النص المفهرس
صفحات 421-440
٤٢١ أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: ((لو قلتها لوجبت : ولو وجبت لم تعملوا بها ، ولم تستطيعوا أن تعملوا بها ، الحج مرة ، فمن زاد فمتطوع)). أحمد (٣) من حديث سليمان بن كثير ، عن الزهري ، عن أبي سنان الدؤلي ، عن ابن عباس بهذا ، وقال في آخره: ((فهو تطوع)). ورواه أبو داود (٤) والنسائي (٥) ، وابن ماجه (٦) والبيهقي (٧)، ولفظه كالذي قبله، وله طرق أخرى عن الزهري، وروى الحاكم (٨)، والترمذي (٩) له شاهدًا من حديث عليَّ، وسنده منقطع ، وأصله في صحيح مسلم (١٠) من حديث أبي هريرة ولفظه : خطبنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال: (( يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا ، فقال رجل : أکل عام یا رسول الله ؟ فسكت حتى قال ثلاثا ، فقال : لو قلت : نعم لوجبت ، ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم)) . - الحديث - ورواه النسائي (١١) ولفظه: ((ولو وجبت ما قمتم بها)). وله شاهد من حديث أنس في ابن ماجة (١٢) ولفظه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( كتب عليكم الحج ، فقيل : يا رسول الله، الحج في كل عام؟ فقال: ((لو قلت : نعم لوجبت ولو وجبت لم تقوموا بها ، ولو لم تقوموا بها عذبتم )) . ورجاله ثقات . ٩٥٤ - (٢) - حديث: ((أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام ، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة الإسلام)). ابن خزيمة (١٢)، والإسماعيلي في مسند (٣) مسند الإمام أحمد: (١ / ٢٥٥ - ٢٩٠ - ٣٠٣ - ٣٥٢ - ٣٧٠، ٣٧١). (٤) سنن أبي داود: أول كتاب الحج، باب: فرض الحج (٢ / ١٣٩ / رقم: ١٧٢١ ). (٥) سنن النسائي: كتاب مناسك الحج، باب: وجوب الحج (٥ / ١١١ / رقم: ٢٦٢٠). (٦) سنن ابن ماجة: كتاب المناسك، باب: فرض الحج (٢ / ٩٦٣ / رقم: ٢٨٨٦). (٧) السنن الكبرى للبيهقي: (٤ / ٣٢٦). (٨) مستدرك الحاكم : ( ٢ / ٢٩٤). (٩) جامع الترمذي: كتاب الحج، باب: ما جاء: كم فرض الحج (٣ / ١٧٨ / رقم: ٨١٤). (١٠) مسلم في صحيحه بشرح النووي: كتاب الحج ، باب: فرض الحج مرة في العمر ( ٩ / ١٤٣، ١٤٤ / رقم : ١٣٣٧ ) . (١١) سنن النسائي: كتاب مناسك الحج، باب: وجوب الحج (٥ / ١١٠، ١١١ / رقم : ٢٦١٩ ) . (١٢) سنن ابن ماجة: كتاب المناسك، باب: فرض الحج (٢ / ٩٦٣ / رقم: ٢٨٨٥). (١٣) صحيح ابن خزيمة: (٤ / ٣٤٩ / رقم : ٣٠٥٠). ٤٢٢ الأعمش والحاكم (١٤)، البيهقي (١٥) ، وابن حزم وصححه (١٦) والخطيب في التاريخ (١٧)، من حديث محمد بن المنهال، عن يزيد بن زريع، عن شعبة، عن الأعمش ، عن أبي ظبيان عنه ، قال ابن خزيمة : الصحيح موقوف ، وأخرجه كذلك من رواية ابن أبي عدي ، عن شعبة ، وقال البيهقي : تفرد برفعه محمد بن المنهال ، ورواه الثوري عن شعبة موقوفًا ، قلت : لكن هو عند الإسماعيلي والخطيب عن الحارث بن سريج ، عن يزيد بن زريع ، متابعة لمحمد بن المنهال ، ويؤيد صحة رفعه ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه نا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس قال : احفظوا عني ، ولا تقولوا قال ابن عباس - فذكره - وهذا ظاهره أنه أراد أنه مرفوع ، فلذا نهاهم عن نسبته إليه . وفي الباب عن جابر أخرجه ابن عدي (١٨) بلفظ: (( لو حج صغير حجة لكان عليه حجة أخرى )) . - الحديث - وسنده ضعيف ، وأخرجه أبو داود في المراسيل(١٩) عن محمد بن كعب القرظي نحو حديث ابن عباس مرسلًا ، وفيه راو مبهم . ٩٥٥ - (٣) - حديث : أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن تفسير السبيل ، فقال: ((زاد وراحلة)). الدارقطني (٢٠)، والحاكم (٢١)، والبيهقي (٢٢)، من طريق سعيد ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً﴾(*) قال: قيل: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: ((الزاد والراحلة)). قال البيهقي: الصواب عن (١٤) مستدرك الحاكم: (١ / ٤٨١). (١٥) السنن الكبرى للبيهقي: (٤ / ٣٢٥). (١٦) المحلى لابن حزم: ( ٧ / ٤٤ / مسألة رقم : ٨١٢ ). (١٧) تاريخ بغداد للخطيب البغداي: (٨ / ٢٠٩). (١٨) الكامل لابن عدي: ( ٢ / ٤٤٦ ). (١٩) المراسيل لأبي داود: ( ص : ١٤٤ / رقم ١٣٤ ). (٢٠) سنن الدارقطني: ( ٢ / ٢١٦). (٢١) المستدرك الحاكم: (١ / ٤٤٢ ). (٢٢) السنن الكبرى للبيهقى: (٤ / ٣٣٠). (*) آل عمران ( ٩٧). ٠٠ ٠٠ ٠ ٤٢٣ قتادة ، عن الحسن مرسلًا ، يعني الذي خرجه الدارقطني، وسنده صحيح إلى الحسن، ولا أرى الموصول إلا وهمًا، وقد رواه الحاكم (٢٣) من حديث حماد بن سلمة عن قتادة ، عن أنس أيضًا، إلا أن الراوي عن حماد هو أبو قتادة عبد الله بن واقد الحراني، وقد قال أبو حاتم: هو منكر الحديث ، ورواه الشافعي (٢٤)، والترمذي (٢٥) وابن ماجه (٢٦) ، والدارقطني (٢٧) من حديث ابن عمر ، وقال الترمذي : حسن ، وهو من رواية إبراهيم ابن يزيد الخوزي ، وقد قال فيه أحمد ، والنسائى : متروك الحديث ، ورواه ابن ماجة (٢٨)، والدارقطني (٢٩) من حديث ابن عباس ، وسنده ضعيف أيضًا ، ورواه ابن المنذر من قول ابن عباس ، ورواه الدارقطني (٣٠) من حديث جابر، ومن حديث على ابن أبي طالب (٣١) ، ومن حديث ابن مسعود (٢٢)، ومن حديث عائشة (٢٢) ، ومن حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده (٣٤) ، وطرقها كلها ضعيفة ، وقد قال عبد الحق : إن طرقه كلها ضعيفة ، وقال أبو بكر بن المنذر : لا يثبت الحديث في ذلك مسندًا ، والصحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة . ٩٥٦ - (٤) - حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: (( لا يركبن أحد البحر إلا غازيًا أو معتمرًا أو حاتجًا)). أبو داود (٣٥) والبيهقي (٣٦) من حديث عبد الله بن (٢٣) مستدرك الحاكم: ( ١ / ٤٤٢ ). (٢٤) ترتيب مسند الشافعي: (١ / ٢٨٤). (٢٥) جامع الترمذي : كتاب الحج ، باب: ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة ( ٣ / ١٧٧/ رقم : ٨١٣ ). (٢٦) سنن ابن ماجة: كتاب المناسك، باب: ما يوجب الحج (٢ / ٩٦٧ / رقم: ٢٨٩٦). (٢٧) سنن الدارقطني (٢ / ٢١٧). (٢٨) سنن ابن ماجة: كتاب المناسك، باب: ما يوجب الحج (٢ / ٩٦٧ / رقم: ٢٨٩٧). (٢٩) سنن الدارقطني: ( ٢ / ٢١٨). (٣٠) سنن الدارقطني: (٢/ ٢١٥). (٣١) سنن الدارقطنى: (٢ / ٢١٨). (٣٢) سنن الدارقطني: (٢ / ٢١٦). (٣٣) سنن الدارقطني: (٢ / ٢١٧). (٣٤) سنن الدارقطني: (٢ / ٢١٥). (٣٥) سنن أبي داود: كتاب الجهاد باب: في ركوب البحر في الغزو ( ٣ / ٦ / رقم: ٢٤٨٩) . (٣٦) السنن الكبرى للبيهقي: (٤ / ٣٣٤). ٤٢٤ عمرو مرفوعًا بزيادة: ((فإن تحت البحر نارًا، وتحت النار بحرًا)). قال أبو داود : رواته مجهولون ، وقال الخطابي : ضعفوا إسناده ، وقال البخاري : ليس هذا الحديث بصحیح . ورواه البزار (٢٧) من حديث نافع ، عن ابن عمر مرفوعًا ، وفیه لیث بن أبي سليم وهو ضعيف . ( تنبيه ) هذا الحديث يعارضه حديث أبي هريرة المذكور في أول هذا الكتاب في سؤال الصيادين : إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء ، ولم ينكر عليهم. وروى الطبراني في الأوسط (٣٨) من طريق قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجرون في البحر. ٩٥٧ - (٥) - حديث عدي بن حاتم : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (( يا عدي، إن طالت بك الحياة ، لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا اللّه)). قال عدي: فرأيت ذلك. البخاري (٣٩) من حديثه بهذا السياق وأتم منه ، ورواه أحمد (٤٠) والدارقطني (٤١) ، والطبراني (٤٢) من طرق ، ورواه أيضًا أبو بكر البزار من حديث جابر بن سمرة . ( تنبيه ) : هذا الحديث استدلوا به على أن المحرمية ليست بشرط ، ووجهه ابن العربي بأنه صلى الله عليه وسلم لا يبشر إلا بما هو حسن عند الله، وتعقب بأن الخبر المحض لا يدل على جواز: ولا على غيره ، وقد صح نهیه صلى اللّه عليه وسلم عن تمني الموت، وصح أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: ياليتني كنت مكانه)) . وهذا لا يدل على جواز التمني المنهي عنه ، بل فيه الإخبار بوقوع ذلك . (٣٧) مختصر زوائد البزار: (١ / ٧٠٢ / رقم : ١٢٩٩ ). (٣٨) المعجم الأوسط للطبراني : كذا قال الحافظ ، وقال محقق مجمع البحرين أخرجه الطبراني في الصغير (١ / ١١٣)، انظر مجمع البحرين ( ٣ / ٣٤١ / رقم: ١٩٢٦ ). (٣٩) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب المناقب ، باب : علامات النبوة ( ٦ / ٧٠٦، ٧٠٧ / رقم : ٣٥٩٥ ). (٤٠) مسند الإمام أحمد : ( ٤ / ٢٥٧، ٣٧٨). (٤١) سنن الدارقطني: (٢ / ٢٢١). (٤٢) المعجم الكبير للطبراني: (١٧ / ٦٩ / رقم: ١٣٨)، (١٧ / ٩٤ / رقم: ٢٢٣). ٤٢٥ ٩٥٨ - (٦) - حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((من لم يحبسه مرض ، أو مشقة ظاهرة، أو سلطان جائر فلم يحج ، فليمت إن شاء يهوديًّا وإن شاء نصرانيًّا)). هذا الحديث ذكره ابن الجوزي في الموضوعات (٤٣) ، وقال العقيلي والدارقطني : لا يصح فيه شيء . قلت : وله طرق : أحدها : أخرجه سعيد بن منصور في السنن وأحمد ، وأبو يعلى ، والبيهقي (٤٤) من طرق عن شريك ، عن ليث بن أبي سليم ، عن ابن سابط عن أبي أمامة بلفظ: (( من لم يحبسة مرض أو حاجة ظاهرة)). والباقي مثله ، لفظ البيهقي، ولفظ أحمد: ((من كان ذا يسار فمات ولم يحج)) . - الحديث - وليث ضعيف ، وشريك سيء الحفظ ، وقد خالفه سفيان الثوري فأرسله ، رواه أحمد في کتاب الإيمان له عن وكيع ، عن سفيان ، عن ليث ، عن ابن سابط قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من مات ولم يحج ، ولم يمنعه من ذلك مرض حابس ، أو سلطان ظالم ، أو حاجة ظاهرة )) . فذكره مرسلًا . وكذا ذكره ابن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن ليث مرسلًا ، وأورده أبو يعلى من طريق أخرى عن شريك مخالفة للإسناد الأول ، وراويها عن شريك عمار بن مطر ضعيف . الثاني: عن علي بن أبي طالب مرفوعاً: ((من ملك زادًا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج ، فلا عليه أن يموت يهوديًّا أو نصرانيًا، وذلك لأن الله قال في كتابه ﴿ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً﴾. ورواه الترمذي (٤٥) وقال : غريب وفي إسناده مقال والحارث يضعَّف ، وهلال بن عبد الله الراوي له عن أبي إسحاق مجهول ، وسئل إبراهيم الحربي عنه ، فقال : من هلال ؟ وقال ابن عدي : يعرف بهذا الحديث ، وليس الحديث بمحفوظ ، وقال العقيلى : لا يتابع عليه ، وقد روي عن علي موقوفًا ولم يرو مرفوعًا من طريق أحسن من هذا . وقال المنذري : طريق أبي أمامة على ما فيها أصلح من هذه . (٤٣) الموضوعات لابن الجوزي : ( ٢ / ٢٠٩). (٤٤) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٤ / ٣٣٤). (٤٥) جامع الترمذي : كتاب الحج، باب: ما جاء في التغليظ في ترك الحج ( ٣ / ١٧٦ / رقم : ٨١٢ ) . ٤٢٦ الثالث عن أبي هريرة رفعه: (( من مات ولم يحج حجة الإسلام في غير وجع حابس، أو حاجة ظاهرة، أو سلطان جائر ، فليمت أي الميتين شاء ، إما يهوديًّا أو نصرانيًا)). رواه ابن عدي (٤٦) من حديث عبد الرحمن القطائي ، عن أبي المهزم وهما متروكان ، عن أبي هريرة ، وله طريق صحيحه ؛ إلا أنها موقوفة رواها سعيد بن منصور، والبيهقي (٤٧) ، عن عمر بن الخطاب قال: (( لقد هممت أن أبعث رجالاً إلى هذه الأمصار ، فينظروا كل من له جدة ولم يحج ، فيضربوا عليه الجزية ، ماهم بمسلمين ، ماهم بمسلمين)) . لفظ سعيد ، ولفظ البيهقي : أن عمر قال: ((ليمت يهوديًّا أو نصرانيًّا)). يقولها ثلاث مرات ، رجل مات ولم يحج ووجد لذلك سعة وخليت سبيله قلت : وإذا انضم هذا الموقوف إلى مرسل ابن سابط ، علم أن لهذا الحديث أصلًا، ومحمله على من استحل الترك ، وتبين بذلك خطأ من ادعى أنه موضوع ، والله أعلم . ٩٥٩ - (٧) - حديث: قال ابن عباس: (( أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلًا يقول : لبيك عن شبرمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي قال : أحججت عن نفسك ؟ قال لا : قال حج عن نفسك ، ثم عن شبرمة)). وفي رواية : هذه عنك، ثم حج عن شبرمة أبو داود (٤٨) وابن ماجة (٤٩) من حديث عبدة بن سليمان ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة عن عزرة ابن ثابت، عن سعيد بن جبير، عنه باللفظ الأول : والدارقطني (٥٠) وابن حبان (٥١) والبيهقي (٥٢) من هذا الوجه باللفظ الثاني . قال البيهقي : إسناده صحيح وليس في هذا الباب أصح منه ، وروي موقوفًا (٤٦) الكامل لابن عدي: ( ٤ / ٣١٢). (٤٧) السنن الكبرى للبيهقي: (٤ / ٣٣٤). (٤٨) سنن أبي داود: كتاب المناسك، باب: الرجل يحج عن غيره (٢ / ١٦٢ / رقم: ١٨١١). (٤٩) سنن ابن ماجة: كتاب المناسك، باب: الحج عن الميت (٢ / ٩٦٩ / رقم: ٢٩٠٣). (٥٠) سنن الدارقطني: (٢ / ٢٦٩). (٥١) صحيح ابن حبان: ( ٦ / ١٢٠ / رقم : ٣٩٧٧ ). (٥٢) السنن الكبرى للبيهقى: (٤ / ٣٣٦). : ٤٢٧ رواه غندر ، عن سعيد كذلك ، وعبدة نفسه محتج به في الصحيحين ، وقد تابعه على رفعه : محمد بن بشر، ومحمد بن عبد الله الأنصاري ، وقال ابن معين : أثبت الناس في سعيد : عبدة ، وكذا رجح عبد الحق بن القطان رفعه ، وأما الطحاوي فقال: الصحيح أنه موقوف ، وقال أحمد بن حنبل : رفعه خطأ، وقال ابن المنذر : لا يثبت رفعه ، ورواه سعيد بن منصور ، عن سفيان بن عيينة، عن ابن جريج ، عن عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو كما قال ، وخالفه ابن أبي ليلى ، ورواه عن عطاء ، عن عائشة ، وخالفه الحسن بن ذكوان فرواه عن عمرو بن دينار ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، وقال الدارقطني : إنه أصح ، قلت : وهو كما قال : لكنه يقوي المرفوع لأنه عن غير رجاله ، وقد رواه الإسماعيلي في معجمه من طريق أخرى عن أبي الزبير ، عن جابر ، وفي إسنادها من يحتاج إلى النظر في حاله ، فيجتمع من هذا صحة الحديث ، وتوقف بعضهم على تصحيحه بأن قتادة لم يصرح بسماعه من عزرة فينظر في ذلك . وقال ابن عبد البر : روي عن قتادة ، عن سعيد بإسقاط عذرة ، وأعله ابن الجوزي بعزرة فقال : قال يحيى بن معين : عزرة لا شيء ، ووهم في ذلك إنما قال ذلك في عزرة بن قيس ، وأما هذا فهو ابن عبد الرحمن ويقال فيه : ابن يحيى وثقه يحيى بن معين، وعلي بن المديني وغيرهما ، وروى له مسلم ، وقال الشافعي (٥٣) نا سفيان ، عن أيوب ، عن أبي قلابة قال : سمع ابن عباس رجلًا يلبي عن شبرمة - الحديث - قال ابن المغلس : أبو قلابة لم يسمع عن ابن عباس ، قلت : واستبعد صاحب الإلمام تعدد القصة بأن تكون وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي زمن ابن عباس على مسافة واحدة . ( تنبيه ) زعم ابن باطيس أن اسم الملبي نبيشة وهو وهم منه ، فإنه اسم الملبي عنه فيما زعمه الحسن بن عمارة ، وخالفه الناس فيه فقالوا : إنه شبرمة ، وقد قيل : إن الحسن بن عمارة رجع عن ذلك ، وقد بينه الدارقطني في السنن (٥٤). ٩٦٠ - (٨) - حديث بريدة: (( أتت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه (٥٣) ترتيب مسند الشافعي: (١ / ٣٨٩). (٥٤) سنن الدارقطني: ( ٢ / ٢٦٩). ٤٢٨ وسلم فقالت : إن أمى ماتت ولم تحج فقال: حجي عن أمك)). مسلم (٥٥) والترمذي (٥٦) في حديث . ٩٦١ - (٩) - حديث ابن عباس: ((أن امرأة من خنعم قالت : يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة ، أفأحج عنه ؟ قال: نعم )) . متفق عليه(٥٧) بلفظ: يثبت ، بدل : يستمسك . وفي رواية البخاري (٥٨): يستوي. وفي رواية للبيهقي (٥٩): يستمسك. وفي رواية للنسائي (٦٠) أنها سألته غداة جمع، ومن الرواة من يجعله عن ابن عباس عن أخيه الفضل ، ورواه ابن ماجة (٦١) من طريق محمد بن كريب ، عن أبيه ، عن ابن عباس، حدثني حصين بن عوف قال : قلت : يا رسول الله، إن أبي أدرك الحج ولا يستطيع أن يحج إلا معترضًا، فصمت ساعة، وقال: ((حج عن أبيك)). وقد قال أحمد : محمد بن كريب منكر الحديث . قوله : ويروى : كما لو كان على أبيك دين فقضيته . رواه الشافعي (٦٢)، (٥٥) مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الصيام ، باب : قضاء الصيام عن الميت ( ٨ / ٣٦ / رقم : ١١٤٩ ) . (٥٦) جامع الترمذي: كتاب الحج، باب: ٨٦ (٣ / ٢٦٩ / رقم : ٩٢٩ ). (٥٧) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الحج ، باب : وجوب الحج ( ٣ / ٤٤٢ / رقم: ١٥١٣ ) . راجع أطرفه في ( ١٨٥٤، ١٨٥٥ - ٤٣٩٩ - ٦٢٢٨ ). ومسلم في صحيحه بشرح النووي: كتاب الحج، باب : الحج عن العاجز لزمانة ( ٩/ ١٣٩ / رقم / ١٣٣٤). (٥٨) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب جزاء الصيد ، باب : الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة ( ٤ / ٧٩ / رقم : ١٨٥٤ ). (٥٩) السنن الكبرى للبيهقي: (٤ / ٣٢٨). (٦٠) سنن النسائي: كتاب مناسك الحج ، باب : الحج عن الحي الذي لا يستمسك على الرحل (٥ / ١١٧ / رقم: ٢٦٣٥). (٦١) سنن ابن ماجة: كتاب المناسك، باب: الحج عن الحي إذا لم يستطع (٢ / ٩٧٠ / رقم: ٢٩٠٨ ) . (٦٢) معرفة السنن والآثار للبيهقي: (٣ / ٤٧٤ ، رقم: ٢٦٥٩). ٤٢٩ ورواه النسائي (٦٣) أيضًا من حديث ابن عباس بلفظ: أن رجلاً قال: (( يا نبي الله، إن أبي مات ولم يحج ، أفأحج عنه ؟ قال : أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه ؟ قال: نعم ، قال : فدين اللّه أحق بالوفاء)). ( تنبيه ) في رواية الدولابي : أن أبا الغوث وهو رجل من خثعم سأل - فذكره - وأصله في ابن ماجة (٦٤) وإسناده ضعيف . وفي الباب عن أنس أخرجه الطبراني (٦٥) والدارقطني (٦٦). قوله : قال في الوسيط : بالجواز ، يعنى في حق من لم يجب عليه الحج لعدم الاستطاعة واحتج له بما روي أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن فريضة الحج على العباد أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يحج ، أفأحج عنه؟ قال: نعم)). قال الرافعي : وليس هذا الاحتجاج بقوي ، لأن الحديث هو حديث الخثعمية ، واللفظ المشهور في حديثها هو : لا يستطيع أن يثبت على الراحلة . قلت : رواه الترمذي (١٧) والبيهقي (٦٨) من طريق زيد بن علي، عن أبيه، علي بن الحسين، عن عبيد الله بن أبي رافع ، عن علي، أن امرأة من خثعم شابة قالت: (( يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير أدركته فريضة الله على عباده في الحج، لا يستطيع أداءها فيجزي عنه أن أؤديها عنه، قال: نعم)). وروى أحمد (٦٩) من حديث مجاهد عن مولى لابن الزبير، عن ابن الزبير، عن سودة قال: (( جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يحج)). وإسناده صالح ، ومولى ابن الزبير اسمه يوسف ، قد أخرج له النسائي . (٦٣) سنن النسائي: كتاب مناسك الحج ، باب: تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين ( ٥ / ١١٨ / رقم : ٢٦٣٩ ) . (٦٤) سنن ابن ماجة: كتاب المناسك، باب: الحج عن الحي إذا لم يستطع (٢ / ٩٧١ / رقم : ٢٩٠٩ ) . (٦٥) المعجم الكبير للطبراني: ( ١ / ٢٥٨ / رقم : ٧٤٨ ). (٦٦) سنن الدارقطني: (٢ / ٢٦٠). (٦٧) جامع الترمذي: كتاب الحج ، باب : ماجاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت ( ٣ / ٢٦٧ / رقم : ٩٢٨ ) . (٦٨) السنن الكبرى للبيهقي: (٤ / ٣٢٩). (٦٩) مسند الإمام أحمد: ( ٦ / ٤٢٩ ). ٤٣٠ ( ** ) حديث ابن عباس : أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج، وماتت قبل أن تحج - الحديث - وفيه: فاقضو الله بالقضاء فهو أحق . البخاري وقد تقدم في الزكاة. ( ** ) قوله : روي عن ابن عباس في العمرة . سيأتي في آخر الباب . ٩٦٢ - (١٠) - حديث: ((الحج والعمرة فريضتان)). الدارقطني (٧٠) من حديث زيد بن ثابت بزيادة: (( لا يضرك بأيهما بدأت )). وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف ، ثم هو عن ابن سيرين، عن زيد وهو منقطع ، ورواه البيهقي (٧١) موقوفًا على زيد من طريق ابن سيرين أيضًا، وإسناده أصح ، وصححه الحاكم ، ورواه ابن عدي (٧٢) والبيهقي (٧٣) من حديث ابن لهيعة، عن عطاء، عن جابر ، وابن لهيعة ضعيف ، وقال ابن عدي : هو غير محفوظ عن عطاء . وفي الباب عن عمر في سؤال جبريل ففيه : وأن تحج وتعتمر . أخرجه ابن خزيمة (٧٤) وابن حبان (٧٥) والدارقطني (٧٦) وغيرهم ، وعن أبي رزين العقيلي وفيه : (( احجج عن أبيك واعتمر)). أخرجه الترمذي (٧٧) وغيره ، وعن عائشة: أنها قالت: يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: ((عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة)). رواه ابن ماجة (٧٨). ٩٦٣ - (١١) - حديث جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة؟ قال: ((لا وأن تعتمر فهو أولى)). أحمد (٧٩) (٧٠) سنن الدارقطني: (٢ / ٢٨٤). (٧١) السنن الكبرى للبيهقى: (٤ / ٣٥١). (٧٢) الكامل لابن عدي : ( ٤ / ١٥٠). (٧٣) السنن الكبرى للبيهقي: (٤ / ٣٥٠). (٧٤) صحيح ابن خزيمة: ( ١ / ٤ / رقم: ١ ). (٧٥) صحيح ابن حبان: (١ / ١٩٨، ١٩٩ / رقم : ١٧٣ ). (٧٦) سنن الدارقطني: ( ٢ / ٢٨٢). (٧٧) جامع الترمذي: كتاب الحج، باب: ٨٧ (٣ /٢٦٩، ٢٧٠ / رقم: ٩٣٠ ). (٧٨) سنن ابن ماجة: كتاب المناسك، باب: الحج جهاد النساء (٢ / ٩٦٨ / رقم: ٢٩٠١) . (٧٩) مسند الإمام أحمد: ( ٣ / ٣١٦). ٤٣١ والترمذي (٨٠) والبيهقي (٨١) من رواية الحجاج بن أرطاة، عن محمد بن المنكدر عنه ، والحجاج ضعيف ، قال البيهقي : المحفوظ عن جابر موقوف ، كذا رواه ابن جريج وغيره ، وروي عن جابر بخلاف ذلك مرفوعًا ، يعني حديث ابن لهيعة وكلاهما ضعيف ، ونقل جماعة من الأئمة الذين صنفوا في الأحكام المجردة عن الأسانيد ، أن الترمذي صححه من هذا الوجه ، وقد نبه صاحب الإلمام على أنه لم يزد على قوله : حسن . في جميع الروايات عنه إلا في رواية الكروخي فقط ، فإن فيها : حسن صحيح ، وفي تصحيحه نظر كثير من أجل الحجاج ، فإن الأكثر على تضعيفه والاتفاق على أنه مدلس ، وقال النووي : ينبغى أن لا يغتر بكلام الترمذي في تصحيحه ، فقد اتفق الحفاظ على تضعيفه ، وقد نقل الترمذي ، عن الشافعي أنه قال : ليس في العمرة شيء ثابت إنها تطوع ، وأفرط ابن حزم فقال : إنه مكذوب باطل . وروى البيهقي (٨٢) من حديث سعيد بن عفير، عن يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : قلت : يا رسول الله، العمرة فريضة كالحج ؟ قال: ((لا وأن تعتمر فهو خير لك)). وعبيد الله هذا هو ابن المغيرة كذا قال يعقوب بن سفيان ، ومحمد بن عبد الرحيم بن البرقي وغيرهما ، عن سعيد بن عفير ، وأغرب الباغندي فرواه، عن جعفر بن مسافر، عن سعيد بن عفير، عن يحيى، عن عبيد الله ابن عمر العمري ووهم في ذلك ، فقد رواه ابن أبي داود ، عن جعفر بن مسافر فقال : عن عبيد الله بن المغيرة ، ورواه الطبراني من حديث سعيد بن عفير ، ووقع مهملاً في روايته ، وقال بعده : عبيد الله هذا هو ابن أبي جعفر، وليس كما قال، بل هو عبيد الله بن المغيرة ، وقد تفرد به عن أبي الزبير ، وتفرد به عن يحيى بن أيوب ، والمشهور عن جابر حديث الحجاج ، وعارضه حديث ابن لهيعة وهما ضعيفان ، والصحيح عن جابر من قوله ، كذلك رواه ابن جريج، عن ابن المنكدر، عن جابر كما تقدم ، والله أعلم ، ورواه ابن عدي (٨٣) من طريق أبي عصمة، عن ابن المنكدر أيضًا ، وأبوعصمة كذبوه . (٨٠) جامع الترمذي: كتاب الحج، باب: ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا؟ ( ٣ / ٢٧٠ / رقم : ٩٣١ ) . (٨١) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٤ / ٣٤٩). (٨٢) السنن الكبرى للبيهقي: (٤ / ٣٤٨، ٣٤٩) (٨٣) الكامل لابن عدي: ( ٧ / ٤٣ ). ٠ ٠ ٠٫٠٠ ٤٣٢ وفى الباب عن أبي صالح، عن أبي هريرة رواه الدارقطني (٨٤) وابن حزم (٨٥) والبيهقي ٨٦٣)، وإسناده ضعيف، وأبو صالح ليس هو ذكوان السمان ، بل هو أبو صالح ماهان الحنفي ، كذلك رواه الشافعي (٨٧) عن سعيد بن سالم، عن الثوري، عن معاوية بن إسحاق، عن أبي صالح الحنفي : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الحج جهاد، والعمرة تطوع)). ورواه ابن ماجة (٨٨) من حديث طلحة ، وإسناده ضعيف، والبيهقي (٨٩) من حديث ابن عباس ، ولا يصح من ذلك شيء واستدل بعضهم بما رواه الطبراني (٩٠) من طريق يحيى بن الحارث، عن القاسم، عن أبي أمامة مرفوعًا: ((من مشي إلى صلاة مكتوبة فأجره كحجة ، ومن مشي إلى صلاة تطوع فأجره كعمرة )) . ( *** ) حديث ابن عباس: إنها لقرينتها في كتاب الله ﴿ وأتموا الحج والعمرة لله﴾ (٥) الشافعي (٩١) وسعيد بن منصور والحاكم (٩٢) والبيهقي (٩٢)، وعلقه البخاري (٩٤) (٨٤) سنن الدارقطني: ( ٢ / ٢٨٥) من طريق جابر قال أحمد شاكر - رحمه الله -: ولم أجده في سنن الدارقطني عن أبي صالح والله أعلم ( حاشية المحلى ٧ / ٣٦). (٨٥) المحلى لابن حزم: ( ٧ / ٣٦ / رقم المسألة: ٨١١ ). (٨٦) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٤ / ٣٤٨). (٨٧) ترتيب مسند الشافعي: (١ / ٢٨١). (٨٨) سنن ابن ماجة: كتاب المناسك، باب: العمرة (٢/ ٩٩٥ / رقم: ٢٩٨٩). (٨٩) السنن الكبرى للبيهقي: (٤ / ٣٤٨). (٩٠) المعجم الكبير للطبراني: ( ٨ / ١٧٦، ١٧٧ / رقم: ٧٧٣٤، ٧٧٣٥). (٥) البقرة: ١٩٦. (٩١) الأم للشافعي: (٢ / ١٣٢). (٩٢) مستدرك الحاكم: ( ١ / ٤٧١ ). (٩٣) السنن الكبرى للبيهقي: (٤ / ٣٥١). (٩٤) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : معلقًا، كتاب العمرة ، باب: العشرة، وجوب العشرة وفضلها ( ٣ / ٦٩٨ / فوق حديث رقم : ١٧٧٣ ) . ٤٣٣ ( باب المواقيت ) ٩٦٤ - (١) - حديث ابن عباس : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس: (( ما منعك أن تحجي معنا؟)). قالت : لم يكن لنا إلا ناضحان ، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح ، وترك لنا ناضحًا ننضح عليه، فقال: ((إذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة)). متفق عليه (١) واللفظ لمسلم، وفي رواية له: ((تقضي حجة)) أو ((حجة معي)). وسمى المرأة أم سنان. وكذا في رواية البخاري، ورواه الحاكم (٢) بلفظ: (( تعدل حجة معي )). ورواه ابن حبان (٣) والطبراني (٤) من وجه آخر ، عن ابن عباس قال: جاءت أم سليم فقالت: حج أبو طلحة وابنه، وتركاني. فقال: (( يا أم سليم، عمرة تجزيك عن حجة)) . فإن صح حمل على تعدد القصة ، فقد رواه الطبراني (٥) من حديث أبي طليق أن امرأته أم طليق قالت: يا نبي الله، ما يعدل الحج؟ قال: ((عمرة في رمضان)). ورواه أصحاب السنن (٦) والحاكم (٧) من حديث أم معقل وهي التي يقال لها أم الهيثم )) . وفي الباب عن جابر أخرجه ابن ماجة (٨) وسنده صحيح ، وعن يوسف بن (١) البخاري في صحيحه - فتح الباري -: كتاب العُمرة، باب: عُمرة في رمضان ( ٣ / ٧٠٥ / رقم: ١٧٨٢ ) وطرفه في ( ١٨٦٣ ). ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحج ، باب : فضل العمرة في رمضان ( ٩ / ٣/ رقم : ١٢٥٦ ) . (٢) مستدرك الحاكم : ( ١ / ٤٨٤ ). (٣) صحيح ابن حبان: ( ٦ / ٥ / رقم: ٣٦٩١ ). (٤) المعجم الكبير للطبراني: ( ١١ / ١٤٨ / رقم : ١١٣٢٢ ) . (٥) المعجم الكبير للطبراني : ( ٢٢ / ٣٢٤ / رقم : ٨١٦ ). (٦) سنن أبي داود: كتاب المناسك، باب: العمرة (٢ / ٢٠٤ / رقم: ١٩٨٨). جامع الترمذي : كتاب الحج ، باب : ماجاء في عُمرة رمضان ( ٣ / ٢٧٦ / رقم : ٩٣٩ ). السنن الكبرى للنسائي: كتاب الحج ، باب : فضل العمرة في رمضان ( ٢ / ٤٧٢ / رقم : ٤٢٢٧ ) . سنن ابن ماجة : كتاب المناسك ، باب : العمرة فى رمضان (٢ / ٩٩٦ / رقم : ٢٩٩٣ ). (٧) مستدرك الحاكم: ( ١ / ٤٨٢ ). (٨) سنن ابن ماجة: كتاب المناسك، باب: العمرة في رمضان (٢ / ٩٩٦، ٩٩٧ / = ٤٣٤ عبد الله بن سلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار وامرأته: ((اعتمرا في رمضان، فإن عمرة فيه لكما كحجة)). أخرجه النسائي (٩)، وعن أبي معقل أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه ، أخرجه النسائي(١٠) أيضًا، وعن وهب بن خنيش(١)، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( عمرة في رمضان تعدل حجة)). أخرجه النسائي (١٦) وأخرجه ابن ماجة (١٢) من الوجه المذكور لكن سماه هرم ابن خنيش (٢)، وعن علي مثله أخرجه البزار(١٣)، وعن أنس مثله أخرجه ابن عبد البر (١٤) پاسناد ضعيف ٩٦٥ - (٢) - حديث: (( أنه صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة من التنعيم ليلة المحصب)). متفق عليه من حديثها (١٥)، ورواه أحمد (١٦) والطبراني من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر . ٩٦٦ - (٣) - حديث: (( أنه صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة في سنة واحدة مرتين)) . متفق عليه من حديث عائشة أنها أحرمت بعمرة عام حجة = رقم ٢٩٩٥ ) (٩) السنن الكبرى للنسائي كتاب الحج، باب فضل العُمرة في رمضان (٢ / ٤٧٢ / رقم ٤٢٢٤) كتاب الحج ، باب فضل العُمرة مي رمضاد ( ٢ / ٤٧٢، (١٠) السنن الكبرى للنسائي ٤٧٣/ رقم : ٤٢٢٨ ) (١١) السنن الكبرى للنسائي. كتاب الحج، باب فضل العمرة في رمضان ( ٢ / ٤٧٢ / رقم : ٤٢٢٥ ) . (١٢) سنن ابن ماجة: كتاب المناسك، باب العُمرة في رمضان (٢ / ٩٩٦ / رقم ٢٩٩١، ٢٩٩٢ ) . (١٣) البحر الزخار المعروف بمسند البزار: (٢ / ٢٣٨ / رقم : ٦٣٦). (١٤) التمهيد لابن عبد البر: (٢٢ / ٦٠). (١٥) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الحيض ، باب : كيف تُهِلُّ الحائض بالحج، والعمرة ؟ (١ / ٤٩٩ / رقم : ٣١٩ ). وكتاب الحج، باب: كيف تهل الحائض والنفساء ؟ ( ٣ / ٤٨٥ / رقم : ١٥٥٦). ومسلم في صحيحه بشرح النووي: كتاب الحج ، باب: بيان وجوه الإحرام ( ٨ / ١٨٩ / رقم: ١٢١١ ) . (١٦) مسند الإمام أحمد: ( ٦ / ١٧٧ - ٢٣٤ - ٢٤٦). ٤٣٥ الوداع ، فحاضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بحج . وفي رواية : ارفضي عمرتك ، وله عندهما ألفاظ ، وقد تقدم في الذي قبله أنه أعمرها من التنعيم ، وكل ذلك كان في عام حجة الوداع . ٩٦٧ - (٤) - حديث: يروى أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((أفضل الحج أن يحرم من دويرة أهلك)) . البيهقي (١٧) من حديث أبي هريرة ، وفي إسناده جابر ابن نوح ، قال البيهقي : في رفعه نظر . (*) حديث: أن عليًا فسر الإتمام في قوله تعالى ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ (*) أن تحرم بهما من دويرة أهلك الحاكم (١٨) في تفسير المستدرك من طريق عبد الله بن سلمة، عن علي أنه سئل عن قوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله ﴾ قال تحرم من دويرة أهلك. وإسناده قوي . قوله : وعن عمر كذلك ، قلت دكره الشافعي في الأم وقال ابن عبد البر وأما ما روي عن عمر وعلي أن إتمام الحج أن تحرم بهما من دويرة أهلك، فمعناه أن تنشيء لهما سعرًا تقصد له من البلد ، كد فسره ابر عيينة فيما حكاه أحمد عنه ، وقال عبد الرراق عر معمر، عن الزهري قال بنعب أن عمر قال في قوله تعالى. وأتموا الحج والعمرة لله﴾ قال (( اتمامهما أن تفرد كل واحد منهما من الآخر، وأن تعتمر في غير أشهر الحج وروى وكيع، عر شعبة، عن الحكم بن عيينة، عن ابن أذنية قال: أتيت عمر فقلت له من أين أعتمر؟ قال. ائت عليًّا فسله ، فأتيته فسألته ، فقال : من حيث ابتدأت ، فأتيت عمر فذكرت ذلك له ، فقال : ما أجد لك إلا ذلك )). ٩٦٨ - (٥) - حديث ابن عباس: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة)) . . الحديث متفق عليه (١٩) بلفظه . (١٧) السنن الكبرى للبيهقي: (٥ / ٣٠). (*) البقرة ( ١٩٦). (١٨) مستدرك الحاكم: ( ٢ / ٢٧٦ ). (١٩) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الحج ، باب : مهل أهل مكة للحج والعمرة (٣ / ٤٥٠ / رقم: ١٥٢٤ ) . = ٤٣٦ ٩٦٩ - (٦) - حديث طاوس: قال: لم يوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات عرق ، لم يكن حينئذ أهل المشرق - يعنى مسلمين - الشافعي (٢٠) مسلم، عن ابن جريج، عن عمرو ، عن ابن طاوس ، عن أبيه قال : لم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم ذات عرق ، ولم يكن أهل مشرق حينئذ ، قال ابن جريج، فراجعت عطاء فقال : كذلك سمعنا إنه وقت ذات عرق لأهل المشرق ، ورواه البيهقي (٢١) وقال: وصله حجاج بن أرطاة، عن عطاء، عن ابن عباس ولا يصح . ٩٧٠ - (٧) - حديث ابن عمر : لما فتح هذان المصران أتوا عمر ، فقالوا : (( يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنًا وهو جور عن طريقنا ، وإنا إن أردناه يشق علينا . قال : فانظروا حذوها من طريقكم ، فحد لهم ذات عرق)) . البخاري في صحيحه (٢٢) بهذا ، قال البيهقي : يمكن أن يكون عمر لم يبلغه توقيت النبي صلى الله عليه وسلم . ٩٧١ - (٨) - حديث عائشة: (( أن النبي صلى اللّه عليه وسلم وقت لأهل المشرق ذات عرق)) . أبو داود (٢٣) والنسائى (٢٤) من رواية القاسم عنها بلفظ: (( العراق)) بدل ((المشرق)). تفرد به المعافى بن عمران، عن أملح عنه ، والمعافى ثقة . وفي الباب عن جابر رواه مسلم (٢٥) لكنه لم يصرح برفعه ، وعن الحارث بن عمرو السهمي رواه أبو داود (٢٦) ، وعن أنس رواه الطحاوي في أحكام القرآن ، وعن = راجع أطرافه في: (١٥٢٦ - ١٥٢٩، ١٥٣٠ - ١٨٤٥). ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحج ، باب: مواقيت الحج والعمرة ( ٨ / ١١٦/ رقم : ١١٨١ ) . (٢٠) ترتيب مسند الشافعي: (١ / ٢٩١). (٢١) السنن الكبرى للبيهقي: (٥ / ٢٨). (٢٢) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الحج ، باب : ذات عرق لأهل العراق (٣/ ٤٥٥ / رقم : ١٥٣١ ) . (٢٣) سنن أبي داود: كتاب المناسك، باب: في المواقيت (٢ / ١٤٣ / رقم : ١٧٣٩). (٢٤) سنن النسائي: كتاب المناسك، باب: ميقات أهل العراق (٥ / ١٢٥ / رقم: ٢٦٥٦). (٢٥) مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحج ، باب : مواقيت الحج والعمرة ( ٨ / ١٢٢، ١٢٣ / رقم: ١١٨٣ ) . (٢٦) سنن أبي داود: كتاب المناسك، باب: في المواقيت (٢ / ١٤٤ / رقم : ١٧٤٢ ). ٤٣٧ ابن عباس رواه ابن عبد البر في تمهيده (٢٧)، وعن عبد الله بن عمرو رواه أحمد (٢٨) وفيه حجاج بن أرطاة ، وهذه الطرق تعضد مرسل عطاء الذي تقدم ؟ . ٩٧٢ - (٩) - حديث ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق . أحمد (٢٩) وأبو داود (٣٠) والترمذي (٣١) من طريق يزيد بن أبي زياد ، عن محمد بن على بن عبد الله بن عباس عنه، قال الترمذي : حسن ، قال النووي : ليس كما قال ، ويزيد ضعيف باتفاق المحدثين . قلت في نقل الاتفاق نظر ، ويعرف ذلك من ترجمته . وله علة أخرى قال مسلم في الكنى : لا يعلم له سماع من جده ، يعني محمد بن علي . ( تنبيه ) العقيق : واد يدفق ماؤه في غورى تهامة ، قال الأزهري : هو حذاء ذات عرق . ٩٧٣ - (١٠) - حديث ابن عباس موقوفًا عليه ومرفوعًا: ((من ترك نسكًا فعليه دم)). أما الموقوف: فرواه مالك في الموطأ (٣٢)، والشافعي (٢٣) عنه، عن أيوب، عن سعيد بن جبير عنه بلفظ: (( من نسي من نسكه شيئًا أو تركه ، فليهرق دمًا)). وأما المرفرع فرواه ابن حزم من طريق علي بن الجعد، عن ابن عيينة، عن أيوب به ، وأعله بالراوي عن علي بن الجعد : أحمد بن علي بن سهل المروزي ، فقال: إنه مجهول ، وكذا الراوي عنه، علي بن أحمد المقدسي قال : هما مجهولان . ٩٧٤ - (١١) - حديث : أنه صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات. هذا لم أجده مرويًّا هكذا عند أحد ، وكأنه أخذ بالاستقراء من حجته ومن عمره وفيه نظر كبير . (٢٧) التمهيد لابن عبد البر: ( ١٥ / ١٤٢ ). (٢٨) مسند الإمام أحمد: ( ٢ / ١٨١). (٢٩) مسند الإمام أحمد: (١ / ٣٤٤). (٣٠) سنن أبي داود: كتاب المناسك، باب: في المواقيت (٢ / ١٤٣ / رقم : ١٧٤٠ ). (٣١) جامع الترمذي: كتاب الحج، باب: ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق ( ٣ / ١٩٤ / رقم : ٨٣٢ ) . (٣٢) الموطأ للإمام مالك: ( ١ / ٤١٩ ). (٣٣) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٥ / ١٥٢ ). ٤٣٨ ٩٧٥ - (١٢) - حديث: ((من أحرم من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بحجة أو عمرة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر )) . رواه أحمد (٣٤) وأبو داود (٣٥) وابن ماجة (٢٦) وابن حبان في صحيحه (٢٧) ، من حديث أم سلمة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (( من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، أو وجبت له الجنة)). لفظ أبي داود، ورواية الدارقطني (٢٨) بلفظ: ((ووجبت له الجنة)). ولفظ أحمد، وابن حبان: ((ما تقدم من ذنبه)). فقط، ولفظ ابن ماجة: « كان كفارة لما قبلها من الذنوب )) . وقال البخاري في تاريخه : لا يثبت ذكره في ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن يحنس ، وقال : حديثه في الإحرام من بيت المقدس لايثبت ، والذي وقع في رواية أبي داود وغيره : عبد الله بن عبد الرحمن ، لا محمد بن عبد الرحمن، وكان الذي في رواية البخاري أصح . ٩٧٦ - (١٣) - حديث: ((أن عائشة لما أرادت أن تعتمر بعد التحلل ، أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تخرج إلى الحل فتحرم)). متفق عليه (٣٩) من حديثها . ٩٧٧ - (١٤) - حديث : أن عائشة لما أرادت أن تعتمر أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم فأعمرها منه . تقدم . ٩٧٨ - (١٥) - حديث: ((أنه صلى الله عليه وسلم أحرم عام الحديبية، (٣٤) مسند الإمام أحمد : ( ٦ / ٢٩٩). (٣٥) سنن أبي داود: كتاب المناسك، باب: في المواقيت (٢ / ١٤٣، ١٤٤ / رقم : ١٧٤١) . (٣٦) سنن ابن ماجة: كتاب المناسك، باب: من أهل بعمرة من بيت المقدس (٢ / ٩٩٩/ رقم: ٣٠٠١، ٣٠٠٢ ). (٣٧) صحيح ابن حبان: (٦ / ٥ / رقم : ٣٦٩٣). (٣٨) سنن الدارقطني: (٢ / ٢٨٣). (٣٩) البخاري في صحيحه - فتح الباري -: كتاب الحج ، باب: قول الله تعالى ﴿الحج أشهر معلومات﴾ (٣ / ٤٩٠، ٤٩١ / رقم : ١٥٦٠). ومسلم في صحيحه بشرح النووي: كتاب الحج ، باب: بيان وجوه الإحرام ( ٨ / ١٨٩ / رقم : ١٢١١ وما بعدها ) . ٤٣٩ وأراد الدخول منها للعمرة، وصده المشركون عنها)) . متفق عليه (٤٠) من حديث ابن عمر : أنه عليه السلام خرج معتمرًا فحال كفار قريش بينه وبين البيت ، فنحر هديه، وحلق رأسه بالحديبية ، وورد في البخاري (٤١) عن المسور، ومروان قالا : (( خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه ، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي، وأشعر، وأحرم بالعمرة بها )). ( ** ) قوله: نقلوا أنه عليه السلام اعتمر من الجعرانة مرتين : مرة في عمرة القضاء، ومرة في عمرة هوازن ، كذا وقع فيه وهو غلط واضح؛ فإنه صلی الله عليه وسلم لم يعتمر في عمرة القضاء من الجعرانة ، وكيف يتصور أن يتوجه صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى جهة الطائف حتى يحرم من الجعرانة ، ويتجاوز ميقات المدينة ؟ وكيف يلتئم هذا مع قوله ؟ ! قيل: إنه صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات، بل في الصحيحين (٤٢) من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلّ التى مع حجته : عمرة من الحديبية، أو زمن الحديبية في ذي القعدة ، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة ، وعمرة من الجعرانة حيث (٤٠) البخاري في صحيحه - فتح الباري -: كتاب الصلح ، باب : الصُّلح مع المشركين (٥/ ٣٥٩ / رقم : ٢٧٠١ ) . أطرافه في (٤٢٥٢). ومسلم في (( صحيحه)) بشرح النووي: كتاب الحج باب : بيان جواز التحلل بالإحصار ( ٨/ ٢٩٢، ٢٩٣ / رقم: ١٢٣٠). (٤١) البخاري في صحيحه - فتح الباري - كتاب الحج ، باب : من أشعر وقلّد الهدي بذي الحليفة ( ٣ / ٦٣٤ / رقم : ١٦٩٤ ، ١٦٩٥ ) . راجع أطراف رقم : ١٦٩٤ في (١٨١١ - ٢٧١٢ - ٢٧٣١ - ٤١٥٨ - ٤١٧٨ - ٤١٨١) . وراجع أطراف رقم : ١٦٩٥ في (٢٧١١ - ٢٧٣٢ - ٤١٥٧ - ٤١٧٩، ٤١٨٠). (٤٢) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب العمرة ، باب: كم اعتمر النبي صلى اللّه عليه وسلم؟ ( ٣ / ٧٠١ / رقم : ١٧٧٨ ) . وراجع أطرافه في ( ١٧٧٩، ١٧٨٠ - ٣٠٦٦ - ٤١٤٨ ). ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الحج ، باب : بيان عدد عُمر النبي صلى الله عليه وسلم وزمانهن ( ٨ / ٣٢٣ / رقم : ١٢٥٣ ) . ٤٤٠ قسم غنائم حنين في ذي القعدة ، وعمرة مع حجته . ولأبي داود (٤٣) والترمذي(٤٤) وابن ماجة (٤٥) وابن حبان (٤٦) والحاكم (٤٧) من حديث ابن عباس: ((اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر: عمرة الحديبية، والثانية حين تواطئوا على عمرة من قابل)) . - الحديث - وذكر الواقدي أن إحرامه من الجعرانة كان ليلة الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة . (٤٣) سنن أبي داود: كتاب المناسك، باب: العُمرة (٢ / ٢٠٥، ٢٠٦ / رقم : ١٩٩٣). (٤٤) جامع الترمذي: كتاب الحج ، باب : ماجاء : كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ (٣ / ١٨٠ / رقم : ٨١٦ ) . (٤٥) سنن ابن ماجة: كتاب المناسك، باب : دكم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ (٢ / ٩٩٩ / رقم : ٣٠٠٣ ) . (٤٦) صحيح ابن حبان: (٦ / ١٠٥ / رقم: ٣٩٣٥). (٤٧) مستدرك الحاكم: (١ / ٤٨٥) من حديث ابن عمر .