النص المفهرس
صفحات 541-560
٥٤١ قتلها المحرم بدنة )) . ( ** ) حديث: ((أنهم قضوا في حمار الوحش وبقرة ببقرة ، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق ، وفي اليربوع بجفرة )) . البيهقي عن ابن عباس وسيأتي ، وروى مالك عن هشام بن عروة ، عن أبيه مثله . ( ** ) حديث: ((أنهم قضوا في الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق ، وفي اليربوع بجفرة )). مالك (١٧٣) والشافعي (١٧٤) بسند صحيح عن عمر، وروى البيهقي (١٧٥) عن عكرمة قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : إنى قتلت أرنبًا وأنا محرم ، فكيف ترى ؟ . قال : هي تمشي على أربع ، والعناق يمشي على أربع ، وهي تحبر والعناق يحبر، وتأكل الشجر ، وكذا العناق ، اهد مكانها عناقا . والشافعي (١٧٦) من طريق الضحاك، عن ابن عباس في الأرنب شاة ، والبيهقي (١٧٧) من طريق أبي عبيدة بن عبد الله ، عن أبيه : أنه قضى في اليربوع بجفرة . ورواه الشافعي (١٧٨) من طريق مجاهد ، عن ابن مسعود ، ولأبي يعلى (١٧٩) عن جابر ، عن عمر لا أراه إلا رفعه : أنه حكم في الضبع شاة ، وفي الأرنب عناق ، وفي اليربوع جفرة ، وفي الظبى كبش . وقال ابن أبي شيبة : حدثنا يزيد بن هارون ، عن ابن عون، عن أبي الزبير ، عن جابر: أن عمر قضى في الأرنب ببقرة . ولإبراهيم الحربي في الغريب من طريق سعيد بن جبير ، عن ابن عباس في اليربوع حمل . قال : والحمل ولد الضأن الذكر . ( تنبيه ) الجفرة بفتح الجيم : هي الأنثى من ولد الضأن التى بلغت أربعة أشهر، وفصلت عن أمها . (*) حديث عثمان: ((أنه قضى في أم حبين بحلان من الغنم)). (١٧٣) الموطأ للإمام مالك : ( ١ / ٤١٤ ). (١٧٤) الأم للشافعي : ( ٢ / ١٩٣). (١٧٥) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٥ / ١٨٤ ). (١٧٦) الأم للشافعي: ( ٢ / ١٩٣ ). (١٧٧) السنن الكبرى للبيهقي: (٥ / ١٨٤). (١٧٨) الأم للشافعي: ( ٢ / ١٩٣). (١٧٩) مسند أبي يعلى الموصلي: (١ / ١٧٩، ١٨٠ / رقم: ٢٠٣ ). ٥٤٢ الشافعي(١٨٠) والبيهقي (١٨١) من طريق ابن عيينة ، عن مطرف ، عن أبي السفر عنه ، وفيه انقطاع . ( تنبيه ) أم حبين بضم الحاء المهملة ، وتخفيف الباء الموحدة المفتوحة ، بعدها ياء آخر الحروف ساكنة وآخره نون : دابة على خلقة الحرباء عظيمة البطن ، والحلان بضم المهملة وتشديد اللام ، هي الحمل أي الجدي ، ووقع عند البغوي بحلام آخره ميم ، وقال : الحلام ولد المعزي . ( ** ) قوله : وعن عطاء ومجاهد: أنهما حكما فى الوبر بشاة. الشافعي(١٨٢) عن سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عطاء أنه قال : في الوبر شاة إن كان یؤ کل . وبه عن مجاهد نحوه ، وروى ابن أبي شيبة (١٨٣) من طريق مجاهد ، عن عبد الله قال : في الضب يصيبه المحرم حفنة من طعام . ( ** ) حديث: ( أنه صلى الله عليه وسلم قال لبلال وقد خرج بطنه: يا أم حبين)). ذكره ابن الأثير في نهاية الغريب (١٨٤)، ولم أقف على سنده بعد . ( ** ) حديث عمر : في الضب جدي . الشافعي (١٨٥) بسند صحيح إلى طارق قال : خرجنا حجاجًا فأوطأ رجل منا يقال له أربد : ضبًّا فقزز ظهره، فأتي عمر فسأله، فقال عمر: احكم يا أربد ، قال : أرى فيه جديًا قد جمع الماء والشجر ، قال عمر : فذلك فيه . ( تنبيه ) وقع في بعض النسخ ، عن عثمان ، وهو غلط من النساخ ، والصواب عمر . ( ** ) قوله : وعن عطاء أن في الثعلب شاة. قلت : ذكره الشافعى (١٨٦) (١٨٠) الأم للشافعي : ( ٢ / ١٩٤ ). (١٨١) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٥ / ١٨٥). (١٨٢) الأم للشافعي : ( ٢ / ١٩٤ ). (١٨٣) المصنف لابن أبي شيبة : ( ٤ / ٧٦ ). (١٨٤) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير: (١ / ٣٣٥) مادة: (( حبن). (١٨٥) الأم للشافعي : ( ٢ / ١٩٤ ). (١٨٦) الأم للشافعي: (٢ / ١٩٣). ٥٤٣ فقال : روي عن عطاء وأخرجه أيضًا بإسناد صحيح عن شريح . ( *** ) قوله: وعن بعضهم أن بعض الصحابة في الأيل بقرة. الشافعى (١٨٧) من طريق الضحاك ، عن ابن عباس وهو منقطع . قال الشافعي في موضع آخر : الضحاك لم يثبت سماعه من ابن عباس عند أهل العلم ، وغفل النووي فقال : إسناده صحيح . ( تنبيه) الأيل بفتح الهمزة ويقال بكسرها والياء المثناه من تحت ذكر الوعول . ( ** ) حديث: أن رجلًا قتل صيدًا فسأل عمر؟ . فقال: احكم فيه ، قال أنت خير منيٌّ وأعلم ، قال : إنما أمرتك أن تحكم - الحديث - هو أربد المقدم قبل بحديثين في قصة الضب . ( *** ) حديث عمر : أنه أوجب في الحمامة شاة . ( *** ) وعن عثمان مثله . الشافعي (١٨٨) من طريق نافع بن عبد الحارث قال : قدم عمر مكة ، فدخل دار الندوة يوم الجمعة ، فألقى رداءه على واقف في البيت ، فوقع عليه طير فخشي أن يسلح عليه ، فأطاره ، فوقع عليه ، فانتهرته حية فقتلته ، فلما صلى الجمعة دخلت عليه ، أنا وعثمان ، فقال : احكما عليٍّ في شيء صنعته اليوم ، فذكر لنا الخبر ، قال : فقلت لعثمان : كيف ترى في عنز ثنية عفراء ؟ قال : أرى ذلك ، فأمر بها عمر . إسناده حسن ، ورواه ابن أبي شيبة ، عن غندر ، عن شعبة ، عن شيخ من أهل مكة أن عمر، فذكره مرسلاً مبهمًا . وروى ابن أبي شيبة من طريق صالح بن المهدي ، عن أبيه : أن ذلك وقع لعثمان بمعناه ، لكن فيه أنه هو الذي أطارها عن ثياب عثمان ، فقال له عثمان : أد عنك شاة . فقلت : إنما أطرتها من أجلك ؟ قال : وعني شاة . وروى ابن أبي شيبة من طريق جابر عن عطاء: أول من فدى طير الحرم بشاة عثمان . وجابر وهو الجعفي ضعيف ، وأما الرواية فيه عن عثمان فتقدم . ( *** ) حديث عليّ: أنه أوجب في الحمامة شاة. لم أقف عليه ولا ذكره الشافعي عنه . (١٨٧) الأم للشافعي : ( ٢ / ١٩٢ ). (١٨٨) الأم للشافعي: ( ٢ / ١٩٥). ٥٤٤ ( *** ) حديث ابن عمر: أنه أوجب في الحمامة شاة . ابن أبي شيبة من طريق عطاء أن رجلًا أغلق بابه على حمامة وفرخيها ، ثم انطلق إلى عرفات ومنى، فرجع وقد ماتت ، فأتى ابن عمر، فجعل عليه ثلاثًا من الغنم ، وحكم معه رجل ، وأخرجه البيهقي (١٨٩) من هذا الوجه . ( ** ) حديث ابن عباس: مثله الثوري وابن أبي شيبة، وللشافعى (١٩٠) والبيهقي (١٩١) من طرق. ( *** ) حديث نافع بن الحارث مثله ، كذا وقع في الأصل ، والصواب نافع بن عبد الحارث، كما تقدم في أثر عمر ، وكذا هو عند الشافعي (١٩٢). ( ** ) قوله : عن عطاء أنه أوجب في حمام الحرم شاة . رواه ابن أبي شيبة : ثنا أبو خالد الأحمر ، عن أشعث وابن جريج فرفعهما عن عطاء قال : من قتل حمامة من حمام مكة فعليه شاة . (*) قوله : وروي عن عاصم بن عمر وسعيد بن المسيب مثله . أما أثر عاصم بن عمر فذكره الشافعي ثم البيهقي في الخلافيات بغير إسناد ، وقد وجدناه عن ابنه حفص بن عاصم بن عمر أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عبد الله ابن عمر العمري ، عن أبيه قال : قدمنا ونحن غلمان مع حفص بن عاصم وهو والد عمر المذكور ، فأخذنا فرخًا بمكة في منزلنا ، فلعبنا به حتى قتلناه ، فقالت له امرأته عائشة بنت مطيع بن الأسود، فأمر بكبش فذبح، وتصدق به . وأما ابن المسيب فرواه البيهقي (١٩٣) من طريق مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عنه أنه كان يقول في حمام مكة إذا قتلن : شاة . ورواه ابن أبي شيبة ، عن أبي خالد الأحمر، وعن عبدة، كلاهما عن يحيى بن سعيد نحوه . (١٨٩) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٥ / ٢٠٦). (١٩٠) الأم للشافعي: (٢ / ١٩٥). (١٩١) السنن الكبرى للبيهقي: (٥ / ٢٠٥). (١٩٢) الأم للشافعي: (٢ / ١٩٥). (١٩٣) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٥ / ٢٠٦). ٥٤٥ ( ** ) حديث : أن الصحابة حكموا في الجراد بالقيمة ولم يقدروا، مالك (١٩٤) عن زيد بن أسلم ، عن عمر، وسعيد بن منصور، عن الدراوردى، عن زيد ، عن عطاء بن يسار، عن عمر : في الجرادة : تمرة . وعن هشيم، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن كعب، عن عمر: أنه سأله عن قتل جرادتين ؟ . فقال : كم نويت في نفسك ؟ . قال : درهمين ، قال : إنكم كثيرة دراهمكم ، لتمرتين أحب إليّ من جرادتين ، ثم قال : امض الذي نويت . ورواه ابن أبي شيبة (١٩٥) عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عمر نحوه . ورواه الشافعي(١٩٦) من طريق أخرى ، عن عمر وفيه : درهمان خير من مائة جرادة . وعن عبدة ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن ابن عمر أن محرمًا أصاب جرادة. فحكم عليه عبد الله بن عمر ورجل آخر حكم عليه أحدهما تمرة ، والآخر كسرة . وللشافعي (١١٧) بسند صحيح عن ابن عباس : في الجرادة قبضة من طعام . ولتأخذن بقبضة جرادات . (*) حديث ابن الزبير: ((في الشجرة الكبيرة النامية بقرة ، وفي الصغيرة شاة)). قال الشافعي (١٩٨) روي هذا عن ابن الزبير وعطاء ، والقياس : أنه يفديه بقيمته ، ولم يذكر إسناد ذلك عنهما وقد روى سعيد بن منصور ، عن هشيم ، عن شيخ ، عن عطاء أنه كان يقول : المحرم إذا قطع شجرة عظيمة من شجر الحرم فعليه بدنة . عن هشيم ، عن حجاج هو ابن أرطاة ، عن عطاء قال : يستغفر الله ولا يعود . ( *** ) حديث ابن عباس مثله ، ويروى عن غيرهما . أما أثر ابن عباس فسبقه إلى نقله عنه إمام الحرمين وذكره أيضًا أبو الفتح القشيري في الإلمام ولم يعزه ، وأما المبهم فتقدم عن عطاء ونقل الماوردي أن سفيان بن عيينة روى عن داود بن شابور ، عن مجاهد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : في الدوحة الكبيرة إذا قطعت من أصلها بقرة ، الماوردي ولم يذكره الشافعي . (١٩٤) الموطأ للإمام مالك: ( ١ / ٤١٦ ). (١٩٥) المصنف لابن أبي شيبة : ( ٤ / ٧٧ ). (١٩٦) الأم للشافعي: ( ٢ / ١٩٥، ١٩٦ ). (١٩٧) الأم للشافعي: (٢ / ١٩٦). (١٩٨) الأم للشافعي: (٢ / ٢٠٨). ٥٤٦ ١١٠٨ - (١) - حديث: ((أن عائشة كانت تنقل ماء زمزم)). الترمذي (١٩٩)، والحاكم (٢٠٠) والبيهقي (٢٠١) من حديث عروة عنها أنها كانت تحمل ماء زمزم ، وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله . حسنه الترمذي ، وصححه الحاكم ، وفي إسناده خلاد بن يزيد وهو ضعيف ، وقد تفرد به فيما يقال . ( ** ) قوله : أوجبنا في الشعرة الواحدة إذا حلقت درهمًا ، وفي الشعرتين درهمين ، لأن الشاة كانت تقوم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة دراهم تقريبًا . أنكر النووي هذا في شرح المهذب ، وقال : هذه دعوى مجردة لا أصل لها ، ويدل على بطلانها أن النبي صلى الله عليه وسلم عادل بينها وبين عشرة دراهم في الزكاة فجعل الجبران شاتين أو عشرين درهمًا . وكذا أنكر ذلك المتولي ، وقال : إنه باطل لأوجه فذكرها . قلت : وقد ورد ما ذكره الرافعي في أثر موقوف أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار من طريق زكريا الساجي قال : ثنا عبد الواحد بن غياث ، ثنا أشعث بن بزار قال : جاء رجل إلى الحسن فقال : إني رجل من أهل البادية وإنه يبعث علينا عمال يصدقوننا فيظلمونا ويعتدون علينا ويقومون الشاة بعشرة ، وثمنها ثلاثة . (١٩٩) جامع الترمذي: كتاب الحج، باب: [ ما جاء في حمل ماء زمزم] (٣ / ٢٩٥ / رقم: ٩٦٣ ) . (٢٠٠) مستدرك الحاكم: ( ١ / ٤٨٥ ). (٢٠١) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٥ / ٢٠٢ ). ٥٤٧ ( باب الإحصار والفوات ) ١١٠٩ - (١) - حديث: (( أنه صلى الله عليه وسلم أحصر هو وأصحابه بالحديبية فأنزل الله تعالى: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى﴾ (٥) )) متفق عليه(١) من رواية جماعة من الصحابة ، وذكر الشافعي أنه لا خلاف في ذلك في تفسير الآية . (*) البقرة ( ١٩٦ ) . (١) البخاري في : صحيحه - فتح الباري - : أولاً : حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، بالمواضع الآتية : كتاب المحصر، باب: إذا أحصر المعتمر ( ٤ / ٧ / رقم: ١٨٠٩ ). ثانيًا : حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، بالمواضع الآتية : كتاب المحصر ، باب: إذا أحصر المعتمر ( ٤ / ٦، ٧ / رقم : ١٨٠٦، ١٨٠٧ ) وباب: الإحصار في الحج ( ٤ / ١١ / رقم : ١٨١٠ ). وباب: النحر قبل الحلق في الحصر ( ٤ / ١٣ / رقم : ١٨١٢ ). وباب: من قال: ليس على المحصر بدل ( ٤ / ١٤ / رقم : ١٨١٣ ). وكتاب الصلح، باب: الصلح مع المشركين (٥ / ٣٥٩ / رقم : ٢٧٠١ ). وكتاب المغازي ، باب: عُمرة القضاء ( ٧ / ٥٧١ / رقم : ٤٢٥٢ ). ثالثًا : حديث البراء بن عازب رضي الله عنه ، بالمواضع الآتية : كتاب الصلح ، باب: الصلح مع المشركين (٥ / ٣٥٨، ٣٥٩ / رقم : ٢٧٠٠ ). وباب : كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان ( ٥ / ٣٥٧ / رقم : ٢٦٩٨، ٢٦٩٩). وكتاب المغازي ، باب: عُمرة القضاء ( ٧ / ٥٧٠، ٥٧١ / رقم : ٤٢٥١ ). رابعًا : حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه ، بالمواضع الآتية : كتاب المحصر، باب: النحر قبل الحلق في الحصر ( ٤ / ١٣ / رقم : ١٨١١ ). وكتاب الشروط ، باب : الشروط في الجهاد ، والمصالحة مع أهل الحرب ، وكتابة الشروط ( ٥ / ٣٨٨ / رقم : ٢٧٣١، ٢٧٣٢ ). ومسلم في صحيحه بشرح النووي : أولاً : من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، بالموضع الآتي : كتاب الحج ، باب: بيان جواز التحلل بالإحصار ( ٨ / ٢٩٢ / رقم: ١٢٣٠ ). ثانيًا: من حديث البراء بن عازب ، وأنس ، وسهل بن حنيف رضي الله عنهم ، بالموضع الآتي : كتاب الجهاد والسير، باب: صلح الحديبية في الحديبية (١٢ / ١٨٨، ١٩٣، ١٩٥ / أرقام: ١٧٨٣، ١٧٨٤، ١٧٨٥ ) . ٥٤٨ ١١١٠ - (٢) - حديث: (( أنه صلى الله عليه وسلم تحلل بالإحصار عام الحديبية ، وكان محرمًا بعمرة)). متفق عليه (٧) من حديث ابن عمر. ( *** ) حديث ابن عباس: ((لا حصر إلا حصر العدو)). الشافعي (٣) بإسناد صحيح . ١١١١ - (٣) - حديث: (( أنه قال لضباعة بنت الزبير: أتريدين الحج ؟ فقالت : أنا شاكية فقال: حجي واشترطي)) . - الحديث - متفق عليه (٤) من حديث عائشة ، ولمسلم (٥) عن ابن عباس نحوه ، ولأبي داود (٦) والترمذي (٧)، والنسائي (٨) أنها أتت النبي صلى اللّه عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج أفأشترط؟ قال: ((نعم)) قالت: كيف أقول؟ قال: ((قولي : لبيك اللهم لبيك، محلي من الأرض حيث تحبسني ، فإن لك على ربك ما استثنيت )). لفظ النسائي ، وصححه الترمذي ، وأعل بالإرسال ، وزعم الأصيلي أنه لا يثبت في الاشتراط حديث ، وهو زلل منه عما في الصحيحين . وقال الشافعي : لو ثبت حديث عائشة في الاستثناء لم أعده إلى غيره ، لأنه لا يحل عندي خلاف ما ثبت عن النبي (٢) تقدم في الذي قبله . (٣) الأم للشافعي : ( ٢ / ٢١٩). (٤) البخاري في صحيحه - فتح الباري -: كتاب النكاح ، باب: الأكفاء في الدين (٩ / ٣٤ ، ٣٥ / رقم : ٥٠٨٩ ). ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحج ، باب : جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه ( ٨ / ١٨٤ / رقم : ١٢٠٧ ) . (٥) مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحج ، باب : جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه ( ٨ / ١٨٦ / رقم : ١٢٠٨ ) . (٦) سنن أبي داود: كتاب المناسك، باب: الاشتراط في الحج ( ٢ / ١٥١، ١٥٢ / رقم: ١٧٧٦ ) . (٧) جامع الترمذي: كتاب الحج ، باب: ما جاء في الاشتراط في الحج ( ٣ / ٢٧٨، ٢٧٩ / رقم : ٩٤١ ) . (٨) سنن النسائي: كتاب مناسك الحج، باب: الاشتراط في الحج (٥ / ١٦٧ / رقم : ٢٧٦٥) . وباب: كيف يقول إذا اشترط ( ٥ / ١٦٧، ١٦٨ / رقم : ٢٧٦٦، ٢٧٦٧، ٢٧٦٨ ). ٥٤٩ صلى الله عليه وسلم ، قال البيهقي : قد ثبت هذا الحديث من أوجه ، وقال العقيلي : روى ابن عباس قصة ضباعة بأسانيد ثابتة جياد وأخرجه ابن خزيمة (٩) من حديث ضباعة نفسها ، ومن حديث أنس ، وجابر ، ورواه البيهقي (١٠) وأدرج أيضًا عن ابن مسعود(١١)، وعائشة (١٢)، وأم سليم (١٣) الاشتراط. ( تنبيه ) قوله : محلي هو بكسر الحاء ، وضباعة بضم المعجمة بعدها موحدة ، وقال الشافعي : كنيتها أم حكيم ، وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم ، أبوها الزبير بن عبد المطلب بن هاشم ، ووهم الغزالي فقال : الأسلمية ، وتعقبه النووي وقال : صوابه الهاشمية . ( فائدة ) كان ابن عمر ينكر الاشتراط ، فتمسك به من لم يقل بالاشتراط ، ولا حجة فيه لمخالفة الأحاديث الثابتة ، وادعى بعضهم أن الاشتراط منسوخ ، روي ذلك عن ابن عباس أيضًا ، لكن فيه الحسن بن عمارة وهو متروك . ١١١٢ - (٤) - حديث: (( أنه أحصر عام الحديبية فذبح بها وهي من الحل)). متفق عليه كما سبق ولمسلم (١٤) عن جابر: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية، البدنة عن سبعة - الحديث - . ( ** ) وقوله : وهي من الحل من كلام الرافعي . وقد قال الشافعي : الحديبية موضع منه ما هو في الحل ، ومنه ما هو في الحرم. وإنما نحر الهدي عندنا في الحل ، ففيه المسجد الذي بايع فيه تحت الشجرة ، ووقع عند البخاري (١٥) في حديث المسور الطويل ، والحديبية خارج الحرم . (٩) صحيح ابن خزيمة: ( ٤ / ١٦٤ / رقم : ٢٦٠٢ ) من حديث عائشة . (١٠) السنن الكبرى للبيهقي: (٥ / ٢٢٢). (١١) راجع المصدر السابق. (١٢) المصدر السابق: ( ٥ / ٢٢٣ ). (١٣) راجع المصدر السابق . (١٤) مسلم في صحيحه بشرح النووي كتاب الحج ، باب : الاشتراك في الهدي ، وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة ( ٩ / ٩٦ / رقم : ١٣١٨ ) . (١٥) تقدم تخريجه من حديث المسور بن مخرمة الطويل من كتاب الشروط ، باب : الشروط في الجهاد ، والمصالحة مع أهل الحرب ... ٥٥٠ ١١١٣ - (٥) - حديث : أنه أمر سعدًا أن يتصدق عن أمه بعد موتها . الطبراني في الكبير (١٦) من طريق سعيد بن المسيب ، عن سعد بن عبادة : أنه أتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (( يا رسول الله إن أمي ماتت ، أفأتصدق عنها؟. قال: ((نعم)) قال: فأي الصدقة أفضل؟. قال: ((سقي الماء)). وهو عند النسائي(١٧)، وابن ماجة (١٨)، وابن حبان في صحيحه (١٩) والحاكم (٢٠) بلفظ : قلت : يا رسول الله أي الصدقة أفضل ؟ . الحديث وهو مرسل لأن سعيدًا ولد سنة مات سعد ، وأما تصحيح ابن حبان له فمتعقب على شرطه في الاتصال ، وكذا الحاكم ، وله طريق أخرى عند أبي داود (٢١) والنسائي (٢٢) من طريق الحسن، عن سعد نحو الأول ، وهو منقطع أيضًا ، وله طريق أخرى عند الطبراني (٢٣) من حديث حميد بن أبي الصعبة ، عن سعد بن عبادة ، وهو منقطع أيضًا وضعيف . وقد أخرجه البخاري (٢٤) من حديث ابن عباس ولفظه: أن سعد بن عبادة أخا بني ساعدة توفيت أمه وهو غائب عنها ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها ، فهل ينفعها شيء إن تصدقت عنها؟. قال: (( نعم)) قال : فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها . ١١١٤ - (٦) - حديث : أنه قال في امرأة لها زوج ولها مال ، ولا يأذن لها (١٦) المعجم الكبير للطبراني: ( ٦ / ٢٠، ٢١ / رقم : ٥٣٧٩). (١٧) سنن النسائي : كتاب الوصايا، باب : فضل الصدقة عن الميت ، وذكر الاختلاف على سفيان ( ٦ / ٢٥٤، ٢٥٥ / رقم : ٣٦٦٥ ). (١٨) سنن ابن ماجة: كتاب الأدب، باب: فضل صدقة الماء (٢ / ١٢١٤ / رقم: ٣٦٨٤). (١٩) صحيح ابن حبان: (٥ / ١٤٤، ١٤٥ / رقم : ٣٣٣٧). (٢٠) مستدرك الحاكم: ( ١ / ٤١٤ ) . (٢١) سنن أبي داود: كتاب الزكاة ، باب: في فضل سقي الماء (٢ / ١٢٩ / رقم ١٦٨٠). (٢٢) سنن النسائي: كتاب الوصايا ، باب : فضل الصدقة عن الميت وذكر الاختلاف على سفيان ( ٦ / ٢٥٥ / رقم : ٣٦٦٦ ) . (٢٣) المعجم الكبير للطبراني: (٦ / ٢٢ / رقم: ٥٣٨٥). (٢٤) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الوصايا ، باب : ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت ( ٥ / ٤٥٧ / رقم : ٢٧٦١ ) . وكتاب الأيمان والنذور ، باب : من مات وعليه نذر ( ١١ / ٥٩٢ / رقم : ٦٦٩٨ ) وكتاب الحيل ، باب : في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية = ٥٥١ زوجها في الحج: ((ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها)). الدارقطني (٢٥) والطبراني في الصغير (٢٦) ، والبيهقي (٢٧) كلهم من طريق العباس بن محمد بن مجاشع، عن محمد بن أبي يعقوب الكرماني ، عن حسان بن إبراهيم ، عن إبراهيم الصائغ، عن نافع، عن ابن عمر ، قال الطبراني : لم يروه عن إبراهيم إلا حسان ، وقال البيهقي : تفرد به حسان ، وأعله عبد الحق بجهل حال محمد ، قال ابن القطان : تبع في ذلك أبا حاتم نصًّا ، والبخاري إشارة ، وقد بين الخطيب أن البخاري وهم في جعله إياه ترجمتين ، فإنه فرق بين محمد بن أبي يعقوب الكرماني ، ومحمد ابن إسحاق بن يعقوب الكرماني ، وهو واحد ، وقد أخرج هو عنه في صحيحه ، قال ابن القطان : وإنما علته الجهل بحال العباس ، قلت : لم ينفرد به ، فقد رواه البيهقي (٢٨) من طريق أحمد بن محمد الأزرقي وغيره عن حسان ، وقال : تفرد به حسان ، قلت : وروى ابن حبان (٢٩) في النوع الحادي والسبعين من القسم الثاني من صحيحه، عن عمر بن محمد الهمداني، عن محمد بن عبد الله بنٍ بزيع، عن حسان بن إبراهيم بهذا الإسناد حديث: (( لا يحل للمرأة أن تسافر ثلاثًا إلاّ ومعها ذو محرم تحرم عليه)) . واحتج البيهقي لمن قال ، ليس له منعها من حج الفرض الحديث: (( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)). وتعقب: بأنه ورد في الصلاة ، وأجيب بأن العبرة بعموم اللفظ ، وتعقب بأن محل ذلك إذا لم يعارض العموم نص آخر . ١١١٥ - (٧) - حديث: (( أن رجلًا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فقال: ((ألك أبوان؟)) قال: نعم، قال: ((استأذنتهما؟)) قال: لا، قال: ((ففيهما فجاهد)). متفق عليه (٣٠) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص = الصدقة (١٢ / ٣٤٦ / رقم : ٦٩٥٩ ) . (٢٥) سنن الدارقطني: (٢ / ٢٢٣). (٢٦) المعجم الصغير للطبراني - الروض الداني: (١ / ٣٤٩ / رقم : ٥٨٢ ). (٢٧) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٥ / ٢٢٣ ). (٢٨) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٥ / ٢٢٣). (٢٩) صحيح ابن حبان: ( ٤ / ١٧٤ / رقم : ٢٧٠٩ ). (٣٠) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الجهاد والسير ، باب : الجهاد بإذن الأبوين (٦ / ١٦٢ / رقم : ٣٠٠٤ ). وكتاب الأدب ، باب: لا يجاهدُ إلا بإذن الأبوين (١٠ / ٤١٧ / رقم: ٥٩٧٢ ). ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب البرّ والصلة ، باب : برّ الوالدين وأنهما أحق به = ٥٥٢ بلفظ: ((أحيٍّ والداك؟)) قال: نعم، قال: ((ففيهما فجاهد)) ولابن حبان (٣١): ((اذهب فبرهما)) ولأبي داود (٣٢) والنسائي (٢٣) وابن ماجة (٣٤) ((ولقد أتيت وإن والدي بيكيان )). قال (( فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما )) . واستدركه الحاكم (٣٥) بهذا اللفظ ، وهو من حديث عطاء بن السائب ، لكنه عند أبي داود والنسائي من رواية الثوري ، وعند الحاكم من رواية شعبة عنه ، وقد سمعا منه قبل الاختلاط ، والسائل جاهمة أو معاوية بن جاهمة ، رواه النسائي (٣٦) والحاكم (٢٧). (تنبيه) تبين أن قوله: قال: ((استأذنتهما؟)) قال: لا ، مدرج في الخبر، لكن روى أبو داود (٣٨) من طريق دراج (٣٩) ، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد: أن رجلا هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، قال: ((هل لك أحد باليمن؟)) قال: أبوأى، قال: ((أذنا لك؟)) قال لا، قال: ((ارجع إليهما فاستأذنهما ، فإن أذنا لك فجاهد ، وإلا فبرهما)). وهذا أقرب إلى سياق الرافعي . = (١٦ / ١٥٥، ١٥٦ / رقم: ٢٥٤٩). (٣١) صحيح ابن حبان: (١ / ٣٢٥ / رقم: ٤٢٢ ). (٣٢) سنن أبي داود: كتاب الجهاد، باب: في الرجل يغزو وأبواه كارهان (٣ / ١٧ / رقم: ٢٥٢٨) . (٣٣) السنن الكبرى للنسائي: كتاب السير، باب: البيعة على الهجرة ( ٥ / ٢١٣ / رقم: ٨٦٩٦ ) . (٣٤) سنن ابن ماجة: كتاب الجهاد، باب: الرجل يغزو وله أبوان (٢ / ٩٣٠ / رقم: ٢٧٨٢). (٣٥) مستدرك الحاكم: ( ٤ / ١٥٢) . (٣٦) سنن النسائي: كتاب الجهاد، باب: الرخصة في التخلف لمن له والدة (٦ / ١١ / رقم: ٣١٠٤ ) (٣٧) مستدرك الحاكم : (٢ / ١٠٤ - ٤ / ١٥١). (٣٨) سنن أبي داود: كتاب الجهاد، باب: في الرجل يغزو وأبواه كارهان (٣ / ١٧، ١٨ / رقم : ٢٥٣٠ ) . (٣٩) دراج ؛ هو ابن سمعان أبو السمح المصري : قال أحمد بن حنبل : أحاديث دراج ، عن أبي الهيثم ، عن أبي سعيد ؛ فيها ضعف . وقال النسائي : منكر الحديث . ووثقه يجبى في رواية عثمان بن سعيد عنه . وذكر له ابن عدي عدة أحاديث ثم قال : وعامة الأحاديث التي ذكرت مما لا يتابع عليها. ( الكامل ١١٣/٣ - ١١٥). ٥٥٣ ١١١٦ - (٨) - حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((الحج عرفة، من لم يدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج)). قلت : هما حديثان، أما حديث: (( الحج عرفة)) فرواه أصحاب السنن (٤٠) وغيرهم من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي. وأما حديث: ((من لم يدرك)) فأخرجه الدارقطني (٤١) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عطاء ، عن ابن عباس رفعه بلفظ: (( من أدرك عرفات فوقف بها ، والمزدلفة ، فقد تم حجه ، ومن فاته عرفات فقد فاته الحج ، فليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل )) . وابن أبي ليلى سبيء الحفظ ، ورواه الطبراني (٤٢) من طريق عمر بن قيس المعروف بسندل، عن عطاء ، وسندل ضعيف أيضًا . وفي الباب عن ابن عمر أخرجه الدارقطني (٤٣) بسند ضعيف أيضًا ، وقد رواه الشافعي (٤٤) عن أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة ، عن نافع، عن ابن عمر نحوه مطولًا ، وهذا إسناد صحيح . ١١١٧ - (٩) - حديث : أن الذين صدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية كانوا ألفًا وأربعمائة ، والذين اعتمروا معه في عمرة القضاء كانوا نفرًا يسيرًا ، ولم يأمر الناس بالقضاء . أما كونهم بهذه العدة : فمتفق عليه (٤٥) من (٤٠) سنن أبي داود: كتاب الحج، باب: من لم يدرك عرفة (٢ / ١٩٦ / رقم: ١٩٤٩). جامع الترمذي : كتاب الحج ، باب: ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج ( ٣ / ٢٣٧ / رقم : ٨٨٩ ) . سنن النسائي : كتاب مناسك الحج ، باب : فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة ( ٥/ ٢٦٤، ٢٦٥ / رقم : ٣٠٤٤ ) . سنن ابن ماجة : كتاب المناسك، باب: من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع ( ٢ / ١٠٠٣ / رقم: ٣٠١٥ ) . (٤١) سنن الدارقطني: (٢ / ٢٤١). (٤٢) المعجم الكبير للطبراني : ( ١١ / ٢٠٢ / رقم : ١١٤٩٦ ). (٤٣) سنن الدارقطني: (٢ / ٢٤١). (٤٤) ترتيب المسند للشافعي: (١ / ٣٥٣). (٤٥) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب المغازي ، باب : غزوة الحديبية ( ٧ / ٥٠٧/ رقم : ٤١٥٤ ) . = ٥٥٤ حديث جابر : أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أحرم بالعمرة ومعه ألف وأربعمائة . وبذلك احتج ابن الجوزي في التحقيق على عدم القضاء ، قال : كانوا ألفًا وأربعمائة حيث أحصروا ، ثم عاد في السنة الأخرى ومعه جمع يسير . فلو وجب عليهم القضاء لعادوا كلهم ، وقد سبق إلى ذلك ، قال الشافعي : قد علمنا في متواطيء أحاديثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتمر عمرة القضية تخلف بعضهم من غير ضرورة، ولو لزمهم القضاء لأمرهم به إن شاء الله . وقال الماوردي : أكثر ما قيل : إن الذين اعتمروا معه في العام القابل سبعمائة . قلت : وهذا مغاير لما رواه الواقدي في المغازي عن جماعة من مشايخه قالوا : لما دخل هلال ذي القعدة سنة سبع ، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم التي صدوا عنها ، وألا يتخلف أحد ممن شهد الحديبية ، فلم يتخلف أحد ممن شهدها إلا من قتل بخيبر أو مات، وخرج معه ناس ممن لم يشهد الحديبية فكان عدة من معه من المسلمين ألفين، والواقدي إذا لم يخالف الأخبار الصحيحة ولا غيره من أهل المغازي ، مقبول في المغازي عند أصحابنا ، والله أعلم . ( ** ) حديث كعب بن عجرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه ورأسه تتهافت قملًا. متفق عليه كما سبق في الباب قبله . ( *** ) حديث: ((من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة)). متفق عليه ، وقد تقدم في الجمعة . ١١١٨ - (١٠) - حديث : أنه صلى الله عليه وسلم أشار إلى موضع النحر من منى، وقال: ((هذا المنحر، وكل فجاج مكة منحر)). مسلم (٤٦) عن جابر بمعناه وأتم منه ، ولفظه: (( نحرت ههنا ومنى كلها منحر ، فانحروا في رحالكم)). ورواه أبو داود (٤٧) بنحو من اللفظ المذكور في الباب . = ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الإمارة ، باب : استحباب : مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان ( ١٣ / ٥ / رقم: ٧١ - ١٨٥٦ ). وليس فيه ذكر الإحرام بالعمرة ، ولكن ذكر فيه أنهم كانوا بالحديبية وكانوا عددهم ألف وأربعمائة . (٤٦) مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحج ، باب : ما جاء أن عرفة كلها موقف (٨ / ٢٦٧ / رقم : ١٤٩ - ١٢١٨ ) . (٤٧) سنن أبي داود : كتاب المناسك ، باب : صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم = ٥٥٥ ( آثار الباب ) ( ** ) حديث ابن عباس: ((لا حصر إلا حصر العدو)). الشافعي بإسناد صحيح وتقدم . ( *** ) حديث: ((سليمان بن يسار أن أبا أيوب خرج حاتجًا ، حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة ضلت راحلته ، فقدم على عمر يوم النحر فذكر ذلك له ، فقال : اصنع كما تصنع يوم النحر)) . - الحديث - مالك (٤٨) ، والشافعى (٤٩)، والبيهقي (٥٠) ورجال إسناده ثقات ، لكن صورته منقطع ، لأن سليمان وإن أُدرك أبا أيوب ، لكنه لم يدرك زمن القصة ، ولم ينقل أن أبا أيوب أخبره بها لكنه على مذهب ابن عبد البر موصول . ( تنبيه) النازية بنون وزاي موضع بئر الروحاء والصفراء، ولهذا الأثر عن عمر طرق أخرى ، منها ما رواه أبو معاوية ، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود سألت عمر عمن فاته الحج ؟ قال: (( يهل بعمرة، وعليه الحج من قابل)) قال : ثم أتيت زيد بن ثابت فقال مثله . أخرجه البيهقي (٥١) ، وأخرج أيضًا (٥٢) من طريق أيوب، عن سعيد بن جبير، عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة قال: سمعت عمر وجاءه رجل في أوسط أيام التشريق وقد فاته الحج ، فقال عمر : طف بالبيت وبين الصفا والمروة وعليك الحج من قابل . (*) حديث عمر: ((أنه أمر الذين فاتهم الحج بالقضاء من قابل)). وقال: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ﴾ (٥٣) مالك (٥٤) من = ( ٢ / ١٨٧ / رقم : ١٩٠٧ ) . (٤٨) الموطأ للإمام مالك: (١ / ٣٨٣). (٤٩) ترتيب مسند الشافعي: (١ / ٣٨٤). (٥٠) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٥ / ١٧٤). (٥١) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٥ / ١٧٥). (٥٢) المصدر السابق بتمامه . (٥٣) البقرة ( ١٩٦ ). (٥٤) الموطأ للإمام مالك: ( ١ / ٣٨٣ ). ٥٥٦ حديث سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه ، فقال: يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة - الحديث - وصورته منقطع ، لكن رواه إبراهيم بن طهمان، عن موسى بن عقبة ، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن هبار ابن الأسود أنه حدثه فذكره موصولًا ، أخرجه البيهقي (٥٥) ، وروى البيهقي عن الأسود بن يزيد قال : سألت عمر فذكره كما تقدم ، قال : وقال الشافعي : الحديث المتصل عن عمر يوافق حديثنا ويزيد حديثنا عليه الهدي ، والذي يزيد في الحديث أولى بالحفظ من الذي لم يأت بالزيادة . ( ** ) حديث ابن عباس: ((الأيام المعلومات أيام العشر، والمعدودات أيام التشريق (٥٦))). الشافعي (٥٧) بسند صحيح ، وصححه أبو عليّ بن السكن ، وعلقه البخاري (٥٨) بصيغة الجزم . ... (٥٥) السنن الكبرى للبيهقي: (٥ / ١٧٥). (٥٦) انظر تفسير القرطبي ص ٨٠٩ وما بعدها ط الشعب . (٥٧) معرفة السنن والآثار للبيهقي: ( ٤ / ٢٥٥). (٥٨) البخاري في صحيحه تعليقًا - - فتح الباري - : كتاب العيدين ، باب : فضل العمل في أيام التشريق ( ٢ / ٥٣٠ / فوق حديث رقم : ٩٦٩ ). ٥٥٧ ( باب الهدي ) ١١١٩ - (١) - حديث: ((أنه صلى الله عليه وسلم أهدى مائة بدنة)). البخاري من حديث علي (١) ومسلم من حديث جابر (٢). ١١٢٠ - (٢) - حديث: ابن عباس أن النبي صلى اللّه عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ببدنة فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن)). أخرجه مسلم (٣) . ١١٢١ - (٣) - حديث: ((أنه صلى الله عليه وسلم أهدى مرة غنمًا مقلدة)). متفق عليه من حديث عائشة (٤) ، واللفظ لمسلم(٥). ١١٢٢ - (٤) - حديث: أنه قال في الهدي: ((إذا عطب لا تأكل منها ولا أحد من أهل رفقتك)). مسلم (٦) من حديث ابن عباس: (( أن ذؤيًا أبا قبيصة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول: إن عطب منها شيء فخشيت عليها موتًا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ، ثم اضرب به صفحتها ، ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك)) . وله طرق أخرى (١) البخاري في صحيحه - فتح الباري -: كتاب الحج ، باب : يتصدق بجلال البدن ( ٣ / ٦٥١ / رقم : ١٧١٨ ) . (٢) مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحج ، باب : حجة النبي صلى الله عليه وسلم (٨ / ٢٤٧ / رقم: ١٢١٨ ). (٣) مسلم في صحيحه بشرح النووي: كتاب الحج ، باب: تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام (٨ / ٣١٢ / رقم : ١٢٤٣ ). (٤) البخاري في صحيحه - فتح الباري -: كتاب الحج ، باب: تقليد الغنم (٣ / ٦٣٩ / رقم : ١٧٠١ ) . ومسلم في صحيحه بشرح النووى : كتاب الحج ، باب : استحباب : بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب: تقليده وفتل القلائد ( ٩ / ١٠٤ / رقم: ( ٣٦٧) - ١٣٢١ ) . (٥) في هذا الحديث دليل على جواز الهدي بالأغنام (إحكام الأحكام ٢ / ٩٥). (٦) مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحج ، باب : ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق ( ٩ / ١١٣ / رقم : ١٣٢٦ ) . ٥٥٨ في مسلم (٧) عن ابن عباس ، ولأصحاب السنن (٨) وابن حبان (٩) والحاكم (١٠) وأبي ذر من حديث ناجية الأسلمي : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بهدي ، وقال : « إن عطب فانحره ، ثم اصبغ نعله في دمه ، ثم خل بينه وبين الناس )) . ورواه الواقدي في المغازي من حديث ناجية بن حبيب الأسلمي : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على هديه قال: وكان سبعين بدنة ، قال ناجية : فعطب منها بعير ، فجئت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بالأبواء فأخبرته، فقال: ((انحره واصبغ نعله في دمه ، ولا تأكل أنت ولا أحد من أهل رفقتك منه شيئًا ، وخل بينه وبين الناس )) . تم الجزء الثاني من كتاب ( تلخيص الحبير ) ويليه إن شاء الله الجزء الثالث وأوله ( كتاب البيوع ) (٧) المصدر السابق بتمامه: ( ٩ / ١١٠، ١١٣ / رقم : ١٣٢٥ ). (٨) سنن أبي داود: كتاب الحج، باب: في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ (٢ / ١٤٨ / رقم: ١٧٦٢ ) . جامع الترمذي : كتاب الحج ، باب : ما جاء إذا عطب الهدي ما يصنع به ( ٣ / ٢٥٣ / رقم: ٩١٠ ). السنن الكبرى للنسائي : كتاب الحج ، باب : كيف يفعل بالبدن إذا زحفت فنحرت ( ٢ / ٤٥٤ / رقم : ٤١٣٧ ) . سنن ابن ماجة: كتاب المناسك ، باب: في الهدي إذا عطب ( ٢ / ١٠٣٦، ١٠٣٧ / رقم : ٣١٠٦ ) . (٩) صحيح ابن حبان: ( ٦ / ١٣١ / رقم : ٤٠١٢ ) . (١٠) مستدرك الحاكم : (١ / ٤٤٧ ). ٥٥٩ الفهارس الصفحة باب سجود السهو ٥ باب سجود التلاوة والشكر ١٥ باب صلاة التطوع ٢٥ كتاب صلاة الجماعة ٥٤ كتاب صلاة المسافرين ١٠٠ باب الجمع بين الصلاتين في السفر ١٠٨ كتاب الجمعة ١٥٠ كتاب صلاة الخوف ١٥٩ كتاب صلاة العیدین ١٨٠ کتاب صلاة الكسوف ١٩٢ كتاب صلاة الاستسقاء كتاب الجنائز ٢٠٧ باب تارك الصلاة ٢٩٢ کتاب الزكاة ٢٩٥ باب زكاة الغنم ٢٩٥ باب صدقة الخلطاء بحث في الزكاة في أموال الأيتام ٣٠٨ باب أداء الزكاة وتعجيلها ٣١١ باب زكاة المعشرات ٣٢١ باب زكاة الذهب والفضة ٣٣٥ باب زكاة التجارة ٣٤٥ باب زكاة المعدن والركاز ٣٤٨ باب زكاة الفطر ٣٥١ کتاب الصيام ٣٥٧ بحث في حديث أفطر الحاجم الخ ٣٦٨ باب صوم التطوع ٤٠٦ ٣٠٤ الموضوع ٩٢ ٥٦٠ كتاب الاعتكاف ٤١٦ كتاب الحج ٤٢٠ باب المواقيت ٤٣٣ باب وجوه الإحرام وآدابه ٤٤١ باب سنن الإحرام ٤٥٠ ٤٦١ باب دخول مكة وبقية أعمال الحج إلى آخرها ٥١٣ باب حج الصبي باب محرمات الإحرام ٥١٥ باب الإحصار والفوات ٥٤٧ ٥٥٧ باب الهدي الفهرس ٥٥٩ رقم الإيداع ٥٣٣٣ /١٩٩٥ ٠٠ الرقم الدولي I.S.B.n: 977 - 5234 - 23 - 9 ٠