النص المفهرس
صفحات 161-180
١٦١ ( كتاب اللقطة ) ١٣٦٩ - (١) - حديث زيد بن خالد الجهني : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة؟ فقال: (( عرف عفاصها ووكاءها ، ثم عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها)). قال: فَضَالة الغنم؟ قال: ((هي لك أو لأخيك أو للذئب)) قال: فَضّالة الإبل؟، قال: ((ما لك ولها ؟ دعها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماءَ وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها )) . مالك في الموطأ (١) والشافعي(٢) عنه من طريق، وهو متفق عليه (٣) من طرق بألفاظ ، والسائل قيل : هو ابن خالد الراوي ، وقيل : بلال ، وقيل : عمير والد مالك ، قلت : وقيل : سويد الجهني والد عقبة . ( تنبيه) قال الأزهري : أجمع الرواة على تحريك القاف من اللقطة في هذا الحديث ، وإن كان القياس التسكين . ١٣٧٠ - (٢) - حديث عياض بن حمار: ((من التقط لقطة فليشهد عليها ذا عدل أو ذوي عدل)). أبو داود (٤) والنسائي (٥) وابن ماجه (٦) وابن حبان (٧) به، وزيادة: (( ثم لا يكتم ولا يغيب ، فإن جاء صاحبها فهو أحق بها ، وإلا فهو ١٣٦٩ - (١) - قال في البدر المنير : هذا الحديث صحيح . (١) الموطأ: ( ٢ / ٧٥٧). (٢) ترتيب مسند الشافعي: (٢ / ١٣٧ / رقم: ٤٥٣ ). (٣) أخرجه البخاري - فتح الباري - : كتاب اللقطة ، باب : إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها : ( ٥ / ١٠١ / رقم : ٢٤٢٩ ). وأطرافه في: ( ٩١، ٢٣٧٢، ٢٤٢٧، ٢٤٢٨، ٢٤٢٩، ٢٤٣٦، ٢٤٣٨، ٥٢٩٢، ٦١١٢ ) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب اللقطة: ( ١٢ / ٣١ - ٣٩ / رقم : ١٧٢٢ ) . ١٣٧٠ - (٢) - قال فى البدر المنير: هذا الحديث صحيح . (٤) سنن أبي داود: كتاب اللقطة: ( ٢ / ١٣٦ / رقم : ١٧٠٩ ). (٥) السنن الكبرى للنسائي: كتاب اللقطة، باب: الإشهاد على اللقطة: (٣ / ٤١٨ / رقم : ٥٨٠٨ ) . (٦) سنن ابن ماجة: كتاب اللقطة، باب: اللقطة: ( ٢ / ٨٣٧ / رقم : ٢٥٠٥). (٧) صحيح ابن حبان: ( ٧ / ١٩٩ / رقم : ٤٨٧٤ ) . ١٦٢ مال الله يؤتيه من يشاء)). ولفظ البيهقي (٨): ((ثم لا يكتم وليعرف)). ورواه الطبراني وله طرق (٩) . وفي الباب : عن مالك بن عمير ، عن أبيه ، أخرجه أبو موسى المديني في الذيل . ١٣٧١ - (٣) - قوله: روي في بعض الأخبار: ((من التقط لقطة يسيرة فليعرفها ثلاثة أيام)). أحمد (١٠) والطبراني (١١) والبيهقي (١٢) واللفظ لأحمد، من حديث عمر بن عبد الله بن يعلي ، عن جدته حكيمة(١٣) ، عن يعلى بن مرة مرفوعًا : (( من التقط لقطة يسيرة حبلاً أو درهمًا أو شبه ذلك ، فليعرفها ثلاثة ، فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام)). زاد الطبراني: ((فإن جاء صاحبها وإلا فليتصدق بها، فإن جاء صاحبها فليخبره )) . وعمر مضعف قد صرح جماعة بضعفه ، نعم أخرج له ابن خزيمة متابعة ، وروى عنه جماعات ، وزعم ابن حزم: أنه مجهول ، وزعم هو وابن القطان : أن محكيمة(١٤) ويعلى مجهولان وهو عجب منهما ، لأن يعلى صحابي معروف الصحبة . ( تنبيه) إنما قال الرافعي : روي في بعض الأخبار ، لأن إمام الحرمين قال في النهاية : ذكر بعض المصنفين هذا الحديث ، وعنى بذلك الفوراني ، فإنه قال : فإن صح فهو معتمد ظاهر ، قلت : لم يصح لضعف عمر . ١٣٧٢ - (٤) - حديث عائشة: ((ما كانت الأيدي تقطع في عهد رسول صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه)). ابن أبي شيبة في مسنده (١٥) بلفظ ((إن يد السارق لم تكن تقطع)). فذكره في حديث أوله: (( لم تكن تقطع يد السارق (٨) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٦ / ١٩٣). (٩) المعجم الكبير للطبراني: ( ٣٥٨/١٧، ٣٥٩، ٣٦٠/ رقم : ٩٨٥، ٩٨٩، ٩٩٠، ٩٩١) . (١٠) مسند أحمد : ( ٤ / ١٧٣ ). (١١) عزاه له الهيثمي كما في مجمع الزوائد : ( ٤ / ١٧٢). (١٢) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٦ / ١٩٥). (١٣)، (١٤) في ط ((ش)): حليمة. (١٥) مصنف ابن أبي شيبة: ( ٩ / ٤٧٦ - ٤٧٧ / رقم : ٨١٦٣ ). ١٦٣ على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن ترس أو جحفة))، وكل واحد منهما ذو ثمن)). وهو في الصحيحين (١٦) إلى قوله: ((ذو ثمن)) والباقي بيَّن البيهقي أنه مدرج من كلام عروة . ( تنبيه ) عزا ابن معن حديث عائشة هذا إلى مسلم ، وليس هو فيه ، إنما فيه أصله ، وعزاه القرطبي شارح مسلم إلى البخاري ، وليس هو فيه أيضًا . ١٣٧٣ - (٥) - حديث: أن عليًّا وجد دينارًا فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ((هو رزق)). فأكل منه هو وعلي وفاطمة ، ثم جاء صاحب الدينار ينشد الدينار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((يا عليُّ أَدِّ الدينار)). أبو داود (١٧) من حديث عبيد الله بن مقسم ، عن رجل ، عن أبي سعيد نحوه ، ورواه الشافعي (١٨) عن الدراوردي ، عن شريك بن أبي نمر ، عن عطاء بن يسار ، عنه ، وزاد : أنه أمره أن يعرفه فلم يعرف ، ورواه عبد الرزاق (١٩) من هذا الوجه ، وزاد : فجعل أجل الدينار وشبهه ثلاثة أيام ، وهذه الزيادة لا تصح ، لأنها من طريق أبي بكر ابن أبي سبرة، وهو ضعيف جدًّا، ورواه أبو داود أيضًا (٢٠) من طريق بلال بن يحيى العبسي ، عن علي بمعناه ، وإسناده حسن ، وقال المنذري : في سماعه من علي نظر . قلت : قد روي عن حذيفة ومات قبل علي ، ورواه أبو داود أيضًا (٢١) من حديث سهل بن سعد مطولاً ، وفيه موسى بن يعقوب الزمعي مختلف فيه ، وأعل البيهقي هذه الروايات لاضطرابها ولمعارضتها لأحاديث اشتراط السنة في التعريف ، لأنها أصح، قال: ويحتمل أن يكون إنما أباح له الأكل قبل التعريف للاضطرار ، والله أعلم. (١٦) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري: كتاب الحدود ، باب : قول الله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾: ( ١٢ / ٩٩ / رقم: ٦٧٩٢ ) وطرفاه في : ( ٦٧٩٣، ٦٧٩٤ ) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحدود ، باب : حد السرقة ونصابها : ( ١١/ ٢٦٢ - ٢٦٤ / رقم : ١٦٨٥ ) . (١٧) سنن أبي داود: كتاب اللقطة: ( ٢ / ١٣٧ / رقم : ١٧١٤). (١٨) الأم للشافعي : ( ٤ / ٦٧ ). (١٩) مصنف عبد الرزاق: ( ١٠ / ١٤٢ - ١٤٣ / رقم : ١٨٦٣٧ ). (٢٠) سنن أبي داود: كتاب اللقطة (٢ / ١٣٧ - ١٣٨ / رقم : ١٧١٥). (٢١) سنن أبي داود: كتاب اللقطة (٢ / ١٣٨ / رقم: ١٧١٦ ). ١٦٤ ١٣٧٤ - (٦) - حديث: ((من وجد طعامًا فليأكله ولا يعرفه)). هذا حديث لا أصل له ، قال المصنف في التذنيب : هذا اللفظ لا ذكر له في الكتب ، نعم قد يوجد في كتب الفقه، بلفظ أنه قال: (( من وجد طعامًا أكله ولم يعرفه)). قال : والأكثرون لم ينقلوا في الطعام حديثًا ، بل أخذوا حكم ما يفسد من الطعام من قوله : ((إنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب)). وعكس الغزالي القضية فجعل الحديث في الطعام ، ثم قال : وفي معناه الشاة ، وقال ابن الرفعة : لم أره فيما وقفت عليه من كتب أصحابنا . ١٣٧٥ - (٧) - حديث زيد بن خالد: ((إن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها)) . تقدم . ١٣٧٦ - (٨) - قوله: رُوي أن أبي بن كعب وجد صرة فيها دنانير ، فأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: ((عرفها حولًاً ، فإن جاء صاحبها يعرف عددها ووكاءها فادفعها إليه وإلا فاستمتع بها )) . متفق على المتن من حديث أَريّ (٢٢) ، والسياق لمسلم وفيه : تعيين الدنانير أنها مائة ، وفيه أنه أمره أن يعرفها حولًا ، ثم أتاه فأمره أن يعرفها حولًا ثلاثًا ، وفي رواية لمسلم: عامين أو ثلاثًا ، وفي رواية لهما قال شعبة : سمعت سلمة بن كهيل يقول بعد ذلك : عرفها عامًا واحدًا ، وفي رواية : عامين أو ثلاثًا ، قال البيهقي : كان سلمة يشك فيه ثم ثبت على واحد ، وهو أوفق الأحاديث الصحيحة . قوله عقب هذا الحديث : وكان أُبُّ من المياسير. هكذا حكاه الترمذي عقب حديث أبيّ عن الشافعي قال : وقال الشافعي : كان أبيّ كثير المال من مياسير الصحابة ، انتهى . وتعقب بحديث أبي طلحة الذي في الصحيحين (٢٣) حيث استشار النبي صلى الله عليه وسلم في صدقته فقال: ((اجعلها في فقراء أهلك )). فجعلها أبو طلحة في أبيّ (٢٢) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري : كتاب اللقطة ، باب : إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه : ( ٥ / ٩٤ / رقم : ٢٤٢٦ ) . وطرفه في : ( ٢٤٣٧ ) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب اللقطة : (١٢ / ٣٩ - ٤٠ / رقم : ١٧٢٣ ). (٢٣) تقدم. ١٦٥ ابن كعب ، وحسان وغيرهما ، ويجمع بأن ذلك كان في أول الحال ، وقول الشافعي بعد ذلك حين فتحت الفتوح . ١٣٧٧ - (٩) - حديث: أن رجلاً قال : يا رسول اللّه؛ ما نجد في السبيل للعامر من اللقطة؟ قال: ((عرفها حولًاً، فإن جاء صاحبها وإلّ فهي لك)). أحمد (٢٤) وأبو داود (٢٥) والنسائي (٢٦) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه ، عن جده . ١٣٧٨ - (١٠) - حديث: (( أن هذا البلد حرمه الله يومٍ خلق السموات والأرض ، لا يعضد شوكه ، ولا ينفر صيده ، ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها)). متفق عليه من حديث ابن عباس ، وقد تقدم في محرمات الإحرام . قوله: ويروى: ((لا تحل لقطته إلا لمنشد)). رواها البخاري. ( تنبيه) المنشد: قال الشافعي : هو الواجد ، والناشد المالك، أي لا تحل إلَّا لمعرف يعرفها ولا يتملكها ، وقال أبو عبيد : المنشد الطالب ، والناشد الواجد ، والأول أشهر . ١٣٧٩ - (١١) - حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((فإن جاء باغيها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه)). تقدم من حديث أبي بن كعب ، وزيد بن خالد ، وهذا اللفظ عند مسلم وأبي داود والنسائي ، من حديث زيد بن خالد وقال : إن هذه الزيادة غير محفوظة ، يعني قوله: ((إن جاء باغيها فعرف)). وأشار إلى أن حماد بن سلمة تفرد بها، وليس كذلك ، بل في رواية مسلم أن الثوري وزيد بن أبي أنيسة وافقا حمادًا ، ورواها البخاري أيضًا في حديث زيد بن خالد ، ١٣٧٧ - (٩) - في إسناد أحمد وأبي داود محمد بن إسحاق . (٢٤) مسند أحمد: (٢٠٧/٢، ٢٠٣ ). (٢٥) سنن أبي داود: كتاب اللقطة: ( ٢ / ١٣٦ - ١٣٧ / رقم : ١٧١٠ ). (٢٦) سنن النسائي الكبرى: كتاب اللقطة، باب: ما وجد من اللقطة في القرية الجامعة: (٣/ ٤٢٣/رقم : ٥٨٢٦ ) . وباب: ما وجد من اللقطة في القرية غير العامرة (٣ / ٤٢٣ / رقم : ٥٨٢٧، ٥٨٢٨، ٥٨٢٩ ) . ١٦٦ ورواها مسلم ، وأحمد ، والنسائي ، والبيهقي ، وغيرهم من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن، جده في الحديث الماضي . قوله : رُوي أنه صلى الله عليه وسلم أمر عليًّا أن يغرم الدينار الذي وجده لما جاء صاحبه)) . تقدم . قوله : إنما جاز أكل الشاة للحديث . يشير إلى قوله في حديث زيد بن خالد وسأله عن الشاة فقال: (( خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب)). لكن ليس فيه التصريح بتملكها في الحال . ١٣٨٠ - (١٢) - حديث: ((أن عمر كانت له حظيرة يحفظ فيها الضوال)). رواه في الموطأ (٢٧). ١٣٨١ - (١٣) - حديث عائشة: ((لا بأس بما دون الدرهم أن يستنفع به)). لم أجده ، قلت : أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨) من رواية جابر الجعفي، عن عبد الرحمن ابن الأسود ، عن أبيه ، عن عائشة : أنها أرخصت في اللقطة في درهم . (٢٧) الموطأ : ( ٢ / ٧٥٩). (٢٨) مصنف ابن أبي شيبة: ( ٦ / ٤٥٨ / رقم: ١٦٩١ ). ١٦٧ ( كتاب اللقيط ) ١٣٨٢ - (١) - حديث سنين بن أبي جميلة : أنه وجد منبوذًا فجاء به إلى عمر، فقال: (( ما حملك على أخذ هذه النسمة ؟ )) فقال : وجدتها ضائعة فأخذتها فقال عريفه: يا أمير المؤمنين؛ إنه رجل صالح، فقال: ((اذهب فهو حر ، ولك ولاؤه، وعلينا نفقته)). مالك في الموطأ (١) والشافعي (٢) عنه ، عن ابن شهاب ، عنه به، وزاد عبد الرزاق (٣) عن مالك: «وعلينا نفقته من بيت المال)). وعلقه البخاري (٤) بمعناه ، وأخرجه البيهقي (٥) من طريق ابن عيينة ، عن الزهري ، أنه سمع سنينًا أبا جميلة يحدث سعيد بن المسيب قال : وجدت منبوذًا على عهد عمر ، فذكره عريفي لعمر ، فأرسل إليَّ فدعاني ، والعريف عنده ، فلما رآني مقبلاً قال : ((عسى الغوير أيؤسًا)). قال العريف: يا أمير المؤمنين، إنه ليس بمتهم، قال: ((على ما أخذت هذه النسمة ؟)) قال : وجدتها بمضيعة فأردت أن يأجرني الله فيها، قال: ((هو حر، وولاؤه لك، وعلينا رضاعه)). ( تنبيهان ) الأول : يقع في نسخ الرافعي ستين بن جميلة ، والصواب : سنين أبو جميلة وهو صحابي معروف ، لم يصب من قال : إنه مجهول . الثاني : اسم العريف المذكور سنان ، أفاده الشيخ أبو حامد في تعليقه . ١٣٨٣ - (٢) - حديث علي: أن النبي صلى اللّه عليه وسلم دعاه إلى الإسلام قبل بلوغه . فأجابه . قال : ابن سعد في الطبقات (٦) أخبرنا إسماعيل بن ١٣٨٢ - (١) - قال في البدر المنير: هذا الأثر صحيح . (١) الموطأ: ( ٢ / ٧٣٨). (٢) ترتيب مسند الشافعي: (٢ / ١٣٨ / رقم : ٤٥٦). (٣) مصنف عبد الرزاق: ( ٩ / ١٤ / رقم : ١٦١٨٢ ). (٤) صحيح البخاري : فتح الباري : كتاب الشهادات ، باب : إذا زکی رجل رجلاً كفاه : ( ٥/ ٣٢٤ ) . (٥) السنن الكبرى للبيهقي : ( ١٠ / ٢٩٨). ١٣٨٣ - (٢) - قال في البدر: هذا الأثر مشهور عنه. قال: وقال البيهقي: إلا أنه لم يقع إليه إسناد يحتج بمثله . (٦) طبقات ابن سعد: ( ٣ / ١٥). ١٦٨ أبي أويس ، حدثني أبي، عن الحسن بن زيد بن الحسن قال: ((إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليًّا إلى الإسلام وهو ابن سبع سنين أو دونها ، فأجاب ولم يعبد وثنًا قط لصغره)). وروى البيهقي (٧) بسند ضعيف عن علي أنه كان يقول: (( سبقتكم إلى الإسلام طرًا صغيرًا ما بلغت أوان حلمي )) . وروى الحاكم في المستدرك (٨)، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع الراية إلى عليّ يوم بدر وهو ابن عشرين سنة ، وكانت بدر بعد المبعث بأربع عشرة سنة ، فيكون في المبعث ستة أو سبعة أعوام وفي المستدرك أيضًا (٩) من طريق ابن إسحاق أن عليًّا أسلم وهو ابن عشر سنين . وقال ابن أبي خيثمة : أخبرنا قتيبة ، أخبرنا الليث ، عن أبي الأسود ، عمن حدثه : أن عليًّا أسلم وهو ابن ثمان سنين . وأما ما روي عن الحسن أن عليًّا كان له حين أسلم خمس عشرة سنة . فقد ضعفه ابن الجوزي لاتفاقهم على أنه لما مات لم يجاوز ثلاثًا وستين ، واختلف فيما دونها فلو صح قول الحسن لكان عمره ثمانيًا وستين . قلت : قد قيل : إن عمره كان خمسًا وستين، فإذا قلنا بما رواه ربيعة ، عن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة بعد المبعث عشر سنين . فيتخرج قول الحسن على وجه من الصحة ، وإن كان الأصح غيره . وقال البيهقي : يحتمل أن يكون قول الصبي المميز في أول البعثة كان محكومًا بصحته ، ثم ورد الحكم بغير ذلك ، وأما على قول الحسن فلا إشكال ، وأغرب من ذلك قول جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أنه لما مات كان عمره ثمانيًا وخمسين سنة ، فإن قلنا بالمشهور كان عمره عند المبعث خمس سنين أو ستّا . وإن قلنا بقول ربيعة ، عن أنس، كان ابن ثمان أو تسع، والله أعلم. واحتج البيهقي على صحة إسلام الصبي بحديث أنس : كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم - الحديث - وفيه : أنه مرض فعرض عليه الإسلام فأسلم . وأخرجه البخاري (١٠) ، وبحديث ابن عمر أنه عرض الإسلام على (٧) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٦ / ٢٠٦). (٨) مستدرك الحاكم: (٣ / ١١١). (٩) مستدرك الحاكم : ( ٣ / ١١١ ). (١٠) صحيح البخاري - فتح الباري : كتاب الجنائز ، باب : إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام: ( ٣ / ٢٥٩ / رقم : ١٣٥٦ ) وطرفه في : ( ٥٦٥٧) . ١٦٩ ابن صياد وهو لم يبلغ الحلم . متفق عليه (١١)، وبحديث: ((مروهم بالصلاة لسبع)) . أخرجه أصحاب السنن وقد تقدم . ١٣٨٤ - (٣) - حديث عمر : أنه استشار الصحابة في نفقة اللقيط ، فقالوا : في بيت المال . وكذا أورده الماوردي في الحاوي والشيخ في المهذب ، ولم يقف له على أصل، وإنما يعرف ما تقدم من قصة أبي جميلة: أن عمر قال: (( وعلينا نفقته من بيت المال )) . لكن لم ينقل أن أحدًا من الصحابة أنكر عليه . ١٣٨٥ - (٤) - حديث : أن عمر قال لغلام ألحقه القافة (*) بالمتنازعين معًا : ((انتسب إلى أيهما شئت)). الشافعي (١٢) ومن طريقه البيهقي (١٢) عن أنس بن عياض ، وعن هشام ، عن أبيه ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: (( أن رجلين تداعيا ولدًا ، فدعا له عمر القافة ، فقالوا : لقد اشتركا فيه ، فقال عمر : والٍ أيهما شئت)) . ورواه البيهقي (١٤) من طريق أخرى ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، عن أبيه فوصله ، ورواه مالك في الموطأ (١٥) والشافعي (١٦) عنه ، عن يحيى ابن سعيد ، عن سليمان بن يسار ، عن عمر نحوه . ورواه البيهقي (١٧) من وجه آخر، عن سليمان بن يسار ، عن عمر بقصة مطولة ، ومن طريق مبارك بن فضالة ، عن الحسن ، عن عمر في رجلين وطئا جارية في طهر واحد فجاءت بغلام ، فارتفعا (١١) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري : كتاب الجنائز، باب : إذا أسلم الصبى فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبى الإسلام؟ (٣ / ٢٥٨ - ٢٥٩ / رقم : ١٣٥٤). وأطرافه في : ( ٣٠٥٥، ٦١٧٣، ٦٦١٨ ). ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الفتن ، باب : ذكر ابن صياد : ( ١٨ / ٧٢ - ٧٤/ رقم : ٢٩٣٠ ) . (*) (( القافة)): جمع قائف وهو من يعرف الآثار، وقاف آثره : تبعه كقفا، واقتفاه أي : تبع آثره . ١٣٨٥ - (٤) - قال في البدر : هذا الأثر صحيح . (١٢) معرفة السنن والآثار: ( ٧ / ٤٧٠ / رقم: ٦٠٠٠ ). (١٣) السنن الكبرى للبيهقي: (١٠ / ٢٦٣). (١٤) السنن الكبرى للبيهقي: (١٠ / ٢٦٣). (١٥) الموطأ : ( ٢ / ٧٤٠ - ٧٤١ ) . (١٦) معرفة السنن والآثار: ( ٧ / ٤٧٠ ). (١٧) السنن الكبرى للبيهقي: (١٠ / ٢٦٣ ). ١٧٠ إلى عمر ، فذكر نحوه (١٨). وفي الباب عن علي أخرجه الطحاوي (١٩) وغيره . (١٨) السنن الكبرى للبيهقي: (١٠ / ٢٦٤ ). (١٩) شرح معاني الآثار للطحاوي : ( ٤ / ١٦٤). ١٧١ كتاب الفرائض ١٣٨٦ - (١) - حديث ابن مسعود: ((تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض ، وتظهر الفتن ، حتى يختلف الإثنان في الفريضة ، فلا يجدان من يفصل بينهما)). أحمد (١) من حديث أبي الأحوص عنه نحوه بتمامه ، والنسائي (٢) والحاكم (٣) والدارمي (٤) والدارقطني (٥) كلهم ، من رواية عوف ، عن سليمان بن جابر(٦) ، عن ابن مسعود ، وفيه انقطاع . وفي الباب عن أبي بكرة أخرجه الطبراني في الأوسط(٧) في ترجمة علي بن سعيد الرازي ، وعن أبي هريرة رواه الترمذي(٨) من طريق عوف ، عن شهر عنه ، وهما مما يعلل به طريق ابن مسعود المذكورة ، فإن الخلاف فيه على عوف الأعرابي ، قال الترمذي : فيه اضطراب . (١) لم أقف عليه في المسند وقال الشيخ الألباني عن عزوه للإمام أحمد: وما أظن ذلك إلا وهمًا انظر: إرواء الغليل: ( ٦ / ١٠٦). وعزاه ابن الملقن لعبد الله في زوائده على المسند . (٢) السنن الكبرى للنسائي: كتاب الفرائض، باب: الأمر بتعليم الفرائض: ( ٤ / ٦٣ - ٦٤ / رقم : ٦٣٠٥ ، ٦٣٠٦ ) . (٣) مستدرك الحاكم: ( ٤ / ٣٣٣). (٤) سنن الدارمي : (١ / ٨٣ - ٨٤ / رقم: ٢٢١ ). (٥) سنن الدارقطني: ( ٤ / ٨١ - ٨٢ ). (٦) سليمان بن جابر ؛ قال في التقريب : مجهول . وكذا قال ابن الملقن في بدره المنير . (٧) المعجم الأوسط للطبراني: (١/ ل ٢٤٤) كما هو في مجمع البحرين : ( ٤ / ١٣٢ / رقم : ٢٢٠٨ ) . (٨) سنن الترمذي: كتاب الفرائض، باب: ما جاء في تعليم الفرائض: (٤ / ٣٦٠ - ٣٦١ / رقم : ٢٠٩١ ) . وفي إسناده محمد بن القاسم الأسدي قد ضعفه أحمد بن حنبل وغيره . وقال أبو عيسى : هذا حديث فيه اضطراب ، وروى أبو أسامة هذا الحديث عن عوف ، عن رجل ، عن سليمان بن جابر ، عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بذلك الحسين بن حريث. أخبرنا أبو أسامة عن عوف بهذا بمعناه . ١٧٢ ١٣٨٧ - (٢) - حديث أبي هريرة: « تعلموا الفرائض فإنها من دينكم ، وإنه نصف العلم ، وإنه أول ما ينزع من أمتي)». ابن ماجه (٩) والحاكم (٠ والدارقطني (١١)، ومداره على حفص بن عمر بن أبي العطاف، وهو متروك . ( تنبيه ) قال ابن الصلاح : لفظ النصف هنا عبارة عن القسم الواحد وإن لم يتساويا وقال ابن عيينة : إنما قيل له نصف العلم لأنه يبتلى به الناس كلهم . ١٣٨٨ - (٣) - حديث عمر يأتي في آخر الباب . ١٣٨٩ - (٤) - حديث: ((أفرضكم زيد)). أحمد (١٢)، والترمذي (١٣)، والنسائي (١٤) ، وابن ماجه (١٥)، وابن حبان (١٦)، والحاكم (١٧) ، من حديث أبي قلابة عن أنس ((أرحم أمتي بأمتي أبو بكر)) . - الحديث - وفيه: (( وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت ، صححه الترمذي ، والحاكم ، وابن حبان ، وفي رواية (٩) سنن ابن ماجة: كتاب الفرائض، باب: الحث على تعليم الفرائض: (٩٠٨/٢/ رقم: ٢٧١٩ ) . (١٠) مستدرك الحاكم: (٤ / ٣٣٢). قال في البدر المنير: لم يضعفه الحاكم وسكت عنه وهو حديث ضعيف . (١١) سنن الدارقطني: (٤ / ٦٧ ). ١٣٨٩ - (٤) - قال في البدر المنير: وقد روي من حديث ابن عمر ؛ رواه الحاكم في مستدر که في ترجمة ابن عباس مرفوعاً . وقد روي من حديث أبي سعيد الخدري ؛ رواه أبو ذر الهروي مرفوعاً ، ورواه ابن الأنباري في كتابه الرد على من خالف . وفيه زيد العمي وليس بالقوي ، وسلام الطويل وقد تركوه . (١٢) مسند أحمد: (٣ / ١٨٤، ٢٨١). (١٣) سنن الترمذي: كتاب المناقب، باب: مناقب معاذ، وزيد، وأبي ، وأبي عبيدة : ( ٥ / ٦٢٣ / رقم: ٣٧٩١ ) . وقال : حسن صحيح . (١٤) السنن الكبرى للنسائي: كتاب المناقب ، باب: أبي بن كعب رضي الله عنه: ( ٦٧/٥ / رقم : ٨٢٤٢ ) . (١٥) سنن ابن ماجة : كتاب المقدمة ، باب : فضائل أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: (١ / ٥٥ / رقم : ١٥٤، ١٥٥). (١٦) صحيح ابن حبان: ( ٩ / ١٣١، ١٣٦ / رقم : ٧٠٨٧، ٧٠٩٣ ). (١٧) مستدرك الحاكم: (٣ / ٤٢٢، ٤ / ٢٣٥). وقال : إسناده على شرط الشيخين . ١٧٣ للحاكم : ((أفرض أمتي زيد)). وصححها أيضًا وقد أعل بالإرسال، وسماع أبي قلابة من أنس صحيح ، إلاّ أنه قيل: لم يسمع منه هذا(١٨) ، وقد ذكر الدارقطني الاختلاف فيه على أبي قلابة في العلل ، ورجح هو وغيره كالبيهقي والخطيب في المدرج : أن الموصول منه ذكر أبي عبيدة ، والباقي مرسل ، ورجح ابن الموّاق وغيره رواية الموصول ، وله طريق أخرى عن أنس أخرجها الترمذي (١٩) من رواية داود العطار ، عن قتادة عنه ، وفيه سفيان بن وكيع، وهو ضعيف ، ورواه عبد الرزاق (٢٠) عن معمر ، عن قتادة مرسلاً، قال الدارقطني : هذا أصح. وفي الباب عن جابر رواه الطبراني في الصغير (٢١) بإسناد ضعيف في ترجمة علي بن جعفر ، وعن أبي سعيد رواه قاسم بن أصبغ ، عن ابن أبي خيثمة ، والعقيلي في الضعفاء (٢٢) ، عن علي بن عبد العزيز كلاهما ، عن أحمد بن يونس ، عن سلام، عن زيد العمي ، عن أبي الصديق ، عنه، وزيد وسلام ضعيفان ، وعن ابن عمر رواه ابن عدي (٢٢) في ترجمة كوثر بن حكيم، وهو متروك ، وله طريق أخرى في مسند أبي يعلى (٢٤) من طريق ابن البيلماني ، عن أبيه ، عنه ، وأورده ابن عبد البر في الاستيعاب من طريق أبي سعد البقال، عن شيخ من الصحابة يقال له : محجن أو أبو محجن . ١٣٩٠ - (٥) - حديث : أنه صلى الله عليه وسلم ورث بنت حمزة من مولى لها . النسائي (٢٥) وابن ماجه (٢٦) من حديثها . وفي إسناده ابن أبي ليلى (١٨) قال الدارقطني: لم يسمعه أبو قلابة من أنس ، وإنما هو منقطع . (١٩) سنن الترمذي: كتاب المناقب، باب: مناقب معاذ، وزيد، وأبي، وأبي عبيدة : ( ٥ / ٦٢٣ / رقم : ٣٧٩٠ ) . (٢٠) مصنف عبد الرزاق: ( ١١ / ٢٢٥ / رقم : ٢٠٣٨٧ ). (٢١) المعجم الصغير للطبراني: (١ / ٣٣٥ / رقم : ٥٥٦ ). (٢٢) الضعفاء للعقيلي: ( ٢ / ١٥٩) في ترجمة : سلام بن سلم المدائني الطويل . (٢٣) الكامل لابن عدي : ( ٦ / ٧٧ ). (٢٤) مسند أبي يعلى: ( ١٠ / ١٤١ / رقم : ٥٧٦٣ ). (٢٥) السنن الكبرى للنسائي : كتاب الفرائض ، باب : توريث الموالي مع ذوي الرحم : ( ٤ / ٨٦ / رقم : ٦٣٩٨، ٦٣٩٩ ) . (٢٦) سنن ابن ماجة: كتاب الفرائض، باب: ميراث الولاء: (٢ / ٩١٣ / رقم: ٢٧٣٤). ١٧٤ القاضي(٢٧)، وأعله النسائي بالإرسال وصحح هو والدارقطني الطريق المرسلة. وفي الباب عن ابن عباس أخرجه الدارقطني (٢٨). ( تنبيه ) صرح الحاكم في المستدرك (٢٩) في هذا الحديث بأن اسمها أمامة ، ورواه أحمد في مسنده (٢٠) من طريق قتادة ، عن سلمى بنت حمزة فذكره . قال البيهقي : اتفق الرواة على أن ابنة حمزة هي المعتقة ، وقال إبراهيم النخعي : توفي مولى لحمزة بن عبد المطلب ، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنة حمزة النصف طعمة ، قال : وهو غلط ، قلت : قد روى الدارقطني (٣١) من حديث جابر ابن زيد ، عن ابن عباس : أن مولى لحمزة توفي وترك ابنته ، وابنة حمزة ، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف ، وابنة حمزة النصف . وجاء في مصنف ابن أبي شيبة (٢٢) أنها فاطمة، وأخرجه الطبراني في الكبير أيضًا (٣٣). ١٣٩١ - (٦) - حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال: (( أنا وارث من لا وارث له ، أعقل عنه وأرثه)). أبو داود (٣٤) والنسائي (٣٥) وابن ماجه (٣٦) والحاكم (٢٧) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف ، كثير الخطأ . (٢٨) سنن الدارقطني: (٤ / ٨٣ - ٨٤ / رقم: ٥١). وفي إسناده سليمان بن داود ؛ كوفي ضعفوه ، وكذبه ابن معين ، وقال أبو حاتم : متروك الحديث . وقال البخاري : هو عندي أضعف من كل ضعيف . (٢٩) مستدرك الحاكم: ( ٤ / ٦٦). (٣٠) مسند أحمد : ( ٦ / ٤٠٥ ). (٣١) تقدم قبل هامشين . وهو ضعيف . (٣٢) مصنف ابن أبي شيبة : ( ١١ / ٢٦٦ - ٢٦٩ ). (٣٣) المعجم الكبير للطبراني: (٢٤ / ٣٥٣ - ٣٥٧ / رقم: ٨٧٤ - ٨٨٦ ). (٣٤) سنن أبي داود: كتاب الفرائض، باب: في ميراث ذوي الأرحام: (٣ / ١٢٣ / رقم: ٢٩٠٠، ٢٩٠١ ) . (٣٥) سنن النسائي الكبرى : كتاب الفرائض ، باب: ذكر اختلاف الناقلين لخبر المقدام بن معد يكرب في توريث الخال : ( ٤ / ٧٦ - ٧٧ / رقم : ٦٣٥٤ - ٦٣٥٧ ). (٣٦) سنن ابن ماجه: كتاب الدِّيات، باب: الدِّية على العاقلة: ( ٢ / ٨٧٩ - ٨٨٠ / رقم: ٢٦٣٤ ) . وكتاب الفرائض، باب: ذوي الأرحام : ( ٢ / ٩١٤ - ٩١٥ / رقم : ٢٧٣٨). ١٧٥ وصححه (٢٧) وابن حبان (٢٨)، من حديث المقدام بن معد يكرب في حديث فيه : (( والخال وارث)) وحكى ابن أبي حاتم، عن أبي زرعة أنه حديث حسن ، وأعله البيهقي بالاضطراب (٣٩) . ونقل عن يحيى بن معين أنه كان يقول : ليس فيه حديث قوي . وفي الباب عن عمر رواه الترمذي (٤٠) بلفظ: ((الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له )) . وعن عائشة رواه الترمذي (٤١) والنسائي(٤٢) والدارقطني (٤٣)، من حديث طاوس عنها بقصة الخال حسب ، وأعله النسائي بالاضطراب ، ورجح الدار قطني والبيهقي وقفه ، وقال البزار : أحسن إسناد فيه حديث أبي أمامة بن سهل(٤٤) ، قال : كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة ، (٣٧) مستدرك الحاكم: ( ٤ / ٣٤٤). (٣٨) صحيح ابن حبان: ( ٧ / ٦١١ - ٦١٢ / رقم : ٦٠٠٣، ٦٠٠٤ ) . (٣٩) وقال البيهقي فيما نقله عنه ابن الملقن: وهذا الحديث ليس بالقوي. (٤٠) سنن الترمذي: كتاب الفرائض، باب: ما جاء في ميراث الخال: (٤ / ٣٦٧ / رقم : ٢١٠٣ ) . (٤١) سنن الترمذي: كتاب الفرائض، باب: ما جاء في ميراث الخال: ( ٤ / ٣٦٧ / رقم: ٢١٠٤ ) . وقال : حسن غريب . وقد أرسله بعضهم ولم يذكر فيه عائشة . (٤٢) السنن الكبري للنسائي : كتاب الفرائض ، باب : ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عائشة في توريث الخال: ( ٤ / ٧٦ / رقم : ٦٣٥٢، ٦٣٥٣ ) . (٤٣) سنن الدارقطني: (٤ / ٨٥ ). (٤٤) رواه أحمد (ح ١٨٩ - ٢٨/١)، (ح ٣٢٣ - ٤٦/١) والترمذي ح ٢١٠٣ باب: ما جاء في ميراث الخال ، من كتاب الفرائض ، وقال : حسن . وفي بعض النسخ : حسن صحيح . والنسائي في الفرائض من الكبرى ، وابن ماجه ( ح ٢٧٣٧ ، باب : ذوي الأرحام، من كتاب الفرائض ) ورواه أيضاً الدارقطني وفي إسناده عبد الرحمن بن الحارث بن عياش ؛ قال أحمد : متروك الحديث . وقال ابن نمير : لا أقدم على ترك حديثه . وقال أبو حاتم: شيخ . وقال النسائي: ليس بالقوي . ( الميزان ٥٥٤/٢) . وفيه أيضاً حكيم بن حكيم ابن عباد الراوي عن أبي أمامة بن سهل . قال الذهبي : قواه ابن حبان . وقال ابن سعد : لا يحتجون به . ومن مفرداته .. فذكر هذا الحديث ، وقال : حسنه الترمذي ولم يصححه . وحسن في ذلك أيضاً خبر عائشة . (الميزان ٥٨٤/١). والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي (٢١٤/٢). وقد صحح إسناده أحمد شاكر رحمه الله تعالى فقال : إسناده صحيح . حكيم ١٧٦ فذكره كما تقدم قبل . ١٣٩٢ - (٧) - قوله: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: « سألت الله عز وجل، عن ميراث العمة والخالة ، فسارني جبريل أن لا ميراث لهما)). أبو داود في المراسيل (٤٥) والدارقطني (٤٦) من طريق الدراوردي ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار به مرسلاً ، وأخرجه النسائي (٤٧) من مرسل زيد بن أسلم ، ووصله الحاكم في المستدرك (٤٨) بذكر أبي سعيد، وفي إسناده ضعف ، ووصله الطبراني في الصغير أيضًا (٤٩) من حديث أبي سعيد في ترجمة محمد بن الحارث المخزومي شيخه وليس في الإسناد من ينظر في حاله غيره . ورواه الدارقطني (٥٠) من حديث أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، وضعفه بمسعدة بن اليسع الباهلي راويه عن محمد بن عمرو ، ورواه الحاكم (٥١) من حديث عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر وصححه ، وفي إسناده عبد الله بن جعفر المديني، وهو ضعيف، وروى له الحاكم (٥٢) شاهدًا من حديث شريك ابن عبد الله بن أبي نمر : أن الحارث بن عبد أخبره أن رسول الله صلی الله عليه وسلم سئل عن ميراث العمة والخالة فذكره ، وفيه سليمان بن داود الشاذكوبي، وهو متروك ، وأخرجه الدارقطني (٥٣) من وجه آخر عن شريك مرسلاً . ١٣٩٣ - (٨) - حديث: أنه ركب إلى قباء يستخير الله في العمة والخالة ، ثم قال: ((أنزل عليَّ أن لا ميراث لهما)) . أصل الحديث تقدم قبل كما ترى ، والقصة في المراسيل لأبي داود . ١٣٩٤ - (٩) - حديث: ((ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو الأولى = ابن حكيم ؛ وثقه العجلي ، وذكره ابن حبان في الثقات وصحح له الترمذي وابن خزيمة . (٤٥) المراسيل لأبي داود: (ص ٢٦٣ / رقم: ٣٦١). (٤٦) سنن الدارقطني: ( ٤ / ٩٨). (٤٧) لم يعزه المزي له ، ولم أجده في كتاب الفرائض . (٤٨) مستدرك الحاكم: ( ٤ / ٣٤٣) . (٤٩) المعجم الصغير للطبراني: ( ٢ / ١٤١ / رقم : ٩٢٧ ). (٥٠) سنن الدارقطني: (٤ / ٩٩). (٥١) مستدرك الحاكم: ( ٤ / ٣٤٢ - ٣٤٣ ). (٥٢) مستدرك الحاكم : ( ٤ / ٣٤٣). (٥٣) سنن الدارقطني: (٤ / ٩٩ ). ١٧٧ رجل ذكر )) . متفق عليه (٥٤) . قوله : وفي رواية : فلأولى عصبة ذكر ، وقال بعد أوراق : اشتهر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ... فذكره بهذا اللفظ ، والثابت في الصحيحين من حديث ابن عباس: (( فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر)). وهذا اللفظ تبع فيه الغزالي ، وهو تبع إمامه ، وقد قال ابن الجوزي في التحقيق : إن هذه اللفظة لا تحفظ ، وكذا قال المنذري ، وقال ابن الصلاح : فيها بعد عن الصحة من حيث اللغة ، فضلاً عن الرواية ، فإن العصبة في اللغة اسم للجمع لا للواحد ، انتهى . وفي الصحيح (٥٥) عن أبي هريرة حديث: ((أيما امريء ترك مالاً فليرثه عصبته من كانوا )) . فشمل الواحد وغيره . ١٣٩٥ - (١٠) - حديث: ((الاثنان فما فوقهما جماعة)). ابن ماجه(٥٦)، والحاكم (٥٧) من حديث أبي موسى الأشعري ، وفيه الربيع بن بدر، وهو ضعيف ، وأبوه مجهول(٥٨) ، ورواه البيهقي (٥٩) من حديث أنس وقال : هو أضعف من حديث أبي موسى ، والدارقطني (٦٠) من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، وفيه عثمان الوابصي، وهو متروك ، وابن أبي خيثمة من حديث الحكم بن عمير ، وإسناده واهٍ ، وله طريقان آخران : (٥٤) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري : كتاب الفرائض ، باب : ميراث الولد من أبيه وأمه: ( ١٢ / ١٢ / رقم : ٦٧٣٢ ). وأطرافه في : ( ٦٧٣٥ ، ٦٧٣٧ ، ٦٧٤٦ ). ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الفرائض ، باب : ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر: ( ١١ / ٧٥ - ٧٦ / رقم : ١٦١٥ ). (٥٥) صحيح البخاري - فتح الباري: كتاب التفسير ، باب : سورة الأحزاب ، باب : (١) (٣٧٦/٨/رقم : ٤٧٨١ ). (٥٦) سنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة، باب: الاثنان جماعة: (٣١٢/١/رقم : ٩٧٢ ). (٥٧) مستدرك الحاكم : (٤ / ٣٣٤). قال الذهبي : وعجيب من الحاكم أن يخرجه في مستدركه لكنه لم يصححه ولم يضعفه . (٥٨) وكذلك أبوه مجهول . وهو مذكور في السند أيضاً . (٥٩) السنن الكبرى للبيهقي: (٦٩/٣). (٦٠) سنن الدارقطني: (١ / ٢٨١). ١٧٨ أحدهما : رواه ابن المغلس في الموضح ، عن علي بن يونس ، عن إبراهيم بن عبد الرزاق الضرير ، عن علي بن بحر ، عن عيسى بن يونس ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة به ، ومن دون علي بن بحر مجهولان . والثانية : روى أحمد (٦١) من طريق عبيد الله بن زحر (٦٢)، عن علي بن يزيد(٦٣)، عن القاسم(٦٤) ، عن أبي أمامة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي، فقال: (( ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ، فقام رجل يصلي معه ، فقال: هذان جماعة)). هذا عندي أمثل طرق هذا الحديث لشهرة رجاله ، وإن كان ضعيفًا، وقد رواه الطبراني (٦٥) من وجه آخر عن أبي أمامة ، وقال البخاري في الصلاة من صحيحه : باب اثنان فما فوقهما جماعة (٦٦) ، ثم أخرج حديث مالك بن الحويرث ((فأذْنا وأقيما ، وليؤمكما أكبركما )). ١٣٩٦ - (١١) - حديث قبيصة بن ذؤيب: جاءت الجدة إلى أبي بكر (٦١) مسند أحمد: (٥ / ٢٥٤). قال ابن الملقن: وإسناده واهٍ . (٦٢) عبيد الله بن زحر ؛ قال يحيى : حديثه عندي ضعيف . وعنه : ليس بشيء . وقال ابن المديني : منكر الحديث . وقال الدارقطني : ليس بالقوي ، وشيخه علي ؛ متروك . وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الأثبات . وإذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات . وإذا اجتمع في إسناد خبر : عبيد الله ، وعلي بن يزيد ، والقاسم أبو عبد الرحمن ؛ لم يكن ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم . وكان النسائي حسن الرأي فيه ، ولم يذكره في ضعفائه بل قال : لا بأس به . (الميزان ٦/٣-٨). (٦٣) علي بن يزيد؛ وهو الألهاني ، قال البخاري: منكر الحديث . وقال النسائي: ليس بثقة. وقال أبو زرعة : ليس بالقوي . وقال الدارقطني : متروك . (٦٤) القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن ؛ قال الإمام أحمد : روى عنه علي بن يزيد أعاجيب، وما أراها إلا من قبل القاسم . وقد وثقه ابن معين . وقال الترمذي : ثقة . وقال ابن حبان : يروي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المعضلات . (٦٥) المعجم الكبير للطبراني: ( ٨ / ٢٤٨ / رقم : ٧٩٧٤ ) . (٦٦) صحيح البخاري - فتح الباري: كتاب الأذان ، باب : اثنان فما فوقهما جماعة : (٢ / ١٦٦ / رقم : ٦٥٨ ) . ١٣٩٦ - (١١) - قال في البدر المنير: هذا الحديث صحيح. قلت : قد ضعفه الألباني في ضعاف السنن : أبي داود والترمذي وابن ماجه . وفي الإرواء ح ١٦٨٠. == ١٧٩ تسأله ميراثها ، فقال لها : (( ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا، فارجعي حتى أسأل الناس ، فسأل الناس ، فقال المغيرة : شهدت النبي صلى اللّه عليه وسلم أعطاها السدس ، فقال : هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة ، فأنفذه لها أبو بكر)) . - الحديث - وفيه قصة عمر. مالك (٦٧) وأحمد (٦٨) وأصحاب السنن (٦٩) وابن حبان (٧٠) والحاكم (٧١) من هذا الوجه ، وإسناده صحيح لثقة رجاله ، إلّا أن = ففي بعض طرقه - طريق مالك ، وابن ماجه ، وإحدى طرق الترمذي ، وطريق أبي داود - : عثمان بن إسحاق بن خرشة ؛ قال في التقريب : وثقه ابن معين في رواية الدوري . وقال ابن الملقن : لا أعرف حاله ، ولم يرو عنه غير الزهري فيما أعلم ، لكن يصحح الترمذي وغيره حديثه ، قال : وعلى كل حال فهو حجة لأنه إما مرسل صحابي ، أو لأنه يجوز أن يكون سمعه بعد ذلك من المغيرة أو محمد بن مسلمة وتصحيح الترمذي وابن حبان والحاكم له . (٦٧) الموطأ: ( ٢ / ٥١٣ ). (٦٨) لم أجده عند أحمد . ولم يعزه إليه الألباني في الإرواء . (٦٩) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الفرائض، باب: في الجدة: ( ٢ / ١٢١ - ١٢٢ / رقم : ٢٨٩٤) . قال المنذري في مختصر السنن : في سماع قبيصة بن ذؤيب من الصديق نظر. وقد جزم المزي بأن روايته مرسلة . ورواه الترمذي في سننه : كتاب الفرائض، باب: ما جاء في ميراث الجدة : ( ٤ / ٣٦٥ - ٣٦٦ / رقم: ٢١٠٠، ٢١٠١). وقال ابن الملقن: قال الترمذي: صحيح حسن . قلت الذي في السنن : أنه - يعني حديث عثمان بن إسحاق - أصح من حديث ابن عيينة - قال الألباني : وقول الترمذي ليس معناه أن الحديث صحيح عنده فقول المصنف : صححه . وهم منه . ورواه النسائي في سننه الكبرى : كتاب الفرائض ، باب: ذكر الجدات : ( ٧٣/٤/ رقم : ٦٣٣٩، ٦٣٤٠، ٦٣٤١، ٦٣٤٢، ٦٣٤٣، ٦٣٤٤، ٦٣٤٥ ) . وابن ماجة في سننه : كتاب الفرائض ، باب : ميراث الجدة : ( ٢ / ٩٠٩ - ٩١٠ / رقم : ٢٧٢٤ ) . (٧٠) صحيح ابن حبان : ( ٧ / ٦٠٩ / رقم : ٥٩٩٩ ). (٧١) مستدرك الحاكم: (٤ / ٣٣٨). وقال: صحيح على شرط الشيخين . قال الألباني: ليس هو على شرط الشيخين لأن عثمان هذا - يعني ابن إسحاق بن خرشة - ليس هو من رجال الشيخين ، ولا مشهرو بالرواية . قال الذهبي : لا يعرف وقد وثق . قال الألباني : فهو يعل طريق الحاكم التي سقط منها عثمان هذا ، فصار ظاهره الصحة على شرط الشيخين واغتر به الذهبي أيضاً وكذا ابن حجر فقال : وإسناده صحيح لثقة رجاله إلا أن صورته = ١٨٠ صورته مرسل ، فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق ، ولا يمكن شهوده للقصة قاله ابن عبد البر بمعناه ، وقد اختلف في مولده ، والصحيح أنه ولد عام الفتح (٧٢) ، فيبعد شهوده القصة ، وقد أعله عبد الحق تبعًا لابن حزم بالانقطاع ، وقال الدارقطني في العلل بعد أن ذكر الاختلاف فيه عن الأزهري : يشبه أن يكون الصواب قول مالك ومن تابعه . ( تنبيه) ذكر القاضي الحسين : أن التي جاءت إلى الصديق أم الأم ، والتي جاءت إلى عمر أم الأب ، وفي رواية ابن ماجه ما يدل له ، وسيأتي فيما بعد : أنهما معًا أتتا أبا بكر ، وقد ذكر أبو القاسم بن منده في المستخرج من كتب الناس للتذكرة : أنه روى أيضًا من حديث معقل بن يسار ، وبريدة ، وعمران بن حصين كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم . قوله : روي أن ابن عباس احتج على عثمان . يأتي في آخر الباب . قوله : روى القاسم قال : جاءت الجدتان . يأتي آخر الباب . ١٣٩٧ - (١٢) - حديث بريدة: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس ، إذا لم تكن دونها أم)) . أبو داود (٧٣) والنسائي (٧٤) ، وفي إسناده عبيد الله العتكي مختلف فيه ، وصححه ابن السكن . ١٣٩٨ - (١٣) - حديث: ((أنه صلى الله عليه وسلم أعطى السدس ثلاث جدات من قبل الأب ، وواحدة من قبل الأم )). الدارقطني (٧٥) بسند مرسل، ورواه أبو داود في المراسيل (٧٦) بسند آخر ، عن إبراهيم النخعي، = مرسل .. ا. هـ من الإرواء ٢٤/٦، ١٢٣٥. (٧٢) وكذلك قال صلاح الدين العلائي ، قال ابن الملقن: فقوى الإشكال . ١٣٩٧ - (١٢) - قال الألباني: ضعيف. ( الإرواء ح ١٦٧٦) . (٧٣) سنن أبي داود: كتاب الفرائض، باب: في الجدة : ( ٢ / ١٢٢ / رقم: ٢٨٩٥). (٧٤) سنن النسائي الكبرى: كتاب الفرائض، باب: ذكر الجدات : (٧٣/٤/رقم: ٦٣٣٨). ١٣٩٨ - (١٣) - قال الألباني: ضعيف. (الإرواء ح ١٦٨٢). (٧٥) سنن الدارقطني : (٤ / ٩١ ). (٧٦) المراسيل لأبي داود: ( ص ٢٦٠ / رقم: ٣٥٥، ٣٥٦).