النص المفهرس
صفحات 501-520
٥٠١ ١٠٦٧ - (٦٠) - حديث عاصم بن عدي: (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يتركوا المبيت بمنى ، ويرموا يوم النحر جمرة العقبة ، ثم (٢٥٦) عنه ، وأحمد (٢٥٧)، يرموا يوم النفر الأول)). مالك (٢٥٥)، والشافعي . وأصحاب السنن (٢٥٨)، وابن حبان (٢٥٩) والحاكم (٢٦٠) من حديث مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن أبي البداح بن عاصم بن عدي، عن أبيه به ، ورواه الترمذي (٢٦١) من حديث ابن عيينة، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن أبي البداح بن عدي، عن أبيه ، ثم قال : رواه مالك فقال : عن أبي البداح بن عاصم بن عدي ، وحديث مالك أصح ، وقال الحاكم : من قال عن أبي البداح بن عدي فقد نسبه إلى جده ، انتهى . ولفظ مالك : أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى ، يرمون يوم النحر ، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ، ثم يرمون يوم النفر . ولأبي داود (٢٦٢)، والنسائي (٢٦٣) في رواية: رخص للرعاء أن يرموا يومًا ويدعوا يومًا . ( تنبيه ) أبو البداح ذكره ابن حبان في التابعين ، وقال : يقال : إن له صحبة وفي القلب منه شيء لكثرة الاختلاف في إسناده ، وصحح ابن عبد البر في = أيام التشريق والترخيص في تركه لأهل السقاية ( ٩ / ٩٠ / رقم : ١٣١٥ ). (٢٥٥) الموطأ للإمام مالك: ( ١ / ٤٠٨ ) . (٢٥٦) معرفة السنن والآثار للبيهقي : ( ٤ / ١٣٧ ). (٢٥٧) مسند الإمام أحمد : (٥ / ٤٥٠ ). (٢٥٨) سنن أبي داود: كتاب المناسك، باب: في رمي الجمار (٢ / ٢٠٢ / رقم : ١٩٧٥). جامع الترمذي : كتاب الحج ، باب : ما جاء في الرخصة لرعاء أن يرموا يومًا ويدعوا يومًا ( ٣/ ٢٨٩، ٢٩٠ / رقم : ٩٥٥ ) . سنن النسائي: كتاب مناسك الحج ، باب: رمي الرعاة ( ٥ / ٢٧٣ / رقم : ٣٠٦٩ ) . سنن ابن ماجة: كتاب المناسك، باب : تأخير رمي الجمار من عذر ( ٢ / ١٠١٠ / رقم : ٣٠٣٧ ) . (٢٥٩) صحيح ابن حبان: ( ٦ / ٧٤، ٧٥ / رقم : ٣٨٧٧ ). (٢٦٠) مستدرك الحاكم: ( ١ / ٤٧٨ ) . (٢٦١) جامع الترمذي : كتاب الحج ، باب : ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يومًا ويدعوا يومًا (٣ / ٢٨٩ / رقم : ٩٥٤ ). (٢٦٢) سنن أبي داود: كتاب المناسك، باب: في رمي الجمار (٢ / ٢٠٢ / رقم: ١٩٧٦). (٢٦٣) سنن النسائي: كتاب مناسك الحج، باب: رمي الرعاة ( ٥ / ٢٧٣ / رقم: ٣٠٦٨). ٥٠٢ الاستذكار أن له صحبة ، وفي كتاب أبي موسى المديني : أنه زوج جميلة بنت يسار أخت معقل بن يسار التي عضلها . وفي الباب عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا بالليل وأية ساعة شاءوا من النهار)). رواه الدارقطني (٢٦٤) وإسناده ضعيف ، وعن ابن عمر رواه البزار (٢٦٥) بإسناد حسن ، والحاكم (٢٦٦)، والبيهقي (٢٦٧). ١٠٦٨ - (٦١) - حديث جابر: ((أن النبي صلى اللّه عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر ضحى، ثم لم يرم في سائر الأيام حتى زالت الشمس )). مسلم(٢٦٨) من حديث أبي الزبير عنه معنعنًا، وعلقه البخاري (٢٦٩) ، ورواه أبو ذر الهروي في مناسكه من حديث أبي الزبير قال : سمعت جابرًا ، ورواه الحاكم في المستدرك (٢٧٠) من حديث ابن جريج، عن عطاء، عن جابر نحوه ، ووهم في استدراكه . ١٠٦٩ - (٦٢) - حديث: أنه صلى اللّه عليه وسلم رمى بالأحجار ، وقال: ((بمثل هذا فارموا)). لم أره هكذا، لكن في صحيح مسلم (٢٧١) عن الفضل ابن عباس أنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث - وفيه فقال: ((عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة)). ورواه النسائي(٢٧٢)، وابن (٢٦٤) سنن الدارقطني: (٢ / ٢٧٦). (٢٦٥) مختصر زوائد البزار: (١ / ٤٥٨ / رقم : ٧٨٢ ). (٢٦٦) مستدرك الحاكم : (١ / ٤٧٨ - ٣ / ٤٢٠ ). (٢٦٧) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٥ / ١٥١). (٢٦٨) مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحج ، باب : بيان وقت استحباب الرمي: (٩ / ٦٨، ٦٩ / رقم: (٣١٤) - ١٢٩٩ ). (٢٦٩) البخاري في صحيحه تعليقًا - - فتح الباري -: كتاب الحج، باب: رمي الجمار (٣ / ٦٧٧ / فوق حديث / رقم : ١٧٤٦ ) . (٢٧٠) مستدرك الحاكم : ( ١ / ٤٧٧ ). (٢٧١) مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحج ، باب : استحباب : إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر ( ٩ / ٣٩ / رقم: ٢٦٨ - ١٢٨٢ ) . (٢٧٢) سنن النسائي : كتاب مناسك الحج ، باب : التقاط الحصى = ٥٠٣ ماجة (٢٧٣)، وابن حبان (٢٧٤)، والحاكم (٢٧٥) من حديث ابن عباس بلفظ («قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته: هات القط لي، فلقطت له حصيات مثل حصى الخذف ، فلما وضعتهن في يده قال: (( بأمثال هؤلاء فارموا ، وإياكم والغلو في الدين ، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين)). ورواه ابن حبان (٢٧٦) أيضًا ، والطبراني (٢٧٧) من حديث ابن عباس ، عن الفضل بن عباس ، قال الطبراني : رواه جماعة عن عوف ، منهم : سفيان الثوري فلم يقل أحد منهم، عن أخيه الفضل إلا جعفر بن سليمان ولا رواه عنه إلا عبد الرزاق . قلت : وروايته في نفس الأمر هي الصواب ، فإن الفضل هو الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حیئذ ، وسيأتي صريحًا عنه في حديث أم سليمان وفي حديث جابر عند مسلم (٢٧٨): رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة بمثل حصى الخذف . وروى أحمد (٢٧٩) في مسنده من حديث حرملة بن عمرو الأسلمى قال : ((حججت حجة الوداع فأردفني عمى سنان بن سنة ، فلما وقفنا بعرفات رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعًا إحدى إصبعيه على الأخرى، فقلت لعمي : ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يقول: ((ارموا الجمرة بمثل حصى الخذف)). ورواه البزار وقال: لا نعلم لحرملة غيره، ورواه أبو داود (٢٨٠)، وأحمد (٢٨١)، وإسحاق من حديث سليمان(٢٨٢) بن عمرو بن الأحوص، عن أمه = (٥ / ٢٦٨ / رقم: ٣٠٥٧). (٢٧٣) سنن ابن ماجة: كتاب المناسك، باب: قدر حصى الرمي (٢ / ١٠٠٨ / رقم: ٣٠٢٩) . (٢٧٤) صحيح ابن حبان: ( ٦ / ٦٨ / رقم : ٣٨٦٠ ). (٢٧٥) مستدرك الحاكم : ( ١ / ٤٦٦ ). (٢٧٦) صحيح ابن حبان: (٦ / ٦٨ / رقم: ٣٨٦١). (٢٧٧) المعجم الكبير للطبراني: (١٨ / ٢٧٢، ٢٧٣، ٢٧٤ / رقم: ٦٨٦، ٦٨٧، ٦٨٩، ٦٩٠، ٦٩١، ٦٩٢ ) . (٢٧٨) مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحج ، باب : استحباب : كون حصى الجمار بقدر حصى الخذف ( ٩ / ٦٨ / رقم : ١٢٩٩ ) . (٢٧٩) مسند الإمام أحمد : ( ٤ / ٣٤٣). (٢٨٠) سنن أبي داود: كتاب المناسك، باب: في رمي الجمار ( ٢ / ٢٠٠ / رقم : ١٩٦٦). (٢٨١) مسند الإمام أحمد: (٣ / ٥٠٣). (٢٨٢) قال في التقريب : مقبول . ٥٠٤ قالت : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة من بطن الوادي وهو راكب يكبر مع كل حصاة ، ورجل خلفه يستره ، فسألت عن الرجل ، فقالوا الفضل بن العباس ، وازدحم الناس فقال: ((أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضًا وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف )) . ( *** ) قوله : روي عن عمر أنه قال : من أدرك المساء إلى آخره . تقدم . قوله : وجملة ما يرمى به في الحج سبعون حصاة ، يرمي إلى جمرة العقبة بسبع حصيات يوم النحر ، وإحدى وعشرين في. كل يوم من أيام التشريق إلى الجمرات الثلاث إلى كل واحدة سبع ، تواتر النقل بذلك قولا وفعلاً ، انتهى كلامه، وهو كما قال : وفي الأحاديث التى ذكرها ما يصرح بذلك كما سيأتي . ١٠٧٠ - (٦٣) - حديث: أنه صلى الله عليه وسلم رمى الحصيات في سبع رميات ، وقال: ((خذوا عنى مناسككم )) . أما الأول ففي حديث جابر في صحيح مسلم : أنه صلى الله عليه وسلم أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. وأما قوله: (( خذوا عنى مناسككم )) . فتقدم وقد كرره المؤلف . ١٠٧١ - (٦٤) - حديث: أنه وقف بين الجمرات الثلاث، وقال: (( خذوا عنى مناسككم)). أما الوقوف بينها : فرواه البخاري (٢٨٣) من حديث ابن عمر أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات ، يكبر مع كل حصاة ، ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة طويلًا ويدعو برفع يديه ، ثم يرمي الوسطى ، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل فيقوم مستقبل القبلة ، ثم يدعو وبرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ، ولا يقف عندها ثم ينصرف ، ويقول : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. ورواه النسائي (٢٨٤) ، (٢٨٣) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الحج ، باب : إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويسهل ( ٣ / ٦٨١ / رقم : ١٧٥١ ) . . وباب : رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى (٣ / ٦٨٢ / رقم : ١٧٥٢ ) . وباب: الدعاء عند الجمرتين ( ٣ / ٦٨٣ / رقم : ١٧٥٣ ) . (٢٨٤) سنن النسائي : كتاب مناسك الحج ، باب : الدعاء بعد رمي الجمار = ٥٠٥ والحاكم (٢٨٥) ووهم في استدراكه ، وروى أحمد ، وأبو داود ، وابن حبان ، والحاكم من حديث عائشة قالت : أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه يوم النحر حين صلى الظهر ، ثم رجع إلى منى ، فمكث بها ليالى أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس ، كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ، ويقف عند الأولى والثانية ويتضرع ، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها . وأما قوله : خذوا عنى . فتقدم . قوله : والسنة أن يرفع اليد عند الرمي فهو أهون عليه ، وأن يرمي أيام التشريق مستقبل القبلة ، وفي يوم النحر مستدبرها ، كذا ورد في الخبر ، انتهى . أما رفع اليد فتقدم في حديث ابن عمر ، وأما رمى أيام التشريق مستقبل القبلة فسلف من حديثه أيضًا . وأما رمى يوم النحر مستدبر القبلة فليس كما قال ، والحديث الوارد فيه موضوع ، ورواه ابن عدي (٢٨٦) من حديث عاصم بن سليمان الكوزي، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : رأيت النبي صلى اللّه عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر ، وظهره مما يلي مكة . وعاصم قال ابن عدي : كان ممن يضع الحديث ، والحق أن البيت يكون على يسار الرامي كما هو متفق عليه من حديث ابن مسعود (٢٨٧): أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت على يساره، ومنى عن يمينه، ورمى بسبع، وقال: ((هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة)). قوله : والسنة إذا رمى الجمرة الأولى أن يتقدم قليلاً قدر ما لا يبلغه حصيات الرامين ، ويقف مستقبل القبلة ويدعو ويذكر الله بقدر قراءة البقرة ، وإذا رمى الثانية فعل مثل ذلك ، ولا يقف إذا رمى الثالثة ، يستفاد ذلك من حديث ابن عمر عند = (٥ / ٢٧٦، ٢٧٧ / رقم : ٣٠٨٣ ). (٢٨٥) مستدرك الحاكم : (١ / ٤٧٨ ). (٢٨٦) الكامل لابن عدي (٥ / ٢٣٨ ) ترجمة عاصم بن سليمان الكوزي . (٢٨٧) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الحج ، باب : رمي الجمار بسبع حصيات (٣ / ٦٧٩ / رقم : ١٧٤٨ ) . وباب: رمي الجمار من بطن الوادي ( ٣ / ٦٧٨ / رقم : ١٧٤٧ ). وباب : من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره ( ٣ / ٦٧٩ / رقم : ١٧٤٩ ) وباب: يكبر مع كل حصاةٍ ( ٣ / ٦٧٩، ٦٨٠ / رقم : ١٧٥٠ ). ٥٠٦ (٢٨٨) البخاري ١٠٧٢ - (٦٥) - حديث: أنه صلى اللّه عليه وسلم صلى الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، بالبطحاء . ثم هجع بها هجعة ، ثم دخل مكة . البخاري (٢٨٩) من حديث أنس بلفظ : ثم رقد رقدة بالمحصب . ورواه من حديث ابن عمر (٢٩٠) بمعناه ، وفيه : ثم ركب إلى البيت فطاف به . ١٠٧٣ - (٦٦) - حديث عائشة : نزل النبي صلى اللّه عليه وسلم المحصب (٢٩١) ، وليس بسنة فمن شاء نزله ومن شاء فليتركه . لم أره هكذا ، ولمسلم (٢٩٢) عنها: نزول الأبطح ليسٍ بسنة. وللبخاري ومسلم عن عروة (٢٩٣) أنها لم تكن تفعل ذلك - يعنى نزول الأبطح - وتقول : إنما نزله رسول الله صلى الله علیه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه . وفي الباب عن أبي رافع أخرجه مسلم (٢٩٤) ( ** ) حديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من أعمال الحج طاف للوداع . هو معنى حديث ابن عمر المتقدم . قوله : طواف الوداع ثابت عنه قولًا، وفعلًا ، أما الفعل : فظاهر أي من (٢٨٨) تقدم تخريجه برقم : (٥) . (٢٨٩) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الحج ، باب : من صلى العصر يوم النفر بالأبطح ( ٣ / ٦٩٠، ٦٩١ / رقم : ١٧٦٤ ) . (٢٩٠) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الحج ، باب : النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة ( ٣ / ٦٩٢ / رقم : ١٧٦٨ ) . (٢٩١) وهو المكان الذي يبيت فيه الحاج ليخرج منه إلى الأبطح لرمي الجمرات . (٢٩٢) مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحج ، باب : استحباب : النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة به ( ٩ / ٨٦/ رقم: ١٣١١). (٢٩٣) البخاري في صحيحه - فتح الباري -: كتاب الحج ، باب: المحصّب (٣ / ٦٩١ / رقم : ١٧٦٥ ) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحج ، باب : استحباب : النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة به ( ٩ / ٨٦، ٨٧ / رقم: ١٣١١ ). (٢٩٤) مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحج ، باب : استحباب : النزول بالمحصب = ٥٠٧ الأحاديث ، وأما القول : ففي حديث ابن عباس وغيره . ١٠٧٤ - (٦٧) - حديث ابن عباس: « لا ينفرن أحد کم حتی یکون آخر عهده بالبيت ، إلا أنه رخص للحائض)). مسلم (٢٩٥) دون الاسثناء ، واتفقا عليه(٢٩٦) بلفظ (( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض)). وللبخاري (٢٩٧) ((رخص للحائض أن تنفر إذ أفاضت)). ١٠٧٥ - (٦٨) - حديث: (( لا ينصرفن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت )) . مسلم کما تقدم من حديث ابن عباس ، وروى أبو داود (٢٩٨) ((حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت )) . ١٠٧٦ - (٦٩) - حديث : أن صفية حاضت ، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنصرف بلا وداع . لم أره بهذا اللفظ ، وفي الصحيحين عن عائشة (٢٩٩) في هذه القصة معناه بلفظ : حاضت صفية بنت حيي بعد ما أفاضت ، قالت عائشة : فذكرت حيضها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : حابستنا هي؟ قالت : فقلت يا رسول اللّه : إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت ، ثم حاضت ، فقال: ((فلتنفر)). وله طرق عندهما وألفاظ . ١٠٧٧ - (٧٠) - حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((من يوم النفر والصلاة به (٩ / ٨٧، ٨٨ / رقم : ١٣١٣ ) . = (٢٩٥) مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحج ، باب : وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض ( ٩ / ١١٤ / رقم : ١٣٢٧ ) . (٢٩٦) البخاري في صحيحه - فتح الباري -: كتاب الحج ، باب : طواف الوداع ( ٣ / ٦٨٤ / رقم : ١٧٥٥ ) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحج ، باب : وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض ( ٩ / ١١٤ / رقم : ١٣٢٨ ). (٢٩٧) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الحج ، باب : إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت ( ٣ / ٦٨٥ / رقم : ١٧٦٠ ). (٢٩٨) سنن أبي داود: كتاب المناسك، باب: الوداع (٢ / ٢٠٨ / رقم: ٢٠٠٢ ) (٢٩٩) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الحج ، باب : إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت ( ٣ / ٦٨٥ / رقم : ١٧٥٧ ) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحج ، باب : وجوب طواف الوداع = ٥٠٨ زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي ، ومن زار قبري فله الجنة )) . هذان حديثان مختلفا الإسناد . أما الأول : فرواه الدارقطني (٣٠٠) من طريق هارون أبي قزعة، عن رجل من آل حاطب، عن حاطب قال : قال فذكره ، وفي إسناده الرجل المجهول ، ورواه أيضًا (٣٠١) من حديث حفص بن أبي داود، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن عمر بلفظ ((وفاتي)) بدل ((موتي)). ورواه أبو يعلى في مسنده وابن عدي في كامله (٣٠٢) من هذا الوجه ، ورواه الطبراني في الأوسط (٣٠٣) من طريق الليث ابن بنت الليث بن أبي سليم، عن عائشة بنت يونس امرأة الليث ابن أبي سليم، عن ليث ابن أبي سليم ، وهذان الطريقان ضعيفان ، أما حفص : فهو ابن سليمان ؛ ضعيف الحديث ، وإن كان أحمد قال فيه : صالح . وأما رواية الطبراني : ففيها من لا يعرف ، ورواه العقيلي (٣٠٤) من حديث ابن عباس وفي إسناده فضالة بن سعيد المازني وهو ضعيف . وأما الثاني فرواه الدارقطني أيضًا (٢٠٥) من حديث موسى ابن هلال العبدي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر بلفظ: ((من زار قبري وجبت له شفاعتي )) . وموسى ؛ قال أبو حاتم : مجهول ، أي العدالة ، ورواه ابن خزيمة في صحيحه من طريقه وقال : إن صح الخبر فإن في القلب من إسناده ، ثم رجح أنه من رواية عبد الله بن عمر العمري المكبر الضعيف ، لا المصغر الثقة، وصرح بأن الثقة لا يروي هذا الخبر المنكر ، وقال العقيلي : لا يصح حديث موسى ولا يتابع عليه، ولا يصح في هذا الباب شيء، وفي قوله: (( لا يتابع عليه )) نظر ؛ فقد رواه الطبراني (٢٠٢) من طريق مسلمة بن سالم الجهني، عن عبد الله بن عمر بلفظ: ((من جاءني زائرًا لا تعمله حاجة إلا زيارتي كان حقًا على أن أكون له شفيعًا يوم القيامة)). وجزم الضياء في الأحكام وقبله البيهقي: بأن عبد الله بن عمر المذكور في وسقوطه عن الحائض ( ٩ / ١١٦ / رقم : ١٢١١ ) . = (٣٠٠) سنن الدارقطني (٢ / ٢٧٨). (٣٠١) المصدر السابق . (٣٠٢) الكامل لابن عدي : ( ٢ / ٣٨٢) ترجمة حفص بن سليمان الأسدي . (٣٠٣) المعجم الأوسط للطبراني: (١ / ل ١٩٢) كما هو في مجمع البحرين (٣ / ٢٨٦ / رقم : ١٨٣٠ ) . (٣٠٤) الضعفاء الكبير للعقيلي: ( ٣ / ٤٥٧) ترجمة فضالة بن سعيد . (٣٠٥) سنن الدارقطني: ( ٢ / ٢٧٨ ). (٣٠٦) المعجم الكبير للطبراني: ( ١٢ / ٢٩١ / رقم : ١٣١٤٩ ). ٥٠٩ هذا الإسناد هو المكبر ، ورواه الخطيب في الرواة عن مالك في ترجمة النعمان بن شبل، وقال: إنه تفرد به عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر بلفظ: ((من حج ولم يزرني فقد جفاني)). وذكره ابن عدي (٣٠٧)، وابن حبان (٣٠٨) في ترجمة النعمان ، والنعمان ضعيف جدًّا، وقال الدارقطني : الطعن في هذا الحديث على ابنه لا على النعمان، ورواه البزار (٣٠٩) من حديث زيد بن أسلم عن ابن عمر ، وفي إسناده عبد الله بن إبراهيم الغفاري وهو ضعيف ورواه البيهقي (٣١٠) من حديث أبي داود الطيالسي عن سوار بن ميمون ، عن رجل من آل عمر، عن عمر ، قال البيهقي : إسناده مجهول . وفي الباب عن أنس أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب القبور قال : نا سعيد بن عثمان الجرجاني ، نا ابن أبي فديك، أخبرني أبو المثنى سليمان بن يزيد الكعبي، عن أنس بن مالك مرفوعًا: ((من زارني بالمدينة محتسبًا كنت له شفيعًا وشهيدًا يوم القيامة)) . وسليمان ضعفه ابن حبان والدارقطني . ( فائدة ) طرق هذا الحدیث کلها ضعيفة لگن صححه من حديث ابن عمر أبو على ابن السكن في إيراده إياه في أثناء السنن الصحاح له ، وعبد الحق في الأحكام في سكوته عنه ، والشيخ تقي الدين السبكى من المتأخرين باعتبار مجموع الطرق ، وأصح ما ورد في ذلك ما رواه أحمد (٣١١) وأبو داود (٣١٢) من طريق أبي صخر حميد بن زياد (٣١٣)، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط(٣١٤)، عن أبي هريرة مرفوعًا: (( ما من أحد يسلم علي إلا ردّ اللّه عليّ روحي حتى أرد عليه السلام)). وبهذا الحديث صدر البيهقي الباب . (٣٠٧) الكامل لابن عدي : ( ٧ / ١٤ ). (٣٠٨) المجروحين لابن حبان: ( ٣ / ٧٣ ). (٣٠٩) مختصر زوائد البزار: ( ١ / ٤٨١ / رقم : ٨٢٢ ). (٣١٠) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٥ / ٢٤٥). (٣١١) مسند الإمام أحمد: ( ٢ / ٥٢٧ ). (٣١٢) سنن أبي داود: كتاب الحج، باب: زيارة القبور (٢ / ٢١٨ / رقم : ٢٠٤١ ). (٣١٣) صدوق يهم. التقريب ت ١٥٤٢ . (٣١٤) ثقة . التقريب .. ٥١٠ . ١٠٧٨ - (٧١) - قوله: ويستحب الشرب من ماء زمزم - يعنى للأثر فيه - وقع في آخر حديث جابر الطويل عند مسلم (٣١٥) : ثم شرب من ماء زمزم بعد فراغه، وروى أحمد (٣١٦) وابن أبي شيبة، وابن ماجة (٣١٧) والبيهقي (٢١٨) من حديث عبد الله بن المؤمل (٣١٩)، عن أبي الزبير، عن جابر رفعه: ((ماء زمزم لما شرب له)) (٣٢٠). قال البيهقي : تفرد به عبد الله وهو ضعيف ، ثم رواه البيهقي (٣٢١) بعد ذلك من حديث إبراهيم بن طهمان ، عن أبي الزبير ، ولا يصح عن إبراهيم ، قلت : إنما سمعه إبراهيم من ابن المؤمل ، ورواه العقيلي (٣٢٢) من حديث ابن المؤمل ، وقال : لا يتابع عليه ، وأعله ابن القطان به وبعنعنة أبي الزبير ، لكن الثانية مردودة ، ففي رواية ابن ماجة التصريح بالسماع ، ورواه البيهقي في شعب الإيمان ، والخطيب في تاريخ بغداد (٣٢٣) من حديث سويد بن سعيد، عن ابن المبارك ، عن أبي الموالي، عن محمد ابن المنكدر، عن جابر ، كذا أخرجه في ترجمة عبد الله بن المبارك ، قال البيهقي ، غريب تفرد به سويد ، قلت: وهو ضعيف جدًّا، وإن كان مسلم قد أخرج له في المتابعات ، وأيضًا فكان أخذ به عنه قبل أن يعمى ويفسد حديثه، وكذلك أمر أحمد بن حنبل ابنه بالأخذ عنه كان قبل عماه ، ولما أن عمي صار يلقن فيتلقن ، حتى قال يحيى بن معين: لو كان لي فرس ورمح، لغزوت سويدًا، من شدة ما كان يذكر له عنه من المناكير ، قلت : وقد خلط في هذا الإسناد ، وأخطأ فيه عن ابن المبارك ، وإنما رواه ابن المبارك، عن ابن المؤمل ، عن أبي (٣١٥) تقدم تخريجه . (٣١٦) مسند الإمام أحمد: ( ٣ / ٣٥٧). (٣١٧) سنن ابن ماجة: كتاب المناسك، باب: الشرب من زمزم (٢ / ١٠١٨ / رقم : ٣٠٦٢). (٣١٨) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٥ / ١٤٨). (٣١٩) قال البيهقي تفرد به عبد الله بن المؤمل . قال العقيلي : لا يتابع عليه . وقال الذهبي : ضعفوه ، وقال : لين . وقال ابن حجر : ضعيف . وضعف هذا الحديث بهذا الإسناد السخاوي في المقاصد الحسنة . (٣٢٠) صححه الألباني ح ١١٢٣ من الإرواء بمجموع طرقه . (٣٢١) السنن الكبرى للبيهقي: (٥ / ٢٠٢ ) من حديث إبراهيم بن طهمان ، عن أبي الزبير . وفيه معاذ بن نجدة ؛ قال فيه الذهبي : صالح الحال قد تُكلِّم فيه . (٣٢٢) الضعفاء الكبير للعقيلى: ( ٢ / ٣٠٣) ترجمة عبد الله بن المؤمل. (٣٢٣) تاريخ بغداد - مدينة السلام - للخطيب البغدادي: ( ١٠ / ١٦٦ ). ٥١١ الزبير ، كذلك رويناه في فوائد أبي بكر بن المقري من طريق صحيحة ، فجعله سويد عن أبي الموالي عن ابن المنكدر ، واغتر الحافظ شرف الدين الدمياطي بظاهر هذا الإسناد ، فحكم بأنه على رسم الصحيح ، لأن ابن أبي الموالي انفرد به البخاري ، وسويدًا انفرد به مسلم ، وغفل عن أن مسلمًا إنما أخرج لسويد ما توبع عليه ، ولا ما انفرد به ، فضلاً عما خولف فيه ، وله طريق أخرى من حديث أبي الزبير، عن جابر أخرجها الطبراني في الأوسط في ترجمة على ابن سعيد الرازي ، وله طريق أخرى من غير حديث جابر ، رواه الدارقطني (٣٢٤) والحاكم (٣٢٥) من طريق محمد بن حبيب الجارودي ، عن سفيان بن عيينة ، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ، عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ماء زمزم لما شرب له ، فإن شربته تستشفى به شفاك الله)). الحديث - قلت : والجارودي صدوق إلا أن روايته شاذة ، فقد رواه حفاظ أصحاب ابن عيينة ، والحميدي ، وابن أبي عمر وغيرهما ، عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد . قوله : ومما يقوي رواية ابن عيينة ما أخرجه الدينوري في المجالسة من طريق الحميدي قال : كنا عند ابن عيينة فجاء رجل فقال : يا أبا محمد، الحديث الذي حدثتنا عن ماء زمزم صحيح ؟ قال : نعم ، قال : فإنى شربته الآن لتحدثني مائة حديث ، فقال : اجلس، فحدثه مائة حديث ، وروى أبو داود الطيالسي في مسنده (٣٢٦) من حديث أبي ذر رفعه قال: ((زمزم مباركة إنما طعام طعم وشفاء سقم)). وأصله في صحيح مسلم (٣٢٧) دون قوله : وشفاء سقم ، وفي الدار قطني (٣٢٨) والحاكم (٣٢٩) من طريق ابن أبي مليكة، جاء رجل إلى ابن عباس فقال : من أين جئت ؟ قال : شربت من ماء زمزم ، فقال ابن عباس : أشربت منها كما ينبغى ؟ قال: وكيف ذاك يا ابن عباس ؟ قال : إذا شربت منها فاستقبل القبلة = ورواه الخطيب أيضًا: ( ٣ / ١٧٩) من طريق ابن المؤمل ، عن أبي الزبير ، عن جابر به . (٣٢٤) سنن الدارقطني: (٢ / ٢٨٩). (٣٢٥) مستدرك الحاكم : (١ / ٤٧٣ ). (٣٢٦) مسند أبي داود الطيالسي: ( ص : ٦١ ). (٣٢٧) مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب فضائل الصحابة ، باب : من فضائل أبي ذر رضي الله عنه (١٦ / ٤٥ / رقم : ٢٤٧٣ ). (٣٢٨) سنن الدارقطني: (٢ / ٢٨٨). (٣٢٩) مستدرك الحاكم: ( ١ / ٤٧٢ ). ٥١٢ واذكر اسم الله، وتنفس ثلاثًا، وتضلع منها فإذا فرغت فاحمد الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((آية بيننا وبين المنافقين: إنهم لا يتضلعون من زمزم)). + قوله : استحب الشافعي للحاج إذا طاف أن يقف عند الملتزم بين الركن، والمقام، ويقول فذكر الدعاء ولم يسنده ، وقد ورد في الوقوف عند الملتزم ما رواه أبو داود (٣٣٠) من طريق المثنى بن الصباح (٣٣١) ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه شعيب قال : طفت مع عبد اللّه فلما جئنا دبر الكعبة قلت : ألا نتعوذ ؟ قال : تعوذ بالله من النار ، ثم مضى حتى استلم الحجر ، وأقام بين الركن والباب ، فوضع صدره ووجهه وذراعية وكفيه هكذا وبسطهما بسطًا ، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله . ورواه الدارقطني (٣٣٢) بلفظ: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزق وجهه وصدره بالملتزم . وقال فيه عن أبيه عن جده ، ويؤيده ما رواه عبد الرزاق (٣٣٣) عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب قال : طاف جدي محمد بن عبد الله ابن عمرو مع أبيه عبد الله بن عمرو ، وفي شعب الإيمان للبيهقي من طريق أبي الزبير، عن عبد الله ابن عباس مرفوعًا: ((ما بين الركن والباب ملتزم)). ورواه عبد الرزاق (٣٣٤) مقلوبًا پاسناد أصح منه . (٣٣٠) سنن أبي داود: كتاب الحج ، باب: الملتزم (٢ / ١٨١ / رقم : ١٨٩٩ ). (٣٣١) ضعيف اختلط بأخرة، وكان عابدًا. ( التقريب ٦٤٧١). (٣٣٢) سنن الدارقطني: (٢ / ٢٨٩). (٣٣٣) المصنف لعبد الرزاق: ( ٥ / ٧٥ / رقم : ٩٠٤٤ ). (٣٣٤) المصنف لعبد الرزاق : ( ٥ / ٧٦ / رقم : ٩٠٤٧ ). ٠ ٥١٣ ( باب حج الصبي ) ١٠٧٩ - (١) - حديث ابن عباس : أنه صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي في محفتها، فأخذت بعضد صبي كان معها ، فقالت: ألهذا حج؟ فقال: (( نعم ولك أجر)). مالك في الموطأ (٦) ومسلم (٢) وأبو داود (٣)، والنسائي (٤) ، وابن حبان (٥) ، من حديث كريب عنه ، وله ألفاظ عندهم ، ورواه الترمذي (٦) من حديث جابر واستغربه . ( تنبيه ) ذكر الرافعي : أن الأصحاب احتجوا بأن الأم تحرم عن الصبي لخبر ابن عباس هذا ، وقالوا : الظاهر أنها كانت أمه ، وأنها هي أحرمت عنه ، انتهى . فأما كونها أمه فهو ظاهر من رواية ابن حبان (٧) والطبراني (٨) في قولهما: فرفعت صبيًّا لها، وأما كونها أحرمت عنه فلم أره صريحًا ، وقد قال ابن الصباغ: ليس في الحديث دلالة على ذلك . ١٠٨٠ - (٢) - حديث جابر: ((حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان، ورمينا عنهم)). ابن ماجة (٩) وأبو (١) الموطأ للإمام مالك : (١ / ٤٢٢ ). (٢) مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحج ، باب : صحة حج الصبى وأجر من حج به ( ٩ / ١٤١، ١٤٢ / رقم : ١٣٣٦ ) . (٣) سنن أبي داود: كتاب الحج، باب: في الصبي يحج (٢ / ١٤٢، ١٤٣ / رقم: ١٧٣٦) . (٤) سنن النسائي: كتاب مناسك الحج ، باب: الحج بالصغير (٥ / ١٢١ / رقم : ٢٦٤٨، ٢٦٤٩ ) . (٥) صحيح ابن حبان: (٦ / ٤١ / رقم ٣٧٨٧ ) . (٦) جامع الترمذي: كتاب الحج، باب : ما جاء في حج الصبي (٣ / ٢٦٤، ٢٦٥ / رقم : ٩٢٤ ) . (٧) صحيح ابن حبان: ( ٦ / ٤١ / رقم : ٣٧٨٦ ). (٨) المعجم الكبير للطبراني: (١١ / ٤١٦ / رقم: ١٢١٨٢، ١٢١٨٣ ). (٩) سنن ابن ماجة: كتاب المناسك، باب: الرمي عن الصبيان (٢ / ١٠١٠ / رقم : ٣٠٣٨) . ٥١٤ بكر بن أبي شيبة ، وفي إسنادهما أشعث بن سوار وهو ضعيف ، ورواه الترمذي (١٠) من هذا الوجه بلفظ آخر قال : « کنا إذا حججنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم فكنا نلبي عن النساء ، ونرمي عن الصبيان )) . قال ابن القطان : ولفظ ابن أبي شيبة أشبه بالصواب، فإن المرأة لا يلبي عنها غيرها ، أجمع أهل العلم على ذلك ، والله أعلم . (١٠) جامع الترمذي: كتاب الحج، باب: ٨٤ (٣ / ٢٦٦ / رقم : ٩٢٧). ٠٠ ٥١٥ ( باب محرمات الإحرام ) ( *** ) حديث : المحرم الذي خر من بعيره . تقدم في الجنائز . ١٠٨١ - (١) - حديث أم الحصين: ((حججت حجة الوداع ، فرأيت أسامة ابن زيد وبلالاً أحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة . وفي رواية : على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم يظله من الشمس)). مسلم (١) والنسائي (٢)، وأبو داود (٣) وضعفه ابن الجوزي في التحقيق فأخطأ ، وقد أوضح ابن عبد الهادي خطأه فيه فشفى وكفى قوله : ولو وضع زنبيلًا على رأسه ، فقد ذكر أن الشافعي حكى عن عطاء أنه لا بأس به ، قلت : لم أقف عليه بعد . ( ** ) حديث: (( أنه صلى الله عليه وسلم احتجم على رأسه وهو محرم)). متفق عليه من حديث ابن بحينة (٤) ، ومن حديث ابن عباس (٥) ، واستدركه الحاكم (٦) من حديثه فوهم في زعمه أن ذكر الرأس غير مخرج عندهما ، وقد تقدمت (١) مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحج ، باب : استحباب : رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا ( ٩ / ٦٥، ٦٦ / رقم : ١٢٩٨ ). (٢) السنن الكبرى للنسائي : كتاب الحج، باب: الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم (٢ / ٤٣٦ / رقم : ٤٠٦٦ ) . (٣) سنن أبي داود: كتاب الحج، باب: في المحرم يظلل (٢ / ١٦٧ / رقم: ١٨٣٤). (٤) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الطب ، باب : الحجامة على الرأس ( ١٠ / ١٦٠ / رقم : ٥٦٩٨ ) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحج ، باب : جواز الحجامة للمحرم ( ٨ / ١٧٣ / رقم : ١٢٠٣ ) . (٥) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الصيام ، باب : الحجامة والقيء للصائم ( ٤ / ٢٠٥ / رقم : ١٩٣٨ ) . وكتاب الطب، باب: الحجامة على الرأس ( ١٠ / ١٦٠ / رقم : ٥٦٩٩ ). ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحج ، باب : جواز الحجامة للمحرم ( ٨ / ١٧٢ / رقم : ١٢٠٢ ) . (٦) مستدرك الحاكم: (١٠ / ٤٥٣ ). ٥١٦ له طرق في الصيام . ١٠٨٢ - (٢) - حديث ابن عمر: (( سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم من الثياب)) . - الحديث - متفق عليه (٧) . قوله : قدم الصحابة مكة . يأتي في آخر الباب . وكذلك أثر عائشة ، وابن عباس في الهميان ، وغيره . ١٠٨٣ - (٣) - حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي خر عن بعيره ومات: ((خمروا وجهه ولا تخمروا رأسه)). الشافعي (٨)، والبيهقي (٦) من حديث إبراهيم بن أبي حرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ، وإبراهيم مختلف فيه ، ورواه البيهقي (١٠) من حديث عطاء، عن ابن عباس مرفوعًا: ((خمروا وجوه موتاكم، ولا تشبهوا باليهود)). وقال: هو شاهد لحديث إبراهيم إلا أن عبد الله ابن أحمد حگی ، عن أبيه أنه قال : أخطأ فيه حفص فوصله ، ورواه الثوري عن ابن جريج مرسلًا . وتابع علي بن عاصم حفصًا في وصله ، إلا أن علي بن عاصم كثير الغلط ، وزاد فيه : في المحرم يموت ، وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه في الحديث الماضي : هذا حديث منكر ، وقال الحاكم في علوم الحديث بعد أن رواه من طريق عمرو بن دينار ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن محرمًا - الحديث - وفيه: (( ولا تخمروا وجهه)» . : هذا تصحيف من بعض الرواة لإجماع حفاظ أصحاب عمرو بن دينار على روايته عنه بلفظ: ((ولا تغطوا رأسه)). قلت: وهو كذلك في الصحیحین وقد تقدم . وفي الباب عن عثمان : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخمر وجهه (٧) البخاري في صحيحه - فتح الباري -: كتاب الحج باب : ما لا يلبس المحرم من الثياب (٣/ ٤٦٩ / رقم : ١٥٤٢ ) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحج ، باب : ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه ( ٨ / ١٠٥ / رقم : ١١٧٧ - رقم واحد من كتاب الحج ) . (٨) الأم للشافعي : (١ / ٢٧٠ ). (٩) السنن الكبرى للبيهقي : (٥ / ٥٤ ). (١٠) السنن الكبرى للبيهقي: (٣ / ٣٩٤). ٥١٧ وهو محرم . رواه الدارقطني في العلل (١١) من طريق ابن أبي ذئب، عن الزهري ، عن أبان بن عثمان، عن عثمان ، وقال الصواب : أنه موقوف . ١٠٨٤ - (٤) - حديث : ((لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين)) (١٢). البخاري (١٣) من حديث نافع، عن ابن عمر، ونقل البيهقي، عن الحاكم، عن أبي علي الحافظ : ألا تنقبت (١٤) المرأة من قول ابن عمر أدرج في الخبر. وقال صحاب الإلمام : هذا يحتاج إلى دليل ، وقد حكى ابن المنذر أيضًا الخلاف هل هو من قول ابن عمر أو من حديثه ، وقد رواه مالك في الموطأ (١٥) عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا ، وله طرق في البخاري موصولة ومعلقة (١٦) . ١٠٨٥ - (٥) - حديث: (( أنه صلى اللّه عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن النقاب ، وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من ألوان الثياب : معصفرًا أو خزًّا أو حليًّا أو سراويل أو قميصًا أو خفًّا)). أبو داود (١٧) والحاكم (١٨)، والبيهقي(١٩) من حديث ابن عمر، واللفظ لأبي داود ، وزاد فيه بعد قوله عن النقاب: ((وما مس الزعفران والورس من الثياب، وليلبس بعد ذلك)). ورواه أحمد (٢٠) إلى قوله: ((من الثياب)). قوله : وإن تأتى اتخاذ إزار من السراويل يلبس على هيئته ، هل تلزمه الفدية ؟ وجهان ، أحدهما : لا ، لإطلاق الخبر - يعني بذلك ما اتفقا عليه - من حديث ابن (١١) العلل للدارقطني: (٣ / ١٣ / رقم : ٢٥٦ ). (١٢) القفازين : شيء يعمل لليدين يحثى بقطن تلبسهما المرأة. (١٣) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب جزاء الصيد ، باب : ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة ( ٤ / ٦٣ / رقم: ١٨٣٨ ) . (١٤) تنقبت المرأة: أي غطت وجهها بالنقاب ، فإن كان على طرف الأنف فهو اللفاف وإن كان على الفم فهو اللثام . (١٥) الموطأ للإمام مالك: ( ١ / ٣٢٨). (١٦) راجع المصدر السابق للبخاري . (١٧) سنن أبي داود: كتاب المناسك، باب: ما يلبس المحرم (٢ / ١٦٦ / رقم: ١٨٢٧). (١٨) مستدرك الحاكم: ( ١ / ٤٨٦ ). (١٩) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٥ / ٤٧). (٢٠) مسند الإمام أحمد: (٢ / ٢٢). ٥١٨ عباس (٢١): ((ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل)). وفي رواية لهما (٢٢): أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ذلك بعرفات . ورواه مسلم من حديث (٢٣) جابر . , قوله : ولو احتاجت المرأة إلى ستر الوجه لضرورة فإنه يجوز ، ولكن تجب الفدية. فيه نظر لما رواه أبو داود (٢٤) ، وابن ماجة (٢٥) من طريق مجاهد ، وعن عائشة قالت : کان الر کبان یمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه . وأخرجه ابن خزيمة (٢٦) وقال : في القلب من يزيد بن أبي زياد ، ولكن ورد من وجه آخر، ثم أخرج من طريق فاطمة بنت المنذر ، عن أسماء بنت أبي بكر (٢٧) وهي جدتها نحوه ، وصححه الحاكم ، قال المنذري : قد اختار جماعة العمل بظاهر هذا الحديث ، وذكر الخطابي أن الشافعي علق القول فيه على صحة الحديث ، وروى ابن أبي خيثمة ، من طريق إسماعيل بن أبي خالد ، عن أمه قالت : كنا ندخل على أم المؤمنين يوم التروية ، فقلت لها : يا أم المؤمنين، هنا امرأة تأبى أن (٢١) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب جزاء الصيد ، باب : لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين ( ٤ / ٦٩ / رقم : ١٨٤١ ) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي كتاب الحج ، باب : ما يباح للمحرم بحج أو عمرة ( ٨/ ١٠٨ / رقم : ١١٧٨ ) . (٢٢) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب جزاء الصيد ، باب : إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل ( ٤ / ٦٩ / رقم : ١٨٤٣ ). ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحج ، باب : ما يباح للمحرم بحج أو عمرة ( ٨/ ١٠٩ / رقم : ١١٧٨ ) . (٢٣) مسلم في صحيحه بشرح النووي: كتاب الحج ، باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة (٨ / ١٠٩ / رقم : ١١٧٩ ) . (٢٤) سنن أبي داود: كتاب المناسك، باب : في المحرمة تغطي وجهها ( ٢ / ١٦٧ / رقم : ١٨٣٣ ) . (٢٥) سنن ابن ماجة: كتاب المناسك، باب: المحرمة تسدل الثوب على وجهها ( ٢ / ٩٧٩ / رقم : ٢٩٣٥ ) . (٢٦) صحيح ابن خزيمة: ( ٤ / ٢٠٣، ٢٠٤ / رقم : ٢٦٩١ ). (٢٧) صحيح ابن خزيمة: (٤ / ٢٠٣ / رقم: ٢٦٩٠ ). ٥١٩ تغطي وجهها وهي محرمة ، فرفعت عائشة خمارها من صدرها فغطت به وجهها . قوله : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((إحرام المرأة في وجهها)). الدارقطني (٢٨)، والطبراني (٢٩)، والعقيلي (٣٠)، وابن عدي (٢١)، والبيهقي (٣٢) من حديث ابن عمر بلفظ: (( ليس على المرأة حرم إلا في وجهها )) . وفي إسناده أيوب بن محمد أبو الجمل وهو ضعيف ، قال ابن عدي : تفرد برفعه ، وقال العقيلي : لا يتابع على رفعه ، إنما يروى موقوفًا ، وقال الدارقطني في العلل : الصواب وقفه ، وقال البيهقي : قد روي من وجه آخر مجهول ، والصحيح وقفه ، وأسنده في المعرفة (٣٣) عن ابن عمر قال: ((إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه)». ١٠٨٦ - (٦) - حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم: ((لا يلبس من الثياب شيئًا مسه زعفران أو ورس)) . متفق عليه من حديث ابن عمر (٢٤) . قوله : سئل عثمان عن المحرم هل يدخل البستان ؟ . يأتي بعد . ( *** ) حديث : المعصفر . تقدم . ( ** ) قوله : والحناء ليس بطيب . يأتي بعد . ١٠٨٧ - (٧) - حديث : أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة وهو متضمخ بالخلوق فقال: ((إنى أحرمت بالعمرة وهذه علي)) . - الحديث - (٢٨) سنن الدارقطني: (٢ / ٢٩٤). (٢٩) المعجم الكبير للطبراني: ( ١٢ / ٣٧٠ / رقم: ١٣٣٧٥ ). (٣٠) الضعفاء الكبير للعقيلي: ( ١ / ١١٦) ترجمة أيوب بن محمد أبو الجمل . (٣١) الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي: (١ / ٣٥٧) ترجمة أيوب بن محمد ، أبو الجمل . (٣٢) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٥ / ٤٧ ). (٣٣) معرفة السنن والآثار : (٤ / ٧). (٣٤) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الحج ، باب : مالا يلبس المحرم من الثياب (٣ / ٤٦٩ / رقم: ١٥٤٢ ) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحج ، باب : ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح (٨ / ١٠٥ / رقم : ١١٧٧ ) . ٥٢٠ متفق عليه (٣٥) من حديث يعلى بن أمية وله ألفاظ ، وزاد النسائي (٣٦) في رواية : ثم أحدث إحرامًا ، وقال : لا أحسب هذه الزيادة محفوظة ، وقال البيهقي : رواه جماعات غير نوح بن حبيب فلم يذكروها ، ولم يقبلها أهل العلم بالحديث من نوح . ١٠٨٨ - (٨) - حديث أبي أيوب: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وهو محرم . متفق عليه (٢٧) وفيه للمسور وابن عباس . ( *** ) حديث دخول ابن عباس الحمام بالجحفة . يأتي. قوله : كانت الشاة تقوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة دراهم . قلت : أنكر ذلك النووي في شرح المهذب ، وقال : إنها مجرد دعوى ، وقد تقدم في الزكاة أن المصدق يعطي شاتين أو عشرين درهمًا ، فهذا يدل على أنها كانت بعشرة ، نعم لأبي الساجي في أحكامه من طريق الحسن البصري أن رجلًا شكا إليه أن المصدقين يغيرون عليهم ويقومون الشاة بعشرة ، وهي تساوي ثلاثة دراهم ، وأخرجه ابن عبد البر في الاستذكار . ١٠٨٩ - (٩) - حدیث کعب بن عجرة : أنه کان یوقد تحت قدر والهوام تنتثر من رأسه فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((أتؤذيك هوام رأسك؟)) قال: نعم، قال: ((فاحلق رأسك)) - الحديث - متفق عليه (٢٨) من طرق ، وله ألفاظ عندهما وعند غيرهما . (٣٥) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب جزاء الصيد ، باب : إذا أحرم جاهلًا وعليه قميص ( ٤ / ٧٥ / رقم : ١٨٤٧ ) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحج ، باب : ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح ( ٨ / ١١٠ / رقم : ١١٨٠ ) . (٣٦) سنن النسائي: كتاب مناسك الحج، باب: الجثّة في الإحرام (٥ / ١٣٠، ١٣١ / رقم : ٢٦٦٨ ) . (٣٧) البخاري في صحيحه - فتح الباري -: كتاب جزاء الصيد باب: الاغتسال للمحرم (٤/ ٦٦، ٦٧ / رقم : ١٨٤٠ ). ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحج ، باب : جواز غسل المحرم بدنه ورأسه ( ٨/ ١٧٦، ١٧٧ / رقم : ١٢٠٥ ). (٣٨) البخاري في صحيحه - فتح الباري -: كتاب جزاء الصيد ، باب : النسك شاة ( ٤ / ٢٣ / رقم : ١٨١٧ ) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحج ، باب : جواز حلق الرأس للمحرم إذا =