النص المفهرس

صفحات 161-180

١٦١
( كتاب اللقطة )
١٣٦٩ - (١) - حديث زيد بن خالد الجهني : جاء رجل إلى النبي صلى الله
عليه وسلم فسأله عن اللقطة؟ فقال: (( عرف عفاصها ووكاءها ، ثم عرفها سنة ،
فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها)). قال: فَضَالة الغنم؟ قال: ((هي لك أو
لأخيك أو للذئب)) قال: فَضّالة الإبل؟، قال: ((ما لك ولها ؟ دعها معها
حذاؤها وسقاؤها ترد الماءَ وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها )) . مالك في الموطأ (١)
والشافعي(٢) عنه من طريق، وهو متفق عليه (٣) من طرق بألفاظ ، والسائل قيل : هو
ابن خالد الراوي ، وقيل : بلال ، وقيل : عمير والد مالك ، قلت : وقيل : سويد
الجهني والد عقبة .
( تنبيه) قال الأزهري : أجمع الرواة على تحريك القاف من اللقطة في هذا
الحديث ، وإن كان القياس التسكين .
١٣٧٠ - (٢) - حديث عياض بن حمار: ((من التقط لقطة فليشهد عليها
ذا عدل أو ذوي عدل)). أبو داود (٤) والنسائي (٥) وابن ماجه (٦) وابن حبان (٧)
به، وزيادة: (( ثم لا يكتم ولا يغيب ، فإن جاء صاحبها فهو أحق بها ، وإلا فهو
١٣٦٩ - (١) - قال في البدر المنير : هذا الحديث صحيح .
(١) الموطأ: ( ٢ / ٧٥٧).
(٢) ترتيب مسند الشافعي: (٢ / ١٣٧ / رقم: ٤٥٣ ).
(٣) أخرجه البخاري - فتح الباري - : كتاب اللقطة ، باب : إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد
سنة فهي لمن وجدها : ( ٥ / ١٠١ / رقم : ٢٤٢٩ ).
وأطرافه في: ( ٩١، ٢٣٧٢، ٢٤٢٧، ٢٤٢٨، ٢٤٢٩، ٢٤٣٦، ٢٤٣٨، ٥٢٩٢،
٦١١٢ ) .
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب اللقطة: ( ١٢ / ٣١ - ٣٩ / رقم : ١٧٢٢ ) .
١٣٧٠ - (٢) - قال فى البدر المنير: هذا الحديث صحيح .
(٤) سنن أبي داود: كتاب اللقطة: ( ٢ / ١٣٦ / رقم : ١٧٠٩ ).
(٥) السنن الكبرى للنسائي: كتاب اللقطة، باب: الإشهاد على اللقطة: (٣ / ٤١٨ / رقم :
٥٨٠٨ ) .
(٦) سنن ابن ماجة: كتاب اللقطة، باب: اللقطة: ( ٢ / ٨٣٧ / رقم : ٢٥٠٥).
(٧) صحيح ابن حبان: ( ٧ / ١٩٩ / رقم : ٤٨٧٤ ) .

١٦٢
مال الله يؤتيه من يشاء)). ولفظ البيهقي (٨): ((ثم لا يكتم وليعرف)). ورواه
الطبراني وله طرق (٩) .
وفي الباب : عن مالك بن عمير ، عن أبيه ، أخرجه أبو موسى المديني في
الذيل .
١٣٧١ - (٣) - قوله: روي في بعض الأخبار: ((من التقط لقطة يسيرة
فليعرفها ثلاثة أيام)). أحمد (١٠) والطبراني (١١) والبيهقي (١٢) واللفظ لأحمد، من
حديث عمر بن عبد الله بن يعلي ، عن جدته حكيمة(١٣) ، عن يعلى بن مرة مرفوعًا
: (( من التقط لقطة يسيرة حبلاً أو درهمًا أو شبه ذلك ، فليعرفها ثلاثة ، فإن كان
فوق ذلك فليعرفه ستة أيام)). زاد الطبراني: ((فإن جاء صاحبها وإلا فليتصدق
بها، فإن جاء صاحبها فليخبره )) . وعمر مضعف قد صرح جماعة بضعفه ، نعم
أخرج له ابن خزيمة متابعة ، وروى عنه جماعات ، وزعم ابن حزم: أنه مجهول ،
وزعم هو وابن القطان : أن محكيمة(١٤) ويعلى مجهولان وهو عجب منهما ، لأن
يعلى صحابي معروف الصحبة .
( تنبيه) إنما قال الرافعي : روي في بعض الأخبار ، لأن إمام الحرمين قال في
النهاية : ذكر بعض المصنفين هذا الحديث ، وعنى بذلك الفوراني ، فإنه قال : فإن
صح فهو معتمد ظاهر ، قلت : لم يصح لضعف عمر .
١٣٧٢ - (٤) - حديث عائشة: ((ما كانت الأيدي تقطع في عهد رسول
صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه)). ابن أبي شيبة في مسنده (١٥) بلفظ ((إن
يد السارق لم تكن تقطع)). فذكره في حديث أوله: (( لم تكن تقطع يد السارق
(٨) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٦ / ١٩٣).
(٩) المعجم الكبير للطبراني: ( ٣٥٨/١٧، ٣٥٩، ٣٦٠/ رقم : ٩٨٥، ٩٨٩، ٩٩٠،
٩٩١) .
(١٠) مسند أحمد : ( ٤ / ١٧٣ ).
(١١) عزاه له الهيثمي كما في مجمع الزوائد : ( ٤ / ١٧٢).
(١٢) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٦ / ١٩٥).
(١٣)، (١٤) في ط ((ش)): حليمة.
(١٥) مصنف ابن أبي شيبة: ( ٩ / ٤٧٦ - ٤٧٧ / رقم : ٨١٦٣ ).

١٦٣
على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن ترس أو
جحفة))، وكل واحد منهما ذو ثمن)). وهو في الصحيحين (١٦) إلى قوله: ((ذو
ثمن)) والباقي بيَّن البيهقي أنه مدرج من كلام عروة .
( تنبيه ) عزا ابن معن حديث عائشة هذا إلى مسلم ، وليس هو فيه ، إنما فيه
أصله ، وعزاه القرطبي شارح مسلم إلى البخاري ، وليس هو فيه أيضًا .
١٣٧٣ - (٥) - حديث: أن عليًّا وجد دينارًا فسأل رسول الله صلى الله
عليه وسلم فقال : ((هو رزق)). فأكل منه هو وعلي وفاطمة ، ثم جاء صاحب الدينار
ينشد الدينار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((يا عليُّ أَدِّ الدينار)). أبو داود (١٧)
من حديث عبيد الله بن مقسم ، عن رجل ، عن أبي سعيد نحوه ، ورواه
الشافعي (١٨) عن الدراوردي ، عن شريك بن أبي نمر ، عن عطاء بن يسار ، عنه ،
وزاد : أنه أمره أن يعرفه فلم يعرف ، ورواه عبد الرزاق (١٩) من هذا الوجه ، وزاد :
فجعل أجل الدينار وشبهه ثلاثة أيام ، وهذه الزيادة لا تصح ، لأنها من طريق أبي بكر
ابن أبي سبرة، وهو ضعيف جدًّا، ورواه أبو داود أيضًا (٢٠) من طريق بلال بن يحيى
العبسي ، عن علي بمعناه ، وإسناده حسن ، وقال المنذري : في سماعه من علي نظر .
قلت : قد روي عن حذيفة ومات قبل علي ، ورواه أبو داود أيضًا (٢١) من
حديث سهل بن سعد مطولاً ، وفيه موسى بن يعقوب الزمعي مختلف فيه ، وأعل البيهقي
هذه الروايات لاضطرابها ولمعارضتها لأحاديث اشتراط السنة في التعريف ، لأنها
أصح، قال: ويحتمل أن يكون إنما أباح له الأكل قبل التعريف للاضطرار ، والله أعلم.
(١٦) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري: كتاب الحدود ، باب : قول الله تعالى:
﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾: ( ١٢ / ٩٩ / رقم: ٦٧٩٢ ) وطرفاه في :
( ٦٧٩٣، ٦٧٩٤ ) .
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحدود ، باب : حد السرقة ونصابها : ( ١١/
٢٦٢ - ٢٦٤ / رقم : ١٦٨٥ ) .
(١٧) سنن أبي داود: كتاب اللقطة: ( ٢ / ١٣٧ / رقم : ١٧١٤).
(١٨) الأم للشافعي : ( ٤ / ٦٧ ).
(١٩) مصنف عبد الرزاق: ( ١٠ / ١٤٢ - ١٤٣ / رقم : ١٨٦٣٧ ).
(٢٠) سنن أبي داود: كتاب اللقطة (٢ / ١٣٧ - ١٣٨ / رقم : ١٧١٥).
(٢١) سنن أبي داود: كتاب اللقطة (٢ / ١٣٨ / رقم: ١٧١٦ ).

١٦٤
١٣٧٤ - (٦) - حديث: ((من وجد طعامًا فليأكله ولا يعرفه)). هذا
حديث لا أصل له ، قال المصنف في التذنيب : هذا اللفظ لا ذكر له في الكتب ، نعم
قد يوجد في كتب الفقه، بلفظ أنه قال: (( من وجد طعامًا أكله ولم يعرفه)). قال :
والأكثرون لم ينقلوا في الطعام حديثًا ، بل أخذوا حكم ما يفسد من الطعام من قوله :
((إنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب)). وعكس الغزالي القضية فجعل الحديث في
الطعام ، ثم قال : وفي معناه الشاة ، وقال ابن الرفعة : لم أره فيما وقفت عليه من
كتب أصحابنا .
١٣٧٥ - (٧) - حديث زيد بن خالد: ((إن جاء صاحبها وإلا فشأنك
بها)) . تقدم .
١٣٧٦ - (٨) - قوله: رُوي أن أبي بن كعب وجد صرة فيها دنانير ، فأتى
بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: ((عرفها حولًاً ، فإن جاء صاحبها
يعرف عددها ووكاءها فادفعها إليه وإلا فاستمتع بها )) . متفق على المتن من حديث
أَريّ (٢٢) ، والسياق لمسلم وفيه : تعيين الدنانير أنها مائة ، وفيه أنه أمره أن يعرفها
حولًا ، ثم أتاه فأمره أن يعرفها حولًا ثلاثًا ، وفي رواية لمسلم: عامين أو ثلاثًا ، وفي
رواية لهما قال شعبة : سمعت سلمة بن كهيل يقول بعد ذلك : عرفها عامًا واحدًا ،
وفي رواية : عامين أو ثلاثًا ، قال البيهقي : كان سلمة يشك فيه ثم ثبت على واحد ،
وهو أوفق الأحاديث الصحيحة .
قوله عقب هذا الحديث : وكان أُبُّ من المياسير. هكذا حكاه الترمذي
عقب حديث أبيّ عن الشافعي قال : وقال الشافعي : كان أبيّ كثير المال من مياسير
الصحابة ، انتهى .
وتعقب بحديث أبي طلحة الذي في الصحيحين (٢٣) حيث استشار النبي صلى الله
عليه وسلم في صدقته فقال: ((اجعلها في فقراء أهلك )). فجعلها أبو طلحة في أبيّ
(٢٢) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري : كتاب اللقطة ، باب : إذا أخبره رب اللقطة
بالعلامة دفع إليه : ( ٥ / ٩٤ / رقم : ٢٤٢٦ ) .
وطرفه في : ( ٢٤٣٧ ) .
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب اللقطة : (١٢ / ٣٩ - ٤٠ / رقم : ١٧٢٣ ).
(٢٣) تقدم.

١٦٥
ابن كعب ، وحسان وغيرهما ، ويجمع بأن ذلك كان في أول الحال ، وقول الشافعي
بعد ذلك حين فتحت الفتوح .
١٣٧٧ - (٩) - حديث: أن رجلاً قال : يا رسول اللّه؛ ما نجد في السبيل
للعامر من اللقطة؟ قال: ((عرفها حولًاً، فإن جاء صاحبها وإلّ فهي لك)).
أحمد (٢٤) وأبو داود (٢٥) والنسائي (٢٦) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه ، عن
جده .
١٣٧٨ - (١٠) - حديث: (( أن هذا البلد حرمه الله يومٍ خلق السموات
والأرض ، لا يعضد شوكه ، ولا ينفر صيده ، ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها)).
متفق عليه من حديث ابن عباس ، وقد تقدم في محرمات الإحرام .
قوله: ويروى: ((لا تحل لقطته إلا لمنشد)). رواها البخاري.
( تنبيه) المنشد: قال الشافعي : هو الواجد ، والناشد المالك، أي لا تحل إلَّا
لمعرف يعرفها ولا يتملكها ، وقال أبو عبيد : المنشد الطالب ، والناشد الواجد ،
والأول أشهر .
١٣٧٩ - (١١) - حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((فإن جاء
باغيها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه)). تقدم من حديث أبي بن كعب ،
وزيد بن خالد ، وهذا اللفظ عند مسلم وأبي داود والنسائي ، من حديث زيد بن
خالد وقال : إن هذه الزيادة غير محفوظة ، يعني قوله: ((إن جاء باغيها فعرف)).
وأشار إلى أن حماد بن سلمة تفرد بها، وليس كذلك ، بل في رواية مسلم أن الثوري
وزيد بن أبي أنيسة وافقا حمادًا ، ورواها البخاري أيضًا في حديث زيد بن خالد ،
١٣٧٧ - (٩) - في إسناد أحمد وأبي داود محمد بن إسحاق .
(٢٤) مسند أحمد: (٢٠٧/٢، ٢٠٣ ).
(٢٥) سنن أبي داود: كتاب اللقطة: ( ٢ / ١٣٦ - ١٣٧ / رقم : ١٧١٠ ).
(٢٦) سنن النسائي الكبرى: كتاب اللقطة، باب: ما وجد من اللقطة في القرية الجامعة: (٣/
٤٢٣/رقم : ٥٨٢٦ ) .
وباب: ما وجد من اللقطة في القرية غير العامرة (٣ / ٤٢٣ / رقم : ٥٨٢٧، ٥٨٢٨،
٥٨٢٩ ) .

١٦٦
ورواها مسلم ، وأحمد ، والنسائي ، والبيهقي ، وغيرهم من حديث عمرو بن
شعيب ، عن أبيه ، عن، جده في الحديث الماضي .
قوله : رُوي أنه صلى الله عليه وسلم أمر عليًّا أن يغرم الدينار الذي وجده لما
جاء صاحبه)) . تقدم .
قوله : إنما جاز أكل الشاة للحديث . يشير إلى قوله في حديث زيد بن خالد
وسأله عن الشاة فقال: (( خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب)). لكن ليس فيه
التصريح بتملكها في الحال .
١٣٨٠ - (١٢) - حديث: ((أن عمر كانت له حظيرة يحفظ فيها
الضوال)). رواه في الموطأ (٢٧).
١٣٨١ - (١٣) - حديث عائشة: ((لا بأس بما دون الدرهم أن يستنفع
به)). لم أجده ، قلت : أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨) من رواية جابر الجعفي، عن عبد الرحمن
ابن الأسود ، عن أبيه ، عن عائشة : أنها أرخصت في اللقطة في درهم .
(٢٧) الموطأ : ( ٢ / ٧٥٩).
(٢٨) مصنف ابن أبي شيبة: ( ٦ / ٤٥٨ / رقم: ١٦٩١ ).

١٦٧
( كتاب اللقيط )
١٣٨٢ - (١) - حديث سنين بن أبي جميلة : أنه وجد منبوذًا فجاء به إلى
عمر، فقال: (( ما حملك على أخذ هذه النسمة ؟ )) فقال : وجدتها ضائعة فأخذتها
فقال عريفه: يا أمير المؤمنين؛ إنه رجل صالح، فقال: ((اذهب فهو حر ، ولك
ولاؤه، وعلينا نفقته)). مالك في الموطأ (١) والشافعي (٢) عنه ، عن ابن شهاب ، عنه
به، وزاد عبد الرزاق (٣) عن مالك: «وعلينا نفقته من بيت المال)). وعلقه
البخاري (٤) بمعناه ، وأخرجه البيهقي (٥) من طريق ابن عيينة ، عن الزهري ، أنه سمع
سنينًا أبا جميلة يحدث سعيد بن المسيب قال : وجدت منبوذًا على عهد عمر ،
فذكره عريفي لعمر ، فأرسل إليَّ فدعاني ، والعريف عنده ، فلما رآني مقبلاً قال :
((عسى الغوير أيؤسًا)). قال العريف: يا أمير المؤمنين، إنه ليس بمتهم، قال: ((على
ما أخذت هذه النسمة ؟)) قال : وجدتها بمضيعة فأردت أن يأجرني الله فيها، قال:
((هو حر، وولاؤه لك، وعلينا رضاعه)).
( تنبيهان ) الأول : يقع في نسخ الرافعي ستين بن جميلة ، والصواب : سنين
أبو جميلة وهو صحابي معروف ، لم يصب من قال : إنه مجهول .
الثاني : اسم العريف المذكور سنان ، أفاده الشيخ أبو حامد في تعليقه .
١٣٨٣ - (٢) - حديث علي: أن النبي صلى اللّه عليه وسلم دعاه إلى
الإسلام قبل بلوغه . فأجابه . قال : ابن سعد في الطبقات (٦) أخبرنا إسماعيل بن
١٣٨٢ - (١) - قال في البدر المنير: هذا الأثر صحيح .
(١) الموطأ: ( ٢ / ٧٣٨).
(٢) ترتيب مسند الشافعي: (٢ / ١٣٨ / رقم : ٤٥٦).
(٣) مصنف عبد الرزاق: ( ٩ / ١٤ / رقم : ١٦١٨٢ ).
(٤) صحيح البخاري : فتح الباري : كتاب الشهادات ، باب : إذا زکی رجل رجلاً كفاه : ( ٥/
٣٢٤ ) .
(٥) السنن الكبرى للبيهقي : ( ١٠ / ٢٩٨).
١٣٨٣ - (٢) - قال في البدر: هذا الأثر مشهور عنه. قال: وقال البيهقي: إلا أنه لم يقع
إليه إسناد يحتج بمثله .
(٦) طبقات ابن سعد: ( ٣ / ١٥).

١٦٨
أبي أويس ، حدثني أبي، عن الحسن بن زيد بن الحسن قال: ((إن النبي صلى الله
عليه وسلم دعا عليًّا إلى الإسلام وهو ابن سبع سنين أو دونها ، فأجاب ولم يعبد
وثنًا قط لصغره)). وروى البيهقي (٧) بسند ضعيف عن علي أنه كان يقول: ((
سبقتكم إلى الإسلام طرًا صغيرًا ما بلغت أوان حلمي )) . وروى الحاكم في
المستدرك (٨)، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع الراية إلى عليّ
يوم بدر وهو ابن عشرين سنة ، وكانت بدر بعد المبعث بأربع عشرة سنة ، فيكون
في المبعث ستة أو سبعة أعوام وفي المستدرك أيضًا (٩) من طريق ابن إسحاق أن عليًّا
أسلم وهو ابن عشر سنين . وقال ابن أبي خيثمة : أخبرنا قتيبة ، أخبرنا الليث ، عن
أبي الأسود ، عمن حدثه : أن عليًّا أسلم وهو ابن ثمان سنين . وأما ما روي عن
الحسن أن عليًّا كان له حين أسلم خمس عشرة سنة . فقد ضعفه ابن الجوزي
لاتفاقهم على أنه لما مات لم يجاوز ثلاثًا وستين ، واختلف فيما دونها فلو صح قول
الحسن لكان عمره ثمانيًا وستين .
قلت : قد قيل : إن عمره كان خمسًا وستين، فإذا قلنا بما رواه ربيعة ، عن أنس : أن
النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة بعد المبعث عشر سنين . فيتخرج قول الحسن
على وجه من الصحة ، وإن كان الأصح غيره . وقال البيهقي : يحتمل أن يكون قول
الصبي المميز في أول البعثة كان محكومًا بصحته ، ثم ورد الحكم بغير ذلك ، وأما
على قول الحسن فلا إشكال ، وأغرب من ذلك قول جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أنه
لما مات كان عمره ثمانيًا وخمسين سنة ، فإن قلنا بالمشهور كان عمره عند المبعث
خمس سنين أو ستّا . وإن قلنا بقول ربيعة ، عن أنس، كان ابن ثمان أو تسع، والله أعلم.
واحتج البيهقي على صحة إسلام الصبي بحديث أنس : كان غلام يهودي
يخدم النبي صلى الله عليه وسلم - الحديث - وفيه : أنه مرض فعرض عليه
الإسلام فأسلم . وأخرجه البخاري (١٠) ، وبحديث ابن عمر أنه عرض الإسلام على
(٧) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٦ / ٢٠٦).
(٨) مستدرك الحاكم: (٣ / ١١١).
(٩) مستدرك الحاكم : ( ٣ / ١١١ ).
(١٠) صحيح البخاري - فتح الباري : كتاب الجنائز ، باب : إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى
عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام: ( ٣ / ٢٥٩ / رقم : ١٣٥٦ ) وطرفه في :
( ٥٦٥٧) .

١٦٩
ابن صياد وهو لم يبلغ الحلم . متفق عليه (١١)، وبحديث: ((مروهم بالصلاة
لسبع)) . أخرجه أصحاب السنن وقد تقدم .
١٣٨٤ - (٣) - حديث عمر : أنه استشار الصحابة في نفقة اللقيط ،
فقالوا : في بيت المال . وكذا أورده الماوردي في الحاوي والشيخ في المهذب ، ولم
يقف له على أصل، وإنما يعرف ما تقدم من قصة أبي جميلة: أن عمر قال: (( وعلينا
نفقته من بيت المال )) . لكن لم ينقل أن أحدًا من الصحابة أنكر عليه .
١٣٨٥ - (٤) - حديث : أن عمر قال لغلام ألحقه القافة (*) بالمتنازعين معًا :
((انتسب إلى أيهما شئت)). الشافعي (١٢) ومن طريقه البيهقي (١٢) عن أنس بن
عياض ، وعن هشام ، عن أبيه ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: (( أن رجلين
تداعيا ولدًا ، فدعا له عمر القافة ، فقالوا : لقد اشتركا فيه ، فقال عمر : والٍ
أيهما شئت)) . ورواه البيهقي (١٤) من طريق أخرى ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن
حاطب ، عن أبيه فوصله ، ورواه مالك في الموطأ (١٥) والشافعي (١٦) عنه ، عن يحيى
ابن سعيد ، عن سليمان بن يسار ، عن عمر نحوه . ورواه البيهقي (١٧) من وجه
آخر، عن سليمان بن يسار ، عن عمر بقصة مطولة ، ومن طريق مبارك بن فضالة ،
عن الحسن ، عن عمر في رجلين وطئا جارية في طهر واحد فجاءت بغلام ، فارتفعا
(١١) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري : كتاب الجنائز، باب : إذا أسلم الصبى فمات
هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبى الإسلام؟ (٣ / ٢٥٨ - ٢٥٩ / رقم : ١٣٥٤).
وأطرافه في : ( ٣٠٥٥، ٦١٧٣، ٦٦١٨ ).
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الفتن ، باب : ذكر ابن صياد : ( ١٨ / ٧٢ -
٧٤/ رقم : ٢٩٣٠ ) .
(*) (( القافة)): جمع قائف وهو من يعرف الآثار، وقاف آثره : تبعه كقفا، واقتفاه أي : تبع آثره .
١٣٨٥ - (٤) - قال في البدر : هذا الأثر صحيح .
(١٢) معرفة السنن والآثار: ( ٧ / ٤٧٠ / رقم: ٦٠٠٠ ).
(١٣) السنن الكبرى للبيهقي: (١٠ / ٢٦٣).
(١٤) السنن الكبرى للبيهقي: (١٠ / ٢٦٣).
(١٥) الموطأ : ( ٢ / ٧٤٠ - ٧٤١ ) .
(١٦) معرفة السنن والآثار: ( ٧ / ٤٧٠ ).
(١٧) السنن الكبرى للبيهقي: (١٠ / ٢٦٣ ).

١٧٠
إلى عمر ، فذكر نحوه (١٨).
وفي الباب عن علي أخرجه الطحاوي (١٩) وغيره .
(١٨) السنن الكبرى للبيهقي: (١٠ / ٢٦٤ ).
(١٩) شرح معاني الآثار للطحاوي : ( ٤ / ١٦٤).

١٧١
كتاب الفرائض
١٣٨٦ - (١) - حديث ابن مسعود: ((تعلموا الفرائض وعلموها الناس
فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض ، وتظهر الفتن ، حتى يختلف الإثنان في
الفريضة ، فلا يجدان من يفصل بينهما)). أحمد (١) من حديث أبي الأحوص عنه
نحوه بتمامه ، والنسائي (٢) والحاكم (٣) والدارمي (٤) والدارقطني (٥) كلهم ، من
رواية عوف ، عن سليمان بن جابر(٦) ، عن ابن مسعود ، وفيه انقطاع .
وفي الباب عن أبي بكرة أخرجه الطبراني في الأوسط(٧) في ترجمة علي بن
سعيد الرازي ، وعن أبي هريرة رواه الترمذي(٨) من طريق عوف ، عن شهر عنه ،
وهما مما يعلل به طريق ابن مسعود المذكورة ، فإن الخلاف فيه على عوف الأعرابي ،
قال الترمذي : فيه اضطراب .
(١) لم أقف عليه في المسند وقال الشيخ الألباني عن عزوه للإمام أحمد: وما أظن ذلك إلا وهمًا
انظر: إرواء الغليل: ( ٦ / ١٠٦). وعزاه ابن الملقن لعبد الله في زوائده على المسند .
(٢) السنن الكبرى للنسائي: كتاب الفرائض، باب: الأمر بتعليم الفرائض: ( ٤ / ٦٣ - ٦٤ /
رقم : ٦٣٠٥ ، ٦٣٠٦ ) .
(٣) مستدرك الحاكم: ( ٤ / ٣٣٣).
(٤) سنن الدارمي : (١ / ٨٣ - ٨٤ / رقم: ٢٢١ ).
(٥) سنن الدارقطني: ( ٤ / ٨١ - ٨٢ ).
(٦) سليمان بن جابر ؛ قال في التقريب : مجهول . وكذا قال ابن الملقن في بدره المنير .
(٧) المعجم الأوسط للطبراني: (١/ ل ٢٤٤) كما هو في مجمع البحرين : ( ٤ / ١٣٢ /
رقم : ٢٢٠٨ ) .
(٨) سنن الترمذي: كتاب الفرائض، باب: ما جاء في تعليم الفرائض: (٤ / ٣٦٠ - ٣٦١ /
رقم : ٢٠٩١ ) . وفي إسناده محمد بن القاسم الأسدي قد ضعفه أحمد بن حنبل وغيره .
وقال أبو عيسى : هذا حديث فيه اضطراب ، وروى أبو أسامة هذا الحديث عن عوف ، عن
رجل ، عن سليمان بن جابر ، عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بذلك
الحسين بن حريث. أخبرنا أبو أسامة عن عوف بهذا بمعناه .

١٧٢
١٣٨٧ - (٢) - حديث أبي هريرة: « تعلموا الفرائض فإنها من دينكم ،
وإنه نصف العلم ، وإنه أول ما ينزع من أمتي)». ابن ماجه (٩) والحاكم (٠
والدارقطني (١١)، ومداره على حفص بن عمر بن أبي العطاف، وهو متروك .
( تنبيه ) قال ابن الصلاح : لفظ النصف هنا عبارة عن القسم الواحد وإن لم
يتساويا وقال ابن عيينة : إنما قيل له نصف العلم لأنه يبتلى به الناس كلهم .
١٣٨٨ - (٣) - حديث عمر يأتي في آخر الباب .
١٣٨٩ - (٤) - حديث: ((أفرضكم زيد)). أحمد (١٢)، والترمذي (١٣)،
والنسائي (١٤) ، وابن ماجه (١٥)، وابن حبان (١٦)، والحاكم (١٧) ، من حديث أبي
قلابة عن أنس ((أرحم أمتي بأمتي أبو بكر)) . - الحديث - وفيه: (( وأعلمها
بالفرائض زيد بن ثابت ، صححه الترمذي ، والحاكم ، وابن حبان ، وفي رواية
(٩) سنن ابن ماجة: كتاب الفرائض، باب: الحث على تعليم الفرائض: (٩٠٨/٢/ رقم:
٢٧١٩ ) .
(١٠) مستدرك الحاكم: (٤ / ٣٣٢). قال في البدر المنير: لم يضعفه الحاكم وسكت عنه
وهو حديث ضعيف .
(١١) سنن الدارقطني: (٤ / ٦٧ ).
١٣٨٩ - (٤) - قال في البدر المنير: وقد روي من حديث ابن عمر ؛ رواه الحاكم في
مستدر که في ترجمة ابن عباس مرفوعاً . وقد روي من حديث أبي سعيد الخدري ؛ رواه
أبو ذر الهروي مرفوعاً ، ورواه ابن الأنباري في كتابه الرد على من خالف . وفيه زيد
العمي وليس بالقوي ، وسلام الطويل وقد تركوه .
(١٢) مسند أحمد: (٣ / ١٨٤، ٢٨١).
(١٣) سنن الترمذي: كتاب المناقب، باب: مناقب معاذ، وزيد، وأبي ، وأبي عبيدة : ( ٥ /
٦٢٣ / رقم: ٣٧٩١ ) . وقال : حسن صحيح .
(١٤) السنن الكبرى للنسائي: كتاب المناقب ، باب: أبي بن كعب رضي الله عنه: ( ٦٧/٥ /
رقم : ٨٢٤٢ ) .
(١٥) سنن ابن ماجة : كتاب المقدمة ، باب : فضائل أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم:
(١ / ٥٥ / رقم : ١٥٤، ١٥٥).
(١٦) صحيح ابن حبان: ( ٩ / ١٣١، ١٣٦ / رقم : ٧٠٨٧، ٧٠٩٣ ).
(١٧) مستدرك الحاكم: (٣ / ٤٢٢، ٤ / ٢٣٥). وقال : إسناده على شرط الشيخين .

١٧٣
للحاكم : ((أفرض أمتي زيد)). وصححها أيضًا وقد أعل بالإرسال، وسماع أبي
قلابة من أنس صحيح ، إلاّ أنه قيل: لم يسمع منه هذا(١٨) ، وقد ذكر الدارقطني
الاختلاف فيه على أبي قلابة في العلل ، ورجح هو وغيره كالبيهقي والخطيب في
المدرج : أن الموصول منه ذكر أبي عبيدة ، والباقي مرسل ، ورجح ابن الموّاق وغيره
رواية الموصول ، وله طريق أخرى عن أنس أخرجها الترمذي (١٩) من رواية داود
العطار ، عن قتادة عنه ، وفيه سفيان بن وكيع، وهو ضعيف ، ورواه عبد الرزاق (٢٠)
عن معمر ، عن قتادة مرسلاً، قال الدارقطني : هذا أصح.
وفي الباب عن جابر رواه الطبراني في الصغير (٢١) بإسناد ضعيف في ترجمة
علي بن جعفر ، وعن أبي سعيد رواه قاسم بن أصبغ ، عن ابن أبي خيثمة ، والعقيلي
في الضعفاء (٢٢) ، عن علي بن عبد العزيز كلاهما ، عن أحمد بن يونس ، عن
سلام، عن زيد العمي ، عن أبي الصديق ، عنه، وزيد وسلام ضعيفان ، وعن ابن
عمر رواه ابن عدي (٢٢) في ترجمة كوثر بن حكيم، وهو متروك ، وله طريق أخرى
في مسند أبي يعلى (٢٤) من طريق ابن البيلماني ، عن أبيه ، عنه ، وأورده ابن عبد البر
في الاستيعاب من طريق أبي سعد البقال، عن شيخ من الصحابة يقال له : محجن أو
أبو محجن .
١٣٩٠ - (٥) - حديث : أنه صلى الله عليه وسلم ورث بنت حمزة من
مولى لها . النسائي (٢٥) وابن ماجه (٢٦) من حديثها . وفي إسناده ابن أبي ليلى
(١٨) قال الدارقطني: لم يسمعه أبو قلابة من أنس ، وإنما هو منقطع .
(١٩) سنن الترمذي: كتاب المناقب، باب: مناقب معاذ، وزيد، وأبي، وأبي عبيدة : ( ٥ /
٦٢٣ / رقم : ٣٧٩٠ ) .
(٢٠) مصنف عبد الرزاق: ( ١١ / ٢٢٥ / رقم : ٢٠٣٨٧ ).
(٢١) المعجم الصغير للطبراني: (١ / ٣٣٥ / رقم : ٥٥٦ ).
(٢٢) الضعفاء للعقيلي: ( ٢ / ١٥٩) في ترجمة : سلام بن سلم المدائني الطويل .
(٢٣) الكامل لابن عدي : ( ٦ / ٧٧ ).
(٢٤) مسند أبي يعلى: ( ١٠ / ١٤١ / رقم : ٥٧٦٣ ).
(٢٥) السنن الكبرى للنسائي : كتاب الفرائض ، باب : توريث الموالي مع ذوي الرحم : ( ٤ /
٨٦ / رقم : ٦٣٩٨، ٦٣٩٩ ) .
(٢٦) سنن ابن ماجة: كتاب الفرائض، باب: ميراث الولاء: (٢ / ٩١٣ / رقم: ٢٧٣٤).

١٧٤
القاضي(٢٧)، وأعله النسائي بالإرسال وصحح هو والدارقطني الطريق المرسلة.
وفي الباب عن ابن عباس أخرجه الدارقطني (٢٨).
( تنبيه ) صرح الحاكم في المستدرك (٢٩) في هذا الحديث بأن اسمها أمامة ،
ورواه أحمد في مسنده (٢٠) من طريق قتادة ، عن سلمى بنت حمزة فذكره .
قال البيهقي : اتفق الرواة على أن ابنة حمزة هي المعتقة ، وقال إبراهيم النخعي :
توفي مولى لحمزة بن عبد المطلب ، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنة حمزة
النصف طعمة ، قال : وهو غلط ، قلت : قد روى الدارقطني (٣١) من حديث جابر
ابن زيد ، عن ابن عباس : أن مولى لحمزة توفي وترك ابنته ، وابنة حمزة ، فأعطى
النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف ، وابنة حمزة النصف . وجاء في مصنف
ابن أبي شيبة (٢٢) أنها فاطمة، وأخرجه الطبراني في الكبير أيضًا (٣٣).
١٣٩١ - (٦) - حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال: (( أنا وارث من لا
وارث له ، أعقل عنه وأرثه)). أبو داود (٣٤) والنسائي (٣٥) وابن ماجه (٣٦) والحاكم
(٢٧) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف ، كثير الخطأ .
(٢٨) سنن الدارقطني: (٤ / ٨٣ - ٨٤ / رقم: ٥١). وفي إسناده سليمان بن داود ؛ كوفي
ضعفوه ، وكذبه ابن معين ، وقال أبو حاتم : متروك الحديث . وقال البخاري : هو عندي
أضعف من كل ضعيف .
(٢٩) مستدرك الحاكم: ( ٤ / ٦٦).
(٣٠) مسند أحمد : ( ٦ / ٤٠٥ ).
(٣١) تقدم قبل هامشين . وهو ضعيف .
(٣٢) مصنف ابن أبي شيبة : ( ١١ / ٢٦٦ - ٢٦٩ ).
(٣٣) المعجم الكبير للطبراني: (٢٤ / ٣٥٣ - ٣٥٧ / رقم: ٨٧٤ - ٨٨٦ ).
(٣٤) سنن أبي داود: كتاب الفرائض، باب: في ميراث ذوي الأرحام: (٣ / ١٢٣ / رقم:
٢٩٠٠، ٢٩٠١ ) .
(٣٥) سنن النسائي الكبرى : كتاب الفرائض ، باب: ذكر اختلاف الناقلين لخبر المقدام بن معد
يكرب في توريث الخال : ( ٤ / ٧٦ - ٧٧ / رقم : ٦٣٥٤ - ٦٣٥٧ ).
(٣٦) سنن ابن ماجه: كتاب الدِّيات، باب: الدِّية على العاقلة: ( ٢ / ٨٧٩ - ٨٨٠ / رقم:
٢٦٣٤ ) .
وكتاب الفرائض، باب: ذوي الأرحام : ( ٢ / ٩١٤ - ٩١٥ / رقم : ٢٧٣٨).

١٧٥
وصححه (٢٧) وابن حبان (٢٨)، من حديث المقدام بن معد يكرب في حديث فيه :
(( والخال وارث)) وحكى ابن أبي حاتم، عن أبي زرعة أنه حديث حسن ، وأعله
البيهقي بالاضطراب (٣٩) . ونقل عن يحيى بن معين أنه كان يقول : ليس فيه حديث
قوي .
وفي الباب عن عمر رواه الترمذي (٤٠) بلفظ: ((الله ورسوله مولى من لا
مولى له، والخال وارث من لا وارث له )) . وعن عائشة رواه الترمذي (٤١)
والنسائي(٤٢) والدارقطني (٤٣)، من حديث طاوس عنها بقصة الخال حسب ، وأعله
النسائي بالاضطراب ، ورجح الدار قطني والبيهقي وقفه ، وقال البزار : أحسن إسناد
فيه حديث أبي أمامة بن سهل(٤٤) ، قال : كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة ،
(٣٧) مستدرك الحاكم: ( ٤ / ٣٤٤).
(٣٨) صحيح ابن حبان: ( ٧ / ٦١١ - ٦١٢ / رقم : ٦٠٠٣، ٦٠٠٤ ) .
(٣٩) وقال البيهقي فيما نقله عنه ابن الملقن: وهذا الحديث ليس بالقوي.
(٤٠) سنن الترمذي: كتاب الفرائض، باب: ما جاء في ميراث الخال: (٤ / ٣٦٧ / رقم :
٢١٠٣ ) .
(٤١) سنن الترمذي: كتاب الفرائض، باب: ما جاء في ميراث الخال: ( ٤ / ٣٦٧ / رقم:
٢١٠٤ ) . وقال : حسن غريب . وقد أرسله بعضهم ولم يذكر فيه عائشة .
(٤٢) السنن الكبري للنسائي : كتاب الفرائض ، باب : ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عائشة
في توريث الخال: ( ٤ / ٧٦ / رقم : ٦٣٥٢، ٦٣٥٣ ) .
(٤٣) سنن الدارقطني: (٤ / ٨٥ ).
(٤٤) رواه أحمد (ح ١٨٩ - ٢٨/١)، (ح ٣٢٣ - ٤٦/١) والترمذي ح ٢١٠٣ باب: ما
جاء في ميراث الخال ، من كتاب الفرائض ، وقال : حسن . وفي بعض النسخ : حسن
صحيح . والنسائي في الفرائض من الكبرى ، وابن ماجه ( ح ٢٧٣٧ ، باب : ذوي
الأرحام، من كتاب الفرائض ) ورواه أيضاً الدارقطني وفي إسناده عبد الرحمن بن الحارث بن
عياش ؛ قال أحمد : متروك الحديث . وقال ابن نمير : لا أقدم على ترك حديثه . وقال أبو
حاتم: شيخ . وقال النسائي: ليس بالقوي . ( الميزان ٥٥٤/٢) . وفيه أيضاً حكيم بن حكيم
ابن عباد الراوي عن أبي أمامة بن سهل . قال الذهبي : قواه ابن حبان . وقال ابن سعد : لا
يحتجون به . ومن مفرداته .. فذكر هذا الحديث ، وقال : حسنه الترمذي ولم يصححه .
وحسن في ذلك أيضاً خبر عائشة . (الميزان ٥٨٤/١).
والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي (٢١٤/٢).
وقد صحح إسناده أحمد شاكر رحمه الله تعالى فقال : إسناده صحيح . حكيم

١٧٦
فذكره كما تقدم قبل .
١٣٩٢ - (٧) - قوله: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: « سألت الله عز
وجل، عن ميراث العمة والخالة ، فسارني جبريل أن لا ميراث لهما)). أبو داود
في المراسيل (٤٥) والدارقطني (٤٦) من طريق الدراوردي ، عن زيد بن أسلم ، عن
عطاء بن يسار به مرسلاً ، وأخرجه النسائي (٤٧) من مرسل زيد بن أسلم ، ووصله
الحاكم في المستدرك (٤٨) بذكر أبي سعيد، وفي إسناده ضعف ، ووصله الطبراني في
الصغير أيضًا (٤٩) من حديث أبي سعيد في ترجمة محمد بن الحارث المخزومي شيخه
وليس في الإسناد من ينظر في حاله غيره . ورواه الدارقطني (٥٠) من حديث أبي
سلمة ، عن أبي هريرة ، وضعفه بمسعدة بن اليسع الباهلي راويه عن محمد بن عمرو ،
ورواه الحاكم (٥١) من حديث عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر وصححه ، وفي إسناده
عبد الله بن جعفر المديني، وهو ضعيف، وروى له الحاكم (٥٢) شاهدًا من حديث شريك
ابن عبد الله بن أبي نمر : أن الحارث بن عبد أخبره أن رسول الله صلی الله عليه وسلم سئل
عن ميراث العمة والخالة فذكره ، وفيه سليمان بن داود الشاذكوبي، وهو متروك ،
وأخرجه الدارقطني (٥٣) من وجه آخر عن شريك مرسلاً .
١٣٩٣ - (٨) - حديث: أنه ركب إلى قباء يستخير الله في العمة والخالة ،
ثم قال: ((أنزل عليَّ أن لا ميراث لهما)) . أصل الحديث تقدم قبل كما ترى ،
والقصة في المراسيل لأبي داود .
١٣٩٤ - (٩) - حديث: ((ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو الأولى
= ابن حكيم ؛ وثقه العجلي ، وذكره ابن حبان في الثقات وصحح له الترمذي وابن خزيمة .
(٤٥) المراسيل لأبي داود: (ص ٢٦٣ / رقم: ٣٦١).
(٤٦) سنن الدارقطني: ( ٤ / ٩٨).
(٤٧) لم يعزه المزي له ، ولم أجده في كتاب الفرائض .
(٤٨) مستدرك الحاكم: ( ٤ / ٣٤٣) .
(٤٩) المعجم الصغير للطبراني: ( ٢ / ١٤١ / رقم : ٩٢٧ ).
(٥٠) سنن الدارقطني: (٤ / ٩٩).
(٥١) مستدرك الحاكم: ( ٤ / ٣٤٢ - ٣٤٣ ).
(٥٢) مستدرك الحاكم : ( ٤ / ٣٤٣).
(٥٣) سنن الدارقطني: (٤ / ٩٩ ).

١٧٧
رجل ذكر )) . متفق عليه (٥٤) .
قوله : وفي رواية : فلأولى عصبة ذكر ، وقال بعد أوراق : اشتهر عن النبي
صلى الله عليه وسلم أنه قال : ... فذكره بهذا اللفظ ، والثابت في الصحيحين من
حديث ابن عباس: (( فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر)). وهذا اللفظ تبع فيه
الغزالي ، وهو تبع إمامه ، وقد قال ابن الجوزي في التحقيق : إن هذه اللفظة لا تحفظ ،
وكذا قال المنذري ، وقال ابن الصلاح : فيها بعد عن الصحة من حيث اللغة ، فضلاً
عن الرواية ، فإن العصبة في اللغة اسم للجمع لا للواحد ، انتهى .
وفي الصحيح (٥٥) عن أبي هريرة حديث: ((أيما امريء ترك مالاً فليرثه
عصبته من كانوا )) . فشمل الواحد وغيره .
١٣٩٥ - (١٠) - حديث: ((الاثنان فما فوقهما جماعة)). ابن ماجه(٥٦)،
والحاكم (٥٧) من حديث أبي موسى الأشعري ، وفيه الربيع بن بدر، وهو ضعيف ،
وأبوه مجهول(٥٨) ، ورواه البيهقي (٥٩) من حديث أنس وقال : هو أضعف من
حديث أبي موسى ، والدارقطني (٦٠) من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن
جده ، وفيه عثمان الوابصي، وهو متروك ، وابن أبي خيثمة من حديث الحكم بن
عمير ، وإسناده واهٍ ، وله طريقان آخران :
(٥٤) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري : كتاب الفرائض ، باب : ميراث الولد من أبيه
وأمه: ( ١٢ / ١٢ / رقم : ٦٧٣٢ ).
وأطرافه في : ( ٦٧٣٥ ، ٦٧٣٧ ، ٦٧٤٦ ).
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الفرائض ، باب : ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي
فلأولى رجل ذكر: ( ١١ / ٧٥ - ٧٦ / رقم : ١٦١٥ ).
(٥٥) صحيح البخاري - فتح الباري: كتاب التفسير ، باب : سورة الأحزاب ، باب : (١)
(٣٧٦/٨/رقم : ٤٧٨١ ).
(٥٦) سنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة، باب: الاثنان جماعة: (٣١٢/١/رقم : ٩٧٢ ).
(٥٧) مستدرك الحاكم : (٤ / ٣٣٤). قال الذهبي : وعجيب من الحاكم أن يخرجه في
مستدركه لكنه لم يصححه ولم يضعفه .
(٥٨) وكذلك أبوه مجهول . وهو مذكور في السند أيضاً .
(٥٩) السنن الكبرى للبيهقي: (٦٩/٣).
(٦٠) سنن الدارقطني: (١ / ٢٨١).

١٧٨
أحدهما : رواه ابن المغلس في الموضح ، عن علي بن يونس ، عن إبراهيم بن
عبد الرزاق الضرير ، عن علي بن بحر ، عن عيسى بن يونس ، عن محمد بن عمرو ،
عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة به ، ومن دون علي بن بحر مجهولان .
والثانية : روى أحمد (٦١) من طريق عبيد الله بن زحر (٦٢)، عن علي بن
يزيد(٦٣)، عن القاسم(٦٤) ، عن أبي أمامة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى
رجلاً يصلي، فقال: (( ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ، فقام رجل يصلي
معه ، فقال: هذان جماعة)). هذا عندي أمثل طرق هذا الحديث لشهرة رجاله ،
وإن كان ضعيفًا، وقد رواه الطبراني (٦٥) من وجه آخر عن أبي أمامة ، وقال البخاري
في الصلاة من صحيحه : باب اثنان فما فوقهما جماعة (٦٦) ، ثم أخرج حديث
مالك بن الحويرث ((فأذْنا وأقيما ، وليؤمكما أكبركما )).
١٣٩٦ - (١١) - حديث قبيصة بن ذؤيب: جاءت الجدة إلى أبي بكر
(٦١) مسند أحمد: (٥ / ٢٥٤). قال ابن الملقن: وإسناده واهٍ .
(٦٢) عبيد الله بن زحر ؛ قال يحيى : حديثه عندي ضعيف . وعنه : ليس بشيء . وقال ابن
المديني : منكر الحديث . وقال الدارقطني : ليس بالقوي ، وشيخه علي ؛ متروك . وقال ابن
حبان : يروي الموضوعات عن الأثبات . وإذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات . وإذا
اجتمع في إسناد خبر : عبيد الله ، وعلي بن يزيد ، والقاسم أبو عبد الرحمن ؛ لم يكن ذلك
الخبر إلا مما عملته أيديهم . وكان النسائي حسن الرأي فيه ، ولم يذكره في ضعفائه بل قال :
لا بأس به . (الميزان ٦/٣-٨).
(٦٣) علي بن يزيد؛ وهو الألهاني ، قال البخاري: منكر الحديث . وقال النسائي: ليس بثقة.
وقال أبو زرعة : ليس بالقوي . وقال الدارقطني : متروك .
(٦٤) القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن ؛ قال الإمام أحمد : روى عنه علي بن يزيد
أعاجيب، وما أراها إلا من قبل القاسم . وقد وثقه ابن معين . وقال الترمذي : ثقة . وقال ابن
حبان : يروي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المعضلات .
(٦٥) المعجم الكبير للطبراني: ( ٨ / ٢٤٨ / رقم : ٧٩٧٤ ) .
(٦٦) صحيح البخاري - فتح الباري: كتاب الأذان ، باب : اثنان فما فوقهما جماعة : (٢ /
١٦٦ / رقم : ٦٥٨ ) .
١٣٩٦ - (١١) - قال في البدر المنير: هذا الحديث صحيح.
قلت : قد ضعفه الألباني في ضعاف السنن : أبي داود والترمذي وابن ماجه . وفي الإرواء
ح ١٦٨٠.
==

١٧٩
تسأله ميراثها ، فقال لها : (( ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة
رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا، فارجعي حتى أسأل الناس ، فسأل الناس ،
فقال المغيرة : شهدت النبي صلى اللّه عليه وسلم أعطاها السدس ، فقال : هل
معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة ، فأنفذه لها أبو
بكر)) . - الحديث - وفيه قصة عمر. مالك (٦٧) وأحمد (٦٨) وأصحاب السنن (٦٩)
وابن حبان (٧٠) والحاكم (٧١) من هذا الوجه ، وإسناده صحيح لثقة رجاله ، إلّا أن
= ففي بعض طرقه - طريق مالك ، وابن ماجه ، وإحدى طرق الترمذي ، وطريق أبي داود - :
عثمان بن إسحاق بن خرشة ؛ قال في التقريب : وثقه ابن معين في رواية الدوري . وقال ابن
الملقن : لا أعرف حاله ، ولم يرو عنه غير الزهري فيما أعلم ، لكن يصحح الترمذي وغيره
حديثه ، قال : وعلى كل حال فهو حجة لأنه إما مرسل صحابي ، أو لأنه يجوز أن يكون
سمعه بعد ذلك من المغيرة أو محمد بن مسلمة وتصحيح الترمذي وابن حبان والحاكم له .
(٦٧) الموطأ: ( ٢ / ٥١٣ ).
(٦٨) لم أجده عند أحمد . ولم يعزه إليه الألباني في الإرواء .
(٦٩) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الفرائض، باب: في الجدة: ( ٢ / ١٢١ - ١٢٢ /
رقم : ٢٨٩٤) . قال المنذري في مختصر السنن : في سماع قبيصة بن ذؤيب من الصديق
نظر. وقد جزم المزي بأن روايته مرسلة .
ورواه الترمذي في سننه : كتاب الفرائض، باب: ما جاء في ميراث الجدة : ( ٤ / ٣٦٥ -
٣٦٦ / رقم: ٢١٠٠، ٢١٠١). وقال ابن الملقن: قال الترمذي: صحيح حسن . قلت
الذي في السنن : أنه - يعني حديث عثمان بن إسحاق - أصح من حديث ابن عيينة - قال
الألباني : وقول الترمذي ليس معناه أن الحديث صحيح عنده فقول المصنف : صححه . وهم
منه .
ورواه النسائي في سننه الكبرى : كتاب الفرائض ، باب: ذكر الجدات : ( ٧٣/٤/ رقم :
٦٣٣٩، ٦٣٤٠، ٦٣٤١، ٦٣٤٢، ٦٣٤٣، ٦٣٤٤، ٦٣٤٥ ) .
وابن ماجة في سننه : كتاب الفرائض ، باب : ميراث الجدة : ( ٢ / ٩٠٩ - ٩١٠ / رقم :
٢٧٢٤ ) .
(٧٠) صحيح ابن حبان : ( ٧ / ٦٠٩ / رقم : ٥٩٩٩ ).
(٧١) مستدرك الحاكم: (٤ / ٣٣٨). وقال: صحيح على شرط الشيخين . قال الألباني:
ليس هو على شرط الشيخين لأن عثمان هذا - يعني ابن إسحاق بن خرشة - ليس هو من
رجال الشيخين ، ولا مشهرو بالرواية . قال الذهبي : لا يعرف وقد وثق . قال الألباني : فهو
يعل طريق الحاكم التي سقط منها عثمان هذا ، فصار ظاهره الصحة على شرط الشيخين واغتر
به الذهبي أيضاً وكذا ابن حجر فقال : وإسناده صحيح لثقة رجاله إلا أن صورته
=

١٨٠
صورته مرسل ، فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق ، ولا يمكن شهوده للقصة
قاله ابن عبد البر بمعناه ، وقد اختلف في مولده ، والصحيح أنه ولد عام الفتح (٧٢) ،
فيبعد شهوده القصة ، وقد أعله عبد الحق تبعًا لابن حزم بالانقطاع ، وقال الدارقطني
في العلل بعد أن ذكر الاختلاف فيه عن الأزهري : يشبه أن يكون الصواب قول
مالك ومن تابعه .
( تنبيه) ذكر القاضي الحسين : أن التي جاءت إلى الصديق أم الأم ، والتي
جاءت إلى عمر أم الأب ، وفي رواية ابن ماجه ما يدل له ، وسيأتي فيما بعد : أنهما
معًا أتتا أبا بكر ، وقد ذكر أبو القاسم بن منده في المستخرج من كتب الناس للتذكرة :
أنه روى أيضًا من حديث معقل بن يسار ، وبريدة ، وعمران بن حصين كلهم عن
النبي صلى الله عليه وسلم .
قوله : روي أن ابن عباس احتج على عثمان . يأتي في آخر الباب .
قوله : روى القاسم قال : جاءت الجدتان . يأتي آخر الباب .
١٣٩٧ - (١٢) - حديث بريدة: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل
للجدة السدس ، إذا لم تكن دونها أم)) . أبو داود (٧٣) والنسائي (٧٤) ، وفي إسناده
عبيد الله العتكي مختلف فيه ، وصححه ابن السكن .
١٣٩٨ - (١٣) - حديث: ((أنه صلى الله عليه وسلم أعطى السدس
ثلاث جدات من قبل الأب ، وواحدة من قبل الأم )). الدارقطني (٧٥) بسند
مرسل، ورواه أبو داود في المراسيل (٧٦) بسند آخر ، عن إبراهيم النخعي،
= مرسل .. ا. هـ من الإرواء ٢٤/٦، ١٢٣٥.
(٧٢) وكذلك قال صلاح الدين العلائي ، قال ابن الملقن: فقوى الإشكال .
١٣٩٧ - (١٢) - قال الألباني: ضعيف. ( الإرواء ح ١٦٧٦) .
(٧٣) سنن أبي داود: كتاب الفرائض، باب: في الجدة : ( ٢ / ١٢٢ / رقم: ٢٨٩٥).
(٧٤) سنن النسائي الكبرى: كتاب الفرائض، باب: ذكر الجدات : (٧٣/٤/رقم: ٦٣٣٨).
١٣٩٨ - (١٣) - قال الألباني: ضعيف. (الإرواء ح ١٦٨٢).
(٧٥) سنن الدارقطني : (٤ / ٩١ ).
(٧٦) المراسيل لأبي داود: ( ص ٢٦٠ / رقم: ٣٥٥، ٣٥٦).