النص المفهرس
صفحات 81-100
٨١ ( كتاب الرهن) ١٢٣٨ - (١) - حديث: ((أنه صلى الله عليه وسلم رهن درعه من يهودي، فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عنده)). متفق عليه(١) من حديث عائشة، وللبخاري(٢) عن أنس قال: ((رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعًا له عند يهودي بالمدينة، وأخذ منه شعيرًا لأهله)). وأحمد (٣) والترمذي وصححه (٤) والنسائي (٥) وابن ماجه (٦) من حديث ابن عباس، وقال صاحب الاقتراح : هو على شرط البخاري . (تنبيه) اسم اليهودي: أبو الشحم الظفري، ورواه الشافعي (٧) والبيهقي (٨) من طريق جعفر بن محمد ، عن أبيه مرسلًا، ووقع في كلام إمام الحرمين أنه أبو شحمة وهو تصحيف . ١٢٣٩ - (٢) - حديث أنس: ((سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتخذ الخمر خلاً؟ قال: لا)). مسلم (٩) من حديثه . (١) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري: كتاب البيوع، باب : شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة ( ٤ / ٣٥٤ / رقم: ٢٠٦٨). وأطرافه في: ٢٠٩٦، ٢٢٠٠، ٢٢٥١، ٢٢٥٢، ٢٣٨٦، ٢٥٠٩، ٢٥١٣، ٢٩١٦، ٤٤٦٧. ومسلم في صحيحه بشرح النووي: كتاب المساقاة ، باب : الرهن وجوازه في الحضر والسفر ( ١١ / ٥٤ - ٥٦ / رقم: ١٦٠٣). (٢) صحيح البخاري - فتح الباري: كتاب البيوع، باب : شراء النبي صلى اللّه عليه وسلم بالنسيئة ( ٤ / ٣٥٤ / رقم: ٢٠٦٩) وطرفه في: ٢٥٠٨. (٣) مسند أحمد (١/ ٢٣٦، ٣٠٠، ٣٠١، ٣٦١). (٤) سنن الترمذي: كتاب البيوع، باب: ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل ( ٣/ ٥١٩/ رقم: ١٢١٤). (٥) سنن النسائي: كتاب البيوع، باب: مبايعة أهل الكتاب (٧/ ٣٠٣/ رقم: ٤٦٥١). (٦) سنن ابن ماجه: كتاب الرهون، باب: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (٢/ ٨١٥/ رقم: ٣٤٣٩) . (٧) ترتيب مسند الشافعي (٢ / ١٦٤ / رقم: ٥٧٠). (٨) السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ٣٧). (٩) صحيح مسلم بشرح النووي : كتاب الأشربة ، باب : تحريم تخليل الخمر ٨٢ ١٢٤٠ - (٣) - حديث: ((أن أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عندي خمور لأيتام؟ فقال: ((أرقها)) قال: ألا أخللها؟ قال: ((لا)). أحمد (١٠) وأبو داود (١١) والترمذي (١٢) من حديث أنس، وقد روي من حديث أنس ، عن أبي طلحة، وأصله في مسلم (١٢). (تنبيه) روى البيهقي (١٤) من حديث جابر مرفوعًا: (( ما أقفر أهل بيت من أدم فيه خل، وخير خلكم خل خمركم)). وفي سنده المغيرة بن زياد(١٥) وهو صاحب مناكير وقد وثق، والراوي عنه حسن بن قتيبة (١٦) ، قال الدارقطني : متروك، وزعم الصغاني أنه موضوع، وتعقبته عليه ، وقال ابن الجوزي في التحقيق : لا أصل له، قال البيهقي : أهل الحجاز يسمون خل العنب خل الخمر (١٧). = (١٣ / ٢١٩ / رقم: ١٩٨٣). (١٠) مسند أحمد (٣/ ١١٩، ١٨٠، ٢٦٠). (١١) سنن أبي داود: كتاب الأشربة، باب: ما جاء في الخمر تخلل (٣/ ٣٢٦/ رقم: ٣٦٧٥). من حديث وكيع ، عن سفيان ، عن السدي ، عن أبي هريرة ، عن أنس أن أبا طلحة ... (١٢) سنن الترمذي: كتاب البيوع، باب: ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك (٣/ ٥٨٨/ رقم: ١٢٩٣). من حديث ليث ، عن يحيى بن عباد ، عن أنس ، عن أبي طلحة ... وقال الترمذي : روى الثوري هذا الحديث عن السدي ، عن يحيى بن عباد ، عن أنس أن أبا طلحة كان عنده ... وهذا أصح من حديث الليث . (١٣) تقدم قبل ثلاثة هوامش. (١٤) السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ٣٨). وقال : حديث واهٍ . (١٥) قال أحمد : ضعيف الحديث ، له منا کیر. وقال ابن معين : ليس به بأس ، له حدیث واحد منكر . وقال ابن عدي : هو عندي لا بأس به . وقال وكيع: كان ثقة . وقال النسائي : ليس بالقوي . وقال أيضاً : ليس به بأس . وقال أبو أحمد الحاكم : ليس بالمتين عندهم . وقال أبو داود: صالح . (الميزان ١٦٠/٤) . (١٦) الحسن بن قتيبة: قال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به . قال الذهبي : بل هو هالك . قال الدارقطني في رواية البرقاني : متروك الحديث . وقال أبو حاتم : ضعيف . وقال الأزدي : واهي الحديث . وقال العقيلي: كثير الوهم. ( الميزان ٥١٨/١). (١٧) وتمام كلامه : وهو المراد بالخبر إن صح الخبر إن شاء الله . ٨٣ ١٢٤١ - (٤) - حديث: ((الظهر يركب إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركبه نفقته)). البخاري (١٨) من حديث الشعبي، عن أبي هريرة به وأتم منه، ولفظه: ((الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة)). ورواه أبو داود (١٩) بلفظ: ((يحلب)). مكان: ((يشرب)). ١٢٤٢ - (٥) - حديث: ((الرهن مركوب ومحلوب)). الدارقطنى (٢٠) والحاكم (٢١) من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وأعل بالوقف ، وقال ابن أبي حاتم: قال أبي: رفعه مرة ثم ترك الرفع بعد، ورجح الدارقطني ثم البيهقي رواية من وقفه على من رفعه، وهي رواية الشافعي، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة . ١٢٤٣ - (٦) - حديث: ((لا يغلق الرهن من راهنه، له غنمه وعليه غرمه)). ابن حبان في صحيحه (٢٢) والدارقطني (٢٣) والحاكم (٢٤) والبيهقي (٢٥) من طريق زياد بن سعد (٢٦) ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ١٢٤١ - (٤) - ورواه الترمذي ح ١٢٥٤ باب : ما جاء في الانتفاع بالرهن ، كتاب البيوع. وقال : هذا حديث حسن صحيح . ورواه أيضاً ابن ماجه ح ٢٤٤٠ باب : الرهن مركوب ومحلوب . (١٨) صحيح البخاري - فتح الباري: كتاب الرهن، باب: الرهن مركوب ومحلوب (٥٪ ١٧٠/ رقم: ٢٥١١، ٢٥١٢). (١٩) سنن أبي داود: كتاب البيوع، باب: في الرهن (٣/ ٢٨٨/ رقم: ٣٥٢٦). وقال أبو داود : وهو عندنا صحيح . (٢٠) سنن الدارقطني (٣/ ٣٤). (٢١) مستدرك الحاكم (٢/ ٥٨). (٢٢) صحيح ابن حبان ( ٧ / ٥٧٠/ رقم: ٥٩٠٤). (٢٣) سنن الدارقطني (٣/ ٣٢). (٢٤) مستدرك الحاكم (٢/ ٥١). (٢٥) السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ٣٩). (٢٦) زياد بن سعد بن عبد الرحمن الخرساني ، ثقة ثبت . قال ابن عيينة : كان أثبت أصحاب الزهري. ( التقريب : ٢١٨٠) . ٨٤ مرفوعًا: ((لا يغلق الرهن، له غنمه، وعليه غرمه)). وأخرجه ابن ماجة (٢٧) من طريق إسحاق بن راشد (٢٨)، عن الزهري، وأخرجه الحاكم (٢٩) من طرق ، عن الزهري موصولة أيضًا، ورواه الأوزاعي ويونس وابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن سعيد مرسلاً ورواه الشافعي(٣٠) عن ابن أبي فديك وابن أبي شيبة (٣١) عن وكيع، وعبد الرزاق (٣٢) عن الثوري، كلهم عن ابن أبي ذئب كذلك، ولفظه: «لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه)) . قال الشافعي : غنمه زيادته، وغرمه هلاكه. وصحح أبو داود، والبزار، والدار قطني، وابن القطان إرساله، وله طرق في الدارقطني(٣٣) والبيهقي(٣٤) كلها ضعيفة ، وصحح ابن عبد البر وعبد الحق وصله . وقوله: له غنمه، وعليه غرمه، قيل : إنها مدرجة من قول ابن المسيب ، فتحرر طرقه . قال ابن عبد البر: هذه اللفظة اختلف الرواة في رفعها ووقفها، فرفعها ابن أبي ذئب ومعمر وغيرهما، مع كونهم أرسلوا الحديث على اختلاف على ابن أبي ذئب، ووقفها غيرهم. وقد روى ابن وهب هذا الحديث فجوده، وبين أن هذه اللفظة من قول سعيد بن المسيب. وقال أبو داود في المراسيل: قوله: له غنمه ، وعليه غرمه، من كلام سعيد بن المسيب نقله عنه الزهري. وقال عبد الرزاق (٣٥) : أنا معمر ، عن الزهري ، عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يغلق الرهن ممن (٢٧) سنن ابن ماجة: كتاب الرهون، باب: لا يغلق الرهن (٢ / ٨١٦/ رقم: ٢٤٤١). وفي إسناده محمد بن حميد الرازي شيخ ابن ماجه : قال يعقوب بن شيبة : كثير المناكير . وقال البخاري: فيه نظر . وكذبه أبو زرعة . وقال النسائي: ليس بثقة. (الميزان ٥٣٠/٣). (٢٨) إسحاق بن راشد: ثقة؛ إلا أن في حديثه عن الزهري بعض الوهم (التقريب ٣٥٠) . (٢٩) مستدرك الحاكم (٢ / ٥١ - ٥٢). (٣٠) ترتيب مسند الشافعي (٢ / ١٦٣ - ١٦٤ / رقم: ٥٦٧). (٣١) مصنف ابن أبي شيبة ( ٧/ ١٨٧ / رقم: ٢٨٤١). (٣٢) مصنف عبد الرزاق (٨/ ٢٣٧ - ٢٣٨ / رقم: ١٥٠٣٤). (٣٣) سنن الدارقطني (٣/ ٣٢ - ٣٣). (٣٤) السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ٣٩ - ٤٠). (٣٥) مصنف عبد الرزاق (٨/ ٢٣٧ / رقم: ١٥٠٣٣). ٨٥ رهنه)). قلت للزهري: أرأيت قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يغلق الرهن)) أهو الرجل يقول: إن لم آتك بمالك، فالرهن لك؟ قال: نعم، قال معمر: ثم بلغني عنه أنه قال : إن هلك لم يذهب حق هذا، إنما هلك من رب الرهن، له غنمه، وعليه غرمه. وروى ابن حزم (٣٦) من طريق قاسم بن أصبغ ، نا محمد بن إبراهيم ، نا يحيى بن أبي طالب الأنطاكي وغيره من أهل الثقة ، نا نصر بن عاصم الأنطاكي ، نا شبابة ، عن ورقاء ، عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يغلق الرهن، الرهن من رهنه، له غنمه، وعليه غرمه)) . قال ابن حزم : هذا سند حسن، قلت : أخرجه الدارقطني (٣٧) من طريق عبد الله بن نصر الأصم الأنطاكي ، عن شبابة به، وصححها عبد الحق، وعبد الله بن نصر له أحاديث منكرة ذكرها ابن عدي، وظهر أن قوله في رواية ابن حزم: نصر بن عاصم تصحيف ، وإنما هو عبد الله ابن نصر الأصم، وسقط عبد الله، وحرف الأصم بعاصم . قوله : روي أن عطاء بن أبي رباح كان يجوز وطأ الجارية المرهونة بإذن مالكها . قال عبد الرزاق (٣٨)، نا ابن جريج ، أخبرني عطاء قال : يحل الرجل وليدته لغلامه أو ابنه أو أخيه أو أبيه. والمرأة لزوجها، وما أحب أن يفعل ذلك، وما بلغني عن ثبت، وقد بلغني أن الرجل يرسل وليدته إلى ضيفه، ثم روى بسنده عن طاوس أنه قال: هو أحل من الطعام، فإن ولدت فولدها للذي أحلت له، وهي لسيدها الأول(٣٩) . وأنا ابن جريج ، أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاوسًا يقول: قال ابن عباس: إذا أحلت المرأة للرجل أو ابنه أو أخيه جاريتها فليصبها، وهى لها (٤٠). وأنا معمر قال: قيل لعمرو بن دينار في ذلك فقال: لا تعار الفروج.(٤١) (٣٦) المحلى لابن حزم ( ٨/ ٩٩). (٣٧) سنن الدارقطني (٣/ ٣٣). (٣٨) مصنف عبد الرزاق (٧/ ٢١٦ / رقم: ١٢٨٥٠). (٣٩) مصنف عبد الرزاق (٧/ ٢١٦ / رقم: ١٢٨٥١). (٤٠) مصنف عبد الرزاق ( ٧/ ٢١٦ / رقم: ١٢٨٥٢). (٤١) مصنف عبد الرزاق (٧/ ٢١٦ / رقم: ١٢٨٥٣). ٨٦ ( کتاب التفلیس) ١٢٤٤ - (١) - حديث كعب بن مالك: «أنه صلی الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع عليه ماله)). الدارقطني(١) والحاكم(٢) والبيهقي (٣) من طريق هشام ابن يوسف ، عن معمر ، عن الزهري ، عن ابن كعب بن مالك ، عن أبيه بلفظ : حجر عن معاذ ماله وباعه في دين كان عليه. وخالفه عبد الرزاق(٤) وعبد الله بن المبارك، عنٍ معمر فأرسلاه، ورواه أبو داود في المراسيل(٥) من حديث عبد الرزاق مرسلاً مطولًا، وسمى ابن كعب: عبد الرحمن، قال عبد الحق: المرسل أصح من المتصل، وقال ابن الطلاع في الأحكام: هو حديث ثابت، وكان ذلك في سنة تسع، وحصل لغرمائه خمسة أسباع حقوقهم، فقالوا: يا رسول الله بعه لنا، قال: « لیس لكم إليه سبيل)). (تنبيه) قوله: ((وباعه)) الضمير يعود على المال، وأخرجه البيهقي(٦) من طريق الواقدي وزاد: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه بعد ذلك إلى اليمن ليجبره. وروى الطبراني في الكبير: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج بعث معاذًا إلى اليمن، وأنه أول من تجر في مال الله. وفي الباب عن أبي سعيد : أصيب رجل في عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال: ((تصدقوا عليه)). فلم يبلغ وفاء دينه ، فقال: ((خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك)). أخرجه مسلم(٧). ١٢٤٥ - (٢) - حديث أبي هريرة: ((إذا أفلس الرجل وقد وجد البائع ١٢٤٤ - (١) - قال في البدر المنير : هذا الحديث صحيح . (١) سنن الدارقطني (٤/ ٢٣٠ - ٢٣١). (٢) مستدرك الحاكم (٢/ ٥٨)، (٣/ ٢٧٣). (٣) السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ٤٨). (٤) مصنف عبد الرزاق (٨/ ٢٦٨ - ٢٦٩ / رقم: ١٥١٧٧). (٥) المراسيل لأبي داود ص ١٦٢ - ١٦٣ رقم: ١٧٢. (٦) السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ٥٠). (٧) صحيح مسلم بشرح النووي : كتاب البيوع، باب : استحباب : الوضع من الدين ( ١٠/ ٣١٣/ رقم : ١٥٥٦). ٨٧ سلعته بعينها فهو أحق بها من الغرماء)) . متفق عليه(٨)، ومعظم اللفظ لمسلم من طريق بشير بن نهيك عنه، ولهما من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وغيره بلفظ: ((من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره)). ١٢٤٦ - (٣) - حديث أبي هريرة : أنه قال في مفلس أتوه به : هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه))(٩) ... الحديث؛ أبو داود(١٠) والشافعي (١١)، والحاكم(١٢)، من طريق ابن أبي ذئب، عن أبي المعتمر ، عن عمر بن خلدة عنه، وأبو المعتمر ؛ قال أبو داود والطحاوي وابن المنذر: هو مجهول. ولم يذكر ابن أبي حاتم له إلا راويًا واحدًا وهو ابن أبي ذئب ، وذكره ابن حبان في الثقات، وهو للدارقطني (١٣) والبيهقي(١٤) من طريق أبي داود الطيالسي (*) عن ابن أبي ذئب، وروى ابن حبان(١٥) والدارقطني(١٦) وغيرهما ، من (٨) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري : كتاب البيوع، باب : إذا وجد ماله عند مفلس (٥/ ٧٦ / رقم: ٢٤٠٢). ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب المساقاة ، باب : من أدرك ما باعه عند المشتري (١٠ / ٣١٧ - ٣٢٠/ رقم: ١٥٥٩). ١٢٤٦ - (٣) - قال في البدر المنير : أعل هذا الحديث بأبي المعتمر . (٩) ورواه ابن ماجه في كتاب الأحكام ، باب: من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس ح ٢٣٦٠. ورواه أيضًا الدارقطني من هذا الطريق (٢٩/٣/ ح ١٠٦، ١٠٧). (١٠) سنن أبي داود: كتاب البيوع، باب: في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده ( ٣/ ٢٨٧ / رقم: ٣٥٢٣). (١١) ترتيب مسند الشافعي (٢ / ١٦٣ / رقم: ٥٦٤). (١٢) مستدرك الحاكم (٢/ ٥٠ - ٥١) من طريق ابن أبي فديك، عن أبي المعتمر. وقال: هذا الحديث عال صحيح الإسناد بهذا اللفظ ، ولم يخرجاه . (١٣) انظر سنن الدارقطني (٣/ ٢٩ - ٣٠)، (٤ / ٢٢٩ - ٢٣٠). (١٤) السنن الكبرى للبيهقي (٦ / ٤٦). (*) وجد بهامش نسخة التلخيص ما نصه هذه العبارة، من قوله، وروى إلى قوله : فهو أحق به ، في نسختين قبل حديث أبي هريرة بعد قوله: من غيره، اهـ هامش (ط ) (ح). ش (١٥) صحيح ابن حبان ( ٧/ ٢٤٧ / رقم: ٥٠١٥). (١٦) سنن الدارقطني (٣/ ٢٩)، (٤ / ٢٣٠). ٨٨ طريق الثوري في حديث أبي بكر (١٧) عن أبي هريرة اللفظ الذي ذكره المصنف. (فائدة) قال ابن عبد البر: هذا الحديث لا يرويه غير أبي هريرة، وحكى البيهقي مثل ذلك عن الشافعي ومحمد بن الحسن، وفي إطلاق ذلك نظر، لما رواه أبو داود(١٨) والنسائي(١٩) عن سمرة(٢٠) بلفظ: ((من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به)). ولابن حبان في صحيحه(٢١) من طريق فليح ، عن نافع ، عن ابن عمر بلفظ: ((إذا عدم الرجل فوجد البائع متاعه بعينه فهو أحق به)). قوله : رُويّ أنه صلى الله عليه وسلم إنما حجر على معاذ بالتماس منه دون طلب الغرماء. قلت : هذا شيء ادعاه إمام الحرمين، فقال في النهاية : قال العلماء: ما كان حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ من جهة استدعاء غرمائه . والأشبه أن ذلك جرى باستدعائه وتبعه الغزالي، وهو خلاف ما صح من الروايات المشهورة ، ففي المراسيل لأبي داود : التصريح بأن الغرماء التمسوا ذلك، وأما ما رواه الدارقطني : أن معاذًا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه ليكلم غرماءه، فلا حجة فيها أن ذلك لالتماس الحجر، وإنما فيها طلب معاذ الرفق منهم، وبهذا تجتمع الروايات . حديث عمر في أسيفع جهينة . يأتي قريبا . ١٢٤٧ - (٤) - حديث: ((أيما رجل باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقض البائع من ثمنه شيئًا ، فوجده بعينه فهو أحق به ، وإن كان قد اقتضى من ثمنه (١٧) أبو بكر : هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، قيل: اسمه محمد ، وقيل المغيرة ، وقيل : أبو بكر اسمه . وكنيته أبو عبد الرحمن ، وفيل : اسمه كنيته . ثقة فقيه عابد . ( التقريب : ٧٩٧٦) . (١٨) سنن أبي داود: كتاب البيوع، باب: في الرجل يجد عين ماله عند رجل (٣/ ٢٨٩/ رقم: ٣٥٣١). من حديث الحسن عن سمرة وفي سماعه منه خلاف معروف . (١٩) سنن النسائي: كتاب البيوع، باب: الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق ( ٧/ ٣١٣ - ٣١٤/ رقم: ٤٦٨١). من نفس طريق أبي داود . (٢٠) وحديث سمرة رواه أيضًا الدارقطني في سننه (٢٨/٣). وله ألفاظ وطرق أخرى عنده أيضًا . (٢١) صحيح ابن حبان ( ٧ / ٢٤٨ / رقم: ٥٠١٧). ٨٩ شيئًا فهو أسوة الغرماء)) . ذكر الرافعي بعد : أنه حديث مرسل، وهو كما قال، فقد أخرجه مالك (٢٢) وأبو داود(٢٣) من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مرسلًا، ووصله أبو داود (٢٤) من طريق أخرى، وفيها إسماعيل بن عياش إلا أنه رواه عن الزبيدي وهو شامي، قال أبو داود: المرسل أصح، واختلف على إسماعيل فأخرجه ابن الجارود (٢٥) من وجه آخر عنه ، عن موسى بن عقبة ، عن الزهري موصولًا. وقال الشافعي: حديث أبي المعتمر أولى من هذا، وهذا منقطع. وقال البيهقي: لا يصح وصله، ووصله عبد الرزاق في مصنفه(٢٦) عن مالك . وذكر ابن حزم : أن عراك بن مالك رواه أيضًا ، عن أبي هريرة. وفي غرائب مالك، وفي التمهيد : أن بعض أصحاب مالك وصله عنه . ١٢٤٨ - (٥) - حديث: ((ليُّ الواجد ظلم، وعقوبته حبسه)). أحمد (٢٧) وابن حبان(٣١) والحاكم (٣٢) وأبو داود (٢٨) والنسائي(٢٩) وابن ماجه(٣٠) (٢٢) الموطأ (٢/ ٦٧٨). (٢٣) سنن أبي داود: كتاب البيوع، باب : في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده ( ٣/ ٢٨٦ - ٢٨٧ / رقم: ٣٥٢٠، ٣٥٢١) (٢٤) سنن أبي داود: كتاب البيوع، باب : في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده ( ٣/ ٢٨٧ / رقم: ٣٥٢٢). وقال الخطابي : وهذا الحديث مسندًا من هذا الطريق يضعفه أهل النقل في رجلين من رواته . ورواه مالك مرسلاً فدل أنه لا يثبت مسندًا . (٢٥) المنتقى لابن الجارود ص ٢٤٥ رقم: ٦٣٤. (٢٦) مصنف عبد الرزاق (٨/ ٢٦٤ / رقم: ١٥١٦٠). ١٢٤٨ - (٥) - قال في البدر المنير : هذا الحديث صحيح . (٢٧) مسند أحمد (٤ / ٢٢٢، ٣١٦ - ٣١٧، ٣٨٨، ٣٨٩). (٢٨) سنن أبي داود: كتاب الأقضية، باب: في الحبس في الدين وغيره (٣/ ٣١٣ - ٣١٤/ رقم: ٣٦٢٨). (٢٩) سنن النسائي: كتاب البيوع، باب: مطل الغني ( ٧ / ٣١٦ - ٣١٧ / رقم: ٤٦٨٩، ٤٦٩٠) . (٣٠) سنن ابن ماجه: كتاب الصدقات، باب: الحبس في الدين والملازمة (٢/ ٨١١/ رقم: ٢٤٢٧) . (٣١) صحيح ابن حبان ( ٧ / ٢٧٣ / رقم : ٥٠٦٦). (٣٢) مستدرك الحاكم (٤ / ١٠٢). وقال: صحيح الإسناد . ١ ٩٠ والبيهقي (٣٣)، من حديث عمرو بن الشريد (٣٤)، عن أبيه، وعلقه البخاري (٣٥)، ولكن لفظه عندهم: ((لي(٣٦) الواجد(٣٧) ظلم، يحل عرضه وعقوبته)). وقال الطبراني: لا يروي عن الشريد إلا بهذا الإسناد : تفرد به ابن أبي دليلة (٣٨). ١٢٤٩ - (٦) - حديث: ((أنه صلى الله عليه وسلم حبس رجلًا أعتق شقصًا له في عبد في قيمة الباقي)). البيهقي(٣٩) من طريق أبي مجلز(٤٠) أن عبدًا كان بين رجلين، فأعتق أحدهما نصيبه، فحبسه النبي صلى الله عليه وسلم حتى باع فيه غنيمة له، قال: وهذا منقطع، وقال: وروى من وجه آخر ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن جده عبد الله بن مسعود وهو ضعيف (٤١) ؛ لأنه من طريق الحسن ابن عُمارة (٤٢) ، قال: ورواه الثوري ، عن ابن أبي ليلى ، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي مجلز. (فائدة) في مشروعية الحبس حديث أخرجه أبو داود(٤٣) والنسائي(٤٤)، من (٣٣) السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ٥١). (٣٤) ثقة . (٣٥) صحيح البخاري - فتح الباري: كتاب الاستقراض، باب : لصاحب الحق مقال ( ٥٪ ٦١) . (٣٦) اسمه بر بن أبي دليلة : ثقة . (٣٧) اللي : المطل . (٣٨) الواجد : الموسر . : (٣٩) السنن الكبرى للبيهقي (١٠ / ٢٧٦). ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلًا في تهمة . (٤٠) أبو مجلز : اسمه لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي ، البصري ، أبو مجلز ، مشهور بكنيته، ثقة، من كبار الثالثة . (التقريب : ٧٤٩٠) . (٤١) قلت : وله علة أخرى وهي الانقطاع بين القاسم بن عبد الرحمن وجده ابن مسعود . وقد تقدم الكلام عليه قبل بابين . (٤٢) الحسن بن عُمارة: قال في التقريب: متروك . ( التقريب : ١٢٦٤). (٤٣) سنن أبي داود: كتاب الأقضية، باب: في الحبس في الدين وغيره ( ٣/ ٣١٤/ رقم: ٣٦٣٠) . (٤٤) سنن النسائي: كتاب قطع السارق ، باب : امتحان السارق بالضرب والحبس ( ٨/ ٦٦- ٦٧ / رقم : ٤٨٧٥، ٤٨٧٦). ٩١ طريق بهز(٤٥) بن حكيم، عن أبيه(٤٦)، عن جده(٤٧) ((أن النبي صلى اللّه عليه وسلم حبس رجلًا في تهمة ساعة من نهار ثم خلى سبيله)). ١٢٥٠ - (٧) - حديث: ((أن رجلاً ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم جائحة أصابته، فسأله أن يعطيه من الصدقة، فقال: ((حتى يشهد ثلاثة من ذوى الحجى من قومه)) ... الحديث . مسلم (٤٨) من حديث قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال: (( أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فيأمر لك بها)). ثم قال: ((يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة )). فذكره مطولًا، وفيه: (( ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجي من قومه لقد أصابت فلانًا فاقة فحلت له المسألة)). حديث : أن عمر خطب الناس وقال: ألا إن الأسيفع أَسَيفع جهينة ، قد رضي من دينه وأمانته أن يقال سبق الحاج - الحديث - مالك في الموطأ(٤٩) بسند منقطع: أن رجلًا من جهينة كان يشتري في الرواحل فيغالي بها ثم يسرع السير فيسبق الحاج، فأفلس فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب، فقال: أما بعد أيها الناس فإن الأسيفع، فذكره وفيه : ألا إنه أدان معرضًا فأصبح وقد دين به، فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله بين غرمائه، ثم إياكم والدين فإن أوله هم وآخره حرب، ووصله الدار قطني في العلل(٥٠) من طريق زهير بن معاوية ، عن عبيد الله بن عمر ، عن عمر ابن عبد الرحمن بن عطية بن دلاف ، عن أبيه ، عن بلال بن الحارث ، عن عمر، وهو عند مالك ، عن ابن دلاف ، عن أبيه أن رجلًا ... ولم يذكر بلالًا . (٤٥) بهز: وثقه أحمد وإسحاق وابن المديني وأبو داود ، والترمذي، والنسائي، والحاكم . وقال الحاكم : روايته عن أبيه ، عن جده ، شاذة . وقال أبو زرعة : صالح . وقال البخاري : يختلفون فيه . وقال أبو حاتم: لا يحتج به . وقال ابن حبان: هو ممن أستخير الله فيه ، وقال: يخطئ كثيرًا . وقال ابن عدي: لم أر له حديثًا منكرًا، ولم أر أحدًا من الثقات يختلف في الرواية عنه . (٤٦) حكيم : قال النسائي : لا بأس به . وذكره ابن حبان في الثقات . (٤٧) هو معاوية بن حيدة : صحابي . (٤٨) صحيح مسلم بشرح النووي: كتاب الزكاة، باب: من تحل له المسألة ( ٧/ ١٨٧ - ١٨٨ / رقم: ١٠٤٤). (٤٩) الموطأ (٢ / ٧٧٠). (٥٠) علل الدارقطني (٢ / ١٤٧ - ١٤٨ / س: ١٧٢). ٩٢ قال الدارقطني: والقول : قول زهير ومن تابعه. وقال ابن أبي شيبة(٥١) عن عبد الله بن إدريس ، عن العمري ، عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف ، عن أبيه ، عن عمه بلال بن الحارث المزني فذكر نحوه. وقال البخاري في تاريخه : عمر بن عبد الرحمن بن عطية بن دلاف المزني المدني : روى عن أبي أمامة وسمع أباه انتهى . وأخرج البيهقي(٥٢) القصة من طريق مالك، وقال: رواه ابن علية ، عن أيوب قال: نبئت عن عمر، فذكر نحو حديث مالك وقال فيه: فقسم ماله بينهم بالحصص. قلت : وقد رواه عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب قال : ذكر بعضهم كان رجل من جهينة فذكره بطوله، ولفظه: كان رجل من جهينة يبتاع الرواحل فيغلى بها ، فدار عليه دين حتى أفلس، فقام عمر على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال : ألا لا یغرنکم صیام رجل ولا صلاته، ولکن انظروا إلى صدقه إذا حدث، وإلی أمانته إذا اؤتمن، وإلى ورعه إذا استغنى. ثم قال: ألا إن الأسَيفع أَسَيفع جهينة ، فذكر نحو سياق مالك. قال عبد الرزاق : وأنا ابن عيينة ، أخبرني زياد ، عن ابن دلاف ، عن أبيه مثله، وروى الدارقطني في غرائب مالك من طريق عبد الرحمن بن مهدي ، عن مالك ، عن عمر بن عبد الرحمن بن عطية بن دلاف ، عن أبيه ، عن جده، قال: قال عمر، فذكره نحو سياق أيوب إلى قوله: استغنى، ولم يذكر ما بعده من قصة الأسيفع وقال : رواه ابن وهب ، عن مالك فلم يقل في الإسناد : عن جده . (٥١) مصنف ابن أبي شيبة ( ٧/ ٢١٩ / رقم: ٢٩٥٧). (٥٢) السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ٤٩)، (١٠/ ١٤١). ٩٣ ( كتاب الحجر) قصة عبد الله بن جعفر، تأتي بعد قليل. ١٢٥١ - (١) - حديث ابن عمر: ((عرضت على النبي صلى اللّه عليه وسلم في جيش وأنا ابن أربع عشرة فلم يقبلني، ولم يرني بلغت ، وعرضت عليه من قابل وأنا ابن خمس عشرة فأجازني ورآني بلغت)). متفق عليه(١)، وعندهما في الأول يوم أحد، وفي الثاني في الخندق دون قوله: ((ولم يرني بلغت فيها)) . وقد رواه ابن حبان في صحيحه(٢) والبيهقي(٣) بالزيادة، ونقل عن ابن صاعد: أنه استغربها . وفي رواية للبيهقي : عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وأنا ابن ثلاث عشرة. والباقي نحو الصحيحين، والمراد بقوله: (( وأنا ابن أربع عشرة )) أي طعنت فيها، وبقوله: ((وأنا ابن خمس عشرة)) أي استكملتها، لأن غزوة أحد كانت في شوال سنة ثلاث، والخندق كان في جمادى سنة خمس، وقيل: كان الخندق في شوال سنة أربع، وقال الواقدي في المغازي: كان ابن عمر في الخندق ابن خمس عشرة وأشف منها . ١٢٥٢ - (٢) - حديث أنس: ((إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ما له وما عليه، وأقيمت عليه الحدود)). البيهقي في الخلافيات من طريق عبد العزيز بن صهيب عنه بسند ضعيف، وقال الغزالي في الوسيط تبعًا للإمام في النهاية : رواه الدارقطني بإسناده، فلعله في الأفراد أو غيرها فإنه ليس في السنن مذكورًا، وذكره البيهقي في السنن الكبرى(٤) عن قتادة ، عن أنس بلا إسناد وقال : إنه ضعيف . حديث: ((رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ)). الحديث أبو داود وغيره عن علي، وتقدم في الصلاة . (١) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري: كتاب الشهادات، باب : بلوغ الصبيان وشهادتهم (٥/ ٣٢٧) / رقم: ٢٦٦٤) وكتاب المغازي، غزوة الخندق ( ٧ / ٤٥٣ / رقم : ٤٠٩٧) . (٢) صحيح ابن حبان ( ٧ / ١١١ / رقم: ٤٧٠٧، ٤٧٠٨). (٣) السنن الكبرى للبيهقي ( ٣/ ٨٣)، (٥٤/٦، ٥٥)، (٨/ ٢٦٤) (٩/ ٢١، ٢٢). (٤) (السنن الكبرى للبيهقي ( ٦ / ٥٧). ٩٤ ١٢٥٣ - (٣) - حديث: ((أن سعد بن معاذ حكم في بني قريظة، فقتل مقاتلتهم، وسبى ذراريهم فكان يكشف عن مؤتزر المراهقين، فمن أنبت منهم قتل، ومن لم ينبت جعل في الذراري)) . متفق عليه دون قصة الإنبات من حديث أبي سعيد (٥)، وروى البزار من حديث سعد بن أبي وقاص أن سعد بن معاذ حكم على بني قريظة أن يقتل كل من جرت عليه المواسي، وسيأتي في الذي بعده. (تنبيه) ينبغي أن يقرأ قوله: يكشف بالضم على البناء لما لم يسم فاعله، لأن سعدًا مات عقب الحكم ولم يتول تفتيشهم، ويؤيد ذلك أن الطبراني روى في الكبير (٦) والصغير(٧) من حديث أسلم الأنصاري قال: جعلني النبي صلى الله عليه وسلم على أسارى قريظة فكنت أنظر في فرج الغلام، فإن رأيته قد أنبت ضربت عنقه، وإن لم أره قد أنبت جعلته في مغانم المسلمين. زاد في الصغير: لا يروى عن أسلم إلا بهذا الإسناد ، قلت : وهو ضعيف . ١٢٥٤ - (٤) - حديث: عطية القرظي: ((عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة وكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلى سبيله، فكنت ممن لمن ينبت فخلى سبيلي)). أصحاب السنن(٨) من حديث عبد الملك بن عمير عنه بلفظ : (٥) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري: كتاب الجهاد ، باب : إذا نزل العدو على حكم رجل (١٩١/٦ / رقم: ٣٠٣٤). وأطرافه في: ٣٨٠٤، ٤١٢١، ٦٢٦٢. ومسلم في صحيحه بشرح النووي: كتاب الجهاد ، باب : جواز قتال من نقض العهد ( ١٢/ ١٣٢٠، ١٣٤ / رقم: ١٧٦٨). (٦) المعجم الكبير للطبراني (١/ ٣٣٤/ رقم: ١٠٠٠). (٧) المعجم الصغير للطبراني (١/ ١٢٢، ١٢٣ / رقم: ١٨١). ١٢٥٤ - (٤) - قال في البدر المنير : هذا الحديث صحيح . (٨) سنن أبي داود: كتاب الحدود، باب: في الغلام يصيب الحد (٤ / ١٤١ / رقم: ٤٤٠٤، ٤٤٠٥) . وسنن الترمذي: كتاب السير، باب: ما جاء في النزول على الحكم (٤ / ١٢٣ / رقم: ١٥٨٤). وقال : هذا حديث حسن صحيح . وسنن النسائي: كتاب الطلاق، باب: متى يقع طلاق الصبي (٦/ ١٥٥ / رقم: ٣٤٣٠). وكتاب قطع السارق ، باب : حد البلوغ وذكر السن الذي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيم عليهما الحد (٨/ ٩٢ / رقم: ٤٩٨١). وفي السنن الكبرى: كتاب السير، باب: حد الإدراك (٥/ ١٨٥/ رقم: ٨٦٢٠، ٨٦٢١) .= ٩٥ ((ومن لم ينبت لم يقتل)). وفي رواية جعل في السبي، وللترمذي: ((خلي سبيله)) وله طرق أخرى عن عطية، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم، وقال: على شرط الصحيح وهو كما قال: إلا أنهما لم يخرجا لعطية وما له إلا هذا الحديث الواحد . ١٢٥٥ - (٥) - قوله: رُوي أنه صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت أبي بكر: ((إن المرأة إذا بلغت المحيض، لا يصلح أن يرى منها إلا هذا)). وأشار إلى الوجه ، والكفين، أبو داود(٩) من حديث خالد بن دريك ، عن عائشة : أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى اللّه عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها، وقال : ... فذكره. وقد أعله أبو داود بالانقطاع، وقال: إن خالد بن دريك لم يدرك عائشة، ورواه في المراسيل من حديث هشام ، عن قتادة مرسلًا لم يذكر خالدًا ولا عائشة، وتفرد سعيد بن بشير وفيه مقال ، عن قتادة بذكر خالد فيه، وقال ابن عدي: إن سعيد بن بشير قال فيه مرة : عن أم سلمة، بدل عائشة ، ورجح أبو حاتم: أنه عن قتادة، عن خالد بن دريك، أن عائشة مرسل، وله شاهد أخرجه البيهقي(١٠) من طريق ابن لهيعة ، عن عياض بن عبد الله، سمع إبراهيم بن عبيد بن = وابن ماجة في سننه: كتاب الحدود، باب : من لا يجب عليه الحد (٢ / ٨٤٩/ رقم: ٢٥٤١، ٢٥٤٢). ١٢٥٥ - (٥) - قال في البدر المنير : هو معلول من أوجه : أحدها : الطعن في سعيد بن بشير لا سيما في روايته عن قتادة . ثانيها : أن خالد بن دريك مجهول الحال . كذا قال ابن القطان في الوهم والإيهام وهو وهم منه . فقد وثقه النسائي وغير واحد ، وقد قال هو في أحكام النظر : خالد بن دريك رجل شامي عسقلاني مشهور يروي عن ابن محيريز قال أبو حاتم : لا بأس به . هذا نص ما ذكره . ثالثها : أنه مرسل ؛ خالد بن دريك لم يدرك عائشة قاله أبو داود . وأراد الانقطاع . رابعها : أنه مضطرب . فقد روي مرة عن عائشة . ومرة عن أم سلمة . وفي علل ابن أبي حاتم سألت أبي عنه فقال : إنه وهم وإنما هو عن قتادة عن خالد ، عن عائشة مرسل . ا. هـ من البدر . قلت : وخالد بن دريك ترجمه الذهبي في ميزانه فقال : عن عائشة ، منقطع ولم يسمع منها ، قاله عبد الحق الحافظ ، وشيخنا المزي . وقال المزي : روى عن ابن عمر ، ولم يدركه . قال الذهبي: وثقه ابن معين ، والنسائي ، لكن روايته عن الصحابة مرسلة . ( الميزان ٦٣٠/١). (٩) سنن أبي داود: كتاب اللباس، باب: فيما تبدي المرأة من زينتها ( ٤ / ٦٢ / رقم: ٤١٠٤) . (١٠) السنن الكبرى للبيهقي (٧ / ٨٦). ٩٦ رفاعة ، عن أبيه ، أظنه، عن أسماء بنت عميس، أنها قالت : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة وعندها أختها عليها ثياب شامية الحديث . ١٢٥٦ - (٦) - حديث: ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)). تقدم في الصلاة في الشروط . ١٢٥٧ - (٧) - قوله: رُوي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يشتر الوصي من مال اليتيم)). لم أجده، وقد أخرج البيهقي(١١) من طريق زهير بن أبي إسحاق ، عن صلة بن زفر قال: كنت جالسًا عند ابن مسعود، فجاء رجل من همدان على فرس أبلق، فقال: يا أبا عبد الرحمن؛ آشتري هذا؟ قال: ما له؟ قال : إن صاحبه أوصى إلي، قال: لا تشتره ولا نستقرض من ماله. حديث : أن عبد الله بن جعفر اشترى أرضًا سبخة بثلاثين ألفًا ، فبلغ ذلك عليًّا فعزم عليّ أن يسأل عثمان الحجر عليه، فجاء عبد الله بن جعفر إلى الزبير فذكر ذلك له ، فقال الزبير: أنا شريكك، فلما سأل عليّ عثمان الحجر على عبد الله قال: كيف أحجر على من كان شريكه الزبير؟ للبيهقي (١٢) من طريق أبي يوسف القاضي، عن هشام بن عروة، عن أبيه به، ولم يذكر المبلغ. ورواه الشافعي(١٣) عن محمد بن الحسن، عن أبي يوسف به، قال البيهقي: يقال: إن أبا يوسف تفرد به وليس كذلك، ثم أخرجه(١٤) من طريق الزبيري المدني القاضي ، عن هشام نحوه، لكن عین أن الثمن ستمائة ألف ، وروى أبو عبيد في کتاب الأموال ، عن عفان ، عن حمَّاد بن زيد، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين قال: قال عثمان لعلي: ((ألّا تأخذ على يدي ابن أخيك؟)) . يعني عبد الله بن جعفر وتحجر عليه، اشترى سبخة بستين ألف درهم ما يسرني أنها لي بنعلي . (تنبيه) قول المصنف: ثلاثين ألفًا، لعله من النسّاخ، والصواب ستين. ١٢٥٧ - (٧) - قال في البدر المنير : هذا الحديث غريب ، لا أعلم من خرجه بعد البحث الشديد عنه . (١١) السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ٣). (١٢) السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ٦١). (١٣) الأم للشافعي (٣/ ٢٢٠). (١٤) السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ٦١). ٩٧ حديث : ابن عباس في قوله تعالى: ﴿فإن آنستم منهم رشدًا﴾ معناه : رأيتم منهم صلاحًا في دينهم، وحفظًا لأموالهم، البيهقي(١٥) من طريق علي بن أبي طلحة(١٦) عنه أتم من هذا. قوله: ورُوي مثله عن مجاهد والحسن، أما أثر مجاهد: فرواه الثوري في جامعه ، عن منصور عنه، وأما أثر الحسن: فأسنده البيهقي(١٧) من طريق يزيد بن هارون، عن هشام بن حسان(١٨) عنه. ١٢٥٨ - (٨) - حديث: ((أن غلامًا من الأنصار شبب بامرأة في شغرِه، فرفع إلى عمر فلم يجده أنبت ، فقال: لو أنبت الشعر حددتك)). قال أبو عبيد في الغريب : ثنا ابن علية، عن إسماعيل بن أمية (١٩) ، عن محمد بن يحيى بن حبان (٢٠) ، أن عمر رفع إليه غلام ابتهر جارية في شِغْرِه، فقال. انظروا إليه، فلم يجدوه أنبت ، فدرأ عنه الحد . قال أبو عبيد: والابتهار أن يقذفها بنفسه فيما فعل بها كاذبًا، ورواه عبد الرزاق(٢١)، عن الثوري ، عن أيوب بن موسى، عن محمد بن يحيى بن حبان قال: ابتهر ابن أبي الصعبة بامرأة في شعرِه فذكر نحوه، وذكر الدارقطني في التصحيف أن الثوري صحف فيه، وأن الصواب أن غلامًا لابن أبي صعصعة . (١٥) السنن الكبرى للبيهقي ( ٦/ ٥٩). (١٦) علي بن أبي طلحة ، لم ير ابن عباس ، وأرسل عنه . (١٧) السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ٥٩). (١٨) هشام بن حسان ، ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين ؛ إلا أنه في روايته عن الحسن وعطاء مقال لأنه قيل : كان يرسل عنهما ( التقريب : ٧٢٨٩) . (١٩) ثقة. (٢٠) ثقة . (٢١) مصنف عبد الرزاق ( ٧/ ٣٣٨/ رقم: ١٣٣٩٧)، (١٠/ ١٧٧ / رقم: ١٨٧٣٤). ٩٨ ( كتاب الصلح) ١٢٥٩ - (١) - حديث أبي هريرة: ((الصلح جائز بين المسلمين، إلَّا صلحًا أحل حرامًا، أو حرم حلالً)). أبو داود(١)، وابن حبان(٢)، والحاكم(٣) من طریق الوليد بن رباح عنه بتمامه، ورواه أحمد(٤) من حدیث سلیمان بن بلال، عن العلاء ، عن أبيه، عن أبي هريرة دون الاستثناء. وفي الباب عن عمرو بن عوف وغيره كما سيأتي قريبا . قوله: ووقف هذا الحديث على عمر أشهر. البيهقي في المعرفة(٥) من طريق أبي العوام البصري قال: كتب عمر إلى أبي موسى ... فذكر الحديث، وفيه: ((الصلح جائز)) فذكره بتمامه. ورواه في السنن(٦) من طريق أخرى إلى سعيد بن أبي بردة(٧) قال: هذا كتاب عمر إلى أبي موسى فذكره فيه، وسيأتي في كتاب القضاء تامًّا إن شاء الله. ١٢٦٠ - (٢) - حديث: كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف (٨) ، عن ١٢٥٩ - (١) - قلت : في إسناده كثير بن زيد ؛ قال أبو زرعة : صدوق فيه لين . وقال النسائي : ضعيف . وروي عن يحيى : ليس به بأس . وعنه : ثقة . وقال ابن المديني : صالح ، وليس بقوي . وقال ابن عدي: لم أر بحديث كثير بأساً . ( الميزان ٤٠٤/٣) . والوليد بن رباح : قال في التقريب : صدوق . (١) سنن أبي داود: كتاب الأقضية، باب: في الصلح (٣/ ٣٠٤/ رقم: ٣٥٩٤). (٢) صحيح ابن حبان ( ٧ / ٢٧٥ / رقم: ٥٠٦٩). (٣) مستدرك الحاكم (٢/ ٥٠). وقال: رواة هذا الحديث مدنيون، ولم يخرجاه . قال: وله شاهد من حديث أنس وعائشة . وأخرجه من حديث أبي هريرة وليس في إسناده کثیر بن زيد المذكور في هذا الإسناد ، وقال: هذا الحديث صحيح على شرط الصحيحين . وفيه : عبد الله ابن الجسين قال الحاكم : ثقة تفرد به . وقال ابن حبان : يسرق الحديث . (٤) مسند أحمد ( ٢ / ٣٦٦). (٥) معرفة السنن والآثار (٤ / ٤٦٧ / رقم: ٣٦٥٩). (٦) السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ٦٥). (٧) سعيد بن أبي بردة : هو سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري ثقة ثبت ؛ إلا أن روايته عن جده أبي موسى مرسلة . (٨) كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف قال الذهبي : قال ابن معين : ليس بشيء ، = ٩٩ أبيه، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((المؤمنون عند شروطهم)). الحديث تقدم في باب المصراة والرد بالعيب (٩) ، وأنه للترمذي وغيره . ١٢٦١ - (٣) - حديث: (( أنه صلى الله عليه وسلم نصب بيده ميزابًا في دار العباس)). أحمد من حديث عبد الله بن عباس قال: (( كان للعباس ميزاب على طريق عمر، فلبس ثيابه يوم الجمعة فأصابه منه ماء بدم، فأمر بقلعه ، فأتاه العباس فقال: والله إنه للموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أعزم عليك لما صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم)). وذكر ابن أبي حاتم أنه سأل أباه عنه فقال: هو خطأ، ورواه البيهقي من أوجه أخر ضعيفة أو منقطعة، ولفظ أحدها: (( والله ما وضعه حيث كان إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده)). وأورده الحاكم في المستدرك(١٠)، وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف، وسيأتي في الديات إن شاء الله . ١٢٦٢ - (٤) - حديث أبي هريرة: ((لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره)). قال: فنكس القوم، فقال أبو هريرة: (( ما لي أراكم عنها معرضين؟ والله لأرمينَّها بين أكتافكم)). أي لأرمين هذه السنة بين أظهركم متفق عليه(١١)، = وقال الشافعي ، أبو داود : ركن من أركان الكذب . وضرب أحمد على حديثه . وقال الدارقطني وغيره : متروك . وقال أبو حاتم: ليس بالمتين . وقال النسائي : ليس بثقة . وقال ابن حبان : له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة . وأما الترمذي فصحح له . قال الذهبي : فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي . وقال ابن عدي : عامة ما يرويه لا يتابع عليه. ( الميزان ٤٠٦/٣ - ٤٠٨) . (٩) تقدم ص ٥٦ ، ٥٧ . ١٢٦١ - (٣) - إسناد أحمد فيه هشام بن سعد ؛ ضعفه النسائي وغيره ، وأخرج له مسلم متابعة فهو حسن الحديث إن شاء الله . (١٠) هكذا في المطبوعة وهو تحريف ، وإنما رواه في مختصره في ترجمة العباس رضي الله عنه . کذا قال في البدر . (١١) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري: كتاب المظالم، باب : لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره ( ٥/ ١٣١/ رقم: ٢٤٦٣). وأطرافه في : ٥٦٢٧، ٥٦٢٨. ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب المساقاة؛ باب : غرز الخشب في جدار الجار ( ١١/ ٦٦ - ٦٧ / رقم: ١٦٠٩). ١٠٠ ورواه الشافعي(١٢) من ذلك الوجه، ورواه أبو داود(١٣)، والترمذي(١٤)، وابن ماجه(١٥)، قال الترمذي : حسن صحيح. وفي الباب عن ابن عباس (١٦)، ومجمع بن جارية (١٧) ، قلت: وهما في ابن ماجه(١٨). (تنبيه) قال عبد الغني بن سعيد: كل الناس يقول: خشبه بالجمع، إلّ الطحاوي فإنه يقول: بلفظ الواحد، قلت: لم يقله الطحاوي إلّا ناقلًا عن غيره، قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول : سألت ابن وهب عنه، فقال : سمعت من جماعة خشبة على لفظ الواحد، قال: وسمعت روح بن الفرج يقول: سألت أبا يزيد، والحارث بن مسكين، ويونس بن عبد الأعلى عنه، فقالوا: خشبة بالنصب والتنوين واحدة، ورواية مجمع تشهد لمن رواه بلفظ الجمع، ولفظه: أن أخوين من بني المغيرة لقيا مجمع بن جارية الأنصاري ورجالًا كثيرًا فقالوا : نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبًا في جداره)). وكذلك رواية ابن عباس، وقد أخرجها البيهقي(١٩) من طريق شريك (٢٠)، عن سماك، عن عكرمة، عنه بلفظ: ((إذا سأل أحدكم جاره أن يدعم جذوعه على حائطه فلا (١٢) ترتيب مسند الشافعي (٢ / ١٦٥ / رقم: ٥٧٦). (١٣) سنن أبي داود: كتاب الأقضية، أبواب من القضاء (٣/ ٣١٤ - ٣١٥/ رقم: ٣٦٣٤) . (١٤) سنن الترمذي: كتاب الأحكام، باب : ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشبًا (٣/ ٦٣٥/ رقم: ١٣٥٣). (١٥) في إسناده ابن لهيعة ، وهو ضعيف. (١٦) في إسناده هشام بن يحيى بن العاص ، قال ابن حجر: مستور ، وفيه عكرمة بن سلمة ، قال ابن حجر : مجهول . (١٧) سنن ابن ماجة: كتاب الأحكام، باب: الرجل يضع خشبة على جدار جاره (٢٪ ٧٨٢ - ٧٨٣/ رقم: ٢٣٣٥). (١٨) سنن ابن ماجة: كتاب الأحكام، باب: الرجل يضع خشبة على جدار جاره (٢ / ٧٨٣/ رقم: ٢٣٣٦، ٢٣٣٧). (١٩) السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ٦٩). (٢٠) ضُعَّفَ لسوء حفظه .