النص المفهرس
صفحات 141-160
١٤١ ( *** ) قوله: ويزيد الإمام في حسن الهيئة ويتعمم ويرتدي ؛ كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، انتهى. لم أره هكذا، وفي البيهقي (٢١٤) عن كان له برد أحمر يلبسه في العيدين والجمعة . ورواه ابن جابر بن عبد الله : أنه خزيمة في صحيحه (٢١٥) نحوه، ولم يذكر الأحمر، ولمسلم (٢١٦) والأربعة (٢١٧) عن عمرو بن حريث : أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. زاد في رواية: وأرخى طرفها بين كتفيه. ولأبي نعيم في الحلية (٢١٨) من حديث أبي الدرداء مرفوعًا: إن الله وملائكته يصلون على أصحاب العمائم يوم الجمعة . وإسناده ضعيف، وفي أبي داود (٢١٩) من حديث هلال بن عامر ، عن أبيه : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمنى يخطب على بغلة وعليه برد أحمر، وعليّ أمامه يعبر عنه. وفي الطبراني الأوسط (٢٢٠) من حديث عائشة: (( كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان يلبسهما في جمعته، فإذا انصرف طويناهما إلى مثله. قال: تفرد به الواقدي، وروى ابن السكن من طريق مهدي بن ميمون(٢٢١) ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة مرفوعًا: ما على أحدكم أن يكون له ثوبان سوى ثوب مهنته : لجمعته أو لعيده. وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (٢٢٢) من طريقه ، (٢١٤) السنن الكبرى للبيهقي: (٣/ ٢٤٧). (٢١٥) صحيح ابن خزيمة: ( ٣/ ١٣٢ / رقم: ١٧٦٦). (٢١٦) تقدم تخريجه قريبًا (برقم: ١٩٩)، والحديث في الصحيح برقم: (٤٥٢). (٢١٧) سنن أبي داود: كتاب اللباس، باب: في العمائم (٤ / ٥٤ / رقم: ٤٠٧٧). الشمائل للترمذي: باب : ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم (ص: ١٠٨٪ رقم: ١٠٨، ١٠٩). سنن النسائي: كتاب الزينة، باب: لبس العمائم الحرقانية (٨/ ٢١١ / رقم: ٥٣٤٣). سنن ابن ماجة: كتاب اللباس، باب: العمامة السوداء (٢ / ١١٨٦ / رقم: ٣٥٨٤). (٢١٨) الحلية لأبي نعيم: ( ٥/ ١٩٠) ترجمة: مكحول الشامي . (٢١٩) سنن أبي داود: كتاب اللباس، باب: في الرخصة في ذلك [ لبس الأحمر] (٤ / ٥٤/ رقم : ٤٠٧٣) . (٢٢٠) المعجم الأوسط للطبراني: ( ١ / ل ٢٠١) كما هو في مجمع البحرين (رقم: ٩٦١) وفي ((الصغير)) (١ / ٢٥٩ / رقم: ٤٢٤) من الروض الداني . (٢٢١) مهدي بن ميمون ؛ ثقة روى له الجماعة . (٢٢٢) التمهيد لابن عبد البر: (٢٤/ ٣٥). ١٤٢ ولأبي داود(٢٢٣) وابن ماجه (٢٢٤) من حديث عبد الله بن سلام نحوه، وفيه انقطاع. ( *** ) قوله: رُوي أنه صلى الله عليه وسلم ما ركب في عيد ولا جنازة. رواه سعيد بن منصور ، عن الزهرى مرسلًا، وقال الشافعي : بلغنا عن الزهري فذكره، وروى ابن ماجه (٢٢٥) من حديث أبي رافع وسعد القرظ وابن عمر: أنه كان يخرج إلى العيد ماشيًا، ويرجع ماشيًا . وروى الترمذي (٢٢٦) من حديث الحارث عن علي قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيًا. وروى البيهقي (٢٢٧) وابن حبان في الضعفاء حديث ابن عمر مرفوعًا نحوه، وللبزار (٢٢٨) عن سعد نحوه. (فصل) وأما الجنازة؛ فروى الأربعة (٢٢٩) عن ابن عمر قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي أمام الجنازة)). وصححه ابن المنذر، وابن حبان ، والبيهقي وغيرهم، وروى مسلم (٢٣٠) من حديث جابر بن سمرة : أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معروري فركبه حين انصرف من جنازة أبي الدحداح. (٢٢٣) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: اللبس للجمعة (١/ ٢٨٢ - ٢٨٣ / رقم: ١٠٧٨). (٢٢٤) سنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء في الزينة يوم الجمعة (١/ ٣٤٨/ رقم: ١٠٩٥). (٢٢٥) سنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء في الخروج إلى العيد ماشيًا (١/ ٤١١/ رقم: ١٢٩٤، ١٢٩٥، ١٢٩٦). (٢٢٦) جامع الترمذي: أبواب الصلاة، باب: ما جاء في المشي يوم العيد (٢/ ٤١٠ / رقم: ٥٣٠) . (٢٢٧) السنن الكبرى للبيهقي: (٣/ ٢٨١). (٢٢٨) مسند البزار ((البحر الزخار)): (٣/ ٣٢٠ - ٣٢١/ رقم: ١١١٥). (٢٢٩) سنن أبي داود: كتاب الجنائز، باب: المشى أمام الجنازة (٣/ ٢٠٥ / رقم: ٣١٧٩). جامع الترمذي: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في المشى أمام الجنازة ( ٣/ ٣٢٩/ رقم: ١٠٠٧) سنن النسائي : كتاب الجنائز، باب: مكان الماشي من الجنازة (٤ / ٥٦/ رقم: ١٩٤٤). سنن ابن ماجة: كتاب الجنائز، باب : ما جاء في المشي أمام الجنازة ( ١ / ٤٧٥ / رقم : ١٤٨٢) . (٢٣٠) مسلم في «صحيحه)) بشرح النووي : كتاب الجنائز، باب : ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف ( ٧ / ٤٦ - ٤٧ / رقم : ٩٦٥). ١٤٣ والترمذي (٢٣١): أنه صلى الله عليه وسلم تبع جنازة ابن الدحداح ماشيًا، ورجع على فرس. وروى أبو داود (٢٣٢) عن ثوبان : أنه صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع الجنازة ، فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتى بدابة فركبها ، فقيل له فقال : ((إن الملائكة كانت تمشي)). وزاد البزار: أنه أجاب بذلك صاحب الدابة التي لم يركبها لما عاتبه في ذلك. وصححه الحاكم، وقال البخاري والبيهقي وغيرهما : الصحيح وقفه على ثوبان . ( *** ) حديث: ((إذا أتيتم الصلاة فأتوها تمشون، ولا تأتوها تسعون)). الحديث متفق عليه، وقد مضى في صلاة الجماعة . ٦٦٤ - (٤٤) - حديث أبي هريرة: ((أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة سورة الجمعة، وفي الركعة الثانية المنافقين)). مسلم (٢٣٣) من حديث أبي هريرة . ( *** ) قوله: وروى ذلك من فعل علي وأبي هريرة. هو عند مسلم (٢٢٤) فى الحديث الذي قبله، وعنده عن ابن عباس مثله . ٦٦٥ - (٤٥) - حديث النعمان بن بشير قال: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة : سبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية)). الحديث، مسلم (٢٢٥) في صحيحه بهذا، ولأبى داود (٢٣٦) والنسائي(٢٣٧) (٢٣١) جامع الترمذي: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في كراهية الركوب خلف الجنازة ( ٣/ ٣٣٣/ رقم: / ١٠١٢). (٢٣٢) سنن أبي داود: كتاب الجنائز، باب: الركوب في الجنازة (٣/ ٢٠٤ / رقم: ٣١٧٧). (٢٣٣) مسلم في ((صحيحه)) بشرح النووي: كتاب الجمعة، باب : ما يقرأ في صلاة الجمعة (٦/ ٢٣٧ / رقم: ٨٧٧). (٢٣٤) المصدر السابق لصحيح مسلم: (٦/ ٢٣٦ / رقم: ٨٧٧). (٢٣٥) المصدر السابق لصحيح مسلم. (٦/ ٢٣٧ / رقم: ٨٧٨). (٢٣٦) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: ما يقرأ به في الجمعة ( ١/ ٢٩٣/ رقم: ١١٢٥). (٢٣٧) سنن النسائي: كتاب الجمعة، باب: القراءة في صلاة الجمعة ( ٣/ ١١١ - ١١٢/ رقم: ١٤٢٢) . ١٤٤ وابن حبان (٢٣٨) من حديث سمرة : أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح، وهل أتاك حديث الغاشية . ( *** ) قوله: وفي مندوبات الجمعة أن يحترز عن تخطي رقاب الناس إذا حضر المسجد، فقد ورد به الخبر، لفظ الخبر الوارد في ذلك رواه أبو داود (٢٣٩) والنسائي (٢٤٠) وابن حبان (٢٤١) والحاكم (٢٤٢) والبزار، من حديث عبد الله بن بسر قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، والنبي صلى اللّه عليه وسلم يخطب، فقاله له: اجلس فقد آذيت. وضعفه ابن حزم بما لا يقدح (٢٤٣). وفي الباب عن عبد الله بن عمرو في حديث فيه: (( ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرًا)). وهو عند أبى داود (٢٤٤)، وعن معاذ بن أنس(٢٤٥) رواه أبو داود (٢٤٦) (٢٣٨) صحيح ابن حبان: (٤٣ / ٢٠٤ / رقم: ٢٧٩٧). (٢٣٩) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: تخطي رقاب الناس يوم الجمعة (١/ ٢٩٢/ رقم: ١١١٨) (٢٤٠) سنن النسائي: كتاب الجمعة، باب: النهي عن تخطي رقاب الناس ( ٣/ ١٠٣/ رقم: ١٣٩٩). قال في البدر المنير : ورجاله كلهم ثقات لا نعلم فيهم جرحاً . (٢٤١) صحيح ابن حبان: (٤ / ١٩٩ / رقم: ٢٧٧٩). (٢٤٢) مستدرك الحاكم: (١ / ٢٨٨). وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . (٢٤٣) ضعفه بمعاوية بن صالح وقد وثقه أحمد وابن مهدي والعجلي والنسائي وابن سعد وأبو زرعة . (٢٤٤) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: الكلام والإمام يخطب ( ١/ ٢٩١/ رقم: ١١١٣). قال في البدر المنير: وإسناده على شرط مسلم كل رجاله احتج بهم في صحيحه . (٢٤٥) والحديث رواه أحمد وهو حديث ضعيف لأنه من رواية زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه به . وفيه أيضاً ابن لهيعة. (٤٣٧/٣) ح ١٥٦٥٢ طبعة قرطبة . وسهل بن معاذ ؛ ضعفه يحيى بن معين وتكلم فيه غيره . وزبان بن فائد ؛ ضعيف الحديث مع صلاحه وعبادته . قاله ابن حجر في التقريب ت ١٩٨٥. (٢٤٦) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: الاحتباء والإمام يخطب (١/ ٢٩٠/ رقم: ١١١٠). من طريق أبي مرحوم ، عن سهل بن معاذ، عن أبيه به . وأبو مرحوم ضعفه = ١٤٥ والترمذي (٢٤٧) وابن ماجه (٢٤٨) وفيه عن الأرقم بن أبى الأرقم مرفوعًا(٢٤٩): ((الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، ويفرق بين الأثنين بعد خروج الإمام، کالجار قصبه في النار)) . ( ** ) قوله: ولا يجوز أن يقيم أحدًا من مجلسه ليجلس فيه، كأنه يشير إلى ما رواه مسلم (٢٥٠) عن جابر بن عبد الله مرفوعًا: ((لا يقيم أحدكم أخاه يوم الجمعة ، ثم يخالفه إلى مقعده، ولكن ليقل: افسحوا)). ( *** ) قوله: ويستحب له الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلة الجمعة، قلت: دليل ذلك ما رواه أبو داود ((٢٥)، والنسائي (٢٥٢)، وأحمد (٢٥٣)، والطبراني (٢٥٤)، وابن حبان (٢٥٥)، والحاكم (٢٥٦) من حديث أوس = ابن معين ، وقال أبوحاتم الرازي : لا يحتج به . (٢٤٧) جامع الترمذي: أبواب الصلاة، باب: ما جاء في كراهيّة التخطي يوم الجمعة (٢/ ٣٨٨ - ٣٨٩/ رقم: ٥١٣). من طريق رشدين بن سعد ، عن زبان ، عن سهل به . وقال : حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين .. (٢٤٨) سنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة، باب : ما جاء في النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة ( ١ / ٣٥٤/ رقم: ١١١٦). من حديث رشدين بن سعد ، عن زبان بن فائد ، عن سهل بن معاذ به . (٢٤٩) مسند الإمام أحمد: (٣/ ٤١٧). وفي إسناده هشام بن زياد ضعفه أحمد وغيره . وقال النسائي : متروك . وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الثقات . وقال أبو داود : كان غير ثقة . وقال البخاري : يتكلمون فيه . وفيه عثمان بن الأرقم وثقه ابن حبان . (٢٥٠) مسلم في ((صحيحه)) بشرح النووي: كتاب السلام، باب: تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه (١٤ / ٢٣١ / رقم: ٢١٧٨). (٢٥١) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة (١/ ٢٧٥ / رقم: ١٠٤٧) . (٢٥٢) سنن النسائي: كتاب الجمعة، باب: إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة (٣/ ٩١/ رقم: ١٣٧٤). (٢٥٣) مسند الإمام أحمد: ( ٤/ ٨) من حديث أوس بن أبي أوس حذيفة !!! (٢٥٤) المعجم الكبير للطبراني: (١ / ٢١٧ / رقم: ٥٨٩). (٢٥٥) صحيح ابن حبان: (٢ / ١٣٢ / رقم: ٩٠٧). (٢٥٦) مستدرك الحاكم: (١ / ٢٧٨). ١٤٦ ابن أوس مرفوعًا: ((إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علىّ من الصلاة فيه)). وله شاهد عند ابن ماجه (٢٥٧) من حديث أبى الدرداء، وعند البيهقى (٢٥٨) من حديث أبي أمامة ، ومن حديث أبى مسعود عند الحاكم (٢٥٩) ، ومن حديث أنس (٢٦٠) عند البيهقي (٢٦٠) . ( *** ) قوله: ويستحب قراءة سورة الكهف انتهى. دليله ما رواه الحاكم (٢٦١) والبيهقي (٢٦٢) من حديث أبي سعيد مرفوعًا: ((من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، أضاء له من النور ما بين الجمعتين )). ورواه الدارمي (٢٦١) ، وسعيد بن منصور موقوفًا ، قال النسائي بعد أن رواه مرفوعًا وموقوفًا: وقفه أصح، وله شاهد من حديث ابن عمر في تفسير ابن مردويه . ( ** ) قوله: ومن مندوباتها ألا يصل صلاة الجمعة بنافلة بعدها، لا الراتبة ولا غيرها ، ويفصل بينها وبين الراتبة بالرجوع إلى منزله، أو بالتحويل إلى موضع آخر ، أو بكلام ونحوه، ذكره في التتمة ، وثبت في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لم أره في الأحاديث هكذا. ولكن روى مسلم (٢٦٤) من حديث السائب ابن أخت نمر قال: صليت مع معاوية في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت: فلما دخل أرسل إلى، فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة ، حتی تکلم أو تخرج، فإن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان يأمرنا بذلك - ألا نوصل صلاة بصلاة ، حتى نتكلم أو نخرج - . (٢٥٧) سنن ابن ماجة: كتاب الجنائز، باب: ذكر وفاته ودفنه صلى اللّه عليه وسلم: ( ١/ ٥٢٤ / رقم: ١٦٣٧). (٢٥٨) السنن الكبرى للبيهقي: (٣/ ٢٤٩). (٢٥٩) لم أقف عليه من حديث أبي مسعود، ولکن روي من حدیث أوس بن أبي أوس ( ٤/ ٥٦٠) . (٢٦٠) السنن الكبرى للبيهقى: (٣/ ٢٤٩). (٢٦١) مستدرك الحاكم: (١ / ٥٦٤). (٢٦٢) السنن الكبرى للبيهقي: (٣/ ٢٤٩). (٢٦٣) سنن الدارمي: (٢ / ٥٤٦ / رقم: ٣٤٠٧). (٢٦٤) مسلم في ((صحيحه)) بشرح النووي: كتاب الجمعة، باب: الصلاة بعد الجمعة : ( ٦/ ٢٤٢ - ٢٤٣ / رقم: ٨٨٣). ١٤٧ وفي الباب عن ابن عمر عند أبى داود (٢٦٥) موقوفًا، وعن عصمة مرفوعًا رواه ٢٦٦٣) الطبراني (٢٦٦) بسند ضعيف. ( ** ) حديث عمر (٢٦٧): ((إذا زحم أحدكم في صلاته، فليسجد على ظهر أخيه)). البيهقي (٢٦٨) من طريق أبي داود الطيالسي بسنده إلى عمر بلفظ: ((فإذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر أخيه)). ومن طريق أخرى (٢٦٩) عن عمر: ((إذا اشتد الحر فليسجد على ثوبه، وإذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر أخيه)) . وفي الباب عن ابن عمر مرفوعًا، رواه البيهقي (٢٧٠) بلفظ: (( صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ النجم فسجد فيها، فأطال السجود، وكثر الناس، فصلى بعضهمم على ظهر بعض)) . ٦٦٦ - (٤٦) - حديث عمر وغيره: أنهم قالوا: إنما قصرت الصلاة لأجل الخطبة . ابن حزم من طريق عبد الرزاق بسند مرسل عن عمر، ومثله لابن أبي شيبة والبيهقي من قول سعيد بن جبير، ومن قول مكحول نحوه . ٦٦٧ - (٤٧) - حديث الزهري: خروج الإمام يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام . مالك في الموطأ (٢٧١) عن الزهري بهذا في حديث، ورواه الشافعي (٢٧٢) من وجه آخر عنه، وروي عن أبي هريرة مرفوعًا، قال البيهقي: وهو خطأ، والصواب من قول الزهري . وفي الباب عن ابن عمر مرفوعًا (٢٧٣) فيه . (٢٦٥) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: الصلاة بعد الجمعة: (١/ ٢٩٥/ رقم: ١١٣٣). (٢٦٦) المعجم الكبير للطبراني: ( ١٧ / ١٨١ / رقم: ٤٨١). (٢٦٧) قال في البدر المنير: هذا الأثر صحيح . (٢٦٨) السنن الكبرى للبيهقي: (٣/ ١٨٢ - ١٨٣). (٢٦٩) السنن الكبرى للبيهقي ٣/ ١٨٣). (٢٧٠) السنن الكبرى للبيهقي: (٣/ ١٨٢). (٢٧١) الموطأ للإمام مالك: (١ / ١٠٣). (٢٧٢) الأم للشافعي: (١ / ١٩٧). (٢٧٣) السنن الكبرى للبيهقي: (٣/ ١٩٣) من حديث أبي هريرة. ١٤٨ ( *** ) قوله: ويكثر من الدعاء يوم الجمعة رجاء أن يصادف ساعة الإجابة ، وهذا مقتضاه عدم تعيينها، وهو ما في الصحيحين (٢٧٤) من حديث أبي هريرة مرفوعًا: ((فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي، يسأل الله شيئًا إلاّ أعطاه إياه)). وفي رواية: ((وهي ساعة خفيفة)). وفي تعبينها عشرة أقوال، وفي مسلم(٢٧٥) من حديث أبي موسى: ((هي ما بين أن يخرج الإمام إلى أن تقضى الصلاة)). وفي النسائي (٢٧٦) وغيره من حديث جابر: ((التمسوها آخر ساعة بعد العصر)). ومثله (٢٧٧) عن عبد الله بن سلام، والله أعلم. قال البيهقي: كان عليه السلام يعلم هذه الساعة بعينها ثم أنسيها كما نسي ليلة القدر، وقد روى ذلك ابن خزيمة في صحيحه (٢٧٨) من طريق سعيد بن الحارث ، عن أبي سلمة ، عن أبي سعيد قال: سألنا عنها النبي، فقال: ((إني كنت علمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر)) . وقال الأثرم: لا تخلوا هذه الأحاديث من أحد وجهين: إما أن يكون بعضها أصح من بعض، وإما أن تكون هذه الساعة تنتقل في الأوقات المذكورة، كما تنتقل ليلة القدر في ليالي العشر الأخير، قلت: بلغتها في فتح الباري إلى بضعة وأربعين قولًا ، ونحوها في ليلة القدر . ( ** ) حديث: أن ابن عمر تطيب للجمعة، فأخبر أن سعيد بن زيد منزول به وكان قريبًا له، فأتاه وترك الجمعة . البخاري في صحيحه من حديث نافع : أن ابن عمر ... فذكر نحوه دون قوله : وكان قريبًا له. وهو كلام صحيح إلا أنه من قبل (٢٧٤) البخاري في (صحيحه)) - فتح الباري - : كتاب الجمعة، باب : الساعة التي في يوم الجمعة: ( ٢ / ٤٨٢ / رقم: ٩٣٥). طرفاه في : ( ٥٢٩٤، ٦٤٠٠). ومسلم ((صحيحه)) بشرح النووي: كتاب الجمعة، باب : في الساعة التي في يوم الجمعة : (٦ / ١٩٨ / رقم: ٨٥٢). (٢٧٥) مسلم في ((صحيحه)) بشرح النووي: كتاب الجمعة ، باب : في الساعة التي في يوم الجمعة: ( ٦/ ٢٠٠ / رقم: ٨٥٣). (٢٧٦) سنن النسائي: كتاب الجمعة، باب: وقت الجمعة: ( ٣/ ٩٩ - ١٠٠ / رقم: ١٣٨٩) . (٢٧٧) سنن النسائي : كتاب الجمعة، باب : ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة : (٣/ ١١٣ - ١١٥ / رقم: ١٤٣٠). (٢٧٨) صحيح ابن خزيمة: ( ٣/ ١٢٢ / رقم: ١٧٤١). ١٤٩ المصنف ، ليس هو في سياق الخبر. ووصله سعيد بن منصور والبيهقي (٢٧٩) من طريق ابن أبي نجيح ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن : أن ابن عمر دعي يوم للجمعة وهو يستجمر الجمعة إلى سعيد بن زيد وهو يموت، فأتاه وترك الجمعة . (فائدة) لم يذكر الرافعي في سنة الجمعة التي قبلها حديثًا، وأصح ما فيه ما رواه ابن ماجة (٢٨٠) عن داود بن رشيد ، عن حفص بن غياث ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة، وعن أبي سفيان ، عن جابر قال: جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له: ((أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟)) قال: لا، قال: ((فصلُ ركعتين وتجوز فيهما)). قال المجد ابن تميمة في المنتقى: قوله: ((قبل أن تجيء)) دليل على أنهما سنة الجمعة التي قبلها، لا تحية المسجد. وتعقبه المزي : بأن الصواب : أصليت ركعتين قبل أن تجلس؟ فصحفه بعض الرواة . وفي ابن ماجة (٢٨١) عن ابن عباس كان النبي صلى اللّه عليه وسلم يركع قبل الجمعة أربع ركعات لا يفصل بينهن بشيء وإسناده ضعيف جدًّا . وفي الباب عن ابن مسعود وعليّ في الطبراني الأوسط، وصح عن ابن مسعود من فعله رواه عبد الرزاق (٢٨٢) ، وفي الطبراني الأوسط ، عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى قبل الجمعة ركعتين، وبعدها ركعتين . رواه في ترجمة أحمد بن عمرو. (٢٧٩) السنن الكبرى للبيهقي: (٣/ ٢٤٤). (٢٨٠) سنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب : ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب (١/ ٣٥٣ - ٣٥٤ / رقم: ١١١٤). (٢٨١) سنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء في الصلاة قبل الجمعة: ( ١/ ٣٥٨/ رقم: ١١٢٩). (٢٨٢) المصنف لعبد الرزاق: (٣/ ٢٤٧ / رقم: ٥٥٢٤، ٥٥٢٥). ١٥٠ کتاب صلاة الخوف ( *** ) حديث : أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل صلاة الخوف في غزوة الخندق)) . تقدم في الأذان . ( ** ) صلاة عليّ ليلة الهرير ، وصلاة أبي موسى وحذيفة. يأتي الكلام عليها آخر الباب . ٦٦٨ - (١) - حديث : صلاته ببطن نخل ، وهي أن يصلي مرتين كل مرة بفرقة رواها جابر وأبو بكرة . فأما حديث جابر : فرواه مسلم(١) أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ، فصلى بإحدى الطائفتين ركعتين ، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين، الحديث وذكره البخاري(٢) مختصرًا، ورواه الشافعي(٣) والنسائي(٤) وابن خزيمة(٥) من طريق الحسن عن جابر ، وفيه : أنه سلم من الركعتين أولاً ، ثم صلى ركعتين بالطائفة الأخرى . وأما أبو بكرة : فروى أبو داود(٦) حديثه، وابن حبان(٧) والحاكم(٨) والدارقطني(4) ، ففي رواية أبي داود ، وابن حبان أنها الظهر، وفي رواية الحاكم ، (١) مسلم في ((صحيحه)) بشرح النووي : كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب : صلاة الخوف: ( ١٨٤/٦/رقم : ٨٤٣ ) . (٢) البخاري في ((صحيحه)) فتح الباري: كتاب المغازي، باب: غزوة ذات الرقاع : ( ٧/ ٤٩١ /رقم : ٤١٣٦ ) . (٣) ترتيب المسند للشافعي: ( ١٧٦/١ - ١٧٧ / رقم : ٥٠٦ ). (٤) سنن النسائي: كتاب صلاة الخوف: ( ١٧٨/٣/رقم: ١٥٥٢). (٥) صحيح ابن خزيمة: ( ٢٩٧/٢ - ٢٩٨/رقم : ١٣٥٣ ). (٦) سنن أبي داود: كتاب الصلاة ، باب: من قال يصلي بكل طائفة ركعتين: (١٧/١ / رقم: ١٢٤٨ ) . وقال في البدر المنير : بإسناد صحيح عنه . (٧) صحيح ابن حبان: (٢٣٧/٤/رقم: ٢٨٧٠). (٨) مستدرك الحاكم (١/ ٣٣٧). (٩) سنن الدارقطني: (٦١/٢). ١٥١ والدارقطني أنها المغرب ، وأعله ابن القطان بأن أبا بكرة أسلم بعد وقوع صلاة الخوف بمدة ، وهذه ليست بعلة ، فإنه يكون مرسل صحابي . ( تنبيه ) ليس في رواية أبي بكرة أن ذلك كان ببطن نخل . ٦٦٩ - (٢) - حديث: ((صلاته صلى الله عليه وسلم بعسفان)). متفق عليه(١٠) من حديث سهل بن أبي حثمة ، ورواه أبو داود(١١)، والنسائي(١٢) ، وابن حبان(١٣) ، والحاكم(١٤) ، من حديث أبي عياش الزرقي. ( قوله ) اختلف الأصحاب في ذلك - يعني في الكيفية التي ذكرها الشافعي في المختصر - أن أهل الصف الثاني يسجدون معه في الركعة الأولى والأول في الثانية ، فقال بعضهم : هذه الكيفية منقولة عن فعل النبي صلى اللّه عليه وسلم ،. ومنهم من قال : هذا خلاف الترتيب في السنة ، فإن الثابت في السنة أن أهل الصف الأول يسجدون معه في الركعة الأولى ، وأهل الصف الثاني يسجدون معه في الثانية، والشافعي عكس ذلك ، وقالوا : المذهب ما ورد في الخبر ؛ لأن الشافعي قال : إذا رأيتم قولي مخالفًا لما في السنة فاطرحوه. قال المصنف : واعلم أن مسلمًا، وأبا داود، وابن ماجة، وغيرهم من أصحاب المسانِيَّد لم يرووا إلا الثاني ، نعم في بعض الروايات : أن طائفة سجدت معه ثم في الركعة الثانية سجد معه الذين كانوا قيامًا ، وهذا يحتمل الترتيبين معًا ، ولم يقل الشافعي : إن الكيفية التي ذكرتها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان، ولكن قال: هذا نحوها انتهى كلامه، وما أشار إليه من أن الجماعة الذين ذكرهم لم يرووا الكيفية المذكورة صحيح كما ذكر ، وقد (١٠) البخاري في ((صحيحه)) فتح الباري: كتاب المغازي، باب: غزوة ذات الرقاع: ( ٧/ ٤٨٦ /رقم : ٤١٣١ ) . ومسلم في («صحيحه » بشرح النووي : كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب : صلاة الخوف : (١٨٢/٦ - ١٨٣/رقم : ٨٤١ ). (١١) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: صلاة الخوف: (١١/٢/رقم: ١٢٣٦). (١٢) سنن النسائي: كتاب صلاة الخوف: ( ١٧٦/٣ - ١٧٧/رقم : ١٥٤٩). (١٣) صحيح ابن حبان: (٢٣٤/٤ - ٢٣٥/رقم : ٢٨٦٥ ). (١٤) مستدرك الحاكم: (٣٣٧/١). ١٥٢ بينا رواياتهم ، وأما الرواية المبهمة التى فيها الاحتمال الذي أبداه ، فرواها البيهقي(١٥) من حديث ابن إسحاق ، حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : ما كانت صلاة الخوف إلا كصلاة أحراسكم هؤلاء اليوم خلف أثمتكم إلا أنها کانت عقبا طائفة ( وهم جمع ) مع رسول الله صلی الله عليه وسلم وسجدت معه طائفة ، ثم قام وسجد الذين كانوا قيامًا لأنفسهم ثم قام وقاموا ( وهم جمع) معه جميعًا - الحديث - وإسناده حسن . ( قوله ) ومن أصحابنا من قال : يحرسون في الركوع أيضًا ، ففي بعض الروايات ما يدل عليه انتهى وهو ظاهر رواية البخاري (١٦) من طريق ابن عباس، وزعم النووي أنه وجه شاذ فإن أراد في صفة صلاة عسفان فصحيح، وإن أراد مطلقًا فلا . قوله: واشتهر أن الصف الثاني يحرسون في الركعة الأولى - الحديث - وفي آخره: كذلك ورد في الخبر ، وهو مثل حديث أبي عياش الزرقي الذي تقدم ، ففيه : لما حضرت العصر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف مستقبل القبلة، والمشرکون أمامه وصف خلف رسول الله صلی الله عليه وسلم صف ، وصف بعد ذلك الصف صف آخر ، فركع وركعوا جميعًا ، ثم سجد وسجد الصف الذي يلونه، وقام الآخرون يحرسونهم - الحديث . ٦٧٠ - (٣) - حديث: ((صلاته صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع)). رواه مالك(١٧) عن یزید بن رومان ، عن صالح بن خوات بن جبیر ، عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع، ورواها أبو داود(١٨)، (١٥) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٢٥٩/٣). (١٦) البخاري في ((صحيحه)) فتح الباري: كتاب الخوف ، باب : يحرس بعضهم بعضًا في صلاة الخوف: ( ٥٠٢/٢/رقم : ٩٤٤ ). (١٧) الموطأ للإمام مالك: ( ١٨٣/١). (١٨) سنن أبي داود: كتاب الصلاة ، باب: من قال يقوم صف مع الإمام وصف وجاه العدو: (١٢/٢ - ١٣/رقم : ١٢٣٧). ١٥٣ والنسائي(١٩)، عن صالح، عن سهل بن أبي حثمة ، ورواها ابن عمر . أما حديث مالك : فأخرجه أيضًا الشيخان(٢٠) . وأما حديث سهل بن أبي حثمة فرواه مالك(٢١) أيضًا؛ إلا أنه لم يرفعه، ورواه باقي الستة(٢٢) مطولًا ومختصرًا ولفظ النسائي : أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف ، فصف صفًا خلفه ، وصفًا مصافو العدو ، فصلى بهم ركعة ، ثم ذهب هؤلاء ، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ، ثم قاموا فقضوا ركعة ركعة . رواه البخاري(٢٣) والأربعة (٢٤) موقوفًا أيضًا. وأما حديث ابن عمر: فمتفق عليه (٢٥) أيضًا ، وأخرجه الثلاثة(٢٦) ولفظه : غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد ، فوازينا (١٩) سنن النسائي: كتاب صلاة الخوف: ( ١٧٠/٣ - ١٧١/رقم: ١٥٣٦). (٢٠) البخاري في «صحيحه)) فتح الباري: كتاب المغازي، باب: غزوة ذات الرقاع: (٧/ ٤٨٦/رقم : ٤١٣١ ) . ومسلم في «صحيحه)) بشرح النووي : كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب : صلاة الخوف: (١٨٢/٦ - ١٨٣/ رقم : ٨٤١ ) . (٢١) الموطأ للإمام مالك: ( ١٨٣/١). (٢٢) تقدم تخريجه متفرقًا. (٢٣) تقدم تخريجه قريبا . (٢٤) سنن أبي داود: كتاب الصلاة ، باب: من قال إذا صلى ركعة وثبت قائمًا: (١٣/٢/رقم : ١٢٣٩ ) . جامع الترمذي : أبواب الصلاة ، باب: ما جاء في صلاة الخوف : (٤٥٥/٢/ رقم : ٥٦٥). سنن النسائي: كتاب صلاة الخوف . ( ١٧١/٣/رقم : ١٥٣٧). سنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة ، باب: ما جاء في صلاة الخوف : ( ٣٩٩/١/ رقم: ١٢٥٩ ) . (٢٥) البخاري في ((صحيحه)) فتح الباري: كتاب: المغازي، باب: غزوة ذات الرقاع: (٧/ ٤٨٧/رقم: ٤١٣٢، ٤١٣٣ ) . ومسلم في «صحيحه » بشرح النووي : كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب : صلاة الخوف: ( ١٧٨/٦/ رقم : ٨٣٩ ). (٢٦) سنن أبي داود: كتاب الصلاة ، باب : من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم : (٢/ ١٥/رقم : ١٢٤٣ ) . جامع الترمذي: أبواب الصلاة ، باب: ما جاء في صلاة الخوف: (٤٥٣/٢ /رقم: ٥٦٤) . =ـ ١٥٤ العدو ، فصاففناهم ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا ، فقامت طائفة معه ، وأقبلت طائفة على العدو ، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه ركعة . وسجد سجدتين ، ثم انصرفوا - الحديث - لفظ البخاري . وأخرج أبو داود(٢٧) من طريق خصيف(٢٨)، عن أبي عبيدة (٢٩)، عن أبيه قال: ((صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فقاموا صفًا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصف مستقبل العدو ، فصلى بهم ركعة ، ثم جاء الآخرون فقاموا في مقامهم واستقبل هؤلاء العدو )) - الحديث . وروى ابن حبان(٣٠) من حديث عائشة في صفة صلاة الخوف بذات الرقاع مطولًا نحو حديث ابن عمر . ( فائدة ) رويت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم على أربعة عشر نوعًا، ذكرها ابن حزم في جزء مفرد ، وبعضها في صحيح مسلم ، ومعظمها في سنن أبي داود ، واختار الشافعي منها الأنواع الثلاثة المتقدمة ، ووهم من نقل عنه أنه اختار الرابعة ، وهي غزوة ذي قرد التي أخرجها النسائي(٣١) فإن الشافعي ذكرها فقال: روي حدیث لا يثبت : أنه صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد لكل طائفة ركعة ، ثم سلموا ، فكانت له ركعتان ، ولكل واحد ركعة . فتركناه . قلت : وقد صححه ابن حبان وغيره ، وذكر الحاكم منها ثمانية أنواع ، وابن حبان تسعة وقال : ليس بينها تضاد ، ولكنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف = سنن النسائي: كتاب صلاة الخوف: ( ١٧١/٣/رقم : ١٥٣٩). (٢٧) سنن أبي داود : كتاب الصلاة ، باب: من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم : (٢/ ١٦/رقم : ١٢٤٤ ) . (٢٨) خصيف وهو ابن عبد الرحمن ضعفه أحمد وقال : ليس بقوي . وقال ابن معين : صالح. وقال - مرة - : ليس بثقة . وقال أبو حاتم : تكلم فيه لسوء حفظه . وقال يحيى القطان : كنا نجتنب خصيفاً . وقال أبو زرعة: ثقة. ( الميزان ٦٥٤/١) . (٢٩) أبو عبيدة لم يسمع من أبيه . (٣٠) صحيح ابن حبان: (٢٣٣/٤/رقم: ٢٨٦٢ ). (٣١) سنن النسائي: كتاب صلاة الخوف: ( ١٦٩/٣/رقم: ١٥٣٣). ١٥٥ مرارًا ، والمرء مباح له أن يصلي ما شاء عند الخوف من هذه الأنواع وهي من الاختلاف المباح ، ونقل ابن الجوزي عن أحمد أنه قال : ما أعلم في هذا الباب حديثًا إلا صحيحًا . (تنبيه ) ذكر المصنف أن ذات الرقاع آخر غزواته صلى الله عليه وسلم وتبع في ذلك الوسيط ، وهو غلط بين ، نبه عليه النووي في شرح المهذب ، بل ذكر الواقدي من حديث جابر : أن أول غزوة صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف غزوة ذات الرقاع . ( قوله ) اشتهر في كتب الفقه نسبة هذه الرواية إلى خوات بن جبير ، والمنقول في أصول الحديث رواية صالح ، عن سهل بن أبي حثمة ، ورواية صالح عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فقال: فلعل هذا المبهم هو خوات أبو صالح . انتهى . وظاهره أنه لا يوجد في أصول الحديث من رواية صالح بن خوات عن خوات ، والأمر بخلاف ذلك ، فقد أخرجه البيهقي (٣٢) من طريق الشافعي : أنا بعض أصحابنا ، عن عبد الله بن عمر، عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم بن محمد، عن صالح بن خوات بن جبير، عن أبيه ، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بمعنى حديث يزيد بن رومان ، قال البيهقي : وقد رويناه عن عبد العزيز الأويسي ، عن عبد الله بن عمر بإسناده هكذا موصولًا ، قلت : وهو في المعرفة لابن منده في ترجمة خوات . ( ** ) حديث ابن عمر في قوله: ﴿ فإن خفتم فرجالاً أو ركبانًا ﴾ قال ابن عمر : مستقبلى القبلة أو غير مستقبليها ، تقدم في باب استقبال القبلة . ٦٧١ - (٤) - حديث: (( من قتل دون ماله فهو شهيد)). متفق عليه من حديث عمرو بن العاص . قلت : بل هو من أفراد البخاري(٣٣)، وفي الباب عن سعيد بن زيد في (٣٢) السنن الكبرى للبيهقي: (٢٥٣/٣). (٣٣) البخاري في ((صحيحه)) فتح الباري: كتاب المظالم ، باب: من قاتل دون ماله : ( ٥/ ١٤٧ / رقم : ٢٤٨٠ ) . ١٥٦ السنن(٢٤)، وابن حبان(٣٥) والحاكم(٣٦). ٦٧٢ - (٥) - حديث : روي أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن والودك: فقال: ((استصبحوا به ولا تأكلوه)). الطحاوي في بيان المشكل من طريق عبد الواحد بن زياد ، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة وصححه ، ورواه أبو داود(٣٧)، والترمذي(٣٨)، وغيرهما من حديث معمر ، وقال البخاري فيما حكاه الترمذي : إنه غير محفوظ ، وإنه خطأ ، وإن الصحيح حديث الزهري عن عبيد الله ، عن ابن عباس ، عن ميمونة ، وسيأتي حديث ميمونة في البيع، ورواه الدارقطني(٣٩) من طريق ابن جريج، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر ، وأعله عبد الحق ، وابن الجوزي بيحيى بن أيوب ، فقيل : إنه تفرد به عن ابن جريج ، ويحيى صدوق ، ولكن روايته هذه شاذة ، ورواها الدارقطني (٤٠)، والبيهقي(٤١) من حديث عبد الجبار بن عمر، عن الزهري أيضًا، وعبد الجبار قال البيهقي : غير محتج به ، قال : والصحيح عن ابن عمر موقوفًا ، ثم (٣٤) سنن أبي داود: كتاب السنة ، باب: في قتال اللصوص : (٢٤٦/٤/رقم: ٤٧٧٢). جامع الترمذي: كتاب الديات ، باب: ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد: ( ٤/ ٢٠- ٢١/رقم : ١٤١٨ ). سنن النسائي : كتاب تحريم الدماء ، باب: من قتل دون ماله : ( ١١٥/٧، ١١٦/رقم : ٤٠٩٠، ٤٠٩١). سنن ابن ماجة : كتاب الحدود ، باب : من قتل دون ماله فهو شهيد: ( ٨٦١/٢/ رقم : ٢٥٨٠) . (٣٥) صحيح ابن حبان : ( ٧٩/٥/رقم : ٣١٨٤). (٣٦) مستدرك الحاكم : ( ٦٣٩/٣) من حديث عبد الله بن عامر . (٣٧) سنن أبي داود: كتاب الأطعمة ، باب: في الفأرة تقع في السمن : (٣٦٤/٣/ رقم: ٣٨٤٢ ) . (٣٨) جامع الترمذي: كتاب الأطعمة، باب: ما جاء في الفأرة تموت في السمن : ( ٤/ ٢٢٦) . (٣٩) سنن الدارقطني: (٢٩١/٤). (٤٠) لم أقف عليه في السنن المطبوعة . (٤١) السنن الكبرى للبيهقي : (٣٥٤/٩). ١٥٧ رواه (٤٢) من طريق الثوري، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر . ( قوله) وقال : هذا هو المحفوظ ، وفي الباب عن سعيد بن المسيب مرسلًا، وإسناده واهٍ ، وعن أبي سعيد الخدري رواه الدارقطني(٤٣) أيضًا ، وفي إسناده أبو هارون العبدي ، وهو متروك . ٦٧٣ - (٦) - حديث: (( أن عليًّا، وأبا موسى، وحذيفة وغيرهم، صلوا صلاة الخوف بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم)). أما حديث علي ومن معه : فرواه البيهقي (٤٤)، وروى أيضًا (٤٥) عن سعد بن أبي وقاص ، وعبد الرحمن بن سمرة ، وسعيد بن العاص وغيرهم . ٦٧٤ - (٧) - حديث: (( أن عليًا صلى المغرب صلاة الخوف ليلة الهرير بالطائفة الأولى ركعة ، وبالثانية ركعتين )) . قال البيهقي : ويذكر عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، أن عليًّا صلى المغرب صلاة الخوف ليلة الهرير ، وقال الشافعي : وحفظ عن علي أنه صلى صلاة الخوف ليلة الهرير ، كما روى صالح بن خوات، عن النبي صلى الله عليه وسلم . ( قوله ) وعن أبي موسى ، وحذيفة . أما أبو موسى : فرواه البيهقي(٤٦) من طريق قتادة، عن أبي العالية، عن أبي موسى . (٤٢) السنن الكبرى للبيهقي: (٣٥٤/٩) . (٤٣) سنن الدارقطني: (٢٩٢/٤). ٦٧٣ - (٦) - قال في البدر المنير : صح ذلك عنهم . (٤٤) السنن الكبرى للبيهقي: (٢٥٢/٣). (٤٥) السنن الكبرى للبيهقي: (٢٥٢/٣). (٤٦) السنن الكبرى للبيهقي: (٢٥٢/٣). ١٥٨ وأما حذيفة فأخرجه أبو داود (٤٧) ، والنسائي(٤٨) من طريق ثعلبة بن زهدم(٤٩) ؛ قال : كنا مع سعيد بن العاص فقال : أیکم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ؟ فقال حذيفة : أنا ، فصلى هؤلاء ركعة ، وهؤلاء ركعة . ( قوله ) وأما تسميد الأرض بالزبل فجائز ، قال الإمام : لم يمنع منه أحد للحاجة القريبة من الضرورة ، وقد نقله الأثبات عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى . قد رواه البيهقي(٥٠) من حديث سعد بن أبي وقاص. وروى(٥١) عن ابن عمر خلاف ذلك عند الشافعي ، وأسنده(٥٢) عن ابن عباس مرفوعًا بسند ضعيف ولفظه : كنا نكري الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشترط عليهم ألا يزبلوها بعذرة الناس . (٤٧) سنن أبي داود : كتاب الصلاة ، باب: من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون: ( ١٦/٢ - ١٧/رقم : ١٢٤٦ ) . (٤٨) سنن النسائي: كتاب صلاة الخوف: (١٦٧/٣ - ١٦٨ / رقم: ١٥٢٩، ١٥٣٠). (٤٩) تابعي ثقة وقد اختلف في صحبته . (٥٠) السنن الكبرى للبيهقي: (١٣٩/٦). (٥١) السنن الكبرى للبيهقي : (١٣٩/٦). (٥٢) السنن الكبرى للبيهقي: (١٣٩/٦). ١٥٩ ( كتاب صلاة العيدين ) ( *** ) حديث : نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال على الصفا: ((الله أكبر، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا)) - الحديث - مسلم(١) في حديث جابر الطويل في الحج . ( *** ) قوله : يروى أن أول عيد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الفطر من السنة الثانية ، ولم يزل يواظب على العيدين حتى فارق الدنيا ، ولم يصلُها بمنىّ لأنه كان مسافرًا ، كما لم يصل الجمعة . هذا لم أره في حديث ، لكن اشتهر في السير أن أول عيد شرع عيد الفطر ، وأنه في السنة الثانية من الهجرة ، والباقي كأنه مأخوذ من الاستقراء ، وقد احتج أبو عوانة الإسفراييني في صحيحه بأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل العيد بمنى بحديث جابر الطويل فإن فيه : أنه صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة، ثم أتى المنحر فنحر . ولم يذكر الصلاة ، وذكر المحب الطبراني عن إمام الحرمين أنه قال : يصلي بمنى ، وكذا ذكره ابن حزم في حجة الوداع، واستنكر ذلك منه . ( *** ) قوله : استحسن الشافعي في الأم أن يزيد على التكبير ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو على الصفا: ((الله أكبر كبيرًا)). الحديث ، وهو في حديث مسلم عن جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى على الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة ، فوحد الله وكبر، وقال ... فذكره ، وبعضه صح في مسلم عن ابن الزبير أنه صلى الله عليه وسلم يقوله دبر كل صلاة . ( *** ) قوله: قيل في قوله تعالى: ﴿فصل لربك وانحر ﴾ أراد به صلاة الأضحى . ٦٧٥ - (١) - حديث : روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر والأضحى رافعًا صوته بالتهليل والتكبير ، حتى يأتي المصلى)). الحاكم(٢)، (١) يأتي تخريجه - إن شاء الله - في كتاب الحج وهو في الصحيح برقم: (١٢١٨). (٢) مستدرك الحاكم : ( ٢٩٨/١) . ١٦٠ والبيهقي(٣) من حديث ابن عمر من طريقٍ مرفوعًا وموقوفًا ، وصحح وقفه ، ورواه الشافعي(٤) موقوفًا أيضًا، وفي الأوسط(٥) عن أبي هريرة مرفوعًا: ((زينوا أعيادكم بالتكبير » . إسناده غريب . ( ** ) قوله: وقيل: يكبر إلى أن يفرغ الإمام من الصلاة. قال: وهذا القول إنما يجيء في حق من لا يصلي مع الإمام . قال : واستدل لذلك بما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيد حتى يأتي المصلى ، ويقضي الصلاة . انتهى . ( ** ) وقوله في هذا الحديث : ويقضي الصلاة لم أره في شيء من طرقه ، لكن ذكر المجد ابن تيمية في شرح الهداية أن أبا بكر النجاد روى بإسناده عن الزهري قال: (( كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر فيكبر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى)). قلت: وهو عند ابن أبي شيبة(٦) عن يزيد، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري مرسلًا بلفظ: ((فإذا قضى الصلاة قطع التكبير)). ٦٧٦ - (٢) - حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: (( من أحيا ليلتي العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب )» . ابن ماجة(٧) من حديث ثور، عن خالد بن معدان، عن أبي أمامة ، وذكره الدارقطني في العلل من حديث ثور، عن مكحول عنه، قال : والصحيح أنه موقوف على مكحول . ورواه الشافعي موقوفًا على أبي الدرداء(٨) . وذكره ابن الجوزي في العلل (٩) من طرق ، ورواه الحسن بن سفيان من (٣) السنن الكبرى للبيهقي: ( ٢٧٩/٣ ). (٤) ترتيب المسند للشافعي: (١٥٣/١/رقم : ٤٤٤، ٤٤٥). (٥) المعجم الأوسط للطبراني: ( ٢٦٥/١) كما هو في مجمع البحرين (رقم : ٩٩٨). وأخرجه الطبراني في ((الصغير)): (٣٥٨/١/ رقم : ٥٩٩ ). (٦) المصنف لابن أبي شيبة : ( ١٦٤/٢ ). (٧) سنن ابن ماجة: كتاب الصيام ، باب فيمن قام في ليلتي العيدين : ( ٥٦٧/١/رقم: ١٧٨٢) . وفي إسناده بقية بن الوليد وهو مدلس وقد عنعنه . (٨) الأم للشافعي : (٢٣١/١). (٩) العلل المتناهية لابن الجوزي: ( ٥٤٧/٢/ رقم : ٨٩٨ ).