النص المفهرس

صفحات 221-240

كتاب المواريث
باب لا يرث المسلمُ الكافرَ
٢٠٨٦ - حدثنا القاضي أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم ، ثنا الحسن بن
علي بن زياد ، ثنا إسماعيل بن أبي أويس ، حدثني أخي ، عن سليمان بن بلال ،
عن يحيى بن سعيد ، عن ابن شهاب ، عن علي بن الحسين ، أن عمرو بن عثمان
أخبره ، أن أسامة بن زيد أخبره ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا
يرث المسلم الكافر)) (١) .
٢٠٨٧ - حدثنا سليمان بن أحمد ، ثنا أحمد بن القاسم بن مساور ، ثنا علي بن
الجعد ، أنبأ قيس بن الربيع ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عمرو بن
عثمان ، عن علي بن الحسين ، عن أسامة بن زيد ، قال : قال رسول الله - صلى الله
عليه وسلم -: ((لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم)) (٢).
٢٠٨٨ - حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن ، ثنا بشر بن موسى ، ثنا الحميدي ،
ثنا سفيان بن عيينة مثله (٣).
وقال في ابن عيينة :
٢٠٨٩ - حدثنا أبو بكر بن خلاد ، ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ، ثنا سعيد
ابن عمرو الأشعئي ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن يعقوب بن عطاء بن أبي رباح ، عن
عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه
وسلم -: ((لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم)) (٤).
(١) أخرجه البخاري في الفرائض (٥١/١٢ ح ٦٧٦٤)، ومسلم في الفرائض (١٢٣٣/٣ ح ١٦١٤)
وأبو داود في الفرائض (١٢٥/٣ ح ٢٩٠٩)، والترمذي في الفرائض (٤٢٣/٤ ح ٢١٠٧)،
وابن ماجة في الفرائض (٩١١/٢ ح ٢٧٢٩)، وأحمد في المسند (٢٣٨/٥ ح ٢١٨٠٥).
(٢) تقدم تخريجه .
(٣) تقدم تخريجه .
(٤) أخرجه الحاكم في المستدرك (٣٤٥/٤)، والبيهقي في الكبرى (٣٤٥٩/٦ ح ١٢٢٣٠)،
وأبو داود في الفرائض (١٢٥/٣ ح ٢٩١١) وأحمد في المسند (٢٤١/٢ ح ٦٦٧٣).
٢٢١

باب في الأخوات
قال في الدستوائي :
٢٠٩٠ - حدثنا عبد الله ، ثنا يونس ، ثنا أبو داود ، ثنا هشام الدستوائي ، عن
أبي الزبير ، عن جابر ، قال : دخل عليّ النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا مريض ،
فقال: ((يا جابرُ إني لأراك ميتًا من مرضك هذا فبيّنْ الذي لأخواتك فأوص لهن
بالثلثين)) قال: فكان جابر يقول : هذه الآية نزلت فيّ ﴿ فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان
مما ترك ﴾ [ النساء: ١٧٦}(١).
باب في الجد
٢٠٩١ - حدثنا أبو إسحاق بن حمزة ، ثنا محمد بن محمد بن عقبة الشيباني ،
ثنا محمد بن طريف ، ثنا زياد بن الخشن بن فرات ، عن أبيه ، عن جده فرات ، عن
سعيد بن جبير ، قال : كتب ابن عتبة إلى عبد الله بن الزبير يستفتيه في الجد ، قال :
فقرأت كتابَه إليه ، أما بعد : فإنك كتبت إليّ تستفتيني في الجد ، وإن رسول الله -
صلی الله علیه وسلم - قال: « لو كنت متخذاً خليلاً دون ربي لاتخذت أبا بكر خليلاً
ولكنه أخي في الدين ، وصاحبي في الغار)) ، وإن أبا بكر كان ينزله بمنزلة الوالد ، وأن
أحق ما اقتدينا به قول أبي بكر (٢).
وقال في شعبة :
٢٠٩٢ - حدثنا محمد بن المظفر ، ثنا أحمد بن محمد القنطري ، ثنا أحمد بن
محمد بن عيسى، ثنا أبو معمر، ثنا عبد الوارث ، ثنا شعبة، ثنا محمد بن سالم ، عن
الشعبي، عن مسروق ، أن عليًا وزيدًا كانا يورثان الجدة وابنها حي ، وأن ابن مسعود
كان يورثها ويقول : إن أول جَدّة أطعمت في الإسلام أطعمت وابنها حي (٣).
(١) أخرجه أبو داود في الفرائض (١١٩/٣ ح٢٨٨٧)، والنسائي في الكبرى (٦٩/٤ باب/ ذكر
ميراث الأخوات على انفرادهن ) ، والبيهقي في الكبرى (٦/ ٣٨٠ ح ١٢٣٢٥).
(٢) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة (٧/ ٢١ ح ٣٦٥٨)، والبيهقي في الكبرى (٤٠٢/٦ ح
١٢٤١٨) .
(٣) أخرجه الترمذي في الفرائض (٤٢١/٤ ح ٢١٠٢)، والبيهقي في الكبرى (٦/ ٣٧٠ ح ١٢٢٨٦)
٢٢٢

كتاب النكاح
باب النهي عن الاختصاء
٢٠٩٣ - حدثنا عبد الله بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا
إبراهيم بن سعد ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن سعد ، قال : ردّ رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذنَ له لاختصينا (١).
باب فيمن يرغب عن التزويج
قال في الدستوائي :
٢٠٩٤ - حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر الوراق البغدادي ، ثنا عباد بن منصور
النيسابوري ، ثنا أحمد بن حفص ، ثنا أبي ، ثنا أبو سعيد ، عن هشام الدستوائي ،
عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : لعن رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - المخنثين من الرجال الذين يقولون : لا نتزوج ، ولعن المتبتلات
من النساء اللاتي يقلن : لا نتزوج ، ولعن راكب الفلاة وحده ، قال : فكأنه اشتد
عليهم ، قال : وأشدّ من ذلك ، ولعن البايت وحده (٢) .
وقال في حماد بن سلمة :
٢٠٩٥ - حدثنا عبد الله بن جعفر، ثنا إسماعيل بن عبد الله ، ثنا هشام بن
عبد الملك ، ثنا حماد بن سلمة ، عن إسحاق بن سويد ، قال : حدثني أبو فاختة ،
عن عائشة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لعثمان بن مظعون: ((أتؤمن
بما نؤمن به؟)) قال: بلى! قال: ((فأسوة مالك بنا)) (٣).
(١) أخرجه البخاري في النكاح (١٩/٩ ح ٥٠٧٣)، ومسلم في النكاح (١٠٢٠/٢ ح ١٤٠٢/٦)
والترمذي في النكاح (٣٨٥/٣ ح ١٠٨٣)، وابن ماجة في النكاح (٥٩٣/١ ح ١٨٤٨)،
وأحمد في المسند (٢٢٣/١ ح ١٥٢٩).
(٢) أخرجه أحمد في المسند (٣٨٨/٢ ح ٧٩١٠)، وقال الحافظ الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٥٤):
رواه أحمد وفيه الطيب بن محمد وثقه ابن حبان وضعفه العقيلي ، وبقية رجاله رجال الصحيح .
(٣) أخرجه أحمد في المسند (١١٩/٦ ح ٢٤٨٠٧)، وذكره الحافظ الهيثمي في المجمع (٣٠٤/٤).
٢٢٣

باب
في استحباب الإعانة على التزويج وغيره
قال في يحيى القطان :
٢٠٩٦ - حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن يوسف ، ثنا يوسف بن يعقوب
القاضي ، ثنا محمد بن أبي بكر ، ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان، عن سعيد بن
أبي سعيد ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( ثلاث كلهن
حقٌّ على الله - عز وجل - عونه، المجاهد في سبيل الله، والناكح يريد العفاف،
والمكاتب يريد الأداء)) (١).
باب السؤال في النكاح
٢٠٩٧ - حدثنا القاضي أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم - إملاء - ، ثنا
محمد بن أيوب ( ح ) .
وحدثنا محمد بن أحمد بن الحسن ، ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ، ثنا
عبيد بن يعيش ، ثنا الحسن بن جعفر الحنفي ، ثنا عبد الله بن المبارك ، عن الأوزاعي،
ومعمر ، عن هارون بن كنانة بن نعيم ، عن قبيصة بن مخارق ، عن النبي - صلى
الله علیه وسلم - قال: «لأن یعصبه أحدکم بقَدِّ حتی یقحل خير له من أن يسأل في
نكاح)) (٢) .
باب فیما يقدمه من الأجر
٢٠٩٨ - حدثنا سليمان بن أحمد ، ثنا بكر بن سهل ، ثنا عبد الله بن صالح ،
ثنا معاوية بن صالح ، أن أزهر - يعني ابن سعید - حدثه عن أبي کبشة - صاحب رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - قال: بينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالسٌ
(١) أخرجه الترمذي في فضائل الجهاد (١٨٤/٤ ح١٦٥٥) وقال: هذا حديث حسن . والنسائي في
النكاح (٦/ ٥٠ باب / معونة الله الناكح الذي يريد العفاف)، وابن ماجة في العتق (٨٤١/٢ ح
٢٥١٨)، وأحمد في المسند (٣٣٦/٢ ح ٧٤٣٤)، والحاكم في المستدرك (٢١٧/٢).
(٢) أخرجه الطبراني في الكبير (١٨/ ٣٧٠ ح ٩٤٦).
٢٢٤

إذ مرت به امرأة ، فقام إلى أهله فخرج إلينا ورأسُه يقطر ماء ، فقلنا : يا رسول الله ،
كأنه قد كان شيء ، قال: (( نعم ، مرت بي فلانة فوقعت في نفسي شهوة النساء ،
فقمت إلى بعض أهلي، فكذلك فافعلوا، فإن من أماثل أعمالكم إتيان الحلال)) (١) .
باب
فیمن حفظ فرجه وبصره
٢٠٩٩ - حدثنا أحمد بن جعفر بن معبد ، ثنا عبيد بن الحسن ، ثنا مسلم بن
إبراهيم ، ثنا شداد بن سعيد ، عن الجريري ، عن أبي نضرة ، عن ابن عباس ، قال :
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (( يا شباب قريش لا تزْنُوا، واحفظوا
فروجكم، ألا من حفظ الله له فرجه فله الجنة)) (٢).
٢١٠٠ - حدثنا أبي ، ثنا إبراهيم ، ثنا محمد ، ثنا أبو اليمان ، ثنا أبو مهدي ،
عن أبي الزاهرية ، عن كثير ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه
وسلم -: ((النظرة الأولى خطأ، والثانية عمد، والثالثة تدمر ، نظر المؤمن إلى محاسن
المرأة سهم من سهام إبليس مسموم ، من تركها من خشية الله ورجاء ما عنده أثابه الله
بذلك عبادةً تبلغه لذتها » (٣) .
باب النية في النكاح
٢١٠١ - حدثنا سليمان بن أحمد ، ثنا إبراهيم بن محمد بن عرق الحمصي ، ثنا
عمرو بن عثمان ، ثنا عبد السلام بن عبد القدوس ، عن إبراهيم ، عن أنس ، قال :
سمعتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((من تزوج امرأة لعِزّها لم يزِذْه الله إلا
ذُلاً ، ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقراً، ومن تزوجها لحُسنِها لم يزده الله إلا
(١) أخرجه أحمد في المسند (٢٨٢/٤ ح ١٨٠٥١)، والطبراني في الكبير (٣٣٨/٢٢ - ٣٣٩
ح٨٤٨)، وقال الحافظ الهيثمي في المجمع (٢٩٥/٤): ورجال أحمد ثقات.
(٢) أخرجه الحاكم في المستدرك (٣٥٨/٤)، والبيهقي في شعب الإيمان (٣٥٣/٤ ح ٥٣٦٩)،
والطبراني في الكبير (١٦٥/١٢ ح ١٢٧٧٦)، وقال الحافظ الهيثمي في المجمع (٢٥٦/٤):
ورجاله رجال الصحيح .
(٣) أخرجه الحافظ أبو نعيم في الحلية (٢٨١/٧)، وهو ضعيف.
٢٢٥

دناءة ، ومن تزوجها لم يتزوجها إلا ليغض بصره ويحصن فرجه ، أو يصل رحمه إلا
بارك له فيها وبارك لها فيه»(١) .
قلت : وتأتي أحاديث في تزويج الولود والمرأة الحسناء .
باب عرض الرجل وليته على أهل الخير
٢١٠٢ - حدثنا أبو بكر بن مالك ، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني
أبي ، حدثنا عبد الرزاق ، أنبأ معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، عن
عمر، قال : تأيّمتْ حفصةُ بنتُ عمر من خنيس بن حذافة السهمي، وكان من أصحاب
النبي - صلى الله عليه وسلم - ممن شهد بدراً توفي بالمدينة - فلقيتُ أبا بكر فقلت : إن
شئت أنكحتُك حفصة بنت عمر ، فلم يرجع إليّ شيئًا ، فلبثت ليالي فخطبها رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - فأنكحتُها إيّاه ، فلقيني أبو بكر فقال: لعلّك وجدت
حين عرضت عليّ حفصةَ فلم أرجع إليك شيئًا ، قال : قلت : نعم . قال : فإنه لم
يمنعني أن أرجع إليك شيئًا حين عرضتَها عليّ إلا أني سمعتُ رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - يذكرُها ، ولم أكن لأفشي سر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ،
ولو تركها لنكحتُها (٢).
باب الحسب المال ، والكرم التقوى
قال في سلام بن أبي مطيع :
٢١٠٣ - حدثنا أبو بكر بن خلاد ، ثنا محمد بن الفرج الأزرق ، ثنا يونس بن
محمد المؤدب ، ثنا سلام ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة بن جندب ، قال :
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((الحسب المال، والكرم التقوى)) (٣).
(١) أخرجه الطبراني في الأوسط (٢١/٣ ح ٢٣٤٢)، وقال الحافظ الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٥٧):
وفيه عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب وهو ضعيف .
(٢) أخرجه البخاري في النكاح (٨١/٩ ح ٥١٢٢)، والنسائي في النكاح (٦٤/٦ باب/ عرض
الرجل ابنته على من يرضى ) ، وأحمد في المسند (١٦/١ ح٧٥).
(٣) أخرجه الترمذي في التفسير (٥/ ٣٩٠ ح ٣٢٧١)، وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب ،
وابن ماجة في الزهد (٢/ ١٤١٠ ح ٤٢١٩)، وأحمد في المسند (١٤/٥ ح٢٠١٢٤) ، والحاكم
في المستدرك (١٦٣/٢)، والدارقطني في سننه (٣٠٢/٣)، والبيهقي (٢١٩/٧ ح ١٣٧٧٦):
٢٢٦

وقال فيه :
٢١٠٤ - حدثنا أبو بكر الطلحي ، ثنا عبيد بن غنام ، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة
( ح) .
وحدثنا سليمان بن أحمد ، ثنا معاذ بن المثنى ، ثنا علي بن المديني ( ح ) .
وحدثنا أبو بكر بن مالك ، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ( ح )
وحدثنا عبد الله بن محمد، ثنا أبو يعلى، ثنا أبو خيثمة، قالوا: ثنا يونس بن
محمد المؤدب ، ثنا سلام مثله ( ح ) .
وحدثنا أبو عمرو بن حمدان ، ثنا عبد الله بن محمد بن شيرويه، ثنا إسحاق بن
راهويه ، قال : ذكر سلام بن أبي مطيع ، عن قتادة ، فذكره (١).
وحدثنا حفص بن عمر بن محمد بن عمرو ، ثنا أبو حفص الوادعي ، ثنا يحيى
الحماني ، حدثني ابن المبارك ، عن سلام مثله (١) .
وقال في يحيى القطان :
٢١٠٥ - حدثنا أبو بكر بن خلاد ، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، ثنا عمر
ابن المديني ، عن يحيى بن سعيد ، ثنا عبيد الله ، حدثني سعيد بن أبي سعيد ، عن
أبيه ، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((تُنْكَحُ المرأة لأربع،
لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك)) (٢).
باب في الولود
٢١٠٦ - حدثنا محمد بن علي بن مخلد ، ثنا الحسن بن عليل ، ثنا إبراهيم بن
يوسف الحضرمي ، ثنا عبد الله بن خراش ، عن العوام بن حوشب ، عن إبراهيم
التيمي ، عن أنس بن مالك ، قال : كان رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يكره
(١) تقدم تخريجه .
(٢) أخرجه البخاري في النكاح (٣٥/٩ ح ٥٠٩٠)، ومسلم في الرضاع (١٠٨٦/٢ ح ١٤٦٦/٥٣)
وأبو داود في النكاح (٢٢٦/٢ ح ٢٠٤٧)، وابن ماجة في النكاح (٥٩٧/١ ح ١٨٥٨)،
وأحمد في المسند (٢/ ٥٦٤ ح ٩٥٣٣).
٢٢٧

التبتل وينهى عنه نهيًا شديدًا، ويقول: (( تزوّجوا الودود الولود فإني مكاثرٌ النبيين يوم
القيامة)) (١) .
٢١٠٧ - حدثنا محمد بن أحمد بن محمد ، ثنا أحمد بن عبد الرحمن الواسطي
ثنا يزيد بن هارون ، ثنا المستلم بن سعيد ، عن منصور بن زاذان ، عن معاوية بن قرة
عن معقل بن يسار ، قال : جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : پا
رسول الله ، إني تزوجتُ امرأةً ذاتَ حسب ومنصب ، إلا أنها لا تلد ، فنهاه ، ثم أتاه
الثانية فنهاه، ثم قال: ((تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم)) (٢).
باب في المرأة الحسناء
٢١٠٨ - حدثنا أبي - رحمه الله - ثنا أحمد بن محمد بن الحسين الأنصاري ، ثنا
إبراهيم بن حبيب بن سلام المكي ، ثنا ابن أبي فديك، ثنا جعفر بن محمد، عن أبيه ،
عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((النظرُ
إلى وجه المرأة الحسناء والخُضرة يزيدان في البصر))(٣).
باب في المرأة الصالحة وغيرها
٢١٠٩ - حدثنا محمد بن الحسن اليقطيني ، ثنا يحيى بن محمد بن أبي الصفيراء
أنبأ عيسى بن عبد الله العسقلاني ، ثنا رواد بن الجراح ، ثنا عبد الوهاب بن مجاهد ،
عن أبيه ، عن جابر ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (( الدّنيا متاع وخير
متاعها المرأة الصالحة )» (٤).
(١) أخرجه أحمد في المسند (١٩٤/٣ ح ١٢٦١٩)، والطبراني في الأوسط (٢٠٧/٥ ح ٥٠٩٩)،
وذكره الحافظ الهيثمي في المجمع (٢٥٥/٤).
(٢) أخرجه أبو داود في النكاح (٢٢٧/٢ ح ٢٠٥٠)، والنسائي في النكاح (٥٤/٦ باب/ كراهية
تزويج العقيم ) .
(٣) موضوع : فيه إبراهيم بن حبيب المكي ، وذكره الحافظ العجلوني وقال : موضوع كما قاله
الصغاني. انظر / كشف الخفاء (٤٢٠/٢ - ٤٢١ ح ٢٨١٠).
(٤) إسناده فيه: رواد بن الجراح، اختلط بآخره، وقال أبو نعيم في الحلية (٣/ ٣١٠): غريب من
حديث مجاهد عن جابر لم نكتبه إلا من هذا الوجه .
٢٢٨

٢١١٠ - حدثنا أبي، ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن ، ثنا محمد بن يعقوب ،
ثنا أبو اليمان ، ثنا أبو مهدي سعيد بن سنان ، عن أبي الزاهرية ، عن كثير بن مرة ،
عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن فجور المرأة
الفاجرة كفجور ألف فاجر ، وإن برّ المرأة المؤمنة كعمل سبعين صدِّيقًا )).
قلت : وقد ورد في فضل الذكر من حديث ثوبان في حديث طويل: ((ليتخذ
أحدكم لسانًا ذاكراً، وقلبًا شاكرًا، وزوجة مؤمنة تُعين أحدكم على إيمانه)) وفي رواية :
((تعينُّه على الآخرة)» (١).
باب في نساء قریش
٢١١١ - حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد ، وسليمان بن أحمد ، قالا : ثنا
أبو خليفة ، ثنا أبو الوليد الطيالسي ، ثنا عبد الحميد بن بهرام ، ثنا شهر بن حوشب ،
حدثني عبد الله بن عباس ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطبَ امرأة من
قومه يقال لها : سودة ، وكانت مُصْبِيَة لها خمسة صِبية أو ستة من بعل واحد مات ،
فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ما يمنعك مني؟)). قالت : والله يا
نبي الله ما يمنعني منك إلا أن لا تكون أحب البرية إليّ، ولكني أكرمك أن تضغوا
هؤلاء الصبية عند رأسك بُكرةً وعشية. قال: (( ما يمنعك مني شيء غير ذلك؟)).
قالت: لا والله، فقال لها : (( يرحمك الله، إن خير نساء ركبن أعجاز الإبل نساء
قريش ، أحناه على ولد في صغره، وأرعاهُ على بعل في ذات يده)) (٢).
باب فیما یکره من الألوان ، والتخیر للنكاح
٢١١٢ - حدثنا أحمد بن إسحاق ، ثنا أحمد بن عمرو بن الضحاك ، حدثني
عبد العظيم بن إبراهيم السالمي ، ثنا عبد الملك بن يحيى ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن
زياد بن سعد ، عن الزهري ، عن أنس بن مالك ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
قال: ((تخيّروا لنطفكم واجتنبوا هذا السواد فإنه لون مشوه)) (٣).
(١) إسناده ضعيف جدًا فيه : سعيد بن سنان ، وهو متروك الحديث .
(٢) أخرجه أحمد في المسند (٤١٤/١ ح ٢٩٢٩)، والطبراني في الكبير (٢٤٨/١٢ ح ١٣٠١٤).
(٣) ذكره الحافظ العجلوني وقال : قال ابن الجوزي في سنده مجاهيل ، وقال الخطيب : كل طرقه
ضعيفة . انظر / كشف الخفاء (٣٥٨/١ ح ٩٦٠) .
٢٢٩

باب فيمن يزوج وليته من القبيح الخلق
قال في الثوري :
٢١١٣ - حدثنا عمر بن أحمد بن عمر القاضي ، ثنا جبير بن محمد الواسطي ،
ثنا زكريا بن يحيى بن موسى الأكفاني ، ثنا قبيصة ، ثنا سفيان ، ثنا هشام بن عروة ،
عن أبيه ، عن الزبير بن العوام قال : يعمد أحدكم إلى ابنته فيزوجها القبيح الذميم ،
إنهن يُرِدْن ما يريدون (١) .
باب الاستثمار
٢١١٤ - حدثنا أحمد بن جعفر بن معبد ، ثنا يحيى بن مطرف ، ثنا أبو ظفر ،
ثنا جعفر بن سليمان ، عن كهمس بن الحسن ، عن عبد الله بن بريدة ، عن عائشة ،
قالت : جاءت امرأة يزيد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم تلقه ،
فجلست تنتظره حتى جاء ، فقلتُ: يا رسول الله، إن لهذه المرأة حاجة ، فقال لها :
(( ما حاجتُك؟))، قالت: إن أبي زوجني من ابن أخ له ليرفَع خسيسته بي، ولم
يستأمرني، فهل لي في نفسي أمر؟ قال: ((نعم)). قالت : ما كنت لأرُدّ على أبي
شيئًا صنعه ، ولكن أحببت أن يعلم النساءُ أن لهن في أنفسهنّ مؤامرة أم لا (٢).
وقال في الثوري :
٢١١٥ - حدثنا أبو بكر بن خلاد ، ثنا الحسن بن علي المعمري ، ثنا عيسى بن
يونس ، ثنا أيوب بن سويد ، عن سفيان الثوري ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن
ابن عباس ، أن رجلاً زوج ابنته بكراً أو ثيبًا، فأنكرت ذلك ، فرد النبي - صلى الله
عليه وسلم - نكاحها (٣).
(١) قال أبو نعيم في الحلية (٧/ ١٤٠): غريب من حديث الثوري لم نكتبه إلا من حديث جبير
أفادنيه عنه أبو الحسن الدارقطني .
(٢) أخرجه النسائي في النكاح (٧١/٦)، وأحمد في المسند (٦/ ١٥٢ ح ٢٥٠٩٦).
(٣) أخرجه الدارقطني في سننه (٢٣٤/٣ ح ٥٣)، والطبراني في الكبير (٣٥٥/١١ ح ١٢٠٠١)،
وقال الحافظ الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٨٢): وفيه إسحاق بن إبراهيم بن جوتى الصنعاني ولم
أعرفه ، وبقية رجاله ثقات .
٢٣٠

وقال في مسعر :
٢١١٦ - حدثنا أبو بكر محمد بن حميد ، ثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول ، ثنا
محمد بن يحيى ( ح ) .
وحدثنا محمد بن علي ، ثنا محمد بن محمد بن بدر ، ثنا علي بن حميد ،
قالا : ثنا إسماعيل بن يحيى ، عن مسعر ، عن عطية ، عن أبي سعيد ، قال : قال
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (( ما تزوّجتُ شيئًا من نسائي ولا زوّجتُ شيئًا
من بناتي إلا بإذن جاءني به جبريل - عليه السلام - عن الله عز وجل)) (١).
باب في الصداق
قال في ابن المبارك :
٢١١٧ - حدثنا عبد الله بن جعفر ، ثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات ، ثنا
يعمر بن بشر ، عن ابن المبارك ، عن أسامة بن زيد ، عن صفوان بن سليم ، عن
عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من يُمْنِ
المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها)) (٢).
٢١١٨ - حدثنا عبد الله بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا
موسى بن تليد وكان من آل أبي بكر الصديق ، قال : سمعت القاسم بن محمد يُحدث
عن عائشة ، قالت : أعظمُ النّكاحِ بركة أيسره مُؤْنَةً . فقال له أبي : أعائشةُ أخبرتك
عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ فقال: هكذا حُدِّثْتُ وهكذا حفظتُ (٣).
(١) قال أبو نعيم في الحلية (٧/ ٢٥١): غريب من حديث مسعر تفرد بن إسماعيل ، وأخرجه
ابن عدي في الكامل (١/ ٣٠٠) من طريق إسماعيل بن يحيى به، وإسماعيل كان يضع الأحاديث
على الثقات . انظر لسان الميزان (٤٩٣/١).
(٢) أخرجه أحمد في المسند (٨٦/٦ ح ٢٤٥٣٢)، والحاكم في المستدرك (١٨١/٢)، والبيهقي في
الكبرى (٣٨٥/٧ ح ١٤٣٥٧)، وقال الحافظ الهيثمي في المجمع (٢٨٤/٤): وفي إسناده
أسامة بن زيد بن أسلم وهو ضعيف وقد وثق ، وبقية رجال أحمد ثقات .
(٣) أخرجه أحمد في المسند (٦/ ١٦٢ ح٢٥١٧٢)، وقال الحافظ الهيثمي في المجمع (٢٥٨/٤):
رواه أحمد والبزار وفيه ابن سخبرة يقال اسمه عيسى بن ميمون وهو متروك .
٢٣١

رواه عمر بن علي المقدمي ، وعبد الصمد ، وسعيد بن عامر ، عن موسى بن
عقبة موقوفًا . ورواه حماد بن سلمة ، عن يزيد بن سخبرة ، عن القاسم ، عن عائشة
مرفوعًا .
٢١١٩ - حدثنا أبو بكر بن خلاد ، ثنا الحارث بن أبي أسامة ، ثنا يزيد بن
هارون ، ثنا حماد بن سلمة ، عن ابن سخبرة ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة ،
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أعظم النساء بركةً أيسرُهُنَّ مُؤْنَةً)) (١).
رواه أحمد بن حنبل ، وأبو خيثمة والناس عن يزيد بن هارون مثله ، ورواه
صفوان بن سليم ، عن عروة ، عن عائشة نحوه .
وقال في حماد بن سلمة :
٢١٢٠ - حدثنا أبو بكر ، ثنا الحارث بن أبي أسامة ، ثنا يزيد بن هارون ( ح).
وحدثنا عبد الله بن جعفر ثنا أبو مسعود ثنا العلاء بن عبد الجبار أو غيره (ح).
وحدثنا عبد الله ، ثنا إسماعيل بن عبد الله، ثنا مسلم بن إبراهيم ، قالوا : ثنا
حماد بن سلمة ، ثنا الطفيل بن سخبرة ، عن القاسم ، عن عائشة ، أن النبي - صلى
الله عليه وسلم - قال: ((أعظم النكاح بركة أيسره مُؤْنَةٌ)) (٢).
باب في مقدار الصداق
٢١٢١ - حدثنا سليمان بن أحمد ، ثنا أبو الزنباع روح بن الفرج ، ويحيى بن
أيوب ، قالا : ثنا يوسف بن عدي ، ثنا القاسم بن مالك ، عن أشعث بن سوار ،
عن شريح ، قال : قال عمر بن الخطاب: لا تُغَالوا بمهور النساء فإنها لو كانت مكرُمةٌ
في الدنيا والآخرة كان أحقّكم بها وأولاكم بها محمد - صلى الله عليه وسلم - ما تزوج
امرأةً من نسائه ولا زوج شيئًا من بناته بأكثر من اثنتي عشرةَ أُوقية (٣).
(١) تقدم تخريجه .
(٢) تقدم تخريجه .
(٣) أخرجه أبو داود في النكاح (٢٤١/٢ ح ٢١٠٦)، والترمذي في النكاح (٤١٣/٣ ح ١١٤م)
وقال : هذا حديث حسن صحيح ، والنسائي في النكاح (٦/ ٩٥ باب/ القسط في الأصدقة ) ،
وابن ماجة في النكاح (٦٠٧/١ ح ١٨٨٧)، وأحمد في المسند (٥١/١ ح ٢٨٧).
٢٣٢

وقال في الشافعي :
٢١٢٢ - حدثنا أبو بكر بن مالك ، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي
ثنا محمد بن إدريس ، ثنا عبد العزيز بن محمد ، عن يزيد - يعني ابن الهاد - ، عن
محمد بن إبراهيم ، عن أبي سلمة بن عبد الرحن ، قال : سألت عائشة ، كم كان
صداق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ قالت : كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرةَ
أوقية ونشًا ، قالت : أتدري ما النَّشّ ؟ قلت : لا . قالت : نصف أوقية ، فتلك
خمسمائة درهم ، فهذا صداق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأزواجه (١) .
وقال في ابن مهدي :
٢١٢٣ - حدثنا عبد الملك بن الحسن المعدل ، ثنا يحيى بن محمد الحنائي ، ثنا
يحيى بن معين ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، ثنا داود بن قيس الفراء ، عن موسى بن
يسار ، عن أبي هريرة ، قال : كان صداقُنا إذ كان فينا رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - عشر أواقٍ (٢).
باب في صداق صفية
قال في حماد بن زيد :
٢١٢٤ - حدثنا محمد بن أحمد بن محمد ، ثنا محمد بن عبد الرحمن
السقطي، ثنا يزيد بن هارون ، ثنا حماد بن زيد ، عن شعيب بن الحبحاب ، قال :
سمعت أنس بن مالك ، يقول : أعتق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صفيةً
وجعل عتقها صداقَها (٣) .
(١) أخرجه مسلم في النكاح (٢/ ١٠٤٢ ح ١٤٢٦/٧٨)، وأبو داود في النكاح (٢٤١ ح٢١٠٥)،
والنسائي في النكاح (٩٥/٦ - ٩٦ باب / القسط في الأصدقة)، وابن ماجة في النكاح
(٦٠٧/١ ح ١٨٨٦)، وأحمد في المسند (١٠٤/٦ ح ٢٤٦٨٠).
(٢) أخرجه النسائي في النكاح (٦/ ٩٥ باب/ القسط في الأصدقة)، وأحمد في المسند (٢/ ٤٨٧
ح ٨٨٢٨) .
(٣) أخرجه البخاري في النكاح (٩/ ١٤٠ ح٥١٦٩)، والإمام مسلم في النكاح (١٠٤٥/٢
ح ٨٥/ ١٣٦٥) .
٢٣٣

وقال في الثوري :
٢١٢٥ - حدثنا عبيد الله بن أحمد بن يعقوب المقري، ثنا محمد بن أحمد بن
نصر العطار الدوري ، ثنا إبراهيم بن عبد السلام الضرير ، ثنا عبد الله بن خبيق ، ثنا
يوسف بن أسباط ، ثنا سفيان الثوري ، عن محمد بن جحادة ، عن قتادة ، عن أنس
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعتقَ صفية وجعل عتقها صداقَها (١).
باب
فيمن أصدق صداقًا أو أدان دينًا ونيته أن لا يؤديه
٢١٢٦ - حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن ، ثنا بشر بن موسى ، ثنا سعيد بن
منصور ( ح ) .
وحدثنا أبو بكر بن مالك ، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، ثنا
هشيم ، ثنا عبد الحميد بن جعفر ، عن الحسن بن محمد الأنصاري ، عن رجل من
النمر بن قاسط ، قال : سمعت صهيب بن سنان يحدث ، قال : سمعت رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - يقول: (( أَيَّما رجل تزوج امرأة على مهر وهو لا يريد أداءه
إليها فغرها بالله ، واستحل فرجها بالباطل ، لقي الله تعالى يوم القيامة وهو زان ، وأيما
رجل أدان بدين لا يريد أداءه إلى ربه أو إليه فغره بالله واستحل ماله بالباطل ، لقي الله
تعالی یوم يلقاه وهو سارق)) (٢) .
باب في الولي
٢١٢٧ - حدثنا محمد بن أحمد ، ثنا عبد الله بن شيرويه ، ثنا إسحاق بن
راهويه ، ثنا عبد الله بن عصمة الجزري ، ثنا حمزة بن أبي حمزة ، عن عطاء ، عن
عبد الله بن عمرو يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أيُّما امرأة نُكحَت
(١) تقدم تخريجه .
(٢) أخرجه ابن ماجة في الصدقات (٨٠٥/٢ - ٨٠٦ ح ٢٤١٠) مختصرًا، وأحمد في المسند
(٤٠٦/٤ ح ١٨٩٥٦)، وقال الحافظ الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٨٧): رواه أحمد والطبراني
وفي إسناد أحمد رجل لم يسم وبقية رجاله ثقات ، وفي إسناد الطبراني من لم أعرفهم .
٢٣٤

بغير إذن وليِّها فنكاحها باطل ، فإن كان دخل بها فلها صداقها بما استحل من فرجها
وفُرق بينهما، وإن كان لم يدخل بها فُرِّق بينهما، والسلطان وليَّ مَن لا ولي له))(١).
قال إسحاق : قد أدرك حمزة عطاء ومكحولاً .
٢١٢٨ - حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن ، ومحمد بن علي بن حبيش في
جماعة قالوا : ثنا أحمد بن يحيى الحلواني ، ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ، ثنا
زهير بن معاوية ، حدثني يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج ، عن سليمان ، عن
الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
(( أيُّما امرأة نُكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، ولَها الذي أعطى بما أصاب منها ،
فإن اشتجروا فالسلطان ولي مَن لا ولي له)) (٢).
باب في الولیین
قال في سلام بن أبي مطيع :
٢١٢٩ - حدثنا سليمان بن أحمد ، ثنا إبراهيم بن هاشم ، ثنا عبد الرحمن بن
عمرو بن جبلة ، ثنا سلام بن أبي مطيع ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة، قال :
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا أنكح الوَلِيّان فهو الأول منهما، وإذا
باع المُجيزَانِ فهو الأول منهما)» (٣).
-
(١) ذكره الحافظ الهيثمي في المجمع (٢٨٨/٤) وقال: رواه الطبراني وفيه حمزة بن أبي حمزة وهو
متروك .
(٢) أخرجه أبو داود في النكاح (٢٣٥/٢ ح ٢٠٨٣)، والترمذي في النكاح (٣٩٨/٣ ح ١١٠٢)
وقال : هذا حديث حسن، وابن ماجة في النكاح (٦٠٥/١ ح ١٨٧٩)، وأحمد في المسند
(١٨٥/٦ ح ٢٥٣٨٠)، والحاكم في المستدرك (١٦٨/٢).
(٣) أخرجه أبو داود في النكاح (٢٣٧/٢ ح ٢٠٨٨)، والترمذي في النكاح (٤٠٩/٣ ح ١١١٠)
وقال : هذا حديث حسن .
وكذا رواه النسائي في البيوع (٢٧٥/٧ باب/ الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق ) ، وأحمد
في المسند (١٢/٥ ح ٢٠١١٣)، والحاكم في المستدرك (١٧٤/٢)، والبيهقي في الكبرى
(٢٢٥/٧ ح ١٣٧٩٥)، والطبراني في الكبير (٢٠٢/٧ ح ٦٨٣٩).
٢٣٥

باب في نكاح المحرم
قال في يحيى القطان :
٢١٣٠ - حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن يوسف ، ثنا يوسف بن يعقوب
القاضي ، ثنا محمد بن أبي بكر ، ثنا يحيى بن سعيد ، عن هشام بن حسان ، عن
عكرمة ، عن ابن عباس ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو
ـ. (١)
مُحْرِمٍ(١) .
٢١٣١ - حدثنا محمد بن علي بن مسلم العقيلي ، ثنا محمد بن بكر الهرّاني،
ثنا سليمان بن يسار ، عن أبي رافع ، أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوّج ميمونةَ
وهو حَلال ، وبنَى بها وهو حَلال، وكنت أنا الرسول بينهما (٢).
وقال في ابن عيينة :
٢١٣٢ - حدثنا أبو بحر محمد بن الحسن ، ثنا محمد بن غالب ، ثنا إبراهيم بن
بشار ، ثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن شهاب ، عن يزيد بن الأصم ، عن
ميمونة ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوّجها وهو حَلالٌ (٣).
باب في نكاح المتعة
٢١٣٣ - حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن، ومحمد بن علي بن حبيش ، قالا :
ثنا أبو شعيب الحراني ، ثنا عبد الله بن جعفر الرقي ، ثنا عبيد الله بن عمرو ، عن
يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن الزهري ، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي ،
(١) أخرجه البخاري في النكاح (٩/ ٧٠ ح ٥١١٤)، ومسلم في النكاح (١٠٣١/٢ ح ١٤١٠/٤٦)
(٢) أخرجه الترمذي في الحج (١٩١/٣ ح ٨٤١) وقال: هذا حديث حسن.
وكذا رواه الإمام أحمد في المسند (٤٢٢/٦ ح ٢٧٢٦٥)، والنسائي في الكبرى (٢٨٨/٣ باب
ذكر الاختلاف في تزويج ميمونة )، وأحمد (٤٢٢/٦ ح ٢٧٢٦٥)، والبيهقي في الكبرى
(٣٤٤/٧ ح ١٤٢٠٧) .
(٣) أخرجه مسلم في النكاح (٢/ ١٠٣٢ ح ١٤١١/٤٨)، وأبو داود في المناسك (١٧٥/٢ ح
١٨٤٣)، والترمذي في الحج (١٩٤/٣ ح ٨٤٥)، وابن ماجة في النكاح (١/ ٦٣٢ ح ١٩٦٤)
وأحمد في المسند (٣٦٦/٦ ح ٢٦٨٨٦).
٢٣٦

عن أبيهما ، عن علي : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرَّم في غزوة خيبر
نكاح المتعة (١) .
٢١٣٤ - حدثنا أبو بكر الطلحي ، ثنا محمد بن علي بن حبيب الرقي ، ثنا
محمد بن عبد الله القطان ، ثنا عبد الرحمن بن مغراء ، عن محمد بن إسحاق ،
عن الزهري ، عن عمر ، عن الربيع بن سبرة الجهني ، عن أبيه ، قال : نَهى رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - عن متعة النساء عام الفتح (٢).
٢١٣٥ - حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد ، ثنا صالح بن أحمد ، ثنا يوسف
القطان ، ثنا جرير ، عن فضيل ، عن زبيد اليامي ، عن إبراهيم التيمي ، عن أبيه ،
قال: قال أبو ذر، لا نعلم المتعتين إلا لنا خاصّة ، يعني متعة النساء ومتعة الحج (٣).
قلت : أراد فسخ الحج إلى العمرة .
باب في نكاح السر
٢١٣٦ - حدثنا سليمان بن أحمد ، ثنا محمد بن عبد الصمد بن أبي الجراح
المصيصي ، ثنا محمد بن الوزير الدمشقي ، ثنا ضمرة بن ربيعة ، عن رجاء بن
أبي سلمة ، عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة : أن النبي -
صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح السر (٤) .
(١) أخرجه البخاري في المغازي (٥٤٩/٧ - ٥٥٠ ح ٤٢١٦)، ومسلم في النكاح (١٠٢٧/٢ ح
١٤٠٧/٢٩)، والترمذي في النكاح (٤٢٠/٣ ح ١١٢١)، والنسائي في النكاح (١٠٢/٦ باب
/ تحريم المتعة)، وابن ماجة في النكاح (١/ ٦٣٠ ح ١٩٦١)، وأحمد في المسند (٩٩/١ خ
٥٩٤) .
(٢) أخرجه مسلم في النكاح (١٠٢٦/٢ ح ١٤٠٦/٢٥)، والدارمي في النكاح (١٨٨/٢ ح ٢١٩٦)
وأحمد في المسند (٤٩٥/٣ ح ١٥٤٣) .
(٣) أخرجه مسلم في الحج (٢/ ٨٩٧ ح ١٢٢٤/١٦٠)، والنسائي في المناسك (١٣٩/٥ - ١٤١ باب
/ إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي )، وابن ماجة في المناسك (٢/ ٩٩٤ ح ٢٩٨٥).
(٤) أخرجه الطبراني في الأوسط (٦٨/٧ ح ٦٨٧٤)، وقال الحافظ الهيثمي في المجمع (٢٨٨/٤):
رواه الطبراني في الأوسط عن محمد بن عبد الصمد بن أبي الجراح ولم يتكلم فيه أحد وبقية
رجاله ثقات .
٢٣٧

باب النهي عن نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها
قال في الربيع بن صبيح :
٢١٣٧ - حدثنا محمد بن جعفر المؤدب ، ثنا أحمد بن محمد الجمال ، ثنا
إسحاق بن سيار ، ثنا عون بن عمارة ، ثنا الربيع ، وهشام ، عن محمد بن سيرين ،
عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا تُنكحُ المرأة على عمتها
ولا على خالتها ، ولا تَسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها ولتنكح فإنما لها ما
قُدّرَ لها، ولا يسوم الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه)) (١) .
باب فیمن نکح ذات محرم
قال في الثوري :
٢١٣٨ - حدثنا أبو محمد بن حيان ، ثنا أبو يعلى ، ثنا صالح بن عبد الصمد
ابن أبي خداش ، ثنا وكيع ، عن سفيان، عن أشعث بن سوار ، عن عدي بن ثابت ،
عن البراء بن عازب ، عن الحارث بن عمرو ، قال : بعثني رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - إلى رجل تزوج امرأة أبيه بقتله وسلب ماله (٢).
وقال في علي والحسن ابني صالح :
٢١٣٩ - حدثنا عبد الله بن الحسن بن بندار ، ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ،
ثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل ، ثنا الحسن بن صالح ، عن السدي ، عن عدي بن
ثابت ، عن البراء بن عازب ، قال : لقيت خالي ومعه الراية ، قلت : أين تذهب ؟
قال : أرسلني النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده ، أن
(٣)
اضرب عنقه ، أو قال : اقتله
(١) أخرجه البخاري في البيوع (٤١٣/٤ ح ٢١٤٠)، ومسلم في النكاح (١٠٢٩/٢ ح ١٤٠٨/٣٨)
واللفظ له .
(٢) أخرجه أبو داود في الحدود (١٥٥/٤ ح ٤٤٥٧)، والترمذي في الأحكام (٦٣٤/٣ ح ١٣٦٢)
وقال : هذا حديث حسن غريب ، وابن ماجة في الحدود (٨٦٩/٢ ح ٢٦٠٧) ، وأحمد في
المسند (٣٥٨/٤)، والبيهقي في الكبرى (٤١٢/٨ ح ١٧٠٥٥).
(٣) تقدم تخريجه .
٢٣٨

باب النهي عن نكاح الشغار
قال في مالك :
٢١٤٠ - حدثنا أبو بحر ، ثنا محمد بن شاذان الجوهري، ثنا معلى بن منصور ،
ثنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن
(١)
الشِّغَارِ (١) .
باب نكاح التحليل
قال في الثوري :
٢١٤١ - حدثنا أبو بكر الطلحي ، ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ، وعبيد بن
غنام ، قالا : ثنا ابن نمير ، قال : وذكر عبد الله الأشجعي ، عن سفيان ، عن أبي
غسان محمد بن مطرف ، عن عمر بن نافع ، عن نافع، عن ابن عمر ، أنه سأله رجل
عن رجل فارق امرأته وأنه تزوجها ولم يأمُرني ولم أعلمه ، فقال ابن عمر : لا إلا
نكاح رغبة ، إن رضيت أمسكت وإن كرهت فارقت ، كنا نعد هذا على عهد رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - سفاحًا (٢).
باب في الرضاع
٢١٤٢ - حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر ، ثنا أحمد بن علي بن المثنى ، ثنا
هدية بن خالد ، ثنا همام ، عن قتادة ، عن جابر ، عن ابن عباس - رضي الله عنه -
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُرِيدَ على ابنة حمزة فقال: ((إنها لا تصلح لي،
إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب)) (٣).
(١) أخرجه البخاري في النكاح (٦٦/٩ ح ٥١١٢)، ومسلم في النكاح (١٠٣٤/٢ ح ١٤١٥/٥٧)
وأبو داود في النكاح (٢٣٣/٢ ح ٢٠٧٤)، والترمذي في النكاح (٤٢٢/٣ ح ١١٢٤)،
وابن ماجة في النكاح (٦٠٦/١ ح ١٨٨٣)، وأحمد في المسند (١١/٢ ح ٤٥٢٥).
(٢) أخرجه الطبراني في الأوسط (٤٨/٩ ح ٩١٠٢)، وقال الحافظ الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٧٠):
ورجاله رجال الصحيح ، والبيهقي في الكبرى (٣٣٩/٧)، والحاكم في المستدرك (١٩٩/٢).
(٣) أخرجه البخاري في الشهادات (٣٠٠/٥ ح ٢٦٤٥)، ومسلم في الرضاع (١٠٧١/٢ ح ١٢)،
وابن ماجة في النكاح (٦٢٣/١ ح ١٩٣٨)، وأحمد في المسند (٣٥٩/١ ح ٢٤٩٤).
٢٣٩

٢١٤٣ - حدثنا عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود ، ثنا شعبة
أخبرني أبو عون الثقفي، قال: سمعت أبا صالح الحنفي يقول: سمعت ابن الكواء سأل
عليًا - رضي الله عنه - عن ابنة الأخٍ من الرضاعة، فقال علي: ذُكِرت ابنة حمزة
لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((إنها ابنة أخي من الرّضاعة)) (١).
وقال في الثوري :
٢١٤٤ - حدثنا أحمد بن محمد بن يوسف ، ثنا يوسف القاضي ، ثنا محمد بن
كثير ، أنبأ سفيان ، عن أشعث بن أبي الشعثاء ، عن أبيه ، عن مسروق ، عن عائشة
قالت : دخل عليّ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعندي رجُلٌ، فقال: ((يا
عائشة انظري مَنْ إخوانكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة)) (٢).
وقال فيه :
٢١٤٥ - حدثنا أحمد بن محمد بن يوسف ، ثنا يوسف القاضي ( ح).
وحدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر ، ثنا أحمد بن محمد الخزاعي ، قالا : ثنا
محمد بن كثير ( ح ) .
وحددثنا سليمان بن أحمد ، ثنا علي بن عبد العزيز ، ثنا أبو حذيفة ، قالا :
ثنا سفيان ، عن ابن أبي ليلى ، عن الحكم ، عن عراك بن مالك ، عن عروة ، عن
عائشة ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( تربت يداكَ، أوما علمتَ أنه يحرمُ
من الرضاع ما يحرم من النَّسب)) (٣).
(١) أخرجه مسلم في الرضاع (١٠٧١/٢ ح ١٤٤٦/١١)، والترمذي في الرضاع (٤٤٣/٣ ح
١١٤٦)، وأحمد في المسند (١٠٢/١ - ١٠٣ ح ٦٢٢).
(٢) أخرجه البخاري في الشهادات (٥/ ٣٠٠ ح ٢٦٤٧)، ومسلم في الرضاع (١٠٧٨/٢ ح
١٤٥٥/٣٢)، وأبو داود في النكاح (٢٢٩/٢ ح ٢٠٥٨)، وأحمد في المسند (١٠٥/٦ ح
٢٤٦٨٦) .
(٣) أخرجه البخاري في الشهادات (٥/ ٣٠٠ ح ٢٦٤٦)، ومسلم في الرضاع (٢/ ١٠٧٠ ح ٨ -
١٤٤٥/٩) واللفظ لمسلم.
٢٤٠