النص المفهرس
صفحات 201-220
٢٠١ أحمد (٥٤) وأصحاب السنن (٥٥) . ١٤٢٦ - (١٤) - حديث : أنه صلى اللّه عليه وسلم سئل عن أفضل الرقاب، فقال: ((أكثرها ثمنًا وأنفسها عند أهلها)). متفق عليه (٥٦) من حديث أبي ذر بلفظ: ((أعلاها)) بدل ((أكثرها)) وهو في الموطأ (٥٧) من حديث عائشة بلفظ المصنف . ١٤٢٧ - (١٥) - حديث: ((حق الجوار أربعون دارًا وهكذا، وهكذا، وهكذا ، وهكذا ، وأشار قدّامًا، وخلفًا، ويمينًا، وشمالًاً)). أبو داود في المراسيل (٥٨) بسند رجاله ثقات إلى الزهري بلفظ ((أربعون دارًا جار)). قال الأوزاعي : فقلت لابن شهاب : كيف قال الأربعون عن يمينه - الحديث - قال البيهقي (٥٩) : وروى من حديث عائشة ، أنها قالت : يا رسول الله ؛ ما حد الجوار ؟ قال: ((أربعون دارًا)). وفي رواية عنها: ((أوصاني جبريل بالجار إلى أربعين دارًا عشرة من هنا)) . - الحديث - قال البيهقي : وكلاهما ضعيف ، والمعروف المرسل الذي أخرجه أبو داود . انتهى . ورواه ابن حبان في الضعفاء (٦٠) مثل ما ذكره الرافعي سواء من حديث أبي هريرة، (٥٤) مسند أحمد : ( ٤ / ٢٣٥ ). (٥٥) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب العتق، باب: أي الرقاب أفضل؟: ( ٣٠/٤ / رقم : ٣٩٦٧ ) . والنسائي في سننه : كتاب العتق ، باب: فضل العتق ( ٣ / ١٦٩ - ١٧٠ / رقم : ٤٨٨٠ - ٤٨٨٣ ) . وابن ماجة في سننه : كتاب العتق، باب: العتق: ( ٢ / ٨٤٣ / رقم : ٢٥٢٢). (٥٦) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري : كتاب العتق ، باب : أي الرقاب أفضل ؟ : (٥ / ١٧٦ / رقم: ٢٥١٨ ) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الإيمان ، باب : بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال : ( ٢ / ٩٦ - ٩٧ / رقم : ٨٤ ) . (٥٧) الموطأ : ( ٢ / ٧٧٩ - ٧٨٠ ) . (٥٨) المراسيل لأبي داود: ( ص ٢٥٧ / رقم : ٣٥٠ ). (٥٩) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٦ / ٢٧٦). (٦٠) المجروحين لابن حبان: (٢ / ١٥٠). ٢٠٢ وفي إسناده عبد السلام بن أبي الجنوب، وهو متروك ، ورواه الطبراني (٦١) من حديث كعب بن مالك نحو سياق أبي داود ، وينظر في إسناده . ١٤٢٨ - (١٦) - حديث: ((من حفظ على أمتي أربعين حديثاً ، كتب فقيهًا )) . الحسن بن سفيان في مسنده، وفي أربعينه من حديث ابن عباس ، وروي من رواية ثلاثة عشر من الصحابة أخرجها ابن الجوزي في العلل المتناهية (٦٢) ، وبين ضعفها كلها ، وأفرد ابن المنذر الكلام عليه في جزء مفرد ، وقد لخصت القول فيه في المجلس السادس عشر من الإملاء ، ثم جمعت طرقه في جزء ليس فيها طريق تسلم من علة قادحة . ١٤٢٩ - (١٧) - حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((سعد خالي ، فليرني امرؤ خاله)). الترمذي (٦٣) والحاكم (٦٤)، من حديث جابر قال : أقبل سعد - يعنى ابن أبي وقاص - فذكره . ( تنبيه ) خولة سعد للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة أمة آمنة لأنها بين فخذة بني زهرة ، وقد وقعٍ مثل هذا في حق أبي طلحة الأنصاري ؛ رواه الحاكم(٦٥) عن أنس نحوه ، وخؤلة أبي طلحة له من جهة أم والده عبد الله بن عبد المطلب ، لأنها من فخذة بني النجار . ١٤٣٠ - (١٨) - حديث: ((أنه صلى الله عليه وسلم سمى ولد الرجل كسبه )). يأتي في النفقات. ١٤٣١ - (١٩) - حديث: ((إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلاّ من ثلاث)) . - الحديث - رواه مسلم ، وقد مضي في كتاب الوقف . (٦١) المعجم الكبير للطبراني: ( ١٩ / ٧٣ / رقم: ١٤٣ ). (٦٢) العلل المتناهية: (١ / ١١٩ - ١٢٩ ). ١٤٢٩ - (١٧) - قال فى البدر المنير : هذا الحديث صحيح . (٦٣) سنن الترمذي: كتاب المناقب، باب: مناقب سعد بن أبي وقاص : ( ٥ / ٦٠٧ / رقم : ٣٧٥٢) . وقال : حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مجالد . (٦٤) مستدرك الحاكم: (٣ / ٤٩٨). وقال: صحيح على شرط الشيخين . وهو عنده من رواية إسماعيل بن أبي خالد بدل مجالد . (٦٥) مستدرك الحاكم: (٣ / ٣٥٢). ! ٢٠٣ ١٤٣٢ - (٢٠) - حديث : أن رجلاً قال للنبي صلى اللّه عليه وسلم: إن أبي مات: وترك مالًا ولم يوصي، فهل يكفي عنه أن أتصدق عنه؟ قال: (( نعم)). رواه النسائي (11) بسند صحيح من حديث أبي هريرة ، وهو في مسلم (٦٧) بدون قوله : وترك مالًا . ١٤٣٣ - (٢١) - قوله : رأيت العبادي أطلق القول بجواز التضحية عن الغير، ورُوي فيه حديثًا كأنه يريد ما رواه أبو داود (٦٨) والترمذي (٦٩) والحاكم (٧٠)، من حديث عليّ: (( أنه كان يضحي بكبش عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وبكبش عن نفسه)) . - الحديث - وفيه: (( أنه أمرني أن أضحي عنه أبدًا)). صححه الحاكم ، وقال في علوم الحديث : تفرد به أهل الكوفة ، وفي إسناده حنش ابن ربيعة ، وهو غير حنش بن الحارث، وهو مختلف فيه(٧١)، وكذا شريك القاضي النخعي ، وقال ابن القطان: شيخه فيه أبو الحسناء لا يعرف حاله (٧٢). قلت : وفي الباب حديث آخر عن أبي رافع: (( أن النبي صلى اللّه عليه ١٤٣٢ - (٢٠) - قال في البدر المنير : هذا الحديث صحيح . (٦٦) سنن النسائي: كتاب الوصايا، باب: فضل الصدقة على الميت: ( ٦ /٢٥١ - ٢٥٢ / رقم : ٣٦٥٢ ) . (٦٧) صحيح مسلم بشرح النووي : كتاب الوصية ، باب : وصول ثواب الصدقات إلى الميت: (١١ / ١٢٠ / رقم : ١٦٣٠ ). (٦٨) سنن أبي داود: كتاب الضحايا، باب: الأضحية عن الميت: ( ٣ / ٩٤ / رقم : ٢٧٩٠) . (٦٩) سنن الترمذي: كتاب الأضاحي، باب: ما جاء في الأضحية عن الميت: ( ٤ / ٧١ / رقم: ١٤٩٥) . وقال : حسن غريب ، لا نعرفه إلا من حديث شريك . (٧٠) مستدرك الحاكم: (٤ / ٢٢٩ - ٢٣٠). وقال: هذا الحديث صحيح الإسناد . قال في البدر : كأن الحاكم ظن أن راوي هذا الحديث حنش الصنعاني الموثق فحكم بصحته . (٧١) حنش بن المعتمر ، ويقال : ابن أبي ربيعة ؛ وثقه أبو داود ، وقال أبو حاتم : صالح ، ولا أراهم يحتجون به . وقال النسائي : ليس بالقوي. وقال البخاري : يتكلمون في حديثه . وقال ابن حبان : لا يحتج به ؛ يتفرد عن علي بأشياء ؛ لا يشبه حديثه حديث الثقات . (الميزان ١/ ٦١٩) وذكر له الذهبي هذا الحديث وقال : تفرد به شريك عن أبي الحسناء عنه . (٧٢) قال ابن الملقن : وهو كما قال . فقد قال في حقه ابن خراش: لا أعرفه، ولم يرو عنه أيضًا غير شريك . ٢٠٤ وسلم ضحى بكبش عنه ، وبكبش عن أمته )) . أخرجه البزار وغيره . ١٤٣٤ - (٢٢) - حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال لهند: « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف )) متفق عليه من حديث عائشة (٧٣). ١٤٣٥ - (٢٣) - حديث ابن عمر : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة : زيد بن حارثة وقال : إن قتل فجعفر ، فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة)) . رواه البخاري ، وتقدم في الوكالة . ١٤٣٦ - (٢٤) - حديث: ((أن غلامًا من غسّان حضرته الوفاة ، وله عشر سنين ، فأوصى لبنت عم له وله وارث ، فرفعت القصة إلى عمر ، فأجاز وصيته)). مالك (٧٤) من حديث عمرو بن سليم الزرقي أنه قال لعمر بن الخطاب : «إِن ههنا غلامًا لم یحتلم من غسّان ، ووارثه بالشام ، وهو ذو مال ، وليس له ههنا إلّا ابنة عم، فقال عمر: فليوص لها)) . - الحديث - ورواه أيضًا من وجه آخر (٧٥) وفيه : أن الغلام كان ابن اثنتى عشرة سنة أو عشر سنين ، وقال البيهقي : علق الشافعي القول بجواز وصية الصبى وتدبيره بثبوت الخبر عن عمر ، لأنه منقطع ، وعمرو بن سليم لم يدرك عمر . قلت : ذكر ابن حبان في ثقاته أنه كان يوم قتل عمر جاوز الحلم ، وكأنه أخذه من قول الواقدي إنه كان حين قتل عمر راهق الاحتلام . ١٤٣٧ - (٢٥) - حديث: ((أن عثمان أجاز وصية غلام ابن إحدى عشرة سنة )) . لم أجده . (٧٣) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري : كتاب البيوع ، باب : من أجر أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم : ( ٤ / ٤٧٣ - ٤٧٤ / رقم: ٢٢١١ ) . وأطرافه في: ( ٢٤٦٠، ٣٨٢٥، ٥٣٥٩، ٥٣٦٤، ٥٣٧٠، ٦٦٤١، ٧١٦١، ٧١٨٠). ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الأقضية ، باب: قضية هند : ( ١٢ / ١١ - ١٤ / رقم : ١٧١٤ ) . (٧٤) الموطأ : ( ٢ / ٧٦٢ ). (٧٥) الموطأ : ( ٢ / ٧٦٢ ). ١٤٣٧ - (٢٥) - قال في البدر المنير: هذا الأثر غريب عنه لا يحضرني من خرجه . ٢٠٥ قلت : قد أخرجه ابن أبي شيبة (٧٦) من طريق الزهري : أن عثمان أجاز فذكر مثله سواء . ١٤٣٨ - (٢٦) - حديث: (( أن صفية أوصت لأخيها وكان يهوديًّا بثلاثين ألفًا)). البيهقي (٧٧) من حديث عكرمة: (( أن صفية قالت لأخ لها يهودي: أسلم ترثني ، فرفع ذلك إلى قومه ، فقالوا : أتبيع دينك بالدنيا؟! فأبى أن يسلم ، فأوصت له بالثلث)). ومن طريق أم علقمة (٧٨): (( أن صفية أوصت لابن أخ لها يهودي ، وأوصت لعائشة بألف دينار ، وجعلت وصيتها إلى عبد الله بن جعفر ، فطلب ابن أخيها الوصية ، فوجد عبد اللّه قد أفسده ، فقالت عائشة : أعطوه الألف دينار التي أوصت لي بها عمته )) . ١٤٣٩ - (٢٧) - حديث عليّ: ((لأن أوصي بالخمس، أحب إليّ من أن أوصي بالربع ، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث)). البيهقي (١٦) من حديث الحارث ، عن علي بالجملة الثانية ، وزاد : فمن أوصى بالثلث فلم يترك ، والحارث ضعيف، وروى أيضًا (٨٠) عن ابن عباس أنه قال: ((الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع)) . - الحديث - . ١٤٤٠ - (٢٨) - حديث علي: ((أنه قضى بالدين قبل التركة)). أحمد(٨١) وأصحاب السنن (٨٢) من حديث الحارث عنه، وعلقه البخاري (٨٢) (٧٦) مصنف ابن أبي شيبة: ( ١١ / ١٨٣ / رقم : ١٠٨٩٧ ). (٧٧) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٦ / ٢٨١ ). (٧٨) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٦ / ٢٨١) . من حديث ابن وهب عن ابن لهيعة . (٧٩) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٦ / ٢٧٠ ). (٨٠) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٦ / ٢٧٠ ). (٨١) مسند أحمد: (١ / ٧٩، ١٣١، ١٤٤ ). (٨٢) أخرجه الترمذي في سننه : كتاب الفرائض ، باب : ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم: ( ٤ / ٣٦٢ - ٣٦٣ / رقم : ٢٠٩٤ ) . وكتاب الوصايا، باب: ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية: ( ٤ / ٣٧٨ / رقم : ٢١٢٢ ) . وابن ماجة في سننه : كتاب الوصايا ، باب: الدين قبل الوصية : ( ٢ /٩٠٦/رقم: ٢٧١٥). ولم يعزه المزي لسواهما . (٨٣) صحيح البخاري - فتح الباري : كتاب الوصايا ، باب : تأويل قوله تعالى : = ٢٠٦ ولفظهم : قبل الوصية ، والحارث وإن كان ضعيفًا فإن الإجماع منعقد على وفق ما روى . ١٤٤١ - (٢٩) - حديث عائشة: مع أبي بكر في الهبة المقبوضة ، تقدم في كتاب الهبة . ١٤٤٢ - (٣٠) - حديث معاذ: ((أنه قال في مرض موته : زوجوني لا ألقى الله عزبًا)). البيهقي (٨٤) من حديث الحسن عنه مرسلاً، وذكره الشافعي بلاغًا (٨٥). ( تنبيه ) وقع في بعض نسخ الرافعي معاوية ، بدل معاذ ، وهو غلط . ١٤٤٣ - (٣١) - حديث ابن عمر: يبدأ في الوصايا بالعتق ، البيهقي (٨٦) من حديث أشعث ، عن نافع عنه به موقوفًا . ١٤٤٤ - (٣٢) - حديث سعيد بن المسيب: أنه قال: (( مضت السنة أن يبدأ بالعتاقة في الوصية)). البيهقي (٨٧). ١٤٤٥ - (٣٣) - حديث عمر: ((أنه حكم في الرجل يوصي بالعتق وغيره بالتحاص)). البيهقي (٨٨) من حديث مجاهد، عن عمر قال: ((إذا كانت وصية وعتاقة تحاصوا)) . وفي إسناده ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف ، وأخرج مثله (٨٩) عن ابن سيرين (٨٩) . ١٤٤٦ - (٣٤) - حديث: ((أن أمامة بنت أبي العاص أسكتت ، فقيل لها: لفلان كذا ، ولفلان كذا ، ولفلان كذا ، فأشارت أن نعم ، فجعل ذلك = ﴿ من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾: (٥ / ٤٤٣). (٨٤) معرفة السنن والآثار للبيهقي: (٥ / ١٠٢ / رقم: ٣٩٣٠). (٨٥) الأم للشافعي : ( ٤ / ١٠٣ ) . (٨٦) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٦ / ٢٧٧ ). (٨٧) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٦ / ٢٧٦ - ٢٧٧ ). (٨٨) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٦ / ٢٧٧ ). (٨٩) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٦ / ٢٧٧ ). ٢٠٧ وصية)). ذكره الشافعي والمزني عنه . وفي الباب حديث أنس في الصحيحين (٩٠): ((أن يهوديًّا رض رأس جارية ، فقيل : قتلك فلان؟)) . - الحديث - . ١٤٤٧ - (٣٥) - حديث عمر: ((يغير الرجل من وصيته ما شاء)). ابن حزم (٩١) من طريق الحجاج بن منهال ، عن همَّام ، عن قتادة ، عن عمرو بن شعيب ، عن عبد الله بن أبي ربيعة أن عمر قال: (( يحدث الرجل في وصيته ما شاء ، وملاك الوصية آخرها)). ١٤٤٨ - (٣٦) - حديث عائشة مثله: الدارقطني (٩٢) والبيهقي (٩٣) من طريق القاسم عنها قالت : (( ليكتب الرجل في وصيته إن حَدَثَ بي حَدَثْ قبل أن أغير وصيتي هذه)) . ١٤٤٩ - (٣٧) - حديث ابن مسعود: ((أنه أوصى ، فكتب وصيتي هذه إلى الله تعالى وإلى الزبير وابنه عبد الله)). البيهقي (٩٤) بإسناد حسن عنه بهذا وزيادة . ١٤٥٠ - (٣٨) - حديث ابن عمر: ((أوصى إلى حفصة)) . أبو داود من طريق نافع ، عن ابن عمر ، تقدم في أول الوقف . ١٤٥١ - (٣٩) - حديث: ((أن فاطمة أوصت إلى علي، فإن حدث به حادث فإلى ((ابنيها)). لم أره. ١٤٥٢ - (٤٠) - حديث عمر، وعلي أنهما قالا: ((إتمام الحج والعمرة أن تحرم بهما من دويرة أهلك)). تقدم في كتاب الحج . قوله : ولو كان له ابن ، وثلاث بنات ، وأبوان ، وأوصى بمثل نصيب الابن ، (٩٠) سيأتي في الجنايات . (٩١) المحلى: (٩ / ٣٤١ ). (٩٢) سنن الدارقطني: (٤ / ١٥١ ). (٩٣) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٦ / ٢٨١ ). (٩٤) السنن الكبرى للبيهقي: (٦ / ٢٨٢ - ٢٨٣ ). ٢٠٨ فالمسألة تصح من ثلاثين بلا وصية ، فيكون حصة الابن ثمانية فتقسم على ثمانية وثلاثين سهمًا ، قال : وتروى هذه الصورة عن عليّ ، قلت : لم أره . ١٤٥٣ - (٤١) - حديث عمر: ((أنه أضعف الصدقة على نصارى بني تغلب )) . يأتى: في الجزية . قوله : في العثمانية لما ذكر طريقة الدينار والدرهم ، ذكر عن الأستاذ أبي منصور إنما سميت العثمانية لأن عثمان بن أبي ربيعة الباهلي كان يستعملها ، لم أقف على إسناده . قوله : وفي بعض التسبيحات : سبحان من يعلم جدر الأصم ، لم أر هذا أيضًا . ٢٠٩ ( كتاب الوديعة ) ١٤٥٤ - (١) - حديث: (( أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك)). أبو داود(١)، والترمذي(٢) والحاكم(٣) من حديث أبي هريرة ، تفرد به طلق ابن غنام، عن شريك ، واستشهد له الحاكم(٤) بحديث أبي التياح عن أنس(٥)، وفيه أيوب بن سويد مختلف فيه(٦) ، وذكر الطبراني أنه تفرد به . وفي الباب عن أبي بن كعب ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية(٧) وفي ١٤٥٤ - (١) - قال ابن أبي حاتم في علله : سمعت أن طلق بن غنام روى هذا الحديث المنكر ولم يرو هذا غيره . وقال البيهقي : تفرد بهذا الحديث شريك القاضي ، وقيس بن الربيع ، وقيس : ضعيف ، وشريك: لم يحتج به أكثر أهل العلم بالحديث وإنما ذكره مسلم بن الحجاج في الشواهد . وقال ابن حزم : شريك وطلق وقيس كلهم ضعفاء . وقال ابن عدي : قيس ؛ عامة رواياته مستقيمة ، والقول فيه ما قال شعبة : لا بأس به . وقال ابن القطان في الوهم : قيس وشريك مختلف فيهما ، قال : وشريك مع ذلك مشهور بالتدليس وهو لم يذكر السماع فيه . (١) سنن أبي داود: كتاب البيوع، باب: في الرجل يجد عين ماله عند رجل: (٣ / ٢٩٠/ رقم : ٣٥٣٥ ) . (٢) سنن الترمذي: كتاب البيوع، باب: ٣٨: (٣ / ٥٦٤ / رقم: ١٢٦٤). وقال: حسن غريب . (٣) مستدرك الحاكم: (٢ / ٤٦). وقال: في إسناده شريك وقيس ... (٤) مستدرك الحاكم : ( ٢ / ٤٦). (٥) ورواه الدارقطني والبيهقي . (٦) أيوب بن سويد : ضعفه أحمد ، وقال النسائي: ليس بثقة . وقال ابن معين : ليس بشيء. وقال ابن المبارك : ارم به . وقال البخاري : يتكلمون فيه . وذكره ابن حبان في ثقاته ؛ وقال : رديء الحفظ . (الميزان ٢٨٩/١) . وقال الطبراني بعد أن رواه في معجمه الصغير من هذا الطريق : لم يروه عن أبي التياح إلا عبد الله بن شوذب ، تفرد به أيوب . قال : ولا يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد . (٧) العلل المتناهية: ( ٢ / ٥٩٣ / رقم: ٩٧٥). وأعله بيوسف بن يعقوب ومحمد بن ميمون الزعفراني . أما يوسف بن يعقوب ؛ فهو قاضي اليمن ، قال أبو حاتم : مجهول . وأما محمد ابن ميمون ؛ فقال البخاري : منكر الحديث . وقال النسائي : منكر الحديث . وقال أبو زرعة : لين . وقال الدارقطني: ليس به بأس . وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به إذا = ٢١٠ إسناده من لا يعرف ، وروى أبو داود (٨)، والبيهقي(٩) من طريق يوسف بن ماهك ، عن فلان ، عن آخر، وفيه هذا المجهول ، وقد صححه ابن السكن ، ورواه البيهقي(١٠) من طريق أبي أمامة بسند ضعيف(١١)، ومن طريق الحسن مرسلاً(١٢) ، قال الشافعي : هذا الحديث ليس بثابت ، وقال ابن الجوزي: لا يصح من جميع طرقه ، ونقل عن الإمام أحمد أنه قال : هذا حديث باطل لا أعرفه من وجه يصح . ١٤٥٥ - (٢) - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده: (( ليس على المستودع ضمان)). الدارقطني(١٣) بلفظ: (( ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان)). وفي إسناده ضعيفان(١٤) ، قال الدارقطني : وإنما يروى هذا عن شريح غير مرفوع(١٥) ، ورواه من طريق أخرى ضعيفة (١٦) بلفظ: ((لا ضمان على مؤتمن)) (١٧). ( تنبيه ) المغل: هو الخائن ، وكذا فسر في آخر رواية الدارقطني ، وقيل : هو = وافق الثقات ؛ فكيف إذا انفرد بأوابد . ووثقه أبو داود، وقال أبو حاتم: لا بأس به . (الميزان ٥٣/٤ ت ٨٢٤٣). (٨) سنن أبي داود: كتاب البيوع، باب: في الرجل يجد عين ماله عند رجل: ( ٢٩٠/٣/ رقم: ٣٥٣٤ ) . (٩) السنن الكبرى للبيهقي: (١٠ / ٢٧٠). وقال: هذا في حكم المنقطع . (١٠) السنن الكبرى للبيهقي: (١٠ / ٢٧١). (١١) لأنه من طريق أبي الحصين الدمشقي عن مكحول عن أبي أمامة . ومكحول لم يسمع من أبي أمامة . وأبو الحصين : مجهول . (١٢) السنن الكبرى للبيهقي: ( ١٠ / ٢٧١). (١٣) سنن الدارقطني: (٣ / ٤١). (١٤) هما : عمرو بن عبد الجبار ، عبيدة بن حسان . وعمرو بن حسان ؛ قال ابن عدي: روى عن عمه - عَبيدة بن حسان - مناكير ، يكنى أبا معاوية . وأما عبيدة بن حسان : قال أبو حاتم : منكر الحديث . وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الثقات . وقال الدارقطني : ضعيف . ( الميزان ٢٦/٣) .. (١٥) ورواه الدارقطني (٤١/٣). (١٦) ورواه البيهقي من نفس الطريق (٢٨٩/٦) وقال: وروي في ذلك حديث مسند ضعيف ثم ذكره . (١٧) سنن الدارقطني: (٣ / ٤١) ٢١١ مدرج ، وقيل : القابض . ١٤٥٦ - (٣) - حديث: ((من أودع وديعة فلا ضمان عليه)) . ابن ماجه (١٨) عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، وفيه المثنى بن الصباح، وهو متروك ، وتابعه ابن لهيعة فيما ذكره البيهقي(١٩). ١٤٥٧ - (٤) - قوله : رُوي أنه صلى الله عليه وسلم كانت عنده ودائع ، فلما أراد الهجرة سلمها إلى أم المؤمنين ، وأمر عليًا بردِّها . أما تسليمها إلى أم المؤمنين فلا يعرف ، بل لم تكن عنده في ذلك الوقت ، إن كان المراد بها عائشة ، نعم كان قد تزوج سودة بنت زمعة قبل الهجرة ، فإن صح فيحتمل أن تكون هي ، وأما أمره عليًّا بردِّه: فرواه ابن إسحاق بسند قوي(٢٠)، فذكر حديث الخروج إلى الهجرة، قال : فأقام عليّ بن أبي طالب خمس ليال وأيامها حتى أدَّى عن النبي صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده ، للناس . ١٤٥٨ - (٥) - حديث: ((إن المسافر وماله لعلى قَلَت، إلّا ما وقي الله)). رواه السلفي في أخبار أبي العلاء المعري قال : أنا الخليل بن الجبار أنا أبو العلاء أحمد ابن عبد الله بن سليمان المعري بها ثنا أبو الفتح أحمد بن الحسن بن روح نا خيثمة ابن سليمان نا أبو عتبة نا بشر بن زاذان الدارسي ، عن أبي علقمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لو علم الناس رحمة الله بالمسافر؛ لأصبح الناس وهم على سفر، إن المسافر ورحله على قَلَتٍ، إلا ما وقي اللّه)). قال الخليل: والقَلَتُ: الهلاك ، قلت : وكذا أسنده أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من هذا الوجه من غير طريق المعري ، وكذا ذكره أبو الفرج المعافي القاضي الهرواني في كتاب الجليس والأنيس له بعد أن ذكره مرفوعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لكن لم يسق له إسنادًا أورده في المجلس الخامس والعشرين عقب قوله كثير : بغاث الطير أكثرها فراخًا وأم الصقر مقلاة نزور (١٨) سنن ابن ماجة: كتاب الصدقات، باب: الوديعة: (٢ / ٨٠٢ / رقم: ٢٤٠١ ). (١٩) السنن الكبرى للبيهقي: (٦ / ٢٨٩). (٢٠) ورواه البيهقي (٢٨٩/٦). ١٤٥٨ - (٥) - قال في البدر المنير : هذا الحديث غريب ، ليس في الكتب الستة ولا في المسانيد . ٢١٢ قال : المقالات التي لا يعيش لها ولد ، والقلت بفتح اللام الهلاك . ومنه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((المسافر وأهله على قلت: إلا ما وقي اللّه)). وقد أنكره النووي في شرح المهذب فقال : ليس هذا خبرًا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما هو من كلام بعض السلف ، قيل : إنه عليّ بن أبي طالب ، قلت : وذكره ابن قتيبة في غريب الحديث عن الأصمعي عن رجل من الأعراب . ١٤٥٩ - (٦) - حديث: ((على اليد ما أخذت حتى توديه)). تقدم في العارية . قوله: عن أبي بكر ، وعلي ، وابن مسعود ، وجابر: ((إن الوديعة أمانة)). أما أبو بكر فرواه سعيد بن منصور: ثنا أبو شهاب ، عن حجاج بن أرطاة(٢١)، عن أبي الزبير (٢٢) ، عن جابر : أن أبا بكر قضى في وديعة كانت في جراب فضاعت ، أن لا ضمان فيها ، وإسناده ضعيف . وأما علي ، وابن مسعود فرواه الثوري في جامعه ، والبيهقي(٢٣) من طريقه، عن جابر الجعفي(٢٤)، عن القاسم بن عبد الرحمن؛ أن عليًّا وابن مسعود قالا: (( ليس على المؤتمن ضمان)) . وأما جابر فالظاهر أنه ما رواه عن أبي بكر ولم ينكره جعل كأنه قال به ، والله أعلم . قوله : من آداب التختم أن يجعل الفص إلى بطن الكف . قلت : فيه عدة أحاديث : منها عن أنس في مسلم (٢٥)، ومنها في ابن حبان(٢٦) عن ابن عمر ، وغير ذلك . (٢١) الحجاج بن أرطأة : ضعيف . (٢٢) أبو الزبير : مدلس وقد عنعن . (٢٣) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٦ / ٢٨٩). (٢٤) جابر بن يزيد الجعفى : ضعيف .، (٢٥) صحيح مسلم بشرح النووي: كتاب اللباس والزينة ، باب : في خاتم الورق قصه حبشي : (١٤ / ١٠٠ / رقم : ٢٠٩٤ ). (٢٦) صحيح ابن حبان ( ٧ / ٤١٣ / رقم : ٥٤٧٠). ٢١٣ ( كتاب قسم الفيء والغنيمة ) ١٤٦٠ - (١) - قوله : روي أنه صلى الله عليه وسلم صالح - أي بني النضير - على أن يتركوا الأراضي والدور ، ويحملوا كل صفراء ، وبيضاء ، وما تحمله الركائب . أبو داود في السنن والبيهقي ، وهو في مغازي موسى بن عقبة ، عن ابن شهاب بنحوه ، وفي تاريخ البخاري ، وأخرجه منه البيهقي(٢٧) من حديث صهيب : لما فتح رسول الله بني النضير أنزل الله ﴿ ما أفاء الله ) الآية(٢٨). ١٤٦١ - (٢) - قوله : الفيء مال يقسم خمسة أسهم متساوية ، ثم يؤخذ سهم فيقسم خمسة أسهم متساوية ، فتكون القسمة من خمسة وعشرين سهمًا ، هكذا كان يقسم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقوله : كانت أربعة أخماس الفيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم مضمومة إلى خمس الخمس ، فجملة ما كان له أحد وعشرون سهمًا من خمسة وعشرين سهمًا ، وكان يصرف الأخماس الأربعة إلى المصالح ، ثم قال في موضع آخر : وكان ينفق من سهمه على نفسه وأهله ومصالحه ، وما فضل جعله في السلاح عدة في سبيل الله وفي سائر المصالح ، ثم قال بعد أن قرر أن سهم النبي صلى الله عليه وسلم هو خمس الخمس : وأن هذا السهم كان له يعزل منه نفقة أهله إلى آخره . قال : ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يملكه ولا ينتقل منه إلى غيره إرثًا ، بل ما يملكه الأنبياء لا يورث عنهم . كما اشتهر في الخبر ، أما مصرف أربعة أخماس الفيء فبوب عليه البيهقي واستنبطه من حديث مالك بن أوس عن عمر (٢٩)، وورد ما يخالفه ، ففي الأوسط للطبراني(٣٠) وتفسير ابن مردويه من حديث ابن عباس: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية قسموا خمس الغنيمة، فضرب ذلك الخمس في خمسة ، ثم قرأ ﴿ واعلموا أن ما غنمتم من (٢٧) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٦ / ٢٩٧ ). (٢٨) سورة الحشر: آية ( ٧ ). (٢٩) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٦ / ٢٩٧ - ٢٩٨ ). وقال : رواه مسلم في الصحيح عن عبد الله بن محمد بن أسماء . ورواه البخاري عن إسحاق بن محمد الفردي عن كالك . (٣٠) عزاه له الهيثمي في مجمع الزوائد للطبراني : وقال : وفيه نهشل بن سعيد وهو متروك . انظر المجمع : ( ٥ / ٣٤٣ ) باب: قسم الغنيمة . ٢١٤ شيءٍ﴾(٣١) الآية فجعل سهم اللّه ، وسهم رسوله واحدًا، وسهم ذي القربي بينهم هو والذي قبله في الخيل والسلاح ، وجعل سهم اليتامى ، وسهم المساكين ، وسهم ابن السبيل لا يعطيه غيرهم ، وجعل الأربعة أسهم الباقية للفرس سهمان ، ولراكبه سهم ، وللراجل سهم . وروى أبو عبيد في الأموال(٣٢) نحوه. وأما نفقته من سهمه على الوجه المشروح فمتفق عليه(٣٣) من حديث عمر(٣٤) قال: ((كانت أموال بن النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب ، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة ، فكان ينفقه على نفسه وأهله نفقة سنة ، وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. وأما قوله : إنه كان يصرفه في سائر المصالح . فهو بين في حديث عمر الطويل . وأما كونه كان لا يملكه ؛ فلا أعرف من صرح به في الرواية ، وكأنه استنبط من كونه لا يورث عنه . وأما حديث: ((إن الأنبياء لا يورثون)). فمتفق عليه(٣٥) من حديث أبي بكر أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((لا نورث ما تركنا صدقة)). وللنسائي(٣٦) في أوائل (٣١) سورة الأنفال: آية (٤١ ). (٣٢) الأموال لأبي عبيد: ( ص ٢٩٩ / رقم : ٨٣٥ ) . . (٣٣) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري : کتاب الجهاد ، باب : المجن ومن يترس بترس صاحبه: ( ٦ / ١١٠ / رقم: ٢٩٠٤ ) . وأطرافه في : (٣٠٩٤، ٤٠٣٣، ٤٨٨٥، ٥٣٥٧، ٥٣٥٨، ٦٧٢٨، ٧٣٠٥ ). ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الجهاد ، باب: حكم الفيء : ( ١٠٣/١٢ - ١٠٩ / رقم : ١٧٥٧ ) . (٣٤) وقع في المطبوع ابن عمر وهو خطأ . وكذلك في البدر المنير. (٣٥) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري : كتاب فرض الخمس ، باب : فرض الخمس (٢٢٧/٦/رقم : ٣٠٩٣ ). وأطرافه في: ( ٣٧١٢، ٤٠٣٦، ٤٢٤١، ٦٧٢٦ ). ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الجهاد . باب : قول النبي صلى الله عليه وسلم : لا نورث ما تركنا فهو صدقة: ( ١١٠/١٢، ١١٦ /رقم : ١٧٥٩ ). (٣٦) السنن الكبرى للنسائي: كتاب الفرائض، باب: ذكر مواريث الأنبياء: ( ٦٤/٤/ رقم: ٦٣٠٩ ) . ٢١٥ الفرائض من السنن الكبرى: ((إنا معشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة))(٣٧) . وإسناده على شرط مسلم ، ورواه الطبراني في الأوسط من وجه آخر من طريق عبد الملك ابن عمير عن الزهري بالسند المذكور ، ولفظه لفظ الباب ، ويستدل له أيضًا بما رواه النسائي في [ سننه من ] حديث مالك ، عن قتيبة ، عنه ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة : أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر فيسألنه ميراثهنَ من رسول الله فقالت لهن عائشة : أليس قد قال رسول الله : (( لا يورث نبي، ما تركنا صدقة؟)). لكن رواه في الفرائض من السنن الكبرى(٣٨) عن قتيبة بهذا الإسناد بلفظ ((لا نورث، ما تركنا صدقة)). ليس فيه: ((نبي)) فاللّه أعلم . وكذا هو في الصحيحين ، ورواه أحمد(٣٩) من طريق محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، أن فاطمة قالت لأبي بكر: (( ما لنا لا نرث النبي صلى اللّه عليه وسلم؟ قال: سمعته يقول: ((إن النبي لا يورث)). وفي الصحيحين(٤٠) مثل حديث أبي بكر عن عمر أنه قال لعثمان ، وعبد الرحمن ابن عوف ، والزبير ، وسعد ، وعلي والعباس : أنشدكم بالله - فذكره - وفيه : أنهم قالوا : نعم ، زاد النسائي : فيهم طلحة . وعندهما(٤١) عن أبي هريرة: (( لا يقتسم ورثتي دينارًا ولا درهمًا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي ، فهو صدقة)). وأخرجه الحميدي في مسنده ، عن سفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله (٣٧) قال في البدر المنير : ورواه الترمذي في غير جامعه بسند على شرط مسلم . (٣٨) سنن النسائي الكبرى: كتاب الفرائض ، باب: ذكر مواريث الأنبياء: ( ٦٦/٤/رقم : ٦٣١١ ) . (٣٩) مسند أحمد ( ١٠/١). (٤٠) تقدم ( ص١١٤ ) . (٤١) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري : كتاب الوصايا ، باب : نفقة القيم للوقف : ( ٤٧٦/٥ /رقم : ٢٧٧٦ ) . وطرفاه في : ( ٣٠٩٦، ٦٧٢٩ ) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الجهاد ، باب : قول النبي صلى اللّه عليه وسلم: لا نورث ما تركنا فهو صدقة: ( ١١٧/١٢ - ١١٨/رقم : ١٧٦٠ ). ٢١٦ : عليه وسلم: ((إنا معشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا فهو صدقة)). وذكر الدارقطني في العلل(٤٢) حديث الكلبي ، عن أبي صالح ، عن أم هانيء ، عن فاطمة أنها دخلت على أبي بكر فقالت : لو مت من كان يرثك ؟ قال : ولدي وأهلي. قالت : فما لنا لا نرث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعته يقول: ((إن الأنبياء لا يورثون ، ما تركوه فهو صدقة)) . وفي الباب عن حذيفة أخرجه أبو موسى في كتاب له اسمه براءة الصديق ، من طريق فضيل بن سليمان ، عن أبي مالك الأشجعي، عن ربعي عنه ، وهذا إسناد حسن . ( تنبيه) نقل القرطبي وغيره اتفاق النقلة على أن قوله: ((صدقة)) بالرفع على أنه الخبر ، وحكى ابن مالك في توضيحه جواز النصب على أنها حال سدت مسد الخبر ، واستبعده غيره. ١٤٦٢ - (٣) - حديث جبير بن مطعم: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى أتيته أنا ، وعثمان بن عفان ، فقلنا : يا رسول اللّه؛ إخواننا بنو هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم ، فما بال إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا، وقرابتهم واحدة؟ فقال: ((إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، وشبك بين أصابعه)) . البخاري(٤٣) باختصار سياق، ورواه الشافعي (٤٤)، وأحمد (٤٥)، وأبو داود(٤٦)، والنسائي(٤٧)، قال البرقاني : وهو على شرط مسلم . (٤٢) العلل للدراقطني: (٢٣١/١ - ٢٣٢/س: ٣٤). (٤٣) صحيح البخاري - فتح الباري : كتاب الخمس ، باب : ومن الدليل على أن الخمس للإمام: (٢٨١/٦/رقم: ٣١٤٠). وطرفاه في : ( ٣٥٠٢، ٤٢٢٩ ). (٤٤) ترتيب مسند الشافعي: (١٢٥/٢/رقم: ٤١١، ٤١٢ ). (٤٥) مسند أحمد : ( ٨١/٤، ٨٣، ٨٥ ). (٤٦) سنن أبي داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب : في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى: ( ١٤٥/٣ - ١٤٦/رقم : ٢٩٧٨، ٢٩٧٩، ٢٩٨٠ ). (٤٧) سنن النسائي: كتاب قسم الفيء: (١٣٠/٧ - ١٣١/رقم : ٤١٣٧ ) . ٢١٧ قوله : ويروى أنه قال : يفارقونا في جاهلية ولا إسلام ، ذكره للشافعي في رواية وهو في السنن أيضًا . قوله : كان عثمان من بني عبد شمس ، وجبير من بني نوفل ، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكره إلى شأن الصحيفة القاطعة التي كتبتها قريش على ألا يجالسوا بني هاشم ولا يبايعوهم ولا يناكحوهم ، وبقوا على ذلك سنة ، ولم يدخل في بيعتهم بنو المطلب ، بل خرجوا مع بني هاشم في بعض الشعاب ، هذا مشهور في السير والمغازي ، ورواه البيهقي في الدلائل(٤٨) والسنن. ( تنبيه) المشهور في الرواية في قوله: ((إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد)). بالشين المعجمة ، قال الخطابي : وكان يحيى بن معين يرويه سيء واحد بالسين المهملة وتشديد الياء ، قال : وهو أجود . ١٤٦٣ - (٤) - حديث: ((لا يُتْمَ بعد احتلام)). أبو داود(٤٩) عن علي في حديث وقد أعله العقيلي، وعبد الحق ، وابن القطان ، والمنذري ، وغيرهم ، وحسنه (٤٨) دلائل النبوة للبيهقي: (٣١١/٢ - ٣١٥). (٤٩) سنن أبي داود: كتاب الوصايا ، باب: ما جاء متى ينقطع اليتم ؟ ( ١١٥/٣/رقم : ٢٨٧٣) . من حديث أحمد بن صالح ، ثنا يحيى بن محمد المديني ، ثني عبد الله بن خالد ابن سعيد بن أبي مريم ، عن أبيه ، عن سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد رقيش أنه سمع شيوخًا من بني عمرو بن عوف، ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد قال : قال علي بن أبي طالب : ... فذكره . قال ابن القطان : عبد الله بن خالد وأبوه ؛ مجهولان . قال : ويحيى بن محمد إما مجهول ، وإما ضعيف إن كان ابن هانئ . وعبد الله بن أبي أحمد : مجهول أيضًا . قال : وليس بوالد بكير بن عبد الله بن الأشج كما ظنه ابن أبي حاتم . قال : وأيهما كان فحالته مجهولة أيضًا . قال ابن الملقن : وكل هؤلاء معلوم العين ، معلوم الحال ، إلا عبد الله بن أبي أحمد لا أعلم حاله . قلت : عبد الله بن خالد ذكره الذهبي في الميزان (٢ / ٤١٢ - ت٤٢٨٥) وقال : قال الأزدي : لا يكتب حديثه . وقال : روى عنه يحيى بن محمد الجاري وغيره . فائدة : لم يذكر الذهبي في ترجمة يحيى بن محمد بن هانيء أن أبا داود روى له . وعليه فإن الذي في الإسناد ليس هو ابن هانيء كما ذكره ابن القطان احتمالاً . - وهو قوله : وإما ضعيف إن كان ابن هانيء - . ٢١٨ النووي متمسكًا بسكوت أبي داود عليه ، ورواه الطبراني في الصغير(٥٠) بسند آخر عن علي ، ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده(٥١). وفي الباب حديث حنظلة بن حنيفة عن جده ، وإسناده لا بأس به ، وهو في الطبراني (٥٢) ، وغيره . وعن جابر رواه ابن عدي في ترجمة حزام بن عثمان(٥٣) وهو متروك . وعن أنس (٥٤) . ١٤٦٤ - (٥) - حديث: ((نصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي )) . متفق عليه من حديث جابر(٥٥) ، ولهما من حديث أبي هريرة (٥٦): ((لم تحل الغنائم لأحد قبلنا)) . - الحديث - وفيه قصة . ١٤٦٥ - (٦) - قوله : كانت الغنائم له في أول الأمر خاصة يفعل بها ما شاء. وفي ذلك نزل قوله تعالى: ﴿يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول﴾ لما تنازع فيها المهاجرون والأنصار. البيهقي في السنن(٥٧) من طريق معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : كانت الأنفال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لأحد فيها شيء ، ما أصابت سرايا المسلمين أتوه به ، فمن حبس منه شيئًا فهو غلول ، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم؟ فنزلت ﴿ يسألونك عن الأنفال ﴾ وعليه يحمل عطاؤه لمن لم يشهد الوقعة . (٥٠) المعجم الصغير للطبراني: (١٥٨/٢ - ١٥٩/رقم : ٩٥٢ ). (٥١) عن جابر. مسند الطيالسي (ص٢٤٣، رقم : ١٧٦٧ ). (٥٢) المعجم الكبير للطبراني: (١٤/٤/رقم: ٣٥٠٢ ). من حديث ذيال بن عبيد قال: سمعت جدي حنظلة . (٥٣) الكامل لابن عدي: ( ٤٤٧/٢ ). (٥٤) الكامل لابن عدي : ( ٢٦١/٧ ) . (٥٥) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري: كتاب التيمم، باب : : ١: (٥١٩/١/ رقم: ٣٣٥) وطرفاه في: ( ٤٣٨، ٣١٢٢). ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب المساجد: ( ٤/١ - ٦/رقم : ٥٢١ ). (٥٦) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري : كتاب الجهاد ، باب : قول النبي صلى اللّه عليه وسلم : نصرت بالرعب مسيرة شهر : ( ١٤٩/٦/رقم : ٢٩٧٧ ) . وأطرافه في : ( ٦٩٩٨، ٧٠١٣، ٧٢٧٣). ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب المساجد : ( ٧/٥ - ٩/رقم : ٥٢٣ ). (٥٧) السنن الكبرى للبيهقي: (٢٩٣/٦). ٢١٩ ١٤٦٦ - (٧) - قوله : ثم نسخ ذلك فجعل خمسها مقسومًا خمسة أسهم ، وجعل أربعة أخماسها للغانمين لحديث: ((الغنيمة لمن شهد الوقعة)). هذا الحديث بهذا اللفظ إنما يعرف موقوفًا كما سيأتي ، لكن في هذا المعنى حديثان : أحدهما عن أبي موسى أنه لما وافى هو وأصحابه - أي النبي صلى الله عليه وسلم - حين افتح خيبر ، أسهم لهم مع من شهدها ، وأسهم لمن غاب عنها غيرهم . متفق عليه(٥٨). والثاني : حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبان بن سعيد بن العاص في سرية قبل نجد ، فقدم أبان بعد خيبر ، فلم يسهم له . رواه البخاري(٥٩)، وأبو داود(٦٠) . وأما لفظ: ((الغنيمة لمن شهد الوقعة)). فرواه ابن أبي شيبة(٦١): نا وكيع : نا شعبة ، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب الأحمسي ، أن أهل البصرة غزوا نهاوند ... فذكر القصة فكتب عمر: (( إن الغنيمة لمن شهد الوقعة)). وأخرجه الطبراني(٦٢)، والبيهقي (٦٣)، مرفوعًا، وموقوفًا، وقال : الصحيح موقوف، وأخرجه ابن عدي(٦٤) من طريق بختري بن مختار ، عن عبد الرحمن بن مسعود ، عن علي موقوفًا . ١٤٦٧ - (٨) - قوله : روي أنه صلى الله عليه وسلم عرف عام حنين على كل عشرة عريفًا ، وذلك لاستطابة قلوبهم في سبي هوازن . الشافعي في الأم (٦٥) (٥٨) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري: كتاب فرض الخمس ، باب : : ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين: (٢٧٣/٦/ رقم: ٣١٣٦ ). وأطرافه في : ( ٣٨٧٦، ٤٢٣٠، ٤٢٢٣). ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب فضائل الصحابة ، باب : : من فضائل جعفر بن أبي طالب: ( ٩٣/١٥ - ٩٤/رقم: ٢٥٠٢ ) . (٥٩) صحيح البخاري - فتح الباري : كتاب المغازي ، باب : غزوة خيبر: ( ٥٦١/٧/رقم : ٤٢٣٨ ) (٦٠) سنن أبي داود: كتاب الجهاد، باب :: فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له: (٧٣/٣/ رقم: ٢٧٢٣ ) . (٦١) مصنف ابن أبي شيبة: ( ٤١١/١٢ - ٤١٢/رقم : ١٥٠٧٢) . (٦٢) عزاه له الهيثمي في مجمع الزوائد: ( ٣٤٣/٥). (٦٣) السنن الكبرى للبيهقي: (٣٣٥/٦). (٦٤) الكامل لابن عدي ( ٥٧/٢ ) في ترجمة بختري بن المختار العبدي . (٦٥) الأم للشافعي : (١٥٨/٤ ) . ٢٢٠ نقلًا عن سير الواقدي بهذا . وأصل القصة في صحيح البخاري(٦٦) من حديث المسور، دون قوله : إن العرفاء كان كل واحد على عشرة . وفي البخاري أيضًا في قصة أضياف أبي بكر من رواية عبد الرحمن بن أبي بكر وعرفناه مع كل عريف جماعة ، الحديث . ١٤٦٨ - (٩) - حديث: ((قدموا قريشًا ولا تقدموها)). تقدم في باب صلاة الجماعة . ١٤٦٩ - (١٠) - حديث: ((أنه كان صلى الله عليه وسلم في حلف الفضول)). البيهقي(١٧) من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري ، وفيه إرسال، ورواه الحميدي في مسنده ، عن سفيان ، عن عبد الله بن أبي بكر به مرسلًا، ورواه الحارث بن أبي أسامة أيضًا ، وذكر ابن قتيبة في الغريب تفسير الفضول . ( تنبيه) ما رواه أحمد(٦٨)، وابن حبان(٦٩)، والبيهقي(٧٠) من حديث عبد الرحمن بن عوف ومن حديث أبي هريرة مرفوعًا : شهدت وأنا غلام حلف المطيبين. وفي آخره: ((لم يشهد حلف المطيبين؛ لأنه كان قبل مولده ، وإنما شهد حلف الفضول وهم كالمطيبين )). قال البيهقي : لا أدري هذا التفسير من قول أبي هريرة أو من دونه . وقال محمد بن نصر : قال بعض أهل المعرفة بالسير : قوله في الحديث : حلف المطيبين غلط ، إنما هو حلف الفضول ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يدرك حلف المطيبين؛ لأنه كان قديمًا قبل مولده بزمان ، وبهذا أعل ابن عدي الحديث المذكور . ١٤٧٠ - (١١) - حديث: ((أنه صلى الله عليه وسلم نفل في بعض (٦٦) صحيح البخاري - فتح الباري : كتاب الوكالة ، باب : : إذا وهب شيئًا لو كيل أو شفيع : ( ٥٦٤/٤، ٥٦٥/رقم: ٢٣٠٨). وأطرافه في: (٢٥٤٠، ٢٥٨٣، ٢٦٠٨، ٣١٣٢، ٤٣١٩، ٧١٧٧ ) . ١٤٦٩ - (١٠) - قال في البدر : هذا الحديث صحيح . (٦٧) السنن الكبرى للبيهقي: (٣٦٦/٦). (٦٨) مسند أحمد: (١٩٠/١، ١٩٣) من حديث عبد الرحمن بن عوف . (٦٩) صحيح ابن حبان: (٢٨٢/٦/رقم: ٤٣٥٨، ٤٣٥٩). (٧٠) السنن الكبرى للبيهقي: (٣٦٦/٦).