النص المفهرس
صفحات 161-180
الأعمش ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لعن الله اليهود حُرّمَتْ عليهم الشحومُ فباعوها وأكلوا أثمانها)) (١). وقال في ابن المبارك : ١٩٢٩ - حدثنا عبد الله بن جعفر، ثنا إسماعيل بن عبد الله (ح). وحدثنا سليمان بن أحمد ، ثنا يحيى بن عثمان ، قالا : ثنا نعيم بن حماد ، ثنا ابن المبارك ، ثنا معمر ، عن قتادة ، عن أنس ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لعن الله اليهود حُرّمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها)) (٢). وقال في مسعر : ١٩٣٠ - حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن ، ثنا بشر بن موسى ، ثنا الحميدي ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن مسعر ، عن عبد الملك بن عمير ، أخبرني فلان ، عن ابن عباس ، قال : رأيتُ عمر بن الخطاب على المنبر يقول بيده هكذا - يُحركها يمينًا وشمالاً - : عويمر لنا بالعراق خلط في فيء المسلمين أثمانَ الخمر والخنازير ، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها)) (٣). يعني : أذابوها . باب الشركة قال في ابن مهدي : ١٩٣١ - حدثنا سليمان بن أحمد ، ثنا علي بن عبد العزيز ، ثنا أبو عبيد ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن محمد بن مسلم الطائفي ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن مجاهد ، عن قيس بن السائب ، أنه لما كبر قال : إن الرجلَ يطعم عنه في رمضان كل (١) أخرجه البخاري في البيوع (٤/ ٤٨٤ ح ٢٢٢٤)، ومسلم في المساقاة (١٢٠٨/٣ ح ١٥٨٣/٧٣)، وأحمد في المسند (٤٨١/٢ ح ٨٧٦٦) واللفظ له . (٢) أخرجه أحمد في المسند (٢٦٦/٣ - ٢٦٧ ح ١٣٢٨٠)، وابن حبان (١١١٩ / موارد). (٣) أخرجه البخاري في البيوع (٤٨٣/٤ ح ٢٢٢٣)، ومسلم في المساقاة (١٢٠٧/٣ ح ٧٢] ١٥٨٢)، وأحمد في المسند (٣٢/١ ح ١٧١). ١٦١ يوم نصف صاع ، فأطعموا عني صاعًا ، قال : وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شريكي في الجاهلية فكان خير شريك لا يُشاري ولا يُماري (١). وقال بعده : ١٩٣٢ - حدثنا سليمان بن أحمد ، ثنا أحمد بن محمد بن صدقة ، ثنا أحمد ابن ثابت الجحدري ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، ثنا محمد بن مسلم الطائفي ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن مجاهد ، عن قيس بن السائب ، قال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان شريكي في الجاهلية، فكان خير شريك لا يُداري ولا يُماري(٢) باب في الربا ١٩٣٣ - حدثنا محمد بن معمر ، ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ، ثنا سليمان ابن حرب ، ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، قال : كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار ، فجاء أبو الأشعث الصنعاني فأوسع له القوم ، فقالوا : أبو الأشعث ، أبو الأشعث ، فقلت : يا أبا الأشعث حدث أخاك حديث عُبادة بن الصامت ، فقال : كنا في غزاة فغنمنا غنائم كثيرة ، فكان فيها آنية من فضة ، فأمر معاوية رجلاً يبيعها من الناس في أعطياتهم ، فبلغ ذلك عبادة فقام فقال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن بيع الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والوَرِّق بالورق، والبُر بالبُر، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح إلا سواء بسواء ، مثلاً بمثل ، عينًا بعين ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى ، فرد الناس ما كانوا أخذوا فذهب رجل إلى معاوية فأخبره الخبر ، فقام خطيبًا فقال : ما بال أقوام يحدثون عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحاديث قد صحبناه ورأيناه فما سمعناها منه فقام عبادة فأعاد الحديث وقال : والله لنحدثن بما سمعنا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإن رغم معاوية، ووالله ما أبالي أن لا أصحبه في حياته ليلة سوداء(٣). (١) أخرجه أبو داود في الأدب (٢٦١/٤ ح ٤٨٣٦)، وابن ماجة في التجارات (٧٦٨/٢ ح ٢٢٨٧) وأحمد في المسند (٥١٩/٣ ح ١٥٥٠٨) مختصراً . (٢) تقدم تخريجه . (٣) أخرجه مسلم (١٢١٠/٣ ح ١٥٨٧/٨٠)، والبيهقي في الكبرى (٤٥٥/٥ ح ١٠٤٨٠). ١٦٢ ١٩٣٤ - حدثنا محمد بن معمر ، ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ، ثنا محمد بن أبي بكر ، ثنا يحيى بن سعيد ، عن فضيل بن غزوان ، عن ابن أبي نعيم ، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الذهب بالذهب مثلاً بمثل ، والفضة بالفضة مثلاً بمثل ، وزنًا بوزن ، من زاد أو ازداد فقد أربى)) (١) . وقال في ابن مهدي : ١٩٣٥ - حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر ، ثنا عباس بن محمد بن مجاشع ، ثنا محمد بن أبي يعقوب ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن يزيد بن عطاء ، عن سماك بن حرب ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله - إن شاء الله - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن آكل الربا وموكله ، وشاهده ، وكاتبه (٢). ١٩٣٦ - حدثنا أبو إسحاق بن حمزة ، ثنا أبو علي محمد بن أحمد بن سعيد ، ثنا عبد الله بن محمد بن عيشون ، ثنا عبد الغفار بن الحكم ، ثنا سوار بن مصعب ، عن ليث ، وخلف بن حوشب ، عن مجاهد ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الرّبا بضع وسبعون بابًا أصغرها كالواقع على أمّه ، والدرهم الواحد من الربا أعظمُ عند الله من ستة وثلاثين زنّية)) (٣). باب فیمن لم يخلط کسبه بربا ١٩٣٧ - حدثنا محمد بن عبد الرحمن ، ثنا أحمد بن إبراهيم بن عبد الله ، ثنا نصر بن مرزوق ، ثنا أبو حازم عبد الغفار بن الحسن ، ثنا محمد بن منصور ، عن (١) أخرجه مسلم في المساقاة (١٢١٢/٣ ح ١٥٨٨/٨٤)، والنسائي في البيوع (٧/ ٢٤٤ باب/ بيع الدرهم بالدرهم )، وأحمد في المسند (٥٧٦/٢ ح ٩٦٥٢). (٢) أخرجه أبو داود في البيوع (٢٤١/٣ ح ٣٣٣٣)، والترمذي في البيوع (٥٠٣/٣ ح ١٢٠٦) وقال : حسن صحيح ، وابن ماجة في التجارات (٧٦٤/٢ ح ٢٢٧٧) ، وأحمد في المسند (٥١١/١ ح ٣٧٢٤)، والبيهقي في الكبرى (٤٥٢/٥ ح ١٠٤٦٩). (٣) ذكره ابن عراق الكناني وقال : وفي سنده سوار بن مصعب ، والعقيلي من حديثه أيضًا وفيه عمران بن أنس لا يتابع على حديثه . انظر / تنزيه الشريعة المرفوعة (٢/ ١٩٤ ح٢٢) ، وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٢٤٧) من طريق أبي نعيم به ، وقال : سوار بن مصعب . قال أحمد ويحيى والنسائي : متروك الحديث ، وقال أبو داود : ليس بثقة . ١٦٣ أبي الفرج ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ثلاثة هم حُدّاثُ الله يوم القيامة ؛ رجل لم يمشٍ بين اثنين بمراء قط، ورجل لم يُحدّث نفسه بزنا قط، ورجل لم يخلط كسْبَه بربا قط))(١). باب في الصرف ١٩٣٨ - حدثنا أبو بكر بن خلاد ، ثنا الحارث بن أبي أسامة ، ثنا عبد الوهاب ابن عطاء ، ثنا سعيد ، ، عن مطر ، عن محمد بن سيرين ، أن أبا صالح ذكوان ، قال - وأثنى عليه خيرًا - حدث عن جابر ، وأبي سعيد ، وأبي هريرة ، أنهم نُهُوا عن الصَّرِفِ (٢) . رفعه رجلان منهم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . باب في البيع إلى أجل ١٩٣٩ - حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر ، ومحمد بن عبد الله بن سعيد وغيره قالوا : ثنا عبدان بن أحمد ، ثنا محمد بن صفي ، ثنا محمد بن حمير ، عن أبي بكر ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : اشترى أسامة بن زيد بن حارثة وليدة بمائة دينار إلی شهر ، فسمعت رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يقول: ((ألا تعجبون من أسامة اشترى شيئًا إلى شهر، إن أسامة طويل الأمل، والذي نفسي بيده ما طرفت عيناي فظننت أن شفريّ يلتقيان حتى أُقبض ، ولا رفعتُ طرفي فظننت أني واضعه حتى أُقبض ، ولا لقمت لقمة فظننت أني أشبعها حتى أغص فيها من الموت - ثم قال : - يا بني آدم إن كنتم تعلقون فعدوا أنفسكم من الموتى ، والذي نفسي بيده إن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين)) (٣). (١) قال أبو نعيم في الحلية (٢٦٣/٣): هذا حديث غريب من حديث ربيعة لم نكتبه إلا من حديث أبي حازم ، وأبو الفرج قيل هو النضر بن محرر الشامي . (٢) أخرجه أحمد في المسند (١١/٣ ح ١١٠٥٣)، وذكره الحافظ الهيثمي في المجمع (٤/ ١١٧)، وقال : رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . (٣) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٣٥٥/٧ ح ١٠٥٦٤)، وذكره الحافظ المنذري . انظر/ الترغيب (٤/ ٢٤١ - ٢٤٢ ح١٦). ١٦٤ باب في الدین ١٩٤٠ - حدثنا أبو بكر بن مالك ، ثنا عبد الله بن أحمد ، ثنا عبيد الله بن عمر القواريري ، ثنا يزيد بن زريع ، ثنا عمارة بن أبي حفصة ، ثنا عكرمة ، عن عائشة ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان عليه بُردان قطريان خشنان غليظان ، فقالت عائشة : يا رسول الله ، إن ثوبيك هذان غليظان خشنان ترشح فيهما فيثقلان عليك ، فأرسل إلى فلان فقد أتاه بَزَّ من الشام فاشتر منه ثوبين إلى ميسرة ، فأرسل إليه فأتاه الرسول فقال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث إليك لتبيعه ثوبين إلى ميسرة ، فقال : قد علمت والله ما يريد نبي الله - صلى الله عليه وسلم - إلا أن يذهب بثوبيّ أو يُمطلني بثمنها ، فرجع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((كذب، قد علموا أني أنقاهم لله وأداهم للأمانة ». قال أبو نعيم: وفي هذا اليوم قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لأن يلبس أحدكم ثوبًا من رِقاع شتى خير له من أن يستدين ما ليس عنده)) (١) . ١٩٤١ - حدثنا أبو بكر بن خلاد ، ثنا الحارث بن أبي أسامة ، ثنا يزيد بن هارون ، ثنا زكريا بن أبي زائدة ، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تزال نفس المؤمنِ مُعَلّقة بدَيْنِه حتی یقضی عنه )) (٢) . وقال في ابن مهدي : ١٩٤٢ - حدثنا محمد بن علي بن حبيش ، ثنا القاسم بن زكريا ، ثنا يعقوب الدورقي ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن عمر بن (١) أخرجه الترمذي في البيوع (٥٠٩/٣ ح ١٢١٣) وقال: حديث حسن غريب صحيح، والنسائي في البيوع (٢٥٨/٧ باب/ البيع إلى الأجل المعلوم ) . (٢) أخرجه الترمذي في الجنائز (٣/ ٣٨٠ ح ١٠٧٨ - ١٠٧٩) وقال: هذا حديث حسن، وابن ماجة في الصدقات (٨٠٦/٢ ح ٢٤١٣)، وأحمد في المسند (٦٦٨/٢ ح ١٠٦١٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٠١/٤ ح ٧٠٩٩) واللفظ عند أحمد ، والبيهقي . ١٦٥ أبي سلمة ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (( نفس المؤمن معلّقة بدینه حتى يقضى عنه)) (١) . ١٩٤٢ - حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن ، وأبو إسحاق بن حمزة ، قالا : ثنا إبراهيم بن موسى الجوزي ، ثنا عبد الرحيم بن يحيى ، ثنا عبد الرحمن بن مغراء ، ثنا جابر بن يحيى ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن ابن عمر ، قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لا تموتن وعليك دين، فإنما هي الحسنات والسيئات ، ليس ثَم دينار ولا درهم، وليس يظلمُ الله أحداً)) (٢). قلت : وتأتي أحاديث السلف والأداء بعد باب ما جاء في القرض . باب ما جاء في القرض ١٩٤٤ - حدثنا محمد بن جعفر بن الهيثم ، ثنا جعفر بن محمد الصايغ ، ثنا غسان بن الربيع ، ثنا جعفر بن ميسرة ، عن هلال بن ضياء ، عن الربيع بن خيثم ، عن ابن مسعود، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((كل قرض صَدَقة)) (٣). وقال في يزيد بن موهب : ١٩٤٥ - حدثنا محمد بن معمر ، ثنا جعفر بن محمد الفريابي ، ثنا هشام بن خالد الأزرق ، ثنا خالد بن يزيد ، عن أبيه ، عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((رأيتُ ليلةَ أُسْري بي مكتوبًا على باب الجنة: الصدقةُ بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عَشَر ، فقلت لجبريل: ما للقرض أفضلُ من الصدقة ؟ قال : لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرضُ إلا من حاجة)) (٤). (١) تقدم تخريجه . (٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٤٠٨/١٢ ح ١٣٥٠٤)، وذكره الحافظ الهيثمي في المجمع (٢٢٠/٢ -٢٢١) وقال: وفيه عبد الرحيم بن يحيى وهو ضعيف. (٣) أخرجه الطبراني في الأوسط (١٧/٤ ح ٣٤٩٨)، وفي الصغير (١٤٣/١)، وذكره الحافظ الهيثمي في المجمع (١٢٩/٤)، وقال: وفيه جعفر بن ميسرة وهو ضعيف. (٤) أخرجه ابن ماجة في الصدقات (٨١٢/٢ ح ٢٤٣١)، وفي الزوائد: في إسناده خالد بن يزيد ضعفه أحمد ، وابن معين ، وأبو داود ، والنسائي ، وأبو زرعة ، والدارقطني وغيرهم . انظر / الترغيب للمنذري (٢ / ٤٠ - ٤١ ح٣) . ١٦٦ ١٩٤٦ - حدثنا الفضيل بن زياد ، عن الأوزاعي ، عن عبدة بن أبي لبابة ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أن رجلاً كان له على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكرًا من الإبل فجاءه يتقاضاه، فقال له: ((نَعَمْ نقضيك)). قال: إني محتاجٌ إليه، وألح على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأراد أصحابُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ينهروه، فقال: ((دعوه فإن طالب الحقّ أعذر من النبي - صلى الله عليه وسلم - اقضوه واشتروا له)). فقالوا : لا نجد إلا أفضل من بكره ، فقال: ((اشتروه وأعطوه فإن خير الناسِ أفضلهم قضاء)) (١). باب في حسن الاقتضاء والتجاوز قال في ابن وهب : ١٩٤٧ - حدثنا أبي ، ثنا عبدان بن أحمد ، ثنا يونس بن عبد الأعلى ، ثنا ابن وهب ، ثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أن رجلاً لم يعمل خيرًا قط ، وكان يداین الناسَ، وكان يقول لرسوله : خُذْ ما يَسُرَ ودَعْ ما عَسُرَ ، وتجاوز لعل الله أن يتجاوز عنا، فلما هلك تجاوز الله عنه )» (٢) . قال في مسعر : ١٩٤٨ - حدثنا محمد بن عمر بن سلم الحافظ ، ثنا الحسن بن سعيد التغلبي من أصله ، ثنا يحيى بن غيلان ، ثنا عبد الله بن بزيع ، ثنا مسعر ، عن سلمة بن كهيل ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ((خياركم أحسنكم قضاءً )) (٣). (١) أخرجه البخاري في الوكالة (٥٦٣/٤ ح ٢٣٠٥)، ومسلم في المساقاة (١٢٢٥/٣ ح ١٢٠ . ١٦٠١/١٢٢) . (٢) أخرجه البخاري في البيوع (٣٦١/٤ ح ٢٠٧٨)، ومسلم في المساقاة (١١٩٦/٣ ح ١٥٦٢/٣١) والنسائي في البيوع (٢٧٩/٧ باب/ حسن المعاملة، والرفق في المطالبة ) ، وأحمد في المسند (٤٧٩/٢ ح٨٧٥١)، واللفظ عند النسائي ، وأحمد . (٣) تقدم تخريجه . ١٦٧ وقال فيه : ١٩٤٩ - حدثنا سليمان بن أحمد ، ثنا المقدام بن داود ، ثنا عبد الله بن محمد ابن المغيرة ، ثنا مسعر ، عن محارب ، عن جابر ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (( خياركم أحسنكم قضاءً)) (١). وقال في ابن مهدي : ١٩٥٠ - حدثنا عبيد الله بن أحمد بن الفضل ، ثنا عباس بن الفضل بن شاذان ثنا عبد الرحمن بن عمر رستة ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، ثنا المنكدر بن محمد بن المنكدر ، عن أبيه ، عن جابر ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى منه بعيرًاً، فقال: ((يا بلالُ فأعطه حقه )) فأعطاه وزادني ، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال: ((خُذْ بعيرك)). فرآني كارهًا لذلك، فقال: ((خذ بعيرك وثمنَه)) (٢). باب فیمن أدّی دینًا خفيًا ١٩٥١ - حدثنا أبو عمرو بن حمدان ، ثنا الحسن بن سفيان ( ح ) . وحدثنا إبراهيم بن عبد الله بن إسحاق ، ثنا محمد بن إسحاق الثقفي ، قالا : ثنا عبد الأعلى بن حماد ، ثنا بشر بن منصور ، ثنا عمر بن نبهان ، عن أبي راشد أو أبي شداد ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (( ثلاثٌ مَن جاء بهن مع إيمان دخل من أي أبواب الجنة شاء ، وزوج من الحور العين حيث شاء، من أدّى دينًا خَفِيًا ، وقرأ في دبر كل صلاة ﴿قل هو الله أحد﴾ عشر مرات، وعفا عن قاتله)) قال أبو بكر: أو إحداهن يا رسول الله؟ قال: ((أو إحداهن)) (٣). (١) أخرجه الطبراني في الأوسط (١٨/٩ ح٨٩٩٩)، وذكره الحافظ الهيثمي في المجمع (٤/ ١٤٢) وقال : وفيه عبد الله بن محمد بن المغيرة وهو ضعيف . (٢) أخرجه البخاري في البيوع (٣٧٥/٤ ح ٢٠٩٧)، ومسلم في المساقاة (١٢٢٣/٣ ح ١٠٩ - ١١٤)، والنسائي في البيوع (٢٦١/٧ باب/ البيع يكون فيه الشرط ، فيصح البيع والشرط). (٣) أخرجه الطبراني في الأوسط (٣٤٧/٣ ح ٣٣٦١)، وذكره الحافظ الهيثمي في المجمع (٦/ ٣٠٤ - ٣٠٥)، وقال: وفيه عمر بن نبهان وهو ضعيف. انظر/ الترغيب للمنذري (٣٠٥/٣ - ٣٠٦ ح ٣) . ١٦٨ باب فیمن أنظر معسرًا أو وهب له، أو رحم الناس ١٩٥٢ - حدثنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أحمد بن سفيان ، ثنا أحمد بن سليمان ، ثنا رشدين بن سعد ، عن مهاجر بن غانم المذحجي ، ثنا أبو عبد الله الصنابحي، قال : سمعت أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - يقول على المنبر: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (( من أحب أن يسمع الله دعوته ويفرّج كربته في الدنيا والآخرة ، فلينظرْ مُعسرًا أو ليدع له ، ومن سره أن يقيه الله من فور جهنم يوم القيامة ويجعله في ظله فلا يكن غليظًا على المؤمنين وليكن بهم رحيمًا ))(١). ١٩٥٣ - حدثنا جعفر بن محمد بن عمرو ، ثنا أبو حصين الوادعي ، ثنا يحيى ابن عبد الحميد ، ثنا حاتم بن إسماعيل ، ثنا أبو حرزة ، عن عبادة بن الوليد ، قال : سمعت أبا اليسر يقول : أشهد لسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : ((من أنظَرَ مُعسرًا، أو وضع له، أظله الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله)) (٢). وقال في حماد بن زيد : ١٩٥٤ - حدثنا أبو بكر ، ثنا إسماعيل بن إسحاق ، ثنا محمد بن معاوية النيسابوري ، ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه ، أنه كان له دين على رجل فجاء يتقاضاه ، فتوارى عنه ثم لقيه ، فقال : ما بك ؟ قال : ليس عندي . فقال : أتحلف بالله أنه ليس عندك ؟ فقال : بالله ما عندي ، فدعا بالكتاب فخرقَه ، وقال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((من أنظر مُعسرًا أو وهب له أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله)) (٣). (١) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٧/ ٥٣٧ ح ١١٢٦٠)، وقال الحافظ السيوطي في الدر المنثور (٣٦٩/١): وأخرج أبو الشيخ في الثواب ، وأبو نعيم في الحلية ، والبيهقي في الشعب ، والطستي في الترغيب ، عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - فذكره . (٢) أخرجه مسلم في الزهد (٤/ ٢٣٠١ ح ٣٠٠٦/٧٤)، والإمام أحمد في المسند (٥٢٢/٣ خ ١٥٥٢٧) . (٣) أخرجه مسلم في المساقاة (١١٩٦/٣ ح١٥٦٣/٣٢)، والبيهقي في الكبرى (٥٨٤/٥ ح ١٠٩٧٤) ١٦٩ باب فیمن أعسر ١٩٥٥ - حدثنا سليمان بن أحمد ، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، ثنا عبد الرزاق ، أنبأ معمر ، عن الزهري ، عن ابن كعب بن مالك ، قال : كان معاذ بن جبل شابًا جميلاً سمحًا من خير شباب قومه ، لا يُسأل شيئًا إلا أعطاه ، حتى أدَّان دينًا أغلق ماله ، فكلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكلم غُرماءه ففعل ، فلم يضعوا له شيئًا ، فلو ترك لأحد بكلام لتُرك لمعاذ بكلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدعاه النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يبرح حتى باع ماله وقسّمه بين غرمائه ، فقام معاذ لا مال له ، فلما حجّ بعثَه إلى اليمن ليجبره . قال : وكان أولَ من حجز عليه في هذا المال معاذ بن جبل ، فقدم على أبي بكر من اليمن ، وقد توفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١). رواه ابن المبارك عن معمر ، بنحوه ، ورواه يزيد بن أبي حبيب ، وعمارة بن غزية عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك بن كعب . باب فیمن أفلس فوجد غريمه متاعه عنده ١٩٥٦ - حدثنا أبو بكر بن خلاد ، ثنا الحارث بن أبي أسامة ، ثنا يزيد بن هارون ، أنبأ يحيى بن سعيد الأنصاري ، أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره ، أنه سمع عمر بن عبد العزيز يحدث أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن ، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (( من أفلس بمال قوم فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحقُ به )) (٢) . باب في المطل ١٩٥٧ - حدثنا سليمان بن أحمد ، ثنا العباس بن حمدان الأصبهاني، ثنا علي (١) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٠/ ٣٠ - ٣١ ح ٣٢٥٠)، وذكره الحافظ الهيثمي في المجمع (٤ /١٤٦ - ١٤٧) وقال : رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وفيه كلام وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح . (٢) أخرجه البخاري في الاستقراض (٧٦/٥ ح٢٤٠٢)، ومسلم في المساقاة (١١٩٣/٣ ح٢٢ - ١٥٥٩/٢٥)، وأبو داود في البيوع (٢٨٤/٣ ح٣٥١٩)، والترمذي في البيوع (٥٥٣/٣). ١٧٠ ابن موسى بن عبيد الكوفي الحارثي ، ثنا عبيد الله بن موسى ، ثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن حبشي بن جنادة ، قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((الَعْكُ طَرَفٌ من الظُّلُم)) (١). قلت : ذكر ابن الأثير في ((النهاية)) أن المَعْكَ : المطل . باب في البنيان ١٩٥٨ - حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن ، ثنا بشر بن موسى ، ثنا الحميدي ، ثنا سفيان ، ثنا إسماعيل بن أبي خالد ، ثنا قيس ، قال : عُدْنا خبابًا ، وقد اكتوى في بطنه سبعًا ، وقال : لولا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهانا أن ندعو بالموت لدعوتُ به ، ثم قال : إنه قد مضى قبلنا أقوامٌ لم ينالوا من الدنيا شيئًا ، وإنا بعثنا بعدهم حتى ◌ِلنا من الدنيا ما لا يَدْرِي أحدُنا في أي شيء يضعه إلا في التراب ، وأن المسلم يؤجر في كل شيء أنفَقه إلا فيما أنفق في التراب (٢). وقال في الثوري : ١٩٥٩ - حدثنا أحمد بن القاسم بن الريان ، ثنا محمد بن غالب بن حرب ، ثنا محمد بن كثير ، ثنا سفيان الثوري ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، قال : أتينا خبابًا نعوده وقد اكتوى سبعًا في بطنه ، فرأى جدارًا يُبنى فقال خباب : أما إن المسلم يُؤجر في نفقته كلها إلا في شيء يجعله في التراب - أظنه رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - (٣). وقال في ابن أسباط : ١٩٦٠ - حدثنا أبو بكر بن خلاد ، ثنا أبو الربيع الحسين بن الهيثم ، ثنا الحسين ابن واضح ، ثنا يوسف بن أسباط ، عن سفيان الثوري ، عن سلمة بن كهيل ، عن (١) أخرجه الطبراني في الكبير (١٧/٤ ح٣٥١٦)، وذكره الحافظ الهيثمي في المجمع (٣٠١/٤) وقال : وفيه علي بن موسى بن عبيدة ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات . (٢) أخرجه البخاري في المرضى (١٣٢/١٠ ح ٥٦٧٢)، ومسلم في الذكر (٤/ ٢٠٦٤ ح ١٢/ ٢٦٨١) والترمذي في القيامة (٦٥١/٤ ح ٢٤٨٣)، وأحمد فى المسند (١٣٤/٥ ح ٢١١٢٦). (٣) تقدم تخريجه . ١٧١ أبي عبيدة ، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (( من بنى بناءً فوق ما يكفيه كلف يومَ القيامة أن يحملَه على عاتقه))(١). ١٩٦١ - حدثنا سليمان بن أحمد ، ثنا علي بن سعيد الرازي ، ثنا الربيع بن سليمان الجيزي ، ثنا الوليد بن موسى القرشي، ثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير ، عن الحسن ، عن أنس بن مالك ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا بنى الرجل المسلم سبعةً أو تسعة أذرع ناداه مناد من السماء : أين تذهب يا أفسق الفاسقين ؟ )) (٢) . باب فیمن ظلم أرضًا ١٩٦٢ - حدثنا سليمان بن أحمد ، ثنا علي بن عبد العزيز ، ثنا عارم أبو النعمان ، ثنا حماد بن زيد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، أن أروى بنت أویس استعدت مروان على سعيد بن زيد ، وقالت : سرق من أرضي فأدخله في أرضه ، فقال سعيد : ما كنت لأسرق منها بعد ما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (( من سرق شبراً من الأرض طُوق إلى سبع أرضين)). فقال : لا أسألك بعد هذا بينة . فقال سعيد : اللهم إن كانت كاذبةً فأذهب بصرَها واقتلها في أرضها . فذهب بصرها ووقعت في حفرة في أرضها فماتت (٣). ١٩٦٣ - حدثنا محمد بن أحمد بن حمدان ، ثنا الحسن بن سفيان ، ثنا حرملة ابن يحيى ، ثنا ابن وهب ، حدثني ابن عمر - يعني عبد الله العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن مروان أرسل إلى سعيد بن زيد ناسًا يكلمونه في شأن أروى بنتِ أويس وخاصمته في شيء ، فقال : أترَوْني ظلمتُها وقد سمعت رسول الله - صلى الله عليه (١) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٣٩١/٧ - ٣٩٢ ح١٠٧١١)، وذكره الحافظ الهيثمي في المجمع (٤/ ٧٣) وقال : وفيه المسيب بن واضح وثقه النسائي وضعفه جماعة . (٢) قال أبو نعيم في الحلية (٣/ ٧٥): غريب من حديث الحسن ويحيى والأوزاعي تفرد به الوليد بن موسى القرشي وهو ضعيف ليس كالوليد بن مسلم الدمشقي. انظر / كشف الخفاء (٢/ ٣١٠ - ٣١١ ح ٢٤٢٤) . (٣) أخرجه الترمذي في الديات (٢٨/٤ ح ١٤١٨)، وأحمد في المسند (٢٣٩/١ ح ١٦٤٤). ١٧٢ وسلم - يقول: ((من ظلم شبراً من الأرض طُوّقه يوم القيامة من سبع أرضين)). اللهم إن كانت كاذبة فلا تُمِتها حتى تُعمي بصرها وتجعل قبرَها في بئرها . قال : فوالله ما ماتت حتى كُفَّ بصرُها ، وخرجت تمشي في دارها وهي حَذِرة من حفرة فوقعت فيها فكانت قبرها (١) . رواه عبيد الله بن عبد المجيد، عن عبد الله بن عمر مثله . ١٩٦٤ - حدثنا أبو عمرو بن حمدان ، ثنا الحسن بن سفيان ، ثنا أحمد بن عيسى ، ثنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، أن أروى استعدت على سعيد بن زيد مروان بن الحكم ، فقال سعيد : اللهم إنها زعمتْ أني ظلمتُها ، فإن كانت كاذبة فاعمٍ بصرَها وألقها في بئرها وأظهِر من حقّي نوراً بيِّن للمسلمين أني لم أظلمها . قال : فبينا هم على ذلك إذ سال العقيقُ بسيْلٍ لم يسل مثله فكشف عن الحد الذي كانا يختلفان فيه، فإذا سعيد قد كان في ذلك صادقًا ، ولم تلبثْ إلا يسيراً حتى عميت ، فبينا هي تطوف في أرضها تلك إذا سقطت في بئرها . قال : فكنا ونحن غلمان نسمع الإنسان يقول للإنسان أعماك الله كما أعمى الأروى فلا نظن إلا أنه يريد الأروى التي من الوحش ، فإذا هو إنما كان ذلك لما أصاب أروى من دعوة سعيد بن زيد وما يتحدث الناس به فيما استجاب الله له (٢). ١٩٦٥ - حدثنا أبو عمرو بن حمدان ، ثنا الحسن بن سفيان ، ثنا محمد بن رمح بن المهاجر ، ثنا ابن لهيعة ، عن محمد بن زيد بن مهاجر ، أنه سمع أبا غطفان المري يُخْبِر أن أروى بنت أويس أتت مروان بن الحكم تستغيثُ من سعيد بن زيد وقالت: ظلمني أرضي وغلبني على حقي - وكان جارها بالعقيق - فركب إليه عاصم بن عمر ، فقال : أنا أظلم أروى حقها ، فوالله ألقيت لها ستمائة ذراع من أرضي من أجل حدیث سمعته من رسول الله ، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : (( من أخذ من حق امرئ من المسلمين شيئًا بغير حق طوقه يوم القيامة حتى سبع أرضين)) فقومي يا أروى فخذي الذي تزعمين أنه حقك، فقامت فسحبت في حقه، فقال: اللهم إن كانت ظالمة فاعم بصرها واقتلها في بئرها ، فعميت ووقعت في بئرها فماتت (٣). (١) أخرجه البخاري في المظالم (١٢٣/٥ ح ٢٤٥٢)، وأحمد في المسند (٢٣٧/١ ح ١٦٣٣). (٢) أخرجه مسلم في المساقاة (٣/ ١٢٣٠ ح ١٦١٠/١٣٨). (٣) أخرجه البخاري في بدء الخلق (٣٣٨/٦ ح ٣١٩٨)، ومسلم في المساقاة (٣/ ١٢٣٠ ح ١٦١٠) ١٧٣ ١٩٦٦ - حدثنا أبو بكر الطلحي ، ثنا عبيد بن غنام ، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا یحیی بن زکریا ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((من أخذ شبراً من الأرض طُوّقه يوم القيامة إلى سبع أرضين)) (١) . وقال في ابن المبارك : ١٩٦٧ - حدثنا أحمد بن جعفر بن معبد ، ثنا يحيى بن مطرف ، ثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا عبد الله بن المبارك ، عن موسى بن عقبة ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من ظلم شبرا من الأرض خُسِفَ به يوم القيامة)) (٢). وقال في يحيى القطان : ١٩٦٨ - حدثنا محمد بن أحمد ، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا يحيى بن سعيد ، ثنا هشام بن عروة ، حدثني أبي ، عن سعيد بن زيد ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( من أخذ شبراً من الأرض ظُلمًا طوّقه يوم القيامة إلى سبع أرضين)) (٣). ١٩٦٩ - حدثنا أبو بكر الطلحي ، ثنا عبيد بن غنام ، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا زکریا بن یحیی ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن سعید بن زيد بن عمرو بن نفيل ، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((من أخذ شبراً من الأرض ظلمًا طوّقه يوم القيامة إلى سبع أرضين)) (٤) . باب في العُمْرَی ١٩٧٠ - حدثنا حبيب بن الحسن ، ثنا أبو شعيب الحراني ، ثنا عبد الأعلى بن حماد ، ثنا حماد بن سلمة ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن محمد بن الحنفية (١) تقدم تخريجه . (٢) أخرجه البخاري في بدء الخلق (٣٣٨/٦ ح٣١٩٦). (٣) تقدم تخريجه . (٤) تقدم تخريجه . ١٧٤ عن معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « العُمْرَی جائزة لأهلها)) (١) . وقال في الدستوائي : ١٩٧١ - حدثنا عبد الله بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا هشام ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (( يا معشر الأنصار أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها فإنه من أعمر شيئًا حياتَه فهو له حياته وبعد موته » (٢). باب في نقع البسر قال في الثوري : ١٩٧٢ - حدثنا أبو محمد بن حيان ، ثنا يحيى بن محمد بن صاعد، ثنا بكر بن عبد الوهاب ، ثنا أبو نُباتة يونس بن يحيى ، ثنا الثوري ، عن أبي الرجال ، عن عمرة عن عائشة : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نَفْعِ البُسْرِ (٣). باب في الحِمَى ١٩٧٣ - حدثنا محمد بن أحمد بن علي ، ثنا الحارث بن أبي أسامة ، ثنا يزيد ابن هارون ، ثنا محمد بن إسحاق ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس ، عن الصعب بن جثامة الليثي ، قال : قال رسول الله - صلى الله علیه وسلم -: « لا حمی إلا لله ولرسوله)» (٤) . (١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤/ ١٢٠ ح١٦٨٨٩)، والطبراني في المعجم الكبير (٣٢٣/١٩ ح ٧٣٣ - ٧٣٤) . (٢) أخرجه مسلم في الهبات (١٢٤٦/٣ ح ٢٦ -١٦٢٥/٢٧)، وأحمد في المسند (٣٨٩/٣ ح ١٤٤٢٠)، والنسائي في العمرى (٦/ ٢٣٠). (٣) أخرجه أحمد في المسند (١١٨/٦ ح ٢٤٧٩٥). (٤) أخرجه البخاري في المساقاة (٥٤/٥ ح ٢٣٧٠)، وأبو داود في الإمارة (١٧٧/٣ ح ٣٠٨٤)، وأحمد في المسند (٤٨/٤ ح ١٦٤٢٨). ١٧٥ : باب في الشفعة قال في الشافعي : ١٩٧٤ - حدثنا أحمد بن يعقوب النيسابوري فيما كتب إليّ ، ثنا الربيع بن سليمان ، ثنا محمد بن إدريس الشافعي ، ثنا سعيد بن سالم القداح، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود فلا شُفْعة (١) . باب في مرعى نعم حائط أو بستان وفي الضيافة ١٩٧٥ - حدثنا أبو بكر بن خلاد ، ثنا الحارث بن أبي أسامة ، ثنا يزيد بن هارون ، ثنا الجريري ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا أتى أحدكم على راعي إبل فليناد: يا راعي الإبل ثلاثًا ، فإن أجابه وإلا فليحلب وليشرب ولا يحملن ، وإذا أتى على حائط بستان فليناد : يا صاحب الحائط ثلاثًا، فإن أجابه وإلا فليأكل ولا يحمل ))(٢). وقال رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: ( الضيافةُ ثلاثة أيام، فإن زاد فهو صدقةٌ))(٢). (١) أخرجه البخاري في الشفعة (٥٠٩/٤ ح ٢٢٥٧)، ومسلم في المساقاة (١٢٢٩/٣ ح ١٦٠٨/١٣٤) ولفظه للبخاري، وأحمد في المسند (٤٨٨/٣ ح ١٥٢٩٥)، وأبو داود في البيوع (٢٨٤/٣ ح ٣٥١٤)، والترمذي في الأحكام (٦٤٣/٣ ح ١٣٧٠) رقال : هذا حديث حسن صحيح ، وابن عبد البر في التمهيد (٧/ ٤٤) . (٢) أخرجه ابن ماجة في التجارات (٧٧١/٢ ح ٢٣٠٠)، وأحمد في المسند (٣/ ١٠ ح١١٠٥١) واللفظ له، والبيهقي في الكبرى (٦٠٤/٩ ح ١٩٦٥٥). وقال في الفتح : هذا الحديث أخرجه الطحاوي وصححه ابن حبان والحاكم . وفي الزوائد في إسناده الجريري ، واسمه سعد بن إياس ، وقد اختلط بآخره ، ویزید بن هارون روى عنه بعد الاختلاط . لكن أخرج مسلم له في صحيحه من طريق يزيد بن هارون عن الجريري . ١٧٦ باب في الهدية ١٩٧٦ - حدثنا فاروق الخطابي ، وحبيب بن الحسن ، قالا : ثنا أبو مسلم الكشي، ثنا مالك بن زياد ، ثنا مندل بن علي ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (( من أهديت له هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيها )) (١) . باب السؤال عن الهدية ١٩٧٧ - حدثنا أبو بكر بن مالك ، ثنا عبد الله بن أحمد ، ثنا الهيثم بن خارجة ، ثنا المعافى بن عمران ، عن ابن أبي مريم ، عن ضمرة ، عن أم عبد الله أخت شداد بن أوس ، أنها أرسلت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقدَح لبنٍ عند فطره، فردّ الرسولُ إليها فقال: ((أنّى لك هذا اللبن؟)) . فقالت: من شاتي. فردّ الرسول إليها: ((أَنَّى لك هذه الشاة؟)). قالت : اشتريتُها بمالي. فلما كان الغد أتته فقالت : يا رسول الله ، أرسلتُ إليك باللبن مرئية لك من طول النهار وشدة الحر فأرسلت الرسول إليّ ، فقال: (( بهذا أُمِرَتْ الرسلُ قبلي لا تأكل إلا طيبًا ولا تعمل إلا صالحًا)) (٢). باب البعث بالهدية ١٩٧٨ - حدثنا سليمان بن أحمد ، ثنا إبراهيم بن محمد بن عتيق ، ثنا سليمان بن سلمة الخبائري ، ثنا بقية ، عن بكر ، عن ضمرة ، وعطية بن قيس ، عن النعمان بن بشير ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث معه بقطفین واحد له والآخر لأمّه عمرة بنت رواحة، فلقي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمرة فقال : (١) أخرجه الطبراني في الأوسط (٥٣/٣ ح ٢٤٥٠)، وفي الكبير (١٠٤/١١ ح١١١٨٣)، وذكره الحافظ الهيثمي في المجمع (٤/ ١٥١) وقال : وفيه مندل بن علي وهو ضعيف وقد وثق . والبيهقي في الكبرى (٣٠٣/٦ ح ١٢٠٣٦). (٢) أخرجه الطبراني في الكبير (١٧٤/٢٥ ح٤٢٨)، وذكره الهيثمي في المجمع (٢٩٤/١٠)، وقال : وفيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف ، والحاكم في المستدرك (١٢٥/٤ - ١٢٦) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وتعقبه الحافظ الذهبي وقال : ابن أبي مريم واه . ١٧٧ ((أتاك النعمان بقطف من عنب ؟)) فقالت: لا . فأخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - بأذُنِه فقال: ((يا غدرً !)) (١). باب في الهبة قال في الدستوائي : ١٩٧٩ - حدثنا أحمد بن جعفر ، ثنا عبيد الله بن الحسن ، ثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا أبان ، وشعبة ، وهشام الدستوائي ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((العائد في هبته كالكلب يعودُ في قيّته)) (٢) . وقال بعده : ١٩٨٠ - حدثنا أبو بكر بن خلاد ، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، ثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا أبان وشعبة ، وهمام ، عن قتادة مثله سواء إلا أنه جعل بدل هشام الدستوائي همامًا (٣). باب فیمن فضل بعض ولده في العطية ١٩٨١ - حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا إسحاق بن إبراهيم، ثنا عبد الرزاق ( ح) وحدثنا أبو عمرو بن حمدان ، ثنا الحسن بن سفيان ، ثنا إسحاق الحنظلي ، ثنا عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، أخبرني عون بن عبد الله ، عن الشعبي ، عن النعمان ابن بشير ، قالت أمه ليشير : يا بشير انحل ابني النَّعمان ، فلم تزل به حتى نحله ، فقالت : أشهِدْ عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فذهب إلى النبي - صلى الله (١) إسناده فيه سليمان بن سلمة الخبائري ، كذبه ابن الجنيد ، وتركه أبو حاتم ، وبقية مدلس. (٢) أخرجه البخاري في الهبة (٢٧٧/٥ ح ٢٦٢٢)، ومسلم في الهبات (١٢٤١/٣ ح١٦٢٢/٨)، وأبو داود في البيوع (٢٨٩/٣ ح ٣٥٣٨)، والترمذي في البيوع (٥٨٣/٣ ح ١٢٩٨)، وأحمد في المسند (٢٨٥/١ ح ١٨٧٧). (٣) تقدم تخريجه . ١٧٨ عليه وسلم - فذكر له الشهادة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: (( أنحلت بنيكَ مثل ذلك؟)) قال: لا. قال: ((فإني لا أشهد على الجور)) (١). قال لي عون : وأما أنا فسمعت أبي يقول: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((فَسَوّ بينهم)) (١). باب العدة قال في الفزاري : ١٩٨٢ - حدثنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم البغدادي ، ثنا سعيد بن عجب ، ثنا سعيد بن عمرو السكوني ، ثنا بقية ، عن أبي إسحاق الفزاري ، عن الأعمش ، عن شقيق ، عن ابن مسعود ، قال : إذا وَعَد أحدكم صبيّه فليُنْجِزِ له فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((العدةُ عطية)) (٢). باب في الرهن ١٩٨٣ - حدثنا الحسن بن عبد الله بن سعيد ، ثنا عبدان ، ثنا معمر بن سهل ، ثنا عامر بن مدرك ، ثنا خلاد الصفار ، عن منصور ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الرهنُ محلوب ومركوب)) (٣) . وقال في ابن عيينة : ١٩٨٤ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن إسحاق ، ثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة ، ثنا عبد الله بن عمران العابدي ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن زياد بن سعد ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يغلق الرهنُ من صاحبه له غُنمه وعليه غُرمه)) (٤). (١) أخرجه البخاري في الهبة (٢٥٠/٥ ح٢٥٨٦)، ومسلم في الهبات (١٢٤٣/٣ ح ١٦٢٣/١٤) وأبو داود في البيوع (٣/ ٢٩٠ ح ٣٥٤٢). (٢) أخرجه ابن ماجة في المقدمة (١٨/١ ح ٤٦)، والدارمي في الرقاق (٣٨٨/٢ ح ٢٧١٥). (٣) أخرجه الحاكم في المستدرك (٥٨/٢)، والدارقطني في سننه (٣٤/٣ ح ١٣٦)، والبيهقي في الكبرى (٦٤/٦ ح ١١٢٠٧ - ١١٢٠٩) . (٤) أخرجه البيهقي في الكبرى (٦٥/٦ ح ١١٢١١)، والدارقطني في سننه (٣٢/٣ ح ١٢٥). ١٧٩ وقال في يحيى القطان : ١٩٨٥ - حدثنا أبو عمرو ، ثنا الحسن ، ثنا محمد بن خلاد ، ثنا يحيى ، عن زكريا بن أبي زائدة ، عن عامر ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((يُشرب لبن الدر إذا كان مرهُونًا بنفقته، ويُرْكَب الظهرُ بنفقته إذا كان مرهوناً)) (١) . باب في الو کالة ١٩٨٦ - حدثنا جعفر بن محمد بن عمرو ، ثنا أبو حصين الوادعي ، ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني ، ثنا أبو بكر بن عياش ، ثنا أبو حصين ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن حكيم بن حزام ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاهُ ديناراً يشتري له به أُضحية فاشتراها ، فأتاه رجل فأربحه فباعه ، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بدينار وأضحية ، فقال : يا رسول الله اشتريت لك ثم بعتُ وربحت لك دينارًا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (( بارك الله لك في صفقتك وفي تجارتك فضحی بالشاة ، وتصدَّقَ بالدينار )) (٢) . باب ما جاء في اللقطة ١٩٨٧ - حدثنا أبو بكر ، ثنا الحارث ، ثنا يزيد ، أنبأ الجريري ، عن أبي العلاء عن أبي مسلم الحرمي ، عن الجارود ، قال : قلت أو قال رجل : - يا رسول الله ، اللقطة نجِدُها ، قال: ((أنشدها ولا تكتُم ، ولا تُغيب ، فإن وجدت صاحبها فادفعها إليه وإلا فمالُ الله يؤتيه من يشاء)) (٣). (١) أخرجه البخاري في الرهن (٥/ ١٧٠ ح ٢٥١١ - ٢٥١٢)، وأبو داود في البيوع (٢٨٦/٣ ح ٣٥٢٦)، والترمذي في البيوع (٥٤٦/٣ ح ١٢٥٤)، وأحمد في المسند (٦٢٢/٢ ح ١٠١٢٢) (٢) أخرجه أبو داود في البيوع (٢٥٤/٣ ح ٣٣٨٦)، والترمذي في البيوع (٥٤٩/٣ ح ١٢٥٧)، وقال : حديث حكيم بن حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام . (٣) أخرجه الدارمي في البيوع (٣٤٥/٢ ح ٢٦٠٢)، وأحمد في المسند (٩٧/٥ ح ٢٠٧٨٢)، والطبراني في الكبير (٢٦٧/٢ ح ٢١٢٠ - ٢١٢٢). ١٨٠