النص المفهرس

صفحات 41-60

٤١
وحديث ابن عباس رواه أحمد (١٤٣) والترمذي (١٤٤) والنسائي (١٤٥) وابن
ماجة (١٤٦) .
وفي الباب عن عليّ، وعائشة وعبد الرحمن بن أبزى، وأبي أمامة ، وجابر،
وعمران بن حصين، وابن مسعود .
فحديث عليّ: رواه أحمد (١٤٧) بن إبراهيم الدورقي في مسند علي له عنٍ
علي : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع سور من المفصل يقرأ
﴿ألهاكم﴾ و﴿القدر﴾ و﴿إذا زلزلت﴾ ﴿والعصر﴾ و﴿ إذا جاء نصر الله﴾
و﴿ الكوثر﴾ و﴿ قل يا أيها الكافرون﴾ و﴿ تبت﴾ و﴿ قل هو الله أحد﴾ في
کل ركعة ثلاث سور.
وحديث عبد الرحمن بن أبزى (١٤٨): رواه أحمد (١٤٩) والنسائى (١٥٠)
وإسناده حسن، وهو نحو حديث عائشة .
(١٤٣) مسند أحمد (١/ ٣٠٠، ٣٠٥، ٣١٦، ٣٧٢).
(١٤٤) سنن الترمذي: أبواب الصلاة، باب: ما جاء فيما يقرأ به في الوتر (٢/ ٣٢٥-
٣٢٦/ رقم: ٤٦٢). وفيه شريك وهو ابن عبد الله القاضي ؛ وقد ضُعف لسوء حفظه.
وقد تابعه يونس بن أبي إسحاق في بعض الروايات الأخرى ، وهو صدوق يهم قليلاً . قاله
ابن حجر . في التقريب .
(١٤٥) سنن النسائي: كتاب قيام الليل، باب : ذكر الاختلاف على أبي إسحق في حديث
سعيد بن جبير عن ابن عباس في الوتر. ( ٣ / ٢٣٦ / رقم: ١٧٠٢، ١٧٠٣).
(١٤٦) سنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء فيما يقرأ في الوتر (١/ ٣٧١/
رقم: ١١٧٢).
(١٤٧) مسند أحمد ( ١ / ٨٩).
(١٤٨) ورواه ابن ماجه ح ١١٧١، كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء فيما يقرأ في الوتر
(٣٧٠/١) .
(١٤٩) مسند أحمد (٣ / ٤٠٦ - ٤٠٧).
(١٥٠) سنن النسائي: كتاب قيام الليل، باب: نوع آخر من القراءة (٣/ ٢٤٤ / رقم:
١٧٣١). وباب: ذكر الاختلاف على شعبة فيه (٣/ ٢٤٤ - ٢٤٦ / رقم: ١٧٣٢-
١٧٣٦) .
=

٤٢
وأحاديث الباقين يراجع اليوم والليلة للمعمري، فإنه أخرجها .
٥٣٥ - (٣٤) - حديث : أنه صلی الله عليه وسلم کان ربما استسقى وربما
ترك، ولم يترك الصلاة عند الخسوف بحال، ولم يداوم على التراويح، وداوم
على السنن الراتبة.
أما كونه استسقى فسيأتي، وأما كونه ترك : فيعني بذلك ترك صلاة الاستسقاء
لأن التبويب يفنتضى سياق متعلقات صلاة التطوع، ولا يعني أنه ترك الدعاء مطلقًا ،
وسيأتي في الاستسقاء أيضًا ما يدل على ذلك، وأما أنه لم يترك الخسوف بحال ، فلم
أجده في حديث يروى، فليتبع وأما كونه لم يداوم في التراويح فسيأتي في حديث
عائشة . وأما كونه داوم على السنن الراتبة فمعروف بالاستقراء ، وفي حديث أم سلمة
وغيرها في قضائله الركعتين بعد الظهر إذا فاتتاه فقضاهما بعد العصر ما يدل على
المواظبة .
٥٣٦ - (٣٥) - حديث أبي الدرداء: ((أوصاني خليلي صلى الله عليه
وسلم بثلاث لا أدعهن: أوصاني بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ولا أنام إلا على
وتر، وسبحة الصحى في السفر والحضر)» . أحمد (١٥١) وأبو داود (١٥٢) والبزار
بهذا، وفي روايتهم أبو إدريس السكوني (١٥٣)، وحاله مجهولة وأصله في صحيح
مسلم(١٥٤) دون ذكر السفر والحضر.
= وباب: ذكر الاختلاف على مالك بن مغول فيه (٣ / ٢٤٦ / رقم: ١٧٣٧ - ١٧٣٩).
وباب : ذكر الاختلاف على شعبة عن قتادة في هذا الحديث ( ٣/ ٢٤٦ - ٢٤٧ / رقم :
١٧٤٠ - ١٧٤٢).
(١٥١) مسند أحمد (٦/ ٤٤٠). وجاء فيه : عن صفوان بن عمرو ، عن بعض المشيخة ، عن
أبي إدريس .
(١٥٢) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: في الوتر قبل النوم (٢/ ٦٦/ رقم: ١٤٣٣).
وفيه : عن صفوان ، عن أبي إدريس مباشرة بدون واسطة .
(١٥٣) قال الذهبي : قد روى عنه صفوان فهو شيخ محله الصدق وحديثه جيد. (الميزان
٩٩٣٦) .
(١٥٤) صحيح مسلم بشرح النووي: كتاب صلاة المسافرين، باب : استحباب : صلاة
الضحى (٥/ ٣٣٠/ رقم: ٧٢٢).

٤٣
وفي الباب حديث أبي هريرة متفق عليه (١٥٥) نحوه، وفي رواية لأبي
داود (١٥٦) «لا أدعهن في سفر ولا حضر)). وفي رواية لأحمد (١٥٧) في حديث أبي
هريرة بدل ((الضحى)) ((الغسل يوم الجمعة)). وكذا هو في رواية للطبراني في
حديث أبي الدرداء وفيه حديث أبي ذر: ((أوصاني حبيبي بثلاث لا أدعهن : صلاة
الضحى، والوتر قبل النوم، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر)). رواه النسائي (١٥٨)
وأحمد (١٥٩) وغيرهما .
٥٣٧ - (٣٦) - حديث أم هانئ: (( أنه صلى الله عليه وسلم صلى يوم
الفتح سبحة الضحى، ثمان ركعات يسلم من كل ركعتين)) . أبو داود (١٦٠)
وإسناده على شرط البخاري. وأصله في الصحيحين (١٦١) مطولًا دون قوله: يسلم
من كل ركعتين.
( *** ) قوله: وأكثر الضحى ثنتا عشرة ركعة؛ ورد في الأخبار. أما كونها هذا
العدد ففيه نظر ؛ نعم فيه حديث أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
(١٥٥) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب التهجد ، باب : صلاة الضحى
في الحضر (٣/ ٦٨/ رقم: ١١٧٨).
ومسلم في صحيحه بشرح النووي: كتاب صلاة المسافرين، باب : استحباب : صلاة
الضحى (٥ / ٣٢٩ - ٣٣٠/ رقم: ٧٢١).
(١٥٦) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: في الوتر قبل النوم (٢ / ٦٦/ رقم: ١٤٣٣).
(١٥٧) مسند أحمد (٢ / ٢٢٩).
(١٥٨) سنن النسائي: كتاب الصيام، باب: صوم ثلاثة أيام من الشهر (٤/ ٢١٧ - ٢١٨/
رقم: ٢٤٠٤).
(١٥٩) مسند أحمد (٥/ ١٧٣).
(١٦٠) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: صلاة الضحى (٢ / ٢٨/ رقم: ١٢٩٠).
(١٦١) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب التهجد ، باب : صلاة الضحى
في السفر (٣/ ٦٢ / رقم: ١١٧٦).
ومسلم في صحيحه بشرح النووي: كتاب الحيض، باب : تستر المغتسل بثوب ونحوه ( ٤/
٣٨ - ٤٠ / رقم: ٣٣٦).
وكتاب صلاة المسافرين، باب: استحباب: صلاة الضحى (٥/ ٣٢٤ - ٣٢٧ / رقم:
٣٣٦) .

٤٤
((من صلى الضحى ثنتى عشرة ركعة بنى الله له قصرًا فى الجنة من ذهب))(١٦٢).
قال الترمذي(١٦٣): غريب. قلت: وإسناده ضعيف.
وفي الباب عن أبي ذر رواه البيهقي (١٦٤). وعن أبي الدرداء رواه
(١٦٥)
وإسناداهما ضعيفان .
،
الطبراني
وأما كونها: لا تكون أكثر، فلم أره في خبر، واستدل الضياء المقدسي
بحديث أم حبيبة في مسلم (١٦٦): ((ما من عبد مسلم يصلى في يوم ثنتى عشرة
ركعة تطوعًا غير فريضة، إلا بنى الله له بيتا في الجنة)). قال: فيه دليل على أن أكثر
الضحى اثنا عشرة ركعة، كذا قاله .
(ي ** ) حديث: ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)).
متفق على صحته من حديث أبي قتادة، وقد مضى .
٥٣٨ - (٣٧) - حديث عائشة: ((لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على
شيء من النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر)). متفق عليه(١٦٧) بهذا اللفظ .
٥٣٩ - (٣٨) - حديث: ((ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها)).
مسلم (١٦٨) بهذا اللفظ .
(١٦٨)
(١٦٢) ورواه ابن ماجه ح ١٣٨٠، كتاب إقامة الصلاة، باب: صلاة الضحى.
(١٦٣) سنن الترمذي: أبواب الصلاة، باب: ما جاء في صلاة الضحى (٢/ ٣٣٧/ رقم:
٤٧٣). وفي إسناده موسى بن فلان بن أنس بن مالك ؛ ويقال : هو ابن حمزة ؛ قال في
التقريب : مجهول .
(١٦٤) السنن الكبرى للبيهقي (٣/ ٤٨).
(١٦٥) عزاه له الهيثمي في مجمع الزوائد (٢ / ٢٤٠).
(١٦٦) صحيح مسلم بشرح النووي: كتاب صلاة المسافرين، باب : فضل السنن الراتبة قبل
الفرائض وبعدهن (٦/ ١٠ - ١٣ / رقم: ٧٢٨).
(١٦٧) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب التهجد ، باب : تعاهد ركعتي
العجز (٣ / ٥٥/ رقم: ١١٦٣).
ومسلم في صحيحه بشرح النووي: كتاب صلاة المسافرين، باب : استحباب : ركعتي
الفجر (٦ / ٧ / رقم: ٧٢٤).
(١٦٨) صحيح مسلم بشرح النووي: كتاب صلاة المسافرين، باب: استحباب: ركعتي سنة
الفجر (٦/ ٧ - ٨/ رقم: ٧٢٥).

٤٥
٥٤٠ - (٣٩) - حديث: ((من لم يوتر فليس منا)) . أحمد (١٦٩) وأبو
داود (١٧٠) والحاكم (١٧١) من حديث بريدة، وأوله ((الوتر حق)). وفيه عبيد الله بن
عبد الله العتكي يكنى أبا المنيب ، ضعفه البخاري، والنسائي وقال أبو حاتم: صالح،
ووثقه يحيى بن معين، وله شاهد من حديث أبي هريرة (١٧٢) رواه أحمد بلفظ: ((من لم
يوتر فليس منا)). وفيه الخليل بن مرة وهو منكر الحديث ، وفي الإسناد انقطاع بين معاوية
ابن قرة ، وأبي هريرة كما قال أحمد .
٥٤١ - (٤٠) - حديث: أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالناس عشرين
ركعة ليلتين، فلما كان في الليلة الثالثة اجتمع الناس فلم يخرج إليهم، ثم قال من
الغد: (( خشيت أن تفرض عليكم فلا تطيقوها)). متفق على صحته (١٧٣) من
حديث عائشة دون عدد الركعات، وفي رواية لهما : ((خشيت أن تفترض عليكم
صلاة الليل فتعجزوا عنها)) . زاد البخاري في رواية : فتوفي رسول الله صلى الله عليه
وسلم والأمر على ذلك .
وأما العدد فروى ابن حبان في صحيحه (١٧٤) من حديث جابر: أنه صلى بهم
ثمان ركعات، ثم أوتر. فهذا مبائن لما ذكر المصنف، نعم ذكر العشرين ورد في
حديث آخر. ورواه البيهقي (١٧٥) من حديث ابن عباس ((أن النبي صلى الله عليه
وسلم كان يصلي في شهر رمضان في غير جماعة عشرين ركعة، والوتر)) . زاد
سليم الرازي في كتاب الترغيب له: ((ويوتر بثلاث)).
(١٦٩) مسند أحمد (٥/ ٣٥٧).
(١٧٠) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: فيمن لم يوتر (٢/ ٦٢/ رقم: ١٤١٩).
(١٧١) مستدرك الحاكم (١/ ٣٠٥).
(١٧٢) مسند أحمد (٢ / ٤٤٣).
(١٧٣) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب صلاة التهجد ، باب : تحريض النبي صلى الله عليه
وسلم على قيام الليل (٣/ ١٤/ رقم: ١١٢٩).
وأطرافه في: ( ٧٢٩، ٧٣٠، ٩٢٤، ٢٠١١، ٢٠١٢ ٥٨٦١.
صحيح مسلم بشرح النووي : كتاب صلاة المسافرين، باب : الترغيب في قيام رمضان وهو
التراويح (٦/ ٦٠ - ٦٢/ رقم: ٧٦١).
(١٧٤) صحيح ابن حبان (٤ / ٢٦٢ رقم: ٢٤٠٩).
(١٧٥) السنن الكبرى للبيهقي (٢ / ٤٩٦).

٤٦
قال البيهقي: تفرد به أبو شيبة إبراهيم بن عثمان وهو ضعيف، وفي
الموطأ (١٧٦) وابن أبي شيبة (١٧٧) والبيهقي (١٧٨)، عن عمر أنه جمع الناس على أبيّ
ابن كعب، فكان يصلي بهم في شهر رمضان عشرين ركعة الحديث.
٥٤٢ - (٤١) - حديث: (( أنه صلى الله عليه وسلم خرج ليالي من رمضان
وصلى في المسجد، ولم يخرج باقي الشهر، وقال: صلوا في بيوتكم، فإن أفضل
صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة)). متفق عليه (١٧٩) من حديث زيد بن ثابت، بأتم
من هذا السياق. ولأبي داود (١٨٠) من حديثه: ((صلاة المرء في بيته، أفضل من
صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة)).
٥٤٣ - (٤٢) - حديث: ((الصلاة خير موضوع، فمن شاء استقل، ومن
شاء استكثر)). وهو خبر مشهور. أحمد (١٨١) والبزار (١٨٢)، من حديث عبيد بن
الحسحاس(١٨٣)، عن أبي ذر. ورواه ابن حبان في صحيحه (١٨٤) من حديث أبي
إدريس الخولاني ، عن أبي ذر في حديث طويل جدًّا. وأورده الطبراني في
الأوسط(١٨٥) ، ورواه في الطوالات أيضًا من طريق أخرى ، عن ابن عائذ ، عن أبي
(١٧٦) الموطأ (١/ ١١٤).
(١٧٧) مصنف ابن أبي شيبة (٢ / ٣٩٣).
(١٧٨) السنن الكبرى للبيهقي (٢ / ٤٩٦).
(١٧٩) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الأذان ، باب : صلاة الليل ( ٢/
٢٥١ / رقم: ٧٣١) وأطرافه في: ٦١١٣، ٧٢٩٠
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب صلاة المسافرين ، باب : استحباب : صلاة النافلة
في بيته وجوازها في المسجد ( ٦/ ٩٨- ١٠٠ / رقم: ٧٨١).
(١٨٠) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: في فضل التطوع في البيت (٢ / ٦٩/ رقم:
١٤٤٧).
(١٨١) مسند أحمد (١٧٨/٥، ١٧٩). وفيه المسعودي وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن
عتبة بن عبد الله بن مسعود . صدوق اختلط قبل موته ، وضابطه أن من سمع منه ببغداد
فبعد الاختلاط . وفيه أبو عمرو ويقال : أبو عمر الدمشقي وهو ضعيف .
(١٨٢) كشف الأستار ( ١٦٠).
(١٨٣) الحساس بمهملات وقيل: الخشخاش ، بمعجمات . قال فى التقريب ٤٣٧١ ؛ لين .
(١٨٤) صحيح ابن حبان (١/ ٢٨٧ - ٢٨٩ / رقم: ٣٦٢).
(١٨٥) عزاه له الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ١٦٤ - ١٦٥).

٤٧
ذر، ومن طريق يحيى بن سعيد السعيدي ، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عبيد بن
عمير، عن أبي ذر. وأعله ابن حبان في الضعفاء (١٨٦) بيحيى بن سعيد، وخالف
الحاكم فأخرجه في المستدرك (١٨٧) من حديثه، وله شاهد من حديث أبي أمامة ،
ورواه أحمد (١٨٨) بسند ضعيف .
٥٤٤ - (٤٣) - حديث ابن عمر: ((صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)).
أحمد (١٨٩) وأصحاب السنن (١٩٠) وابن خزيمة (١٩١) وابن حبان (١٩٢) ، من حديث
علي بن عبد الله البارقي الأزدي، عن ابن عمر بهذا؛ وأصله في الصحيحين (١٩٣)
بدون ذكر النهار. قال ابن عبد البر: لم يقله أحد عن ابن عمر غير علي ، وأنكروه
(١٨٦) كتاب المجروحين لابن حبان (٣/ ١٢٩).
(١٨٧) مستدرك الحاكم (٢ / ٥٩٧).
(١٨٨) مسند أحمد (٥/ ٢٦٥ - ٢٦٦).
(١٨٩) مسند أحمد (٢/ ٢٦، ٥١).
(١٩٠) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الصلاة، باب: في صلاة النهار (٢/ ٢٩ / رقم:
١٢٩٥) .
والترمذي في سننه: كتاب الصلاة، باب : ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ( ٢/
٤٩١ / رقم: ٥٩٧).
والنسائي في سننه: كتاب قيام الليل، باب: كيف صلاة الليل ( ٣/ ٢٢٧ / رقم:
١٦٦٦) .
وابن ماجة في سننه: كتاب إقامة الصلاة ، باب : ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى
(١/ ٤١٩ / رقم: ١٣٢٢).
(١٩١) صحيح ابن خزيمة (٢ / ٢١٤ / رقم: ١٢١٠).
(١٩٢) صحيح ابن حبان (٤ / ٦٧ - ٦٨ / رقم: ٢٤١٧) من طريق عبد الله بن دينار عنه.
و ( ٤ / ١٣٧ / رقم: ٢٦١٣) من طريق نافع عنه.
و ( ٤ / ١٣٧ / رقم: ٢٦١٤) من طريق عبيد الله بن شقيق عنه.
و ( ٤ / ١٣٧ / رقم: ٢٦١٥) من طريق القاسم عنه ولم أجده عن الأزدي .
(١٩٣) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الصلاة ، باب : الحلق والجلوس
في المسجد (١ / ٦٦٩ / رقم: ٤٧٢).
وأطرافه في: ( ٤٧٣، ٩٩٠، ٩٩٣، ٩٩٥، ١١٣٧).
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب صلاة المسافرين، باب : صلاة الليل مثنى مثنى
( ٦ / ٤٤ - ٤٦ / رقم: ٧٤٩).

٤٨
عليه، وكان يحيى بن معين يضعف حديثه هذا، ولا يحتج به، ويقول: إن نافعًا
وعبد الله بن دینار وجماعة رووه عن ابن عمر بدون ذ کر النهار . وروی بسنده عن
يحيى بن معين أنه قال: صلاة النهار أربع لا يفصل بينهن. فقيل له: فإن أحمد بن
حنبل يقول: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فقال: بأي حديث؟ فقيل له :
بحديث الأزدي. فقال: ومن الأزدي حتى أقبل منه؟! وأدع يحيى بن سعيد
الأنصاري : عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يتطوع بالنهار أربعًا لا يفصل بينهن.
لو كان حديث الأزدي صحيحًا لم يخالفه ابن عمر. وقال الترمذي : اختلف
أصحاب شعبة فيه، فوقفه بعضهم، ورفعه بعضهم، والصحيح ما رواه الثقات عن ابن
عمر فلم يذكروا فيه صلاة النهار، وقال النسائي : هذا الحديث عندي خطأ، وكذا
قال الحاكم في علوم الحديث .
وقال النسائي في الكبرى: إسناده جيد؛ إلا أن جماعة من أصحاب ابن عمر
خالفوا الأزدي فلم يذكروا في النهار، وصححه ابن خزيمة ، وابن حبان، والحاكم في
المستدرك وقال : رواته ثقات .
وقال الدارقطني في العلل: ذكر النهار فيه وهم، وقال الخطابي: روى هذا
الحديث طاوس ونافع وغيرهما، عن ابن عمر فلم يذكر أحد فيه النهار، وإنما هو
صلاة الليل مثنى مثنى، إلا أن سبيل الزيادة من الثقة أن تقبل.
وقال البيهقي: هذا حديث صحيح، وعليّ البارقي احتج به مسلم، والزيادة
من الثقة مقبولة ، وقد صححه البخاري لما سئل عنه. ثم روى ذلك بسنده إليه ، قال :
ورُويُّ عن محمد بن سیرین ، عن ابن عمر مرفوعًا پاسناد كلهم ثقات، انتهى . وقد
ساقه الحاكم في علوم الحديث من طريق نصر بن عليّ ، عن أبيه، عن ابن عون ، عن
محمد بن سيرين به وقال: له علة يطول ذكرها .
وله طرق أخر، فمنها: ما أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق نافع ، عن
ابن عمر. وقال: لم يروه عن العمري إلا إسحاق الحنيني، وكذا قال الدارقطني في
غرائب مالك : تفرد به الحنيني ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر .
ومنها ما أخرجه الدارقطني (١٩٤) من رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان
(١٩٤) سنن الدارقطنى (١ / ٤١٧).

٤٩
عن ابن عمر، وفي إسناده نظر. وله شاهد من حديث علي، وآخر من حديث
الفضل بن عباس مرفوعًا أخرجه أبو داود (١٩٥) والنسائي (١٩٦) مرفوعًا ((الصلاة مثنى
مثنى)) . الحديث .
( ** ) حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال في الوتر: ((صلوها ما بين
العشاء إلى صلاة الصبح)) . أحمد والحاكم من حديث أبي بصرة وقد تقدم.
( *** ) حديث: ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)). تقدم في
التيمم .
٥٤٥ - (٤٤) - حديث: ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلّ المكتوبة)).
مسلم (١٩٧) من حديث أبي هريرة، واحتج به الرافعي على أن من دخل المسجد مثلاً
والإمام في صلاة الصبح فليس له التشاغل بركعتي الفجر ولو علم أنه يدركه، خلافًا
لأبي حنيفة، وأصرح منه في الاستدلال ما رواه أحمد (١٩٨) بلفظ: ((فلا صلاة إلا
التي أقيمت)).
(١٩٥) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: في صلاة النهار (٢/ ٢٩ / رقم: ١٢٩٦). من
حديث شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن أنس بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع عن عبد الله بن
الحارث عن المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم ..
قال الخطابي : أصحاب الحديث يغلطون شعبة في رواية هذا الحديث ، قال البخاري : أخطأ
شعبة في هذا الحديث في مواضع قال : عن أنس ابن أبي أنس ، وإنما هو عن عمران بن
أبي أنس ، وقال : عن عبد بن الحارث وإنما هو عن عبد الله بن نافع بن ربيعة بن الحارث
وربيعة بن الحارث هو ابن عبد المطلب فقال هو : عن المطلب والحديث عن الفضل بن
عباس ولم يذكر فيه الفضل .
قال الخطابي : ورواه الليث بن سعد ، عن عبد ربه بن سعيد ، عن عمران بن أبي أنس ، عن
عبد الله بن نافع ، عن ربيعة بن الحارث ، عن الفضل بن عباس ، عن النبي صلى الله عليه
وسلم ... وهو الصحيح .
(١٩٦) سنن النسائي: كتاب الوتر، باب: كيف الرفع (١/ ٤٥٠ - ٤٥١ / رقم: ١٤٤٠،
١٤٤١) .
(١٩٧) صحيح مسلم بشرح النووي: كتاب صلاة المسافرين، باب: كراهة الشروع في نافلة
بعد شروع المؤذن (٥/ ٣١١ - ٣١٣ / رقم: ٧١٠).
(١٩٨) مسند أحمد (٢/ ٣٥٥).

٥٠
٥٤٦ - (٤٥) - حديث عمر: أنه كان يضرب على الركعتين قبل المغرب .
وقلت: هذا تحريف في النقل، وإنما كان يضرب على الركعتين قبل غروب الشمس،
لا كما استدل به المصنف أنه كان لا يرى الصلاة قبل صلاة المغرب.
وأما كونه كان يضرب على الصلاة بعد العصر ففي الصحيح، وروى أحمد
في مسنده (١٩٩) عن زيد بن خالد أن عمر رآه يصلى بعد العصر، فضربه، فلما
انصرف قال: والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما فقال له: ((يا زيد
لولا أن نخشى أن يتخذها الناس سلمًا إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما)).
وروى محمد بن نصر المروزي في صلاة الليل من طريق زيد بن وهب قال : لما
أذن المؤذن بالمغرب قام رجل يصلي ركعتين، فجعل يلتفت في صلاته، فعلاه عمر
بالدرة، فلما قضى الصلاة سأله فقال: رأيتك تلتفت في صلاتك ولم يعب
الركعتين .
٥٤٧ - (٤٦) - حديث ابن عمر: « أنه کان یسلم، ويأمر بينهما يعني بين
الشفع والوتر))، البخاري (٢٠٠) من حديث نافع عنه به في حديث.
٥٤٨ - (٤٧) - حديث أبي بكر: ((أنه كان يوتر قبل أن ينام، فإذا قام
تهجد، ولم يعد الوتر)» بقى بن مخلد : حدثنا محمد بن رمح، ثنا الليث ، عن ابن
شهاب، عن ابن المسيب: أن أبا بكر وعمر، تذاكرا عند رسول الله صلى الله عليه
وسلم، فقال أبو بكر: «فأنا أصلي ثم أنام على وتر فإذا استيقظت صليت شفعًا
حتى الصباح)) فقال عمر: ((لكني أنام على شفع، ثم أوتر من السحر))، فقال النبي
صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ((حذر هذا)) وقال لعمر: ((قوي هذا)) وقد تقدمت
طرقه غير هذه الزيادة .
وفي الباب عن عمر وعمار وسعد، وأبي هريرة، وابن عباس، وعائشة في
عدم نقض الوتر، ورواه البخاري في صحيحه (٢٠١) عن عائذ بن عمرو، وله صحبة :
(١٩٩) مسند أحمد (٤/ ١١٥).
(٢٠٠) صحيح البخاري - فتح الباري -: كتاب الوتر، باب: ما جاء في الوتر (٢ / ٥٥٤/
رقم: ٩٩١).
(٢٠١) صحيح البخاري فتح الباري - : كتاب المغازي، باب : غزوة الحديبية

٥١
أنه سئل عن نقض الوتر قال: ((إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخرِه)). ورواه
البيهقي(٢٠٢) من حديث ابن عمر، عن أبي بكر من فعله ذلك موصولًا .
٥٤٩ - (٤٨) - حديث ابن عمر: ((أنه كان ينقض الوتر، فيوتر من أول
الليل، فإذا قام ليتهجد صلى ركعة شفع بها تلك، ثم يوتر من آخر الليل)).
الشافعي (٢٠٣) عن مالك، عن نافع عنه بهذا، ورواه أحمد (٢٠٤) والبيهقي (٢٠٥) من
طريق أخرى ، عن ابن عمر .
٥٥٠ - ٤٩ - حديث: ((أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب في صلاة
التراويح. ولم يقنت إلا في النصف الثاني)). ووافقه الصحابة . أبو داود (٢٠٦) من
حديث الحسن البصري أن عمر بهذا نحوه، وهو منقطع، ورواه أيضًا (٢٠٧) من طريق
ابن سيرين عن بعض أصحابه، عن أبي بن كعب وليس عنده من الوجهين .
قوله : ووافقه الصحابة، فهو من كلام المصنف ذكره تفقهًا، وأصل جمع عمر
الناس على أبي في صحيح البخاري (٢٠٨) دون القنوت. وروى البيهقي (٢٠٩) وابن
عدي (٢١٠) في نصف رمضان الأخير من حديث أنس مرفوعًا، وإسناده واهي .
قوله : يستحب الجماعة في التراويح، تأسيًا بعمر، تقدم قبل .
٥٥١ - (٥٠) - حديث عمر: ((السنة إذا انتصف شهر رمضان ، أن يلعن
الكفرة في الوتر، بعد ما يقول: سمع الله لمن حمده)). رويناه في فوائد أبي الحسن
= (٧ / ٥١٧ / رقم : ٤١٧٦).
(٢٠٢) السنن الكبرى للبيهقي ( ٣/ ٣٦).
(٢٠٣) ترتيب مسند الشافعي (١/ ١٩٥ - ١٩٦ / رقم: ٥٥١).
(٢٠٤) مسند أحمد (٢/ ١٣٥).
(٢٠٥) السنن الكبرى للبيهقي (٣/ ٣٦).
(٢٠٦) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: القنوت في الوتر (٢/ ٦٥/ رقم: ١٤٢٩).
(٢٠٧) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: القنوت في الوتر (٢/ ٦٥/ رقم: ١٤٢٨).
(٢٠٨) صحيح البخاري - فتح الباري - : كتاب التراويح ، باب : فضل من قام رمضان ( ٤/
٢٩٤ - ٢٩٥ / رقم: ٢٠١٠).
(٢٠٩) السنن الكبرى للبيهقى (٢ / ٤٩٩).
(٢١٠) الكامل لابن عدي (٤ / ١١٨) ترجمة طريف بن سلمان .

٥٢
ابن رزقويه ، عن عثمان بن السماك ، عن محمد بن عبد الرحمن بن کامل، عن
سعيد بن حفص قال: قرأنا على معقل ، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن عبد
القاري: أن عمر خرج ليلة في شهر رمضان وهو معه، فرأى أهل المسجد يصلون
أوزاعًا متفرقين، وأمر أبي بن كعب أن يقوم بهم في شهر رمضان، فخرج عمر
والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال: نعمت البدعة هذه، والتي ينامون عنها
أفضل من التي يقومون. يريد آخر الليل، وكانوا يقومون في أوله. وقال: السنة إذا
انتصف شهر رمضان أن يلعن الكفرة في آخر ركعة من الوتر، بعد ما يقول القارئ
سمع الله لمن حمده، ثم يقول: اللهم العن الكفرة. وإسناده حسن.
٥٥٢ - (٥١) - حديث عمر: ((أنه قنت بهذا وهو: اللهم إنا نستعينك))
... الحديث بطوله ، البيهقي (٢١١) من حديث عطاء ، عن عبيد بن عمير عنه بطوله،
لكن فيه تقديم قوله : اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات إلى آخره على قوله: اللهم إنا
نستعينك وقال: بسم الله الرحمن الرحيم قبل قوله: اللهم إنا نستعينك . وقبل
قوله : اللهم إياك نعبد . قال البيهقي : هذا عن عمر صحیح موصول . قال : ورواه سعيد
بن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه ، عن عمر ، فخالف في بعض هذا ، لأنه ذكر أن ذلك
قبل الركوع واقتصر على قوله: اللهم إياك نعبد . وعلى قوله : اللهم إنا نستعينك . قدم
وأخر، ولم يذكر الدعاء بالمغفرة، وإسناده صحيح، قال البيهقي : روى القنوت بعد
الركوع عن عمر: عبيد بن عمير، وأبو عثمان النهدي ، وزيد بن وهب، وأبو رافع،
والعدد أولى بالحفظ من واحد، يعني أن ابن أبزى خالفهم في قوله : إنه قبل الركوع.
وروى أبو داود في المراسيل (٢١٢) حديث القنوت هذا ، عن خالد بن أبي عمران قال: بينا
رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على مضر .... فذكر القصة قال: ثم علمه هذا
القنوت: اللهم إنا نستعينك ... فذكره. وروى الحارث بن أبي أسامة وأبو يعلى (٢١٣)
وأحمد بن منيع في مسانيدهم، من حديث حنظلة السدوسي عن أنس مرفوعًا : أنه كان
يدعو في صلاة الفجر بعد الركوع: اللهم عذب كفرة أهل الكتاب .
٥٥٣ - (٥٢) - حديث عمر: (( أنه مر بالمسجد فصلى ركعة، فتبعه رجل
(٢١١) السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٢١٠ - ٢١١).
(٢١٢) المراسيل لأبي داود (ص ١١٨ - ١١٩/ رقم: ٨٩).
(٢١٣) مسند أبي يعلى (٧ / ٢٦٨ - ٢٦٩ / رقم: ٤٢٨٦).

٥٣
فقال: يا أمير المؤمنين إنما صليت ركعة، فقال: إنما هي تطوع، فمن شاء زاد،
ومن شاء نقص)) . البيهقي وفي سنده قابوس بن أبي ظبيان وهو لين.
قوله: روى عن بعض السلف قال: الذي صليت له يعلم كم صليت،
أحمد (٢١٤) في مسنده من حديث علي بن زيد بن جدعان ، عن مطرف ؛ قال :
قعدت إلى نفر من قريش، فجاء رجل فجعل يركع ويسجد، ثم يقوم ثم يركع
ويسجد لا يقعد ؛ فقلت : والله ما أرى هذا ما يدري، أينصرف على شفع أو وتر،
فقال: لكن الله يدري، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من سجد لله
سجدة كتب الله له بها حسنة، وحط عنه بها خطيئة، ورفع له بها درجة)).
فقلت : من أنت؟ فقال: أبو ذر. وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف، ولكن رواه
أحمد أيضًا(٢١٥) والبيهقي (٢١٦) من طريق الأحنف بن قيس، عن أبي ذر نحوه .
قوله : واعلم أن تجويز التشهد في كل ركعة لم نر له ذكرًا إلا في النهاية، وفي
كتب المصنف. قلت : ولعل مستنده أثر عمر المتقدم قبل هذا .
(٢١٤) مسند أحمد (٥/ ١٤٨).
(٢١٥) مسند أحمد (٥/ ١٦٤ - ٢٨٠).
(٢١٦) السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٤٨٩).
۔

٥٤
( كتاب صلاة الجماعة )
٥٥٤ - (١) - حديث ابن عمر: ((صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع
وعشرين درجة)). متفق عليه(١) واللفظ للشافعي(٢) والبخاري، ولمسلم: ((أفضل
من صلاة الفذ)). وروياه(٣) عن أبي هريرة بلفظ: ((ضعفًا)). وفي رواية لمسلم:
((جزءًا)) بدل: ((درجة)) وللبزار ((صلاة)). وقال: ((بضعًا وعشرين)). بدل:
((سبعًا)) وهي رواية لمسلم، قال الترمذي: كل من رواه قالوا: ((خمسًا وعشرين)).
إلا ابن عمر ، ورواه أبو داود(٤) وابن حبان(٥) والحاكم(٦) من حديث أبي سعيد
نحوه بزيادة: ((فإن صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين)) . وفي
رواية: ((صلاة الرجل في الفلاة تضعف على صلاته في الجماعة)). ولأحمد (٧)
وأبي يعلى (٨) والبزار(٩) والطبراني من حديث ابن مسعود، بلفظ: ((بضع وعشرون
درجة)). وفي رواية: (( كلها مثل صلاته في بيته)).
(١) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الأذان ، باب : فضل صلاة الجماعة
( ٢ / ١٥٤ / رقم : ٦٤٥) وطرفه في : ( ٦٤٩ ).
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب : فضل صلاة
الجماعة ( ٥ / ٢١٣ / رقم : ٦٥٠ ) .
(٢) ترتيب مسند الشافعي (١ / ١٠١ / رقم : ٢٩٤ ).
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الأذان ، باب : فضل صلاة الجماعة
( ٢ / ١٥٤ / رقم : ٦٤٧ ) .
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب : فضل صلاة
الجماعة ( ٥ / ٢١٠ - ٢١٢ / رقم : ٦٤٩ ).
(٤) سنن أبي داود: كتاب الصلاة ، باب: ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة (١ / ١٥٣/
رقم : ٥٦٠ ) .
(٥) صحيح ابن حبان (٣ / ١٢٣ / رقم: ١٧٤٦)، (٣ / ٢٤٩ / رقم : ٢٠٥٣) .
(٦) مستدرك الحاكم (١ / ٢٠٨ ).
(٧) مسند أحمد (١ / ٣٧٦، ٣٨٢، ٤٣٧).
(٨) مسند أبي يعلى (٨ / ٤١٣ / رقم : ٤٩٩٥).
(٩) مسند البزار (٥ / ٤٢٦ / رقم: ٢٥٠٩) وكشف الأستار ( ١ / ٢٢٧ / رقم :
٤٥٧) .

٥٥
٥٥٥ - (٢) - حديث: ((صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته
وحده، وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاته مع الرجل، وما زاد فهو أحب إلى الله)).
أحمد(١٠) وأبو داود (١١) والنسائي(١٢) وابن حبان(١٣) وابن ماجه (١٤)، من حديث
أبي بن كعب ، وصححه ابن السكن، والعقيلي، والحاكم وذكر الاختلاف فيه
وبسط ذلك، وقال النووي : أشار علي بن المديني إلى صحته ، وعبد الله بن أبي
بصير (١٥) ؛ قيل : لا يعرف؛ لأنه ما روى عنه غير أبي إسحاق السبيعي، لكن
أخرجه الحاكم (١٦) من رواية العَيْزار بن حريث(١٧) عنه ؛ فارتفعت جهالة عينه ،
وأورد له الحاكم (١٨) شاهدًا من حديث قَبَاث بن أشْيم (١٩) ، وفي إسناده نظر،
وأخرجه البزار(٢٠) والطبراني(٢١) ولفظه: ((صلاة الرجلين يؤم أحدهما صاحبه
أزكي عند الله من صلاة أربعة تترى ، وصلاة أربعة يؤم أحدهم هو أزكي عند الله
من صلاة ثمانية تترى ، وصلاة ثمانية يؤم أحدهم أزكى عند الله من صلاة مائة تترى))
٥٥٦ - (٣) - حديث: ((ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم
(١٠) مسند أحمد ( ٥ / ١٠٤، ١٤٠، ١٤١).
(١١) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: في فضل صلاة الجماعة (١ /١٥١ / رقم: ٥٥٤).
(١٢) سنن النسائي: كتاب الإمامة، باب: الجماعة إذا كانوا اثنين ( ٢ / ١٠٤ - ١٠٥ /
رقم : ٨٤٣ ) .
(١٣) صحيح ابن حبان (٣ / ٢٤٩ - ٢٥٠ / رقم : ٢٠٥٤ ).
(١٤) سنن ابن ماجة: كتاب المساجد والجماعات، باب: فضل الصلاة في جماعة (١ /
٢٥٩ / رقم : ٧٩٠ ) .
(١٥) مستدرك الحاكم (١ / ٢٤٧ - ٢٤٨).
(١٦) قالُ في الميزان: لا يعرف إلا برواية أبي إسحاق عنه (الميزان ٣٩٨/٢).
(١٧) العيزار بن حريث، ثقة .
(١٨) قَبَّاث بن أشْيم: له صحبة، وشهد اليرموك أميراً، وعاش إلى أيام عبد الملك بن مروان.
(١٩) مستدرك الحاكم (٣ / ٦٢٥).
(٢٠) مختصر زوائد البزار ( ١ / ٢٢٧ - ٢٢٨ / رقم: ٣٠٠ )
وكشف الأستار ( ٤٦١ ).
(٢١) المعجم الكبير للطيراني (١٩ / ٣٦ / رقم : ٧٣ ، ٧٤ ).
٥٥٦ - (٣) - قال في البدر المنير: هذا الحديث صحيح .

٥٦
الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان)). أحمد (٢٢) وأبو داود (٢٣) والنسائى (٢٤)
وابن حبان(٢٥) والحاكم(٢٦) من حديث أبي الدرداء به، وفي آخره: ((فعليك
بالجماعة ، فإنما يأكل الذئب القاصية )).
وفي الباب عن أبي هريرة في الهم بتحريق من تخلف (٢٧) .
وعن ابن مسعود : لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق (٢٨).
وعن ابن عباس: ((من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر ، لم تقبل منه
الصلاة التي صلى)) (٢٩) .
:
(٢٢) مسند أحمد ( ٥ / ١٩٦، ٦ / ٤٤٦).
(٢٣) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: في التشديد في ترك الجماعة (١ / ١٥٠ / رقم:
٥٤٧ ) . وفيه السائب بن حبيش قال ابن حجر فيه : مقبول .
(٢٤) سنن النسائي: كتاب الإمامة، باب: التشديد في ترك الجماعة ( ٢ / ١٠٦ - ١٠٧/
رقم : ٨٤٧ ) .
(٢٥) صحيح ابن حبان (٣ / ٢٦٧ / رقم : ٢٠٩٨ ).
(٢٦) مستدرك الحاكم (١ / ٢١١).
(٢٧) رواه البخاري
ومسلم ح ٦٥١ .
ورواه أبو داود كتاب الصلاة ، باب: في التشديد في ترك الجماعة (١ / ١٥٠ - ١٥١/
رقم : ٥٤٨ .
والترمذي ح ٢١٧ .
وابن ماجه ح ٧٩١ باب : التغليظ في التخلف عن الجماعة ، كتاب المساجد والجماعات .
والنسائي: (١٠٨/٢).
(٢٨) ورواه مسلم ح ٦٥٤ .
ورواه أبو داود كتاب الصلاة ، باب: في التشديد في ترك الجماعة ( ١ / ١٥٠ - ١٥١/
رقم : ٥٥٠ .
النسائي (١٠٨/٢) وابن ماجه.
(٢٩) رواه أبو داود في كتاب الصلاة ، باب: في التشديد في ترك الجماعة ( ١ / ١٥٠ -
١٥١ / رقم: ٥٥١ . ورواه ابن ماجه ح ٧٩٣ باب: التغليظ في التخلف عن الجماعة،=

٥٧
وحديث ابن أم مكتوم المشهور أيضًا(٣٠)، وكلها عند أبي داود (٣١)، وروى
مسلم (٣٢) والنسائي(٣٣) وابن ماجه (٣٤) من حديث ابن عمر وغيره مرفوعًا: ((لينتهين
أقوام عن ودعهم الجماعة أو ليختمن اللّه على قلوبهم)).
٥٥٧ - (٤) - حديث : « روي أنه صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تؤم
أهل دارها)). أبو داود (٣٥) والدارقطني (٣٦) والحاكم (٣٧) والبيهقي (٣٨)، عن أم ورقة
بنت نوفل : أن النبي صلى اللّه عليه وسلم لما غزا بدرًا قالت: يا رسول الله إئذن لي
في الغزو معك ... الحديث ؛ وفيه: (( وأمرها أن تؤم أهل دارها)) . وفيه قصة وأنها
كانت تسمى الشهيدة ، وفي إسناده (٣٩) عبد الرحمن بن خلاد(٤٠) ، وفيه جهالة .
( *** ) حديث إمامة عائشة وأم سلمة ؛ يأتي آخر الباب .
كتاب المساجد والجماعات . وفي إسناده مغراء العبدي وكنيته أبو المخارق الكوفي ؛ قال
==
ابن حجر : مقبول . وفيه أبو جناب يحيى بن أبي حية ؛ قال ابن حجر : ضعفوه لكثرة
تدليسه .
(٣٠) ورواه أيضاً ابن ماجه ح ٧٩٢ باب: التغليظ في التخلف عن الجماعة ، كتاب المساجد
والجماعات .
(٣١) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: في التشديد في ترك الجماعة (١ / ١٥٠ - ١٥١
/ رقم : ٥٤٩، ٥٥٢، ٥٥٣) .
(٣٢) صحيح مسلم بشرح النووي: كتاب الجمعة، باب: التغليظ في ترك الجمعة ( ٦ / ٢١٧
- ٢١٨ / رقم : ٨٦٥ ).
(٣٣) سنن النسائي: كتاب الجمعة، باب: التشديد في التخلف عن الجمعة (٣ / ٨٨ - ٨٩/
رقم : ١٣٧٠ ) .
(٣٤) سنن ابن ماجة: كتاب المساجد والجماعات ، باب: التغليظ في التخلف عن الجماعة ( ١
/ ٢٦٠ / رقم : ٧٩٤ ).
(٣٥) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: إمامة النساء ( ١ / ١٦١ - ١٦٢ / رقم : ٥٩١،
٥٩٢ ) .
(٣٦) سنن الدارقطني (١ / ٢٧٩، ٤٠٣ ).
(٣٧) وفيه أيضاً الوليد بن جميع قال ابن حجر : صدوق يهم . وهو من رجال مسلم .
(٣٨) عبد الرحمن بن خلاد: قال في التقريب : مجهول الحال .
(٣٩) مستدرك الحاكم ( ١ / ٢٠٣) .
(٤٠) السنن الكبرى للبيهقي (٣ / ١٣٠).

٥٨
٥٥٨ - (٥) - حديث: (( روى أنه صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن
الخروج إلى المساجد في جماعة الرجال)). إلا عجوزًا في منقلها، والمنقل : الخف ،
لا أصل له ، وبيض له المنذري والنووي في الكلام على المهذب ، لكن أخرج
البيهقي (٤١) بسند فيه المسعودي عن ابن مسعود قال: (( والله الذي لا إله إلا هو ما
صلت امرأة صلاة خيرًا لها من صلاة تصليها في بيتها ، إلا المسجدين إلا عجوزًا
في منقلها . وكذا ذكره أبو عبيد في غريبه ، والجوهري في الصحاح عن ابن مسعود .
( *** ) حديث: ((صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة)). تقدم في الباب
الذي قبله .
٥٥٩ - (٦) - حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((من صلى لله
أربعين يومًا في جماعة ، يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان : براءة من النار ،
وبراءة من النفاق)) . الترمذي(٤٢) من حديث أنس وضعفه، ورواه البزار واستغربه .
قلت : رُوي عن أنس ، عن عمر . رواه ابن ماجه (٤٣)، وأشار إليه الترمذي ، وهو في
سنن سعيد بن منصور عنه ، وهو ضعيف أيضًا مداره على إسماعيل بن عياش (*) وهو
ضعيف في غير الشاميين ، وهذا من روايته عن مدني، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه
في العلل وضعفه ، وذكر أن قيس بن الربيع وغيره روياه عن أبي العلاء ، عن حبيب
ابن أبي ثابت قال : وهو وهم ، وإنما هو حبيب الأسكاف(٤٤)، وله طريق أخرى
أوردها ابن الجوزي في العلل(٤٥) ، من حديث بكر بن أحمد بن محمى الواسطي ،
عن يعقوب بن تحية ، عن يزيد بن هارون، عن حميد ، عن أنس رفعه: (( من صلى
أربعين يومًا في جماعة صلاة الفجر وصلاة العشاء ، كتب له براءة من النار ،
(٤١) السنن الكبرى للبيهقي (٣ / ١٣١).
(٤٢) سنن الترمذي: أبواب الصلاة، باب: ما جاء في فضل التكبيرة الأولى (٢ / ٧ / رقم:
٢٤١ ) .
(٤٣) سنن ابن ماجة: كتاب المساجد والجماعات، باب: صلاة العشاء والفجر في جماعة (١
/ ٢٦١ / رقم : ٧٩٨ ).
(*) في ط "م" " عباس".
(٤٤) حبيب الإسكاف ؛ هو أبو عميرة الكوفي ؛ قال الدارقطني متروك .
(٤٥) العلل المتناهية لابن الجوزي (١ / ٤٣١ - ٤٣٢ / رقم: ٧٣٤، ٧٣٥ ).

٥٩
وبراءة من النفاق)). وقال : بكر (٤٦) ويعقوب (٤٧) مجهولان .
قوله : ووردت أخبار في إدراك التكبيرة الأولى مع الإمام نحو هذا .
قلت : منها ما رواه الطبراني في الكبير (٤٨) والعقيلي في الضعفاء(٤٩) والحاكم
أبو أحمد في الكنى، من حديث أبي كاهل بلفظ المصنف ، وزاد: (( يدرك تكبيرة
الأولى)) قال العقيلي : إسناده مجهول ، وقال أبو أحمد الحاكم : ليس إسناده بالمعتمد
عليه، وروى العقيلي في الضعفاء أيضًا (٥٠) عن أبي هريرة مرفوعًا: ((لكل شيء
صفوة ، وصفوة الصلاة التكبيرة الأولى)) وقد رواه البزار (٥١) وليس فيه إلا الحسن
ابن السكن (٥٢) ، لكن قال: لم يكن الفلاس يرضاه . ولأبي نعيم في الحلية(٥٣) من
حديث عبد الله بن أبي أوفي مثله ، وفيه الحسن بن عمارة(٥٤) وهو ضعيف ، وروى
ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث أبي الدرداء رفعه: ((لكل شيء أنف ، وإن أنف
الصلاة التكبيرة الأولى ، فحفظوا عليها )) . وفي إسناده مجهول ، والمنقول عن
السلف في فضل التكبيرة الأولى آثار كثيرة ، وفي الطبراني (٥٥) عن رجل من طىء ،
(٤٦) بكر بن أحمد بن محمد الواسطي ؛ قال الذهبي : شيخ روى عنه أبو نعيم الأصبهاني .
وقال الذهبي مجهول . قال الذهبي: قلت: لا. ( الميزان ٣٤٢/١) .
(٤٧) يعقوب بن تحية هو يعقوب بن إسحاق بن تحية ؛ قال الذهبي: ليس بثقة، قد اتهم ثم ذكر
له حديثاً ثم قال : هو المتهم بوضع هذا . وقال في ترجمة التي تليها : لا شيء. ( الميزان ٤/
٤٤٨) .
(٤٨) المعجم الكبير للطبراني ( ١٨ / ٣٦١ - ٣٦٢ / رقم : ٩٢٨ ).
(٤٩) الضعفاء الكبير للعقيلي ( ٣ / ٤٥٠ - ٤٥١) في ترجمة الفضل بن عطاء .
(٥٠) الضعفاء الكبير للعقيلي (١ / ٢٤٤ ) في ترجمة محمد بن السكن .
(٥١) مختصر زوائد البزار (١ / ٢٥٨ / رقم: ٣٧١). وكشف الأستار (٥٢١ ).
(٥٢) قال الذهبي: ضعفه أحمد (٤٩٣/١) .
(٥٣) الحلية لأبي نعيم (٥ / ٦٧ ).
(٥٤) قال أحمد : متروك . وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء . وذهب ابن المديني إلى أنه كان
يضع الحديث وقال الجوزجاني : ساقط . وقال أبو حاتم والدارقطني ومسلم : متروك . وقال
أحمد : كان وكيع إذا أتى على حديث الحسن بن عمارة قال : أجر عليه - يعني اضرب
عليه . ( الميزان ٥١٥/١) .
(٥٥) المعجم الكبير للطيراني ( ٩ / ٢٩٢ / رقم : ٩٢٥٩، ٩٢٦٠ ).

٦٠
عن أبيه أن ابن مسعود خرج إلى المسجد فجعل يهرول فقيل له : أتفعل هذا وأنت
تنهى عنه؟ قال : إنما أردت حد الصلاة التكبيرة الأولى .
٥٦٠ - (٧) - حديث: ((إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ،
وأتوها وأنتم تمشون ، وعليكم السكينة والوقار )) . متفق عليه من حديث أبي
قتادة (٥٦)، ومن حديث أبي هريرة (٥٧) ، وله طرق وألفاظ ، وفي الأوسط
للطبراني (٥٨) من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعًا: ((إذا أتيت الصلاة فأتها بوقار
وسكينة ، فصلٌ ما أدركت واقض ما فاتك)). وله (٥٩) عن أنس بلفظ: ((إذا أتيتم
الصلاة، فأتوا وعليكم السكينة، فصلوا ما أدركتم، واقضوا ما سبقتم)). رجاله ثقات .
٥٦١ - (٨) - حديث أنس: ((ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من
رسول الله صلى الله عليه وسلم)). متفق عليه (٦٠)، وفي رواية(٦١): ((إني لأدخل
(٥٦) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الأذان ، باب : قول الرجل فاتتنا
الصلاة (٢ / ١٣٧ / رقم : ٦٣٥ ) .
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب : استحباب :
إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيًا (٥ / ١٤١ / رقم: ٦٠٣).
(٥٧) أخرجه البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الأذان ، باب : لا يسعى إلى
الصلاة، وليأت بالسكينة والوقار ( ٢ / ١٣٨ / رقم : ٦٣٦ ).
وطرفه في : ( ٩٠٨ ) .
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب : استحباب :
إتيان الصلاة بوقار وسكينة ( ٥ / ١٣٨ - ١٤١ / رقم : ٦٠٢ ).
(٥٨) المعجم الأوسط للطبراني (ال ٧٣) كما هو في مجمع البحرين (٢ / ٣٩ / رقم:
٦٧٣) .
(٥٩) المعجم الأوسط للطبراني (ال ١٥٢) كما هو في مجمع البحرين ( ٢/ ٣٩ - ٤٠ /
رقم : ٦٧٤ ) .
(٦٠) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الأذان ، باب : من أخف الصلاة عند بكاء الصبي
(٢ / ٢٣٦ / رقم : ٧٠٨ ).
ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الصلاة ، باب : أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في
تمام (٤ / ٢٤٧ - ٢٤٨ / رقم : ٤٦٩ ).
(٦١) صحيح البخاري - فتح الباري - : كتاب الأذان ، باب : من أخف الصلاة عند بكاء
الصبي (٢ / ٢٣٦ / رقم: ٧٠٩، ٧١٠).