النص المفهرس
صفحات 121-140
١٢١ وأبو داود (٨٠) . والنسائي (٨١) من حديث جابر بن سمرة : أنه صلى الله عليه وسلم يخطب قائمًا ، فمن قال: إنه كان يخطب جالسًا فقد كذب. ولهما (٨٢) عن جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائمًا. وعن ابن عمر نحوه . متفق عليه (٨٣). وقال الشافعي (٨٤): أنا إبراهيم بن محمد(٨٥) ، حدثني صالح مولى التوأمة (٨٦) ، عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، أنهم كانوا يخطبون يوم الجمعة خطبتين قيامًا ، يفصلون بينهما بالجلوس، حتى جلس معاوية في الخطبة الأولى، فخطب جالسًا، وخطب في الثانية قائمًا)). قال البيهقي : يحتمل أن يكون إنما قعد لضعف أو كبر. ٦٣٦ - (١٦) - حديث: ((أنه كان يجلس بين الخطبتين، ومن بعده ثبت عنه ذلك)) . رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة، ولهما عن ابن عمر نحوه، وهو للشافعي عن أبي هريرة كما تقدم جميع ذلك، وتقدم حديث السائب، ولأحمد (٨٧)، وأبى يعلى، والبزار من حديث ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة قائمًا ، ثم يقعد ثم يقوم فيخطب . لفظ أحمد ، (٨٠) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: الخطبة قائمًا (١/ ٢٨٦ / رقم: ١٠٩٣). (٨١) سنن النسائي: كتاب الجمعة، باب: السكوت في القعدة بين الخطبتين ( ٣/ ١١٠ / رقم: ١٤١٧) . (٨٢) البخاري في ((صحيحه)) فتح البارى: كتاب الجمعة، باب: إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة، فصلاة الإمام ومن بقى جائزة (٢ / ٤٩٠ / رقم: ٩٣٦). ومسلم في ((صحيحه)) بشرح النووي: كتاب الجمعة، باب : في قوله تعالى . ﴿وإذا رأوا تجارة أو لهوًا انفضوا إليها وتركوك قائمًا)). (٦/ ٢١٥ / رقم: ٨٦٣). (٨٣) البخاري في «صحيحه)) - فتح الباري - : كتاب الجمعة، باب: الخطبة قائمًا ( ٢/ ٤٦٦ / رقم: ٩٢٠) وباب: القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة ( ٢/ ٤٧١ / رقم: ٩٢٨). ومسلم في (( صحيحه)) بشرح النووي: كتاب الجمعة، باب : ذكر الخطبتين قبل الصلاة ( ٦/ ٢١٣/ رقم: ٨٦١). (٨٤) ترتيب المسند للإمام الشافعي: (١ / ١٤٤ / رقم: ٤٢٠). (٨٥) إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى ؛ قال في التقريب : متروك . وقد تقدم مراراً . (٨٦) صالح مولى التوأمة وهو صالح بن نبهان ؛ صدوق اختلط . قال ابن عدي : لا بأس برواية القدماء عنه مثل ابن أبي ذئب . وقد تقدم مراراً . (٨٧) مسند الإمام أحمد: (١/ ٢٥٦ - ٢٥٧). ١٢٢ وللبزار : كان يخطب يوم الجمعة خطبتين، يفصل بينهما بجلسة . ( *** ) قوله: واظب النبي صلى الله عليه وسلم على الجلوس بينهما، هو مستفاد من الذي قبله، واستشكل ابن المنذر إيجاب الجلوس بين الخطبتين، وقال: إن استفيد من فعله، فالفعل بمجرده عند الشافعي لا يقتضي الوجوب، ولو اقتضاه لوجب الجلوس الأول قبل الخطبة الأولى، ولو وجب لم يدل على إيصال الجمعة بتركه ، والله أعلم . ٦٣٧ - (١٧) - حديث: ((إذا قلت لصاحبك: أنصت ، والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت)). متفق عليه (٨٨) من حديث أبي هريرة، ولفظ: ((والإمام يخطب يوم الجمعة)). للنسائي . (٨٩) ٦٣٨ - (١٨) - حديث: ((أن رجلًا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، فقال: متى الساعة؟ فأومأ الناس إليه بالسكوت، فلم يقبل ، وأعاد الكلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة: ((ماذا أعددت لها؟)) قال: حب الله ورسوله، قال: ((إنك مع من أحببت)). ابن خزيمة (٩٠) وأحمد (٩١) والنسائي (٩٢) والبيهقي (٩٢) من حديث ابن أبي نمر ، عن أنس، وفي الصحيحين (٩٤) من حديثه: بينما النبي صلى اللّه عليه وسلم يخطب في يوم (٨٨) البخاري في ((صحيحه)) - فتح الباري - : كتاب الجمعة، باب: الإنصات يوم الجمعة (٢ / ٤٨٠ / رقم: ٩٣٤). ومسلم في « صحيحه)) بشرح النووي: كتاب الجمعة ، باب : في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة (٦/ ١٩٦ / رقم: ٨٥١). (٨٩) سنن النسائي: كتاب الجمعة، باب: الإنصات للخطبة يوم الجمعة ( ٣/ ١٠٣ - ١٠٤/ رقم: ١٤٠١). ٦٣٨ - (١٨) = قال فى البدر المنير : هذا الحديث صحيح . (٩٠) صحيح ابن خزيمة: ( ٣/ ١٤٩ / رقم: ١٧٦٩). (٩١) مسند الإمام أحمد: ( ٣/ ١٦٥، ١٦٧، ٢٢٦، ٢٢٧). (٩٢) السنن الكبرى للنسائي: كتاب العلم، باب: إذا سُئل العالم عما يكره (٣/ ٤٤٢/ رقم : ٥٨٧٣). (٩٣) السنن الكبرى للبيهقي: (٣/ ٢٢١). (٩٤) البخاري في ((صحيحه)) - فتح الباري - : كتاب الاستسقاء، باب : الاستسقاء في المسجد الجامع (٢ / ٥٨١ - ٥٨٢ / رقم: ١٠١٣) = ١٢٣ الجمعة، فقام أعرابي فقال: يا رسول اللّه هلك المال. فذكر حديث الاستسقاء. ٦٣٩ - (١٩) - حديث: ((أنه صلى الله عليه وسلم كلم قتلة ابن أبي الحقيق، وسألهم عن كيفية قتله في الخطبة)) . البيهقي (٩٥) من طريق عبد الرحمن ابن كعب أن الرهط الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن أبي الحقيق بخيبر ليقتلوه ، فقتلوه فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قائم على المنبر يوم الجمعة ، فقال لهم حين رآهم : ((أفلحت الوجوه، فقالوا : أفلح وجهك يا رسول الله، قال: ((أقتلتموه؟)) قالوا: نعم، فدعا بالسيف الذي قتل به وهو قائم على المنبر فسله، فقال: ((أجل هذا طعامه في ذباب سيفه)) الحديث . قال البيهقي : مرسل جيد : وروي عن عروة نحوه، ثم رواه (٩٦) من طريق ابن عبد الله بن أنيس ، عن أبيه قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن أبي الحقيق ... نحوه . (تنبيه) أورده إمام الحرمين والغزالي بلفظ عجيب ، قال: سأل النبي صلى اللّه عليه وسلم ابن أبي الحقيق عن كيفية القتل بعد قفوله من الجهاد ، وهو غلط فاحش، وأعجب منه أن الإمام قال: صح ذلك، ويجوز أن يكون سقط من النسخة لفظ ((قتلة)) قبل ابن أبي الحقيق . وفي الباب ما روى مسلم (٩٧) من حديث أبى رفاعة العدوي قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب ، فقلت : يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه؛ قال: ((فأقبل عليَّ وترك خطبته، وجعل يعلمني، ثم أتى خطبته فأتم آخرها . وروى أصحاب السنن الأربعة (٩٨). ومسلم في «صحيحه)) بشرح النووي : كتاب صلاة الاستسقاء، باب : الدعاء في الاستسقاء (٦/ ٢٧٢ / رقم: ٨٩٧). (٩٥) السنن الكبرى للبيهقي: (٣/ ٢٢١ - ٢٢٢). (٩٦) السنن الكبرى للبيهقي: (٣/ ٢٢٢). (٩٧) مسلم في ((صحيحه)) بشرح النووي: كتاب الجمعة . باب : حديث التعليم في الخطبة (٦ / ٢٣٥ / رقم: ٨٧٦). (٩٨) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث (١/ ٢٨٩/ رقم: ١١٠٩). ١٢٤ وابن خزيمة (٩٩)، والحاكم (١٠٠) من حديث بريدة قال: كان النبي صلى اللّه : عليه وسلم يخطب، فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يعثران ، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فقطع كلامه وحملهما)). الحديث. ٦٤٠ - (٢٠) - حديث: ((أنه صلى الله عليه وسلم كلم سليكًا الغطفاني في الخطبة)). مسلم (١٠١) من حديث جابر قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس، فقال له: ((يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما)). الحديث - وأصله في الصحيحين بدون تسمية سليك . وفي الباب عن أبي سعيد لابن حبان (١٠٢) وغيره. (فائدة) وقع ذلك للنعمان بن قوقل رواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي سفيان ، عن جابر، أورده في ترجمة أحمد بن يحيى الحلواني. ولأبي ذر أخرجه أيضًا من طريق أبي صالح ، عن أبى ذر : أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقعد، فقال له: ((هل ركعت؟)). فقال: لا، قال: ((قم فاركع ركعتين)) . ( *** ) حديث: ((إذا جاء أحدكم والإمام يخطب ، فليركع ركعتين وليتجوز فيهما)) مسلم (١٠٣) عن جابر. ( ** ) قوله: روي عن الزهري أنه قال: ((خروج الإمام يقطع الصلاة)). = جامع الترمذي: كتاب المناقب، باب: مناقب الحسن والحسين عليهما السلام (٥/ ٦٥٨/ رقم: ٣٧٧٤). سنن النسائي : كتاب الجمعة، باب: نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة (٣/ ١٠٨) سنن ابن ماجة: كتاب اللباس. باب: لبس الأحمر للرجال (١/ ١١٩٠/ رقم: ٣٦٠٠). (٩٩) صحيح ابن خزيمة: ( ٣/ ١٥٢ / رقم: ١٨٠١). (١٠٠) مستدرك الحاكم: (٤ / ١٨٩ - ١٩٠). (١٠١) مسلم في ((صحيحه)) بشرح النووي: كتاب الجمعة ، باب : التحية والإمام يخطب ( ٦/ ٢٣٣ / رقم: ( ٥٨) - ٨٧٥). (١٠٢) صحيح ابن حبان: (٤ / ٩٢/ رقم: ٢٤٩٤). (١٠٣) مسلم في «صحيحه)) بشرح النووي: كتاب الجمعة، باب : التحية والإمام يخطب ( ٦/ ٢٣٣ / رقم: ( ٥٩) - ٨٧٥). ١٢٥ أخرجه مالك في الموطأ (١٠٤) عنه، وأخرجه البيهقي (١٠٥) من طريق ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن ثعلبة بن أبي مالك، ومن طريق معمر ، عن الزهري ، عن ابن المسيب . ( *** ) قوله : وأخرجه (١٠٦) من طريق مروان بن معاوية ، عن معمر ، عن يحيى ابن أبي كثير، عن ضمضم بن ((جوس))(٥) عن أبي هريرة مرفوعًا؛ وقال: إنه خطأ . ٦٤١ - (٢١) - حديث: ((أنه صلى الله عليه وسلم اتخذ منبرًا وكان يخطب عليه)). متفق عليه (١٠٧) من حديث سهل بن سعد مطولاً، وللبخاري (١٠٨) عن جابر : کان جذع یقوم إليه النبي صلی الله عليه وسلم، فلما وضع له المنبر حن الجذع)) - الحديث - وعن ابن عمر (١٠٩) نحوه رواه أيضًا، ورواه أحمد (١١٠) عن ابن عباس، وأبيّ بن كعب . ( فائدة) اسم صانع المنبر: تميم الداري ، رواه أبو داود (١١١) ، وقيل: ياقوم الرومي مولى سعيد بن العاص، وقيل: إبراهيم، وقيل : صباح مولى العباس، وقيل : مينا غلام العباس، وقيل: ميمون حكاه ، قاسم بن أصبغ، وقيل: قبيصة المخزومي ، حكى هذه الأقوال ابن بشكوال، وهو في كتاب ابن زبالة غير مسمى، وروى (١٠٤) الموطأ للإمام مالك: (١/ ١٠٣) باب: ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب . (١٠٥) السنن الكبرى للبيهقي: (٣/ ١٩٣). (١٠٦) السنن الكبرى للبيهقي: (٣/ ١٩٣). (*) في ط "م" "جوش" وهو تحريف . (١٠٧) البخاري في ((صحيحه)) - فتح الباري - : كتاب الجمعة، باب : الخطبة على المنبر ( ٢ / ٤٦١ / رقم: ٩١٧). ومسلم في ((صحيحه)) بشرح النووي : كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب : جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة (٥ / ٤٦ - ٤٧ / رقم: ٥٤٤). (١٠٨) البخاري في ((صحيحه)) - فتح الباري - : كتاب الجمعة، باب: الخطبة على المنبر ( ٢ / ٤٦١ / رقم: ٩١٨). (١٠٩) البخاري في ((صحيحه)) - فتح الباري - : كتاب الجمعة. باب : الخطبة على المنبر ( ٢ / ٤٦٢ / رقم: ٩١٩). (١١٠) مسند الإمام أحمد: (٥/ ١١٣). (١١١) سنن أبي داود: كتاب الصلاة: باب: في اتخاذ المنبر (١/ ٢٨٤ / رقم: ١٠٨١). ١٢٦ الطبراني في الكبير (١١٢) من حديث العباس بن سهل بن سعد قال: فذهب أبي فقطع عيدان المنبر من الغابة، فلا أدري عملها أو لا . وروي فيه أيضًا (١١٢) من حديث سهل : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخال له من الأنصار: ((اخرج إلى الغابة وائتني من خشبها، فاعمل لي منبرًا أكلم الناس عليه)). فعمل له منبرًا له عتبتان، وجلس عليهما. قلت: وفي طبقات ابن سعد أن صانع المنبر كلاب مولى العباس . ٦٤٢ - (٢٢) - حديث: (أن النبي صلی الله عليه وسلم كان إذا دنا من منبره سلم على من عند المنبر، ثم صعد، فإذا استقبل الناس بوجهه سلم، ثم قعد)). ابن عدي (١١٤) من حديث ابن عمر، أورده في ترجمة عيسى بن عبد الله الأنصاري وضعفه، وكذا ضعفه به ابن حبان ، وقال الأثرم : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة ، عن مجالد ، عن الشعبي ؛ قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة، استقبل الناس، فقال: ((السلام عليكم)) الحديث - وهو مرسل. ( *** ) قوله: كان منبر النبي صلى الله عليه وسلم على يمين القبلة. لم أجده حديثًا، ولكنه كما قال، فالمستند فيه إلى المشاهدة ، ويؤيده حديث سهل بن سعد في البخارى (١١٥)، في قصة عمل المرأة المنبر، قال: فاحتمله النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه حيث ترون . ٦٤٣ - (٢٣) - حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على الدرجة التي تلى المستراح، قام قائمًا، ثم سلم)) . تقدم عن ابن عمر نحوه . وفي الباب عن عطاء مرسلًا، وعن الشعبي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ... أخرجه ابن أبي شيبة (١١٦) وقال الشافعي (١١٧) : بلغنا عن سلمة (١١٢) المعجم الكبير للطبراني: ( ٦ / ١٢٨ / رقم: ٥٧٣٢). (١١٣) المعجم الكبير للطبراني: (٦/ ٢٠٥ / رقم: ٦٠١٨/ ٢). ٦٤٢ - (٢٢) - قال في البدر المنير : هذا الحديث ضعيف . (١١٤) الكامل لابن عدي: (٥/ ٢٥٣). (١١٥) تقدم تخريجه قريبا . (١١٦) المصنف لابن أبي شيبة: ( ٢ / ١١٤). (١١٧) الأم للشافعي: (١/ ٢٠٠). ١٢٧ ابن الأكوع أنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبتين، وجلس جلستين، وحكى الذي حدثني قال: استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدرجة التي تلي المستراح قائمًا، ثم سلم، ثم جلس على المستراح، حتى فرغ المؤذن من الأذان ، ثم قام فخطب ، ثم جلس ، ثم قام فخطب الثانية ... وأتبع هذا الكلام الحديث ، فلا أدري أهو عن سلمة ، أو شيء فسره هو في الحديث، ولابن ماجه (١١٨) عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم. إسناده ضعيف . ٦٤٤ - (٢٤) - حديث: ((كان صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين ويجلس جلستين)). الحاكم في المستدرك (١١٩) من حديث ابن عمر: (( كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا خرج يوم الجمعة فقعد على المنبر، أذن بلال)). وفي إسناده مصعب بن سلام ضعفه أبو داود، وقد تقدم حديث سلمة بن الأكوع عند الشافعي ، وروى أبو نعيم في المعرفة في ترجمة سعيد بن حاطب أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج فيجلس على المنبر يوم الجمعة، ثم يؤذن المؤذن، فإذا فرغ قام يخطب . وفي الباب عن السائب كما سيأتي . ٦٤٥ - (٢٥) - حديث السائب بن يزيد: ((كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأبي بكر، وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس، زاد النداء الثالث على الزوراء)). رواه البخاري (١٢٠)، وفي مسند إسحاق بن راهويه من هذا الوجه: ((كان النداء الذي ذكره الله في القرآن يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى بكر، وعمر، حتى خلافة عثمان، فلما كثر الناس زاد (١١٨) سنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء في الخطبة يوم الجمعة (١/ ٣٥٢/ رقم: ١١٠٩) . (١١٩) مستدرك الحاكم: (١ / ٢٨٣). وقال: صحيح الإسناد ؛ قال في البدر المنير : فيه مصعب بن سلام وقد لينه أبو داود في معرفة الصحابة لأبي نعيم في ترجمة سعيد بن حاطب الذي ذكره البخاري في الصحابة . ٦٤٤ - (٢٤) - قال في البدر المنير : هذا الحديث صحيح . (١٢٠) البخاري في ((صحيحه)) - فتح الباري - : كتاب الجمعة، باب : الأذان يوم الجمعة (٢/ ٤٥٧ / رقم: ٩١٢). أطرافه في: (٩١٣، ٩١٥، ٩١٦). ١٢٨ النداء الثالث على الزوراء)) . وروى الشافعي (١٢١) عن عطاء أنه كان ينكر أن يكون عثمان هو الذي أحدث الأذان، والذي فعله عثمان إنما هو تذكير، والذي أمر به إنما هو معاوية ، وكذا روى عبد الرزاق (١٢٢) عن ابن جريج قال: قال سليمان بن موسى: أول من زاد الأذان بالمدينة عثمان، قال: فقال عطاء: كلا إنما كان يدعو الناس دعاء، ولا يؤذن غير أذان واحد . ( *** ) قوله: ((ولم يكن له صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة إلا مؤذن واحد)). هو في رواية البخاري في حديث السائب الذي قبله، وللحا کم من حديث ابن عمر: (( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم الجمعة فقعد على المنبر أذن بلال )» . وقد تقدم قريبًا . ٦٤٦ - (٢٦) - حديث: ((قصر الخطبة وطول الصلاة مئنة من فقه الرجل)). مسلم (١٢٣) من حديث عمار بلفظ: ((إن طول صلاة الرجل، وقصر خطبته، مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة، فإن من البيان سحرًا)). وفي رواية لأبي داود (١٢٤): أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقصار الخطب. (تنبيه) قوله : مثنة بفتح الميم، وبعدها همزة مكسورة ثم نون مشددة، أي علامة ، قال الأزهري: الأكثر: على أن الميم فيها زائدة، خلافًا لأبي عبيد فإنه جعل ميمها أصلية، ورده الخطابي وقال: إنما فعيلة من المأن بوزن الشأن، وروى البزار (١٢٥)، والحاكم (١٢٦) من طريق أخرى عن عمار أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بإقصار الخطب)). ٦٤٧ - (٢٧) - حديث: (( كانت صلاته صلى الله عليه وسلم قصدًا، (١٢١) الأم للشافعي: (١ / ١٩٥). (١٢٢) المصنف لعبد الرزاق (٣/ ٢٠٦ / رقم: ٥٣٤٠). (١٢٣) مسلم في ((صحيحه)) بشرح النووي: كتاب الجمعة، باب: تخفيف الصلاة والخطبة (٦/ ٢٢٥ / رقم: ٨٦٩). (١٢٤) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: إقصار الخطب (١/ ٢٨٩ / رقم: ١١٠٦). (١٢٥) مسند البزار ((البحر الزخار)): (٤/ ٢٥٧ / رقم: ١٤٣٠). (١٢٦) مستدرك الحاكم: (١/ ٢٨٩). ١٢٩ وخطبته قصدًا)). مسلم (١٢٧) عن جابر بن سمرة . ( تنبيه) القصد: الوسط ، أي لا قصيرة ولا طويلة . ٦٤٨- (٢٨) - حديث: ((كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب استقبل الناس بوجهه، واستقبلوه وكان لا يلتفت)). هذا مجموع من أحاديث : أما استقباله الناس بوجهه، فتقدم، وأما استقبالهم له فرواه الترمذي (١٢٨) من حديث ابن مسعود ، وفيه محمد بن الفضل بن عطية، وهو ضعيف وقد تفرد به، وضعفه به الدارقطني ، وابن عدي، وغيرهما، ورواه ابن ماجه (١٢٩) من حديث عدي بن ثابت عن أبيه، وقال: أرجو أن يكون متصلًا، كذا قال، ووالد عدي لاصحبة له، إلا أن يراد بأبيه جده أبو أبيه، فله صحبة على رأي بعض الحفاظ من المتأخرين . وأما قوله: ((وكان لا يلتفت)). فلم أره في حديث إلا إن كان يؤخذ من مطلق الاستقبال . ٦٤٩ - (٢٩) - حديث: ((أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على قوس في خطبته)). أبو داود (١٣٠) من حديث الحكم بن حزن الكلفي في حديث أوله: وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة، أو تاسع تسعة فدخلنا عليه فقلنا : يا رسول اللّه زرناك فادع لنا بخير، فأمر لنا بشيء من التمر - الحديث - وفيه : شهدنا الجمعة معه ، فقام متوكئًا على عصى أو قوس، فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات)). وليس للحاكم غيره، وإسناده حسن، فيه شهاب بن خراش وقد اختلف فيه، والأكثر وثقوه، وقد صححه ابن السكن وابن خزيمة، وله شاهد من حديث البراء بن عازب رواه أبو داود (١٣١) بلفظ: ((أن النبي صلى الله (١٢٧) مسلم ((صحيحه)) بشرح النووي: كتاب الجمعة، باب: تخفيف الصلاة والخطبة ( ٦/ ٢١٨ - ٢١٩ / رقم: ٨٦٦). (١٢٨) جامع الترمذي: أبواب الصلاة، باب: ما جاء في استقبال الإمام إذا خطب ( ٢/ ٣٨٣ / رقم : ٥٠٩). (١٢٩) سنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء في استقبال الإمام وهو يخطب (١/ ٣٦٠ / رقم: ١١٣٦) . (١٣٠) سنن أبي داود: كتاب الصلاة: باب: الرجل يخطب على القوس (١/ ٢٨٧/ رقم: ١٠٩٦) . (١٣١) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: يخطب على قوس (١/ ٢٩٨/ = ١٣٠ عليه وسلم أعطى يوم العيد قوسًا فخطب عليه)). وطوله أحمد، والطبراني، وصححه ابن السكن. .وفي الباب عن ابن عباس وابن الزبير، رواهما أبو الشيخ ابن حيان في كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم له . ٦٥٠ - (٣٠) - حديث: ((أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على عنزته اعتمادًا)). الشافعي (١٣٢) عن إبراهيم(١٢٣)، عن ليث بن أبي سليم ، عن عطاء مرسلًا، وليث ضعيف . ٦٥١ - (٣١) - حديث: ((الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، إلا أربعة، عبد أو امرأة أو صبي أو مريض)). أبو داود (١٢٤) من حديثٌ طارق بن شهاب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه الحاكم (١٣٥) من حديث طارق هذا ، عن أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وصححه غير واحد . وفي الباب عن تميم الداري (١٢٦) وابن عمر (١٣٧) ومولى لآل الزبير (١٣٨)، رواها البيهقي، وخرج حديث تميم العقيلي (١٢٩) في ترجمة ضرار بن عمرو، والحاكم أبو أحمد في ترجمة أبي عبد الله الشامي، وإسناده ضعيف، فيه أربعة أنفس ضعفاء على الولاء، قاله ابن القطان. وحديث ابن عمر رواه الطبراني في الأوسط (١٤٠) ولفظه: ((ليس على مسافر جمعة)). = رقم: ١١٤٥). (١٣٢) ترتيب المسند للإمام الشافعي: (١ / ١٤٥/ رقم: ٤٢٢). (١٣٣) إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى متروك . تقدم مراراً . ٦٥١ - (٣١) - قال في البدر المنير: هذا الحديث صحيح . (١٣٤) سنن أبي داود: كتاب الصلاة: باب: الجمعة للمملوك والمرأة (١/ ٢٨٠ / رقم: ١٠٦٧) . (١٣٥) مستدرك الحاكم: (١/ ٢٨٨). (١٣٦) السنن الكبرى للبيهقي: (٣/ ١٨٣). (١٣٧) السنن الكبرى للبيهقي: (٣/ ١٨٤). (١٣٨) السنن الكبرى للبيهقي: (٣/ ١٨٤). (١٣٩) الضعفاء الكبير للعقيلي: (٢/ ٢٢٢). (١٤٠) المعجم الأوسط للطبراني: (١/ ل ٤٧) كما هو في مجمع البحرين (رقم: ٩٤٣). ١٣١ وفيه(١٤١) أيضًا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: ((خمسة لا جمعة عليهم: المرأة، والمسافر، والعبد، والصبي، وأهل البادية)). ٦٥٢ - (٣٢) - حديث جابر: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة، إلا امرأة أو مسافرًا أو عبدًا أو مريضًا)). الدارقطني (١٤٢) والبيهقي (١٤٣)، وفيه ابن لهيعة عن معاذ بن محمد الأنصاري(١٤٤) وهما ضعيفان، وأخرج ابن خزيمة (١٤٥) من حديث أم عطية : نهينا عن اتباع الجنائز، ولا جمعة علينا . كذا أخرجه بهذا اللفظ، وترجم عليه : إسقاط الجمعة عن النساء . (*) حديث: ((إذا ابتلت النعال، فالصلاة في الرحال)). تقدم في صلاة الجماعة . ( ** ) قوله: روي أن ابن عمر تطيب للجمعة، يأتي في آخر الباب . ﴾ لم يجمع يوم عرفة، أما كون ذلك اليوم كان يوم جمعة ( ** ) قوله : إنه فثابت في الصحيحين، وأما كونه لم يجمع فيه فأخذوه من حديث جابر الطويل في صفة الحج عند مسلم، ففيه : ثم أذن بلال فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر . ٦٥٣ - (٣٣) - حديث: ((الجمعة على من سمع النداء)). أبو داود (١٤٦) (١٤١) المعجم الأوسط للطبراني: (١ / ل ١٤) كما هو في مجمع البحرين (رقم: ٩٤٢). ٦٥٢ - (٣٢) - قال ابن عساكر: هذا الحديث غريب جداً لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة بهذا الإسناد وهو ضعيف . (١٤٢) سنن الدارقطني: (٢/ ٣). (١٤٣) السنن الكبرى للبيهقي: (٣ / ١٨٤). (١٤٤) قال في البدر : منكر الحديث غير معروف . ثم هو من حديث أبي الزبير ، عن جابر ، وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه ، وليس هو من رواية الليث بن سعد عن أبي الزبير فهذه علة أخرى . (١٤٥) صحيح ابن خزيمة: ( ٣/ ١١٢ / رقم: ١٧٢٢). (١٤٦) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: من تجب عليه الجمعة (١/ ٢٧٨ / رقم: ١٠٥٦). من حديث محمد بن يحيى بن فارس ، حدثنا قبيصة ، حدثنا سفيان ، عن محمد بن سعيد - يعني الطائفي - عن أبي سلمة بن نبيه ، عن عبد الله بن هارون ، عن عبد الله بن عمرو به . قال في البدر المنير : وهو حديث ضعيف من وجهين أحدهما : في إسناده جماعات = ١٣٢ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، واختلف في رفعه ووقفه، ورواه البيهقي (١٤٧) من وجه آخر ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه . ٦٥٤ - (٣٤) - حديث: ((أنه صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن رواحة في سرية، فوافق ذلك يوم الجمعة، فغدا أصحابه وتخلف هو ليصلي ويلحقهم، فلما صلى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما خلقك؟)). قال: أردت أن أصلي معك وألحقهم، فقال: ((لو أنفقت ما في الأرض جميعًا ما أدركت فضل غدوتهم)) . أحمد (١٤٨) والترمذي (١٤٩) من حديث مقسم ، عن ابن عباس، وفيه حجاج بن أرطأة وأعله الترمذي بالانقطاع، وقال البيهقي : انفرد به الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف . (فائدة) في الأفراد للدارقطني عن ابن عمر مرفوعًا: ((من سافر يوم الجمعة دعت عليه الملائكة ألا يصحب في سفره)). وفيه ابن لهيعة، وفي مقابله ما رواه أبو = تكلم فيهم بسبب جهالة العين والحال والضعف . أما أبو سلمة بن نبيه فعينه مجهولة وكذا حاله ؛ فإني لا أعلم روى عنه إلا محمد بن سعيد الطائفي ، ولا أعلم أحداً وثقه ولا ضعفه . قال ابن القطان في علله : أبو سلمة هذا مجهول لا يعرف بغير هذا، ولم أجد له ذكراً في شيء من مظان وجوده ووجود أمثاله . وأما محمد بن سعيد الطائفي فقال فيه ابن حبان : أنه يروي عن الثقات ما ليس من حديثهم وأنه لا يحل الاحتجاج به بحال . قال ابن القطان : وهو عند ابن أبي حاتم مجهول الحال لم يزد في ذكره على أن الثوري يروي عنه وهو يروي عن طاوس . قلت : لكن وثقه الدارقطني والبيهقي . وأما عبد الله فمجهول العين والحال وقد نص ابن القطان على جهالة حاله . وأما قبيصة فهو رجل صالح إلا أنه كثير الخطأ على الثوري . قاله النسائي . و کذا قال ابن معين وغيره : هو ثقة ؛ إلا في الثوري . الوجه الثاني : قال أبو داود : روى هذا الحديث جماعة عن سفيان موقوفاً على عبد الله بن عمرو ولم يرفعه إنما أسنده قبيصة . وقال عبد الحق : موقوف وهو الصحيح . ا.هـ من البدر المنير . (١٤٧) السنن الكبرى الكبرى للبيهقي: (٣/ ١٧٣). (١٤٨) مسند الإمام أحمد: (١ / ٢٥٦). (١٤٩) جامع الترمذي: أبواب الصلاة، باب: ما جاء في السفر يوم الجمعة (٢ / ٤٠٥/ رقم: ٥٢٧). ١٣٣ داود في المراسيل (١٥٠) عن الزهري: أنه أراد أن يسافر يوم الجمعة ضحوة، فقيل له ذلك، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم سافر يوم الجمعة. وروى الشافعى (١٥١) عن عمر : أنه رأى رجلا عليه هيئة السفر فسمعه يقول: لولا أن اليوم يوم جمعة لخرجت ، فقال له عمر: اخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر. وروى سعيد بن منصور ، عن صالح بن كيسان أن أبا عبيدة بن الجراح سافر يوم الجمعة ولم ينتظر الصلاة . ( ** ) قوله: إذا صلى الظهر قبل فوات الجمعة ففي صحة ظهره قولان . القديم الصحة ، والجديد لا ، لأن الفرض الجمعة للأخبار الواردة فيها ، انتهى، فمن الأخبار المذكورة حديث عمر: ((صلاة الجمعة ركعتان: تمام غير قصر)). على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي (١٥٢) من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن عمر، وقال: لم يسمعه من عمر، وكان شعبة ينكر سماعه منه . وسئل ابن معين عن رواية جاء فيها في هذا الحديث عنه سمعت عمر؟ . فقال : ليس بشيء . وقد رواه البيهقي (١٥٢) بواسطة بينهما وهو كعب بن عجرة، وصححها ابن السكن. ٦٥٥ - (٣٥) - حديث: ((إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل)). متفق عليه (١٥٤) من حديث ابن عمر ، ورواه ابن حبان (١٥٥) واللفظ له، وله طرق كثيرة ، وعد أبو القاسم بن منده من رواه عن نافع عن ابن عمر فبلغوا ثلاثمائة، وعد من رواه غير ابن عمر فبلغوا أربعة وعشرين صحابيًا، وقد جمعت طرقه عن نافع فبلغوا مائة وعشرين نفسًا . (١٥٠) لم أقف عليه في المراسيل لأبي داود . (١٥١) ترتيب المسند للشافعي: (١ / ١٥٠/ رقم: ٤٣٥). (١٥٢) سنن النسائي: كتاب الجمعة، باب: عدد صلاة الجمعة (٣/ ١١١ / رقم: ١٤٢٠). (١٥٣) السنن الكبرى للبيهقي: (٣ / ١٩٩). (١٥٤) البخارى في ((صحيحه)) فتح البارى: كتاب الجمعة ، باب : فضل الغُسل يومَ الجُمعةِ (٢ / ٤١٥ / رقم: ٨٧٧). أطرافه في : ( ٨٩٤، ٩١٩). ومسلم في ((صحيحه)) بشرح النووي: كتاب الجمعة، [أول كتاب الجمعة] ( ٦ / ١٨٦/ رقم : ٨٤٤) . (١٥٥) صحيح ابن حبان: (٢ / ٢٦٤ / رقم: ١٢٢٠، ١٢٢١، ١٢٢٢، ١٢٢٣). ١٣٤ ٦٥٦ - (٣٦) - حديث: (( من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل)) . أحمد (١٥٦) وأصحاب السنن (١٥٧) وابن خزيمة (١٥٨) من حديث الحسن ، عن سمرة . وقال الترمذي : حديث حسن، رواه بعضهم عن قتادة ، عن الحسن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً. وقال في الإمام: من يحمل رواية الحسن ، عن سمرة على الاتصال يصحيح هذا الحديث . قلت : هو مذهب علي بن المديني كما نقله عنه البخاري، والترمذي، والحاكم وغيرهم. وقيل: لم يسمع منه إلا حديث العقيقة، وهو قول البزار وغيره، وقيل: لم يسمع منه شيئًا أصلًا، وإنما يحدث من كتابه. ورواه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف ، عن الحسن ، عن أبي هريرة ووهم في ذلك، أخرجه البزار من طريقه. ورواه عباد بن العوام ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن أنس. ووهم فيه ، قاله الدارقطني في العلل ، قال: والصواب رواية يزيد ابن زريع وغيره ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة، ورواه أبو حرة عن الحسن ، عن عبد الرحمن بن سمرة، ووهم في اسم صحابيه. أخرجه أبو داود الطيالسي (١٥٩) والبيهقي (١٦٠) من طريقه، ورواه العقيلي (١٦١) من طريق قتادة ، عن الحسن ، عن جابر، ومن طريق إبراهيم بن مهاجر ، عن الحسن ، عن أنس (١٦٢) ، وهذا الاختلاف فيه على الحسن وعلى قتادة لا يضر، لضعف من وهم فيه، والصواب كما قال الدارقطني : عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة، وكذلك قال العقيلي، ورواه ابن ماجه (٢٦٣) بسند ضعيف عن أنس، ورواه الطبراني من حديثه في (١٥٦) مسند الإمام أحمد: (٨/٥، ١١، ١٥، ١٦، ٢٢). (١٥٧) سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب: في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة (١/ ٩٧/ رقم : ٣٥٤). جامع الترمذي: أبواب الصلاة، باب: ما جاء في الوضوء يوم الجمعة (٢ / ٣٦٩/ رقم: ٤٩٧) سنن النسائي: كتاب الجمعة، باب: الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة ( ٣/ ٩٤/ رقم: ١٣٨٠). (١٥٨) صحيح ابن خزيمة: ( ٣ / ١٢٨ / رقم: ١٧٥٧). (١٥٩) مسند أبي داود الطيالسي: (ص: ١٩٢: ١٣٥٠). (١٦٠) السنن الكبرى للبيهقي: (١/ ٢٩٦). (١٦١) الضعفاء الكبير للعقيلي: (٢/ ١٦٧) ترجمة: سَلْم بن سليمان الضبي. (١٦٢) راجع المصدر السابق للعقيلي . (١٦٣) سنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة، باب : ما جاء في الرخصة في ذلك = ١٣٥ (١٦٤) بإسناد فيه نظر من حديث الأوسط بإسناد أمثل من ابن ماجه، ورواه البيهقي (14 ابن عباس، ويإسناد فيه انقطاع من حديث جابر (١٦٥) ، ورواه عبد بن حميد (١٦٦) والبزار (١٦٧) في مسندیهما ، وكذلك إسحاق بن راهويه في مصنفه من حديثه بإسناد ضعيف، رواه البيهقي (١٦٨) من حديث أبي سعيد: وله طريق أخرى في التمهيد(١٦٩) ، فيها الربيع بن بدر وهو ضعيف . (تنبيه) حكى الأزهري أن قوله: ((فبها ونعمت)). معناه فبالسنة أخذ ونعمت السنة، قاله الأصمعي، وحكاه الخطابي أيضًا، وقال: ((إنها)) ظهرت تاء التأنيث الإضمار السنة، وقال غيره: ونعمت الخصلة. وقال أبو حامد الشاركي: ونعمت الرخصة، قال: لأن السنة الغسل، وقال بعضهم: معناه فبالفريضة أخذ، ونعمت الفريضة . (تنبيه) من أقوى ما يستدل به على عدم ((فريضة)) الغسل يوم الجمعة، ما رواه مسلم (١٧٠) عقب أحاديث الأمر بالغسل، عن أبي هريرة مرفوعًا: ((من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة ، وزيادة ثلاثة أيام)). ( ** ) حديث: روى أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((من غسل ميتا فليغتسل، ومن مسه فليتوضأ)» . تقدم في الغسل وأنه ضعيف . ٦٥٧ - (٣٧) - أنه قال: ((لا غسل عليكم من غسل الميت)). الدارقطني (١٧١) والحاكم (١٧٢) مرفوعًا من حديث ابن عباس، وصحح البيهقي = [ غُسل الجمعة] (١/ ٣٤٧ / رقم: ١٠٩١). (١٦٤) السنن الكبرى للبيهقي: (١/ ٢٩٥). (١٦٥) السنن الكبرى للبيهقي: (١ / ٢٩٦). (١٦٦) المنتخب من مسند عبد بن حميد: (ص: ٣٢٦ / رقم: ١٠٧٧). (١٦٧) مختصر زوائد البزار: (١/ ٢٩٠ / رقم: ٤٣٩). (١٦٨) السنن الكبرى للبيهقي: (١ / ٢٩٦). (١٦٩) التمهيد لابن عبد البرّ: (١٠ / ٨٧). (١٧٠) مسلم في ((صحيحه)) بشرح النووي: كتاب الجمعة ، باب : فضل من استمع وأنصت في الخطبة ( ٦/ ٢١٠ / رقم: ( ٢٧) - ٨٥٧). (١٧١) سنن الدارقطني: (٢ / ٧٦). (١٧٢) مستدرك الحاكم: (١ / ٣٨٦). ١٣٦ وقفه ، وقال: لا يصح رفعه . ٦٥٨ - (٣٨) - قوله: إنه أسلم خلق كثير ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، وأمر به قيس بن عاصم، وثمامة بن أثال لما أسلما، ثم أعاد الأمر لقيس وثمامة بالغسل. أما حديث قيس بن عاصم (١٧٣) : فرواه أصحاب السنن (١٧٤) وابن خزيمة (١٧٥) وابن حبان (١٧٦) من حديثه: أنه أسلم فأمره النبي صلی الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. وصححه ابن السكن، ووقع عنده عن خلیفة بن حصین ، عن أبيه ، عن جده قيس بن عاصم، وعند غيره : عن خليفة ، عن جده، قال أبو حاتم في العلل: الصواب هذا، ومن قال : عن أبيه ، عن جده ؛ فقد أخطأ . وأما حديث ثمامة بن أثال (١٧٧): فروى البزار من حديث أبي هريرة : أن ثمامة بن أثال أسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر . ورواه ابن خزيمة (١٧٨) وابن حبان (١٧٩) والبيهقي (١٨٠) مطولًا، وفيه: فأمره أن يغتسل فاغتسل. وللبزار فقال: ((اذهبوا به إلى حائط بني فلان، فمروه أن يغتسل)) (١٧٣) قال في البدر المنير : هو حديث حسن صحيح . (١٧٤) سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب: في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل (١/ ٩٨/ رقم: ٣٥٥). جامع الترمذي: أبواب الصلاة، باب : ما ذكر في الاغتسال عند ما يسلم الرجل ( ٢/ ٥٠٢ - ٥٠٣/ رقم: ٦٠٥). وقال : حسن . سنن النسائي: كتاب الطهارة، باب: غسل الكافر إذا أسلم (١ / ١٠٩ / رقم: ١٨٨). كذا عزاه المزيّ في التحفة ( ٨/ ٢٩٠) للثلاثة دون ابن ماجة. (١٧٥) صحيح ابن خزيمة: (١/ ١٢٦ / رقم: ٢٥٥). (١٧٦) صحيح ابن حبان: (٢ / ٢٧٠ / رقم: ١٢٣٧). (١٧٧) صحيح ابن خزيمة: (١/ ١٢٥/ رقم: ٢٥٢، ٢٥٣). (١٧٨) قال في البدر : هو حديث صحيح . (١٧٩) صحيح ابن حبان: (٢/ ٢٦٩، ٢٧٠/ رقم: ١٢٣٥، ١٢٣٦). (١٨٠) السنن الكبرى للبيهقي: (١/ ١٧١). ١٣٧ . وأصله في الصحيحين (١٨١) لكن عندهما أنه اغتسل، وليس فيهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. (تنبيه) وقع الأمر بالغسل لغير الاثنين المذكورين لجماعة ، فمنهم: واثلة رواه الطبراني (١٨٢)، ومنهم: قتادة الرهاوي؛ رواه الطبراني أيضًا (١٨٣)، ومنهم: عقيل ابن أبي طالب رواه الحاكم في تاريخ نيسابور، وأسانيدها ضعيفة . ( *** ) قوله: وذكر في التهذيب أن في غسل الحجامة أثرًا . كأنه يشير إلى ما رواه أبو داود، وابن خزيمة ووالحاكم من حديث عائشة ((أن) رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة ، ومن الحجامة، ومن غسل الميت)) . وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند البيهقي، وتقدم في الغسل . ٦٥٩ - (٣٩) - حديث أبي هريرة: ((من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح فكأنما قرب بدنة)). الحديث متفق عليه (١٨٤) بلفظه من طريق أبي صالح عنه، وفي لفظ للنسائي (١٨٥) قال في الخامسة: (( كالذى يهدي عصفورًا)). وفي السادسة: ((وبيضة)) وفي رواية قال (١٨٦) في الرابعة: ((كالمهدي بطه، ثم (١٨١) البخاري في ((صحيحه)) - فتح الباري - : كتاب الصلاة ، باب: دخول المشرك المسجد (٢ / ٦٦٧ / رقم : ٤٦٩) ومن كتاب الخصومات رقم: ( ٢٤٢٢، ٢٤٢٣) ومسلم في ((صحيحه)) بشرح النووي: كتاب الجهاد والسير، باب : ربط الأسير وحبسه (١٢ / ١٢٥ / رقم: ١٧٦٤). (١٨٢) المعجم الكبير للطبراني: (٢٢ / ٨٢/ رقم: ١٩٩) و((الصغير)): (١/ ١١٧/ رقم: ٨٨٠). (١٨٣) المعجم الكبير للطبراني: (١٩/ ١٤ / رقم: ٢٠). (١٨٤) البخاري في ((صحيحه)) - فتح الباري - : كتاب الجمعة ، باب : فضل الجمعة ( ٢/ ٤٢٥ / رقم: ٨٨١). ومسلم في ((صحيحه)) بشرح النووي : كتاب الجمعة ، باب : الطيب والسواك يوم الجمعة . (٦ / ١٩٣ / رقم: ٨٥٠). (١٨٥) سنن النسائي: كتاب الجمعة، باب: التبكير إلى الجمعة (٣/ ٩٩/ رقم: ١٣٨٧). (١٨٦) المصدر السابق للنسائي: (٣/ ٩٧ - ٩٨/ رقم: ١٣٨٥). ١٣٨ کالمهدي دجاجة ، ثم کالمهدي بيضة)» . قال النووي: وهاتان الروایتان شاذتان ، وإن کان إسنادهما صحیحًا ، انتھی . وروی أحمد في مسنده (١٨٧) من حديث أبي سعيد نحو الرواية الأولى منهما . ٦٦٠ - (٤٠) - حديث: ((من اغتسل يوم الجمعة واستن، ومس من طيب إن كان عنده، ولبس أحسن ثيابه ثم جاء إلى المسجد، ولم يتخط رقاب الناس ... )). الحديث. أحمد (١٨٨) وأبو داود (١٨٩) وابن حبان (١٩٠) والحاكم (١٩١) والبيهقي (١٩٢) من رواية أبي هريرة وأبى سعيد بهذا اللفظ ومداره على ابن إسحاق ، وقد صرح في رواية ابن حبان، والحاكم بالتحديث، وفي آخره عندهم: وكانت كفارة لما بينهما وبين جمعته التي قبلها. ويقول أبو هريرة: وزيادة ثلاثة أيام. ويقول: إن الحسنة بعشر أمثالها. وأخرجه مسلم (١٩٣) من حديث أبي صالح ، عن أبي هريرة مختصرًا، قال أحمد: وأدرج وزيادة ثلاثة أيام. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود (١٩٤)، وعن سلمان الفارسي عند البخاري (١٩٥) . ٦٦١ - (٤١) - قوله: أخذ الظفر يوم الجمعة. روى البزار (١٩٦) والطبراني (١٨٧) مسند الإمام أحمد: (٣/ ٨١). ٦٦٠ - (٤٠) - قال فى البدر المنير : هذا الحديث صحيح. (١٨٨) مسند الإمام أحمد: ( ٣ / ٨١). (١٨٩) سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب: في الغسل يوم الجمعة (١/ ٩٤ - ٩٥/ رقم: ٣٤٣) . (١٩٠) صحيح ابن حبان: (٤/ ١٩٤ - ١٩٥ / رقم: ٢٧٦٧). (١٩١) مستدرك الحاكم: (١/ ٢٨٣). (١٩٢) السنن الكبرى للبيهقي: (٣/ ٢٤٣). (١٩٣) مسلم في ((صحيحه)) بشرح النووي: كتاب الجمعة ، باب : الطيب والسواك يوم الجمعة (٦ / ١٩٣ / رقم: ٨٥٠). (١٩٤) سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب: في الغسل يوم الجمعة (١ / ٩٥ - ٩٦/ رقم: ٣٤٧) . (١٩٥) البخاري في «صحيحه)) - فتح الباري -: كتاب الجمعة، باب: الدُّهن للجمعة ( ٢/ ٤٣٠ - ٤٣١ / رقم: ٨٨٣). (١٩٦) مختصر زوائد البزار: (١ / ٢٨٧ - ٢٨٨ / رقم: ٤٣٢). ١٣٩ في الأوسط (١٩٧) من طريق إبراهيم بن قدامة الجمحي ، عن أبي عبد الله الأغر، عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلم أظفاره يوم الجمعة، ويقص شاربه قبل أن يخرج إلى الصلاة . قال البزار: لم يتابع عليه، وليس بالمشهور، وإذا انفرد لم يكن بحجة . وفي الباب عن أنس بن مالك في كامل ابن عدي. ٦٦٢ - (٤٢) - حديث: ((البسوا البياض فإنها خير ثيابكم)). الشافعى(١٩٨) وأحمد (١٩٩) وأصحاب السنن إلا النسائي (٢٠٠) وابن حبان (٢٠١) والحاكم (٢٠٢) والبيهقي (٢٠٣) بمعناه من حديث ابن عباس، وفي لفظ للحاكم: ((خير ثيابكم البياض، فألبسوها أحياءكم: وكفنوا فيها موتاكم)) . صححه ابن القطان ، ورواه أصحاب السنن غير أبي داود (٢٠٤) والحاكم (٢٠٥) أيضًا من حديث سمرة، واختلف في وصله وإرساله . (١٩٧) المعجم الأوسط للطبراني: (١ / ل ٤٨) كما هو في مجمع البحرين ( برقم: ٩٥٩) . ٦٦٢ - (٤٢) - قال في البدر المنير : هذا الحديث صحيح . (١٩٨) ترتيب المسند للشافعي: (١ / ٢٠٧ / رقم: ٥٧٣). (١٩٩) مسند الإمام أحمد: (١/ ٢٤٧، ٢٧٤، ٣٢٨، ٣٥٥، ٣٦٣). (٢٠٠) سنن أبي داود: كتاب الطب باب: في الأمر بالكحل (٤ / ٨/ رقم: ٣٨٧٨). جامع الترمذي: كتاب الجنائز، باب: ما يستحب من الأكفان ( ٣/ ٣١٩ - ٣٢٠/ رقم : ٩٩٤). وقال : حسن صحيح . سنن ابن ماجة: كتاب الجنائز، باب: ما جاء فيما يستحب من الكفن (١/ ٤٧٣ / رقم : ١٤٧٢)، (٢ / ١١٨١ / رقم: ٣٥٦٦). (٢٠١) صحيح ابن حبان: (٧/ ٣٩٣ / رقم: ٥٣٩٩). (٢٠٢) مستدرك الحاكم: (١ / ٣٥٤). (٢٠٣) السنن الكبرى للبيهقي: (٣ - ٢٤٥)، (٥/ ٣٣). (٢٠٤) جامع الترمذى: كتاب الأدب، باب : ما جاء في لُبْس البياض ( ٥/ ١٠٩ / رقم: ٢٨١٠) سنن النسائي: كتاب الزينة، باب: الأمر بلبس البيض من الثياب ( ٨/ ٢٠٥ / رقم: ٥٣٢٢، ٥٣٢٣). سنن ابن ماجة: كتاب اللباس، باب: البياض من الثياب ( ٢/ ١١٨١ / رقم: ٣٥٦٧). (٢٠٥) مستدرك الحاكم: (١/ ٣٥٤ - ٣٥٥). ١٤٠ وفي الباب عن عمران بن حصين في الطبراني (٢٠٦) ، وعن أنس في علل ابن أبي حاتم (٢٠٧) ومسند البزار (٢٠٨)، وروى ابن ماجه (٢٠٩) من حديث أبى الدرداء «یرفعه)»: «إن أحسن ما زرتم الله به في قبور کم ومساجد کم البیاض» . وعن ابن عمر في كامل ابن عدي . ( *** ) قوله: نقل العراقيون أنه عليه الصلاة والسلام لم يلبس ما صبغ بعد النسج . لم أره هكذا؛ لكن في هذا مما يدل عليه حديث أنس: ((كان أعجب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرة)). رواه مسلم (٢١٠) والحبرة بوزن عنبة وإنما تصبغ بعد النسج. وروى أيضًا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رأي على النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال: ((يا عبد الله بن عمرو إن دخل على هذه ثياب الكفار فلا تلبسها)) (٢١١) وعند أبي داود (٢١٢): أنه امرأته زينب وهم يصبغون لها ثيابها بالمغرة ، فلما رأى المغرة، رجع، فعلمت زينب كراهته فغسلت ثيابها، ووارات كل خمرة، ثم إنه رجع فاطلع، فلم لم ير شيئًا دخل . وإسناده ضعيف . كان يتعمم يوم الجمعة)» . ٦٦٣ - (٤٣) - حديث: « أن رسول الله لم أره هكذا، وفي صحيح مسلم (٢١٣) عن عمرو بن حريث: ((أنه عليه السلام خطب الناس وعليه عمامة سوداء)). (٢٠٦) المعجم الكبير للطيراني: ( ١٨ / ٢٢٥ - ٢٢٦ / رقم: ٥٦٠). (٢٠٧) العلل لابن أبي حاتم: (١ / ٤٨٨ / رقم: ١٤٦١). (٢٠٨) مختصر زوائد البزار: (١ / ٦٥٢ / رقم: ١١٨٢). (٢٠٩) سنن ابن ماجة: كتاب اللباس، باب: البياض من الثياب (٢/ ١١٨١/ رقم: ٣٥٦٨) . (٢١٠) مسلم في ((صحيحه)) بشرح النووي: كتاب اللباس والزينة ، باب : فضل لباس ثياب الحبرة ( ١٤ / ٧٧/ رقم: ٢٠٧٩). (٢١١) مسلم في ((صحيحه)) بشرح النووي: كتاب اللباس والزينة ، باب : النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر (١٤ / ٧٤ / رقم: ٢٠٧٧). (٢١٢) سنن أبي داود: كتاب اللباس، باب: في الحَمرة (٤/ ٥٣/ رقم: ٤٠٧١) .. (٢١٣) مسلم في ((صحيحه)) بشرح النووي: كتاب الحج، باب : جواز دخول مكة بغير إحرام (٩/ ١٨٩ / رقم: ٤٥٢).