النص المفهرس
صفحات 401-420
٤٠١ بد ، فصور الأشجار)) . متفق عليه(٥٣) من حديث سعيد بن أبي الحسن قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : إني رجل أصور هذه الصور ، فأفتني فيها ، فقال : ادن مني ، فدنا حتى وضع يده على رأسه ، فقال : أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( كل مصور في النار ، يجعل له بكل صورة صورها نفس ، فيعذبه في جهنم ، فإن كنت لا بد فاعلًا ، فاصنع الشجر وما لا نفس له )) . ورواه مسلم(٥٤) من حديث النضر بن أنس ، عن ابن عباس نحوه . ١٦٩٨ - (١٢) - قوله: وفي نسج الثياب المصورة وجهان، ثانيهما المنع تمسكًا بما ورد في الخبر من لعن المصورين، البخاري(66) عن أبي جحيفة: ((لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الواشمة، والمؤتشمة ، وآكل الربا، وموكله، ونهى عن ثمن الكلب ، وكسب البغي ، ولعن المصورين )). ١٦٩٩ - (١٣) - حديث: ((إذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب ، فإن كان مفطرًا فليطعم ، وإن كان صائمًا فليصل ، أي فليدع)). مسلم(٥٦) من حديث أبي هريرة، وفي رواية له: ((وإن كان صائمًا دعا بالبركة)). ١٧٠٠ - (١٤) - قوله : روي أنه صلى الله عليه وسلم حضر دار بعضهم، فلما قدم الطعام أمسك بعض القوم . وقال : إني صائم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ((يتكلف لك أخوك المسلم وتقول : إني صائم . أفطر ثم اقض يومًا مكانه)). الدارقطني (٥٧) والبيهقي (٥٨) من حديث محمد بن أبي حميد ، عن إبراهيم ابن عبيد بن رفاعة ، قال : صنع أبو سعيد طعامًا ، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، فذكر الحديث ، وفي رواية للبيهقي (٥٥) وصم يومًا مكانه إن شئت ، وهو مرسل لأن إبراهيم تابعي ، ومع إرساله فهو ضعيف ، لأن محمد بن أبي حميد (٥٣) البخاري في صحيحه ، فتح الباري: كتاب البيوع ، ( ١٠٤ ) باب: بيع التصاوير التي ليس فيها روح، وما يكره من ذلك: (٤ / ٤٨٥ / رقم : ٢٢٢٥ ). ومسلم في صحيحه ، بشرح النووي : كتاب اللباس والزينة ، باب : تحريم تصوير صورة الحيوان: ( ١٤ / ١٢٩ / رقم : ٢١١٠ ). (٥٤) السابق: ( ١٤ / ١٣٠ / رقم: ٢١١٠ ). (٥٥) البخاري في صحيحه ، فتح الباري: كتاب الطلاق ، (٥١) باب: مهر البغي والنكاح الفاسد : ( ٩ / ٤٠٤ / رقم : ٥٣٤٧ ) . ٤٠٢ متروك ، ورواه أبو داود الطيالسي(٥٩) من هذا الوجه ، فقال : عن إبراهيم ، عن أبي سعيد وصححه ابن السكن ، وهو متعقب بضعف ابن أبي حميد ، لكن له طريق أخرى عند ابن عدي من طريق إسماعيل بن أبي أويس ، عن أبيه ، عن ابن المنكدر ، عن أبي سعيد ، وفيه لين ، وابن المنكدر لا يعرف له سماع من أبي سعيد ، ورواه ابن عدي وابن حبان في الضعفاء والدارقطني (٦٠) والبيهقي (٦١) من حديث جابر ، وفيه عمرو بن خليف ، وهو وضاع . ١٧٠١ - (١٥) - حديث: ((إذا دعي أحدكم فليجب ، فإن شاء طعم ، وإن شاء ترك)) . مسلم(٦٢) في صحيحه ، عن جابر . قوله : وكان السلف يأكلون من طعام إخوانهم عند الانبساط وهم غيب ، في المراسيل(٦٣) لأبي داود وتفسير ابن أبي حاتم وغيره ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: نزلت: ﴿ليس على الأعمى حرج) كان المسلمون إذا غزوا خلفوا زمناهم في بيوتهم ، فدفعوا إليهم مفاتيح أبوابهم ، وقالوا : قد أحللناكم أن تأكلوا ، فكانوا يتحرجون من ذلك ، فنزلت هذه الآية رخصة لهم ، قال : وروى عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، والمرسل أصح ، وذكر عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة في قوله: ﴿ أو صديقكم﴾ قال : إذا دخلت بيت صديقك من غير مؤامرته لم يكن بذلك بأس . قوله : ومن آداب الأكل ، أن يقول في الأول : بسم الله، فإن نسي فتذكر فليقل : بسم الله أوله وآخره . لم يذكر دليله ، وهو عند أبي داود(٦٤) وغيره من (٥٦) مسلم في صحيحه ، بشرح النووي: كتاب النكاح ، ( ١٦ ) باب: الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة: ( ٩ / ٣٣٤ / رقم : ١٤٣١ ). (٥٧) سنن الدارقطني: (٢ / ١٧٧ / رقم: ٢٤). (٥٨) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٧ / ٢٦٣، ٢٦٤). (٥٩) مسند أبي داود الطيالسي: ( ص : ٢٩٣ / رقم : ٢٢٠٣ ). (٦٠) سنن الدارقطني: (٢ / ١٧٨ / رقم: ٢٦). (٦١) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٧ / ٢٦٤) من غير طريق عمرو بن خليف . (٦٢) مسلم في صحيحه ، بشرح النووي: كتاب النكاح، (١٦) باب: الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة: ( ٩ / ٣٣٣ / رقم: ١٤٣٠ ) . (٦٣) المراسيل لأبي داود: ( ص : ٣٢٣ / رقم : ٤٥٩ ). (٦٤) سنن أبي داود: كتاب الأطعمة ، باب : التسمية على الطعام: = ٤٠٣ حديث عائشة . قوله: (( وأن يغسل يده قبل الأكل وبعده)). لم يذكر دليله أيضًا، وهو عند أبي داود(٦٥) من حديث سلمان . قوله: ((وأن يأكل بالأصابع الثلاث)) . لم يذكر دليله أيضًا ، وهو عند مسلم (٦٦) من حديث كعب بن مالك . ١٧٠٢ - (١٦) - حديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم طعم عند سعد بن عبادة ، فلما فرغ قال: ((أكل طعامكم الأبرار ، وصلت عليكم الملائكة ، وأفطر عندكم الصائمون)). أحمد(٦٧) وأبو داود(٦٨) والدارقطني من طريق معمر، عن ثابت ، عن أنس ، وإسناده صحيح . لكن في مصنف عبد الرزاق(٦٩) عن معمر ، عن ثابت ، عن أنس وغيره ، ورواه ابن السكن من طريق يحيى بن أبي كثير ، عن أنس ، وقال : منقطع ، ثم رواه من وجه آخر ، عن يحيى قال : محدثت عن أنس ، ورواه ابن ماجه (٧٠) وابن حبان(٧١) من حديث عبد الله بن الزبير أنه قال: (( أفطر النبي صلى الله عليه وسلم عند سعد بن معاذ فقال : أفطر عندكم الصائمون )) . الحديث . وفي الباب عن عبد الله بن بسر أخرجه مسلم(٧٢) بلفظ : نزل على أبي - يعني = (٣ / ٣٤٧ / رقم : ٣٧٦٧). (٦٥) سنن أبي داود: كتاب الأطعمة، باب: في غسل اليد قبل الطعام : (٣ / ٣٤٥ / رقم : ٣٧٦١ ) . (٦٦) مسلم في صحيحه ، بشرح النووي : كتاب الأشربة ، (١٨) باب: استحباب : لعق الأصابع والقصعة ، وأكل اللقمة الساقطة ، بعد مسح ما يصيبها من أذى ، وكراهة مسح اليد قبل لعقها: ( ١٣ / ٢٩٥ / ٢٠٣٢ ) . (٦٧) مسند أحمد: ( ٣ / ١٣٨ ). (٦٨) سنن أبي داود: كتاب الأطعمة ، باب : ما جاء في الدعاء لرب الطعام ، إذا أكل عنده : (٣/ ٣٦٧ / رقم : ٣٨٥٤ ) . (٦٩) مصنف عبد الرزاق: ( ٤ / ٣١١ / رقم : ٧٩٠٧ ). (٧٠) سنن ابن ماجة: كتاب الصيام، (٤٥) باب: ثواب من فطر صائمًا: (٥٥٦/١/رقم: ١٧٤٧ ) . (٧١) صحيح ابن حبان: ( ٧ / ٣٥٠ / رقم : ٥٢٧٢ ) . (٧٢) مسلم في صحيحه ، بشرح النووي: كتاب الأشربة ، ( ٢٢ ) باب : استحباب : = ٤٠٤ والده - بسرًا ، فقربوا له طعامًا فأكل وشرب ، فقال أبي : وأخذ بلجام دابته ادع الله لنا، فقال: ((اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم)) . . قوله : ويكره أن يأكل متكئًا ، تقدم في أوائل النكاح . ٠ ٠ ١٧٠٣ - (١٧) - قوله : وأن يأكل مما يلي أكيله ، فيه حديث عمر بن أبي سلمة في الصحيحين(٧٣) بلفظ: ((سم الله وكل مما يليك)). ١٧٠٤ - (١٨) - قوله : وأن يأكل من وسط القصعة ، فيه حديث ابن عباس في السنن الأربعة (٧٤). ١٧٠٥ - (١٩) - قوله: ((وأن يقرن بين التمرتين)). فيه حديث ابن عمر في الصحيحين (٧٥). ١٧٠٦ - (٢٠) - قوله: ((وأن يعيب الطعام)) . فيه حديث أبي حازم ، عن = وضع النوى خارج التمر، واستحباب : دعاء الضيف لأهل الطعام ، وطلب الدعاء من الضيف الصالح ، وإجابته لذلك: ( ١٣ / ٣٢٣ / رقم : ٢٠٤٢ ) . (٧٣) البخاري في صحيحه ، فتح الباري : كتاب الأطعمة ، (٢) باب : التسمية على الطعام ، والأكل باليمين: ( ٩ / ٤٣١ / رقم : ٥٣٧٦ ) وطرفاه في : ( ٥٣٧٧، ٥٣٧٨). ومسلم في صحيحه ، بشرح النووي : كتاب الأشربة ، (١٣ ) باب : آداب الطعام والشراب ، وأحكامها : ( ١٣ / ٢٧٩ / رقم: ٢٠٢٢ ) . (٧٤) سنن أبي داود: كتاب الأطعمة، باب: ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة : (٣٤٨/٣/ رقم : ٣٧٧٢ ) . وسنن الترمذي : كتاب الأطعمة ، (١٢) باب: ما جاء في كراهية الأكل من وسط الطعام : ( ٤/ ٢٢٩ / رقم : ١٨٠٥ ) . والسنن الكبرى للنسائي : كتاب الوليمة ، باب: الأكل من جوانب الثريد : ( ٤ / ١٧٥ / رقم : ٦٧٦٢ ) . وسنن ابن ماجة : كتاب الأطعمة ، باب : النهي عن الأكل من ذروة الثريد : ( ٢ / ١٠٩٠ / رقم : ٣٢٧٧ ) . (٧٥) البخاري في صحيحه ، فتح الباري: كتاب الأطعمة، (٤٤) باب: القران في التمر: ( ٩/ ٤٨٢ / رقم: ٥٤٤٦). وأطرافه في: ( ٢٤٥٥، ٢٤٨٩، ٢٤٩٠). ومسلم في صحيحه ، بشرح النووي: كتاب الأشربة ، (٢٥) باب : نهى الآكل مع جماعة ، عن قرن تمرتين ونحوهما في لقمة ، إلا بإذن أصحابه: ( ١٣ / ٣٢٧ / رقم : ٢٠٤٥ ). ٤٠٥ أبي هريرة في الصحيحين(٧٦) ما عاب رسول اللّه طعامًا قط. ١٧٠٧ - (٢١) - قوله: (( وأن یأکل بشماله )) . فيه حديث جابر عند مسلم (٧٧) . ١٧٠٨ - (٢٢) - قوله: ((وأن يتنفس في الإناء، وأن ينفخ فيه)). فيه حديث أبي قتادة في الصحيحين(٧٨)، وأما ما رواه أنس (٧٩) أنه صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثًا ، فهو محمول على خارج الإناء . ١٧٠٩ - (٢٣) - قوله: ولا يكره الشرب قائمًا، ويحمل ما ورد من النهي على حالة السير، أما النهي: فعند مسلم (٨٠) عن ثابت ، عن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائمًا، وعنده (٨١) عن أبي هريرة قال: (( لا يشربن منكم أحد قائمًا ، فمن نسي فليستقيء)). وروى البيهقي(٨٢) من طريق عبد الرزاق ، عن (٧٦) البخاري في صحيحه، فتح الباري ، كتاب الأطعمة ، (٢١) باب: ما عاب النبي صلى اللّه. عليه وسلم طعامًا : ( ٩ / ٤٥٨ / رقم : ٥٤٠٩ ) . ومسلم في صحيحه ، بشرح النووي: كتاب الأشربة ، (٣٥) باب: لا يعيب الطعام: ( ١٤ / ٣٦ / رقم : ٢٠٦٤ ) . (٧٧) مسلم في صحيحه ، بشرح النووي: كتاب الأشربة ، (١٣) باب: آداب الطعام والشراب وأحكامها: ( ١٣ / ٢٧٦، ٢٧٧ / رقم : ٢٠١٩ ). (٧٨) البخاري في صحيحه ، فتح الباري: كتاب الوضوء، (١٩) باب: لا يُمسك ذكره بيمينه إذا بال : ( ١ / ٣٠٦ / رقم : ١٥٤ ) . ومسلم في صحيحه ، بشرح النووي : كتاب الطهارة ، (١٨) باب : النهي عن الاستنجاء باليمين: ( ٣ / ٢٠٣، ٢٠٤ / رقم : ٢٦٧ ) . (٧٩) البخاري في صحيحه ، فتح الباري : كتاب الأشربة ، (٢٦) باب : الشرب بنفسين أو ثلاثة: ( ١٠ / ٩٥ / رقم : ٥٦٣١ ) . ومسلم في صحيحه ، بشرح النووي : كتاب الأشربة ، (١٦) باب : كراهية التنفس في نفس الإناء، واستحباب: التنفس ثلاثًا، خارج الإناء: ( ١٣ / ٢٨٨ / رقم: ٢٠٢٨ ). (٨٠) مسلم في صحيحه ، بشرح النووي: كتاب الأشربة، (١٤) باب: كراهية الشرب قائمًا : (١٣ / ٢٨٢ / رقم: ٢٠٢٤ ) من حديث قتادة عن أنس . (٨١) مسلم في صحيحه، بشرح النووي: كتاب الأشربة ، (١٤) باب: كراهية الشرب قائمًا: (١٣ / ٢٨٤ / رقم: ٢٠٢٦ ). (٨٢) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٧ / ٢٨٢). ٤٠٦ معمر، عن الزهري ، عن عبيد الله، عن أبي هريرة برفعه: ((لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقى)) (٨٣). وفي مسلم(٨٤) نحوه من طريق أبي غطفان المرى(٨٥)، عن أبي هريرة ، واتفقا(٨٦) على أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائمًا من حديث ابن عباس ، وللبخاري(٨٧) من حديث علي ، وحمل البيهقي النهى على التنزيه ، ثم ادعى النسخ بهذين الحديثين . وفي الباب عن كبشة قالت : (( دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من فيّ قربة معلقة قائمًا)). أخرجه الترمذي(٨٨)، وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده: (( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائمًا وقاعدًا)). أخرجه الترمذي(٨٩) أيضًا، وعن عائشة بنت سعد (٩٠)، عن أبيها قال: ((رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائمًا)). رواه البزار(٩١). وفي باب النهي أيضًا حديث الجارود رواه الترمذي(٩٢) بلفظ: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائمًا)). وجمع بينهما ابن جرير على كراهية (٨٣) في البيهقي : لاستقاء . (٨٤) تقدم تخريجه . (٨٥) أبو غطفان المري ؛ ثقة، قيل: اسمه سعد . (التقريب) . (٨٦) البخاري في صحيحه ، فتح الباري: كتاب الأشربة، (١٦) باب: الشرب قائمًا: ( ١٠/ ٨٤ / رقم : ٥٦١٧ ) . ومسلم في صحيحه ، بشرح النووي : كتاب الأشربة ، (١٥) باب: في الشرب من زمزم قائمًا: ( ١٣ / ٢٨٦ / رقم: ٢٠٢٧ ) . (٨٧) البخاري في صحيحه، فتح الباري: كتاب الأشربة، (١٦) باب: الشرب قائمًا: ( ١٠/ ٨٣ / رقم: ٥٦١٥). وطرفه في : ( ٥٦١٦ ). (٨٨) سنن الترمذي: كتاب الأشربة، (١٨) باب: ما جاء في الرخصة في ذلك: (٢٧٠/٤/ رقم : ١٨٩٢ ) . (٨٩) سنن الترمذي: كتاب الأشربة، (١٢) باب: ما جاء في الرخصة في الشرب قائمًا: ( ٤/ ٢٦٧ / رقم : ١٨٨٣ ). (٩٠) عائشة بنت سعد بن أبى وقاص ؛ ثقة . (٩١) مختصر زوائد البزار: (١ / ٦٣٠ / رقم: ١١٣١ ). (٩٢) سنن الترمذي: كتاب الأشربة، (١١) باب: ما جاء في النهي عن الشرب قائمًا: ( ٤ / ٢٦٥، ٢٦٦ / رقم : ١٨٨١ ) . ٤٠٧ التنزيه ، وأنكر على من ادعى النسخ ، وكذا قال النووي ، وأعجب من ذلك أن الطحاوي حمل أحاديث الشرب قائمًا على أصل الإباحة ، وأحاديث النهى متأخرة فيعمل بها ، والله أعلم . ١٧١٠ - (٢٤) - حديث جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر في إملاك، فأتي بأطباق عليها جوز ولوز وتمر فنثرت، فقبضنا أيدينا، فقال: (( ما بالكم لا تأخذون؟)). فقالوا : لأنك نهيت عن النهبى ، فقال : إنما نهيتكم عن نهبی العساكر ، خذوا على اسم الله فجاذبنا وجاذبناه . هذا لا نعرفه من حديث جابر ، وتبع في إيراده عنه الغزالي والإمام والقاضي الحسين ، نعم رواه البيهقي(٩٣) عن معاذ ابن جبل ، وفي إسناده ضعف وانقطاع ، ورواه الطبراني في الأوسط (٩٤) من حديث عائشة ، عن معاذ نحوه ، وفيه بشر بن إبراهيم ، ومن طريقه ساقه العقيلي(٩٥) وقال: لا يثبت في الباب شيء ، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات(٩٦)، ورواه فيها أيضًا من حديث أنس وفيه خالد بن إسماعيل وهو كذاب ، وأغرب إمام الحرمين فصححه من حديث جابر، وهو لا يوجد ضعيفًا فضلًا عن صحيح ، وفي مصنف ابن أبي شيبة عن الحسن والشعبي : أنهما كانا لا يريان بأسًا بالنهب في العرسات والولائم ، وكرهه أبو مسعود وإبراهيم وعطاء وعكرمة . (٩٣) السنن الكبرى للبيهقي: (٧ / ٢٨٨). (٩٤) المعجم الأوسط للطبراني: (١ / ل ٩) كما في مجمع البحرين برقم: ( ٢٢٨٩). (٩٥) الضعفاء الكبير للعقيلي: ( ١ / ١٤٢ / رقم : ١٧٤ ). (٩٦) الموضوعات لابن الجوزي : ( ٢ / ٢٦٥، ٢٦٦). ٤٠٨ ( كتاب القسم والنشوز ) ١٧١١ - (١) - حديث أبي هريرة: ((إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما ، جاء يوم القيامة وشقه مائل أو ساقط)). أحمد (١) والدارمي(٢) وأصحاب السنن(٣) وابن حبان(٤) والحاكم(٥) واللفظ له ، والباقون نحوه ، وإسناده على شرط الشيخين ، قاله الحاكم وابن دقيق العيد ، واستغربه الترمذي(٦) مع تصحيحه ، وقال عبد الحق : هو خبر ثابت ، لكن علته أن همامًا تفرد به ، وأن همامًا رواه عن قتادة ؛ فقال : كان يقال . وفي الباب عن أنس أخرجه أبو نعيم(٧) في تاريخ أصبهان . ١٧١٢ - (٢) - حديث : أنه صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ، ويقول: ((اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك)). تقدم في باب الخصائص . وأنه في الأربعة عن عائشة . ١٧١٣ - (٣) - حديث: ((كان يمضي إلى نسائه لأجل القسم)). تقدم ويأتي . (١) مسند أحمد: ( ٢ / ٣٤٧). (٢) سنن الدارمي: (٢ / ١٩٣ / رقم: ٢٢٠٦). (٣) سنن أبي داود: كتاب النكاح، باب: في القسم بين النساء. (٢٤٢/٢/رقم: ٢١٣٣). وسنن الترمذي: كتاب النكاح، (٤١) باب: ما جاء في التسوية بين الضرائر: (٣ / ٤٤٧ / رقم : ١١٤١ ) . سنن النسائي الكبرى: كتاب عشرة النساء ،(٢) باب: ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض: (٥ / ٢٨٠، ٢٨١ / رقم : ٨٨٩٠ ). سنن ابن ماجة: كتاب النكاح، (٤٧) باب: القسمة بين النساء : ( ١ /٦٣٣/رقم : ١٩٦٩). (٤) صحيح ابن حبان: ( ٦ / ٢٠٤ / رقم : ٤١٩٤ ). (٥) مستدرك الحاكم: ( ٢ / ١٨٦ ) . (٦) سنن الترمذي: كتاب النكاح، باب: (٤١) ما جاء في التسوية بين الضرائر: (٣ / ٤٤٧ / رقم : ١١٤١ ) . (٧) ذكر أخبار أصبهان لأبي نعيم : ( ٢ / ٣٠٠). ٤٠٩ ١٧١٤ - (٤) - حديث عائشة: ((كان النبي صلى اللّه عليه وسلم يطوف علينا جميعًا فيقبل ويلمس، فإذا جاء وقت التي هو في بيتها أقام عندها)) . أحمد(٨) وأبو داود(٩) والبيهقي(١٠) وصححه الحاكم(١١)، ولفظ أحمد: ((ما من يوم إلا وهو يطوف علينا جميعًا امرأة امرأة ، فيدنو ويلمس من غير مسيس ، حتى يفضي إلى التي هو يومها فيبيت عندها)). زاد أبو داود في أوله: ((كان لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا ، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعًا ، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس ، حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها )). ١٧١٥ - (٥) - قوله: ((والأولى ألا يزيد على ليلة واحدة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم)). فيه قصة سودة بنت زمعة أنها وهبت يومها وليلتها لعائشة ، (١٢) رواه البخاري(١٢). ١٧١٦ - (٦) - حديث: ((تنكح الأمة على الحرة ، وللحرة ثلثان من القسم)). روي مرسلًا، تقدم في باب ما يحرم من النكاح ، وقوله: وللحرة ثلثان من القسم ، رواه البيهقي (١٣) من حديث سليمان بن يسار قال: من السنة أن الحرة إن أقامت على ضرار ، فلها يومان ، وللأمة يوم ، وروى أبو نعيم في المعرفة من حديث الأسود بن عويم سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين الحرة والأمة ، فقال : ((للحرة يومان، وللأمة يوم)). وفي إسناده علي بن قرين وهو كذاب . قوله : وروي ذلك عن علي ، فاعتضد به المرسل ، تقدم من عند البيهقي (١٤) عن علي . (٨) مسند أحمد: ( ٦ / ١٠٨). (٩) سنن أبي داود: كتاب النكاح، باب: في القسم بين النساء: (٢ / ٢٤٢، ٢٤٣ / رقم : ٢١٣٥ ) . (١٠) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٧ / ٣٠٠). (١١) مستدرك الحاكم: (٢ / ١٨٦). (١٢) البخاري في صحيحه ، فتح الباري: كتاب النكاح، (٩٨) باب : المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها، وكيف يقسم ذلك: ( ٩ / ٢٢٣ / رقم : ٥٢١٢ ). (١٣) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٧ / ٣٠٠ ). (١٤) السنن الكبرى للبيهقي: (٧ / ٢٩٩، ٣٠٠). .= ٤١٠ ١٧١٧ - (٧) - حديث أنس: ((للبكر سبع، وللثيب ثلاث)). موقوف ، البخاري(١٥) من حديث أنس قال : من السنة فذكره ، قال أبو قلابة : ولو شئت لقلت : إن أنسًا رفعه، ورواه مسلم (١٦) بنحوه . ( تنبيه ) قوله : إن هذا موقوف ، خلاف ما عليه الأكثر من أهل العلم بالحديث حيث قالوا : إن قول الراوي من السنة كذا كان مرفوعًا ، على أن ابن ماجه (١٧) والدارمي(١٨) وابن خزيمة والإسماعيلي والدار قطني(١٩) والبيهقي(٢٠) وابن حبان(٢١) أخرجوا هذا الحديث عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:( سبع للبكر ، وثلاث للثيب )) . ٢ ١٧١٨ - (٨) - حديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة: ((إن شئت سبعت لك، وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك، ودرت)). مسلم (٢٢) من حديثها وفيه قصة ، ورواه مالك في الموطأ(٢٣) بلفظ الرافعي . قوله : روي أنه قال لها: (( إن شئت أقمت عندك ثلاثًا خالصة لك ، وإن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي)) . الدارقطني(٢٤) به وأتم منه ، وفيه الواقدي. قوله : رادًّا على الغزالي حيث قال في الوجيز : قال رسول الله صلى الله عليه (١٥) البخاري في صحيحه ، فتح الباري: كتاب النكاح، (١٠١) باب: إذا تزوج الثيب على البكر : ( ٩ / ٢٢٤ / رقم : ٥٢١٤ ). (١٦) مسلم في صحيحه ، بشرح النووي: كتاب الرضاع، (١٢) باب: قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف : ( ١٠ / ٦٦ / رقم : ١٤٦١ ). (١٧) سنن ابن ماجة: كتاب النكاح، (٢٦) باب: الإقامة على البكر والثيب: (١ / ٦١٧ / رقم : ١٩١٦ ) . (١٨) سنن الدارمي: (٢ / ١٩٤ / رقم: ٢٢٠٩). (١٩) سنن الدارقطني: (٣ / ٢٨٣ / رقم : ١٤٠). (٢٠) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٧ / ٣٠٢). (٢١) صحيح ابن حبان: ( ٦ / ٢٠٤ / رقم : ٤١٩٥). (٢٢) مسلم في صحيحه ، بشرح النووي: كتاب الرضاع ، (١٢) باب: قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف: ( ١٠ / ٦٣ / رقم : ١٤٦٠ ). (٢٣) موطأ مالك: (٢ / ٥٢٩ / رقم : ١٤ ). (٢٤) سنن الدارقطنى: (٣ / ٢٨٤ / رقم : ١٤٣). ٤١١ وسلم وقد التمست أم سلمة إلى آخره ، هذا يشعر بتقديم التماس أم سلمة على تخييره إياها ، وكذلك نقل الإمام ، لكن لا تصريح بذلك في كتب الحديث : ثم ساق من سنن أبي داود(٢٥) التصريح بأن النبي صلى اللّه عليه وسلم هو الذي خيرها ، ورده هذا متعقب بما رواه الحاكم(٢٦) في المستدرك أنها أخذت بثوبه مانعة له من الخروج من بيتها، فقال لها: إن شئت، وأصله في صحيح مسلم(٢٧): (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة فدخلّ عليها ، فأراد أن يخرج قالت )) . وفي مسند ابن وهب نحوه ، ويحتمل أن يقال : إن أخذها بطرف ثوبه يحتمل الالتماس ، ويحتمل غيره . قوله : ونقل أن أم سلمة اختارت الاقتصار على الثلاث ، هو ثابت في صحيح مسلم (٢٨) من حديثها حيث قالت: ثلاث، والدارقطني(٢٩): (( ثلاث لي يا رسول الله)). ١٧١٩ - (٩) - حديث: ((أن سودة لما كبرت جعلت يومها لعائشة ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لها، يومها، ويوم سودة)). متفق عليه(٣٠)، ورواه الشافعي(٣١) عن ابن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه: ((أن سودة وهبت يومها لعائشة)). ورواه البيهقي(٣٢) من حديث عقبة بن خالد ، عن هشام موصولًا . (٢٥) سنن أبي داود: كتاب النكاح، باب: في المقام عند البكر: (٢٤٠/٢/رقم: ٢١٢٢). (٢٦) مستدرك الحاكم : ( ٤ / ١٨). (٢٧) مسلم في صحيحه ، بشرح النووي : كتاب الرضاع، (١٢) باب: قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف : ( ١٠ / ٦٥ / رقم : ١٤٦٠ ). (٢٨) المصدر السابق: ( ١٠ / ٦٤ / رقم : ١٤٦٠ ). (٢٩) سنن الدارقطني: (٣ / ٢٨٣ / رقم : ١٤٢). (٣٠) البخاري في صحيحه ، فتح الباري: كتاب النكاح ، (٩٨) باب : المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها ، وكيف يقسم ذلك: ( ٩ / ٢٢٣ / رقم : ٥٢١٢ ). ومسلم في صحيحه ، بشرح النووي: كتاب الرضاع ، (١٤) باب : جواز هبتها نوبتها لضرتها : (١٠ / ٧١ / رقم : ١٤٦٣ ). (٣١) الأم: ( ٥ / ١٨٩ ). (٣٢) السنن الكبرى للبيهقي: (٧ / ٢٩٦، ٢٩٧ ). ٤١٢ ١٧٢٠ - (١٠) - حديث: (( أنه صلى الله عليه وسلم هم بطلاق سودة ، فوهبت يومها لعائشة)). أبو داود والترمذي(٣٣) عن ابن عباس: ((خشيت سودة أن يطلقها ، فقالت : يا رسول اللّه؛ لا تطلقني، وأمسكني واجعل يومي لعائشة ، ففعل )) . ورواه أبو داود(٣٤) أيضًا من حديث ابن أبي الزناد ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة نحوه وزاد : وفي ذلك أنزل : ﴿ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا﴾ الآية، ورواه الحاكم (٣٥) من حديث عائشة أيضًا، وأخرج البيهقي(٣٦) من وجه آخر عن عروة: ((أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم طلق سودة، فلما خرج إلى الصلاة أمسكت بثوبه ، فقالت : والله ما لي في الرجال من حاجة ، ولكني أريد أن أحشر في أزواجك ، قال: فراجعها ، وجعلت يومها لعائشة)). وهو مرسل ، ومثله في معجم أبي العباس الدغولي من طريق هشام الدستوائي ، عن القاسم بن أبي بزة نحوه . ١٧٢١ - (١١) - حديث عائشة: ((أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان إذا أراد سفرًا أقرع بين أزواجه ، فأيتهن خرج سهمها ، خرج بها )). البخاري(٢٧) بهذا ، واتفقا عليه (٣٨) بنحوه . قوله : روي عن بعضهم أن عائشة قالت: « ما كان رسول الله صلى الله عليه (٣٣) سنن الترمذي: كتاب التفسير، باب: (٥) ومن سورة النساء: ( ٥ / ٢٣٢ / رقم: ٣٠٤٠) . (٣٤) سنن أبي داود: كتاب النكاح، باب: في القسم بين النساء: (٢ / ٢٤٢، ٢٤٣ / رقم : ٢١٣٥ ) . (٣٥) مستدرك الحاكم : ( ٢ / ١٨٦). (٣٦) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٧ / ٧٥ ). (٣٧) البخاري في صحيحه ، فتح الباري: كتاب النكاح ، (٩٧) باب: القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا: ( ٩ / ٢٢٠، ٢٢١ / رقم: ٥٢١١ ) . (٣٨) البخاري في صحيحه ، فتح الباري: كتاب الهبة ، (١٥) باب : هبة المرأة لغير زوجها ، وعتقها إذا كان لها زوج ، فهو جائز، إذا لم تكن سفيهة ، فإذا كانت سفيهة لم يجز : ( ٩/ ٢٥٧، ٢٥٨ / رقم: ٢٥٩٣). وأطرافه في: (٢٦٣٧، ٢٦٦١، ٢٦٨٨، ٢٨٧٩، ٤٠٢٥، ٤١٤١، ٤٦٩٠، ٤٧٤٩، ٤٧٥٠، ٥٢١٢، ٦٦٦٢، ٦٦٧٩، ٧٣٦٩، ٧٣٧٠، ٧٥٠٠، ٧٥٤٥ ) . ومسلم في صحيحه ، بشرح النووي : كتاب فضائل الصحابة ، (١٣) باب : في = ٤١٣ وسلم يقضي إذا عاد)). لا يعرف . ١٧٢٢ - (١٢) - قوله : ورد في الخبر النهي عن ضرب الزوجات . أبو داود(٣٩) والنسائي(٤٠) وابن ماجة (٤١) والحاكم (٤٢) والبيهقي(٤٣) من حديث إیاس ابن عبد الله بن أبي ذباب(٤٤) مرفوعًا: ((لا تضربوا إماء الله)). الحديث. قوله : أشار الإمام إلى أن هذا الخبر منسوخ بالآية ، أو بالخبر ، كأنه يشير إلى حديث جابر الطويل في الحج فإن فيه: ((فاضربوهن ضربًا غير مبرح)). وروى البيهقي (٤٥) عن مكحول ، عن أم أيمن : أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بعض أهل بيته ، فذكر حديثًا وفيه: (( ولا ترفع عصاك عنهم)) . وهو مرسل أو معضل ، وفي الأربعة(٤٦) من حديث بهز، عن أبيه ، عن جده : ((ولا تضرب الوجه ولا تقبح)). وفي أبي داود (٤٧) والنسائي(٤٨) عن أشعث بن قيس، عن عمر رفعه: (( ولا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته )) . = فضل عائشة، رضي الله عنها: ( ١٥ / ٣٠٠ - ٣٠٢ / رقم : ٢٤٤٥). (٣٩) سنن أبي داود: كتاب النكاح، باب: في ضرب النساء: (٢ /٢٤٥ / رقم: ٢١٤٦). (٤٠) السنن الكبرى للنسائي: كتاب عشرة النساء، (٧٣) باب : ضرب الرجل زوجته : ( ٥ / ٣٧١ / رقم : ٩١٦٧ ) . (٤١) سنن ابن ماجة: كتاب النكاح، (٥١) باب: ضرب النساء: (١ / ٦٣٨، ٦٣٩ / رقم : ١٩٨٥ ) . (٤٢) مستدرك الحاكم: ( ٢ / ١٨٨، ١٩١ ). (٤٣) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٧ / ٣٠٤). (٤٤) إياس بن عبد الله بن أبي ذباب : مختلف في صحبته ، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين . (٤٥) المصدر السابق ( ٧ / ٣٠٤) . (٤٦) سنن أبي داود: كتاب النكاح، باب: في حق المرأة على زوجها: (٢ / ٢٤٥ / رقم : ٢١٤٣ ) . سنن النسائي الكبرى: كتاب عشرة النساء ، (٧١) باب: هجرة الرجل امرأته: (٥/ ٣٦٩/ رقم : ٩١٦٠ ) . سنن ابن ماجة: كتاب النكاح ، (٣) باب: حق المرأة على الزوج: (١ / ٥٩٣، ٥٩٤/رقم: ١٨٥٠ ) . (٤٧) سنن أبي داود: كتاب النكاح ، باب: في ضرب النساء: ( ٢٤٦/٢ / رقم: ٢١٤٧). (٤٨) السنن الكبرى للنسائي: كتاب عشرة النساء ، (٧٣) باب: ضرب الرجل زوجته : ( ١٥ ٣٧٢ / رقم : ٩١٦٨ ) . ٤١٤ ١٧٢٣ - (١٣) - حديث على: «أنه بعث حکمین ، فقال: تدریان ما عليكما ، إن رأيتما أن تجمعا فجمعا ، وإن رأيتما أن تفرقا ففرقا ، فقالت الزوجة : رضيت بما في كتاب اللّه عليَّ ولي، فقال الرجل : أما الفرقة فلا ، قال علي : كذبت لا والله حتى تقر بمثل الذي أقررت به)). الشافعي(٤٩) أنا الثقفي ، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عبيدة؛ قال: (( جاء رجل وامرأة إلى علي ، ومع كل واحد منهما فئام(٥٠) من الناس)). فذكر القصة والحديث، ورواه النسائي(٥) في الكبرى والدارقطني (٥٢) والبيهقي(٥٢) وإسناده صحيح، وروى عبد الرزاق(٥٤) عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن عكرمة بن خالد ، عن ابن عباس قال : بعثت أنا ومعاوية حكمين ، قال معمر : بلغني أن عثمان بعثهما ، وقال : إن رأيتما أن تجمعا جمعتما ، وإن رأيتما أن تفرقا ففرقا ، وعن ابن جريج : حدثني ابن أبي مليكة أن عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة ، فذكر قصة فيها : أن عثمان بعث معاوية وابن عباس ليصلحا بينهما . (٤٩) الأم : (٥ / ١٩٥ ). (٥٠) الفئام : الجماعة من الناس ، لا واحد له من لفظه . ش (٥١) السنن الكبرى للنسائي: كتاب المزارعة، (٤) باب: الشقاق بين الزوجين: (١١١/٣/ رقم : ٤٦٧٨ ) . (٥٢) سنن الدارقطني: (٣ / ٢٩٥ / رقم: ١٨٩ ). (٥٣) السنن الكبرى للبيهقي: (٧ / ٣٠٥، ٣٠٦). (٥٤) مصنف عبد الرزاق: ( ٦ / ٥١٢ / رقم : ١١٨٨٥، ١١٨٨٧). ٤١٥ ( كتاب الخلع ) ١٧٢٤ - (١) - حديث ابن عباس: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق ... الحديث ، البخاري(١) وأبو داود(٢). قوله : ويروى : أنه كان أصدقها تلك الحديقة ، فخالعها عليها .. هو صريح في رواية أبي داود . قوله : ويقال : إنه أول خلع في الإسلام . هو في المعرفة لأبي نعيم في آخر حديث ، وكذا عند أحمد(٣) من حديث سهل بن أبي حثمة ، وعند البزار(٤) عن عمر. قوله : ويحكى أن ثابتًا كان ضرب زوجته ولذلك افتدت . هو في رواية أبي داود(٥) أيضًا ، وهو عند النسائي(٦) من رواية الربيع بنت معوذ . قوله : ويروى عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود : أن الخلع طلاق ، ويروى عن ابن عمر وابن عباس: أنه فسخ لا ينقص عددًا، وعن ابن خزيمة أنه لا يثبت عن أحد أنه طلاق ، وعن ابن المنذر أن الرواية عن عثمان ضعيفة ، وأنه ليس في الباب أصح من حديث ابن عباس . أما مذهب عمر : فلا يعرف ، وقد اعترف بذلك الرافعي في التذنيب ، وأما عثمان : فرواه مالك في الموطأ(٧) والشافعي(٨) عنه ، عن هشام ، عن أبيه ، عن (١) أخرجه البخاري في صحيحه ، فتح الباري : كتاب الطلاق ، باب: الخلع ، وكيف الطلاق فيه؟ وقول الله تعالى: ﴿لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمّا أَتَيْتُمُؤُهُنَّ شَيْئًا﴾ إلى قوله ﴿ الظَّالِمُونَ﴾: (٩ / ٣٠٦ / رقم : ٥٢٧٣ ) . (٢) سنن أبي داود: كتاب الطلاق، باب: في الخلع: ( ٢ / ٢٦٩ / رقم : ٢٢٢٩). (٣) مسند أحمد : ( ٤ / ٣). (٤) مسند البزار: ( ١ / ٤٢٢ / رقم : ٢٩٨ ) . (٥) سنن أبي داود: كتاب الطلاق، باب: في الخلع: ( ٢ / ٢٦٩ / رقم : ٢٢٢٨ ). (٦) سنن النسائي: كتاب الطلاق، (٥٣) باب: عدة المختلعة: (١٨٦/٦/ رقم: ٣٤٩٧). (٧) موطأ مالك: ( ٢ / ٥٦٥ / رقم: ٣٣ ). (٨) ترتيب مسند الشافعي: (٢ / ٥١ / رقم : ١٦٥). ٤١٦ جمهان ، عن أم بكرة الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن خالد بن أسيد ، ثم أتيا عثمان في ذلك. فقال: (( هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئًا فهو ما سميت)). وضعفه أحمد بجمهان ، وأما علي : فحكاه ابن حزم(٩) وقال: إنه لا يصح أيضًا، وهو عند ابن أبي(١٠) شيبة(١١) عن ابن إدريس ، عن موسى بن مسلم ، عن مجاهد ، عن علي قال : لا تكون طلقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء . وروى عبد الرزاق، عن هشيم ، عن حجاج ، عن الحصين الحارثي ، عن الشعبي أن عليًّا قال: ((إذا أخذ للطلاق ثمنًا فهي واحدة)). وفيه ابن أبي ليلى، وأما الرواية في ذلك عن ابن عمر: فرواها ابن حزم(١٢) من حديث الليث ، عن نافع أنه سمع الربيع بنت معوذ، أنها اختلعت من زوجها على عهد عثمان ، فجاءت إلى ابن عمر فقال : عدتها عدة المطلقة . وكذا رواه مالك في الموطأ (١٣) عن نافع نحوه ، وأما ابن عباس : فرواه أحمد ، عن یحیی بن سعید عن سفيان ، عن عمرو بن دینار ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال: ((الخلع تفريق ، وليس بطلاق)) . وإسناده صحيح ، قال أحمد : لیس في الباب أصح منه . (٩) المحلي لابن حزم: ( ١٠ / ٢٣٨). (١٠) مصنف ابن أبي شيبة : ( ٥ / ١١١ ). (١١) الذي في المصنف بهذا السند: ((إذا خلع الرجل امرأته من عنقه فهي واحدة ، وإن اختارته)). أما المتن الذي هنا فهو من رواية إبراهيم ، عن عبد الله في نفس المصدر المصنف : (٥ / ١١١). (١٢) المحلي لابن حزم : ( ١٠ / ٢٣٧ ). (١٣) موطاً مالك: (٢ / ٥٦٥ / رقم: ٣٣). ٤١٧ ( كتاب الطلاق ) ١٧٢٥ - (١) - قوله: رُوي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((أبغض المباح إلى اللّه الطلاق)). أبو داود(١) وابن ماجة(٢) والحاكم(٣)، من حديث محارب بن دثار، عن ابن عمر بلفظ ((الحلال)) بدل ((المباح)) ورواه أبو داود (٤) والبيهقي(٥) مرسلًا ليس فيه ابن عمر ، ورجح أبو حاتم والدارقطني في العلل والبيهقي المرسل ، وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية بإسناد ابن ماجة وضعفه بعبيد الله بن الوليد الوصافي وهو ضعيف ، ولكنه لم ينفرد به فقد تابعه مُعرّف(٦) بن الواصل(٧)، إلا أن المنفرد عنه بوصله محمد بن خالد الوهبي(٨) . ورواه الدارقطني(٩) من حديث مكحول، عن معاذ بن جبل بلفظ: (( ما خلق الله شيئًا أبغض إليه من الطلاق)). وإسناده ضعيف ومنقطع أيضًا، ولابن ماجة(١٠) وابن حبان(١١) من حديث أبي موسى مرفوعًا: (( ما بال أحدكم يلعب بحدود الله يقول: قد طلقت قد راجعت)). بوب عليه ابن حبان: ((ذكر الزجر عن أن يطلق المرء النساء ثم يرتجعهن حتى يكثر ذلك منه)) . انتهى . والذي يظهر لى من سياق الحديث خلاف ما فهمه ابن حبان ، والله أعلم . (١) سنن أبي داود: كتاب الطلاق، باب: في كراهية الطلاق: (٢٥٥/٢/رقم: ٢١٧٨). (٢) سنن ابن ماجة: كتاب الطلاق، باب: حدثنا سويد بن سعيد: (١ / ٦٥٠ / رقم : ٢٠١٨) . (٣) مستدرك الحاكم: ( ٢ / ١٩٦). (٤) سنن أبي داود: كتاب الطلاق، باب: في كراهية الطلاق: (٢٥٥/٢/رقم: ٢١٧٨). (٥) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٧ / ٣٢٢). (٦) في ش : معروف . وهو تصحيف . (٧) مُعرّف بن واصل ؛ كناه ابن معين : أبو بدل . ذكره ابن عدي ، ولم يذكر فيه قدحًا ، وقال : هو ممن يكتب حديثه . (الميزان ١٤٣/٤). وقال في التقريب: ثقة . وهو من رجال مسلم . (٨) محمد بن خالد بن محمد الوهبي ؛ قال في التقريب : صدوق . (٩) سنن الدارقطني: (٤ / ٣٥ / رقم : ٩٦ ). (١٠) سنن ابن ماجة: كتاب الطلاق، (١) باب: حدثنا سويد بن سعيد: (١ / ٦٥٠ / رقم : ٢٠١٧ ) . (١١) صحيح ابن حبان: (٦ / ٢٢٩ / رقم : ٤٢٥١). ٤١٨ ١٧٢٦ - (٢) - قوله: ((روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ فطلقوهن - لقبل عدتهن )) . وتكلموا في أنه قراءة أو تفسير . هو في حديث ابن عمر في طلاق امرأته في بعض طرق مسلم (١٢) من طريق ابن الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر ، كيف ترى في رجل طلق امرأته ... الحديث . وفيه هذا ، وأما اختلافهم في أنه قراءة أو تفسير ، فقال الروياني في البحر : لعله قرأ ذلك على وجه التفسير لا على وجه التلاوة ، وقال ابن عبد البر: هي قراءة ابن عمر وابن عباس وغيرهما ، لكنها شاذة ، لكن لصحة إسنادها يحتج بها وتكون مفسرة لمعنى القراءة المتواترة . ١٧٢٧ - (٣) - حديث: أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض ، فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ((مره فليراجعها)). الحديث متفق عليه(١٣)، واللفظ للبخاري، وله عندهما ألفاظ، منها: عند مسلم(١٤) ((وحسبت لها التطليقة التي طلقتها)). وفي رواية (١٥): فقلت: لابن عمر: ((وحسبت تلك التطليقة؟ قال: فمه !)). وفي رواية لأبي داود (١٦) من طريق أبي الزبير عن ابن عمر: فردها علي ولم يرها شيئًا ، قال أبو داود : الأحاديث كلها على خلاف هذا ، (١٢) أخرجه مسلم في صحيحه ، بشرح النووي : كتاب الطلاق ، باب : تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها: ( ١٠ / ١٠١ / رقم : ١٤٧١ ) . (١٣) أخرجه البخاري في صحيحه، فتح الباري: كتاب الطلاق، باب : (٤٥) مراجعة الحائض : (٩ / ٣٩٤ / رقم : ٥٣٣٣ ) . وأخرجه مسلم في صحيحه ، شرح النووي : كتاب الطلاق ، باب : (١) تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ، وأنه لو خالف وقع الطلاق ، ويؤمر برجعتها : ( ٨٨/١٠/ رقم : ١٤٧١ ). (١٤) أخرجه مسلم في صحيحه ، شرح النووي: كتاب الطلاق ، باب: (١) تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ، وأنه لو خالف وقع الطلاق ، ويؤمر برجعتها : ( ١٠ / ٩٥ / رقم : ١٤٧١ ) . (١٥) أخرجه مسلم في صحيحه ، شرح النووي: كتاب الطلاق ، (١) باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ، وأنه لو خالف وقع الطلاق ، ويؤمر برجعتها : ( ١٠٠/١٠/ رقم : ١٤٧١ ) . (١٦) سنن أبي داود: كتاب الطلاق، باب: فيمن خبب امرأة على زوجها: ( ٢ /٢٥٦/رقم: ٢١٨٥ ) . ٤١٩ يعنى أنها حسبت عليه بتطليقة ، وقد رواه البخاري(١٧) مصرحًا بذلك، ولمسلم نحوه كما تقدم ، لكن لم ينفرد أبو الزبير فقد رواه عبد الوهاب الثقفي ، عن عبيد الله عن نافع : أن ابن عمر قال ، في الرجل يطلق امرأته وهي حائض : قال ابن عمر : لا يعتد بذلك أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني عن بندار عنه ، وإسناده صحيح ، لكن يحمل قوله : لا يعتد بذلك على معنى أنه خالف السنة ، بل على معنى أن الطلقة لا تحسب جمعًا بين الروايات القوية ، والله أعلم . ( تنبيه) اسم امرأته آمنة بنت غفار، قاله ابن باطيش . قلت : وهو كذلك في تكملة الإكمال لابن نقطة ، عزاه لابن سعد من طريق ابن لهيعة ، عن عبد الرحمن الأعرج فذكره مرسلًا ، ووقع فيه تصحيف ، ورويناه في حديث قتيبة جمع العيار بهذا السند الذي فيه ابن لهيعة : أنها آمنة بنت عمار ، وفي مسند أحمد من حديث نافع : ((أن عمر قال: يا رسول الله إن عبد الله طلق امرأته النوار)). ويحتمل أن يكون هذا لقبها ، وذلك اسمها . قوله : وإذا خالع الحائض لا يحرم ، لأن النبي صلى اللّه عليه وسلم أطلق الإذن لثابت بن قيس في الخلع . من غير بحث واستفصال عن حال الزوجة . أما الحديث : فسبق في الخلع وأما استدلاله ففيه نظر، لأن في رواية الشافعي(١٨) وغيره أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس . انتهى . وبابه الذي يخرج منه إلى المسجد من لازم من يجيء إليه أن يدخل المسجد ، ففي دخولها المسجد دليل على كونها طاهرًا غير حائض : قلت : هكذا بحث المخرج تبعًا لغيره ، وفيه نظر لا يخفى على ذي فهم، بل لا يلزم من إطلاق الأذن بالنسبة إلى زمن السنة والبدعة ، عمومه في الحالتين ، وأيضًا فإطلاق الإذن في الاختلاع يعارضه إطلاق المنع من طلاق الحائض ، فبينهما عموم وخصوص وجهي فتعارضًا . ١٧٢٨ - (٤) - حديث ابن عمر: ((مره فليراجعها)). متفق عليه وقد تقدم . ١٧٢٩ - (٥) - حديث: ((أن عويمر العجلاني لاعن امرأته، وقال: (١٧) أخرجه البخاري في صحيحه ، فتح الباري : كتاب الطلاق، (٢) باب: إذا طُلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق : ( ٩ / ٢٦٤ / رقم : ٥٢٥٢ ) . (١٨) ترتيب مسند الشافعي: (٢ / ٥٠، ٥١ / رقم : ١٦٣ ). ٤٢٠ كذبت عليها إن أمسكتها هي طالق)) . يأتي في اللعان. ١٧٣٠ - (٦) - قوله : روي في قصة ابن عمر في بعض الروايات : أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((مره فليراجعها حتى تحيض، ثم تطهر)). والرواية المشهورة ((فليمسكها إلى أن تطهر ، ثم تحيض وتطهر مرة أخرى )). قلت : الرواية الأولى والثانية في الدارقطني(١٩) بسند صحيح ، من طريق معتمر، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عنه ، وأقرب منه رواية النسائي(٢٠) من طريق سالم: أن ابن عمر قال: ((طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((ليراجعها، ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر)). والمشهورة متفق عليها(٢١)، والثانية في لفظ لمسلم (٢٢): ((فامره أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها )) . وفي مسلم(٢٣) من طريق سالم أيضًا ، عن ابن عمر : طلقت امرأتي وهي حائض ، فذكر ذلك عن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه، ثم قال: ((مره فليراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة ، سوى حيضتها التي طلقها فيها )) . ومن طريق عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر (٢٣) بلفظ: ((مره فليراجعها حتى تطهر ، ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ، ثم يطلق بعد أو مُمسك )) . وفي هذا ما يقتضي إمكان رد رواية نافع إلى رواية سالم بالتأويل ، فالجمع بين الروايتين أولى ، ولاسيما إذا كان الحديث واحدًا والأصل عدم التعدد . ١٧٣١ - (٧) - حديث : أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن قوله تعالى: الطلاق مرتان﴾ فأين الثالثة يا رسول الله؟ فقال: ((أو تسريح بإحسان)). (١٩) سنن الدارقطني: (٤ / ٧ / رقم: ١٥). (٢٠) سنن النسائي: كتاب الطلاق: (٦ / ١٣٨ / رقم: ٣٣٩١). (٢١) أخرجه البخاري في صحيحه ، فتح الباري: كتاب الطلاق ، باب : قول الله تعالى: ﴿يَأْتُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلْقُوهُنَّ لِعِدَّتَهِنَّ وَأَخْصُوا العِدَّةَ﴾: (٩ / ٢٥٨ / رقم: ٥٢٥١) . وأخرجه مسلم في صحيحه، شرح النووي: كتاب الطلاق : (١٠ / ٨٨ / رقم : ١٤٧١). (٢٢) أخرجه مسلم في صحيحه ، شرح النووي: كتاب الطلاق : ( ٩١/١٠/رقم : ١٤٧١ ). (٢٣) أخرجه مسلم في صحيحه ، شرح النووي : كتاب الطلاق : ( ١٠ / ٩٤، ٩٦ / رقم : ١٤٧١ ) .