النص المفهرس
صفحات 441-460
٤٤١ کتاب الإيلاء ١٧٦٢ - (١) - حديث: ((من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليأت الذي هو خير ، وليكفر عن يمينه )). متفق عليه ، من حديث عبد الرحمن بن سمرة ، وسيأتي في الأيمان . ١٧٦٣ - (٢) - حديث: ((الطلاق لمن أخذ بالساق)) (١) ابن ماجة (٢) عن ابن عباس بلفظ: ((إنما الطلاق)) وفيه قصة ، وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف ، وله طريق أخرى عند الطبراني(٣) في الكبير، وفيه يحيى الحماني(٤)، ورواه ابن عدي(٥) ، والدارقطني (٦) من حديث عصمة بن مالك وإسناده ضعيف(٧) . قوله : رووا أن ابن عمر كان يطوف ليلًا فسمع امرأة تقول في طرف بيتها : وأرقنى أن لا خليل ألاعبه ألا طال هذا الليل وازور جانبه الحديث : وفيه : فسأل عمر النساء : كم تصبر المرأة عن زوجها : تصبر شهرًا؟ فقلن : نعم ، قال : تصبر شهرين ؟ فقلن : نعم ، قال : ثلاثة أشهر ؟ قلن : نعم ، ويقل صبرها ، قال : أربعة أشهر ؟ قلن : نعم ويفنى صبرها ، فكتب إلى أمراء ١٧٦٣ - (٢) - قال ابن الجوزي : حديث لا يصح . وقال البيهقي: هذا حديث ضعيف. (١) ورواه الدار قطني أيضًا (٣٧/٤/ح ١٠١) وفي إسناده أحمد بن الفرج أبو عتبة الحمصي المعروف بالحجازي ؛ قال ابن عدي : لا يحتج به . وقال ابن أبي حاتم : محله الصدق . (٢) سنن ابن ماجة: كتاب الطلاق، باب طلاق العبد: (٦٧٢/١/رقم: ٢٠٨١ ). (٣) المعجم الكبير للطبراني: (٣٠٠/١١ - ٣٠١ / رقم : ١١٨٠٠ ). (٤) هو يحيى بن عبد الحميد الحماني ؛ وثقه ابن معين . وأما أحمد فقال : كان يكذب جهارًا . وقال النسائي : ضعيف . وقال البخاري : كان أحمد وعلي يتكلمان فيه . وقال ابن عدي : ولم أر في مسنده وأحاديثه أحاديث مناكير ، وأرجو أنه لا بأس به . وقال الذهبي : إلا أنه شيعي بغيض (الميزان ٣٩٢/٤) . (٥) الكامل في ضعفاء الرجال : ( ١٤/٦) ترجمة الفضل بن محتار بصري يكنى أبا سهل . (٦) سنن الدارقطني: (٣٨/٤/ رقم: ١٠٣ ). (٧) فيه الفضل بن المختار وهو ضعيف جدًا . قال أبو حاتم : مجهول ؛ أحاديثه منا کیر ، يحدث بالأباطيل . وقال الأزدي : منكر الحديث جدًا . وقال ابن عدي : أحاديثه منكرة عامتها لا يتابع عليها . ٤٤٢ الأجناد : في رجال غابوا عن نسائهم أربعة أشهر أن يردوهم . ويروى أنه سأل عن ذلك حفصة ، فأجابت بذلك . قلت : لم أقف عليه مفصلًا هكذا ، وإنما روى البيهقي (٨) في أوائل كتاب السير من رواية مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر فذكره بمعناه ، وفيه الشعر، فقال عمر لحفصة : كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ قالت : ستة أشهر أو أربعة أشهر . كذا ذكره بالشك ، ورواه ابن وهب ، عن مالك ، عن عبد الله بن دينار، فأرسله ، وجزم بستة أشهر ، قال ابن وهب : وأخبرني رجال من أهل العلم منهم ابن سمعان ، قال: بلغنا أن عمر فذكره ، وقالت : نصف سنة ، فكان يجهز البعوث ويقفلهم في ستة أشهر ، ورواه الخرائطي في اعتلال القلوب من طرق منها، عن سعيد ابن جبير وفيها يقولون : إن هذه المرأة هي أم الحجاج بن يوسف ، قلت : ولا يصح ذلك ، وروى عبد الرزاق (٩) عن ابن جريج : أخبرني من أصدق : أن عمر بينا هو يطوف سمع امرأة فذكره ... فقال : مالك ؟ قالت : أغزيت زوجي منذ أربعة أشهر ، فسأل حفصة فقالت : ثلاثة أشهر وإلا فأربعة . فكتب عمر : (( لا يحبس أكثر من أربعة)) . ورواه سعيد بن منصور من وجه آخر ، عن زيد بن أسلم فقالت حفصة: ((أربعة أشهر أو خمسة أشهر أو ستة أشهر )). (٨) السنن الكبرى للبيهقي : (٢٩/٩). (٩) مصنف عبد الرزاق: (١٥١/٧، ١٥٢/رقم: ١٢٥٩٣، ١٢٥٩٤). ٤٤٣ كتاب الظهار ١٧٦٤ - (١) - حديث : أن أوس بن الصامت ظاهر من زوجته خولة بنت ثعلبة على اختلاف في اسمها ونسبها فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكيه ، فأنزل الله تعالى: ﴿قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها﴾ الحاكم(١)، وابن ماجة (٢) من حديث عروة، عن عائشة قالت: ((تبارك الذي وسع سمعه كل شيء ، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ، ويخفى عليَّ بعضه ، وهي تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم)). فذكر الحديث، وفي آخره قال: وزوجها ابن الصامت ، وأصله في البخاري (٣) من هذا الوجه إلا أنه لم يسمها ، ورواه أبو داود (٤) من رواية يوسف بن عبد الله بن سلام ، عن خولة(٥) بنت مالك بن ثعلبة قالت: (( ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت)). فذكر الحديث ، ورواه الحاكم (٦) أيضًا، وأبو داود (٧) من رواية عروة أيضًا من وجه آخر عنه، عن عائشة قالت: ((كانت جميلة امرأة أوس بن الصامت وكان امرأ به لمم ، فإذا اشتد به لممه ظاهر من امرأته)). وفي رواية لأبي داود (٨) عن عطاء ، عن أوس بن الصامت أخى عبادة ، فذكر طرفًا منه وقال : هذا مرسل ، لم يدركه عطاء ، وفي تفسير ابن أبي حاتم : خولة بنت الصامت وهو وهم ، والصواب زوج ابن الصامت ، ورجح غير واحد أنها خولة بنت ثعلبة ، وروى الطبراني (4) في الكبير، والبيهقي (١٠) ، من حديث ابن ١٧٦٤ - (١) - قال في البدر المنير : هذا الحديث صحيح . (١) مستدرك الحاكم: (٤٨١/٢). وقال: هذا حديث صحيح الإسناد . وقال في موضع آخر : على شرط مسلم . (٢) أخرجه ابن ماجة في سننه: كتاب الطلاق، باب الظهار (٢٥): (٦٦٦/١/رقم: ٢٠٦٣). (٣) أخرجه البخاري في صحيحه، فتح الباري: كتاب التوحيد، باب: ﴿ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾: (٣٨٤/١٣) . (٤) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الطلاق ، باب الظهار: ( ٢٦٦/٢/رقم: ٢٢١٤) . (٥) في أبي داود : خويلة . (٦) مستدرك الحاكم: ( ٤٨١/٢) . (٧) أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب الطلاق ، باب الظهار: ( ٢٦٧/٢/رقم: ٢٢١٩). (٨) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الطلاق، باب الظهار: (٢٦٧/٢/رقم: ٢٢١٨ ). (٩) المعجم الكبير للطبراني: ( ٢٦٤/١١، ٢٦٥/رقم : ١١٦٨٩ ). (١٠) السنن الكبرى للبيهقي: (٣٨٢/٧). عباس : أن المرأة خويلة بنت خويلد ، وفي إسناده أبو حمزة الثمالي ضعيف . ١٧٦٥ - (٢) - حديث : أن سلمة بن صخر جعل امرأته على نفسه كظهر أمه إن غشيها حتى ينصرف رمضان . فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((اعتق رقبة)). ثم أعاده في موضع أخر بلفظ: ظاهر من امرأته حتى ينسلخ رمضان ، ثم وطئها في المدة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتحرير رقبة . أما اللفظ الأول : فرواه الحاكم (١١) ، والبيهقي (١٢) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن : أن سلمة بن صخر البياضي جعل امرأته عليه كظهر أمه إن غشيها حتى يمضي رمضان ... الحديث ، وأما اللفظ الثاني فرواه أحمد (١٣)، والحاكم (١٤)، وأصحاب السنن (١٥) إلا النسائي من حديث سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر قال: (( كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل شهر رمضان ، خفت أن أصيب من امرأتي شيئًا ، فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان ، فبينا هي تخدمني ذات ليلة فكشف لي منها شيءٍ ، فما لبثت أن نزوت عليها)). فذكر الحديث، وأعله عبد الحق بالانقطاع ، وأن سليمان لم يدرك سلمة ، قلت : حكى ذلك الترمذي عن البخاري . ( تنبيه ) نص الترمذي على أن سلمة بن صخر يقال له : سلمان بن صخر أيضًا ، وهذا الحديث استدل به الرافعي على صحة تعليق الظهار ، وتعقبه ابن الرفعة بأن الذي في السنن لا حجة فيه على جواز التعليق ، وإنما هو ظهار مؤقت لا معلق ، ١٧٦٥ - (٢) - قال في البدر المنير : هذا حديث جيد . (١١) مستدرك الحاكم: (٢٠٤/٢ ) . (١٢) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٣٩٠/٧). (١٣) مسند أحمد : ( ٣٧/٤). (١٤) مستدرك الحاكم: (٢٠٣/٢). وفيه عنعنة ابن إسحاق بالإضافة إلا الانقطاع ، وقال : صحيح على شرط مسلم . ومسلم لم يرو لابن إسحاق إلا متابعة . (١٥) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الطلاق، باب في الظهار: (٢٦٥/٢/رقم: ٢٢١٣). وأخرجه الترمذي في سننه : كتاب الطلاق ، باب (١٩) ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر: ( ٥٠٢/٣/رقم: ١١٩٨). وقال : حديث حسن . وأخرجه ابن ماجة في سننه: كتاب الطلاق ، (٢٦) ، باب المظاهر يجامع قبل أن يكفر: (١/ ٦٦٦/رقم : ٢٠٦٤ ) . ٤٤٥ واللفظ المذكور عن البيهقي يشهد لصحة ما قال الرافعي ، والله أعلم . ١٧٦٦ - (٣) - حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل ظاهر من امرأته وواقعها: ((لا تقربها حتى تكفر)). ويروى: ((اعتزلها حتى تكفر)) أصحاب السنن (١٦) ، وصححه الترمذي ، والحاكم (١٧) من حديث ابن عباس : أن رجلًا ظاهر من امرأته فوقع عليها قبل أن يكفر، فقال: (( لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله)). لفظ النسائي، وفي رواية له (١٨) ((اعتزلها حتى تقضي ما عليك)). وفي رواية لأبي داود (١٩) قال: ((فاعتزلها حتى تكفر عنك)). ورجاله ثقات لكن أعله أبو حاتم ، والنسائي بالإرسال ، وقال ابن حزم : رواته ثقات ، ولا يضره إرسال من أرسله ، وفي مسند البزار طريق أخرى شاهدة لهذه الرواية من طريق خصيف ، عن عطاء ، عن ابن عباس : أن رجلاً قال : يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي : رأيت ساقها في القمر فواقعتها قبل أن أكفر، قال: ((كفر، ولا تعد)). وفي الباب عن سلمة بن صخر عند الترمذي (٢٠) أيضًا باختصار ، ولفظه عن ١٧٦٦ - (٣) - قال في البدر المنير : هذا الحديث صحيح. وقال المنذري : صححه الترمذي ورجال إسناده ثقات ، وسماع بعضهم من بعض مشهور ، وترجمة عكرمة عن ابن عباس احتج بها البخاري في غير موضع . قال ابن الملقن : وهو كما قال . (١٦) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الطلاق، باب في الظهار: (٢٦٨/٢/ رقم: ٢٢٢١ - ٢٢٢٥ ) . وأخرجه الترمذي في سننه : كتاب الطلاق ، باب (١٩) ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر: (٥٠٣/٣/رقم: ١١٩٩). وقال : حسن صحيح غريب . وأخرجه النسائي في سننه: كتاب الطلاق، (٣٣)، باب الظهار: (١٦٧/٦/رقم: ٣٤٥٧). وأخرجه ابن ماجة في سننه : كتاب الطلاق (٢٦) ، باب المظاهر يجامع قبل أن يكفر: ( ١/ ٦٦٦، ٦٦٧/ رقم : ٢٠٦٥ ) . (١٧) مستدرك الحاكم: (٢٠٤/٢ ) . (١٨) النسائي في سننه: كتاب الطلاق، (٣٣) باب الظهار: (١٦٧/٦ / رقم: ٣٤٥٨). (١٩) أخرجها أبو داود في سننه: كتاب الطلاق، باب في الظهار: ( ٢ / ٢٦٨ / رقم : ٢٢٢١) . (٢٠) أخرجه الترمذي في سننه : كتاب الطلاق ، باب (١٩) ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر: (٥٠٢/٣/رقم : ١١٩٨ ) . ٤٤٦ النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر، قال: ((كفارة واحدة)). وقال : حسن غريب ، وبالغ أبو بكر بن العربي فقال : ليس في الظهار حديث صحيح. ١٧٦٧ - (٤) - حديث عمر : إذا ظاهر الرجل من أربع نسوة بكلمة واحدة، ثم أمسكهن فعليه كفارة واحدة . البيهقي (٢١) من رواية سعيد بن المسيب ، ومن رواية مجاهد عن ابن عباس (٢١) جميعًا عن عمر جميعًا في رجل ظاهر من أربع نسوة ، وفي رواية ابن المسيب : من ثلاث نسوة ، قال : عليه كفارة واحدة ، قال البيهقي : وبه قال عروة والحسن وربيعة ، وقال مالك : هو الأمر عندنا . (٢١) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٣٨٣/٧، ٣٨٤). ٤٤٧ كتاب الكفارات ١٧٦٨ - (١) - حديث: ((إنما الأعمال بالنيات)). تقدم في الوضوء وفي غيره . ١٧٦٩ - (٢) - قوله: رُوي أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أعجمية أو خرساء فقال : يا رسول اللّه عليّ عتق رقبة ، فهل يجزي عني ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: ((أين الله؟)) فأشارت إلى السماء ثم قال لها: ((من أنا ؟)) فأشارت إلى أنه رسول الله، فقال: ((اعتقها فإنها مؤمنة)). مالك في الموطأ(١) من حديث معاوية بن الحكم ، وأكثر الرواة عن مالك يقولون : عمر بن الحكم ، وهو من أوهام مالك في اسمه ، قال : أتيت رسول اللّه فقلت : إن جارية لي كانت ترعى لي غنمًا ، فجئتها وقد أكل الذئب منها شاة ، فلطمت وجهها ، وعليَّ رقبة، أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله: ((أين الله؟)) قالت: في السماء، قال: ((من أنا ؟)) قالت: أنت رسول الله، قال: ((فاعتقها)). وروى أحمد (٢) عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عبد اللّه ، عن رجل من الأنصار أنه جاء بأمة له سوادء ، فقال : يا رسول الله إن عليَّ عتق رقبة مؤمنة فإن كنت ترى هذه مؤمنة أأعتقها؟ فقال لها: ((أتشهدين أن لا إله إلا الله؟)) قالت: نعم، قال: ((أتشهدین أني رسول الله؟)) قالت: نعم، قال: ((أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟)) قالت : نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فاعتقها)). وهذه الرواية تدل على استحباب امتحان الكافر عند إسلامه بالإقرار بالبعث كما قال الشافعي ، ورواه أبو داود (٣) من حديث عون ابن عبد الله عن عبد الله بن عتبة(٤) عن أبي هريرة : أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء، فقال: يا رسول الله إن عليَّ رقبة ١٧٦٩ - (٢) - قال فى البدر المنير : هذا الحديث صحيح . (١) موطأ مالك : (٧٧٦/٢، ٧٧٧/رقم : ٨ ). (٢) مسند أحمد : ( ٤٥١/٣، ٤٥٢). (٣) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الأيمان والنذور، باب في الرقبة المؤمنة: ( ٢٣٠/٣، ٢٣١/رقم: ٣٢٨٤) . (٤) هكذا في سنن أبي داود عون بن عبد الله، عن عبد الله بن عتبة ، عن أبي هريرة . وهو هكذا في المستدرك : ( ٢٥٨/٣) وهو الصواب . وفي ش : عون بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة . ٠ ٤٤٨ مؤمنة، فقال لها: ((أين الله؟)). فأشارت إلى السماء يإصبعها، فقال لها: ((فمن أنا ؟)). فأشارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى السماء - يعني أنت رسول الله - فقال: ((اعتقها فإنها مؤمنة)). ورواه الحاكم (٥) في المستدرك من حديث عون ابن عبد الله بن عتبة : حدثني أبي ، عن جدي فذكره ، وفي اللفظ مخالفة كثيرة ، وسياق أبي داود أقرب إلى ما ذكره المصنف ، إلا أنه ليس في شيء من طرقه أنها خرساء ، وفي كتاب السنة لأبي أحمد العسال من طريق أسامة بن زيد : عن يحيى ابن عبد الرحمن ابن حاطب ، قال : جاء حاطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية له ، فقال: يا رسول الله إن عليَّ رقبة فهل يجزيء هذه عني، قال: ((أين ربك؟)). فأشارت إلى السماء. فقال: ((اعتقها فإنها مؤمنة)). وروى أحمد (٦)، وأبو داود (٧)، والنسائي (٨)، وابن حبان (٩) من حديث الشريد بن سويد قال : قلت : يا رسول الله إن أمي أوصت أن يعتق عنها رقبة ، وعندي جارية سوادء ، قال: ((ادع بها)) . - الحديث - وفي الطبراني (١٠) الأوسط من طريق ابن أبي ليلى ، عن المنهال والحكم ، عن سعيد ، عن عباس : أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن عليَّ رقبة ، وعندي جارية سوادء أعجمية ... فذكر الحديث ، وهو عند أحمد (١١) من حديث أبي هريرة نحوه . قوله : ولأنه لا عتق فيما لا يملك ابن آدم ، هو حديث تقدم ذكره من رواية عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده . قوله : والاعتبار بمد رسول اللّه وهو رطل وثلث ، والصاع أربعة أمداد ، تقدم (٥) مستدرك الحاكم : ( ٢٥٨/٣). (٦) أخرجه أحمد في مسنده : (٢٢٢/٤). (٧) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الأيمان والنذور، باب في الرقبة المؤمنة : (٢٣٠/٣/ رقم: ٣٢٨٣) . (٨) أخرجه النسائي في سننه: كتاب الوصايا ، باب (٨) فضل الصدقة عن الميت: (٢٥٢/٦/ رقم : ٣٦٥٣ ) . (٩) أخرجه ابن حبان في صحيحه: ( ٢٠٦/١ /رقم: ١٨٩ ). (١٠) أخرجه الطبراني في الأوسط: (٢ ٣٨) كما في مجمع البحرين: (٢١٣٢) باب في الرقبة المؤمنة . (١١) أخرجه أحمد في مسنده: (٢٩١/٢). ٤٤٩ في باب زكاة الفطر . قوله : واحتج أصحابنا بما رُوي في حديث الأعرابي الذي جامع في نهار رمضان: ((أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أتي بعرق من تمر فيه خمسة عشر صاعًا)). الحديث أخرجه أبو داود ، وقد تقدم في كتاب الصيام ، وأخرج أبو داود (١٢) من حديث عائشة، فأتى بعرق فيه عشرون صاعًا ، وفي الترمذي (١٢) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن أن سلمان بن صخر، فذكر القصة وفيه : وهو مكتل يأخذ خمسة عشر أو ستة عشر صاعًا . (١٢) أخرجه أبو داود في سننه : كتاب الصوم ، باب كفارة من أتى أهله في رمضان: ( ٢/ ٣١٤/رقم : ٢٣٩٥ ) . (١٣) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الطلاق، باب (٢٠) ما جاء في كفارة الظهار: (٣/ ٥٠٣، ٥٠٤/رقم : ١٢٠٠ ) . ٤٥٠ كتاب اللعان ١٧٧٠ - (١) - حديث ابن عباس : أن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (( البينة أو حد في ظهرك)) . - الحديث - وفي آخره : فنزل جبريل بقوله تعالى : ﴿ والذين يرمون أزواجهم﴾ الآيات ، البخاري"(١) بهذا اللفظ سوى قوله : فنزل جبريل ، قال : فنزلت ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ فقرأ إلى أن بلغ ﴿من الصادقين﴾ فذكر الحديث بطوله ، وفي رواية أخرى (١) : فنزل جبريل. وفي الباب عن أنس رواه مسلم (٢) من طريق ابن سيرين : أن أنس بن مالك قال: ((إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن السحماء ، وكان أخا البراء بن مالك لأمه ، وكان أول من لاعن )). الحديث . قوله : وهذا المرمي بالزنا ، سئل فأنكر ، ولم يحلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا رواه البيهقي (٣) من طريق مقاتل بن حيان في تفسيره مرسلًا أو معضلًا في قوله : ﴿والذين يرمون المحصنات﴾ قال: فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزوج والخليل والمرأة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (( ويحك ما يقول ابن عمك؟ )) فقال: أقسم بالله إنه ما رأى ما يقول ، وإنه لمن الكاذبين ، ثم لم يذكر أنه أحلفه . قال البيهقي : فلعل الشافعي أخذه من هذا التفسير فإنه كان مسموعًا له ، ولم أجده موصولًا . قوله : قال عمر لزانٍ قدم ليقام عليه الحد ، وادعى أنه أول ما ابتلي به : إن الله تعالى كريم لا يهتك الستر أول مرة . هذا لم أره في حق الزاني ، إنما أخرجه البيهقي (٤) من طريق حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس أن عمر أتي بسارق ، فقال : (١) أخرجه البخاري في صحيحه ، فتح الباري: كتاب التفسير (٣) باب: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَنَ الكاذبين): (٣٠٣/٨، ٣٠٤/رقم: ٤٧٤٧ ) . (٢) أخرجه مسلم في صحيحه ، شرح النووي: كتاب اللعان: ( ١٨١/١٠/رقم : ١٤٩٦). (٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى : ( ٤٠٧/٧، ٤٠٨ ). (٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: ( ٢٧٦/٨). ٤٥١ والله ما سرقت قط قبلها : فقال: كذبت ما كان اللّه ليسلم عبدًا عند أول ذنب ، فقطعه . وإسناده قوي . ١٧٧١ - (٢) - حديث سهل بن سعد : أن عويمر العجلاني قال : يا رسول الله أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا ، فيقتله فيقتلونه ، أم كيف يفعل ؟ قال: ((قد أنزل فيك وفي صاحبتك . فاذهب فائت بها )) قال سهل : فتلاعنا في المسجد ، وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم . متفق عليه (٥) من حديثه ، وفي آخره : قال : فلما فرغا قال عويمر : كذبت عليها يا رسول اللّه إن أمسكتها ، فَطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم . ١٧٧٢ - (٣) - حديث: ((العينان تزنيان، واليدان تزنيان)). مسلم(٦) من حديث ابن عباس ، عن أبي هريرة مرفوعًا قال: (( كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة ، العينان زناهما النظر، واليدان زناهما البطش)) . - الحديث - ورواه ابن حبان (٧) من حديث أبي هريرة أيضًا بلفظ: ((العينان تزنيان ، واللسان يزني ، واليدان تزنيان)). وأصله في صحيحي البخاري (٨) ومسلم (٩) أيضًا من طريق ابن عباس : ما رأيت أشبه باللمم مما قال أبو هريرة : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا : أدرك ذلك لا محالة ، فزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق ، والنفس تتمنى وتشتهي ، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه)). وروى أحمد (١٠)، والطبراني (١١) من حديث مسروق ، (٥) أخرجه البخاري في صحيحه ، فتح الباري : كتاب الطلاق (٢٩) باب اللعان ، ومن طلق بعد اللعان : ( ٣٥٥/٩ /رقم : ٥٣٠٨ ) . وأخرجه مسلم في صحيحه ، شرح النووي: كتاب اللعان: ( ١٦٨/١٠/رقم: ١٤٩٢ ) . (٦) أخرجه مسلم في صحيحه ، شرح النووي : كتاب القدر ، (٥) باب قدر على ابن آدم حظه من الزنى وغيره : ( ٣١٥/١٦/رقم : ٢٦٥٧ ) . (٧) أخرجه ابن حبان في صحيحه : ( ٢٩٩/٦/رقم : ٤٤٠٢ ). (٨) أخرجه البخاري في صحيحه ، فتح الباري : کتاب الاستئذان ، (١٢) باب زنا الجوارح دون الفرج: ( ٢٨/١١/رقم: ٦٢٤٣ )، وطرفه في (٦٦١٢ ). (٩) أخرجه مسلم في صحيحه ، شرح النووي : كتاب القدر ، (٥) باب قدر على ابن آدم حظه من الزنى وغيره : ( ٣١٥/١٦/رقم : ٢٦٥٧ ). (١٠) مسند أحمد: ( ٤١٢/١ ). (١١) المعجم الكبير للطبراني: ( ١٥٥/١٠ - ١٥٦/رقم : ١٠٣٠٣). ٤٥٢ عن عبد الله نحوه . ١٧٧٣ - (٤) - حديث : أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمرأتي لا ترد يد لامس، قال: ((طلقها)) قال: إني أحبها، قال: ((أمسكها)). الشافعي (١٢) من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير قال: جاء رجل فذكره مرسلًا، وأسنده النسائي (١٣) من رواية عبد الله المذكور، عن ابن عباس، فذكره بمعناه، واختلف في إسناده وإرساله ، قال النسائي المرسل أولى بالصواب ، وقال في الموصول: إنه ليس بثابت ، لكن رواه (١٤) هو أيضًا وأبو داود (١٥) من رواية عكرمة ، عن ابن عباس نحوه ، وإسناده أصح ، وأطلق النووي عليه الصحة ، ولكن نقل ابن الجوزي عن أحمد بن حنبل أنه قال : لا يثبت عن النبي صلى اللّه عليه وسلم في هذا الباب شيء ، وليس له أصل . وتمسك بهذا ابن الجوزي فأورد الحديث في الموضوعات ، مع أنه أورده بإسناد صحيح ، وله طريق أخرى قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن حديث رواه معقل ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، فقال : نا محمد بن كثير، عن معمر ، عن عبد الكريم ، حدثني أبو الزبير ، عن مولى بني هاشم قال : جاء رجل فذكره ، ورواه الثوري فسمى الرجل هشامًا مولى بني هاشم ، وأخرجه الخلال والطبراني ، والبيهقي من وجه آخر ، عن عبيد الله بن عمرو، فقال: عن عبد الكريم ابن مالك ، عن أبي الزبير ، عن جابر ولفظه : لا تمنع يد لامس . ( تنبيه ) اختلف العلماء في معنى قوله : لا ترد يد لامس ، فقيل : معناه الفجور ، وأنها لا تمتنع ممن يطلب منها الفاحشة ، وبهذا قال أبو عبيد ، والخلال ، والنسائي ، وابن الأعرابي ، والخطابي ، والغزالي ، والنووي ، وهو مقتضى استدلال الرافعي به هنا . وقيل : معناه التبذير ، وأنها لا تمنع أحدًا طلب منها شيئًا من مال زوجها ، وبهذا قال أحمد والأصمعي ، ومحمد بن ناصر ، ونقله عن علماء الإسلام (١٢) ترتيب مسند الشافعي: (١٥/٢/رقم : ٣٧). (١٣) سنن النسائي: كتاب النكاح، باب (١٢) تزويج الزانية: (٦٧/٦/رقم: ٣٢٢٩). (١٤) سنن النسائي: كتاب الطلاق، (٣٤) باب ما جاء في الخلع: (١٧٠/٦ / رقم: ٣٤٦٤) . (١٥) سنن أبي داود: كتاب النكاح ، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء: (٢٢٠/٢/ رقم : ٢٠٤٩ ) . ٤٥٣ ابن الجوزي ، وأنكر على من ذهب إلى الأول ، وقال بعض حذاق المتأخرين : قوله صلى اللّه عليه وسلم له : أمسكها : معناه أمسكها عن الزنا أو عن التبذير ، إما بمراقبتها ، أو بالاحتفاظ على المال أو بكثرة جماعها ، ورجح القاضي أبو الطيب الأول بأن السخاء مندوب إليه فلا يكون موجبًا لقوله: (( طلقها)) ولأن التبذير إن كان من مالها فلها التصرف فيه ، وإن كان من ماله فعليه حفظه ، ولا يوجب شيئًا من ذلك الأمر بطلاقها ، قيل : والظاهر أن قوله : لا ترد يد لامس ، أنها لا تمتنع ممن يمد يده ليتلذذ بلمسها ، ولو كان كنى به عن الجماع لعد قاذفًا ، أو أن زوجها فهم من حالها أنها لا تمتنع ممن أراد منها الفاحشة ، لا أن ذلك وقع منها . ١٧٧٤ - (٥) - حديث: ((أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم ، فليست من اللّه في شيء ولم يدخلها جنته)). الشافعي (١٦)، وأبو داود (١٧) ، والنسائي (١٨)، وابن حبان (١٩)، والحاكم (٢٠) من حديث سعيد المقبري ، عن أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية الملاعنة ، فذكره ، وزاد: (( وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه ، احتجب الله منه وفضحه على رءوس الأولين والآخرين)). وصححه الدارقطني في العلل، مع اعترافه بتفرد عبد الله ابن يونس به ، عن سعيد المقبري ، وأنه لا يعرف إلا بهذا الحديث . وفي الباب عن ابن عمر في مسند البزار ، وفيه إبراهيم بن سعيد الخوزي ، وهو ضعيف . ١٧٧٥ - (٦) - حديث: ((أيما رجل جحد ولده)). الحديث تقدم قبل، ورواه أحمد (٢١) من طريق مجاهد ، عن ابن عمر نحوه ، أخرجه الطبراني (٢٢) في ١٧٧٤ - (٥) - قال في البدر المنير : هذا الحديث صحيح . (١٦) ترتيب مسند الشافعي: (٤٩/٢/رقم: ١٥٩). (١٧) سنن أبي داود: كتاب الطلاق، باب التغليظ في الانتفاء: ( ٢٧٩/٢/رقم: ٢٢٦٣). (١٨) سنن النسائي: كتاب الطلاق، (٤٧) باب التغليظ في الانتفاء من الولد: (١٧٩/٦ /رقم: ٣٤٨١ ) . (١٩) صحيح ابن حبان: ( ١٦٣/٦ /رقم : ٤٠٩٦ ). (٢٠) مستدرك الحاكم: (٢٠٢/٢، ٢٠٣) . وقال: صحيح على شرط مسلم . (٢١) مسند أحمد: ( ٢٦/٢). (٢٢) المعجم الأوسط للطبراني: (١ل٢٦٠) كما في مجمع البحرين برقم : ( ٢٣٩٨). ٤٥٤ الأوسط ، عن عبد الله بن أحمد ، عن أبيه ، عن وكيع وقد تفرد به وكيع . ١٧٧٦ - (٧) - حديث أبي هريرة : أن رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن امرأتي ولدت غلامًا أسودًا، قال: ((هل لك من إبل؟)). الحديث متفق عليه (٢٣) . ( فائدة ) روى عبد الغني في المبهمات من طريق قطية بنت هرم أن مدلوكًا حدثهم أن ضمضم بن قتادة ولد له مولود أسود من امرأة له من بني عجل، فذكر الحديث ، وفي آخره فقدم عجائز من بني عجل فأخبرن أنه كان للمرأة جدة سوداء . ١٧٧٧ - (٨) - حديث : أنه صلى اللّه عليه وسلم قال لهلال بن أمية : ((احلف بالله الذي لا إله إلا هو إنك لصادق)). الحاكم (٢٤)، والبيهقي (٢٥) عنه من حديث ابن عباس، قال : لما قذف هلال بن أمية امرأته ، قيل له : ليجلدنك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر الحديث وفيه: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (احلف بالله الذي لا إله إلا هو إني لصادق)) . يقول ذلك أربع مرات الحديث بطوله ، قال الحاكم : صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه بهذه السياقة ، وفي البخاري (٢٦) من طريق نافع، عن ابن عمر: (( أن رجلاً من الأنصار قذف امرأته ، فأحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرق بينهما)) .. ١٧٧٨ - (٩) - حديث : أنه صلى الله عليه وسلم قال لما أتت المرأة بالولد على النعت المكروه، قال: ((لولا الأيمان لكان لي ولها شأن)). أحمد (٢٧)، وأبو داود(٢٨) من حديث ابن عباس ، هكذا . (٢٣) البخاري في صحيحه ، فتح الباري: كتاب الطلاق ، (٢٦) باب إذا عرض بنفي الولد : (٣٥١/٩/رقم: ٥٣٠٥). وطرفاه في : ( ٦٨٤٧، ٧٣١٤ ). ومسلم في صحيحه ، شرح النووي: كتاب اللعان، ( ١٨٧/١٠/رقم : ١٥٠٠ ). ١٧٧٧ - (٨) - قال في البدر المنير: هذا الحديث صحيح. (٢٤) مستدرك الحاكم: (٢٠٢/٢ ) . وقال: صحيح على شرط البخاري . (٢٥) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٣٩٥/٧). (٢٦) أخرجه البخاري في صحيحه ، فتح الباري: كتاب الطلاق ، (٣٧) باب إحلاف الملاعن : (٣٥٣/٩/ رقم : ٥٣٠٦ ) . (٢٧) مسند أحمد: ( ٢٣٩/١). (٢٨) سنن أبي داود: كتاب الطلاق ، باب في اللعان: ٤٥٥ ورواه البخاري (٢٩) بلفظ: ((لولا ما مضى من كتاب الله)). وهو طرف من حديث ابن عباس في قصة هلال . ١٧٧٩ - (١٠) - حديث: ((المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا)). الدارقطني (٣٠)، والبيهقي (٣١) من حديث ابن عمر: ((المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدًا)). ومن حديث سهل بن سعد (٢٢): ففرق بينهما، وقال: ((لا يجتمعان أبدًا)) وأصله عند أبي داود (٢٣) بلفظ: ((مضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ، ثم لا يجتمعان )). وفي الباب عن علي ، وعمر ، وابن مسعود في مصنف عبد الرزاق (٣٤)، وابن أبي شيبة (٣٥) . ١٧٨٠ - (١١) - حديث: ((أنه صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين وقضى بألا ترمى ولا ولدها)). أبو داود (٣٦) بهذا اللفظ من حديث ابن عباس في آخر قصة هلال ، وفي إسناده عباد بن منصور (٣٧) ، وفي علل الخلال من طريق ابن إسحاق ذكر عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده نحوه . ١٧٨١ - (١٢) - حديث أبي بكرة في تكريره قذف المغيرة ، يأتي في = (٢٧٦/٢، ٢٧٧، ٢٧٨/رقم : ٢٢٥٦ ). (٢٩) أخرجه البخاري في صحيحه ، فتح الباريٍ: كتاب التفسير، (٣) باب ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَزْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَنَ الكَاذِبِينَ﴾: (٣٠٣/٨، ٣٠٤/رقم : ٤٧٤٧ ) (٣٠) سنن الدارقطني: (٢٧٦/٣/رقم : ١١٦ ). (٣١) السنن الكبرى للبيهقي: (٤٠٩/٧). وقال: إسناده صحيح . ١٧٧٩ - (١٠) - قال في البدر المنير : هذا حديث صحيح. (٣٢) السابق: ( ٤١٠/٧ ) . (٣٣) سنن أبي داود: كتاب الطلاق، باب في اللعان: (٢٧٤/٢، ٢٧٥/رقم: ٢٢٥٠). (٣٤) مصنف عبد الرزاق: (١١٢/٧، ١١٣/رقم: ١٢٤٣٣، ١٢٤٣٤، ١٢٤٣٦). (٣٥) مصنف ابن أبي شيبة : (١٧٣/١٤/رقم: ١٧٩٨٠ ) من حديث ابن عمر ، وأخرجه من طريق عمر وعلي في : ( ٣٥١/٤) . (٣٦) سنن أبي داود: كتاب الطلاق، باب في اللعان: (٢٧٦/٢، ٢٧٧ /رقم: ٢٢٥٦). (٣٧) صدوق رميٍّ بالقدر وكان يدلس وتغير بأخرة (التقريب: ٣١٤٢). ٤٥٦ كتاب القذف إن شاء الله . قوله : واحتج لقولنا بأنه لا يخبر المقذوف ، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينبه شريك بن سحماء ، ولم يخبره بالقذف ، انتهى . وهو یناقض ما تقدم نقله عن الشافعي : أنه سئل فأنكر فلم يحلفه ، لكن الحجة في ذلك حديث عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر القصة ، وليس فيه أنه سألها عمن زنا بها ، ولا أرسل إليه ، وكذلك في قصة الغامدية . ١٧٨٢ - (١٣) - حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قالا : جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس، فقال: يا رسول الله أنشدك الله ألا قضيت لي بكتاب الله ... الحديث بطوله متفق عليه (٣٨) بتمامه ، ورواه الترمذي (٣٩) والنسائي (٤٠)، وابن ماجه (٤١) ، أيضًا . ١٧٨٣ - (١٤) - حديث أبي هريرة: ((ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم . ولهم عذاب أليم : رجل حلف يمينًا على مال مسلم فاقتطعه ، ورجل حلف على يمين بعد صلاة العصر ، لقد أعطى سلعته أكثر مما أعطى ، ورجل منع فضل الماء)). البخاري (٤٢) بهذا إلا أنه جعل الذي بعد العصر هو الذي يقتطع، (٣٨) أخرجه البخاري في صحيحه، فتح الباري: كتاب الحدود، (٣٨) باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس ، هل على الحاكم أن يبعث إليها ، فيسألها عما رميت به؟: ( ١٧٩/١٢/رقم: ٦٨٤٢، ٦٨٤٣ ) . وأخرجه مسلم في صحيحه ، شرح النووي : كتاب الحدود ، (٥) باب من اعترف على نفسه بالزنى : ( ٢٩٣/١١/رقم : ١٦٩٧، ١٦٩٨ ). (٣٩) سنن الترمذي: كتاب الحدود، باب (٨) ما جاء في الرجم على الثيب: (٣٠/٤، ٣١/ رقم: ١٤٣٣) . وقال : حسن صحيح . (٤٠) السنن الكبرى للنسائي: كتاب الرجم ، (١٥) باب الاعتراف مرة واحدة ، وذكر اختلاف الأوزاعي ، وهشام ، على يحيى بن أبي كثير، في خبر عمران بن حصين فيه: ( ٢٨٥/٤/ رقم : ٣/٧١٩٠). (٤١) سنن ابن ماجة: كتاب الحدود، (٧) باب في حد الزنا: (٨٥٢/٢/ رقم: ٢٥٤٩). (٤٢) أخرجه البخاري في صحيحه ، فتح الباري ، كتاب الشهادات (٢٢) باب اليمين بعد العصر : (٣٣٥/٥ - ٣٣٦/رقم : ٢٦٧٢ ) . ٤٥٧ ومسلم(٤٣) ، بنحو ما ذكره المصنف . قوله : وفسروا قوله تعالى : ﴿تحبسونهما من بعد الصلاة ) بأنها صلاة العصر، روى عبد الرزاق : أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة به ، قال معمر، وقال قتادة مثله ، ورواه عبد بن حميد من وجه أخر ، عن قتادة ، وزاد : كان يقال : عندها يصبر الأيمان . ١٧٨٤ - (١٥) - حديث: ((في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي ، يسأل الله شيئًا إلا أعطاه)). اشتهر هذا الحديث متفق عليه (٤٤) من حديث أبي هريرة . ١٧٨٥ - (١٦) - قوله : قال كعب الأحبار : هي الساعة التي بعد العصر، فاعترض عليه بأنه صلى الله عليه وسلم قال: يصلي ، والصلاة بعد العصر مكروهة ، فأجاب بأن العبد في الصلاة ما دام ينتظر الصلاة انتهى . وهذا يخالف الموجود في كتب الحديث لأن هذه المراجعة إنما صدرت بين أبي هريرة وعبد الله بن سلام ، كذا هو عند مالك (٤٥) ، وأصحاب السنن (٤٦) ، (٤٣) أخرجه مسلم في صحيحه ، شرح النووي : كتاب الإيمان ، (٤٦) باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار ، والمن بالعطية ، وتنفيق السلعة بالحلف ، وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم ، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: (١٥٢/٢/ رقم : ١٠٨). (٤٤) أخرجه البخاري في صحيحه ، فتح الباري : كتاب الجمعة ، باب (٣٧) الساعة التي في يوم الجمعة: (٤٨٢/٢/ رقم: ٩٣٥)، وطرفاه في : (٥٢٩٤، ٦٤٠٠ ). وأخرجه مسلم في صحيحه ، شرح النووي : كتاب الجمعة ، (٤) باب في الساعة التي في يوم الجمعة : ( ١٩٨/٦/ رقم: ٨٥٢ ). (٤٥) موطأ مالك : ( ١٠٨/١/ رقم : ١٦ ). (٤٦) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب فضل يوم الجمعة، وليلة الجمعة: (٢٧٤/١ /رقم: ١٠٤٦ ) . وسنن الترمذي : كتاب الصلاة، باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة : ( ٢/ ٣٦٢، ٣٦٣/رقم: ٤٩١ ) . وسنن النسائي : كتاب الصلاة ، (٤٥) باب ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة: ( ١١٣/٣، ١١٤/رقم : ١٤٣٠). وسنن ابن ماجة : كتاب إقامة الصلاة ، والسنة فيها ، (٩٩) باب ماجاء في الساعة التي ترجى في الجمعة : ( ٣٦٠/١/رقم : ١١٣٧ ). ٤٥٨ والحاكم (٤٧) ، والظاهر أنه انتقال ذهني لأن في الحديث أن أبا هريرة سأل كعب الأحبار أولاً ، ثم سأل عبد الله بن سلام ثانيًا، وحصلت المراجعة بينهما في ذلك ، فكأنه سقط من نسخته . وفي الباب عن أنس رفعه: ((التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس)). أخرجه الترمذي (٤٨) ، وسنده ضعيف . قوله : إن اللعان حضره على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس ، وابن عمر ، وسهل بن سعد . قلت : أما ابن عباس (٤٩) فثبت حضوره لذلك ، بقوله : شهدت ، وهو في الصحيح وكذلك سهل بن سعد (٥٠) ، وأما ابن عمر (٥١) فقد روى القصة ، والظاهر أنه شهدها . ١٧٨٦ - (١٧) - قوله : ورد أن اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع (٤٧) مستدرك الحاكم : ( ٢٧٩/١). (٤٨) سنن الترمذي: كتاب الصلاة ، باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة : ( ٢/ ٣٦٠/رقم : ٤٨٩ ) . (٤٩) أخرجه البخاري في صحيحه ، فتح الباري: كتاب التفسير، باب: ﴿وَالَّذِيِنَ يَزْمُوِنَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾: (٣٠٣/٨، ٣٠٤/رقم : ٤٧٤٧ ). وأخرجه مسلم في صحيحه ، شرح النووي: كتاب اللعان: ( ١٨١/١٠، ١٨٢/رقم : ١٤٩٧ ) . (٥٠) أخرجه البخاري في صحيحه ، فتح الباري: كتابٍ التفسير، باب: ﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَزْوَاجْهُمْ وَلَمْ يَكْنْ لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِم أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾: (٣٠٣/٨ / رقم : ٤٧٤٥ ). وأخرجه مسلم في صحيحه ، شرح النووي: كتاب اللعان : ( ١٦٨/١٠/رقم: ١٤٩٢ ). (٥١) أخرجه البخاري في صحيحه، فتح الباري: كتاب التفسير، (٤) باب ﴿وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾: (٣٠٥/٨/رقم: ٤٧٤٨ ) ، وأطرافه في : (٥٣٠٦، ٥٣١٣، ٥٣١٤، ٥٣١٥، ٦٧٤٨ ) . وأخرجه مسلم في صحيحه ، شرح النووي : كتاب اللعان : ( ١٧٦،١٧٥،١٧٤/١٠/رقم : ١٤٩٣ ) . ٤٥٩ البيهقي (٥٢) ، وأخرجه الإسماعيلي في مسنده من حديث يحيى بن أبي كثير من طريق علي بن ظبيان ، عن أبي حنيفة ، عن ناصح أبي عبد الله (٥٢)، عن يحيى، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، وأخرجه صاحب مسند الفردوس من طريق محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة به في حديث ، وذكره الترمذي وأعله بالإرسال ، وأورده ابن طاهر بسند شامي من حديث أبي الدرداء ، ورواه البزار (٥٤) من حديث عبد الرحمن ابن عوف بلفظ: (( اليمين الفاجرة تذهب المال)).، وقال : لا نعلم أسند هشام بن حسان عن يحيى بن أبي كثير غير هذا الحديث ، ولا نعلم رواه عن هشام إلا ابن علاثة ، وهو لين الحديث . قلت : اختلف فيه على أبي سلمة بن عبد الرحمن ، فقيل هذا عنه ، عن أبيه ، والأكثر على أنه لم يسمع منه ، وقال ناصح بن عبد الله : عن يحيى بن أبي كثير ، عنه ، عن أبي هريرة ، وأصح من ذلك ما رواه عبد الرزاق ، عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير رواية ، فذكره مرسلًا أو معضلًا ، وروى عبد الرزاق أيضًا ، عن معمر : أخبرني شيخ من بني تميم ، عن شيخ يقال له : أبو سويد : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن اليمين الفاجرة تعقم الرحم)). قال معمر: وسمعت غيره يذكر فيه: ((وتقل العدد ، وتدع الديار بلاقع)). ١٧٨٧ - (١٨) - حديث : النبي صلى اللّه عليه وسلم قال للمتلاعنين: ((حسابكما على الله، والله يعلم أحدكما كاذب، فهل منكما تائب)). متفق عليه (٥٥) من حديث ابن عمر . حديث التلاعن على المنبر ، يأتي بعد . ١٧٨٨ - (١٩) - حديث أبي هريرة: ((من حلف على منبري على يمين (٥٢) السنن الكبرى للبيهقي: (٣٥/١٠). (٥٣) متروك الحديث منكر . (٥٤) مسند البزار: ( ٢٤٥/٣ / رقم : ١٠٣٤ ). (٥٥) أخرجه البخاري في صحيحه ، فتح الباري: كتاب التفسير (٤) باب: ﴿وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾: (٣٠٥/٨/رقم: ٤٧٤٨ )، وأطرافه في : (٥٣٠٦، ٥٣١٣، ٥٣١٤، ٥٣١٥، ٦٧٤٨ ). وأخرجه مسلم في صحيحه ، شرح النووي: كتاب اللعان : ( ١٧٧/١٠/رقم: ١٤٩٣). ٤٦٠ آثمة ولو بسواك، وجبت له النار)). أحمد (٥٦)، وابن ماجة (٥٧)، والحاكم (٥٨) بلفظ: ((لا يحلف على هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين آثمة ، ولو على سواك رطب ، إلا وجبت له النار )) . (تنبيه) سقط لفظ ((رطب)) من كلام الرافعي، فوهم صاحب المبهمات ، فضبط قوله سواك بشين معجمة ، وقال : يعني شراك النعل ، وليس كما قال ، وقد وقع في رواية جابر الآتية: ((ولو على سواك أخضر )). ١٧٨٩ - (٢٠) - حديث جابر: ((من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار)). مالك (٥٩) ، وأبو داود (٦٠) ، والنسائي (٦١) ، وابن حبان (٦٢)، وابن ماجة (٦٣)، والحاكم (٦٤)، واللفظ له إلا أنه قال: ((فليتبوأ)) بدل ((تبوأ)). وله طرق . وفي الباب عن سلمة بن الأكوع في الطبراني (٦٥) . وعن أبي أمامة بن ثعلبة في الكنى للدولابي ، وفي ابن ماجة (٦٦) ، والحاكم (٦٧) (٥٦) مسند أحمد : ( ٥١٨/٢). (٥٧) سنن ابن ماجة: كتاب الأحكام (٩) باب اليمين عند مقاطع الحقوق: (٧٧٩/٢/ رقم: ٢٣٢٦ ) . (٥٨) مستدرك الحاكم: (٢٩٧/٤). وقال : صحيح على شرط الشيخين . (٥٩) موطأ مالك: (٧٢٧/٢/ رقم: ١٠ ). (٦٠) سنن أبي داود: كتاب الأيمان والنذور، باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم: ( ٢٢١/٣، ٢٢٢/رقم: ٣٢٤٦). (٦١) سنن النسائي الكبرى: كتاب القضاء، باب اليمين على المنبر: (٤٩١/٣/ رقم: ٦٠١٨). (٦٢) صحيح ابن حبان: (٢٨٠/٦، ٢٨١/رقم : ٤٣٥٣). (٦٣) سنن ابن ماجة: كتاب الأحكام، (٩) باب اليمين عند مقاطع الحقوق: (٧٧٩/٢/ رقم: ٢٣٢٥ ) . (٦٤) مستدرك الحاكم: ( ٢٩٦/٤، ٢٩٧ ). (٦٥) المعجم الكبير للطبراني: (٣٤/٧/رقم : ٦٢٩٧ ). (٦٦) سنن ابن ماجة: كتاب الأحكام ، (٨) باب من حلف على يمين فاجرة؛ ليقتطع بها مالاً: (٧٧٩/٢/رقم: ٢٣٢٤). (٦٧) مستدرك الحاكم : ( ٢٩٦/٤ ).