النص المفهرس
صفحات 301-320
٣٠١ (( في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض ، ثم تغتسل وتصلي ) وإسناده ضعيف . وفي الباب عن سودة بنت زمعة نحوه، وزاد (( ثم تتوضأ لكل صلاة)). رواه الطبراني في الأوسط (٨٧)، وفيه عن جابر نحوه(٨٨). ٢٣٦ - (١٤) - حديث عائشة: ((كنا نعد الصفرة والكدرة حيضًا)) قال: وهذا إخبار عما عهدته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال النووي في شرح المهذب : لا أعلم من رواه بهذا اللفظ انتهى . وفي البيهقي(٨٩) عن عمرة عن عائشة: (( أنها كانت تنهى النساء أن ينظرن إلى أنفسهن ليلًا في الحيض)) وتقول: ((إنها قد يكون الصفرة والكدرة)) وفي الموطأ(٩٠) من حديث أم علقمة ، عن عائشة في قصة النساء اللاتي كن يرسلن إليها بالكرسف فيه الصفرة من دم الحيض ، فتقول : لا تعجلن حتى ترين القُصْة. وعلقه البخاري (٩١) . وهذا قريب مما أورده الرافعي ، وقال البيهقي : روي بإسناد ضعيف عن عائشة قالت : (( ما كنا نعد الصفرة والكدرة ، شيئًا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم )) ثم ساقه وفيه بحر السقاء وهو ضعيف . وأخرجه ابن أبي حاتم في العلل (٩٢) من طريقه ، وهو عكس ما أورده الرافعي ، وفي البيهقي أيضًا من وجه آخر نحوه (٩٣) . = أيام أقرائها (١ / ٢٠٤ / رقم : ٦٢٥ ) . (٨٧) المعجم الأوسط للطبراني: (٢ / ل ٢٨٨) كما هو في مجمع البحرين (رقم: ٥٠٨). (٨٨) المعجم الأوسط للطبراني: (١ / ل ٢٨٧) كما هو في مجمع البحرين (رقم: ٥٠٧). (٨٩) السنن الكبرى للبيهقي: (١ / ٣٣٦). (٩٠) الموطأ للإمام مالك: ( ١ / ٥٩ ). (٩١) البخاري في صحيحه تعليقًا - فتح الباري - : كتاب الحيض ، باب : إقبال المحيض وإدباره ( ١ / ٥٠٠ / فوق رقم : ٣٢٠ ) . ورواه النسائي (٦٦/١). (٩٢) العلل لابن أبي حاتم : ( ١ / ٥٠ ). (٩٣) السنن الكبرى للبيهقي: (١ / ٣٣٧). ٣٠٢ ٢٣٧ - (١٥) - حديث أم عطية: وكانت ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم قالت: (( كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئًا)) البخاري (٩٤) بهذا من حديثها ، زاد أبو داود(٩٥)، والحاكم (٩٦) فيه: ((بعد الطُهر شيئًا)) ورواه الإسماعيلي في مستخرجه بلفظ: ((كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئًا))، يعني في الحيض، والدارمي: ((بعد الغسل)). (تنبيه) وقع في النهاية والوسيط زيادة في هذا: ((وراء العادة)) وهي زيادة باطلة . ٢٣٨ - (١٦) - حديث سهلة بنت سهيل: (( أنها استحيضت فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغسل عند كل صلاة)) أبو داود (٩٧) من حديث محمد بن إسحاق ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة بهذا ، وقد قيل : إن ابن إسحاق وهم فيه . ٢٣٩ - (١٧) - حديث أم سلمة: ((كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يومًا)) أحمد (٩٨)، وأبو داود (٩٩) والترمذي (١٠٠) ، (٩٤) البخاري في صحيحه فتح الباري : كتاب الحيض ، باب : الصفر والكدرة في غير أيام الحيض (١ / ٥٠٧ / رقم : ٣٢٦ ). (٩٥) سنن أبي داود: كتاب الطهارة ، باب: في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر (١/ ٨٣ / رقم : ٣٠٧ ). (٩٦) مستدرك الحاكم: (١ / ١٧٤). وقال: صحيح على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي . قال الألباني : وهو كما قالا . (٩٧) سنن أبي داود : كتاب الطهارة ، باب : من قال: تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلاً (١ / ٧٩ / رقم: ٢٩٥). هو في ضعيف أبي داود ح ٦١ /٢٩٥ . (٩٨) مسند الإمام أحمد: (٦ / ٣٠٠، ٣٠٤، ٣٠٩، ٣١٠). (٩٩) سنن أبي داود: كتاب الطهارة:، باب: ما جاء في وقت النفساء (١ / ٨٣ / رقم: ٣١١ ) . (١٠٠) جامع الترمذي: أبواب الطهارة، باب: ما جاء في كم تمكث النفساء ؟ (١ / ٢٥٦/ رقم : ١٣٩ ) . ٣٠٣ وابن ماجه(١٠١)، والدار قطنى(١٠٢)، والحاكم (١٠٣)، من حديث أبي سهل كثير بن زياد ، عن مسة الأزدية، عنها، وله ألفاظ، وفيه من الزيادة: ((وكنا نطلي وجوهنا بالورس والزعفران )) وزاد أبو داود ولا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس . وأبو سهل وثقه البخاري وابن معين ، وضعفه ابن حبان ، وأم بسة مسة ، مجهولة الحال ، قال الدارقطني : لا تقوم بها حجة . وقال ابن القطان : لا يعرف حالها . وأغرب ابن حبان فضعفه بكثير بن زياد فلم يصب . وقال النووى : قول جماعة من مصنفي الفقهاء : إن هذا الحديث ضعيف . مردود عليهم ، وله شاهد أخرجه ابن ماجه (١٠٤) ، من طريق سلام ، عن حميد، عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقَّت للنفساء أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك)) قال: لم يروه عن حميد غير سلام وهو ضعيف : ورواه عبد الرزاق (١٠٥) من وجه آخر ، عن أنس مرفوعًا، وروى الحاكم (١٠٦)، من حديث الحسن ، عن عثمان بن أبي العاص قال: ((وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في نفاسهن أربعين يومًا)) وقال: (صحيح)(١٠٧) إن سلم من أبي بلال الأشعري . قلت : وقد ضعفه الدارقطني، والحسن عن عثمان بن أبي العاص منقطع ، والمشهور عن عثمان موقوف عليه . ٢٤٠ - (١٨) - حديث: (( لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا حائل حتى تحيض)) أحمد (١٠٨)، وأبو داود(١٠٩) ، (١٠١) سنن ابن ماجة: كتاب الطهارة، باب: النفساء كم تجلس؟ (١ / ٢١٣ / رقم : ٦٤٨) . (١٠٢) سنن الدارقطني: (١ / ٢٢٢ ). (١٠٣) مستدرك الحاكم: ( ١ / ١٧٥ ). (١٠٤) سنن ابن ماجة: كتاب الطهارة، باب: النفساء كم تجلس؟ (١ / ٢١٣ / رقم: ٦٤٩) . (١٠٥) المصنف لعبد الرزاق: ( ١ / ٣١٢ / رقم: ١١٩٨) موقوفًا عليه من حديث أنس ولم أقف على الطريق المرفوع . (١٠٦) مستدرك الحاكم: ( ١ / ١٧٦ ). (١٠٧) ما بين القوسين زائد في ط ح. (١٠٨) مسند الإمام أحمد: (٣ / ٦٢، ٨٧ ). (١٠٩) سنن أبي داود: كتاب النكاح، باب: في وطء السبايا (٢ / ٢٤٨ / رقم: ٢١٥٧). ٣٠٤ والحاكم(١١٠) ، من حديث أبي سعيد الخدري: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس : (( لا تؤطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة)) وإسناده حسن ، وروى الدارقطني (١١١) من حديث عبد الله بن عمران العابدي ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن مسلم الجندي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ حامل حتى تضع ، أو حائل حتى تحيض)) ثم نقل عن ابن صاعد : أن العابدي تفرد بوصله ، وأن غيره أرسله . ورواه الطبراني في الصغير (١١٢) من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف، وأبو داود(١١٣) من حديث رويفع بن ثابت بلفظ: « لا يحل لامريء يؤمن بالله واليوم الآخر ، أن يقع عليّ امرأة من السبي حتى يستبرئها بحيضة)) وروى ابن أبي شيبة(١١٤) عن عليّ قال: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ الحامل حتى تضع ، أو الحائل حتى تستبرأ بحيضة )) لكن في إسناده ضعف وانقطاع. ٢٤١ - (١٩) - حديث عليّ: ((أقل الحيض يوم وليلة)) كأنه يشير إلى ما ذكره البخاري تعليقًا (١١٥) ، عن عليّ وشريح: أنهما جوزا ثلاث حيض في شهر . وقد ذكرت من وصله في تغليق التعليق . قوله : وروي مثله عن عطاء ذكره البخاري أيضًا تعليقًا(١١٦) ، ووصله الدار قطنى (١١٧). قوله : روي عن الأوزاعي: ((كانت عندنا امرأة تحيض بالغداة - وتطهر (١١٠) مستدرك الحاكم: ( ٢ / ١٩٥). (١١١) سنن الدارقطني: (٣ / ٢٥٧). (١١٢) لم أقف عليه في المعجم الصغير . (١١٣) سنن أبي داود: كتاب النكاح، باب: في وطء السبايا (٢ / ٢٤٨ / رقم: ٢١٥٨). (١١٤) المصنف لابن أبي شيبة: ( ٤ / ٣٧٠ ). (١١٥) البخاري في صحيحه - فتح الباري - تعليقًا : كتاب الحيض ، باب : إذا حاضت في شهر ثلاث حيض (١ / ٥٠٥، ٥٠٦ / فوق رقم: ٣٢٥). (١١٦) راجع المصدر السابق بتمامه . (١١٧) سنن الدارقطني: (١ / ٢٠٨). ٣٠٥ بالعشي )) رواه الدارقطني (١١٨) من طريق محمد بن مصعب : سمعت الأوزاعي يقول: ((عندنا ههنا امرأة تحيض غدوة، وتطهر عشية)). حديث عليّ: ((ما زاد على خمسة عشر فهو استحاضة)) هذا اللفظ لم أجده عن عليّ ، لكنه يخرج من قصة عليّ وشريح التى تقدمت . قوله : وروي مثله عن عطاء . هو عند الدارقطني (١١٩) صحيح ، وعلقه البخاري أيضًا (١٢٠) . ٢٤٢ - (٢٠) - قوله: مذهب عمر: ((من جامع في الحيض فعليه عتق رقبة)) لم أجده عن عمر هكذا ، لكن روى الطبراني (١٢١) من حديث ابن عباس جاء رجل فقال : يا رسول الله أصبت امرأتي وهي حائض. فأمره أن يعتق النسمة. وقيمة النسمة يومئذ دينار . وفي إسناده عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وهو ضعيف ، ورواه ابن حبان في الضعفاء أيضًا(١٢٢)، وروى الدارمى(١٢٣) وغيره: أن القصة وقعت لعمر: ((كانت له امرأة تكره الجماع ، فطلبها فاعتلت بالحيض ، فظن أنها كاذبة فوقع عليها ، فإذا هي صادقة ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يتصدق بخمس دينار)) وقال ابن المنذر : هو قول سعيد بن جبير . قلت : لكن روى الدارمى (١٢٤) عنه أنه قال : ذنب أتاه وليس عليه كفارة . (١١٨) سنن الدارقطني: (١ / ٢٠٩). (١١٩) سنن الدارقطني: (١ / ٢٠٨ ). (١٢٠) البخاري في صحيحه تعليقًا - فتح الباري - : كتاب الحيض ، باب : إذا حاضت في شهر ثلاث حيض ( ١ / ٥٠٦ ) . (١٢١) المعجم الكبير للطبراني: (١١ / ٤٤٣ / رقم : ١٢٢٥٦ ) . (١٢٢) المجروحين لابن حبان: (٢ / ٥٥) ترجمة عبد الرحمن بن يزيد بن تميم. (١٢٣) سنن الدارمي: (١ / ٢٧١ / رقم: ١١١٠ ). (١٢٤) سنن الدارمي: (١ / ٢٦٩ / رقم : ١٠٩٨ ). . ٣٠٧ كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة ٢٤٣ - (١) - حديث ابن عباس: ( أُمَّنی جبرئيل عند باب البيت مرتین، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس))، ويروى: (( حين كان الفيء مثل الشراك)) الحديث وفي آخره: (( ثم التفت ، وقال : يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما هذين الوقتين)) الشافعي(١) وأحمد(٢) وأبو داود (٣) والترمذي (٤) وابن خزيمة(٥) والدارقطني(٦) والحاكم (٧)، وفي إسناده عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة(١)، مختلف فيه ، لكنه توبع(٢) ، أخرجه عبد الرزاق ، عن العمري ، عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم ، عن أبيه ، عن ابن عباس نحوه ، وقال ابن دقيق العيد : هي متابعة حسنة ، وصححه أبو بكر بن العربي، وابن عبد البر . ( تنبيه ) اعترض النووى على الغزالي في قوله في هذا الخبر : عند باب البيت ، وقال: المعروف ((عند البيت)) وليس اعتراضه جيدًا؛ لأن هذا رواه الشافعي هكذا قال : أنا عمرو بن أبي سلمة ، عن عبد العزيز ، عن عبد الرحمن بن الحارث وفيه : ((أمَّني جبرئيل عند باب البيت)) وهكذا رواه البيهقي(٨) والطحاوي في مشكل الآثار(٩) بهذا اللفظ، وقال ابن عبد البر: لا توجد هذه اللفظة، وهي قوله: ((هذا (١) ترتيب المسند للشافعي: (١ / ٥٠ / رقم : ١٤٥). (٢) مسند الإمام أحمد: (١ / ٣٣٣، ٣٥٤). (٣) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: في المواقيت (١ /١٠٧ / رقم: ٣٩٣). (٤) جامع الترمذي: أبواب الصلاة، باب: ما جاء في مواقيت الصلاة (١ /٢٧٨، ٢٧٩ / رقم: ١٤٩ ) . وقال : حسن صحيح . (٥) صحيح ابن خزيمة: ( ١ / ١٦٨ / رقم : ٣٢٥). (٦) سنن الدارقطني: (١ / ٢٥٨). (٧) مستدرك الحاكم: ( ١ / ١٩٣). وقال: صحيح . ووافقه الذهبي. ١ - عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة : قال في التقريب : صدوق له أوهام. ٢ - قال الألباني : فالسند حسن ، والحديث صحيح بهذه المتابعة لشواهده . (٨) السنن الكبرى للبيهقي: (١ / ٣٦٧). (٩) مشكل الآثار (٨٧/١)، وشرح معاني الآثار للطحاوي: ( ١ / ١٤٧ ). ٣٠٨ وقتك ، ووقت الأنبياء من قبلك)) إلا في هذا الحديث. قلت : وفيه من النكارة أيضًا صلاته إلى البيت ، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان يستقبل بيت المقدس قبل الهجرة، لكن يجوز ألا يكون حينئذ مستقبل البيت . ( فائدة ) قال في الوسيط: قال صلى الله عليه وسلم: ((الصلاة عماد الدين)) فقال النووى في التنقيح : هو منكر باطل ، قلت : وليس كذلك ، بل رواه أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة عن حبيب بن سلیم ، عن بلال بن یحیی ، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله؟ فقال: ((الصلاة عمود الدين)) وهو مرسل رجاله ثقات . قوله : ويروى مثل حديث ابن عباس ، عن ابن عمر . هو في سنن الدارقطني (١٠) بإسناد حسن، لكن فيه عنعنة ابن إسحاق ، ورواه الدارقطني (١١) وابن حبان في الضعفاء(١٢) . من طريق أخرى فيها محبوب بن الجهم وهو ضعيف ، وفيه من النكارة ابتداؤه بالفجر ، والصحيح خلافه . قوله : وعن أبي هريرة رواه النسائي(١٣) بإسناد حسن . فيه محمد بن عمرو ابن علقمة(٣)، وصححه ابن السكن، والحاكم(٤)، وقال الترمذي في العلل : حسن ، ورواه الترمذي(١٤) من وجه آخر عن أبي هريرة ، لكن فيه : أن للمغرب وقتين . (١٠) سنن الدارقطني: (١ / ٢٦٢). (١١) سنن الدارقطني: (١ / ٢٥٩). . (١٢) المجروحين لابن حبان: (٣ / ٤١) ترجمة: محبوب بن الجهم. (١٣) سنن النسائي: كتاب الصلاة، باب: آخر وقت الظهر (١ / ٢٤٩ / رقم: ٥٠٢). ٣ - محمد بن عمرو بن علقمة : قال أبو حاتم : یکتب حديثه ، وقال النسائي : ليس به بأس . (الكاشف ٢٠٧/٢) ، وقال ابن حجر: صدوق له أوهام. (التقريب: ٦١٨٨) روى له البخاري ، وروى له مسلم متابعة . ٤ - مستدرك الحاكم (١٩٤/١) وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. قال الألباني: إنما هو حسن وليس على شرط مسلم . (١٤) جامع الترمذي: أبواب الصلاة، باب: منه [ مواقيت الصلاة ] (١ / ٢٨٣ / رقم : ١٥١). ٣٠٩ ونقل عن البخاري : أنه خطأ ، وأن محمد بن فضيل(٥) أخطأ فيه ، حيث رواه عن الأعمش، عن أبي صالح ، وإنما هو عن الأعمش ، عن مجاهد ، قال : كان يقال : ... فذكره ، ورواه الحاكم(١٥) من طريق أخرى ، عن محمد بن عباد بن جعفر(٦) : أنه سمع أبا هريرة ، وقال : صحيح الإسناد . قوله : وعن أبي موسى(٧) .... رواه مسلم (١٦) ، إلا أن فيه: أنه أخر المغرب في اليوم الثاني ، وأن ذلك كان في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ، حيث سأله سائل عن مواقيت الصلاة . وعلى هذا فليس هو مثل حديث ابن عباس من كل جهة . قوله : وعن جابر .... رواه النسائي (١٧) من حديث برد (٨) عن عطاء ، ومن حديث وهب بن كيسان كلاهما ، عن جابر، ورواه أحمد(١٨) والترمذي (١٩) وابن حبان (٢٠) والحاكم (٢١) ، من حديث وهب بن كيسان، قال الترمذي: قال محمد : حديث جابر أصح شيء في المواقيت ، قال عبد الحق : يعنى في إمامة جبرئيل . ٥ - محمد بن فضيل : وثقه الذهبي ، وقال ابن حجر : صدوق عارف ، رُمي بالتشيع . ( التقريب : ٦٢٢٧) . (١٥) مستدرك الحاكم: (١ / ١٩٤ ). ٦ - محمد بن عباد بن جعفر: ثقة من رجال البخاري ومسلم . (التقريب : ٥٩٩٢). ٧ - ورواه أحمد (٤١٦/٤) وأبو داود ح ٣٩٥ . (١٦) مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب المساجد ومواضع الصلاة ( ٥ / ١٦١، ١٦٢ / رقم : ٦١٤ ) . (١٧) سنن النسائي: كتاب الصلاة، باب: آخر وقت العصر (١ / ٢٥٥ / رقم: ٥١٣). ومن حديث وهب بن كيسان ( ١ / ٢٦٣ / رقم : ٥٢٦ ). ٨ - برد : هو ابن سنان . (١٨) مسند الإمام أحمد: (٣ / ٣٣٠، ٣٣١). (١٩) جامع الترمذي: أبواب الصلاة، باب: ما جاء في مواقيت الصلاة (١ / ٢٨١ / رقم ١٥٠) . وقال : حسن صحيح غريب . (٢٠) صحيح ابن حبان: ( ٣ / ١٦ / رقم : ١٤٧٠ ). (٢١) مستدرك الحاكم: (١ / ١٩٥، ١٩٦). وقال : حديث صحيح مشهور . ووافقه الذهبي . قال الألباني : وهو كما قالا . ٣١٠ قوله : وعن أنس .... رواه الدارقطني(٢٢) وابن السكن(٢٣) في صحيحه، والإسماعيلي في معجمه في الأحمدين ، من رواية قتادة ، عن أنس ، ورواه الدارقطني(٢٤) من حديث قتادة ، عن الحسن مرسلاً ، وأشار إليه الترمذي . وفي الباب عن أبي مسعود الأنصاري(٩) ، رواه إسحاق بن راهويه نحو سياق ابن عباس ، ورواه البيهقي في الدلائل وأصله في الصحيحين (٢٥) من غير تفصيل ، وفصله أبو داود أيضًا(٢٦). وعن عمرو بن حزم ، رواه إسحاق بن راهويه أيضًا، وعبد الرزاق في مصنفه (٢٧) وعن أبي سعيد رواه أحمد في مسنده(٢٨) والطحاوي (٢٩). ( تنبيه ) المشهور في الأحاديث المتقدمة الابتداء بالظهر ، وروى ابن أبي خيثمة في تاريخه ، عن أحمد بن محمد ، ثنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن إسحاق ، عن عقبة ابن مسلم ، عن نافع بن جبير ، وكان كثير الرواية ، عن ابن عباس قال : لما فرضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل فصلى به الصبح حين طلع (٢٢) سنن الدارقطني: (١ / ٢٦٠). (٢٣) في ط "م" " السكين" وهو خطأ. ش (٢٤) سنن الدارقطني: (١ / ٢٦٠). ٩ - ورواه الحاكم وقال: صحيح . ووافقه الذهبي . وصححه الخطابي . وحسنه النووي . قال الألباني : وهو الصواب - يعني أنه حسن - . (٢٥) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب مواقيت الصلاة ، باب : مواقيت الصلاة وفضلها ( ١ / ٥ / رقم : ٥٢١ ) . طرفاه في : ( ٣٢٢١، ٤٠٠٧ ) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي: كتاب المساجد ومواضع الصلاة ( ٥ / ١٥٠، ١٥١ / رقم : ٦١٠ ) . (٢٦) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: فى المواقيت (١ / ١٠٧، ١٠٨ / رقم: ٣٩٤). (٢٧) المصنف لعبد الرزاق: (١ / ٥٣٤ / رقم: ٢٠٣٢ ) . (٢٨) مسند الإمام أحمد: (٣ / ٣٠). (٢٩) شرح معاني الآثار للطحاوي : ( ١ / ١٤٧ ). ٣١١ الفجر ... الحديث . وكذلك وقع في رواية ابن عمر التى فيها محبوب بن الجهم(١٠)، وفي رواية أبي هريرة عند النسائي (٣٠) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((هذا جبرئيل جاء يعلمكم دينكم فصلى الصبح حين طلع الفجر)) الحديث . ٢٤٤ - (٢) - حديث ابن عمر: ((وقت الظهر ما لم يدخل وقت العصر)) رواه مسلم(٣١) من حديث ابن عمرو بن العاص، فكأن الواو سقطت من نسخة الرافعي . ولفظه عند مسلم: ((وقت الظهر إذا زالت الشمس ، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر)) وفي لفظ له: (( إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن تحضر العصر)). ٢٤٥ - (٣) - حديث: (( من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)) متفق عليه(٣٢) من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ، وفي لفظ لهما ((من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)) زاد النسائي (٣٣) ((إلا أنه يقضي ١٠ - محبوب بن الجهم : قال في الكامل : كوفي ، وقد حدث عن عبيد الله بن نافع ، عن ابن عمر حديث المواقيت ، ولم أر له كثير رواية ومقدار ما يرويه غير محفوظ . (الكامل ٦/ ٤٤٣) . (٣٠) سنن النسائي: كتاب الصلاة، باب: آخر وقت الظهر (١ / ٢٤٩، ٢٥٠ / رقم : ٥٠٢) . (٣١) مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب : أوقات الصلوات الخمس ( ٥ / ١٥٧ / رقم : ( ١٧٣ ) - ٦١٢ ). (٣٢) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب مواقيت الصلاة ، باب : من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب ( ١ / ٤٥ / رقم : ٥٥٦ ) . وباب : من أدرك من الفجر ركعة ( ١ / ٦٧ / رقم : ٥٧٩ ) . وباب : من أدرك من الصلاة ركعة ( ١ / ٦٨ / رقم: ٥٨٠ ). ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة ( ٥ / ١٤٦، ١٤٧ / رقم : ٦٠٧، ٦٠٨ ) . (٣٣) سنن النسائي: كتاب الصلاة، باب: من أدرك ركعة من الصلاة (١ / ٢٧٥ / رقم : ٥٥٨) . ٣٫١٢ ما فاته )) وفي رواية لابن حبان(٣٤) (( فليتم ما بقي)) وانفرد مسلم(٣٥) بإخراجه من حديث عائشة بلفظ: (( من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس ، أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها )) والسجدة إنما هي الركعة : قال المحب الطبري في الأحكام : يحتمل إدراج هذه اللفظة الأخيرة . ٢٤٦ - (٤) - حديث: رُويَ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعًا لا يذكر الله فيها إلا قليلاً)) مسلم (٣٦) من حديث العلاء بن عبد الرحمن، عن أنس، ورواه أبو داود (٣٧) نحوه، وكرر قوله: ((تلك صلاة المنافقين)). ٢٤٧ - (٥) - حديث: ((إذا أقبل الظلام من ههنا)) وأشار إلى المشرق، ((وأدبر النهار من ههنا)) وأشار إلى المغرب، ((فقد أفطر الصائم)) متفق عليه(٣٨) من حديث عمر بلفظ ((إذا أقبل الليل)) وزادا فيه ((وغربت الشمس)) وروياه من حديث عبد الله بن أبي أوفى نحوه (٣٩). (٣٤) صحيح ابن حبان: ( ٣ / ٢١ / رقم : ١٤٨٤ ). (٣٥) مسلم في " صحيحه " بشرح النووي: كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب : من أدرك ركعة من الصلاة ( ٥ / ١٤٨ / رقم : ٦٠٩ ) . (٣٦) مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب : استحباب : التبكير بالعصر ( ٥ / ١٧٢ / رقم : ٦٢٢ ). (٣٧) سنن أبي داود: كتاب الصلاة ، باب: في وقت صلاة العصر (١ / ١١٢، ١١٣ / رقم: ٤١٣ ) . (٣٨) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الصوم ، باب : متى فطر الصائم ؟ ( ٤ / ٢٣١ / رقم : ١٩٥٤ ). ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الصيام ، باب : بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار ( ٧ / ٢٩٥ / رقم : ١١٠٠ ) . (٣٩) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الصوم ، باب : متى فطر الصائم ؟ ( ٤ / ٢٣١ / رقم : ١٩٥٥ ) . وباب: يفطر بما تيسر من الماء أو غيره ( ٤ / ٢٣٣ / رقم : ١٩٥٦ ). ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الصيام ، باب : بيان وقت انقضاء الصوم = ٣١٣ ٢٤٨ - (٦) - حديث بريدة : أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة؟ فقال: ((صل معنا هذين)) - يعنى اليومين، إلى أن قال: ((وصلى بي المغرب في اليوم الثاني قبل أن يغيب الشفق)). رواه مسلم (٤٠) مطولًا، قال البيهقي : قصة إمامة جبرئيل بمكة . وقصة المساءلة عن المواقيت بالمدينة ، والوقت الآخر لصلاة المغرب رخصة ، وكذا قال الدارقطني وغيره . ٢٤٩ - (٧) - حديث رُويَ في الصحيح : أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: ((وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق)) رواه مسلم (٤١) من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص بلفظه، وفي لفظ له: ((وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس لم يسقط الشفق)). ٢٥٠ - (٨) - حديث : أنه صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الأعراف في المغرب . رواه البخاري (٤٢) من حديث ابن أبي مليكة ، عن عروة ، عن مروان ، عن زيد بن ثابت : أنه قال لمروان : ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفضَّل ؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطولى الطولين ! . قال ابن أبي مليكة : الأعراف والمائدة ، وللنسائي(٤٣) رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بأطول الطوليين المص . وللحاكم(٤٤) من حديث هشام ، عن أبيه ، عن زيد بن ثابت : كان يقرأ في المغرب بسورة الأعراف في الركعتين كلتيهما ، ورواه النسائي(٤٥) من وجه آخر ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ، وهو معلول ، ورواه = وخروج النهار ( ٧ / ٢٩٥، ٢٩٦ / رقم : ١١٠١ ) . (٤٠) مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب : أوقات الصلوات الخمس ( ٥ / ١٥٩ / رقم : ٦١٣ ) . (٤١) المصدر السابق لصحيح مسلم : ( ٥ / ١٥٣ / رقم: ٦١٢ ). (٤٢) البخاري في صحيحه - فتح الباري -: كتاب الأذان ، باب : القراءة في المغرب ( ٢ / ٢٨٧ / رقم : ٧٦٤ ) . (٤٣) سنن النسائي: كتاب الافتتاح، باب: القراءة في المغرب بالمص (١٦٩/٢، ١٧٠ / رقم : ٩٨٩ ) . (٤٤) مستدرك الحاكم: ( ١ / ٢٣٧ ). (٤٥) سنن النسائي: كتاب الافتتاح، باب: القراءة في المغرب بالمص ( ١ / ١٧٠ / رقم : ٩٩١). ٣١٤ ابن السكن من حديث أبي أيوب . ٢٥١ - (٩) - حديث ابن عمر: ((الشفق الحمرة ، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة )) ابن عساكر في غرائب مالك ، حدثنا زاهر ، ثنا البيهقي ، أنا الحاكم ، ثنا أبو بكر بن إسحاق ، ثنا علي بن عبد العزيز ، ( ح )(٤٦) وقال الدارقطني في السنن (٤٧): قرأت في أصل أحمد بن عمرو بن جابر قالا : ثنا علي بن عبد الصمد ، ثنا هارون بن سفيان ، ثنا عتيق بن يعقوب ، ثنا مالك بن أنس ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعًا باللفظ المذكور سواء ، وصحح البيهقي وقفه، ورواه ابن عساكر من حديث أبي حذافة ، عن مالك ، وقال : حديث عتيق أمثل إسنادًا . وذكر الحاكم في المدخل حديث أبي حذافة وجعله مثالًا لما رفعه المجروحون من الموقوفات . ( تنبيه ) قال ابن خزيمة في صحيحه (٤٨) : ثنا عمار بن خالد ، ثنا محمد بن يزيد هو الواسطي ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن أبي أيوب ، عن عبد الله بن عمرو رفعه: ((ووقت صلاة المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق)) الحديث ، قال ابن خزيمة : إن صحت هذه اللفظة تفرد بها محمد بن يزيد ، وإنما قال أصحاب شعبة فيه: ((فور الشفق)) مكان ((حمرة الشفق)). قلت : محمد بن يزيد صدوق . وقال البيهقي : رُويَ هذا الحديث ، عن عمر ، وعلي ، وابن عباس ، وعبادة بن الصامت ، وشداد بن أوس، وأبي هريرة ، ولا يصح فيه شيء . ٢٥٢ - (١٠) - حديث: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخرت العشاء إلى نصف الليل)) رواه الحاكم (٤٩) من طريق عبيد الله، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة بلفظ: ((لفرضت عليهم السواك مع الوضوء)) والباقي مثله، ورواه البيهقي مثله(٥٠)، ورواه الترمذي (٥١) ، (٤٦) في ط "م" حينئذ. (٤٧) سنن الدارقطني: (١ / ٢٦٩). (٤٨) صحيح ابن خزيمة: (١ / ١٨٢، ١٨٣ / رقم : ٣٥٤). (٤٩) مستدرك الحاكم: ( ١ / ١٤٦ ). (٥٠) السنن الكبرى للبيهقي: (١ / ٣٦). = (٥١) جامع الترمذي : أبواب الصلاة ، باب : ما جاء في تأخير صلاة العشاء الآخرة ٣١٥ وابن ماجه(٥٢) وابن حبان(٥٣) من هذا الوجه بغير ذكر السواك، ورواه البزار من طريق صفوان بن سليم، عن حميد بن عبد الرحمن ، عنه بلفظ: (( لولا أن أشق على أمتي لجعلت وقت العشاء إلى نصف الليل )) فيه إسحاق بن أبي فروة، وهو متروك . وفي الباب عن أبي سعيد ، رواه أبو داود (٥٤)، والنسائي(٥٥) وابن ماجه (٥٦)، وإسناده صحيح . وعن جابر عند الطبراني (٥٧). وعن أنس رواه ابن عدي(٥٨) في ترجمة يحيى بن أيوب من روايته عن حميد عنه بلفظ : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخَّر العشاء إلى نصف الليل ثم صلى . ٢٥٣ - (١١) - حديث: ((وقت العشاء ما بينك وبين نصف الليل)) مسلم (٥٩) من حديث عبد الله بن عمرو، وقد تقدم ولفظه: ((فإذا صليتم العشاء فإنه وقّت إلى نصف الليل)) وفي رواية له ((إلى نصف الليل الأوسط)) وللترمذي (٦٠) عن أبي هريرة مرفوعًا: ((وإن أول وقت العشاء حين يغيب الشفق ، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل)» وهو الذي قدمنا عن البخاري أن محمد بن = (١ / ٣١٠، ٣١١ / رقم : ١٦٧ ). (٥٢) سنن ابن ماجة: كتاب الصلاة، باب: وقت صلاة العشاء (١ / ٢٢٦ / رقم: ٦٩١) . (٥٣) صحيح ابن حبان: (٣ / ٤٠ / رقم : ١٥٣٧). (٥٤) سنن أبي داود: كتاب الصلاة ، باب: في وقت العشاء الآخرة ( ١ / ١١٤ / رقم : ٤٢٢) . (٥٥) سنن النسائي: كتاب الصلاة، باب: آخر وقت العشاء (١ / ٢٦٨ / رقم: ٥٣٨). (٥٦) سنن ابن ماجة: كتاب الصلاة، باب: وقت صلاة العشاء (١ / ٢٢٦ / رقم: ٦٩٣) . (٥٧) المعجم الكبير للطبراني: (٢ / ٢٣١، ٢٣٦ / رقم : ١٩٥٩، ١٩٨٣ ). (٥٨) الكامل لابن عدي : ( ٧ / ٢١٧ ). (٥٩) تقدم تخريجه . (٦٠) جامع الترمذي: أبواب الصلاة، باب: منه [ مواقيت الصلاة ] (١ / ٢٨٣، ٢٨٤/ رقم: ١٥١ ) . ٣١٦٧ فضيل أخطأ في وصله . بن سنة الله (٢٠ : ٢٥٤ - (١٢) - حديث: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة)) متفق عليه من حديث ابن عمر ، وسيأتي في صلاة التطوع . ٢٥٥ - (١٣) - حديث: ((ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى)) أبو داود (٦١) من حديث أبي قتادة بهذا اللفظ، وإسناده على شرط مسلم ، ورواه الترمذي (٦٢) من هذا الوجه ولفظه مثله إلى قوله: (( في اليقظة))، وقال بعده: (( فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها)) ثم قال: حسن صحيح . ورواه مسلم (٦٣) بنحوه في قصة نومهم عن -صلاة الفجر ولفظه: (( ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة "حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها ، فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها )) الحديث. ٢٥٦ - (١٤) - حديث: ((لا يغرنكم الفجر المستطيل ، فكلوا واشربوا حتى يطلع الفجر المستطير)) الترمذي (٦٤) من حديث سمرة بلفظ: (( لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ، ولا الفجر المستطيل ، ولكن الفجر المستطير في الأفق)) وهو في صحيح مسلم (٦٥) بألفاظ، منها: (( لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ، ولا بياض الأفق المستطيل هكذا"، حتى يستطير)). ولفظ الترمذي أقرب إلى سياق (٦١) سنن أبي داود: كتاب الصلاة ، باب: في من نام عن صلاة أو نسيها (١ /١٢١ / رقم: ٤٤١ ) . (٦٢) جامع الترمذي: أبواب الصلاة ، بابٍ: ما جاء في النوم عن الصلاة (١ / ٣٣٤ / رقم: ١٧٧ ) . (٦٣) مسلم في صحيحه بشرح النووي :كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب : استحباب : قضاء الصلاة الفائتة واستحباب: تعجيل قضائها ( ٥ / ٢٦١ / رقم: ٦٨١). (٦٤) جامع الترمذي: كتاب الصوم ، باتبة: ما جاء في بيان الفجر ( ٣ / ٨٦ / رقم : ٧٠٦ ) (٦٥) مسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الصيام ، باب : بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر ( ٧ / ٢٨٩ / رقم : ١٠٩٤ ) . ٣١٧ المصنف ، ورواه الطحاوي (٦٦) من حديث أنس مختصرًا، وفى الصحيحين (٦٧) عن ابن مسعود: ((إن الفجر ليس الذي يقول هكذا)) وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض، ((ولكن الذي يقول هكذا)) ووضع المسبحة على المسبحة ومد يده . زاد البخاري : عن يمينه وشماله ، وله ألفاظ . وروى أبو داود (٦٨) والترمذي(٦٩) والدار قطني (٧٠) من حديث قيس بن طلق ابن علي، عن أبيه بلفظ: (( كلوا واشربوا ، ولا يهيدنكم - وفي لفظ - ولا يغرنكم الساطع المصعد ، وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر )) وروى الدارقطني (٧١) من حديث عبد الرحمن بن عايش: ((الفجر فجران ، فأما المستطيل في السماء فلا يمنعنا السحور ، ولا يحل فيه الصلاة ، فإذا اعترض فقد حرم الطعام وحلت الغداة الصلاة)). ورواة الحاكم (٧٢) من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر بلفظ: ((الفجر فجران فأما الذي يكون كذنب السرحان فلا يحل الصلاة ولا يحرم الطعام ، وأما الذي يذهب مستطيلًا في الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام )) قال البيهقي : رُويَ موصولاً ومرسلًا ، والمرسل أصح ، والمرسل الذي أشار إليه أخرجه أبو داود في المراسيل (٧٣) والدارقطني (٧٤)، من حديث (٦٦) شرح معاني الآثار للطحاوي: ( ٢ / ٥٤) من حديث طلق بن علي ، لم أقف على حديث أنس في هذا السفر ولعله في سفر آخر للطحاوي . (٦٧) البخاري في صحيحه - فتح الباري -: كتاب الأذان ، باب : الأذان قبل الفجر ( ٢ / ١٢٣ / رقم : ٦٢١ ) . طرفاه في : ( ٥٢٩٨، ٧٢٤٧ ). ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الصيام ، باب : بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر ( ٧ / ٢٨٧ / رقم : ١٠٩٣ ) . (٦٨) سنن أبي داود: كتاب الصوم، باب: وقت السحور (٢ / ٣٠٤ / رقم: ٢٣٤٨). (٦٩) جامع الترمذي: كتاب الصوم، باب: ما جاء في بيان الفجر (٣ / ٨٥ / رقم : ٧٠٥). (٧٠) سنن الدارقطني: (٢ / ١٦٦). (٧١) سنن الدارقطني: (٢ / ١٦٥). (٧٢) مستدرك الحاكم : (١ / ١٩١ ). (٧٣) المراسيل لأبي داود : ( ص : ١٢٣ / رقم : ٩٧ ). (٧٤) سنن الدارقطني: ( ٢ / ١٦٥). ٣١٨ محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ... وغلط القنازعي في شرح الموطأ فزعم أنه من رواية ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم . ورواه ابن خزيمة(٧٥) والدارقطني (٧٦) والحاكم(٧٧) من حديث ابن عباس مثله ، قال الدارقطني : لم يرفعه غير أبي أحمد الزبيري ، عن الثوري ، عن ابن جريج ، ووقفه الفريابي وغيره عن الثوري ، ووقفه أصحاب ابن جريج عنه أيضًا ، ورواه الأزهري في كتاب معرفة وقت الصبح من حديث ابن عباس موقوفًا بلفظ: (( ليس الفجر الذي يسطع في السماء ولكن الفجر الذي ينتشر على وجوه الرجال )). : حديث: ((من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح)) تقدم في أوائل الباب . ٢٥٧ - (١٥) - حديث ابن عمر: (( إن بلالا يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتی ینادي ابن أم مكتوم)) متفق عليه(٧٨) واتفقا عليه من حديث عائشة (٧٩). (٧٥) صحيح ابن خزيمة: ( ٣ / ٢١٠ / رقم : ١٩٢٧ ). (٧٦) سنن الدارقطني: (٢ / ١٦٥، ١٦٦ ). (٧٧) مستدرك الحاكم: (١ / ١٩١). حديث: (( مكن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح )) تقدم في أوائل الباب : . (٧٨) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الأذان ، باب : الأذان قبل الفجر ( ٢ / ١٢٣ / رقم : ٦٢٢ ) . وكتاب الصوم ، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال)) ( ٤ / ١٦٢ / رقم : ١٩١٨ ) . ومسلم في صحيحه بشرح النووي : كتاب الصيام ، باب : بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر ( ٧ / ٢٨٤، ٢٨٥ / رقم: ١٠٩٢ ). (٧٩) البخاري في صحيحه - فتح الباري - : كتاب الأذان ، باب ؛ الأذان قبل الفجر ( ٢ / ١٢٣ /رقم : ٦٢٣ ). وكتاب الصوم، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يمنعنكم من سحوركم آذان بلال)) ( ٤ / ١٦٢ / رقم: ١٩١٩). ومسلم في ((صحيحه)) بشرح النووي: كتاب الصيام، باب: بيان أن الدخول في = ٣١٩ وفي الباب عن ابن مسعود ، وسمرة ، صححهما ابن خزيمة (٨٠) ، وفيه : عن أنس وأبي ذر أيضًا . ( تنبيه) روى أحمد(٨١)، وابن خزيمة(٨٢)، وابن حبان(٨٣)، من حديث أنيسة بنت خبيب هذا الحديث بلفظ: ((إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال )) وروى ابن خزيمة (٨٤) عن عائشة مثله ، وقال : إن صح هذا الخبر فیحتمل أن یکون الأذان کان بین بلال وابن أم مكتوم نوبًا ، فکان بلال إذا كانت نوبته - يعني السابقة - أذن بليل ، وكان ابن أم مكتوم كذلك ، ويقوي ذلك رواية للدراوردي ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة أخرجها ابن خزيمة أيضًا ، قال : وروى أيضًا أبو إسحاق ، عن الأسود ، عن عائشة ، قال : وفيه نظر ؛ لأني لا أقف على سماع أبي إسحاق هذا الخبر من الأسود ، وتجاسر ابن حبان فجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جعل الأذان بينهما نوبًا ، وأنكر ذلك عليه الضياء المقدسي ، وأما ابن عبد البر ، وابن الجوزي ، وتبعهما المزي : فحكموا على حديث أنيسة بالوهم وأنه مقلوب . ( فائدة ) قال البيهقي : الأذان للصبح بالليل صحيح ثابت عند أهل العلم بالحديث ، وحمله الحنفية على النداء لغير الصلاة ، واحتجوا للمنع بما رواه أبو داود (٨٥) من حديث حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن بلالاً أذن قبل طلوع الفجر ، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام = الصوم يحصل بطلوع الفجر (٧ / ٢٨٦). (٨٠) صحيح ابن خزيمة: ( ٣ / ٢١٠ / رقم : ١٩٢٨، ١٩٢٩ ). (٨١) مسند الإمام أحمد: ( ٦ / ٤٣٣ ). (٨٢) صحيح ابن خزيمة: (١ / ٢١٠ / رقم : ٤٠٤ ). (٨٣) صحيح ابن حبان : ( ٥ / ١٩٦ / رقم : ٣٤٦٤). (٨٤) صحيح ابن خزيمة : ( ١ / ٢١١ / رقم : ٤٠٦ ). (٨٥) سنن أبي داود: كتاب الصلاة ، باب: في الأذان قبل دخول الوقت (١ /١٤٦، ١٤٧ / رقم : ٥٣٢ ) . ٣٢٠ قال علي بن المديني : هو غير محفوظ أخطأ فيه حماد بن سلمة، انتهى . وقد تابعه سعيد بن زربي (١١) عن أيوب وهو ضعيف ، والمعروف عن نافع ، عن ابن عمر: كان لعمر مؤذن يقال له : مسروح . قال أبو داود : هو أصح . ورواه الدارقطني (٨٦) من طريق أبي يوسف القاضي ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن أنس ، قال الدارقطني : تفرد به أبو يوسف ، وأرسله غيره، والمرسل أصح . وروى أبو داود (٨٧) عن شداد مولى عياض: عن بلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (( لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر )) . ٢٥٨ - (١٦) - حديث سعد القرظ : كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشتاء لسبعٍ بقي من الليل ، وفي الصيف لنصف سبع بقي من الليل . البيهقي في المعرفة (٨٨) . قال الزعفراني : قال الشافعي : يعني في القديم : أنا بعض أصحابنا ، عن الأعرج ، عن إبراهيم بن محمد بن عمار ، عن أبيه ، عن جده ، عن سعد القرظ ، قال : أذنا زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء، وفي زمن عمر بالمدينة ، فكان أذاننا للصبح في وقت واحد ، في الشتاء لسبع ونصف سبع يبقى ، وفي الصيف لسبع يبقى ، وهذا السياق كما قال ابن الصلاح والنووي : مخالف لما أورده الرافعي تبعًا للغزالي ، وكذا ذكره قبلهما إمام الحرمين وصاحب التقريب . قال النووي : وهذا الحديث مع ضعف إسناده مُحرف ، والمنقول مع ضعفه مخالف لما استدل به ، والله أعلم . ( تنبيه ) وقع في الرافعي والوسيط ، سعد القرظي بياء النسب ، وتعقبه ابن ١١ - سعيد بن زربي: يكنى أبا عبيدة، وقيل أبو معاوية ، وأبو عبيدة أصح . قال ابن معين : ليس بشيء ، وقال البخاري: سمع ثابت ، وأبا المليح ، عنده عجائب . وقال النسائي: ليس بثقة . (الكامل ٣٦٥/٣) . (٨٦) سنن الدارقطني: (١/ ٢٤٥). (٨٧) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب: في الأذان قبل دخول الوقت (١ / ١٤٧ / رقم ٥٣٤) . (٨٨) لم أقف عليه في معرفة السنن والآثار للبيهقي .