النص المفهرس
صفحات 301-320
٣٠١ من طريق أبي وائل ، عن معاذ . ( *** ) حديث أنس: (( أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله تعالى رسوله، وفي صدقة الغنم في سائمتها )) - الحديث - البخاري ، وقد تقدم ، لكن الرافعي أورده ، عن الغزالي لتفسير الزيادة بالواحدة ، وليس هو فيه ، وإنما هو من رواية ابن عمر عند أبي داود كما تقدم . ٨١٦ - (٥) - حديث سويد بن غفلة: سمعت مصدق النبي صلى الله عليه وسلم يقول : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجذع من الضأن ، والثنية من المعز)). وفي رواية: إن المصدق قال: ((إنما حقنا في الجذع من الضأن، والثنية من المعز)). أحمد (٣٨) وأبو داود (٣٩) والنسائي (٤٠) والدارقطني (٤١) والبيهقي (٤٢) من حديث سويد بن غفلة ، قال : أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست إلى جنبه فسمعته يقول : إن في عهدي أن لا آخذ من راضع لبن شيئًا وأتاه رجل بناقة كوماء ، فقال : خذ هذه ، فأبى أن يقبلها . ولم يذكر واحد منهم مقصود الباب ، نعم هو في حديث آخر رواه أحمد ، وأبو داود والنسائي من حديث سعر الديلي وفيه قصة ، وفيه : أن رجلين أتياهٍ من النبي صلى الله عليه وسلم لأخذ الصدقة، فقلت : ما تأخذان ؟ قالا : عناقًا جذعة أو ثنية . ورواه الطبراني (٤٣) بلفظ : فقلت : ما تريد ؟ قال : أريد صدقة غنمك ، قال : فجئته بشاة ماخض حين ولدت ، فلما نظر إليها ، قال : ليس حقنا في هذه ، قلت : ففيم حقك ؟ قال : في الثنية والجذعة - الحديث - قلت : فكأن الرافعي دخل عليه حديث في حديث . ( ** ) حديث: ((في خمس من الإبل شاة)). البخاري من حديث أنس الطويل ، وقد تقدم . (٣٨) مسند أحمد ( ٣ / ٤١٤، ٤١٥). (٣٩) سنن أبي داود (٢ / ١٠٢). (٤٠) سنن النسائي (٥ / ٢٩، ٣٠). (٤١) سنن الدارقطني (٢ / ١٠٤). (٤٢) السنن الكبرى للبيهقي (٤ / ١٠١). (٤٣) المعجم الكبير للطبراني ( ٧ / ١٧٠ ). ٣٠٢ ٨١٧ - (٦) - حديث: ((إياك وكرائم أموالهم)). متفق عليه (٤٤) من حديث ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذًا إلى اليمن ، قال له ذلك . وفي رواية لمسلم ، عن ابن عباس ، عن معاذ ، فذكره في حديث . قوله : إن تطوع بها فقد أحسن ، فيه حديث أخرجه أبو داود (٤٥) من طريق عمارة بن عمرو بن حزم ، عن أبي بن كعب ، فيه قصة ، وصححه الحاكم (٤٦) ( *** ) حديث: ((في كل أربعين بنت لبون)). تقدم . ( *** ) حديث: ((في كل خمسين حقة)). تقدم أيضًا. ( ** ) حديث: ((من بلغت صدقته جذعة)). تقدم. (جـ) حديث: ((لا يؤخذ في الزكاة هرمة ولا ذات عوار)). تقدم بلفظ: ((في الصدقة )) . وهو المراد . ( *** ) قوله: ((لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا تنيس)). تقدم أيضًا. ٨١٨ - (٧) - حديث عمر: أنه قال لساعيه سفيان بن عبد الله الثقفي : اعتد عليهم بالسخلة التي يروح بها الراعي على يده ولا تأخذها ، ولا تأخذ الأكولة ، والربي ، والماخض، وفحل الغنم ، وخذ الجذعة، والثنية ، فذلك عدل بين غذاء المال وخياره ، الشافعي (٤٧) من طريق ابن بشر بن عاصم ، عن أبيه : أن عمر استعمل سفيان بن عبد الله على الطائف ، فذكره في حديث ، ورواه مالك في الموطأ (٤٨) والشافعي (٤٩) عنه من وجه آخر ، عن سفيان بن عبد الله : أن عمر بعثه مصدقًا ، ورواه ابن حزم (٥٠) من طريق أيوب ، عن عكرمة بن خالد ، عن سفيان نحوه ، وضعفه بعكرمة بن خالد ، وأخطأ في ذلك ، لأنه ظنه الضعيف ، ولم يرو الضعيف (٤٤) البخاري في صحيحه - فتح الباري (٣ / ٣٧٧ )، ومسلم في صحيحه بشرح النووي (١ / ١٩٦ ). (٤٥) سنن أبي داود ( ٢ / ١٠٤). (٤٦) مستدرك الحاكم (١ / ٣٩٩). (٤٧) ترتيب المسند للشافعي (١ / ٢٣٨). (٤٨) الموطأ ( ١ / ٢٦٥). (٤٩) ترتيب المسند للشافعي (١ / ٢٣٨). (٥٠) المحلى ( ٥ / ٢٧٦). ٣٠٣ هذا ، وإنما هو عكرمة بن خالد الثقة الثبت ، وأغرب ابن أبي شيبة (٥١) فرواه مرفوعًا قال : ثنا أبو أسامة ، عن النهاس بن فهم ، عن الحسن بن مسلم ، قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سفيان بن عبد الله على الصدقة ... الحديث. وروى أبو عبيد (٥٢) في الأموال من طريق الأوزاعي ، عن سالم بن عبد الله المحاربي : أن عمر بعث مصدقًا ، فأمره أن يأخذ الجذعة والثنية . ووقع في الكفاية لابن الرفعة أن اسم المصدق سعيد بن رستم ، ولم يذكر مستنده . ٨١٩ - (٨) - حديث: النهي عن المريضة والمعيبة. أبو داود (٥٣) من حديث عبد الله بن معاوية الغاضرى مرفوعًا: (( ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان : من عبد الله وحده ، وشهد أن لا إله إلا هو ، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه كل عام، ولم يعط المريضة ولا الهرمة ، ولا الشرط اللئيمة ... )) الحديث - ورواه الطبراني (٥٤) وجود إسناده ، وسياقه أتم سندًا ومتنا . (٥١) مصنف ابن أبي شيبة (٣ / ١٣٤). (٥٢) كتاب الأموال لأبي عبيد ( ص ٣٥٥). (٥٣) سنن أبي داود (٢ / ١٠٣). (٥٤) المعجم الصغير للطبراني (١ / ٢٠١). ٣٠٤ ( باب صدقة الخلطاء ) ( ** ) حديث أنس، وابن عمر، وغيرهما: ((لا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين مفترق » . تقدما . وقوله : وغيرهما ، أراد به حديث عمرو بن حزم ، وهو في حديثه الطويل : وحديث سعد الآتي إن صح . ٨٢٠ - (١) - حديث سعد بن أبي وقاص: (( لا يجمع بين مفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، والخليطان ما اجتمعا في الحوض، والفحل، والراعي)). وفي رواية: ((الرعي)) بدل ((الراعي)). الدارقطني (١) والبيهقي (٢) من رواية ابن لهيعة ، عن يحيى بن سعيد ، عن السائب بن يزيد : صحبت سعد بن أبي وقاص وسمعته ذات يوم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يفرق ... )) . فذكره ، قال البيهقي : أجمع أصحاب الحديث على ضعف ابن لهيعة وترك الاحتجاج بما ينفرد به . وقال ابن أبي حاتم في العلل (٣) : سألت أبي عنه ، فقال : هذا حديث باطل ، ولا أعلم أحدًا رواه غير ابن لهيعة ، قلت : وقد بين الخطيب في المدرج سبب وهم ابن لهيعة فيه ، فذكر عن أبي عبيد القاسم بن سلام ، عن أبي الأسود النضر بن عبد الجبار ، قال : لم يسمع ابن لهيعة من يحيى بن سعيد شيئًا ؛ إنما كان يرويه من كتابه، وروي عن سعيد بن أبي مريم أيضًا أنه قال: لم يسمع ابن لهيعة من يحيى شيئًا ولكن كتب إليه ، فكان كتب إليه يحيى هذا الحديث - يعنى حديث السائب بن يزيد - صحبت سعد بن أبي وقاص كذا سنة ، فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثًا واحدًا، وكتب يحيى بن سعيد بعده : (( لا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق)). فظن ابن لهيعة أنه من حديث سعد، وإنما هذا كلام مبتدأ من المسائل التي كتب بها إليه ، وقال ابن معين : هذا الحديث باطل ، وإنما هو من قول يحيى بن سعيد ، هكذا حدث به الليث بن سعد ، عن يحيى بن سعيد من قوله . (١) سنن الدارقطني (٢ / ١٠٤). (٢) السنن الكبرى للبيهقى (٤ / ١٠٦ ). (٣) انظر " العلل " (١ / ٢١٩). ٣٠٥ الشرط الثالث الحول ٨٢١ - (٢) - حديث: (( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)) . أبو داود (٤) وأحمد (٥) والبيهقى (٦) من رواية الحارث وعاصم بن ضمرة ، عن علي ، والدارقطني (٧) من حديث أنس ، وفيه حسان بن سياه(٨) ، وهو ضعيف ، وقد تفرد به عن ثابت ، وابن ماجة (٩) والدارقطني (١٠) والبيهقي (١١)، والعقيلي في الضعفاء (١٢) من حديث عائشة، وفيه حارثة بن أبي الرجال(١٣)، وهو ضعيف، ورواه الدارقطني (١٤) والبيهقي (١٥) من حديث ابن عمر، وفيه إسماعيل بن عياش ، وحديثه عن غير أهل الشام ضعيف ، وقد رواه ابن نمير، ومعتمر، وغيرهما، عن شيخه فیه ، وهو عبيد الله بن عمر الراوي له عن نافع فوقفه ، وصحح الدارقطني في العلل الموقوف ، وله طريق أخرى تذكر بعد . ( ** ) حديث عمر: ((اعتد عليهم بالسخلة)). ( *** ) وعن علي: ((اعتد عليهم بالكبار والصغار)). أما قول عمر ؛ فتقدم ، وأما قول علي ؛ فلم أره ، وقد روى الخطابي في غريبه (٤) سنن أبي داود ( ٢ / ١٠١). (٥) مسند أحمد (١ / ١٤٨ ). (٦) السنن الكبرى للبيهقي (٤ / ٩٥، ١٠٣). (٧) ضعفه ابن عدي والدارقطني . وقال ابن حبان: يأتي عن الأثبات بما لا يشبه حديثهم . وساق له ابن عدي ثمانية عشر حديثاً منكراً ( الميزان: ٤٧٨/١). (٨) سنن الدارقطني (٢ / ٩١ ). (٩) سنن ابن ماجه (١ / ٥٧١ ). (١٠) سنن الدارقطني (٢ / ٩١). (١١) السنن الكبرى للبيهقي (٤ / ٩٥، ١٠٣). (١٢) الضعفاء للعقيلي (١ / ٢٨٩). (١٣) حارثة بن أبي الرجال: ضعفه أحمد وابن معين ، وقال النسائي: متروك . وقال البخاري : منكر الحديث ، لم يعتد به أحد . وعن ابن المديني : لم يزل أصحابنا يضعفونه . وقال ابن عدي : عامة ما يرويه منكر . (١٤) سنن الدارقطني (٢ / ٩٠). (١٥) السنن الكبرى للبيهقي (٤ / ١٠٣). ٣٠٦ من طريق عطية ، عن ابن عمر: أن عليًّا بعث إلى عثمان بصحيفة فيها: ((لا تأخذوا من الزخة ولا النخة شيئًا)) . قال الخطابي : الزخة ؛ أولاد الغنم ، والنخة ؛ أولاد الإبل ، قلت : وهذا معارض لما ذكر عن علي ، لكن إسناده ضعيف . ٨٢٢ - (٣) - حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس في مال المستفيد زكاة، حتى يحول عليه الحول)). الترمذى (١٦)، والدار قطنى (١٧) ، والبيهقي (١٨) من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن ابن عمر مثله، ولفظ الترمذي: ((من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول )). وعبد الرحمن ضعيف ، قال الترمذي : والصحيح عن ابن عمر موقوف ، وكذا قال : البيهقي ، وابن الجوزي وغيرهما ، وروى الدارقطني في غرائب مالك من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنينى ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر نحوه ، قال الدارقطني: الحنيني ضعيف ، والصحيح عن مالك موقوف ، وروى البيهقي (١٩) عن أبي بكر، وعلي، وعائشة موقوفًا عليهم مثل ما روي عن ابن عمر ، قال : والاعتماد في هذا وفي الذي قبله على الآثار عن أبي بكر، وغيره ، قلت : حديث علي لا بأس بإسناده ، والآثار تعضده فيصلح للحجة ، والله أعلم . (*) حديث: ((في سائمة الغنم الزكاة)). البخاري (٢٠) في حديث أنس بلفظ: ((وفي صدقة الغنم في سائمتها أربعين إلى عشرين ومائة شاة)). وقد ذكره المصنف بعد قليل من حديث أنس ، وفي رواية أبي داود (٢١) (( في سائمة الغنم إذا كانت)) . فذكره ، وما اقتضاه كلام الرافعي من مغايرة حديث أنس له مردود . قال ابن الصلاح: أحسب أن قول الفقهاء والأصوليين في سائمة الغنم الزكاة ، اختصار منهم، انتهى . ولأبي داود (٢٢) والنسائي (٢٣) من حديث بهز بن حكيم، (١٦) جامع الترمذي ( ٣ / ٢٦). (١٧) سنن الدارقطني (٢ / ٩٠). (١٨) السنن الكبرى للبيهقي (٤ / ١٠٤). (١٩) السنن الكبرى للبيهقي (٤ / ١٠٣). (٢٠) فتح الباري (٣ / ٣٧٢). (٢١) سنن أبي داود ( ٢ / ٩٧ ). (٢٢) سنن أبي داود (٢ / ١٠١). (٢٣) سنن النسائي (٥ / ١٥، ٢٥). ٣٠٧ عن أبيه ، عن جده مرفوعًا: ((في كل إبل سائمة)). الحديث. ٨٢٣ - (٤) - حديث: ((ليس في البقر العوامل صدقة)). الدارقطنى (٢٤) من حديث ابن عباس ، وفيه سوار بن مصعب ، وهو متروك ، عن ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف ، ورواه من وجه آخر عنه ، وفيه الصقر بن حبيب ، وهو ضعيف ، ومن حديث جابر؛ إلا أنه قال: ((ليس في المثيرة صدقة)). وضعَّف البيهقي إسناده، ورواه موقوفًا (٢٥) ، وصححه من طريق عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ؛ إلا أنه قال: ((الإبل)) بدل ((البقر)) وإسناده ضعيف أيضًا، قال البيهقي: وأشهر من ذلك ما روي مرفوعًا وموقوفًا من حديث أبي إسحاق ، عن الحارث ، وعاصم ، عن علي : ليس في البقر العوامل شيء ، قال البيهقي : رواه النفيلي ، عن زهير بالشك في وقفه ، أو رفعه ، ورواه أبو بدر ، عن زهيرٍ مرفوعًا ، ورواه غير زهير ، عن أبي إسحاق موقوفًا، انتهى . وهو عند أبي داود (٢٦) ، وابن حبان ، وصححه ابن القطان على قاعدته في توثيق عاصم بن ضمرة ، وعدم التعليل بالوقف والرفع . ٨٢٤ - (٥) - حديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((فدين الله أحق بالقضاء)). متفق على صحته (٢٧) من حديث ابن عباس : أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر - الحديث - وله طريق فيهما وألفاظ مختلفة ، وفي رواية : جاء رجل فقال : إن أختي نذرت أن تحج . وفي رواية للنسائي : إن أبي مات ولم يحج . وسيأتي في الصيام . ٨٢٥ - (٦) - حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((من وليَّ يتيمًا فليتجر له ، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة )). الترمذي (٢٨) والدارقطني (٢٩) (٢٤) سنن الدارقطني (٢، ١٠٣ ). (٢٥) السنن الكبرى للبيهقى (٤ / ١١٦ ). (٢٦) سنن أبي داود ( ٢ / ١٠٠). (٢٧) البخاري في صحيحه - فتح الباري ( ٤ / ٢٧٧ )، ومسلم في صحيحه بشرح النووي ( ٨ / ٢٣، ٢٤ ) . (٢٨) جامع الترمذي (٣ / ٣٢). (٢٩) سنن الدارقطني (٢ / ١١٠). ٣٠٨ والبيهقي (٣٠) من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو به ، وفي إسناده المثنى بن الصباح ، وهو ضعيف ، وقد قال الترمذي : إنما يروى من هذا الوجه ، وقد روي عن عمرو بن شعيب ، عن عمر بن الخطاب موقوفًا عليه ، انتھی . وقال مهنا : سألت أحمد عنه فقال : ليس بصحيح ، یرویه المثنی ، عن عمرو ، ورواه الدارقطني من حديث أبي إسحاق الشيباني أيضًا ، عن عمرو بن شعيب ، لكن راويه عنه مندل بن علي ، وهو ضعيف ، ومن حديث العرزمي ، عن عمرو ، والعرزمي ضعيف متروك ، ورواه ابن عدي (٣١) من طريق عبد الله بن علي ؛ وهو الإفريقي ، وهو ضعيف ، وقال الدارقطني في العلل : رواه حسين المعلم ، عن مكحول، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر ، ورواه ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عمرو بن شعيب ، عن عمر ، لم يذكر ابن المسيب ، وهو أصح ، قلت : وإياه عنى الترمذي . ٨٢٦ - (٧) - حديث: رُوي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة )). الشافعي (٣٢) عن عبد المجيد بن أبي رواد(٣٣) ، عن ابن جريج ، عن يوسف بن ماهك به مرسلًا ولكن أكده الشافعي بعموم الأحاديث الصحيحة في إيجاب الزكاة مطلقًا . وفي الباب عن أنس مرفوعًا: ((اتجروا في مال اليتامى لا تأكلها الزكاة)). رواه الطبراني في الأوسط (٣٤) في ترجمة علي بن سعيد ، (٣٠) السنن الكبرى للبيهقي ( ٦ / ٢). (٣١) الكامل لابن عدي ( ٧ / ١٤٦ ). (٣٢) ترتيب مسند الشافعى (١ / ٢٢٤ ). (٣٣) عبد المجيد بن أبي رواد: هو عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ، وثقه يحيى بن معين ، وأبو داود ، وقال أحمد : لا بأس به وفيه غلو في الإرجاء . وقال البخاري : في حديثه بعض الاختلاف ، ولا يعرف له خمسة أحاديث صحاح . وقال أبو حاتم : ليس بالقوي ، يكتب حديثه . وقال الدارقطني : لا يحتج به ، ويعتبر به . وقال البخاري : كان الحميدي يتكلم فيه. وقال ابن حبان : يستحق الترك ، منكر الحديث جداً ، يقلب الأخبار، ويروي المناكير عن المشاهير . (٣٤) المعجم الأوسط للطبراني (١ / ل ٢٥٠)، وهو في مجمع البحرين برقم (١٣٤٨). ٣٠٩ وروى للبيهقي (٣٥) من حديث سعيد بن المسيب ، عن عمر موقوفًا عليه مثله ، وقال : إسناده صحيح ، وروى الشافعي (٣٦) عن ابن عيينة ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر موقوفًا أيضًا ، وروى البيهقي (٣٧) من طريق شعبة ، عن حميد بن هلال: سمعت أبا محجن أو ابن محجن وكان خادمًا لعثمان بن أبي العاص ، قال : قدم عثمان بن أبي العاص على عمر، فقال له عمر: (( كيف متجر أرضك ؟ فإن عندي مال یتیم قد کادت الزكاة أن تفنیه )) . قال : فدفعه إليه ، وروی أحمد بن حنبل من طريق معاوية بن قرة ، عن الحكم بن أبي العاص، عن عمر نحوه ، ورواه (٣٨) عن ابن عيينة ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر موقوفًا أيضًا، الشافعي وروى مالك في الموطأ (٣٩)، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، قال: ((كانت عائشة تليني وأُخّا لي يتيمًا في حجرها ، وكانت تخرج من أموالنا الزكاة )) . وروى الدارقطني (٤٠) والبيهقى (٤١) ، وابن عبد البر ذلك ، من طرق عن على بن أبي طالب وهو مشهور عنه . ( تنبيه ) روى البيهقي (٤٢) من طريق ليث بن أبي سليم ، عن مجاهد ، عن ابن مسعود، قال: (( من ولي مال يتيم فليحص عليه السنين ، وإذا دفع إليه ماله أخبره بما فيه من الزكاة ، فإن شاء زكى، وإن شاء ترك)). وأعله الشافعي بالانقطاع ، وبأن ليثًا ليس بحافظ . وفي الباب عن ابن عباس، وفيه ابن لهيعة . ٨٢٧ - (٨) - حديث: ((لا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق)). (٣٥) السنن الكبرى للبيهقي ( ٤ / ١٠٧). (٣٦) ترتيب مسند الشافعي (١ / ٢٢٥). (٣٧) السنن الكبرى للبيهقي (٤ / ١٠٧). (٣٨) ترتيب مسند الشافعي (١ / ٢٢٥). (٣٩) الموطأ (١ / ٢٥١). (٤٠) سنن الدارقطنى (١١٠/٢). (٤١) السنن الكبرى للبيهقي (٤ / ١٠٧). (٤٢) السنن الكبرى للبيهقي (٤ / ١٠٨). ٣١٠ الدار قطنى (٤٣)، والبيهقى (٤٤) من حديث جابر، وفي إسناده ضعيفان(٤٥) ومدلس(٤٦) ، قال البيهقي : الصحيح أنه موقوف على جابر ، وقد رواه ابن أبي شيبة (٤٧) كذلك من حديثه ، ومن حديث ابن عمر ، ومن طريق كيسان ، عن أبي سعيد المقبري ، قال : أتيت عمر بزكاة مالي مائتي درهم وأنا مكاتب ، فقال : هل عتقت ؟ قلت : نعم ، قال : اذهب فاقسمها . ( ** ) حديث عمر : فيما يؤخذ في الزكاة . تقدم . ( *** ) حديث عثمان : يأتي بعد ورقة . (٤٣) سنن الدارقطني (٢ / ١٠٨). من حديث يحيى بن غيلان، ثنا عبد اللّه بن بزيع ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، به . (٤٤) السنن الكبرى للبيهقي ( ٤ / ١٠٩). (٤٥) الضعيفانٍ هما : الأول : عبد الله بن بزيع الراوي عن ابن جريج . الثاني: يحيى بن غيلان الراوي عن عبد الله بن بزيع فإنه مجهول . (٤٦) المدلس : هو أبو الزبير واسمه محمد بن مسلم بن تدرس تقدم مراراً . (٤٧) مصنف ابن أبي شيبة (٣ / ١٦٠). ٣١١ ( باب أداء الزكاة وتعجيلها ) ٨٢٨ - (١) - حديث: (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخلفاء بعده ، كانوا يبعثون السعاة لأخذ الزكاة )) . هذا مشهور ، ففي الصحيحين عن أبي هريرة (١) بعث عمر على الصدقة ، وفيهما عن أبي حميد (٢) : استعمل رجلاً من الأزد يقال له : ابن اللتبية ، وفيهما عن عمر (٣) أنه استعمل ابن السعدي ، وعند أبي داود (٤) أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا مسعود ساعيًا . وفي مسند أحمد(٥) أنه بعث أبا جهم ابن حذيفة متصدقًا . وفيه : أنه بعث عقبة بن عامر ساعيًّا . وفيه من حديث قرة بن دعموص بعث الضحاك بن قيس ساعيًا . وفي المستدرك (٦) : أنه بعث قيس بن سعد ساعًا . وفيه من حديث عبادة بن الصامت أنه صلى الله عليه وسلم بعثه على أهل الصدقات وبعث الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق ساعيًا . وروى البيهقى (٧) عن الشافعي أن أبا بكر وعمر كانا يبعثان على الصدقة . وقد أخرجه الشافعي (٨) عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري بهذا ، وزاد : (١) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الزكاة ، باب : قول الله تعالى: ﴿وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله﴾. (٣ / ٣٨٨ / رقم : ١٤٦٨ ). ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الزكاة ، باب : تقديم الزكاة ومنعها (٧ / ٥٦ ). (٢) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الزكاة ، باب : قول الله تعالى: ﴿والعاملين عليها﴾ ومحاسبة المصدِّقين مع الإمام (٣ / ٤٢٨ / رقم ١٥٠٠). ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الإمارة ، باب : تحريم هدايا العمال ( ١٢ / ٢١٨، ٢١٩ ) . (٣) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الأحكام ، باب : رزق الحاكم والعاملين عليها (١٣ / ١٦٠// رقم : ٧١٦٣ ) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الزكاة ، باب : جواز الأخذ بغير سؤال ولا تطلع ( ٧ / ١٣٧ ) . (٤) سنن أبي داود: كتاب الخراج والإمارة والقيء، باب: في غلول الصدقة (٣ / ١٣٥ / رقم: ٢٩٤٧ ) . (٥) مسند الإمام أحمد: ( ٤ / ١٤٥، ١٥٧)، ( ٥ / ٧٢ ). (٦) مستدرك الحاكم: كتاب الزكاة (١ / ٣٩٨ ). (٧) السنن الكبرى للبيهقي : كتاب الزكاة ، باب : ما على الإمام من بعث السعاة على الصدقة ( ٤ / ١١٠ ) . (٨) الأم للشافعي: كتاب الزكاة ، باب : الوقت الذي تجب فيه الصدقة (٢ / ١٨). ٣١٢ ولا يؤخرون أخذها في كل عام ، وقال في القديم : وروي عن عمر أنه أخرها عام الرمادة ، ثم بعث مصدقًا فأخذ عقالين. وفي الطبقات لابن سعد : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث المصدقين إلى العرب في هلال الحرام سنة تسع . وهو في مغازي الواقدي بأسانيده مفسرًا . ( *** ) حديث: سعد وغيره في الصرف . يأتي. (*) حديث: ((إنما الأعمال بالنيات )). متفق عليه من حديث عمر ، وقد تقدم في الوضوء . ٠ ٨٢٩ - (٢) - حديث: روي: ((ليس في المال حق سوى الزكاة)). ابن ماجة (٩) والطبراني (١٠) من حديث فاطمة بنت قيس بهذا ، وفيه أبو حمزة ميمون الأعور راويه عن الشعبي عنها وهو ضعيف ، قال الشيخ تقي الدين القشيري في الإلمام: كذا هو في النسخة من روايتنا عن ابن ماجة ، وقد كتبه في باب ما أدى زكاته فليس بكنز ، وهو دليل على صحة لفظ الحديث ، لكن رواه الترمذي (١١) بالإسناد الذي أخرجه منه ابن ماجة بلفظ: ((إن في المال حقًا سوى الزكاة)). وقال: إسناده ليس بذاك ، ورواه بيان إسماعيل بن سالم عن الشعبي . قوله: وهو أصح ، وقال البيهقي : أصحابنا يذكرونه في تعاليقهم ولست أحفظ له إسنادًا، وروي في معناه أحاديث : منها ما رواه أبو داود في المراسيل (١٢) عن الحسن مرسلًا: (( من أدی زكاة ماله ، فقد أدى الحق الذي عليه ، ومن زاد فهو أفضل)). وروى الترمذي (١٣) عن أبي هريرة مرفوعًا: ((إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك)). وإسناده ضعيف ، ورواه الحاكم (١٤) من حديث جابر مرفوعًا (٩) سنن ابن ماجة: كتاب الزكاة، باب: ما أدي زكاته ليس بكنز (١/ ٥٧٠/ رقم : ١٧٨٩) . (١٠) المعجم الكبير للطبراني (٢٤ / ٤٠٤ / رقم : ٩٧٩ ). (١١) جامع الترمذي: كتاب الزكاة، باب: ما جاء أن للمال حقًّا سوى الزكاة (٣ / ٤٨ رقم: ٦٥٩، ٦٦٠ ) . (١٢) المراسيل لأبي داود: باب: في جامع الصدقة ( ص ١٤١ / رقم : ١٣٠ ). (١٣) جامع الترمذي: كتاب الزكاة ، باب: ماجاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك (٣ / ١٣، ١٤ / رقم : ٦١٨ ) . (١٤) مستدرك الحاكم: كتاب الزكاة (١ / ٣٩٠) . ٣١٣ وموقوفًا بلفظ: ((إذا أديت زكاة مالك، فقد أذهبت عنك شره )). قال : وله شاهد صحيح عن أبي هريرة . ٨٣٠ - (٣) - حديث: ((في كل أربعين من الإبل السائمة بنت لبون ، من أعطاها مؤتجرًا فله أجرها ، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ليس لآل محمد منها شيء)). أحمد (١٥) وأبو داود (١٦) والنسائي (١٧) والحاكم (١٨) والبيهقي (١٩) من طريق بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده ، وقد قال يحيى بن معين في هذه الترجمة : إسناد صحيح إذا كان من دون بهز ثقة ، وقال أبو حاتم هو شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به ، وقال الشافعي : ليس بحجة ، وهذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث ، ولو ثبت لقلنا به ، وكان قال به في القديم ، وسئل عنه أحمد فقال : ما أدري ما وجهه . فسئل عن إسناده فقال : صالح الإسناد ، وقال ابن حبان : كان يخطيء كثيرًا ولولا هذا الحديث لأدخلته في الثقات ، وهو ممن أستخير الله فيه ، وقال ابن عدي: لم أر له حديثًا منكرًا، وقال ابن الطلاع في أوائل الأحكام : بهز مجهول ، وقال ابن حزم : غير مشهور بالعدالة ، وهو خطأ منهما ، فقد وثقه خلق من الأئمة ، وقد استوفيت ذلك في تلخيص التهذيب ، وقال البيهقي وغيره : حديث بهز هذا منسوخ ، وتعقبه النووي بأن الذي ادعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في الأموال في أول الإسلام ليس بثابت ولا معروف ، ودعوى النسخ غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ ، والجواب عن ذلك ما أجاب به إبراهيم الحربي ، فإنه قال في سياق هذا المتن : لفظة وهم فيها الراوي ، وإنما هو : فإنا آخذوها من شطر ماله ، أي تجعل ماله شطرين ، فيتخير عليه المصدق ، ويأخذ الصدقة من خير الشطرين عقوبة لمنعه الزكاة ، فأما ما لا يلزمه فلا ، نقله ابن الجوزي في جامع المسانيد عن الحربي والله الموفق . (١٥) مسند الإمام أحمد ( ٥ / ٢، ٤). (١٦) سنن أبي داود: كتاب الزكاة، باب: في زكاة السائمة (٢ / ١٠١ / رقم: ١٥٧٥). (١٧) سنن النسائي: كتاب الزكاة، باب: عقوبة مانع الزكاة (٥ / ١٥ / رقم ٢٤٤٤ )، وباب : سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلًا لأهلها ولحمولتهم ( ٥ / ٢٥ / رقم : ٢٤٤٩) . (١٨) مستدرك الحاكم: كتاب الزكاة (١ / ٣٩٨). (١٩) السنن الكبرى للبيهقي: كتاب الزكاة، باب: ما ورد فيمن كتمه (٤ / ١٠٥). ٣١٤ (*) قوله: ((إن كانت ترد الماء أخذت على مياههم)). فيه حديث رواه الطبراني (٢٠) في الأوسط من حديث عائشة، وهو في المنتقى لابن الجارود (٢١)، ومن طريق عبد الله بن عمرو بن العاص أيضًا عند أحمد (٢٢) وغيره . ٨٣١ - (٤) - حديث: روي أنه صلى اللّه عليه وسلم قال: ((لا جلب ولا جنب)). أحمد (٢٣) وأبو داود (٢٤) من حديث ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده وزاد : ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم ، قال ابن إسحاق : معنى لا جلب أن تصدق الماشية في موضعها ، ولا تجلب إلى المصدق ، ومعنى لا جنب أن يكون المصدق بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه فنهوا عن ذلك : وفي الباب عن عمران بن حصين رواه أحمد (٢٥) ، وأبو داود (٢٦) والنسائي (٢٧)، والترمذي (٢٨) بزيادة عنده فيه وابن حبان (٢٩) وصححاه ، وهو متوقف على صحة سماع الحسن من عمران ، وقد اختلف في ذلك ، وزاد أبو داود في رواية بعد قوله: ((لا جنب، ولا جلب في الرهان)). وعن أنس رواه أحمد (٣٠) (٢٠) المعجم الأوسط للطبراني : ( ٢ / ل ١١ ) كما في مجمع البحرين : كتاب الزكاة ، باب : أين تؤخذ الصدقة ( ٣ / ٢٤ / رقم : ١٣٦٠ ) . (٢١) المُتَقَّى من الشنِّ المُسندةِ لابن الجارود: باب: أول كتاب الزكاة ( ص : ١٤٥ / رقم: ٣٤٦ ) . (٢٢) مسند الإمام أحمد ( ٢ / ١٨٥). (٢٣) مسند الإمام أحمد: ( ٢ / ١٨٠، ٢١٦ ). (٢٤) سنن أبي داود: كتاب الزكاة ، باب: أين تصدق الأموال (٢ / ١٠٧ / رقم: ١٥٩١). (٢٥) مسند الإمام أحمد : ( ٤ / ٤٢٩، ٤٣٩، ٤٤٣). (٢٦) سنن أبي داود: كتاب الجهاد، باب: في الجلب على الخيل في السباق (٣/ ٣٠/ رقم: ٢٥٨١ ) . (٢٧) سنن النسائي: كتاب النكاح، باب: الشغار (٦ / ١١١/ رقم: ٣٣٣٥). (٢٨) جامع الترمذي: كتاب النكاح باب: ما جاء في النهي عن نكاح الشّغار (٣ / ٤٣١/ رقم: ١١٢٣ ) . (٢٩) صحيح ابن حبان : باب : فرض الزكاة ، ذكر الزجر عن أن يجلب المصدق ماشية أهلها عن مياههم إلى الموضع الذي يريد عنده أخذ الصدقة فيها منهم ( ٥ / ١١٣/ رقم : ٣٢٥٦). (٣٠) مسند الإمام أحمد: ( ٣ / ١٦٢، ١٩٧ ). ٣١٥ والبزار وابن حبان (٣١)، وهو من أفراد عبد الرزاق ، عن معمر، عن ثابت عنه ، قاله البخاري والبزار وغيرهما ، قيل : إن حديث معمر، عن غير الزهري ، فيه لين ، وقد أعله البخاري، والترمذي، والنسائي ، فقال : هذا خطأ فاحش ، وأبو حاتم فقال : هذا منكر جدًّا، وقد أخرجه النسائي (٣٢) من وجه أخر، عن حميد، عن أنس ، وقال : الصواب عن حميد، عن الحسن، عن عمران ، وفيه أيضًا عن ابن عمر رواه أحمد (٣٣)، وسنده ضعيف . ( تنبيه ) فسر مالك : الجلب والجنب بخلاف ما فسره به ابن إسحاق ، فقال : الجلب أن تجلب الفرس في السباق فيحرك وراءه الشيء يستحث به فيسبق ، والجنب أن يجنب مع الفرس الذي سابق به فرسًا آخر، حتى إذا دنا تحول الراكب على الفرس المجنوب فيسبق ، ويدل على هذا التفسير زيادة أبي داود وهي قوله في الرهان ، لا جرم قال ابن الأثير : له تفسيران فذكرهما ، وتبعه المنذري في حاشيته . ٨٣٢ - (٥) - حديث ابن أبي أوفى: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: ((اللهم صلِّ عليهم)). فأتاه أبي بصدقته - الحديث - متفق عليه (٣٤) (٣١) صحيح ابن حبان : باب : الشغار ، ذكر الزجر عن أن يزوج المرء ابنته أخاه المسلم على أن يزوجه إياه ابنته من غير صداق يكون بينهما إلا بضع كل واحد منهما ( ٦ / ١٨٠ / رقم : ٤١٤٢ ) . (٣٢) سنن النسائي: كتاب النكاح، باب: الشّغار (٦ / ١١١ / رقم: ٣٣٣٦). (٣٣) مسند الإمام أحمد: ( ٢ / ٩١ ). (٣٤) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الزكاة ، باب : صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة ( ٣ / ٤٢٣ / رقم : ١٤٩٧ ) . وكتاب المغازي، باب: غزوة الحديبية ( ٧ / ٥١٣/ رقم ٤١٦٦ ) . وكتاب الدعوات ، باب: قول الله تبارك وتعالى: ﴿وصلّ عليهم﴾ (١١ / ١٤٠/ رقم : ٦٣٣٢ ) . وباب : هل يُصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ (١١ / ١٧٣ / رقم: ٦٣٥٩). ومسلم في صحيحه شرح النووي : كتاب الزكاة ، باب : الدعاء لمن أتى بصدقته ( ٧/ ١٨٤) . ٣١٦ وفي الباب عن وائل (٣٥) بن حجر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لرجل بعث بناقة فذكر من حسنها أي في الزكاة فقال: ((اللهم بارك فيه وفي إبله)). ٨٣٣ - (٦) - حديث عليّ: أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحلٍ ، فرخص له . أحمد (٣٦) وأصحاب السنن(٣٧) والحاكم (٣٨) والدارقطني (٣٩) والبيهقي (٤٠) ، من حديث الحجاج بن دينار، عن الحكم، عن جحية بن عدي، عن علي، ورواه الترمذي (٤١) من رواية إسرائيل، عن الحكم، عن حجر العدوي، عن علي ، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه على الحكم، ورجح رواية منصور عن الحكم، عن الحسن بن مسلم بن يناق ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وكذا رجحه أبو داود ، وقال البيهقي : قال الشافعي : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تسلف صدقة مال العباس قبل أن تحل . ولا أدري أثبت أم لا ، قال البيهقي : وعنى بذلك هذا الحديث ، ويعضده حديث أبي البختري عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إنا كنا احتجنا فأستسلفنا العباس صدقة عامين )). رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعًا ، وفي بعض ألفاظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: (( إنا كنا تعجلنا صدقة مال العباس عام أول )) . رواه أبو داود الطيالسي من حديث أبي رافع . (٣٥) سنن النسائي: كتاب الزكاة ، باب: الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع (٥ / ٣٠/ رقم : ٢٤٥٨ ) . (٣٦) مسند الإمام أحمد : ( ١ / ١٠٤ ). (٣٧) سنن أبي داود كتاب الزكاة، باب: في تعجيل الزكاة (٢ / ١١٥/ رقم: ١٦٢٤). جامع الترمذي: كتاب الزكاة ، باب : ما جاء في تعجيل الزكاة (٣ / ٦٣/ رقم: ٦٧٨). سنن ابن ماجة: كتاب الزكاة ، باب: تعجيل الزكاة قبل محلها (١/ ٥٧٢/ رقم : ١٧٩٥) . (٣٨) مستدرك الحاكم: كتاب معرفة الصحابة (٣ / ٣٣٢). (٣٩) سنن الدارقطني: كتاب الزكاة، باب: تعجيل الصدقة قبل الحول (٢ / ١٢٣). (٤٠) السنن الكبرى للبيهقي: كتاب الزكاة ، باب: تعجيل الصدقة (٤ / ١١١). وكتاب الأيمان ، باب : الكفارة قبل الحنث ( ١٠ / ٥٤ ). (٤١) جامع الترمذي: كتاب الزكاة ، باب: ما جاء في تعجيل الزكاة (٣ / ٦٣/ رقم : ٦٧٩) . ٣١٧ ٨٣٤ - (٧) - حديث : روي أنه صلى الله عليه وسلم تسلف من العباس صدقة عامين)). الطبراني (٤٢) والبزار (٤٣) من حديث ابن مسعود به ، وزاد : في عام، وفي إسناده محمد بن ذكوان وهو ضعيف ، ورواه البزار وابن عدي (٤٤) والدارقطني (٤٥) من حديث الحسن بن عمارة ، عن الحكم، عن موسى بن طلحة ، عن أبيه نحوه ، والحسن متروك ، وقد خالف الناس عن الحكم فيه كما تقدم في الحديث الماضي ، ورواه الدارقطني (٤٦) أيضًا من حديث العرزمي، ومندل بن علي، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس في هذه القصة ، وهما ضعيفان أيضًا ، والصواب عن الحكم، عن الحسن بن مسلم بن يناق مرسلًا كما مضى . ٨٣٥ - (٨) - حديث: (( في خمس من الإبل شاة ، ولا شيء في زيادتها حتى تبلغ عشرًا)). صدر الحديث من حديث أنس عند البخاري (٤٧) ، وفي حديث غيره وآخره في رواية الدارقطني (٤٨) من طريق محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أن في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الزيادة . (*) حديث أنس: ((في خمس من الإبل شاة ، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض)). تقدم مطول ، وهو في البخاري وأبي داود وغيرهما . (صور) حديث: ((وفي أربعين شاة شاة)). تقدم في حديث ابن عمر. ( ** ) حديث عثمان أنه قال في المحرم: ((هذا شهر زكاتكم ، فمن كان عليه دين فليقض دينه ، ثم ليزك ماله)) . مالك في الموطأ (٤٩ ) (٤٢) المعجم الكبير للطبراني: (١٠ / ٧٢/ رقم: ٩٩٨٥). (٢٠) مسند البزار - البحر الزخار -: ( ٤ / ٣٠٤ / رقم : ١٤٨٢ ) . (٤٣) مسند البزار - البحر الزخار - : (٣ / ١٥٩ / رقم : ٩٤٥ ). (٤٤) الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي: ترجمة : الحسن بن عمارة ( ٢ / ٢٨٨). (٤٥) سنن الدارقطني: كتاب الزكاة، باب: تعجيل الصدقة قبل الحول (٢ / ١٢٤). (٤٦) سنن الدارقطني: كتاب الزكاة باب: تعجيل الصدقة قبل الحول (٢ /١٢٤، ١٢٥). (٤٧) البخاري في صحيحه - فتح الباري -: كتاب الزكاة، باب: زكاة الغنم ( ٣ / ٣٧١، ٣٧٢ رقم : ١٤٥٤ ) . (٤٨) سنن الدارقطني: كتاب الزكاة، باب: زكاة الإبل والغنم (٢ / ١١٤). (٤٩) الموطأ للإمام مالك: كتاب الزكاة ، باب: الزكاة في الدين (١ / ٢٥٣). ٣١٨ مى (٥٠) عنه عن ابن شهاب ، عن السائب بن يزيد، عن عثمان به ، والشافعي (٥١) من طريق أخرى عن الزهري أخبرني السائب بن يزيد أنه سمع ورواه البيهقي عثمان بن عفان خطيبًا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((هذا شهر زكاتكم)). قال: ولم يسم لي السائب الشهر، ولم أسأله عنه، قال: فقال عثمان: ((من كان منكم عليه دين فليقض دينه حتى تخلص أموالكم ، فتؤدوا منها الزكاة)). قال البيهقي : رواه البخاري (٥٢) عن أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري، وتعقبه النووي في شرح المهذب فقال : البخاري لم يذكره في صحيحه هكذا ، وإنما ذكر عن السائب أنه سمع عثمان على منبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على هذا ، ذكره في كتاب الاعتصام ، وفي ذكر المنبر، وكذا ذكر الحميدي في الجمع قال : ومقصود البخاري به إثبات المنبر قال: وكأن البيهقي أراد روى البخاري أصله لا كله . ٨٣٦ - (٩) - حديث : أن سعد بن أبي وقاص وأبا هريرة وأبا سعيد الخدري، سئلوا عن الصرف إلى الولاة الجائرين ، فأمروا به ، رواه سعيد بن منصور عن عطاف بن خالد وأبي معاوية وابن أبي شيبة (٥٣) ، عن بشر بن المفضل ثلاثتهم، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه : اجتمع نفقة عندي فيها صدقتي - يعني بلغت نصاب الزكاة - فسألت سعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وأبا هريرة، وأبا سعيد الخدري ، أأقسمها أو أدفعها إلى السلطان ؟ فقالوا: ادفعها إلى السلطان)). ما اختلف عليّ منهم أحد . وفي رواية : قلت لهم : هذا السلطان يفعل ما ترون فأدفع إليه زكاتي ؟ فقالوا : نعم ، ورواه البيهقي (٥٤) عنهم ، وعن غيرهم أيضًا ، (٥٠) ترتيب مسند الشافعي: كتاب الزكاة ، باب: في الأمر بها والتهديد على تركها وعلى من تجب وفيم تجب ( ١ / ٢٢٦ / رقم : ٦٢٠ ). (٥١) السنن الكبرى للبيهقي: كتاب الزكاة، باب: الدين مع الصدقة (٤ / ١٤٨). (٥٢) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب : إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سُنة سيئة ( ١٣ / ٣١٧/ رقم : ٧٣٣٨ ). (٥٣) المصنّف لابن أبي شيبة: كتاب الزكاة ، باب: من قال: تدفع الزكاة إلى السلطان ( ٣/ ١٥٦) . (٥٤) السنن الكبرى للبيهقي: كتاب الزكاة، باب: الاختيار في دفعها إلى الوالي (٤ / ١١٥). ٣١٩ وروى ابن أبي شيبة (٥٥) من طريق فزعة قال : قلت لابن عمر: إن لي مالًا فإلى من أدفع زكاته ؟ قال: ادفعها إلى هؤلاء القوم - يعني الأمراء - قلت: إذًا يتخذون بها ثيابًا وطيبًا قال: وإن، ومن طريق نافع قال: قال ابن عمر: ((ادفعوا صدقة أموالكم إلى من ولاه الله أمركم ، فمن بر فلنفسه ، ومن أثم فعليها)). وفي الباب عنده عن أبي بكر الصديق ، وعن المغيرة بن شعبة ، وعائشة ، وأما ما رواه ابن أبي شيبة (٥٦) أيضًا عن خيثمة قال : سألت ابن عمر عن الزكاة فقال : أدفعها إليهم ، ثم سألته بعد ذلك فقال : لا تدفعها إليهم ، فإنهم قد أضاعوا الصلاة ، فهو ضعيف لأنه من رواية جابر الجعفي وأصل هذا الباب ما رواه مسلم (٥٧) من حديث جرير مرفوعًا: (( أرضوا مصدقيكم)). قاله مجيبًا لمن قال له من الأعراب : إن ناسًا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا ، وعند أبي داود (٥٨) عن جابر بن عتيك مرفوعًا : (( سيأتيكم ركب مبغضون ، فإذا أتوكم فرحبوا بهم ، وخلوا بينهم وبين ما يبتغون ، فإن عدلوا فلأنفسهم ، وإن ظلموا فعليها ، وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم)). وعند الطبراني في الأوسط (٥٩) من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعًا: ((ادفعوها إليهم ما صلوا الخمس)). وعند أحمد (٦٠) والحارث (٦٢) وابن وهب ، من حديث أنس قال : أتى رجل من بني تميم فقال : يا رسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك ، فقد برئت منها إلى الله ورسوله؟ قال: ((نعم ولك أجرها، وإثمها على من بدلها» . (٥٥) المصنَّف لابن أبي شيبة : كتاب الزكاة ، باب: من قال تدفع الزكاة إلى السلطان ( ٣/ ١٥٦) . (٥٦) المصنَّف لابن أبي شيبة: كتاب الزكاة: باب: من قال: تدفع الزكاة إلى السلطان ( ٣/ ١٥٧) . (٥٧) مسلم في صحيحه شرح النووي: كتاب الزكاة ، باب: إرضاء السعاة ( ٧ / ٧٢، ٧٣) . (٥٨) سنن أبي داود: كتاب الزكاة، باب: رضا المصدق (٢ / ١٠٥ / رقم: ١٥٨٨) (٥٩) المعجم الأوسط للطبراني: (١ / ل ٢١) وهو في مجمع البحرين : كتاب الزكاة باب : دفع الصدقات إلى الأمراء ( ٣ / ٢٨، ٢٩ / رقم : ١٣٦٩ ) . (٦٠) مسند الإمام أحمد: ( ٣ / ١٣٦ ). (٦١) مسند الحارث بن أبي أسامة - كما في المطالب العالية للحافظ - ( ١ / ٢٣٧ / برقم: ٨٢٦ ) . ، ٣٢٠ ٨٣٧ - (١٠) - حديث: أن ابن عمر كان يبعث صدقة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين . مالك في الموطأ (٦٢) والشافعى (٦٣) عنه والدارقطني (٦٤) وابن حبان (٦٥) والبيهقي (٦٦) ، عند بعضهم بيوم أو يومين ، وعند مالك والشافعى بيومين أو ثلاثة ، وروى البخاري (٦٧) من حديث ابن عمر : أنه كان يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين . (٦٢) الموطأ للإمام مالك: كتاب الزكاة، باب: وقت إرسال زكاة الفطر (١ / ٢٨٥). (٦٣) ترتيب مسند الشافعي: كتاب الزكاة، باب: صدقة الفطر (١ / ٢٥٣/ رقم: ٦٨٢). (٦٤) سنن الدارقطني: كتاب زكاة الفطر (٢ / ١٥٢). (٦٥) صحيح ابن حبان : باب : صدقة الفطر ، ذكر الأمر بإعطاء صدقة الفطر قبل خروج الناس إلى المصلى (٥ / ١٢٦ / رقم : ٣٢٨٨ ). (٦٦) السنن الكبرى للبيهقي : كتاب الزكاة ، باب : الجنس الذي يجوز إخراجه في زكاة الفطر ( ٤ / ١٦٤ ) . (٦٧) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الزكاة ، باب : صدقة الفطر غلى الحرّ والمملوك (٣ / ٤٣٩/ رقم : ١٥١١ ).