨٤/٣/رقم : ١١٩٥ ) .
وأخرجه مسلم في صحيحه ، شرح النووي: كتاب الحج ، (٩٢) باب ما بين القبر والمنبر
روضة من رياض الجنة : ( ٢٢٨/٩/رقم : ١٣٩٠ ) .

٤٦٢
وحديث أنس أخرجه الطبراني في الأوسط (٧٢) من طريق علي بن الحكم عنه
بلفظ : (( ما بين حجرتي ومصلائي ، روضة من رياض الجنة)).
١٧٩٢ - (٢٣) - قوله: وإذا فرغ من الكلمات الأربع ، بالغ القاضي في
تخويفه وتحذيره ، وأمر رجلًا أن يضع يده على فيه ، فلعله أن ينزجر ويمتنع ، ويقول له
الحاكم أو صاحب مجلسه : اتق الله، فقولك: فعليّ لعنة اللّه يوجب اللعنة إن كنت
كاذبًا ، وتضع المرأة يدها على فم المرأة إذا انتهت إلى كلمة الغضب ، فإن أبت إلا
المضي لقنها الكلمة الخامسة . ورد النقل بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في
رواية ابن عباس . هو كما قال ، فقد رواه أبو داود (٧٣) من رواية عباد بن منصور ،
عن عكرمة ، عن ابن عباس مطولًا، وليس عنده : أنه أمر رجلًا أن يضع يده على فم
الرجل ، ولا امرأة أن تضع يدها على فم المرأة ، نعم عنده من وجه آخر (٧٤) ، وهو
عند النسائي أيضًا من حديث كليب بن شهاب(٧٥) ، عن ابن عباس أيضًا أنه صلى الله
عليه وسلم أمر رجلًا حين أمر المتلاعنين ، أن يتلاعنا : أن يضع يده عند الخامسة على
فيه ، فيقول : إنها موجبة ، وأما في المرأة فلم أره .
١٧٩٣ - (٢٤) - حديث: ((المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا)). تقدم.
١٧٩٤ - (٢٥) - حديث: «أنه صلی الله عليه وسلم لاعن بين هلال بن
أمية ، وزوجته ، وكانت حاملًا ، ونفي الحمل)). متفق عليه من حديث ابن
عباس، وليس بصريح بل يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: ((اللهم بين، فجاءت
بولد يشبه الذي رميت به)). وفي الصحيحين عن سهل بن سعد في قصة عويمر
العجلاني وكانت حاملًا ، لكن بين البخاري أنه من قول الزهري .
١٧٩٥ - (٢٦) - قوله : ورد الوعيد في نفي من هو منه ، واستلحاق من
ليس منه .
(٧٢) المعجم الأوسط للطبراني: ( ١٩٢) كما في مجمع البحرين برقم : ( ١٨٢٦ ).
(٧٣) سنن أبي داود: كتاب الطلاق ، باب في اللعان: ( ٢٧٦/٢/رقم: ٢٢٥٥،٢٢٥٤).
(٧٤) سنن النسائي: كتاب الطلاق ، (٤٠) باب الأمر بوضع اليد على فيَّ المتلاعنين عند
الخامسة: (١٧٥/٦/رقم: ٣٤٧٢).
(٧٥) صدوق ووهم من ذكره في الصحابة ( التقريب : ٥٦٦٠) .

٤٦٣
أما الأول: فتقدم الكلام عليه في حديث: ((أيما رجل جحد ولده )) وأما
الاستحقاق : فلم أر حديثًا فيه التصريح بالوعيد ، في حق من استلحق ولدًا ليس منه ،
وإنما الوعيد في حق المستلحق ، إذا علم بطلان ذلك ، فمن ذلك في المتفق عليه
حديث سعد: (( من ادعى أبًا في الإسلام إلى غير أبيه ، وهو يعلم أنه غير أبيه ،
فالجنة عليه حرام)).، وعندهما عن أبي ذر: (( ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه
وهو يعلمه إلا كفر)). ولأبي داود عن أنس: ((من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى
إلى غير مواليه ، فعليه لعنة الله)). ولابن حبان في صحيحه ، وابن ماجة من
حديث ابن عباس: (( من انتسب إلى غير أبيه نحوه )) وفي الباب عدة أحاديث.
١٧٩٦ - (٢٧) - حديث عمر: ((إذا أقر الرجل بولده طرفة عين ، لم
يكن له نفيه)). موقوف ، البيهقي من رواية مجالد ، عن الشعبي ، عن شريح ، عن
عمر، ومن طريق قبيصة بن ذؤيب(٧٦) أنه كان يحدث عن عمر: ((أنه قضى في
رجل أنكر ولدًا من المرأة وهو في بطنها ، ثم اعترف به وهو في بطنها ، حتى إذا
ولدت أنكره فأمر به عمر فجلد ثمانين ، جلدة لفريته عليها ، ثم ألحق به الولد )).
إسناده حسن .
(٧٦) من أولاد الصحابة، وله رؤية ( التقريب: ٥٥١٢) .

٤٦٤
كتاب العدد
١٧٩٧ - (١) - حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي
حبيش: ((دعي الصلاة أيام أقرائك)). تقدم في الحيض .
١٧٩٨ - (٢) - حديث : أنه قال لابن عمر وقد طلق امرأته في الحيض :
((إن السنة أن تستقبل بها الطهر، ثم تطلقها في كل قرء طلقة)). تقدم في
الطلاق ، وله طرق ، وهذا السياق بهذا اللفظ لم أره ، نعم هو بالمعنى موجود ،
وأقرب ما يوجد فيه ما رواه الدارقطني (١) من طريق معلى (٢) بن منصور، عن شعيب
ابن رزيق(٣) أن عطاء الخراساني(٤) حدثهم، عن الحسن قال: نا عبد الله بن عمر:
(( أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين عند
القرئين، فبلغ ذلك رسول الله، فقال: ((يا ابن عمر، ما هكذا أمرك الله ، إنك قد
أخطأت السنة ، والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء)) . .
١٧٩٩ - (٣) - حديث: ((أنه قرأ: ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾)) تقدم أيضًا
فيه .
١٨٠٠ - (٤) - قوله: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: (( لا تسق ماءك
زرع غيرك)» . أحمد (٥) ، وأبو داود (٦) ، والترمذي (٧)، وابن حبان (٨) من
حديث رويفع بن ثابت بلفظ : (( لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر ، أن يسقي
(١) سنن الدارقطني: (٣١/٤/رقم: ٨٤)
(٢) في ش : يعلى .
١٨٠٠ - (٤) - وقال في البدر المنير : هذا الحديث صحيح .
(٣) شعيب بن رزيق: صدوق يخطئ ( التقريب: ٢٨٠١).
(٤) صدوق يهم كثيرًا ويرسل ويدلس ، لم يصح أن البخاري أخرج له . وقد تقدم مرارًا.
(٥) مسند أحمد : ( ١٠٨/٤، ١٠٩).
(٦) سنن أبي داود: كتاب النكاح، باب في وطء السبايا : (٢٤٨/٢/رقم: ٢١٥٨).
(٧) سنن الترمذي: كتاب النكاح ، باب (٣٤) ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل:
(٤٣٧/٣/رقم: ١١٣١). وقال : حسن .
(٨) صحيح ابن حبان: ( ١٦٩/٧/رقم : ٤٨٣٠).

٤٦٥
ماءه زرع غيره)). وللحاكم(٩) من حديث ابن عباس في خبر أوله: ((أن النبي صلى الله
عليه وسلم نهى يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم ، وقال: (( لا تسق ماءك زرع
غيرك)). وأصله في النسائي (١٠) .
( فائدة ) هذا الحديث احتج به الحنابلة على امتناع نكاح الحامل من الزنا ،
واحتج به الحنفية على امتناع وطئها ، وأجاب الأصحاب عنه بأنه ورد في السبي لا
في مطلق النساء ، وتعقب بأن العبرة بعموم اللفظ ، ويؤيد العموم حديث سعيد بن
المسيب ، عن نضرة - رجل من الأنصار - قال: ((تزوجت امرأة بكرًا في سترها ،
فدخلت عليها فإذا هي حبلى )). فذكر الحديث قال : ففرق بينهما . أخرجه أبو
داود(١١).
١٨٠١ - (٥) - قوله: ((ثبت أن سبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها
بنصف شهر ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (( حللت فانكحي من شئت
من الأزواج)). متفق عليه (١٢) من حديثها ، ومن حديث أم سلمة واللفظ الذي هنا
أخرجه مالك في الموطأ (١٣) برمته ، وكذا رواه النسائي (١٤) ، وليس في الصحيحين
تقدير المدة ((بنصف شهر)) بل عند البخاري (١٥) : أنها وضعت بعده بأربعين ليلة .
(٩) مستدرك الحاكم: (٥٦/٢، ١٣٧). وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه .
(١٠) سنن النسائي: كتاب البيوع، باب بيع المغانم قبل أن تقسم: (٣٠١/٧/ رقم: ٤٦٤٥).
(١١) سنن أبي داود: كتاب النكاح، باب في الرجل يتزوج المرأة، فيجدها حبلى: (٢٤١/٢،
٢٤٢/رقم: ٢١٣١ ) .
(١٢) أخرجه البخاري في صحيحه، فتح الباري: كتاب الطلاق، باب (٣٩): ﴿وَأُوْلاَتُ
الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يُضَغْنَ حَمْلَهُنَّ﴾: (٣٧٩/٩، ٣٨٠/رقم : ٥٣١٩ ).
وأخرجه مسلم في صحيحه ، شرح النووي : كتاب الطلاق ، باب انقضاء عدة المتوفى عنها
زوجها، وغيرها، بوضع الحمل: ( ١٥٣/١٠، ١٥٤/رقم : ١٤٨٤ ).
(١٣) موطأ مالك: ( ٥٨٩/٢/ رقم : ٨٣ ).
(١٤) سنن النسائي: كتاب الطلاق، باب (٥٦) عدة الحامل المتوفى عنها زوجها: ( ١٩٤/٦/
رقم : ٣٥١٦ ) .
(١٥) أخرجه البخاري في صحيحه ، فتح الباري : كتاب التفسير ، باب : وأولات الأحمال
أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرًا﴾: ( ٥٢١/٨/ رقم:
٤٩٠٩) .

٤٦٦
وفي رواية (١٦) : فمكثت قريبًا من عشر ليال . ولهما (١٧) : فوضعت بعده بليال ،
من غير عدد ، ورواه أحمد (١٨) من حديث ابن مسعود فقال : بعده بخمس عشرة
ليلة . وهذا موافق لما في الأصل وفي رواية للنسائي (١٩): بثلاث وعشرين ليلة . وفي
أخرى (٢٠): قريبًا من عشرين ليلة. وفي رواية للبيهقي (٢١): بشهر أو أقل . وفي
رواية للطبراني : بشهرين .
١٨٠٢ - (٦) - حديث المغيرة بن شعبة: ((امرأة المفقود تصبر حتى يأتيها
يقين موته، أو طلاقه)). الدارقطني (٢٢) من حديثه بلفظ: ((حتى يأتيها الخبر))
والبيهقي (٢٣) بلفظ: ((حتى يأتيها البيان)) وإسناده ضعيف، وضعفه أبو حاتم ،
والبيهقي وعبد الحق ، وابن القطان وغيرهم .
قوله : روي عن عائشة وزيد بن ثابت أنهما قالا: (( إذا طعنت المطلقة في الدم
من الحيضة الثالثة ، فقد برئت منه)). أما عائشة فقال مالك في الموطأ (٢٤) عن ابن
(١٦) (٣٧٩/٩/رقم: ٥٣١٨ ).
(١٧) أخرجه البخاري في صحيحه ، فتح الباري: كتاب الطلاق، باب (٣٩) وَأَوْلاتُ
الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن تَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾: (٣٧٩/٩، ٣٨٠/رقم : ٥٣٢٠ ).
وأخرجه مسلم في صحيحه ، شرح النووي : كتاب الطلاق ، باب انقضاء عدة المتوفى عنها
زوجها وغيرها بوضع الحمل: ( ١٤٨٥/١٥٥/١٠ ) .
(١٨) مسند أحمد : (٤٤٧/١ ).
(١٩) سنن النسائي: كتاب الطلاق، باب (٥٦) عدة الحامل المتوفى عنها زوجها: ( ١٩٠/٦/
رقم: ٣٥٠٨) .
(٢٠) سنن النسائي: كتاب الطلاق، باب (٥٦) عدة الحامل المتوفى عنها زوجها: ( ١٩٤/٦/
رقم : ٣٥١٦ ) .
(٢١) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٤٢٩/٧ ).
(٢٢) سنن الدارقطني: (٣١٢/٣). من حديث الفضل بن جابر، نا صالح بن مالك ، نا سوار
ابن مصعب ، نا محمد بن شرحبيل الهمداني ، عن المغيرة . وهو حديث ضعيف بمرة .
ورجاله من محمد بن الفضل إلى المغيرة ما بين ضعيف ومجهول . محمد بن الفضل وشيخه
لا يعرفان . قاله ابن القطان . وسوار واهٍ . قال البخاري : منكر الحديث . ومحمد بن شرحبيل
متروك . قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن هذا الحديث فقال : هو حديث منكر .
(٢٣) السنن الكبرى للبيهقي: (٤٤٥/٧ ) .
(٢٤) موطأ مالك: (٥٧٦/٢، ٥٧٧/رقم: ٥٤، ٥٥ ).

٤٦٧
شهاب، عن عروة ، عنها، وفيه قصة، وفيه قولها: (( الأقراء الأطهار )) وعن ابن
شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: ما أدركت أحدًا من فقهائنا إلا وهو يقول
هذا، وللبيهقي (٢٥) من طريق سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عروة، عن
عائشة : ((إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة . فقد برئت منه))
وأما زيد بن ثابت فرواه مالك (٢٦) أيضًا والشافعي (٢٧) عنه ، عن نافع وزيد بن
أسلم ، عن سليمان بن يسار ، أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم
من الحيضة الثالثة ، وقد كان طلقها ، فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت ، فكتب إليه
أنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة ، فقد برأت منه ، وبريء منها ، ولا ترثه ،
ولا يرثها . ورواه الحاكم (٢٨)، من حديث ابن عيينة ، عن الزهري ، عن سليمان بن
يسار نحوه .
قوله: وعن عثمان ، وابن عمر أنهما قالا: ((إذا طعنت في الحيضة الثالثة ،
فلا رجعة ))
أما عثمان فلم أقف عليه . وأما ابن عمر فرواه مالك (٢٩)، والشافعي (٣٠)
عنه، عن نافع، عنه أنه كان يقول: ((إذا طلق الرجل امرأته ، فدخلت في الدم من
الحيضة الثالثة ، فقد بريء منها وبرأت منه ، ولا ترثه ، ولا يرثها )). ورواه
البيهقي (٣١) من هذا الوجه ، ومن طريق أيوب ، عن نافع عنه: إذا دخلت في الحيضة
الثالثة ، فلا رجعة له عليها .
( فائدة ) أخرج البيهقي (٣٢) من طريق يحيى بن معين ، نا عبد الوهاب
الثقفي، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال: إذا طلقها وهي حائض ،
(٢٥) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٤١٥/٧ ).
(٢٦) موطأ مالك: ( ٥٧٧/٢/ رقم : ٥٦ ).
(٢٧) ترتيب مسند الشافعي: (٥٩/٢/ رقم : ١٩٤ ).
(٢٨) لم أجده .
(٢٩) موطأ مالك: ( ٥٧٨/٢ /رقم: ٥٨ ).
(٣٠) ترتيب مسند الشافعي: (٥٩/٢/رقم: ١٩٦ ).
(٣١) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٤١٥/٧ ).
(٣٢) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٤١٨/٧ ).

٤٦٨
لا (٣٣) يعتد بتلك الحيضة. تفرد به الثقفي ، قاله يحيى ، قال البيهقي : وقد جاء عن
يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله نحوه ، وعن زيد بن ثابت : إذا طلق امرأته وهي
نفساء ، لا (٢٤) يعتد بدم نفاسها . وعن ابن أبي الزناد عن الفقهاء من أهل المدينة .
١٨٠٣ - (٧) - حديث عمر: ((يطلق العبد تطليقتين، وتعتد الأمة
بقرئین)». موقوف ، البيهقي (٢٥) من طريق الشافعي بسند متصل صحيح إليه ، ورواه
البيهقي ، من وجه آخر ، ورواه الشافعي (٣٦) من وجه آخرٍ ، عن رجل من ثقيف أنه
سمع عمر يقول: ((لو استطعت لجعلتها حيضة ونصفًا)). فقال له رجل :
((فاجعلها شهرًا ونصفًا ، فسكت عمر)) ..
قوله : ويروى هذا عن ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا ، تقدم .
١٨٠٤ - (٨) - حديث عمر: (( أنها تتربص لنفي الحمل تسعة أشهر ، ثم
تعتد بالأشهر )) . مالك (٣٧) ، والشافعي (٢٨) عنه ، عن یحیی بن سعيد ، عن ابن
المسيب أنه قال: قال عمر: (( أيما امرأة طلقت ، فحاضت حيضة أو حيضتين ، ثم
رفعتها حيضة ، فإنها تنتظر تسعة أشهر)) . .
١٨٠٥ - (٩) - حديث حبان بن منقذ : أنه طلق امرأته طلقة واحدة ،
وكانت لها منه بُنية صغيرة ترضعها فتباعد حيضها ، ومرض حبان ، فقيل له : إنك إن
مت ورثتك ، فمضى إلى عثمان وعنده علي وزيد ، فسأله عن ذلك ، فقال لعلي
وزيد : ما تريان ؟ فقالا : نرى أنها إن ماتت ورثها ، وإن مات ورثته ، لأنها ليست
من القواعد اللائي يئسن من المحيض ، ولا من اللواتي لم يحضن . فحاضت
حيضتين، ومات حبان قبل انقضاء الثالثة فورّثها عثمان . الشافعي (٣٩) عن سعيد بن
سالم ، عن ابن جريج ، عن عبد الله بن أبي بكر : أن رجلاً من الأنصار يقال له :
(٣٣) في البيهقي : لم تعتد .
(٣٤) لم تعتد . كذا في البيهقي .
(٣٥) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٤٢٥/٧، ٤٢٦ ).
(٣٦) ترتيب مسند الشافعي: (٥٧/٢/رقم : ١٨٧ ).
(٣٧) موطأ مالك: (٥٨٢/٢/ رقم: ٧٠ ).
(٣٨) ترتيب مسند الشافعى: (٥٨/٢/ رقم: ١٩٠ ).
(٣٩) ترتيب مسند الشافعي: ( ٥٨/٢/ رقم : ١٩١ ).

٤٦٩
حبان بن منقذ ، طلق امرأته وهو صحيح ، وهي ترضع ابنته، فذكره بتمامه ، وأخرجه
البيهقي (٤٠) من هذا الوجه ، ورواه مالك في الموطأ (٤١) عن يحيى بن سعيد ، عن
محمد بن يحيى بن حبان : أنه كانت عند جده حبان امرأتان : هاشمية ، وأنصارية ،
فطلق الأنصارية ، وهي ترضع ، فمرت بها سنة ، ثم هلك عنها ، ولم تحض ،
فقالت : أنا أرثه ، فاختصما إلى عثمان بن عفان ، فقضى لها بالميراث ، فلامت
الهاشمية عثمان ، فقال لها : ابن عمك أشار بهذا ، يعني علي بن أبي طالب )) .
وأخرجه البيهقي (٤٢) أيضًا .
١٨٠٦ - (١٠) - حديث: ((أن علقمة طلق امرأته طلقة أو طلقتين ،
فحاضت حيضة . ثم ارتفع حيضها سبعة عشر شهرًا ، ثم ماتت ، فأتى ابن مسعود
فقال : حبس الله عليك ميراثها، وورثه منها)). البيهقي (٤٣) من طريقه بسند
صحيح. لكن قال: (( سبعة عشرة شهرًا أو ثمانية عشر)).
قوله : مذهب عمر في تربصها تسعة أشهر ، ثم تعتد بثلاثة أشهر . تقدم قريبًا .
قوله : رُوي عنه أي عن عمر: ((أيما امرأة طلقت ، فحاضت حيضة أو
حيضتين، ثم ارتفع حيضها ، فإنها تنتظر تسعة أشهر ، فإن بان بها حمل فذاك ،
وإلا اعتدت بثلاثة أشهر وحلت )) . تقدم من الموطأ .
١٨٠٧ - (١١) - حديث عمر في أمهات الأولاد: « کیف نبیعھن ، وقد
خالطت لحومنا لحومهن ، ودماؤنا دماءهن )) . منع عمر من بيعهن مشهور ، وأما
كلامه هذا فلم أجده إلا في رواية أخرجها عبد الرزاق (٤٤) ، عن عمر بن ذر قال :
حدثني محمد بن عبيد الله الثقفي: إن أبانا اشترى جارية بأربعة آلاف ، قد أسقطت
لرجل سقطًا ، فسمع عمر بن الخطاب بذلك ، فأرسل إليه وكان صديقًا له ، فلامه
لومًا شديدًا، وقال: إن كنت لأنزهك عن هذا ، أو مثل هذا ، قال : وأقبل على
الرجل ضربًا بالدرة ، وقال : الآن حين اختلطت لحومكم ، ولحومهن ، ودماؤكم
(٤٠) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٤١٩/٧ ).
(٤١) موطأ مالك: (٥٧٢/٢/رقم : ٤٣ ).
(٤٢) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٤١٩/٧ ).
(٤٣) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٤١٩/٧ ).
(٤٤) مصنف عبد الرزاق: ( ٢٩٦/٧، ٢٩٧/رقم : ١٣٢٤٨ ).

٤٧٠
ودماؤهن ، تبيعوهن تأكلون أثمانهن ، قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم
فباعوها، أرددها ، قال : فرددتها ، وأدركت من مالي ثلاثة آلاف درهم .
قوله عن مالك أنه قال : هذه جارتنا امرأة عجلان امرأة صدق ، وزوجها رجل
صدق : حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة . الدارقطني (٤٥) من طريق الوليد بن
مسلم قال: قلت لمالك: إني حدثت عن عائشة أنها قالت: ((لا تزيد المرأة في
حملها على سنتين قدر ظل المغزل ، فقال : سبحان الله من يقول هذا ، هذه جارتنا
امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق ، وزوجها رجل صدق ، حملت ثلاثة أبطن
في اثنتي عشرة سنة ، كل بطن في أربع سنين)). انتهى ، وحديث عائشة قالت :
((ما تزيد المرأة في الحمل أكثر من سنتين ، قدر ما يتحول ظل عمود (٤٦) المغزل)).
أخرجه الدارقطني (٤٧) أيضًا .
قوله : وروى القتبي أن هرم بن حبان حملت به أمه أربع سنين ، هكذا ذكره
ابن قتيبة في المعارف (٤٨) ، وزاد : ولذلك سمى هرمًا ، وتبعه ابن الجوزي في
التلقيح، وذكر ابن حزم في المحلى (٤٩) أنه يروى أنها حملت به سنتين .
١٨٠٨ - (١٢) - حديث عمر أنه قال في امرأة المفقود: ((تتربص أربع
سنين ، ثم تعتد بعد ذلك )) مالك في الموطأ (٥٠) ، والشافعي (٥١) عنه ، عن يحيى
ابن سعيد ، عن سعيد بن المسيب، عن عمر: (( أيما امرأة فقدت زوجها ، فلم تدر
أين هو ، فإنها تنتظر أربع سنين ، ثم تنتظر أربعة أشهر وعشرًا )) . ورواه
عبد الرزاق(٥٢) عن ابن جريج ، عن یحیی به ، ورواه أبو عبيد ، عن محمد بن كثير ،
عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن عمر ، وعثمان به ، وسيأتي له طريق
(٤٥) سنن الدارقطني: (٣٢٢/٣/رقم: ٢٨٢).
(٤٦) في الدارقطني المطبوع: عود (٣٢٢/٣).
(٤٧) سنن الدارقطني: (٣٢١/٣، ٣٢٢/رقم : ٢٧٩ ).
(٤٨) المعارف لابن قتيبة : ( ص: ٥٩٥ ).
(٤٩) المحلى لابن حزم: ( ٣١٧/١٠).
(٥٠) موطأ مالك : (٥٧٥/٢/رقم : ٥٢).
(٥١) معرفة السنن والآثار: (٧١/٦/رقم : ٤٦٩٠).
(٥٢) مصنف عبد الرزاق: ( ٨٥/٧/رقم : ١٢٣١٧ ).

٤٧١
أخرى ورواه البيهقي (٥٣) من طرق أخرى ، عن عمر ، وقال ابن أبي شيبة (٥٤) نا
غندر نا شعبة ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن ابن أبي ليلى ، عن عمر نحوه ،
والدار قطني(٥٥) من طريق عاصم الأحول ، عن أبي عثمان ، وقال : أتت امرأة عمر
ابن الخطاب فقالت: ((استهوت الجن زوجها ، فأمرها أن تتربص أربع سنين ، ثم
أمر ولي الذي استهوته الجن أن يطلقها ، ثم أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرًا )) ..
١٨٠٩ - (١٣) - حديث عمر وعلي أنهما قالا: ((إذا كان على المرأة
عدتان من شخصين ، فإنهما لا يتداخلان)) أما قول عمر فرواه مالك (٥٦) ،
والشافعي (٥٧) عنه ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن
طليحة كانت تحت رُشَيْد الثقفي ، فطلقها البتة ، فنكحت في عدتها ، فضربها عمر ،
وضرب زوجها بالدرة ضربات، وفرق بينهما، ثم قال عمر: (( أيما امرأة نكحت في
عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بهاٍ ، فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية
عدتها من زوجها الأول ، وكان خاطبًا من الخطّاب ، وإن كان دخل ، فرق
بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ، ثم اعتدت من الآخر ، ثم لم
ينكحها أبدًا)) ..
قال ابن المسيب : ولها مهرها بما استحل منها . قال البيهقي (٥٨): وروى
الثوري ، عن أشعث ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عمر أنه رجع فقال : لها
مهرها ويجتمعان إن شاء . وأما قول علي فرواه الشافعي (٥٩) من طريق زاذان عنه أنه
قضى في التي تزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ، ولها الصداق بما استحل من فرجها ،
وتكمل ما أفسدت من عدة الأول ، وتعتد من الآخر، ورواه الدارقطني، والبيهقي (٦٠)
من حديث ابن جريج ، عن عطاء ، عن علي نحوه .
(٥٣) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٤٤٥/٧).
(٥٤) مصنف ابن أبي شيبة : ( ٢٣٧/٤).
(٥٥) سنن الدارقطني: (٣١١/٣، ٣١٢/رقم: ٢٥٤ ).
(٥٦) موطأ مالك: ( ٥٣٦/٢/رقم : ٢٧ ).
(٥٧) ترتيب مسند الشافعي: (٥٦/٢، ٥٧/رقم: ١٨٥ ).
(٥٨) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٤٤٢/٧ ).
(٥٩) ترتيب مسند الشافعي: (٥٧/٢/رقم : ١٨٦ ).
(٦٠) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٤٤١/٧ ).

٤٧٢
١٨١٠ - (١٤) - حديث عمر أنه قال: ((لو وضعت وزوجها على السرير
حلت)). مالك (٦١) ، والشافعي (٦٢) عنه ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه سئل عن
المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل، فقال ابن عمر: ((إذا وضعت حملها فقد
حلت)).، فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب قال: «لو ولدت وزوجها
على السرير لم يدفن ، حلت)). ورواه عبد الرزاق (٦٣) عن معمر ، عن أيوب ،
عن نافع مثله ، ورواه هو (٥٧) وابن أبي شيبة ، عن ابن عيينة (*) ، عن الزهري ، عن
سالم : سمعت رجلاً من الأنصار يحدث ابن عمر يقول : «سمعت أباك يقول : لو
وضعت المتوفى عنها ، وزوجها على السرير ، لقد حلت)) . .
١٨١١ - (١٥) - حديث عائشة: ((لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ، ما
غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه)). رواه أبو داود (٦٤) ، وابن
ماجه (٦٥)، والحاكم ، وإسناده صحيح .
١٨١٢ - (١٦) - حديث: « أن أسماء بنت عميس زوج أبي بكر غسلته،
كان أوصى بذلك)) البيهقي (٦٦) من طريق الواقدي ، عن ابن أخي الزهري ، عن
الزهري، عن عروة، عن عائشة: (( أن أبا بكر أوصى أن تغسله أسماء بنت
عميس، فضعفت ، فاستعانت بعبد الرحمن. وروى مالك في الموطأ (٦٧)، عن عبد الله
ابن أبي بكر: ((أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر)). قال البيهقي : وله شواهد
عن ابن أبي مليكة ، وعن عطاء ، وعن سعد بن إبراهيم ، وكلها مراسيل ، وقد تقدم
في الجنائز .
(٦١) موطأ مالك: ( ٥٨٩/٢، ٥٩٠/رقم : ٨٤ ).
(٦٢) ترتيب مسند الشافعي: (٥٣/٢/رقم: ١٧٠).
(٦٣) مصنف عبد الرزاق: (٤٧٢/٦/رقم: ١١٧١٨، ١١٧١٩).
(*) عند عبد الرزاق من طريق معمر عن الزهري .
(٦٤) سنن أبي داود: كتاب الجنائز، باب في ستر الميت عند غسله: ( ١٩٦/٣، ١٩٧/ رقم:
٣١٤١) .
(٦٥) سنن ابن ماجه : كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل الرجل امرأته ، وغسل المرأة زوجها :
( ٤٧٠/١ /رقم : ١٤٦٤ ) .
(٦٦) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٣٩٧/٣).
(٦٧) موطأ مالك: (٢٢٣/١/رقم: ٣).

٤٧٣
قوله : ويروى عن عمر، وعثمان وابن عباس: (( أن امرأة المفقود تتربص أربع
سنين، وتعتد عدة الوفاة، ثم تنكح)). وعن علي: ((هذه امرأة ابتليت فلتصبر)).
أما أثر عمر فتقدم قبل بأحاديث ، ومعه أثر عثمان ، وقال ابن أبي شيبة (٦٨) نا عبد الأعلى ،
عن معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب: (( أن عمر بن الخطاب ، وعثمان
ابن عفان قالا في امرأة المفقود : تتربص أربع سنين ، وتعتد أربعة أشهر وعشرًا ))
وأما ابن عباس فقال أبو عبيد : أنا يزيد بن هارون ، عن ابن أبي عروبة ، عن جعفر بن
أبي وحشية (٦٩)، عن عمرو بن هرم(٧٠) ، عن جابر بن زيد أنه شهد ابن عباس ،
وابن عمر تذاكرا امرأة المفقود ، فقالا: (( تتربص بنفسها أربع سنين ، ثم تعتد عدة
الوفاة)). ورواه ابن أبي شيبة، عن عبدة ، عن سعيد به، وأما أثر علي فرواه
الشافعي(٧١) من طريق المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبد الله ، عن علي أنه قال في
((امرأة المفقود: أنها لا تتزوج)). وذكره في مكان آخر (٧٢) تعليقًا فقال: وقال
علي في امرأة المفقود: ((امرأة ابتليت ، فلتصبر ولا تنكح حتى يأتيها يقين موته)).
وقال البيهقي (٧٧٠) : هو عن علي مشهور ، وروي عنه من وجه ضعيف ما يخالفه ، وهو
منقطع، قال عبد الرزاق (٧٤) عن محمد بن عبيد اللّه العرزمي ، عن الحكم ابن عيينة :
أن عليًّا قال في امرأة المفقود: ((هي امرأة ابتليت، فلتصبر حتى يأتيها موت أو
طلاق)). أنا الثوري (٧٥) عن منصور، عن الحكم ، عن علي قال: (( تتربص حتى
تعلم أحي هو أم ميت)). وقال : وأنا ابن جريج قال : بلغني أن ابن مسعود وافق
عليًّا .
١٨١٣ - (١٧) - حديث عمر: ((أنه لما عاد المفقود مكنه من أخذ
(٦٨) مصنف ابن أبي شيبة: ( ٢٣٧/٤).
(٦٩) وهو ابن إياس ابو بشر، ثقة من أثبت الناس في سعيد بن جبير وضعفه شعبة في حبيب بن
سالم وفي مجاهد روى له الجماعة (التقريب: ٩٣٠).
(٧٠) ثقة من رجال مسلم .
(٧١) ترتيب مسند الشافعي: ( ٦٣/٢/ رقم: ٢٠٧).
(٧٢) معرفة السنن والآثار: ( ٧٢/٦ ).
(٧٣) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٤٤٥/٧ ) .
(٧٤) مصنف عبد الرزاق: ( ٩٠/٧/رقم: ١٢٣٣٠، ٢٣٣١، ٢٣٣٢).
(٧٥) مصنف عبد الرزاق: ( ٨٦/٧/رقم: ١٢٣٢٠، ١٢٣٢١ ).

٤٧٤
زوجته)». عبد الرزاق (٧٦) من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه ، بأتم من هذا ،
وفيه انقطاع مع ثقة رجاله . وقال عبد الرزاق : أنا الثوري ، عن يونس بن خباب ،
عن مجاهد ، عن الفقيد الذي فقد قال : دخلت الشعب فاستهوتني الجن ، فمكثت
أربع سنين ، ثم أتت امرأتي عمر بن الخطاب فأمرها أن تتربص أربع سنين ، من حين
رفعت أمرها إليه ثم دعا وليه فطلقها ، ثم أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرًا ثم جئت
بعد ما تزوجت ، فخيرني عمر بينها وبين الصداق الذي أصدقتها . ورواه ابن أبي
شيبة(٧٧) من طريق يحيى بن جعدة ، عن عمر به ، وروى البيهقي (٧٨) من طريق
سعيد ، عن قتادة ، عن أبي نضرة ، عن ابن أبي ليلى أن رجلًا من قومه من الأنصار
خرج يصلي مع قومه العشاء ، ففقد ، فانطلقت امرأته إلى عمر فقصت عليه ، فسأل
قومه عنه ، فقالوا : نعم خرج يصلي العشاء ففقد ، فأمرها أن تتربص أربع سنين
فتربصتها ، ثم أتته فسأل قومها. قالوا : نعم ، فأمرها أن تتزوج ، فتزوجت ، ثم جاء
زوجها يخاصمه في ذلك إلى عمر، فقال عمر: يغيب أحدكم الزمان الطويل لا يعلم
أهله حياته ، فقال : إن لي عذرًا خرجت أصلي العشاء ، فأخذني الجن ، فلبثت فيهم
زمانًا طويلاً ، فغزاهم جن مؤمنون، فقاتلوهم فظهروا عليهم ، فسبوني فيما سبوا منهم
فقالوا : نراك رجلًا مسلمًا، ولا يحل لنا سباؤك ، فخيروني بين المقام وبين القفول إلى
أهلي فاخترت القفول إلى أهلي ، فاقبلوا معي ، أما بالليل فلا يحدثونني ، وأما بالنهار
فعصار ريح أتبعها ، قال : فما كان طعامك إذا كنت فيهم ؟ قال : القول ، وما لا
يذكر اسم الله عليه ، والشراب ما لا يخمر ، قال : فخيره عمر بين الصداق وبين
امرأته)). قال سعيد: وحدثني مطر ، عن أبي نضرة أنه أمرها بعد التربص أن تعتد
أربعة أشهر وعشرًا .
١٨١٤ - (١٨) - حديث عمر: ((أنه قضى للمفقود فى امرأته بالخيار بين
أن ينزعها من الثاني ، وبين أن يتركها)). هو في الذي قبله ، وفي البيهقي (٧٩) من
طريق داود ، عن الشعبي ، عن مسروق قال : لولا أن عمر خير المفقود بين امرأته أو
الصداق ، لرأيت أنه أحق بها .
(٧٦) مصنف عبد الرزاق (٧ / ٨٦/ رقم: ١٢٣٢٠، ١٢٣٢١).
(٧٧) مصنف ابن أبي شيبة: ( ٢٣٧/٤، ٢٣٨).
(٧٨) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٤٤٦/٧ ).
(٧٩) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٤٤٦/٧ ).

٤٧٥
قوله: ((العدة من وقت الطلاق أو الموت ، لا من وقت بلوغ الخبر)). وعن
بعض الصحابة خلافه ، البيهقي (٨٠) من حديث شعبة ، عن الحكم ، عن أبي صادق
أن عليًّا قال: (( تعتد من يوم يأتيها الخبر)). قال البيهقي: وهو مشهور عنه، وكذا
رواه الشعبي ، عن علي ، ورواه الشافعي (٨١) من حديث أبي صادق ، عن ربيعة بن
ناجد(٨٢)، عن علي قال: ((العدة من يوم يموت، أو يطلق)). قال البيهقي (٨٣):
الرواية الأولى أشهر عنه .
(٨٠) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٤٢٥/٧ ) .
(٨١) معرفة السنن والآثار: ( ٤١/٦ ).
(٨٢) ثقة (التقريب: ١٩٨) .
(٨٣) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٤٢٥/٧ ).

٤٧٦
باب الإحداد
١٨١٥ - (١) - حديث أم عطية: ((لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على
زوج)). الحديث، متفق (١) عليه ، والإيراد للفظ مسلم وأبي داود (٢) أقرب.
قوله في آخره : من قسط أو أظفار ، وقد يروى : من قسط وأظفار ، وهذه
الرواية الثانية في النسائي (٣) ، ورواه البخاري (٤) بالواو ، وقال المنذري : رواية الواو
على العطف وبأو على الإباحة والتسوية .
١٨١٦ - (٢) - حديث أم سلمة: ((المتوفى عنها زوجها ، لا تلبس
المعصفر من الثياب ، ولا الممشقة ، ولا الحلي ، تختضب ، ولا تكتحل )).
أحمد (٥)، وأبو داود (٦) ، والنسائي (٧) من حديثها، قال البيهقي (٨): وروى موقوفًا
عليها ، قلت : هي رواية معمر ، عن بديل ، عن الحسن بن مسلم ، عن صفية بنت
١٨١٦ - (٢) - قال في البدر : حديث حسن .
(١) أخرجه البخاري في صحيحه ، فتح الباري : كتاب الطلاق ، باب تلبس الحادة ثياب
العصب: (٤٠٢/٩/رقم: ٥٣٤٢). وراجع أطرافه في ( ٣١٣، ١٢٧٨. ١٢٧٩،
٥٣٤٠، ٥٣٤١، ٥٣٤٣).
وأخرجه مسلم في صحيحه ، شرح النووي : كتاب الطلاق ، باب وجوب الإحداد في عدة
الوفاة، وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام: ( ١٦٥/١٠، ١٦٦/رقم: ٩٣٨ ).
(٢) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الطلاق، باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها: ( ٢٩١/٢/
رقم : ٢٣٠٢ ) .
(٣) أخرجه النسائي في سننه : كتاب الطلاق ، باب (٦٤) ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة :
(٢٠٢/٦، ٢٠٣/ رقم : ٣٥٣٤).
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه ، فتح الباري : كتاب الطلاق ، باب تلبس الحادة ثياب
العصب: (٤٠٢/٩ /رقم : ٥٣٤٣ ) .
(٥) مسند أحمد : ( ٣٠٢/٦ ) .
(٦) أخرجه أبو داود في سننه : كتاب الطلاق، باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها: ( ٢٩٢/٢/
رقم : ٢٣٠٤ ) .
(٧) أخرجه النسائي في سننه : كتاب الطلاق ، باب (٦٤) ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة :
(٢٠٣/٦، ٢٠٤/رقم : ٣٥٣٥) .
(٨) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٤٤٠/٧).

٤٧٧
شيبة عنها ، وقد وصله الطبراني (4) في الكبير من حديثه ، والمرفوع رواية إبراهيم بن
طهمان ، عن بديل ، وإبراهيم : ثقة من رجال الصحيحين ، فلا يلتفت إلى تضعيف
أبي محمد ابن حزم له ، وإن من ضعفه إنما ضعفه من قبل الإرجاء كما جزم بذلك
الدارقطني ، وقد قيل : إنه رجع عن الإرجاء .
١٨١٧ - (٣) - حديث عائشة وحفصة: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله
واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج: أربعة أشهر وعشرًا)).
مسلم (١٠) من حديثهما ، ورواه بالشك عن عائشة أو حفصة .
١٨١٨ - (٤) - حديث أم عطية : تقدم ، لكن قال هنا : وأن تلبس ثوبًا
معصفرًا، والذي في الصحيح: ((إلا ثوب عصب)).
١٨١٩ - (٥) - حديث: ((أنه صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة
وهي حادة على أبي سلمة، وقد جعلت على عينها صبرًا، فقال: ((ما هذا يا أم
سلمة؟)) فقالت: هو صبر لا طيب فيه، قال: ((اجعليه بالليل ، وامسحيه
بالنهار)). رواه الشافعي (١١) عن مالك أنه بلغه فذكره ، ورواه أبو داود (١٢)،
والنسائي(١٣) من حديث ابن وهب ، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه ، عن المغيرة بن
الضحاك ، عن أم حكيم بنت أسيد ، عن أمها ، عن مولى لها ، عن أم سلمة به وأتم
منه ، وفيه قصة ، وأعله عبد الحق والمنذري بجهالة حال المغيرة ومن فوقه ، وأعل بما
في الصحيحين (١٤) عن زينب بنت أم سلمة سمعت أم سلمة، تقول: ((جاءت
(٩) المعجم الكبير للطبراني: (٣٥٧/٢٣/ رقم: ٨٣٨ ).
(١٠) أخرجه مسلم في صحيحه ، شرح النووي : كتاب الطلاق ، باب وجوب الإحداد في عدة
الوفاة، وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام : ( ١٦٤/١٠/رقم : ١٤٩٠ ).
١٨١٨ - (٤) - قال في البدر المنير : صحيح اخرجه الشيخان .
(١١) معرفة السنن والآثار: (٦٢/٦/ رقم : ٤٦٧٩ ).
(١٢) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الطلاق، باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها: (٢٩١/٢/
رقم : ٢٣٠٢ ) .
(١٣) أخرجه النسائي في سننه : كتاب الطلاق ، باب (٦٦) الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر :
(٢٠٤/٦ / رقم : ٣٥٣٧ ) .
(١٤) أخرجه البخاري في صحيحه ، فتح الباري : كتاب الطلاق ، باب الكحل للحادة : ( ٩/
٤٠٠ /رقم : ٥٣٣٨ ) .
=

٤٧٨
امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله؛ إن ابنتي توفى
عنها زوجها ، وقد اشتكت عينها أفتكحلها ؟ قال: ((لا)) مرتين أو ثلاثًا .
( فائدة ) المرأة هي عاتكة بنت نعيم أخت عبد الله بن نعيم العدوي ، وزوجها
هو المغيرة المخزومي ، وقع مسمى في موطأ ابن وهب .
قوله : قصة قوله : لا يحل لامرأة إلى آخره ، جواز الإحداد ثلاثة أيام فما دونها
على غير الزوج ، انتهى .
وقد ورد فيه حديث أسماء بنت عميس قالت: (( لما أصيب جعفر ، قال لي
النبي صلى الله عليه وسلم: تسلمي ثلاثًا، ثم اصنعي ما شئت)). أخرجه ابن
حبان(١٥) وغيره .
= وأخرجه مسلم في صحيحه ، شرح النووي : كتاب الطلاق ، باب وجوب الإحداد في عدة
الوفاة وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام: ( ١٦٢/١٠/رقم : ١٤٨٨ ).
(١٥) صحيح ابن حبان (٦٠/٥/رقم: ٣١٣٨). وقد تصحفت لديه كلمة تسلمي والصواب
تسلبي . انظر النهاية ( ٣٨٧/٢) وفتح الباري: (٣٩٧/٩ - ٣٩٨).

٤٧٩
باب السكنى للمعتدة
١٨٢٠ - (١) - حديث : أن فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري
((قتل زوجها فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها ، وقالت:
إن زوجي لم يتركني في منزل يملك ، فأذن لها في الرجوع ، قالت : فانصرفت
حتى إذا كنت في الحجرة ، أو في المسجد ، دعاني ، فقال : امكثي في بيتك حتى
يبلغ الكتاب أجله ، قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا)). مالك في
الموطأ(١)، والشافعي (٢) ، عنه ، عن سعد بن إسحاق ، عن عمته زينب ، عن
الفريعة .. ورواه أحمد (٣)، وأبو داود (٤)، والترمذي (٥) ، والنسائي (٦) ، وابن
ماجة (٧) ، وابن حبان (٨)، والحاكم (٩)، والطبراني (١٠) كلهم، من حديث سعد بن
إسحاق به ، يزيد بعضهم على بعض في الحديث ، وسياق ابن ماجه مثل ما هنا ، وفي
أوله زيادة ، وأعله عبد الحق تبعًا لابن حزم بجهالة حال زينب ، وبأن سعد ابن
إسحاق غير مشهور بالعدالة ، وتعقبه ابن القطان بأن سعدًا وثقه النسائي ، وابن
حبان ، وزينب وثقها الترمذي . قلت : وذكرها ابن فتحون وابن الأمين في الصحابة ،
وقد روى عن زينب غير سعد ، ففي مسند أحمد من رواية سليمان بن محمد بن
(١) موطأ مالك: ( ٥٩١/٢/ رقم : ٨٧ ).
(٢) ترتيب مسند الشافعي: (٥٤،٥٣/٢/رقم: ١٧٥). ورواه الشافعي في الرسالة . فقرة
١٢١٤ . بتحقيق أحمد محمد شاكر .
(٣) مسند أحمد: ( ٣٧٠/٦) .
(٤) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الطلاق ، باب في المتوفى عنها تنتقل: ( ٢٩١/٢ /رقم :
٢٣٠٠ ) .
(٥) أخرجه الترمذي في سننه : كتاب الطلاق ، باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها : ( ٣/
٥٠٨ /رقم : ١٢٠٤ ) .
(٦) أخرجه النسائي في سننه : كتاب الطلاق ، (٦٠) باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها
حتى تحل: ( ٣٥٢٨/١٩٩/٦، ٣٥٢٩، ٣٥٣٠).
(٧) أخرجه ابن ماجة في سننه: كتاب الطلاق، (٨) باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها: (١/
٦٥٤/رقم : ٢٠٣١ ) .
(٨) صحيح ابن حبان: (٢٤٧/٦ / رقم : ٤٢٧٨ ) .
(٩) مستدرك الحاكم : ( ٢٠٨/٢ ).
(١٠) المعجم الكبير للطبراني: (٤٣٩/٢٤، ٤٤٠/رقم : ١٠٧٤ ).

٤٨٠
کعب بن عجرة ، عن عمته زينب ، وكانت تحت أبي سعيد ، عن أبي سعيد حديث
في فضل علي بن أبي طالب .
١٨٢١ - (٢) - حديث: ((أن فاطمة بنت أبي حبيش بتُّ زوجها طلاقها،
فأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم)). هذا مما في هذا الكتاب من الأوهام
الواضحة ، والقصة إنما هي لفاطمة بنت قيس ، كما تقدم في النهي عن الخطبة على
الخطبة على الصواب ، والحديث في صحيح مسلم (١١).
١٨٢٢ - (٣) - حديث مجاهد: ((أن رجالًاً استشهدوا بأحد ، فقال
نساؤهم : يا رسول الله، إنا نستوحش في بيوتنا ، أفتبيت عند إحدانا ؟ فأذن لهن
أن يتحدثن عن إحداهن ، فإذا كان وقت النوم تأوي كل امراة إلى بيتها )).
الشافعي(١٢) عن عبد المجيد ، عن ابن جريج: أخبرني إسماعيل بن كثير ، عن مجاهد
به ، ورواه عبد الرزاق (١٢) في مصنفه ، عن ابن جريج ، عن عبد الله بن كثير ، عن
مجاهد نحوه ، ووقع في نسخة : إسماعيل بن كثير على الصواب ، وفي نسخة بين
عبد الرزاق وابن جريج، محمد بن عمرو ، وهو اليافعي ، وروى البيهقي (١٤) عن
علقمة أن نساء من همدان نعي لهن أزواجهن ، فسألن ابن مسعود ، فذكر نحو هذه
القصة .
١٨٢٣ - (٤) - حديث جابر: طلقت خالتي ثلاثًا ، فخرجت تجذ نخلاً
لها، فنهاها رجل ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فقال:
اخرجي فجذي نخلك ، لعلك أن تصدقي منه ، أو تفعلي معروفًا ، أبو داود (١٥) ،
وابن حبان ، والحاكم (١٦)، وأصله في صحيح مسلم (١٧).
(١١) أخرجه مسلم في صحيحه ، شرح النووي: كتاب الطلاق ، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها :
( ١٣٤/١٠/رقم : ١٤٨٠ ).
(١٢) معرفة السنن والآثار: (٥٨/٦/ رقم : ٤٦٧٣).
(١٣) المصنف لعبد الرزاق: ( ١٢٠٧٧/٣٦/٧ ) .
(١٤) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٤٣٦/٧).
(١٥) أخرجه أبو داود في سننه : كتاب الطلاق ، باب في المبتوتة تخرج بالنهار: ( ٢٨٩/٢/
رقم: ٢٢٩٧ ) .
(١٦) مستدرك الحاكم: ( ٢٠٧/٢ ).
=
(١٧) أخرجه مسلم في صحيحه ، شرح النووي : كتاب الطلاق ، باب جواز خروج