النص المفهرس
صفحات 381-400
٣٨١ حبان (١٦٣) والحاكم (١٦٤) من حديث سلمان بن عامر ، واللفظ لابن حبان وله عنده ألفاظ ، وصححه أبو حاتم الرازي أيضًا ، وروى ابن عدي (١٦٥) عن عمران بن حصين بمعناه ، وإسناده ضعيف ، وروى الترمذي (١٦٦) ، والحاكم (١٦٧) وصححه من حديث أنس ، مثل حديث الباب سواء ، ورواه أحمد (١٦٨) والترمذي (١٦٩) والنسائي (١٧٠) وغيرهم، عن أنس من فعله صلى الله عليه وسلم، قال: (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي ، فإن لم تكن فعلى تمرات ، فإن لم تكن حسا حسوات من ماء )) . قال ابن عدي : تفرد به جعفر، عن ثابت ، والحديث مشهور بعبد الرزاق ، عنه ، وتابعه عمار بن هارون، وسعيد بن سليمان النشيطي . قال البزار : رواه النشيطي فأنكروه عليه وضعف حديثه ، قلت : وأخرج أبر يعلى (١٧١)، عن إبراهيم بن الحجاج، عن عبد الواحد بن ثابت، عن ثابت ، عن أنس قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يفطر على ثلاث تمرات، أو شيء لم تصبه النار)) . وعبد الواحد ؛ قال البخارى : منكر الحديث . وروى الطبراني في الأوسط (١٧٢) من طريق يحيى بن أيوب، عن حميد ، عن أنس : ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان صائمًا لم يصل حتى نأتيه برطب وماء ، فيأكل ويشرب ، وإذا لم يكن رطب لم يصل حتى نأتيه بتمر وماء)). وقال: = ( ١ / ٥٤٢ / رقم : ١٦٩٩ ) . (١٦٣) صحيح ابن حبان: (٥ / ٢١٠ / رقم : ٣٥٠٥، ٣٥٠٦). (١٦٤) مستدرك الحاكم: (١ / ٤٣٢). (١٦٥) الكامل لابن عدي: ( ٥ / ٢٣٥) من طريق سلمان بن عامر . (١٦٦) جامع الترمذي: كتاب الصوم، باب: ماجاء ما يستحب عليه الإفطار (٣ / ٧٩ / رقم : ٦٩٦ ) . (١٦٧) مستدرك الحاكم: (١ / ٤٣١). (١٦٨) مسند الإمام أحمد: ( ٣ / ١٦٤). (١٦٩) جامع الترمذي: كتاب الصوم باب: ماجاء ما يستحب عليه الإفطار (٣ / ٧٩ / رقم : ٦٩٦ ) . (١٧٠) السنن الكبرى للنسائي: كتاب الصيام، باب: ما يستحب للصائم أن يفطر عليه (٢ / ٢٥٣ / رقم : ٣٣١٧ ) . (١٧١) مسند أبي يعلى الموصلي: (٦ / ٥٩ / رقم: ٣٣٠٥ ). (١٧٢) المعجم الأوسط للطبراني: (١ / ل ٢٢٨) كما هو في مجمع البحرين ( ٣ / ١١٣ / رقم : ١٥١٦ ) . ٣٨٢ تفرد به مسکین بن عبد الرحمن، عن يحيى بن أيوب، وعنه زكريا بن عمر. ٩٠١ - (٢٨) - حديث: ((تسحروا فإن في السحور بركة)). متفق عليه (١٧٣) من حديث أنس ، ورواه النسائي (١٧٤) ، وأبو عوانة في صحيحه من حديث أبي ليلى الأنصاري ، ورواه النسائي (١٧٥) والبزار (١٧٦) من حديث ابن مسعود ، والنسائي (١٧٧) من وجهين عن أبي هريرة ، وأخرجه البزار من حديث قرة ابن إياس المزني ، وروى ابن ماجه (١٧٨) ، والحاكم (١٧٩) من حديث ابن عباس. بلفظ: ((استعينوا بطعام السحر على صيام النهار، وبقيلولة النهار على قيام الليل)). وشاهده في العلل لابن أبي حاتم عن أبي هريرة ، وفي أبي داود (١٨٠) رواية ابن داسة ، وفي ابن حبان (١٨١)، عن أبي هريرة: (( نعم سحور المؤمن: التمر)). وفي ابن حبان (١٨٢) عن ابن عمر مرفوعًا: ((إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين)). وفيه عنه (١٨٣): ((تسحروا، ولو بجرعة من ماء)). (١٧٣) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الصوم ، باب : بركة السحور من غير إيجاب ( ٤ / ١٦٥ / رقم : ١٩٢٣ ) . ومسلم في صحيحه شرح النووي : كتاب الصيام ، باب: فضل السحور ( ٧ / ٢٩١ / رقم : ١٠٩٥ ) . (١٧٤) السنن الكبرى للنسائي: كتاب الصيام ، باب: الحث على السحور (٢ / ٧٦ / رقم : ٢٤٥٩ ) . (١٧٥) سنن النسائي: كتاب الصيام، باب: الحث على السحور ( ٤ / ١٤٠، ١٤١ / رقم : ٢١٤٤، ٢١٤٥) . (١٧٦) مسند البزار - البحر الزخار -: ( ٥ / ٢١٨ / رقم: ١٨٢١، ١٨٢٢). (١٧٧) سنن النسائي: كتاب الصيام، باب: الحث على السحور (٤ / ١٤١ / رقم: ٢١٤٧، ٢١٤٨، ٢١٤٩، ٢١٥٠) . (١٧٨) سنن ابن ماجه: كتاب الصيام، باب: ماجاء في السحور (١ / ٥٤٠ / رقم : ١٦٩٣). (١٧٩) مستدرك الحاكم: ( ١ / ٤٢٥ ). (١٨٠) سنن أبي داود: كتاب الصوم، باب: من سمى السحور الغداء (٢ / ٣٠٣ / رقم : ٢٣٤٥ ) . (١٨١) صحيح ابن حبان: ( ٥ / ١٩٧ / رقم : ٣٤٦٦ ). (١٨٢) صحيح ابن حبان: (٥ / ١٩٤ / رقم : ٣٤٥٨). (١٨٣) صحيح ابن حبان : ( ٥ / ١٩٧ / رقم : ٣٤٦٧ ). ٣٨٣ ٩٠٢ - (٢٩) - حديث: ((روي أنه كان بين تسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مع زيد بن ثابت ودخوله في الصلاة ، قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية)). متفق عليه (١٨٤) من حديث قتادة، عن أنس ، عن زيد بن ثابت، قال: (( تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قمنا إلى الصلاة، قال أنس : فقلت : كم كان قدر ما بينهما ؟ قال : خمسين آية)). وفي رواية للبخاري (١٨٥) عن أنس: (( أن النبي صلى اللّه عليه وسلم، وزيد بن ثابت تسحرا ، فلما فرغا من سحورهما قام نبى الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى، قال: قلنا لأنس : كم كان بين فراغهما من سحورهما، ودخولهما في الصلاة ؟ قال : قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية )) . ٩٠٣ - (٣٠) - حديث ابن عمر: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقيل : يارسول الله إنك تواصل ، فقال: إنى لست مثلكم ، إنى أطعم وأسقى)) . متفق عليه (١٨٦) من حديث ابن عمر ، ومن حديث أبي هريرة (١٨٧)، وعائشة (١٨٨)، (١٨٤) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الصوم ، باب : قدر كم بين السحور وصلاة الفجر ( ٤ / ١٦٤ / رقم : ١٩٢١ ) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الصيام ، باب : فضل السحور ( ٧ / ٢٩٢، ٢٩٣ / رقم : ١٠٩٧ ) . (١٨٥) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب مواقيت الصلاة ، باب : وقت الفجر (٢ / ٦٥ / رقم: ٥٧٦) راجع طرفه في (١١٣٤ ). (١٨٦) البخاري في صحيحه - فتح الباري -: كتاب الصوم، باب: الوصال ( ٤ / ٢٣٨/ رقم : ١٩٦٢ ) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الصيام ، باب : النهي عن الوصال في الصوم (٧/ ٢٩٨ / رقم: ١١٠٢ ). (١٨٧) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الصوم ، باب : التنكيل لمن أكثر الوصال ( ٤ / ٢٤٢ / رقم : ١٩٦٥ ، ١٩٦٦ ) . وراجع أطرافه في: ( ٦٨٥١، ٧٢٤٢، ٧٢٩٩ ). ومسلم في صحيحه بشرح النووي: كتاب الصيام ، باب : النهى عن الوصال ( ٧ / ٣٠٠ / رقم : ١١٠٣ ) . (١٨٨) البخاري في صحيحه - فتح الباري -: كتاب الصوم، باب: الوصال (٤ / ٢٣٨/ رقم : ١٩٦٤ ) . = ٣٨٤ وأنس (١٨٩) ، وانفرد به البخاري من حديث أبي سعيد(١٩٠) . ( ** ) قوله : وكراهية الوصال للتحريم؛ للمبالغة في منع الوصال ، كأنه يشير إلى حديث أبي هريرة : أن النبي صلى اللّه عليه وسلم لما نهى عن الوصال فأبوا أن ينتهوا واصل بهم يومًا، ثم يومًا، ثم رأى الهلال، فقال: ((لو تأخر الهلال لزدتكم)) كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا، وفيهما من حديثه: ((لو مد لنا الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم » . وفي مسند أحمد (١٩١) من حدیث لیلی امرأة بشير بن الخصاصية، قالت : أردت أن أصوم يومين مواصلة فمنعني بشير ، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، وقال: ((إنما يفعل ذلك النصاري)» . ٩٠٤ - (٣١) - حديث: (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس ، وكان أجود مايكون في رمضان )) . متفق عليه (١٩٢) من حديث أنس . ( تنبيه ) قوله : وكان أجود ، يروى بضم الدال وهو أجود ، ويجوز نصبها ، وكان محمد بن أبي الفضل المريسي يقول : لا يجوز؛ لأن ما مصدرية مضافة ، وتقدير الكلام وكان جوده الكثير في رمضان ، انتهى. ويؤيده رواية في مسند = ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الصيام ، باب : النهي عن الوصال ( ٧ / ٣٠٢ / رقم : ١١٠٥ ) . (١٨٩) البخاري في صحيحه - فتح الباري -: كتاب الصوم، باب: الوصال (٤ / ٢٣٨/ رقم : ١٩٦١ ) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الصيام ، باب : النهي عن الوصال ( ٧ / ٣٠١ / رقم : ١١٠٤ ) . (١٩٠) البخاري في صحيحه - فتح الباري -: كتاب الصوم، باب: الوصال ( ٤ / ٢٣٨/ رقم : ١٩٦٣ ، ١٩٦٧ ) . (١٩١) مسند الإمام أحمد: ( ٥ / ٢٢٥). (١٩٢) ليس هو من حديث أنس، وإنما هو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، انظر: البخاري في صحيحه - فتح الباري -: كتاب بدء الوحي ، باب: (١ / ٤٠ / رقم: ٦). وراجع أطرافه في ( ١٩٠٢، ٣٢٢٠، ٣٥٥٤، ٤٩٩٧ ). ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الفضائل ، باب : كان النبي صلى اللّه عليه وسلم أجود الناس بالخير من الريح المرسلة ( ١٥ / ٩٩ / رقم : ٢٣٠٨ ). . ٣٨٥ أحمد (١٩٣): وهو أجود من الريح المرسلة ، لايسأل عن شيء إلا أعطاه . ٩٠٥ - (٣٢) - حديث: (( أن جبريل - عليه السلام - كان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة في رمضان، فيتدارسان القرآن)). هو طرف من الحديث الذى قبله . ٩٠٦ - (٣٣) - حديث: (( أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان ، ويواظب عليه)) . متفق عليه (١٩٤) من حديث عائشة بلفظ : ( کان يعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله - عز وجل - ، ثم اعتكف أزواجه من بعده)). وأخرجاه (١٩٥) من حديث ابن عمر: (( أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان)). ومن حديث أبي سعيد الخدري (١٩٦) ((أنه اعتكف العشر الأوسط)). وفي المستدرك (١٩٧) عن أبي بن كعب: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان ، فسافر عامًا فلم يعتكف ، فاعتكف من العام المقبل عشرين ليلة )) . ٩٠٧ - (٣٤) - حديث أبي هريرة: (( من لم يدع قول الزور والعمل به ، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)). والبخاري (١٩٨)، وأصحاب (١٩٣) مسند الإمام أحمد: ( ١ / ٢٣١ ). (١٩٤) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الاعتكاف ، باب : الاعتكاف في العشر الأواخر (٤ / ٣١٨ / رقم : ٢٠٢٦ ) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الاعتكاف ، باب : اعتكاف العشر الأواخر من رمضان ( ٨ / ٩٧ / رقم : ١١٧٢ ) . (١٩٥) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الاعتكاف ، باب : الاعتكاف في العشر الأواخر (٤ / ٣١٨ / رقم : ٢٠٢٥ ) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الاعتكاف ، باب : اعتكاف العشر الأواخر (٨/ ٩٦ / رقم: ١١٧١). (١٩٦) البخاري في ((صحيحه))، - فتح الباري - : كتاب الاعتكاف، باب : الاعتكاف في العشر الأواخر (٤ / ٣١٨، ٣١٩/ رقم: ٢٠٢٧) , ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الصيام ، باب : فضل ليلة القدر ( ٨ / ٨٦ / رقم: ١١٦٧ ) . (١٩٧) المستدرك الحاكم: (١ / ٤٣٩). (١٩٨) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الصوم ، باب : من لم يدع قول = ٣٨٦ السنن (١٩٩). ٩٠٨ - (٣٥) - حديث أبي هريرة: «الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائمًا فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ شاتمه أو قاتله ، فليقل: إنى صائم )) . متفق عليه (٢٠٠) بهذا اللفظ وأتم منه، لكن قوله: (( الصيام جنة)) عند النسائي (٢٠١) من حديث أبي هريرة ، ومن حديث معاذ بن جبل (٢٠٢) ، ومن حديث عثمان بن أبي العاص (٢٠٣)، ومن حديث أبي عبيدة بن الجراح (٢٠٤)، وزاد: ((مالم يخرقه)). وروى النسائي الحديث (٢٠٥) مجموعًا كما ذكره الرافعي لكن من حديث عائشة . (تنبيه) اختلفوا في قوله: ((فليقل إنى صائم)) هل يقولها بلسانه أو بقلبه أو يجمع بينهما ، على أوجه . ٩٠٩ - (٣٦) - حديث خباب: ((إذا صمتم فاستاكوا بالغداة، ولاتستاكوا بالعشي ، فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلا كانتا نورًا بين = الزور والعمل به في الصوم (٤ / ١٣٩ / رقم : ١٩٠٣) وطرفه في (٦٠٥٧). (١٩٩) سنن أبي داود: كتاب الصوم، باب: الغيبة للصائم (٢ / ٣٠٧ / رقم: ٢٣٦٢). جامع الترمذي: كتاب الصوم، باب : ماجاء في التشديد في الغيبة للصائم ( ٣ / ٨٧ / رقم : ٧٠٧ ) . السنن الكبرى للنسائي : كتاب الصيام ، باب : آداب الصائم أو باب : ماینھی عنه الصائم ( ٢ / ٢٣٨ / رقم : ٣٢٤٥ ) . سنن ابن ماجة: كتاب الصيام ، باب : ماجاء في الغيبة والرفث للصائم (١ / ٥٣٩ / رقم : ١٦٨٩ ) . (٢٠٠) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الصوم، باب : هل يقول : إني صائم إذا شُتِمَ ( ٤ / ١٤١ / رقم : ١٩٠٤ ). ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الصيام ، باب : حفظ اللسان للصائم ( ٨ / ٤٠/ رقم : ١١٥١ ) . (٢٠١) السنن الكبرى للنسائي : كتاب الصيام ، باب : ما يؤمر به الصائم من ترك الجهل ( ٢ / ٢٣٩ / رقم : ٣٢٥٢ ) . (٢٠٢) سنن النسائي: كتاب الصيام، باب: فضل الصيام (٤ / ١٦٦ / رقم: ٢٢٢٤). (٢٠٣) نفس المصدر السابق (٤ / ١٦٧ / رقم: ٢٢٣٠). (٢٠٤) نفس المصدر السابق (٤ / ١٦٧ / رقم: ٢٢٣٣ ) . (٢٠٥) نفس المصدر السابق ( ٤ / ١٦٧، ١٦٨ / رقم: ٢٢٣٤). ٣٩٧ القرظي مرسلًا (٢٦٨) ، وقال سعيد بن منصور: ثنا عبد العزيز بن محمد، عن ابن عجلان ، عن المطلب بن أبي وداعة ، عن سعيد بن المسيب : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله، إنى أصبت امرأتى فى رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تب إلى الله واستغفره ، وتصدق واقض يومًا مكانًا )). ٩٢٢ - (٤٩) - حديث : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي جاءه وقد وقع: ((صم شهرين)). فقال: وهل أتيت إلا من قبل الصوم ! . هذا اللفظ لا يعرف ، قاله ابن الصلاح ، وقال : إن الذي وقع في الروايات أنه لا يستطيع ذلك ، انتهى. وهذه غفلة عما أخرجه البزار من طريق محمد بن إسحاق ، حدثني الزهري، عن حميد، عن أبي هريرة، فذكر الحديث وفيه قال: (( صم شهرين متتابعين)) . قال : يارسول الله، هل لقيت مالقيت إلا من الصيام ! ويؤيد ذلك ما ورد في حديث سلمة بن صخر، عند أبي داود (٢٦٩) في قصة المظاهر من زوجته أنه قال : وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام ! . على قول من يقول إنه هو المجامع . قوله : لأن النص ورد في المجامع . والأكل، والشرب لايقتضي الكفارة ، مقتضاه أنه لم يرد فيهما نص ، وليس كذلك ، بل أخرجه الدارقطني (٢٧٠) من طريق محمد بن كعب، عن أبي هريرة أن رجلًا أكل في رمضان، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبه - الحديث - لكن إسناده ضعيف لضعف أبي معشر راويه عن محمد بن كعب ، وقد جاء في رواية مالك وجماعة ، عن الزهري في الحديث المشهور : (( أن رجلًا قال: أفطرت في رمضان ، لكن حمل على الفطر بالجماع جمعًا بين الروايات ، قال البيهقي : رواه عشرون من حفاظ أصحاب الزهري بذكر الجماع . قوله : ويحمل قصة الأعرابى على خاصته وخاصة أهله ، قال الإمام : وكثيرًا ما كان يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الأضحية ، وإرضاع الكبير ونحوهما ، ومراده بالأضحية قصة أبي بردة بن نيار خال البراء بن عازب ، وسيأتى في (٢٦٨) سنن الدارقطني: (٢ / ١٩١). (٢٦٩) سنن أبي داود: كتاب الطلاق، باب: في الظهار ( ٢ / ٢٦٥، ٢٦٦ / رقم : ٢٢١٣) . (٢٧٠) سنن الدارقطنى: (٢ / ١٩١). ٣٩٨ بابه ، وبإرضاع الكبير قصة سالم مولى أبي حذيفة وهي في صحيح مسلم (٢٧١) عن عائشة قالت : ((جائت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت : يارسول الله، إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم علي . فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أرضعيه تحرمي عليه)). وفي رواية له (٢٧٢) عن أم سلمة أنها كانت تقول : أبى سائر أزواج النبي صلى اللّه عليه وسلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدًا ، وقلن: ماترى هذه إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة)). (*) قوله: في صرف الكفارة إلى عياله ، والأصح المنع ، وأما الحديث فلا نسلم أن الذى أمره بصرفه إليهم كفارة إلى آخر كلامه ، وتعقب بأن الدارقطني أخرج من طريق أهل البيت إلى علي بن أبي طالب أن رجلًا قال : يارسول الله، هلكت - فذكر الحديث إلى أن قال - فقال: ((انطلق فكله أنت وعيالك ، فقد كفر الله عنك)) لكن الحديث ضعيف ، لأن في إسناده من لاتعرف عدالته . ( ** ) قوله : السقوط عند العجز ، احتج له بأنه صلى الله عليه وسلم لما أمر الأعرابي بأن يطعمه هو وعياله ، لم يأمره بالإخراج في ثاني الحال ، ولو وجب لبينه ، نازع في ذلك ابن عبد البر فقال : ولم يقل له : سقطت عنك لعسرك بعد أن أخبره بوجوبها عليه، وكل ماوجب أداؤه في اليسار لزم الذمة إلى الميسرة . ( تنبيه ) سبق الزهري إلى دعوى الخصوصية بالأعرابي فيما أخرجه أبو داود . ٩٢٣ - (٥٠) - حديث ابن عمر: ((من مات وعليه صيام ، فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين )) . وري مرفوعًا وموقوفًا ، الترمذي (٢٧٣) عن قتيبة ، عن عبثر ابن القاسم، عن أشعث ، عن محمد ، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا ، وقال : غريب لانعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه ، والصحيح أنه موقوف على ابن عمر ، قال : (٢٧١) مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الرضاع ، باب : رضاعة الكبير ( ١٠ / ٤٦ / رقم : ١٤٥٣ ) . (٢٧٢) مسلم : في صحيحه بشرح النووي : كتاب الرضاع ، باب : رضاعة الكبير ( ١٠ / ٥٠ / رقم : ١٤٥٤ ) . (٢٧٣) جامع الترمذي: كتاب الصوم، باب: ماجاء من الكفارة (٣ / ٩٦ / رقم: ٧١٨). ٣٨٩ ... فذكره وهو مرسل . ( تنبيه ) إطلاق المصنف قوله عن معاذ يوهم أنه ابن جبل ، وليس كذلك ، وقد رواه الطبراني في الكبير (٢٢٠) والدارقطني (٢٢١) من حديث ابن عباس بسند ضعيف. وروى أبو داود (٢٢٢) والنسائي (٢٢٣) والدارقطني (٢٢٤) والحاكم (٢٢٥) وغيرهم، من حديث ابن عمر فيه كلامًا آخر: ((وهو ذهب الظمأ ، وابتلت العروق ، وثبت الأجر إن شاء الله)). قال الدارقطني: إسناده حسن. وعند الطبراني (٢٢٦)،عن أنس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر، قال: ((بسم الله اللهم لك صمت ، وعلى رزقك أفطرت)). وإسناده ضعيف فيه داود بن الزبرقان ، وهو متروك، ولابن ماجه (٢٢٧) عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا: ((إن للصائم دعوة لاترد)). وكان ابن عمرو إذا أفطر يقول: ((اللهم إنى أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ذنوبي » . ٩١٣ - (٤٠) - حديث: ((إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة)) النسائي (٢٢٨) عن عمرو بن أمة الضمري في قصة ، ورواها أيضًا هو والترمذى(٢٢٩) وغيرهما من حديث أنس بن مالك الكعبى ، (٢٢٠) المعجم الكبير للطبراني: ( ١٢ / ١٤٦ / رقم : ١٢٧٢٠ ). (٢٢١) سنن الدارقطني: (٢ / ١٨٥). (٢٢٢) سنن أبي داود: كتاب الصوم، باب: القول عند الإفطار (٢ / ٣٠٦ / رقم : ٢٣٥٧) . (٢٢٣) السنن الكبرى للنسائي: كتاب الصيام ، باب: ما يقول إذا أفطر (٢ / ٢٥٥ / رقم : ٣٣٢٩ ) . (٢٢٤) سنن الدارقطنى: (٢ / ١٨٥). (٢٢٥) مستدرك الحاكم: ( ١ / ٤٢٢ ) . (٢٢٦) المعجم الصغير للطبراني: ( ٢ / ٥٢ ). (٢٢٧) سنن ابن ماجه: كتاب الصيام، باب: في الصائم لاترد دعوته (١ / ٥٥٧ / رقم: ١٧٥٣ ) . (٢٢٨) سنن النسائي: كتاب الصيام، باب: ذكر وضع الصيام عن المسافر (٤ / ١٧٨ / رقم : ٢٢٦٧ وما بعدها ) . (٢٢٩) جامع الترمذي : كتاب الصوم ، باب : ماجاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع ( ٣/ ٩٤ / رقم : ٧١٥ ). ٣٩٠ ورواه أحمد (٢٣٠) من حديثه كما هنا، وزاد : والحبلى ، والمرضع ، قال الترمذي : هذا حديث حسن ، ولا يعرف لأنس هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث ، قال ابن أبي حاتم في علله : سألت أبي عنه، فقال : اختلف فيه ، والصحيح عن أنس بن مالك القشيري ، والله أعلم . ٩١٤ - (٤١) - حديث: (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلی مکة في رمضان ، فصام حتى بلغ کراع الغمیم ، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس ، ثم شرب ، فقيل له بعد ذلك : إن بعض الناس قد صام ، فقال: أولئك العصاة ، أولئك العصاة )). مسلم (٢٣١) عن جابر في رواية له : فقيل له : إن الناس قد شق عليهم الصيام ، وإنما ينظرون فيما فعلت ، فدعا بقدح من ماء بعد العصر . ورواه البخاري (٢٢٢) من حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام خرج إلى مكة في رمضان ، فصام حتى بلغ الكديد أفطر ، فأفطر الناس ، والكدید ماء بین عسفان وقدید . (تنبيه) كراع الغميم، بالغين المعجمة ، واد أمام عسفان . قوله : واحتج المزنى لجواز الفطر للمسافر بعد أن أصبح صائمًا مقيمًا بأن النبي صلى الله عليه وسلم، صام في مخرجه إلى مكة في رمضان، حتى بلغ كراع الغميم، ثم أفطر . تقدم قبل ، وقد علق الشافعي في البويطى القول به على ثبوت الحديث ، فقال : من أصبح في حضر صائمًا، ثم سافر فليس له أن يفطر ، إلا أن يثبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفطر يوم الكديد ، وقال جماعة من الأصحاب : بين المدينة والكديد ثمانية أيام ، والمراد من الحديث أنه صام أيامًا في سفره ثم أفطر ، وقد ترجم عليه البخاري باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر . (٢٣٠) مسند الإمام أحمد : ( ٥ / ٢٩). (٢٣١) مسلم في صحيحه بشرح النووى: كتاب الصيام ، باب : جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر ( ٧ / ٣٢٨ / رقم : ١١١٤ ) . (٢٣٢) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الصوم، باب : إذا صام أيّامًا من رمضان ثم سافر ( ٤ / ٢١٣ / رقم: ١٩٤٤). راجع أطرافه في ( ١٩٤٨، ٢٩٥٣، ٤٢٧٥، ٤٢٧٦، ٤٢٧٧، ٤٢٧٨، ٤٢٧٩، ٤٢٩٥). ٣٩١ وفي الباب حديث محمد بن كعب، قال : أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد السفر، وقد رحلت دابته، ولبس ثياب السفر ، فدعا بطعام فأكل منه ثم ركب ، فقلت له : سنة ؟ قال : سنة. ثم ركب . أخرجه الترمذي (٢٣٣). وحديث عبيد بن جبر: كنت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في رمضان فرفع ، ثم قرب غداءه ، قال اقترب ، قلت ألست ترى البيوت ؟ قال : أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل . أخرجه أبو داود (٢٣٤) وأخرج البيهقي (٢٣٥) عن أبي إسحاق ، عن أبي ميسرة: عمرو بن شرحبيل أنه كان يسافر وهو صائم فيفطر من يومه . ( *** ) قوله : وقد روي أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أفطر في كراع الغميم بعد العصر. هى رواية لمسلم (٢٢٦). ٩١٥ - (٤٢) - حديث أبي سعيد: (( غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشرة مضت من رمضان ، فمنا من صام ومنا من أفطر ، فلم يعب الصائم على المفطر ، ولا المفطر على الصائم)). مسلم بهذا (٢٢٧) ، وفي رواية : ويرون أن من وجد قوة فصام أن ذلك حسن ، وأن من وجد ضعفًا فأفطر فإن ذاك حسن . وفي الباب عن جابر في مسلم أيضًا (٢٣٨)، وعن أنس في الموطأ (٢٣٩) (٢٣٣) جامع الترمذي: كتاب الصوم، باب: من أكل ثم خرج يريد سفرًا (٣/ ١٦٣/ رقم: ٧٩٩) . ابم داود (٢٣٤) سنن الترمذي: كتاب الصوم، باب: متى يفطر المسافر إذا خرج (٢/ ٣١٨/ رقم: ٢٤١٢) . (٢٣٥) السنن الكبرى للبيهقي: (٤ / ٢٤٧). (٢٣٦) مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الصيام ، باب : جواز الصوم، والفطر في شهر رمضان للمسافر (٧ / ٣٢٨ / رقم: ١١١٤). (٢٣٧) مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الصيام، باب : جواز الصوم، والفطر في شهر رمضان للمسافر (٧ / ٣٣٠ / رقم: ١١١٦). (٢٣٨) مسلم في صحيحه بشرح النووي: كتاب الصيام، باب : جواز الصوم، والفطر ( ٧/ ٣٢٨ / رقم: ١١١٤). (٢٣٩) الموطأ للإمام مالك: (١/ ٢٩٥). ٣٩٢ ٩١٦ - (٤٣) - حديث : أنه صلى الله عليه وسلم قال لحمزة بن عمرو الأسلمي: ((إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر)). متفق عليه (٢٤٠) من حديث عائشة : أن حمزة بن عمرو، سأل النبي صلى الله عليه وسلم وكان كثير الصيام ، آأصوم في السفر ؟ فذكره . ( تنبيه ) ادعى ابن حزم أنه إنما سأله عن صوم التطوع بدليل قوله في رواية عندهما : إنى أسرد الصوم ، لكن ينتقض عليه بأن عند إبي داود (٢٤١) في رواية" صحيحة من طريق حمزة بن محمد بن حمزة، عن أبيه، عن جده : ما يقتضي أنه سأله عن الفرض ، وصححها الحاكم . ٩١٧ - (٤٤) - حديث جابر: (( كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم زمان غزوة تبوك ، فمرَّ برجل في ظل شجرة، يرش الماء عليه ، فقال : ما بال هذا ؟ فقالوا: صائم فقال: ((ليس من البر الصيام في السفر)) . متفق على أصله من حديث جابرٍ (٢٤٢) بلفظ : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى زحامًا ورجلًا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم، فقال: (( ليس من البر الصوم في السفر)) . زاد مسلم : قال شعبة : وكان يبلغنى عن يحيى بن أبي كثير، أنه كان يزيد في هذا الحديث أنه قال: عليكم برخصة اللّه التي رخص لكم . فلما سألنه لم يحفظه ، ورواه النسائى (٢٤٣) من حديث الأوزاعي ، حدثنى يحيى بن أبي (٢٤٠) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الصوم، باب : الصوم في السفر، والإفطار (٤ / ٢١١ / رقم: ١٩٤٢، ١٩٤٣). ومسلم في صحيحه بشرح النووي: كتاب الصيام، باب : التخيير في الصوم، والفطر في السفر (٧ / ٣٣٥/ رقم: ١١٢١). (٢٤١) سنن أبي داود: كتاب الصوم، باب: الصوم في السفر (٢/ ٣١٦/ رقم: ٢٤٠٣). (٢٤٢) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الصوم، باب : قول النبي صلى اللّه عليه وسلم لمن ظلّل عليه واشتد الحر: ((ليس من البر الصوم في السفر)) (٤ / ٢١٦ / رقم: ١٩٤٦) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الصيام، باب : جواز الصوم، والفطر في شهر رمضان للمسافر ( ٧ / ٣٢٩ / رقم: ١١١٥). (٢٤٣) السنن الكبرى للنسائي: كتاب الصيام ، باب: مايكره من الصيام في السفر ( ٢ / ٩٩، ١٠٠ / رقم : ٢٥٦٦ ). ٣٩٣ كثير، أخبرنى محمد بن عبد الرحمن، أخبرنى جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل في ظل شجرة يرش عليه الماء، فقال: ((ما بال صاحبكم؟ قالوا: يارسول اللّه صائم قال: ((إنه ليس من البر أن تصوموا في السفر، وعليكم برخصة اللّه التي رخص لكم فاقبلوا)). قال ابن القطان : إسنادها حسن متصل ، ورواه الشافعي (٢٤٤) عن عبد العزيز، عن عمار بن غزية، عن محمد بن عبد الرحمن قال : قال جابر فذكره باللفظ الذي ذكره الرافعي . ( تنبيه ) قال ابن القطان : هذا الحديث يرويه عن جابر رجلان : كل منهما اسمه محمد بن عبد الرحمن ، ورواه عن كل منهما يحيى بن أبي كثير : أحدهما ابن ثوبان ، والآخر ابن سعد بن زرارة ، فابن ثوبان سمعه من جابر ، وابن سعد بن زرارة رواه بواسطة محمد بن عمرو بن حسن ، وهي رواية الصحيحين . ( فائدة ) رواه أحمد (٢٤٥) من حديث كعب بن عاصم الأشعري بلفظ : (( ليس من أم بر أم صيام أم سفر )) . وهذه لغة لبعض أهل اليمن ، يجعلون لام التعريف ميمًا ، ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خاطب بها بهذا الأشعري كذلك لأنها لغته ، ويحتمل أن يكون الأشعري هذا نطق بها على ما ألف من لغته ، فحملها عنه الراوي عنه ، وأداها باللفظ الذي سمعها به ، وهذا الثاني أوجه عندي ، والله أعلم . ٩١٨ - (٤٥) - حديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالفطر عام الفتح، وقال: ((تقوَوا لعدوكم)). مسلم (٢٤٦) من حديث أبي سعيد : ((إنكم قد دنوتم من عدوكم، والفطر أقوى لكم)). قال : فكانت رخصة ، فمنا من صام، ومنا من أفطر ، ثم نزلنا منزلًا آخر فقال: ((إنكم مصبحوا عدوكم ، والفطر أقوى لكم ، فأفطروا )) فكانت عزمة فأفطرنا - الحديث - وأخرجه مالك في الموطأ (٢٤٧) عن سمي مولى أبي بكر ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن بعض (٢٤٤) ترتيب المسند للشافعى: ( ١ / ٢٧١ ). (٢٤٥) مسند الإمام أحمد : ( ٥ / ٤٣٤ ). (٢٤٦) مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الصيام ، باب : أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل ( ٧ / ٣٣٤ / رقم : ١١٢٠ ) . (٢٤٧) الموطأ للإمام مالك: (١ / ٢٩٤). ٣٩٤ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر، وقال: ((تقوّوا لعدوكم)). وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه عنه الشافعي في المسند (٢٤٨) وأبو داود (٢٤٩) وصححه الحاكم وابن عبد البر . ٩١٩ - (٤٦) - حديث: ((الصائم في السفر، كالمفطر في الحضر)). ابن ماجه (٢٥٠) والبزار (٢٥١) من حديث عبد الرحمن بن عوف، والنسائي (٢٥٢) من حديثه بلفظ : كان يقال : وصوب وقفه على عبد الرحمن ، وأخرجه ابن عدى (٢٥٣) من وجه آخر وضعفه ، وكذا صحح كونه موقوفًا ابن أبي حاتم، عن أبيه، والدارقطني (٢٥٤) في العلل والبيهقي (٢٥٤). ٩٢٠ - (٤٧) - حديث : أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن قضاء رمضان فقال: ((إن شاء فرقه، وإن شاء تابعه)). الدارقطني (٢٥٥) من حديث ابن عمر ، وفي إسناده سفيان بن بشر، وتفرد بوصله ، قال : ورواه عطاء ، عن عبيد بن عمير مرسلًا (٢٥٦)، وقلت: وإسناده ضعيف أيضًا، ورواه من حديث عبد الله بن عمر (٢٥٧) ، وفي إسناده الواقدي ، ووقفه ابن لهيعة ، ورواه من حديث محمد بن المنكدر (٢٥٨) قال : بلغني أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم سئل عن تقطيع (٢٤٨) ترتيب مسند الشافعي: (١ / ٢٧٠). (٢٤٩) سنن أبي داود: كتاب الصوم، باب: الصوم في السفر (٢ / ٣١٧،٣١٦ / رقم : ٢٤٠٦ ) . (٢٥٠) سنن ابن ماجة: كتاب الصيام ، باب: ماجاء في الإفطار في السفر (١ / ٥٣٢ / رقم: ١٦٦٦ ) . (٢٥١) مسند البزار - البحر الزخار: (٣ / ٢٣٦ / رقم: ١٠٢٥). (٢٥٢) سنن النسائي: كتاب الصيام ، باب : ذكر قوله الصائم في السفر كالمفطر في الحضر (٤ / ١٨٣ / رقم: ٢٢٨٤، ٢٢٨٥ ). (٢٥٣) الكامل لابن عدي : ( ٧ / ٢٦٦). (٢٥٤) السنن الكبرى للبيهقي: (٤ / ٢٤٤). (٢٥٥) سنن الدارقطني: (٢ / ١٩٣). (٢٥٦) سنن الدارقطني: (٢ / ١٩٣). (٢٥٧) سنن الدارقطني: (٢ / ١٩٤). (٢٥٨) سنن الدارقطني: (٢ / ١٩٤). ٣٩٥ قضاء شهر رمضان، فقال: (( ذلك إليك ، أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قضى ؟ فالله أحق أن يعفو )) . وقال : هذا إسناد حسن لكنه مرسل، وقد روي موصولًا ولا يثبت ، ونقل البخاري عن ابن عباس أنه احتج على الجواز بقول الله تعالى ﴿فعدة من أيام أخر﴾(*) ووجهه أنه مطلق يشتمل التفرق والتتابع . وفي الباب عن أبي عبيدة، ومعاذ بن جبل، وأنس، وأبي هريرة، ورافع بن (٢٥٩) . خديج ، أخرجها البيهقى ٩٢١ - (٤٨) - حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه)). الدارقطني (٢٦٠) عن أبي هريرة ، وفيه عبد الرحمن بن إبراهيم القاص ، مختلف فيه ، قال الدارقطني : ضعيف ، وقد قال أبو حاتم : ليس بالقوي روى حديثًا منكرًا ، قال عبد الحق : يعني هذا ، وتعقبه ابن القطان بأنه لم ينص عليه ، فلعله حديث غيره ، قال : ولم يأت من ضعفه بحجة ، والحديث حسن ، قلت : قد صرح ابن أبي حاتم، عن أبيه بأنه أنكر هذا الحديث بعينه على عبد الرحمن . ( ** ) حديث: ((صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته)). تقدم في أول الباب. ( ** ) حديث أبي هريرة: ((أن رجلًا جاء إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال: هلكت ، قال: ((ماشأنك؟)) قال: واقعت امرأتي في رمضان)) - الحديث بطوله - متفق عليه (٢٦١) ، وأخرجاه أيضًا من حديث عائشة (٢٦٢)، وله ألفاظ (*) البقرة (١٨٤). (٢٥٩) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٤ / ٢٥٨). (٢٦٠) سنن الدارقطنى: (٢ / ١٩١). (٢٦١) البخاري في صحيحه فتح البارى: كتاب الصوم ، باب : إذا جامع في رمضان ( ٤ / ١٩٣ / رقم : ١٩٣٦ ). وراجع أطرفه في ( ١٩٣٧ - ٢٦٠٠ - ٥٣٦٨ - ٦٠٨٧ - ٦١٦٤ - ٦٧٠٩، ٦٧١٠ ، ٦٧١١ - ٦٨٢١ ) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الصيام ، باب : تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم (٧ / ٣١٧ / رقم : ١١١١ ) . (٢٦٢) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الصوم ، باب : إذا جامع في = ٣٩٦ عندهما، وفي حديث أبي هريرة في رواية للنسائي (٢٦٣) وابن ماجة (٢٦٤) ((أطعمه عيالك)) . وفي رواية الدارقطني في العلل بإسناد جيد : أن أعرابيًّا جاء يلطم وجهه، وينتف شعره، ويضرب صدره : هلك الأبعد ، ورواها مالك عن سعيد بن المسيب مرسلًا ، وفي رواية الدارقطني في السنن (٢٦٥) ، فقال : هلكت وأهلكت ، وزعم الخطابي أن معلى بن منصور تفرد بها عن ابن عيينة ، وذكر البيهقي أن الحاكم نظر في كتاب معلى بن منصور ، فلم يجد هذه اللفظة فيه ، وأخرجها من رواية الأوزاعي ،. وذكر أنها أدخلت على بعض الرواة في حديثه ، وأن أصحابه لم يذكروها ، قلت : وقد رواها الدارقطني من رواية سلامة بن روح، عن عقيل، عن ابن شهاب ، والله أعلم . ( *** ) قوله: ((إنه عليه الصلاة والسلام يأمر الأعرابي بالقضاء مع الكفارة)) . وروي في بعض الروايات أنه قال للرجل: ((واقض يومًا مكانه)). أبو داود (٢٦٦) من حديث هشام بن سعد ، عن الزهري، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، وأعله ابن حزم بهشام ، وقد تابعه إبراهيم بن سعد كما رواه أبو عوانة في صحيحه ، ورواه الدارقطني (٢٦٧) من حديث أبي أويس، وعبد الجبار بن عمر، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة وهو وهم منهما في إسناده وقد اختلف في توثيقهما وتخريجهما ، وله طريق أخرى عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، ومن طريق مالك، عن عطاء، عن سعيد بن المسيب مرسلًا ، ومن حديث ابن جريج ، عن نافع بن جبير مرسلًا ، ومن حديث أبي معشر المدني عن محمد بن كعب = رمضان ( ٤ / ١٩٠ / رقم : ١٩٣٥ ) وراجع طرفه في ( ٦٨٢٢). ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الصيام ، باب : تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ( ٧ / ٣٢١ / رقم : ١١١٢ ) . (٢٦٣) السنن الكبرى للنسائي: كتاب الصيام، باب: ما يجب على من جامع امرأته ( ٢ / ٢١٢، ٢١٣ / رقم : ٣١١٧، ٣١١٨). (٢٦٤) سنن ابن ماجة: كتاب الصيام ، باب : ماجاء في كفارة من أفطر يومًا من رمضان (١ / ٥٣٤ / رقم : ١٦٧١ ) . (٢٦٥) سنن الدارقطني: (٢ / ١٩٠ ). (٢٦٦) سنن أبي داود: كتاب الصوم، باب: كفارة من أتى أهله في رمضان (٢ / ٣١٤ / رقم : ٢٣٩٣ ) . (٢٦٧) سنن الدارقطني: (٢ / ١٩٠). ٣٨٧ عينيه إلى يوم القيامة)) . الدارقطني (٢٠٦) والبيهقي (٢٠٧) من حديثه وضعفاه ، وروياه أيضًا من حديث عليَّ (٢٠٨) وضعفاه أيضًا، وأخرج حديث خباب الطبراني (٢٠٩)، وحديث عليَّ: البزار، وأخرج الدارقطني (٢١٠) أيضًا من طريق عمر بن قيس، عن عطاء، عن أبي هريرة، قال: ((لك السواك إلى العصر ، فإذا صليت العصر فألقه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ((لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك)). قوله: روي عن عليّ، وابن عمر: ((أنه لابأس بالسواك الرطب)). أما عليَّ: فأخرجه البيهقي (٢١١) بغير هذا اللفظ، ولفظه: (( لا يستاك الصائم بالعشي ، ولكن بالليل - فإن يبوس شفتي الصائم نور بين عينيه يوم القيامة)). وأما ابن عمر : فرواه ابن أبي شيبة (٢١٢) بلفظ: ((لا بأس أن يستاك الصائم بالسواك الرطب واليابس)). وفي الباب عن أنس رواه ابن حبان في الضعفاء (٢١٣) والبيهقي (٢١٤) مرفوعًا ، وفيه إبراهيم الخوارزمي وهو ضعيف . ( فائدة ) روى الطبراني (٢١٥) بإسناد جيد عن عبد الرحمن بن غنم، قال : سألت معاذ بن جبل: التسوك وأنا صائم ؟ قال : نعم ، قلت أي النهار ؟ قال : غدوة أو عشية : قلت : إن الناس يكرهونه عشية ، ويقولون : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (( لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك)). قال : سبحان الله لقد أمرهم بالسواك ، وما كان الذي يأمرهم أن يببسوا بأفواهم عمدًا ما في ذلك من (٢٠٦) سنن الدارقطنى: (٢ / ٢٠٤ ). (٢٠٧) السنن الكبرى للبيهقي : ( ٤ / ٢٧٤). (٢٠٨) سنن الدارقطني: (٢ / ٢٠٤). السنن الكبرى للبيهقي : (٤ / ٢٧٤ ) . (٢٠٩) المعجم الكبير للطبراني: ( ٤ / ٧٨ / رقم : ٣٦٩٦). (٢١٠) سنن الدارقطني: (٢ / ٢٠٣ ). (٢١١) السنن الكبرى للبيهقي: (٤ / ٢٧٤). (٢١٢) المصنف لابن أبي شيبة: ( ٣ / ٣٥). (٢١٣) المجروحين لابن حبان: (١ / ١٠٣). (٢١٤) السنن الكبرى للبيهقى: ( ٤ / ٢٧٢). (٢١٥) المعجم الكبير للطبراني: (٢٠ / ٧٠، ٧١ / رقم : ١٣٣ ). ٠٠ ٣٨٨ الخير شيء ، بل فيه شر . ٩١٠ - (٣٧) - حديث: ((أنه صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبًا من جماع أهله، ثم يصوم)). متفق عليه (٢١٦) من حديث عائشة، وأم سلمة ، زاد مسلم: (( ولا يقضي)) في حديث أم سلمة ، وزادها ابن حبان (٢١٧) في حديث عائشة. ٩١١ - (٣٨) - حديث: ((من أصبح جنبًا فلا صوم له)). متفق عليه(٢١٨) من حديث أبي هريرة ، وفيه قصة في رجوعه عن ذلك لما بلغه حديث أم سلمة، وعائشة ، وأنه لم يسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما سمعه من الفضل، وقال ابن المنذر : أحسن ماسمعت في هذا الحديث أنه منسوخ؛ لأن الجماع في أول الإسلام كان محرمًا على الصائم في الليل بعد النوم، كالطعام والشراب ، فلما أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر جاز للجنب إذا أصبح قبل الاغتسال، وكان أبو هريرة يفتي بما سمعه من الفضل على الأمر الأول ولم يعلم النسخ ، فلما علمه من حديث عائشة وأم سلمة رجع إليه ، قلت : وقال المصنف : إنه محمول عند الأئمة على ما إذا أصبح مجامعًا . واستدامه مع علمه بالفجر ، والأول أولى . ٩١٢ - (٣٩) - حديث معاذ : أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان إذا أفطر قال: ((اللهم لك صمت ، وعلى رزقك أفطرت)). أبو داود (٢١٩) من حديث معاذ ابن زهرة أنه بلغه : أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان إذا أفطر قال : (٢١٦) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الصوم ، باب : الصائم يصبح جنبًا (٤ / ١٦٩، ١٧٠ / رقم: ١٩٢٥، ١٩٢٦) راجع أطرافه في ( ١٩٣٠، ١٩٣١، ١٩٣٢ ) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الصيام ، باب : صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب ( ٧ / ٣١١ / رقم : ١١٠٩ ). (٢١٧) صحيح ابن حبان: (٥ / ٢٠٥ / رقم : ٣٤٨٨). (٢١٨) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الصوم ، باب : الصائم يصبح جنبًا (٤ / ١٦٩، ١٧٠ / رقم : ١٩٢٥، ١٩٢٦). ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الصيام ، باب : صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب (٧ / ٣١١، ٣١٢ / رقم : ١١٠٩ ). (٢١٩) سنن أبي داود: كتاب الصوم، باب: القول عند الإفطار ( ٢ / ٣٠٦ / رقم : ٢٣٥٨) . ٣٩٩ وأشعث هو ابن سوار ، ومحمد هو ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قلت : رواه ابن ماجة (٢٧٤) من هذا الوجه ، ووقع عنده عن محمد بن سیرین ، بدل محمد بن عبد الرحمن ، وهو وهم منه من شيخه ، وقال الدارقطني : المحفوظ وقفه على ابن عمر ، وتابعه البيهقي على ذلك . ٩٢٤ - (٥١) - حديث: ((من مات وعليه صوم صام عنه وليّه)) . متفق عليه (٢٧٥) من حديث عائشة ، وصححه أحمد وعلق الشافعي القول به على ثبوت الحديث، وفي رواية للبزار: ((فليصم عنه وليه إن شاء)). وهي ضعيفة لأنها من طريق ابن لهيعة ، ومن شواهده حديث بريدة : بينا أنا جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة ، فقالت : إني تصدقت على أمي بجارية ، وإنها ماتت ، قال : وجب أجرك ، وردها عليك الميراث ، قالت : يارسول الله، إنه كان عليها صوم شهر ، أفأصوم عنها ؟ قال: (( صومي عنها ، قالت : إنها لم تحج قط ، أفأحج عنها ؟ قال : حجي عنها )). ( تنبيه ) روى النسائي في الكبرى (٢٧٦) بإسناد صحيح عن ابن عباس قال : (( لا يصلي أحد عن أحد ، ولايصوم أحد عن أحد )). وروى عبد الرزاق مثله عن ابن عمر من قوله وفي البخاري (٢٧٧) في باب النذر عنهما تعليقًا الأمر بالصلاة ، فاختلف قولهما ، والحديث الصحيح أولى بالاتباع . ٩٢٥ - (٥٢) - حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وافتدتا)). هذا الحديث بهذا اللفظ لاأعرفه ، (٢٧٤) سنن ابن ماجة: كتاب الصيام ، باب : من مات وعليه صيام رمضان قد فرط فيه ( ١ / ٥٥٨ / رقم : ١٧٥٧ ) . (٢٧٥) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الصوم ، باب : من مات وعليه صوم ( ٤ / ٢٢٦، ٢٢٧ / رقم : ١٩٥٢ ) . ومسلم في صحيحه بشرح بالنووي : كتاب الصيام ، باب : قضاء الصيام عن الميت ( ٨ / ٣٤ / رقم : ١١٤٧ ) . (٢٧٦) السنن الكبرى للنسائي: كتاب الصيام ، باب: صوم الحي عن الميت ( ٢ / ١٧٥ / رقم : ٢٩١٨ ) . (٢٧٧) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الأيمان والنذور ، باب : من مات وعليه نذر ( ١١ / ٥٩٢ / تحت حديث رقم : ٦٦٩٨ ). ٤٠٠ لكن تقدم حديث أنس بن مالك القشيري وفيه : إن الله وضع عن المسافر والحامل، والمرضع الصوم ، وشطر الصلاة . وهي في السنن الأربعة (٢٧٨) ، وفي رواية النسائي (٢٧٩): ورخص للمرضع والحبلى ، وأَمَّا الفدية فالمحفوظ فيه من قول ابن عباس أخرجه أبو داود (٢٨٠) ولفظه: في قوله ﴿ وعلى الذين يطيقونه ﴾ قال : كانت رخصة للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام : أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينًا ، والحبلى والمرضع إذا خافتا - يعنى على أولادهما - أفطرتا وأطعمتا ، وأخرجه البزار كذلك ، وزاد في آخره : وكان ابن عباس يقول لأم ولد له حبلى : أنت بمنزلة التي لا تطيقه فعليك الفداء ، ولا قضاء عليك ، وصحح الدارقطني إسناده . قوله : من أخر قضاء مع الإمكان كان عليه مع القضاء لكل يوم مد ، روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس ، انتهى . أما ابن عمر: ففي الدارقطني (٢٨١) ولفظه: ((من أدركه رمضان وعليه من رمضان شيء ، فليطعم مكان كل يوم مسكينًا مدًا من حنطة )) . وأخرجه الطحاوي وزاد : أنه لا يقضي ، وقال ابن حزم : روينا عدم القضاء عن ابن عمر من طرق صحيحة . وأما أثر ابن عباس : فأخرجه الدارقطني (٢٨٢) من طريق مجاهد قال : (٢٧٨) سنن أبي داود: كتاب الصوم، باب: اختيار الفطر (٢ / ٣١٧ / رقم: ٢٤٠٨). جامع الترمذي : كتاب الصوم ، باب : ماجاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع ( ٣ / ٩٤ / رقم : ٧١٥ ) . سنن النسائي: كتاب الصيام ، باب : ذكر وضع الصيام عن المسافر ( ٤ / ١٧٨ / رقم : ٢٢٦٧ وما بعدها ) . سنن ابن ماجه : كتاب الصيام ، باب: ماجاء في الإفطار للحامل والمرضع (١ / ٥٣٣ / رقم : ١٦٦٧ ) . (٢٧٩) سنن النسائي : كتاب الصيام ، باب : ذكر اختلاف معاوية بن سلام وعلي بن المبارك في هذا الحديث ( ٤ / ١٨٠ / رقم: ٢٢٧٤، ٢٢٧٥). (٢٨٠) سنن أبي داود: كتاب الصوم، باب: من قال: هي مثبتة للشيخ والحبلى ( ٢ / ٢٩٦/ رقم : ٢٣١٨ ) . (٢٨١) سنن الدارقطني: (٢ / ١٩٦). (٢٨٢) سنن الدارقطني: (٢ / ١٩٧).