النص المفهرس

صفحات 241-260

باب في الرضاع وغيره
٢١٤٦ - حدثنا الحسين بن علي ، ثنا الهيثم بن خالد ، ثنا حفص بن عمر
أبو إسماعيل الأُبلي ، ثنا شعبة ، ومسعر ، قالا : ثنا أبو عون الثقفي ، عن
أبي صالح الحنفي ، قال : سمعت عليًا - رضي الله عنه - يقول على المنبر: سَلُونِي
عمّا شئتم ، فقال له رجل يُقالُ له ابن الكواء : يا أمير المؤمنين ، ما تقول في الأختين
يتخذهما الرّجُل؟ فقال له علي - رضي الله عنه - : إنك لذهّابُ في التيه ، سَل عما
يعنيك ولا تسأل عما لا يعنيك ، فقال له ابن الكواء : يا أمير المؤمنين إنما نسألك عما
لا نعلم ، فأما ما نعلم فلا نسألك عنه ، فقال له علي - رضي الله عنه - : حرمتهما آية
من كتاب الله تعالى - وأراه قال: وأحلتهما آية إنه قوله تعالى: ﴿وأن تجمعوا بين
الأختين﴾ [ النساء: ٢٣}، وقوله تعالى: ﴿وما ملكت أيمانكم﴾ [ النساء: ٣٦}،
فقال له ابن الكواء : فما تقول في ابنة الأخ من الرضاعة ، أيتزوجها الرجل ؟ قال : لا
إني كنت أخرجت ابنةَ حمزة بن عبد المطلب من بين مُشركي مكة على خوف شديد
وغزو شديد ، فأتيت بها المدينة ، فعرضتها على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
فذكرت له حالها وجمالها وهيبتها وحُسن خُلقها ، فقال رسول الله - صلى الله عليه
وسلم -: ((إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة)) (١).
باب خطبة الحاجة
قال في شعبة :
٢١٤٧ - حدثنا يوسف بن يعقوب النجيرمي ، ثنا أبو الحسن بن المثنى ، ثنا عفان
ثنا شعبة ، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، وأبي الأحوص - وهذا حديث أبي عبيدة -
عن عبد الله، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُعلّمَنَا خُطبة من خطبة
الحاجة ، وخطبة الصلاة : الحمد لله - أو إن الحمد لله - نستعينه ونستغفره ، ونعوذ
بالله من شرور أنفسنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ
أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. ثم يقرأ هذه الثلاثة الآيات: ﴿يا أيها
الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون﴾ [ آل عمران: ١٠٢ }،
(١) تقدم تخريجه .
٢٤١

ثم يقرأ: ﴿يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ﴾ [ النساء: ١ }
ويقرأ: ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً﴾ [ الأحزاب: ٧٠ }. ثم
یتکلم بحاجته (١) .
باب إعلان النكاح
٢١٤٨ - حدثنا القاضي أبو أحمد ، ثنا محمد بن موسى الحلواني ، ثنا نصر بن
علي ، ثنا عيسى بن يونس ، عن خالد بن إلياس ، عن ربيعة ، عن القاسم ، عن
عائشة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أعلنوا النكاح واضربوا
عليه بالغربال)) (٢).
وقال في ابن وهب :
٢١٤٩ - حدثنا الحسن بن محمد بن كيسان ، ثنا موسى بن هارون الحافظ ، ثنا
هارون بن معروف ( ح ) .
وحدثنا أحمد بن محمد بن مقسم، ثنا إسحاق بن إبراهيم الكندي ، ثنا أبو همام
قالا : ثنا ابن وهب ، ثنا عبد الله بن الأسود ، عن عامر بن عبد الله بن الزبير ، عن
أبيه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أعلنُوا النكاحَ)) (٣).
(١) أخرجه أبو داود في النكاح (٢٤٥/٢ ح ٢١١٨)، والترمذي في النكاح (٤٠٤/٣ ح ١١٠٥)
وقال: هذا حديث حسن، وابن ماجة في النكاح (٦٠٩/١ ح ١٨٩٢)، وأحمد في المسند
(١/ ٥١٠ ح ٣٧١٩).
(٢) أخرجه ابن ماجة في النكاح (٦١١/١ ح ١٨٩٥).
وفي الزوائد : في إسناده خالد بن إلياس أبو الهيثم العدوي . اتفقوا على ضعفه . بل نسبه ابن
حبان والحاكم وأبو سعيد النقاش إلى الوضع .
وكذا رواه البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٤٧٣ ح ١٤٦٩٨).
(٣) أخرجه أحمد في المسند (٨/٤ ح ١٦١٣٦)، والطبراني في الأوسط (٢٢٢/٥ ح ٥١٤٥)،
وقال الحافظ الهيثمي في المجمع (١٩١/٤): رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط
ورجال أحمد ثقات .
وكذا رواه البيهقي في الكبرى (٧/ ٤٧٠ ح ١٤٦٨٦)، والحاكم في المستدرك (٢/ ١٨٣).
٢٤٢

باب الإملاك
٢١٥٠ - حدثنا فاروق الخطابي ، وسليمان بن أحمد في جماعة ، قالوا : ثنا
أبو مسلم الكشي ، ثنا عصمة بن سليمان الخزاز ، ثنا حازم مولى بني هاشم ، عن
ثُمَازة ، عن ثور بن يزيد ، عن خالد بن معدان ، عن معاذ بن جبل ، قال : شهد
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إملاك رجل من أصحابه، فقال: ((على الخير
والإلفة ، والطائر الميمون، والبركة والسعة في الرزق ، بارك الله لكم دففوا على رأسه))
فجيء بدُفّ فضرب به ، فأقبلت الأطباق فيها فاكهة وسكر فنثر عليه ، فكف الناس
أيديهم ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (( ما لكم لا تنتهبون ؟)) قالوا :
يا رسول الله، أو لم تنه عن النُّهْبة، قال: (( إنما نهيتكم عن نُهْبة العساكر، فأما
العرسان فلا )) فجاذّبَهم وجاذبوه (١) .
وقال في مالك :
٢١٥١ - حدثنا محمد بن الحسن بن علي اليقطيني ، ثنا الحسن بن أحمد بن فيل
الأنطاكي ، ثنا صالح بن زياد السوسي ، ثنا أحمد بن يعقوب - صحبنا في طريق سنة
خمسين ومائتين - ثنا خالد بن إسماعيل الأنصاري ، ثنا مالك بن أنس ، عن حميد ،
عن أنس ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهد إملاك رجل وامرأة من
الأنصار ، فقال: (( أين شاهدُكم؟)). قالوا: يا رسول الله ، وما شاهدُنا ؟ قال :
((الدّف)). فأتوا به، فقال: ((اضربوا على رأس صاحبكم)) ثم جاءوا بأطباقهم
فنثرُوها، فهاب القوم أن يتناولوا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ما
أزين الحلم ما لكم لا تتناولون؟)) . قالوا : يا رسول الله ، ألم تنه عن النُّهبة ؟ قال :
(( نهيتكم عن النهبة في العساكر، فأما في هذا وأشباهه فلا)) (٢).
(١) أخرجه الطبراني في الأوسط (٤٣/١ ح ١١٨)، وكذا في الكبير (٢٠ /٩٧ - ٩٨ ح ١٩١)
وقال الحافظ الهيثمي في المجمع (٢٩٣/٤): وفي إسناد الأوسط: بشر بن إبراهيم وهو وضاع
وفي إسناد الكبير: حازم مولى بني هاشم عن لمازة ولم أجد من ترجمهما ولمازة هذا يروي عن ثور
ابن يزيد متأخر وليس هو ابن زياد ذاك يروي عن علي بن أبي طالب ونحوه ، وبقية رجاله ثقات
(٢) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (٢٦٦/٢) وقال: وفيه خالد بن إسماعيل. قال ابن عدي :
يضع الحديث على ثقات المسلمين ، وقال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به بحال .
٢٤٣

باب مما ينبغي للزوجين
٢١٥٢ - حدثنا أبو سعيد أحمد بن أبتاه بن شيبان العباداني بالبصرة ، ثنا الحسن
ابن إدريس السختياني ، ثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا الوسيم بن جبل حدثني محمد بن
مزاحم ، عن صدقة ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، عن سلمان ، أنه تزوّج امرأة
من كندة ، فبنى بها في بيتها ، فلما كان ليلة البناء مشی معه أصحابه حتى أتى بيتَ
امرأته ، فلما بلغ البيت قال : ارجعوا آجركم الله ولم يُدخِلهم عليها كما يفعل السُّفُهاء
فلما نظر إلى البيت والبيت منجد قال : أمحموم بيتكم أم تحولت الكعبة في كندة ؟
قالوا : ما بيتنا بمحموم ولا تحولت الكعبة في كندة ، فلم يدخل البيت حتى نزع كل
سِتْرٍ في البيت غير ستر الباب ، فلما دخل رأى متاعًا كثيرًا ، قال : لمن هذا المتاع ؟
قالوا : متاعُك ومتاع امرأتك . قال : ما بهذا أوصاني خليلي - صلى الله عليه وسلم -
أوصاني خليلي أن لا يكون متاعي من الدنيا إلا كزاد الراكب ، ورأى خدمًا فقال : لمن
هذا الخدم ؟ قالوا : خدمك وخدم امرأتك . قال : ما بهذا أوصاني خليلي - صلى
الله عليه وسلم - أوصاني خليلي أن لا أمسك إلا ما أنْكِحُ أو أُنْكِح ، فإن فعلت فبغين
كان عليّ مثل أوزارهن من غير أن ينتقص من أوزارهن شيء ، ثم قال للنسوة اللاتي
عند امرأته : هل أنتن مخرجات عني مخلّيات بيني وبين امرأتي ؟ قلن : نعم .
فخرجن ، فذهب إلى الباب حتى أجافه وأرخى الستر ، ثم جاء حتى جلس عند امرأته
فمسح بناصيتها ودعا بالبركة، فقال لها : هل أنت مطيعتي في شيء آمرك به ؟ قالت :
جلست مجلس من يُطاع ، قال : فإن خليلي أوصاني إذا اجتمعت على أهلي أن أجتمع
على طاعة الله ، فقام وقامت إلى المسجد فصَلّيا ما بَدا لهما ثم خرجا ، فقضى منها ما
يقضي الرجل من امرأته فلما أصبح غدا عليه أصحابه ، فقالوا : كيف وجدت أهلك ؟
فأعرض عنهم ثم عادوا فأعرض عنهم ، ثم عادوا فأعرض عنهم ، ثم قال : إنما جعل
الله الستورَ والجدُرَ والأبواب فتُوارى ما فيها ، حَسْبُ امرء منكم أن يسأل عما ظهر له ،
فأما ما غاب عنه فلا يسألن عن ذلك ، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
يقول: ((المتحدث عن ذلك كالحمارين يتساقدان في الطريق)) (١).
(١) أخرجه الحافظ أبو نعيم في الحلية (١/ ١٨٥ - ١٨٦).
وإسناده ضعيف ، فيه صدقة وهو ضعيف الحديث .
٢٤٤

٢١٥٣ - حدثنا أبو عمرو بن حمدان ، ثنا الحسن بن سفيان ، ثنا محمد بن بكار
الصيرفي ، ثنا الحجاج بن فروخ الواسطي ، ثنا ابن جريج، عن عطاء ، عن ابن عباس
قال : قدم سلمان مِن غَيْبةٍ له ، فتلقاه عمر فقال : أرضاك لله عبدًا ، قال : فزوجني
فسكت عنه، قال : أترضاني لله عبدًا ولا ترضاني لنفسك، فلما أصبح أتاه قومُ عمر ،
فقال : حاجة ؟ قالوا : نعم . قال : وما هي إذًا تقضى إن شاء الله ، قالوا : تُضرب
عن هذا الأمر - يعنون خطبته إلى عمر - فقال : أما والله ما حملني على هذا إمرته ولا
سلطانه ، ولكن قلت رجل صالح عسى الله أن يخرج مني ومنه نسمة صالحة . قال :
فزُوّج في كِنْدة ، فلما جاء يدخل على أهله إذا البيت منجد ، وإذا فيه نسوة ، فقال :
أتحولت الكعبة في كندة أما هي حمى ، أمرني خليلي أبو القاسم - صلى الله عليه
وسلم - إذا تزوج أحدُنا أن لا يتخذ من المتاع إلا أثاثًا كأثاث المسافر ، ولا يتخذ من
النساء إلا ما ينْكحُ أو يُنكِحُ . قال : فغمز النسوة فقمن فخرجن ، فهتك ما في البيت
ودخل على أهله ، فقال : يا هذه أتطيعينني أم تعصيني ؟ قالت : بل أطيع أمرك
فمرني بما شئت فقد نزلت على أمرك المطاع ، فقال : إن خليلي أبا القاسم - صلى الله
عليه وسلم - أمرنا إذا دخل أحدنا على أهله أن يقوم فيصلي ويأمرها أن تصلي خلفه ،
ويدعو ويأمرها أن تؤمن ففعل وفعلت ، قال : فلما أصبح جلس في مجلس كندة فقال
له رجل : يا أبا عبد الله كيف أصبحت ؟ وكيف رأيت أهلك ؟ فسكت عنه ، ثم عاد
فسكت عنه ثم قال : ما بال أحدكم يسأل عن الشيء قد وارته الأبواب والحيطان ، إنما
يكفي أحدكم أن يسأل عن الشيء أجيب أو سكت عنه (١) .
باب في الجماع
قال في أبي بكر محمد بن عمر الوراق :
٢١٥٤ - حدثنا محمد بن الحسن بن موسى ، ثنا علي بن الحسن البلخي ، ثنا
محمد بن محمد بن محمد بن حاتم ، ثنا أبو بكر محمد بن عمر الوراق البلخي ،
ثنا أبو عمران موسى بن حزام الترمذي ، ثنا أبو أسامة ، عن عمر بن حمزة ، عن
عبد الرحمن بن سعد ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله - صلى الله
(١) إسناده ضعيف جدًا، فيه الحجاج بن فروخ ، ليس بشيء ، وابن جريج مدلس وقد عنعنه .
٢٤٥

عليه وسلم - : ((إن من أعظم الأمانة عند الله ، الرجل يُفُضي إلى المرأة وتُفضي إليه ثم
ينشر سرها)) (١).
وقال بعده :
٢١٥٥ - حدثنا أبو بكر الطلحي ، ثنا عبيد بن غنام ، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ،
ثنا مروان بن معاوية ، عن عمر بن حمزة العمري ، ثنا عبد الرحمن بن سعد مولى آل
أبي سفيان ، قال : سمعتُ أبا سعيد الخدري يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه
وسلم -: ((إن من شرار الناسِ منزلةً عند الله يوم القيامة الرجل يُفضي إلى امرأته
وتُفضي إليه ثم ينشر سِرّها)) (٢).
وقال في و کیع :
٢١٥٦ - حدثنا إسحاق بن أحمد بن علي ، ثنا إبراهيم بن يوسف بن خالد ، ثنا
محمد بن أبان مستملي وكيع ، ثنا وكيع ، ثنا زمعة بن صالح ، عن ابن طاوس ، عن
أبيه ، وعن عمرو بن دينار ، عن عبد الله بن يزيد ، قالا : قال : عمر بن الخطاب ،
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الله تعالى لا يستحي من الحق لا تأتوا
النساء في أدبارهن)) (٣).
وقال في ابن أسباط :
٢١٥٧ - حدثنا سليمان بن أحمد ، ثنا أحمد بن زكريا شاذان البصري ، ثنا
بركة بن محمد الحلبي ، ثنا يوسف بن أسباط ، ثنا سفيان ، عن محمد بن جحادة ،
عن قتادة ، عن أنس ، عن عائشة ، قالت : ما رأيتُ عورة النبي - صلى الله عليه
(٤)
وسلم - قط (٤) .
(١) أخرجه مسلم في النكاح (١٠٦١/٢ ح ١٤٣٧/١٢٤)، وأبو داود في الأدب (٢٦٩/٤ ح
٤٨٧٠)، وأحمد في المسند (٨٥/٣ ح ١١٦٦١).
(٢) أخرجه مسلم في النكاح (١٠٦٠/٢ ح ١٢٣/ ١٤٣٧).
(٣) أخرجه النسائي في الكبرى في عشرة النساء (٣٢١/٥ - ٣٢٢ باب/ ذكر حديث عمر بن الخطاب
فيه )، وذكره الحافظ الهيثمي في المجمع (٣٠١/٤)، وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في
الكبير والبزار ورجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا يعلى بن اليمان وهو ثقة .
(٤) أخرجه الطبراني في الصغير (١/ ٥٣) من طريق بركة به ، وبركة ذا وضاع وكذاب .
٢٤٦

وقال في وكيع :
٢١٥٨ - حدثنا محمد بن علي بن حبيش، ثنا إسماعيل بن إسحاق السراج ،
وحدثنا الحسن بن علان ، ثنا أحمد بن الحسين بن إسحاق الصوفي ، قالا : ثنا
سفيان ابن وكيع ، ثنا أبي ، عن أسامة بن زيد ، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن
مينا ، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (( أتاني
جبريل بقدر يقال لها : الكفيت ، فأكلت منه أكلة ، فأُعطیتُ قوة أربعين رجلاً في
الجماع)) (١).
باب في حق المرأة في ذلك
٢١٥٩ - حدثنا أبو حامد بن جبلة ، ثنا محمد بن إسحاق ، ثنا عمر بن محمد
ابن الحسن ، ثنا أبي ، ثنا شريك ، عن أبي إسحاق السبيعي ، قال : دخلتِ امرأةٌ
عثمان بن مظعونَ على نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - سيئة الهيئة في أخلاقِ لها ،
فقلن لها : ما لك ؟ فقالت : أما الليل فقائم ، وأما النهارُ فصائم ، فأخبر النبي -
صلى الله عليه وسلم - بقولها ، فلقي عثمانَ بن مظعون فلامه، فقال: (( أمَا لك فيَّ
أسوة)). قال : بلى، جعلني الله فداك، فجاءت بعدُ حسنة الهيئة طيبةً الريح ،
وقالت حين قُبض :
على رزية عثمان بن مظعون
یا عین جودي بدمع غیر منون
طوبى له من فقيد الشخص مدفون
على امرئ بات في رضوانٍ خالقه
وأشرقت أرضه من بعد تفتين
طاب البقيع له سكنى وغرقده
حتى الممات فما ترقی له شونى (٢)
فأورث القلب حُزْنًا لا انقطاع له
(١) قال أبو نعيم في الحلية (٣٧٦/٨): غريب من حديث صفوان تفرد به وكيع.
(٢) إسناده ضعيف ، فيه شريك وهو ضعيف الحديث ، ولم يرو عنه أحد من الصحابة المعروفين
بصحيح حديثه ، والإسناد معضل .
٢٤٧

باب في وطء المرضع
قال في مالك :
٢١٦٠ - حدثنا أبو بكر بن خلاد ، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا محمد بن عمر
الواقدي ، ثنا مالك بن أنس ، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن ، عن عروة ،
عن عائشة ، عن جذامة الأسدية ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
(( أردت أن أنهى عن الغيلة، ثم ذكرت أن الروم وفارس يفعلونه فلا يضرهم)) (١).
باب ما جاء في العزل
٢١٦١ - حدثنا فاروق الخطابي ، وسليمان ، قالا : ثنا الكشي ، ثنا إبراهيم بن
حميد ، ثنا صالح بن أبي الأخضر ، عن الزهري ( ح ) .
وحدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن يوسف الصرصري، ثنا يوسف القاضي ،
ثنا عبد الله بن أسماء ، ثنا جويرية ، عن مالك ، عن الزهري ، عن ابن محيريز ،
عن أبي سعيد الخدري ، أنه أخبره ، قال : أصبْنَا سَبَايَا كنا نعزل عنها، ثم سألنا رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، قال: ((إنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون، ما
من نَسَمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة)) (٢).
٢١٦٢ - حدثنا أبو بكر بن خلاد ، ثنا محمد بن غالب ، ثنا عبد الله بن مسلمة
القعنبي ، عن مالك ، عن ربيعة ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن ابن محيريز ،
أنه قال : دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه ، فسألته عن العزل ،
فقال أبو سعيد : خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة بني
المصطلق فأصبنا سبيًا من سبي العرب ، فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا
الفداء ، فأردنا أن نعزل ثم قلنا : نعزل وفينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين
(١) أخرجه مسلم في النكاح (١٠٦٦/٢ ح ١٤٤٢/١٤٠)، وأبو داود في الطب (٨/٤ ح ٣٨٨٢)
والترمذي في الطب (٤٠٥/٤ ح ٢٠٧٦ - ٢٠٧٧)، وابن ماجة في النكاح (٦٤٨/١ ح ٢٠١١)
وأحمد في المسند (٣٩٤/٦ ح ٢٧٠٩٩) .
(٢) أخرجه البخاري في النكاح (٢١٦/٩ ح ٥٢١٠)، ومسلم في النكاح (١٠٦٢/٢ ح ١٢٧
/ ١٤٣٨) .
٢٤٨

أظهرنا ، قبل أن نسأله عن ذلك، فسألناه عن ذلك، فقال: (( ما عليكم أن لا تفعلوا
ذلك، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة)) (١).
٢١٦٣ - حدثنا محمد بن أحمد ، ثنا الحسن بن سفيان ، ثنا قتيبة بن سعيد ،
ثنا إسماعيل بن جعفر ، عن ربيعة ، عن محمد ، عن ابن محيريز ، عن أبي سعيد
( ح) .
وحدثنا سليمان بن أحمد ، ثنا يحيى بن أيوب العلاف ، ثنا سعيد بن أبي مريم
ثنا يحيى بن أيوب ، حدثني ربيعة ، أن محمد بن يحيى بن حبان ، حدثه عن ابن
محيريز ، قال : دخلت أنا وأبو صرمة - وكان أكبر مني وأفضل - على أبي سعيد
الخدري فسألناه عن العزل ، فقال : أسَرْنَا بني المصطلق فأردنا أن نعزل ، فقال بعضنا :
تعزلون وفيكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا تسألوه ، فسألوا رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا رسول الله، أسرْنًا كرائم العرب، أسرنا
بني المصطلق فأردنا أن نعزل ورغبنا في الفداء ، فقال رسول الله - صلى الله عليه
وسلم -: (( لا عليكم أن لا تعزلوا فإنه ليس من نسمة كتب الله عليها أن تكون إلا وهي
كائنة)) (٢).
٢١٦٤ - حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد الجرجاني ، ثنا أبو أيوب سليمان بن
الحسن العطار ، ثنا أبو كامل الفضيل بن الحسين ، ثنا الفضل بن سليمان ، عن
موسى بن عقبة ، عن محمد بن يحيى ، عن ابن محيريز ، عن أبي سعيد نحوه (٣) .
٢١٦٥ - حدثنا سليمان بن أحمد ، ثنا أبو زرعة الدمشقي ، ثنا أبو نعيم ، ثنا
مندل بن علي ، عن جعفر بن أبي المغيرة ، عن عبد الله بن أبي الهذيل ، عن جرير بن
عبد الله البجلي ، قال : جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال :
(١) أخرجه البخاري في العتق (٢٠٢/٥ ح ٢٥٤٢)، ومسلم في النكاح (٢/ ١٠٦١ ح
١٢٥/ ١٤٣٨)، وأبو داود في النكاح (٢٥٨/٢ ح ٢١٧٢)، وأحمد في المسند (٨٤/٣
ح ١١٦٥٣) .
(٢) تقدم تخريجه .
(٣) تقدم تخريجه .
٢٤٩

ما خلصت من المشركين إلا بقَينةٍ أريد بها السوقَ وأنا أعزل عنها، قال: (( جاءها ما
قُدِّرَ لها))(١).
باب فيما للمرأة من الأجر
٢١٦٦ - حدثنا سليمان بن أحمد ، ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ، ثنا
إبراهيم بن إسحاق الصيني ، ثنا قيس بن الربيع ، عن أبي هاشم ، عن سعيد بن جبير
عن ابن عمر - أحسبه قد رفعه - قال: ((المرأة في حَمْلها إلى وضعها إلى فصالها
كالمرابط في سبيل الله، فإن ماتت فيما بين ذلك فلها أجر شهيد)) (٢).
٢١٦٧ - حدثنا أبو عمرو بن حمدان ، ثنا الحسن بن سفيان ، ثنا حبان بن
موسى ، عن ابن المبارك ، عن قيس بن الربيع ، عن أبي هاشم، عن سعيد بن جبير ،
عن ابن عمر - أراه قال عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن للمرأة في
حَمْلها إلى وضعها إلى فصالها من الأجر كالمرابط في سبيل الله ، فإن هلكت فيما بين
ذلك فلها أجر شهيد)» (٣).
٢١٦٨ - حدثنا أحمد بن إسحاق ، ثنا محمد بن زكريا ، ثنا أبو حذيفة ، ثنا
سفيان ، عن الأعمش ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن أبي أمامة ، أن رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - رأى امرأةً ومعها أولادها قد حملت واحدًاً، والبقية يمشون
حولها ، فقال: (( الوالدات حاملات رحیمات ، لولا ما یلقین إلی أزواجهن دخل
مصلياتهن الجنة )) (٤) .
(١) أخرجه الطبراني في الكبير (٣٢٧/٢ ح ٢٣٧٠)، وقال الحافظ الهيثمي في المجمع (٣٠١/٤):
وفيه مندل بن علي وهو ضعيف وقد وثق .
(٢) ذكره الحافظ الهيثمي في المجمع (٣٠٨/٤) وقال: رواه الطبراني وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة
والثوري وضعفه غيرهما ، وإسحاق بن إبراهيم الصيبي لم أعرفه ، وبقية رجاله رجال الصحيح
(٣) ذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير وقال: وذكر الدارقطني في العلل من رواية ابن المبارك
عن قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن سعيد بن جبير عن ابن عمر مرفوعًا - فذكره .
انظر / التلخيص الحبير (٢ / ١٥٠ ح٧٨).
(٤) أخرجه ابن ماجة في النكاح (٦٤٨/١ ح ٢٠١٣) في الزوائد: رجال إسناده ثقات إلا أنه منقطع
حكى الترمذي في العلل عن البخاري أنه قال : سالم بن أبي الجعد لم يسمع من أبي أمامة .
٢٥٠

باب النهي عن مباشرة المرأة المرأة
قال في الثوري :
٢١٦٩ - حدثنا أحمد بن القاسم بن الريان ، ثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن
أبي مريم ، ثنا محمد بن يوسف الفريابي ، ثنا سفيان ، ثنا الأعمش ، عن أبي وائل ،
عن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تُباشر المرأةُ المرأةَ
فتصفها لزوجها كأنّه ينظُرُ إليها)) (١) .
باب ما جاء في النساء
قال في محمد بن أسلم :
٢١٧٠ - حدثنا محمد بن محمد ، ثنا محمد بن أحمد ، ثنا محمد بن أسلم ،
ثنا عبيد الله بن موسى ، ثنا موسى بن عبيدة ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عمر ،
قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (( ما رأيت من ناقصات عُقول ودين
أسبى للب ذوي الألباب منكن )) (٢) .
وقال في يحيى القطان :
٢١٧١ - حدثنا أحمد بن محمد بن يوسف القاضي ، ثنا محمد بن أبي بكر ،
ثنا يحيى بن سعيد ، عن عوف ، عن خلاس ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى
الله عليه وسلم - قال: ((لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام، ولولا حوّاءُ لم تخن أنثى
(٣)
زوجها » (٣) .
(١) أخرجه البخاري في النكاح (٩/ ٢٥٠ ح ٥٢٤٠)، وأبو داود في النكاح (٢٥٣/٢ ح ٢١٥٠)،
والترمذي في الأدب (١٠٩/٥ ح ٢٧٩٢) وقال : هذا حديث حسن صحيح .
وكذا أخرجه الإمام أحمد فى المسند (٤٩٥/١ ح ٣٦٠٨).
(٢) أخرجه مسلم في الإيمان (٨٦/١ ح ٧٩/١٣٢)، وأبو داود في السنة (٢١٩/٤ ح ٤٦٧٩)،
وابن ماجة في الفتن (١٣٢٦/٢ ح ٤٠٠٣)، وأحمد في المسند (٩١/٢ ح ٥٣٤٢).
ورواه السيوطي في الدر المنثور (٣٧١/١) .
(٣) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء (٤١٨/٦ ح ٣٣٣٠)، ومسلم في الرضاع (١٠٩٢/٢ ح
٦٣/ ١٤٧٠)، وأحمد في المسند (٤٠٦/٢ ح ٤٠٧ ح ٨٠٥٢).
٢٥١

باب حق الزوج على المرأة
٢١٧٢ - حدثنا عمر بن محمد بن حاتم ، ثنا جدي محمد بن عبيد الله بن
مرزوق ، ثنا عثمان ، ثنا همام ، ثنا قتادة ، عن زرارة بن أوفى ، عن أبي هريرة ، أن
النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( لا تهجر امرأة فراش زوجها إلا لعنتها ملائكة
الله)) (١) .
وقال في الربيع بن صبيح :
٢١٧٣ - حدثنا أحمد بن القاسم بن الريان ، ثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن
أبي مريم ، ثنا الفريابي ، ثنا سفيان الثوري ، عن الربيع بن صبيح ، عن يزيد بن أبان
الرقاشي، عن أنس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((المرأة إذا
صلّتْ خمسها، وصامت شهرها، وأحصنت فرجها، وأطاعت زوجها ، فلتدخل من
أي أبواب الجنة شاءت)) (٢).
باب في القسم
٢١٧٤ - حدثنا عبد الله بن الحسن بن بندار ، ثنا محمد بن إسماعيل الصايغ ،
ثنا يعلى بن عبيد ، ثنا محمد بن إسحاق ، عن أيوب السختياني ، عن أبي قلابة ،
عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((البكر سبعٌ
وللثيب ثلاثٌ)) (٣).
وقال في الثوري :
٢١٧٥ - حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان ، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ،
(١) أخرجه البخاري في النكاح (٢٠٥/٩ ح ٥١٩٤)، ومسلم في النكاح (١٠٥٩/٢ ح ١٢٠/
١٤٣٦)، وأحمد في المسند (٤٦٣/٢ ح ٠ ٨٦٠) واللفظ له .
(٢) ذكره الحافظ الهيثمي في المجمع (٣٠٨/٤) وقال: رواه البزار وفيه داود بن الجراح وثقه أحمد
وجماعة وضعفه جماعة وقال ابن معين : وهم في هذا الحديث ، وبقية رجاله رجال الصحيح .
(٣) أخرجه البخاري في النكاح (٢٢٤/٩ ح٥٢١٣)، ومسلم في الرضاع (١٠٨٤/٢ ح ٤٤ / ١٤٦١)
وأبو داود في النكاح (٢٤٦/٢ ح٢١٢٤)، والترمذي في النكاح (٤٣٦/٣ ح ١١٣٩)، وابن ماجة
في النكاح (٦١٧/١ ح ١٩١٦).
٢٥٢

حدثني أبي ، ثنا يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، حدثني محمد بن أبي بكر - يعني ابن
محمد بن عمرو بن حزم - عن عبد الملك بن أبي بكر - يعني ابن عبد الرحمن بن
الحارث بن هشام - عن أبيه ، عن أم سلمة ، قالت : إن رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - لما تزوّجها أقام عندها ثلاثة أيام، وقال: ((إنه ليس بك على أهلك هوان ، إن
شئت سَبَّعْتُ لك، وإن سبعتُ لك سَبَعتُ لنسائي)) (١).
باب في عشرة النساء
قال في الثوري :
٢١٧٦ - حدثنا سليمان بن أحمد ، ثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم
ثنا الفريابي ، ثنا سفيان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : قال
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي)» (٢)
و قال فيه :
٢١٧٧ - حدثنا أبو محمد بن حيان ، ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن ، ثنا
إبراهيم بن عيسى بن أبي أيوب المصري ، ثنا يحيى بن حسان ، ثنا سفيان ، عن هشام
ابن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : سابقت النبي - صلى الله عليه وسلم -
فسَبَقْتُه، فلما لحمتُ سابقته فسَبَقني، فقال: ((يا عائشةُ هذه بتلك)) (٣).
وقال في بشر الحافي :
٢١٧٨ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، ثنا محمد بن إسحاق الثقفي ، ثنا محمد
(١) أخرجه مسلم في الرضاع (٢/ ١٠٨٣ ح ٤١/ ١٤٦٠)، وأبو داود في النكاح (٢٤٦/٢
ح ٢١٢٢)، وابن ماجة في النكاح (٦١٧/١ ح ١٩١٧)، ومالك في الموطأ في النكاح (٥٢٩/٢
ح١٤)، وأحمد في المسند (٣٢٤/٦ ح ٢٦٥٦٠)
(٢) أخرجه الترمذي في المناقب (٧٠٩/٥ ح٣٨٩٥) وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح،
والدارمي في النكاح (٢١٢/٢ ح ٢٢٦٠)، والبيهقي في الكبرى (٧/ ٧٧٠ ح ١٥٦٩٩).
(٣) أخرجه أبو داود في الجهاد (٣/ ٣٠ ح ٢٥٧٨)، والنسائي في الكبرى في عشرة النساء (٣٠٣/٥
باب/ مسابقة الرجل زوجته )، وابن ماجة في النكاح (٦٣٦/١ ح١٩٧٩)، وأحمد في المسند
(٤٥/٦ ح ٢٤١٧٣).
٢٥٣

ابن المثنى ، ثنا بشر بن الحارث ، ثنا عيسى بن يونس ، ثنا هشام بن عروة ، عن أخيه
عبد الله بن عروة ، عن أبيه عروة ، عن عائشة قالت : قال رسول الله - صلى الله
عليه وسلم -: (( كنتُ لكِ كأبِي زَرْعٍ لِأُمِ زَرْعٍ )). ثم أنشأ يحدثْ حديث أم زرع ،
قال: ((اجتمع إحدى عشرة نسوة .... فذكر الحديث)) (١) .
٢١٧٩ - حدثنا حبيب بن الحسن ، ثنا الفضل بن أحمد بن إسماعيل ، ثنا
محمد بن المثنى ، قال : قلت لبشر : يا أبا نصر حديث أم زرع ، فقال : حدثني به
(٢)
عیسی بن یونس الفقیه
وقال في أحمد :
٢١٨٠ - حدثنا أبو بكر أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ،
ثنا عباد بن عباد ، ثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أن رسول الله - صلَّى
الله عليه وسلم - قال: ((إني أعرف غضبَكِ إذا غضبتٍ ورضاك إذا رضيت)) قالت:
كيف تعرف ذلك يا رسول الله ؟ قال : (( إذا غضبت قلت : يا محمدُ، وإذا رضیت
قلت : يا رسول الله » (٣) .
باب فتنة النساء
٢١٨١ - حدثنا أبو بكر بن خلاد ، ثنا الحارث بن أبي أسامة ، ثنا هوذة بن
خليفة ، وحدثنا أحمد بن جعفر بن معبد، ثنا أحمد بن عصام ، ثنا يوسف بن يعقوب
ثنا سليمان التيمي ، عن أبي عثمان النهدي ، عن أسامة بن زيد ، أن رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - قال: (( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء)) (٤)
(١) أخرجه البخاري في النكاح (١٦٣/٩ ح٥١٨٩)، ومسلم في فضائل الصحابة (١٨٩٦/٤
ح ٢٤٤٨/٩٢)، والنسائي في الكبرى في عشرة النساء (٣٥٤/٥ باب/ شكر المرأة زوجها).
(٢) تقدم تخريجه .
(٣) أخرجه البخاري في النكاح (٢٣٧/٩ ح ٥٢٢٨)، ومسلم في فضائل الصحابة (٤/ ١٨٩٠
ح ٢٤٣٩/٨٠)، وأحمد في المسند (٣٤/٦ ح ٢٤٠٦٧).
(٤) أخرجه البخاري في النكاح (٤١/٩ ح ٥٠٩٦)، ومسلم في الذكر والدعاء (٢٠٩٨/٤ ح ٩٨
/ ٢٧٤١)، والترمذي في الأدب (١٠٣/٥ ح ٢٧٨٠)، وأحمد في المسند (٢٣٨/٥ ح٢١٨٠٤).
٢٥٤

وقال في ابن مهدي :
٢١٨٢ - حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد، ثنا محمد بن سهل ، ثنا
عبد الله بن عمر ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، ثنا المستمر بن الريان ، عن أبي
نضرة ، عن أبي سعيد ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكرت عنده امرأة
اتخذت خاتمًا وحشته أطيب الطيب المسك (١) .
باب في الغيرة والإيلاء
قال في ابن مهدي :
٢١٨٣ - حدثنا أبو محمد بن حيان ، ثنا عباس بن محمد بن مجاشع ، ثنا
محمد بن أبي يعقوب ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، ثنا حرب بن شداد ، عن يحيى
ابن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن عروة ، أن أسماء قالت : سمعت النبي - صلى
الله عليه وسلم - يقول: ((ليس شيءٌ أغير من الله)) (٢).
٢١٨٤ - حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر ، ثنا عباس بن محمد بن مجاشع ،
ثنا محمد بن أبي يعقوب ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال
عن أبيه ، عن عمرة ، عن عائشة ، قالت : أُهْدِيَ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -
لحم ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((أهدي هذه لزينب))، قالت: فأهديت
لزينب فردته . قال: ((زيديها)). فزدتها، فردته، قال: ((أقسمتُ ألا زدتيها ))
فدخلتني غَيْرة فغضبتُ فقلتُ: لقد أهَانَتْكَ، فقال: (( أنتن أهون على الله من أن
يُهينَني منكن أحد، أقسم أن لا أدخل عليكن شهراً)). قالت : فغاب تسعةً وعشرين
يومًا ، قالت : ثم جاء فدخل عليّ ، قالت : قلت : إنك أقسمت أن لا تدخل علينا
(١) أخرجه مسلم في الألفاظ من الأدب (١٧٦٥/٤ ح ١٨ - ٢٢٥٢/١٩)، والنسائي في الزينة
(١٣١/٨ باب/ أطيب الطيب).
وكذا رواه الإمام أحمد في المسند (٥٧/٣ - ٥٨ ح ١١٤٣٢).
(٢) أخرجه البخاري في النكاح (٩/ ٢٣٠ ح٥٢٢٢)، ومسلم في التوبة (٢١١٥/٤ ح ٢٧٦٢/٣٧)
وأحمد في المسند (٣٨٥/٦ ح ٢٧٠٣١).
وكذا أخرجه الحافظ أبو نعيم في الحلية (٢١/٩).
٢٥٥

شهرًا يا نبي الله، قال: ((الشهر هكذا وهكذا)) ثلاث مرات بأصبعه العاشر ، وشهر
هكذا وأمسك في الثالثة إصبعًا (١) .
٢١٨٥ - حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى ، ثنا محمد بن إسحاق ، ثنا قتيبة
ابن سعيد ، وأبو معمر ، قالا : ثنا حجاج ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، أنه سمع
عبيد بن عمير ، يقول : سمعت عائشة - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - تقول :
كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يمكثُ عند زينب بنت جحشٍ ويشرب عندها عسَلاً
قالت : فتواطأتُ أنا وحفصةُ إن دخل علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - فلتقل إني
أجد منك ريحَ المغافير، قالت: فدخل على إحدانا فقالت له ذلك ، فقال: (( شربت
عسلاً ولن أعودَ )) فنزلت : ﴿يا أيها النبي لِمَ تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات
أزواجك ﴾ [ التحريم: ١}(٢).
باب فیمن تؤذي زوجها
٢١٨٦ - حدثنا محمد بن علي بن حبيش ، ثنا موسى بن هارون بن عمرو
الضبي ، وسعيد بن يعقوب الطالقاني ( ح) .
وحدثنا أبو عمرو بن حمدان ، ثنا الحسن بن سفيان ، ثنا علي بن حجر ،
وعبد الوهاب بن الضحاك ، قالوا : ثنا إسماعيل بن عياش ، ثنا بجير بن سعد ، عن
خالد بن معدان ، عن كثير بن مرة ، عن معاذ بن جبل ، قال : قال رسول الله -
صلى الله عليه وسلم -: ((لا تؤذِي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور
العين : لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل أوشك أن يُفارقك إلينا)) (٣).
(١) أخرجه ابن ماجة في الطلاق (٦٦٤/١ ح ٢٠٥٩)، من حديثين ، وقال في الأول في الزوائد :
إسناده حسن لأن عبد الرحمن بن أبي الرجال مختلف فيه . وقال في الثاني في الزوائد : في
إسناده حارثة بن محمد بن أبي الرجال ، وقد ضعفه أحمد وابن معين والنسائي وابن عدي
وغيرهم، والحاكم في المستدرك (٣٠٢/٤ - ٣٠٣).
(٢) أخرجه البخاري في التفسير (٥٢٤/٨ ح ٤٩١٢)، ومسلم في الطلاق (٢/ ١١٠٠ ح ٢٠/
١٤٧٤)، وأبو داود في الأشربة (٣٣٤/٣ ح ٣٧١٤)، وأحمد في المسند (٢٤٦/٦ ح ٢٥٩٠٦)
(٣) أخرجه الترمذي في الرضاع (٤٦٧/٣ ح ١١٧٤) وقال: حديث حسن غريب ، وابن ماجة في
النكاح (٦٤٩/١ ح ٢٠١٤)، وأحمد في المسند (٢٨٧/٥ ح ٢٢١٦٢).
٢٥٦

باب
فیمن وجد مع امرأته رجلاً
قال في إسحاق الحنظلي :
٢١٨٧ - حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد ، ثنا عبد الله بن محمد ، ثنا إسحاق
ابن إبراهيم ، ثنا النضر بن شميل ، ثنا يونس بن أبي إسحاق ، عن أبي إسحاق ، عن
زيد بن يشيع ، عن حذيفة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((يا
أبا بكر أرأيتَ لو وجدتَ معَ أم رومان رجلاً، ما كنت صانعًا؟)). قال: كنتُ فاعلاً
به شراً. ثم قال: (( يا عمر أرأيت لو وجدت رجلاً ما كنت صانعًا؟)). قال: كنت
والله قاتله. قال: ((فأنت يا سهيل بن بيضاء؟)) قال : لعن الله الأبعدَ فهو خبيث ،
ولعن الله البُعْدى فهي خبيثة، ولعن الله أولاً الثلاثة ذكره، فقال: (( يا ابن البيضاء
تأولت القرآن: ﴿والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ﴾ الآية
{ النور: ٦}(١).
باب في اللعان
قال في أحمد :
٢١٨٨ - حدثنا سليمان بن أحمد ، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني
أبي ، ثنا وكيع ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي المجالد ، عن مجاهد ، عن ابن عمر ،
قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (( من انتفى من ولده ليَقْضَحه في
الدنيا فضحه الله يومَ القيامة على رءوس الأشهاد قصاصٌ بقصاص))(٢).
(١) أخرجه الطبراني في الأوسط (١٠٦/٨ - ١٠٧ ح ٨١١١)، وقال الحافظ الهيثمي في المجمع
(١٥/٥): رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه موسى بن إسحاق ولم أعرفه، وبقية رجاله
رجال الصحيح .
(٢) أخرجه أحمد في المسند (٣٧/٢ ح ٤٧٩٤)، والطبراني في الأوسط (٣١٢/٤ ح ٤٢٩٧)،
وفي الكبير (١٢ /٤٠٠ ح ١٣٤٧٨).
وقال الحافظ الهيثمي في المجمع (١٨/٥): ورجال الطبراني رجال الصحيح خلا عبد الله بن
أحمد وهو ثقة إمام .
٢٥٧

باب التخییر
قال في محمد بن منصور :
٢١٨٩ - حدثنا محمد بن أحمد ، ثنا محمد بن هارون، ثنا محمد بن منصور ،
ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، ثنا أبي ، عن ابن إسحاق ، حدثني يحيى بن سعيد
وغيره ، عن القاسم ، عن عائشة ، أنها كانت تقول : قد خيّر رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - نساءه ثم لم يذهب من طلاقهن شيء (١) .
باب تخيير الأمة إذا عنقت
قال في محمد بن منصور :
٢١٩٠ - حدثنا سليمان بن أحمد ، ثنا أحمد بن زهير ، ثنا محمد بن منصور ،
ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، حدثني أبي ، عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن
مسلم الزهري ، وهشام بن عروة ، كلاهما عن عروة ، عن عائشة ، قالت : كانت
بُريَرة تحت مملوك مخيرها فعتقت ، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرها
بيدها (٢) .
باب الخلع
قال في و کیع :
٢١٩١ - حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن عيسى الربعي ، ثنا محمد بن
هارون الحضرمي ، ثنا الحسين بن علي بن الأسود العجلي ، ثنا وكيع ، ثنا سفيان
الثوري ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن عبد الله ، أن النبي - صلى الله عليه
وسلم - قال: ((إن المختلعات والمتبرجات هن المنافقات)) (٣).
(١) أخرجه البخاري في الطلاق (٩/ ٢٨٠ ح ٥٢٦٢)، ومسلم في الطلاق (١١٠٣/٢ ح ٢٤ -
١٤٧٧/٢٨) .
(٢) أخرجه مسلم في العتق (١١٤٣/٢ ح ١٥٠٤/٩)، وأبو داود في الطلاق (٢/ ٢٧٧ ح ٢٢٣٣)
والترمذي في الرضاع (٤٥١/٣ ح ١١٥٤) .
(٣) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (٣٥٨/٣).
٢٥٨

كتاب الطلاق
باب لا طلاق ولا عتاق فيما لا يمتلك
٢١٩٢ - حدثنا سليمان بن أحمد ، ثنا أحمد بن يحيى بن خالد ، ثنا روح بن
صلاح ، ثنا سعيد بن أبي أيوب ، عن صفوان ، عن طاوس ، عن معاذ بن جبل ،
قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (( لا طلاق لمن لا يملك، ولا عتاق
لمن لا يملك)) (١) .
باب کیف الطلاق
٢١٩٣ - حدثنا سليمان بن أحمد ، ثنا موسى بن هارون ، ثنا عيسى بن سالم ،
ثنا أبو المليح الرقي ، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عمر ، أنه طلق امرأته في
حيضتها ، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمره أن يراجعها ولا
يُجامعَها حتى تطهر ، فإذا طهُرتْ فإن شاء طلق ، وإن شاء أمسك (٢).
وقال في الثوري :
٢١٩٤ - حدثنا أبو بكر الطلحي ، ثنا عبيد بن غنام ، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ،
ثنا وكيع ، ثنا سفيان ، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة ، عن سالم ، عن
ابن عمر ، أنه طلق امرأتَه وهي حائض ، فذكر ذلك عمرُ للنبي - صلى الله عليه
وسلم - فقال: (( مُرُه فليُراجعها ثم ليُطلّقْها طاهرًا أو حاملاً)) (٣).
(١) أخرجه الطبراني في الكبير (١٦٦/٢٠ ح ٣٤٩ - ٣٥١)، وقال الحافظ الهيثمي في المجمع
(٣٣٧/٤): رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات إلا أن طاوسًا لم يلق معاذ بن جبل.
(٢) أخرجه البخاري في الطلاق (٢٥٨/٩ ح ٥٢٥١)، ومسلم في الطلاق (١٠٩٣/٢ ح ١/
١٤٧١)، وأبو داود في الطلاق (٢٦١/٢ ح ٢١٧٩)، وابن ماجة في الطلاق (٦٥١/١ ح
٢٠١٩)، وأحمد في المسند (٨٧/٢ ح ٥٢٩٨).
(٣) أخرجه مسلم في الطلاق (١٠٩٥/٢ ح١٤٧١/٥)، وأبو داود في الطلاق (٢٦٢/٢ ح ٢١٨١)
والترمذي في الطلاق (٤٧٠/٣ ح ١١٧٦)، وابن ماجة في الطلاق (٦٥٢/٢ ح ٢٠٢٣)،
وأحمد في المسند (٣٦/٢ ح ٤٧٨٨).
٢٥٩

باب المراجعة
٢١٩٥ - حدثنا محمد بن المظفر ، ثنا جعفر بن أحمد بن يحيى الخولاني ، ثنا
أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ، ثنا عمي عبد الله بن وهب ، حدثني عمرو بن
صالح ، عن موسى بن علي بن رباح ، عن أبيه ، عن عقبة بن عامر ، قال : لما طلّقَ
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حفصة بنت عمر، فبلغَ ذلك عمر فوضع التراب
على رأسه وجعل يقول : ما يعبأ الله بعمر بعد هذا ، فنزل جبريل - عليه السلام - من
الغد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((إن الله يأمرك أن تُراجع
حفصة رحمة لعمر)) (١) .
٢١٩٦ - حدثنا سليمان بن أحمد ، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني
محمد بن عبد الله بن نمير ، ثنا يونس بن بكير ، ثنا الأعمش ، عن أبي صالح ، عن
ابن عمر ، قال : دخل عمر على حفصة وهي تبكي ، فقال : ما يبكيك لعل رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - طلّقَكِ (٢).
باب إحلال المبتوتة
قال في ابن مهدي :
٢١٩٧ - حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن الهيثم التستري ، ثنا يحيى بن
معاذ بن الحارث ، ثنا عمرو بن علي ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، ثنا عبد العزيز بن
المختار ، عن عبد الله بن فيروز ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة ، عن عائشة ، عن
النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا حتى تذوق العُسَيّلة)) (٣).
(١) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٩١/١٧ ح ٨٠٤)، وقال الحافظ الهيثمي في المجمع (٣٣٦/٤ -
٣٣٧) : وفيه عمرو بن صالح الحضرمي ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات .
(٢) أخرجه ابن حبان (١٣٢٥ / موارد)، وقال الحافظ الهيثمي في المجمع (٣٣٦/٤): رواه أبو يعلى
والبزار ورجال أبي يعلى رجال الصحيح وكذلك رجال البزار .
(٣) أخرجه البخاري في الطلاق (٣٧٤/٩ ح ٥٣١٧)، ومسلم في النكاح (١٠٥٥/٢ ح ١١١/
١٤٣٣)، وأبو داود في الطلاق (٣٠٣/٢ ح ٢٣٠٩)، والترمذي في النكاح (٤١٧/٣ ح
١١١٨)، وابن ماجة في النكاح (٦٢١/١ ح ١٩٣٢) ، وأحمد في المسند (٢١٦/٦ ح ٢٥٦٥٩
- ٢٥٦٦٠) .
٢٦٠