النص المفهرس
صفحات 141-160
باب في الكسب قال في محمد بن المبارك : ١٨٦٥ - حدثنا سليمان بن أحمد ، ثنا الحسين بن السميدع، ثنا محمد بن المبارك ثنا بقية بن الوليد ، عن بحير بن سعد ، عن خالد بن معدان ، عن المقدام بن معد يكرب ، أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (( ما أكل أحدٌ طعامًا أحبّ إلى الله - عز وجل - من عَمل يديه)) (١). ١٨٦٦ - حدثنا محمد بن محمد بن أحمد أبو جعفر المقري ، ثنا سهل بن مردويه ، ثنا علي بن بحر ، ثنا عيسى بن يونس ، ثنا ثور بن يزيد ، عن خالد بن معدان ، عن المقدام بن معد يكرب ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : (( ما أكل أحدٌ من بني آدم طعامًا خيراً له من أن يأكل من عمل يديه ، وإن نبي الله داود - عليه السلام - كان يأكلُ من عمل يديه)) (٢). باب فیمن يستوي عنده الحلال والحرام قال في الثوري : ١٨٦٧ - حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد ، ثنا عبد الله بن شيرويه ، ثنا إسحاق بن إبراهيم ، ثنا أبو داود الحفري ، ثنا سفيان ، عن محمد بن عبد الرحمن - يعني ابن أبي ذئب - عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - : « يأتي على الناس زمان لا يُالي المرءُ فيه بما أصاب من حلال أم من حرام » (٣). (١) أخرجه البخاري في ((البيوع)) (٣٥٥/٤ ح ٢٠٧٢)، وأحمد في المسند (١٦٢/٤ ح ١٧١٨٦)، والطبراني في الكبير (٢٦٧/٢٠ - ٢٦٨ ح ٦٣١ - ٦٣٣) . (٢) انظر السابق . (٣) أخرجه البخاري (٣٤٧/٤ ح٢٠٥٩)، من طريق ابن أبي ذئب، والنسائي في البيوع (٧/ ٢١٣ - ٢١٥ باب / اجتناب الشبهات في الكسب). ١٤١ و قال بعده : ١٨٦٨ - حدثنا محمد بن علي بن حبيش في جماعة، قالوا : ثنا أحمد بن يحيى الحلواني ، ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ، ثنا ابن أبي ذئب (١) . باب فیمن کسب مالاً من حرام قال في جعفر الضبعي : ١٨٦٩ - حدثنا عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا جعفر بن سليمان ، عن النضر بن حميد ، عن أبي الجارود ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يُعْجبنّك رحب الذراعین بسفك الدماء فإن له عند الله قاتلاً لا يموت ، ولا يعجبتّك امرءٌ کسب مالاً من حرام ، فإنه إن أنفقه أو تصدق به لم يُقبلَ منه ، وإن تركه لم يبارك له فيه ، وإن بقي شيء منه كان زاده إلى النار)) (٢). باب في البنيان يأتي فيمن طلب الرضا ونحو ذلك . باب في الشبهات وغيرها ١٨٧٠ - حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر بن الهيثم ، ثنا محمد بن أحمد بن أبي العوام ، ثنا يزيد بن هارون ، ثنا زكريا بن أبي زائدة ( ح ) . وحدثنا القاضي أبو أحمد ، وفاروق وحبيب بن الحسن ، قالوا : ثنا أبو مسلم الكشي ، ثنا الأنصاري ، والشعيثي ، قالا : ثنا عبد الله بن عون ، قالا : ثنا الشعبي عن النعمان بن بشير ، قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : ((الحلال بَيِّنٌ والحرامُ بَيِّنٌ ، وبين ذلك أمور مُشْتَبهات لا يعلمها كثيرٌ من الناس ، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالذي حَوْلَ (١) انظر السابق . (٢) أخرجه الطبراني في الكبير (١٠٧/١٠ ١٠١١١)، وقال الحافظ الهيثمي في المجمع (٣٠١/٧) : وفيه النضر بن حميد وهو متروك . ١٤٢ الحمَى فيوشك أن يرتع فيه ، ألا وإن لكل مَلِك حمى وإن حمَى الله محارمُه، ألا وإن في الجسد مُضْغَة ، إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب)) (١) . ١٨٧١ - حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الوهاب ، ثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا عمر بن شبيب ، ثنا عمرو بن قيس ، عن عبد الملك بن عمير ، عن النعمان بن بشير ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : الحلال بَيِّنٌ والحرامُ بَيِّنٌ، وبينهما مُشْتَبهات، فمن تركهُنّ كان أشد استبراءً لعرضه ودينه ، ومن ركبهنّ يوشك أن يركب الحرام كالمرتع إلى جانب الحمَى يوشك أن يرتع فيه، وإن لكل مَلِكِ حِمی وإن حِمَى الله محارمُه)»(٢). ١٨٧٢ - حدثنا أبو بكر بن خلاد ، ثنا الحارث بن أبي أسامة ، ثنا أبو النضر هاشم ، ثنا أبو معاوية شيبان ، عن عاصم ، عن خيثمة ، والشعبي ، عن النعمان بن بشير، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( حلالٌ بَيّن وحرامٌ بيّن، وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات كان للحرام أترك ، ومحارم الله حِمَّى ، فمن رتع حول الحمى كان قَمِنًا أن يرتعَ فيه)) (٣) . ١٨٧٣ - حدثنا محمد بن أحمد بن علي بن مخلد ، ثنا أحمد بن علي الخزاز ، ثنا شجاع بن أشرس أبو العباس ( ح ) . وحدثنا أبو بكر بن خلاد ، ثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان ، ثنا يحيى بن بكير ، قالا : ثنا الليث بن سعد ، عن خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن عون بن عبد الله بن عتبة ، عن عامر الشعبي ، أنه سمع النعمان بن بشير صاحب (١) أخرجه البخاري في الإيمان (١٥٣/١ ح٥٢)، ومسلم في المساقاة (١٢١٩/٣ ح ١٥٥٩/١٠٧) وأبو داود في البيوع (٣/ ٢٤٠ ح ٣٣٢٩)، والترمذي في البيوع (٥٠٢/٣ ح ١٢٠٥) والنسائي في البيوع (٢١٣/٧ باب/ اجتناب الشهبات في الكسب)، وابن ماجة (١٣١٨/٢ ح ٣٩٨٤)، والدارمي في البيوع (٣١٩/٢ ح ٢٥٣١)، وأحمد في المسند (٣٣١/٤ ح ١٨٤٠٤) (٢) انظر السابق . (٣) انظر السابق . ١٤٣ النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((الحلال بيّن والحرامُ بيّن، وبين ذلك أمور مشتبهات ، فمن استبرأهن فهو أسلم لدينه ولعرضه، ومن رتع فيهن فيوشك أن يرتع في الحرام، كالمرتع إلى جانب الحمى یوشك ان یرتع فيه »(١). .١٨٧٤ - حدثنا أبو أحمد ، ثنا عبد الله ، ثنا إسحاق ، ثنا يحيى بن واضح الأنصاري ، ثنا موسى بن عبيدة الربذي ، عن عبد الله بن عبيدة وغيره ، عن عمار بن ياسر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الحلال بين والحرام بيّن، وبينهما مشتبهات ، فمن توقاهن كان أتقى لدينه ، ومن واقعهن أوشك أن يُواقع الكبائر کالمرتع إلی جانب الحمى أوشك أن یواقعه ، وإن لکل ملك حمی ، وحمى الله حدوده )) (٢) . وقال في فضيل : ١٨٧٥ - حدثنا علي بن هارون بن محمد ، ثنا الحسن بن الفتح الشاشي ، ثنا إسماعيل بن حرب ، ثنا إبراهيم بن الأشعث ، ثنا الفضيل وابن علية ، عن مجالد ، وزكريا عن عامر ، قال : سمعت النعمان بن بشير يقول : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : - وأومأً النعمان بن بشير بإصبعيه إلى أذنيه -: ((ألا إن الحلال بَيِّنَ والحرامُ بَيِّنٌ ، وبينهما مُشْتَبهات ، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام کالراعي يرتع حَوْلَ الحِمَی فیوشك أن يرتع في الحمى ، ألا وإن لكل مَلِك حمى وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة ، إذا صلحت وطابت صلح لها الجسد ، وإذا سقمت وفسدت سقم الجسد كله وفسد ، وهي القلب)) (٣). (١) انظر السابق . (٢) أخرجه الطبراني في الأوسط (٢٠٤/٢ ح١٧٣٥). وقال الحافظ الهيثمي في المجمع (٧٦/٤): رواه الطبراني في الكبير والأوسط ، وفيه موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف . (٣) تقدم تخريجه . ١٤٤ باب في الحَلِفِ في البيع وغيره قال في أحمد : ١٨٧٦ - حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق ، ثنا إبراهيم بن هاشم ، ثنا أحمد بن حنبل ، ثنا سفيان ، عن العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((اليمين الكاذبة منفقة للسلعة، ممحقة للكسب)) (١). وقال في الثوري : ١٨٧٧ - حدثنا محمد بن عمر بن سلم ، ثنا أحمد بن عيسى بن هارون العجلي ثنا أبو حجية علي بن بهرام ، ثنا عبد الملك بن أبي كريمة ، ثنا سفيان الثوري ، وموسى بن عبيدة ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله علیه وسلم - قال : (( إن خیار الصدیقینَ من دعا إلى الله وحبّب عباده إلیه ، ومِن شر الفجار من كثرت أيمانه وإن كان صادقًا، وإن كان كاذبًا لم يدخل الجنة)) (٢). وقال فيه : ١٨٧٨ - حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن ، ثنا علي بن الحسن بن سليمان ، ثنا أبو حمة ، ثنا أبو قرة ، عن سفيان الثوري ، عن الأعمش ، عن سليمان بن مسهر ، عن خرشة بن الحر ، عن أبي ذر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : (( ثلاثة لا يُكلّمُهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يُزكيهم ولهم عذاب أليم: المنّان الذي لا يُعطي شيئًا إلا منّة، والمُسبلُ إزارَه، والمُنْفِقُ سلعته بالحلف الفاجر)) (٣). وقال في شعبة : ١٨٧٩ - حدثنا محمد بن جعفر بن الهيثم ، ثنا جعفر بن محمد الصايغ ، ثنا عفان ، ثنا شعبة ، أخبرني علي بن مدرك ، قال : سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير (١) أخرجه أحمد (٢٣٥/٢، ٢٤٢، ٤١٣)، والبيهقي (٢٦٥/٥) من طريق سفيان به. (٢) قال الحافظ أبو نعيم في الحلية (٧/ ١٤٣): غريب من حديث الثوري تفرد به عبد الملك. وفيه علي بن بهرام، ذكره الخطيب في تاريخ بغداد (٣٥٣/١١) ولم يحك فيه جرحًا ولا تعديلاً. (٣) أخرجه مسلم (١٧١/١٠٦)، وأبو داود (٤٠٨٧)، والنسائي (٢٤٦/٧)، والبيهقي (٢٦٥/٥) ١٤٥ يحدث عن خرشة بن الحر ، عن أبي ذر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : (( ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يُزكيهم ولهم عذاب أليم)) قلت : يا رسول الله، من هؤلاء خابوا وخسروا؟ . فأعادها النبي - صلى الله عليه وسلم - مراراً، قال: ((المسبلُ، والمنّان، والمُنفق سلعته بالحلف الكاذب أو الفاجر)) (١). باب في الغش ١٨٨٠ - حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد الجرجاني في جماعة ، قالوا : ثنا الفضل بن الحباب الجمحي ، ثنا عثمان بن الهيثم المؤذن ، ثنا أبي ، عن عاصم ، عن زر ، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (( من غشّنا فليس منا ، والمكر والخديعة في النار)) (٢). باب فيمن ضار مسلمًا أو ماکره ١٨٨١ - حدثنا أبو بكر بن خلاد ، ثنا الحارث بن أبي أسامة ، ثنا عبد العزيز بن أبان ، ثنا همام ، عن فرقد ، عن مرة الطيب ، عن أبي بكر الصديق، قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((ملعون من ضارّ مسلماً أو ماكره)) (٣). ١٨٨٢ - حدثنا أحمد بن إسحاق ، ثنا أبو بكر بن أبي عاصم ، ثنا محمد بن أشعث أبو بكر الزهراني ( ح ) . وحدثنا أبو بكر بن حمدان ، ثنا الحسن بن سفيان ، ثنا أبو بكر بن أبي الربيع السمان ، قالا : ثنا عنبسة ، ثنا فرقد ، عن مرة ، عن أبي بكر الصديق ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ملعون من ضارّ أخاه المسلم أو ماكره)) (٤). قلت : وله طريق فيمن هو سيئ الملَكَة . (١) انظر السابق . (٢) أخرجه ابن حبان (١١٠٧/ موارد)، والطبراني في الكبير (١٣٨/١٠ ح ١٠٢٣٤)، وفي الصغير (٢٦١/١) . (٣) أخرجه الترمذي (٣٣٢/٤ ح ١٩٤١) وقال : هذا حديث غريب . انظر/ كشف الخفاء للعجلوني (٢٨٢/٢ ح ٢٣٣٥) . (٤) انظر السابق . ١٤٦ باب فیمن هو ھین لین ١٨٨٣ - حدثنا محمد بن الفتح الحنبلي ، ثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث ، ثنا جعفر بن محمد بن المرزبان ، ثنا خلف بن يحيى ، ثنا حماد الأبح ، عن محمد بن واسع ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((تحرم النار على كل مَيِّنِ لَيْنِ سَهْلِ قريب)) (١). باب فيما نُهي عن التجارة فيه قال في مسعر : ١٨٨٤ - حدثنا أبو بكر الآجري ، ثنا عثمان بن أيوب ، ثنا الحسن بن حماد الكوفي ، ثنا عبدة ، عن مسعر ، عن إبراهيم بن مهاجر ، عن عبد الله بن باباه ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : من كانت تجارتُه الطعام ليست له تجارة غيره كان خاطئًا أو باغيًا (٢). كذا رواه عبدة موقوفًا ، ورواه محمد بن كثير الكوفي ، عن مسعر مرفوعًا . ١٨٨٥ - حدثنا محمد بن إسماعيل الوراق ، ثنا أحمد بن محمد بن سعيد ، ثنا إبراهيم بن أحمد ، ثنا الحكم بن سليمان ، ثنا محمد بن كثير ، عن مسعر ، وإسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ، عن إبراهيم بن مهاجر ، عن عبد الله بن باباه ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله (٣). باب الاحتكار وإغاثة الجائع ١٨٨٦ - حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد ، ثنا أحمد بن عبد الرحمن الواسطي ، ثنا يزيد بن هارون ، ثنا أصبغ بن زيد ، ثنا أبو بشر ، عن أبي الزاهرية ، عن كثير بن - (١) أخرجه العقيلي في الضعفاء (٣٢٣/٤)، والطبراني في الأوسط (٣٨/٦ ح ٥٧٢٥) من طريق وهب بن حكيم ، عن محمد بن سيرين به . وقال الحافظ الهيثمي في المجمع (٧٨/٤): وفيه من لا يعرف. (٢) إسناده ضعيف : فيه إبراهيم بن مهاجر، ضعيف الحديث. (٣) إسناده ضعيف جدًا: فيه إبراهيم السابق، ومحمد بن كثير، متروك . ١٤٧ مرة الحضرمي ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « من احتکرَ أربعین یومًا طعامًا ، فقد برئ من الله وبرئ الله منه ورسوله ، وأيما أهل عرصة ظل فيهم رجل من المسلمين جائعًا فقد برئت منهم ذمة الله - عز وجل -)) (١). باب ما نُهي عنه من البيوع قال في الشافعي : ١٨٨٧ - حدثنا أبو بكر بن مالك ، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ثنا محمد بن إدريس الشافعي ، ثنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا يبع بعضكم على بيع بعض))، ونهى عن النجش ، ونهى عن بيع حَبَلِ الحَيَلةِ ، ونهى عن المُزابنة (٢). والمزابنة: بيع التمر بالتمر كيلاً ، وبيع الكَرْم بالزّبيب كيلاً . باب البیع على بيع أخيه قال في الشافعي : ١٨٨٨ - حدثنا أبو عمرو بن حمدان ، ثنا الحسن بن سفيان ، ثنا حرملة ، ثنا الشافعي ، ثنا سفيان ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا يبع الرجل على بيع أخيه)) (٣). (١) أخرجه أحمد في المسند (٤٥/٢ - ٤٦ ح٤٨٧٩)، والطبراني في الأوسط (٢٠٢٣ - مجمع البحرين )، والبزار (١٣١١ - كشف)، والحاكم (١١/٢ - ١٢)، من طريق أصبغ بن زيد به وقال الحافظ الهيثمي في المجمع (١٠٣/٤): رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزار، والطبراني في الأوسط ، وفيه أبو بشر الأملوكي ضعفه ابن معين . وانظر / نصب الراية للزيلعي (٤/ ٢٦٢). (٢) أخرجه البخاري في البيوع (٤/ ٤٣٧ ح٢١٦٥)، ومسلم في البيوع (١٠٣٢/٢ ح١٤١٢/٤٩)، وأبو داود (٢٠٨١)، والترمذي (١٣١٠)، والنسائي (٧٣/٦)، وابن ماجة (٢١٧١)، ومالك (٧٨٤/٢) ، وغيرهم كثير . حبل الحبلة : ما في بطون النوق من الحمل ، والثاني ما ببطون النوق مما لم يخلق بعد . (٣) أخرجه البخاري في البيوع (٤١٣/٤ ح ٢١٤٠)، ومسلم في النكاح (١٠٣٣/٢ ح ١٤١٣/٥١) ١٤٨ باب لا يفرق بين الأقارب في البيع ١٨٨٩ - حدثنا عبد الله بن جعفر ، ثنا يونس بن حبیب ، ثنا أبو داود ، ثنا شيبان ، عن جابر ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه ، عن عبد الله بن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أُتِيَ بالسبي أعطى أهل البيت جميعًا وكره أن (١) يُفُرّق بينهم (١) . ١٨٩٠ - حدثنا أحمد بن يعقوب ، وسعيد بن محمد ، قالا ، ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ، ثنا عون بن سلام ، ثنا أبو مريم عبد الغفار بن القاسم الأنصاري عن الحكم بن عتيبة ، عن ميمون بن أبي شبيب ، عن علي بن أبي طالب ، قال : أصبتُ جارية من السبي معها ابن لها ، فأردت أن أبيعها وأُمسك ابنها ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((بعهما جميعًا، أو أمسكْهُما جميعًا)) (٢). باب البيع فیمن یزید ١٨٩١ - حدثنا عبد الله بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا عبيد الله بن شميط ، حدثني أبي وعمي ، عن أبي بكر ، عن أنس ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - باع حِلْسًا وقدحاً فيمن يزيد وقال: ((من يشتري هذا؟)). فقال رجل: بدرهم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من يَزِيد؟)) (٣). ١٨٩٢ - حدثنا أبو بكر بن خلاد ، ثنا الحارث بن أبي أسامة ، ثنا عبد الوهاب ابن عطاء ، ثنا أخضر بن عجلان ، حدثني أبو بكر الحنفي ، عن أنس بن مالك ، قال : جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فشكا إليه الفاقة، وذكر الحديث؛ (١) أخرجه الطيالسي (٢٨٨)، وأحمد (٥٠٦/١ ح٣٦٨٩)، وابن ماجة (٧٥٥/٢ ح٢٢٤٨) وفي الزوائد : في إسناده جابر الجعفي . والطبراني في الكبير (١٧٢/١٠ ح ١٠٣٥٩)، والبيهقي في الكبرى (٢١٥/٩ ح ١٨٣٢٣ - ١٨٣٢٤) ، من طريق جابر الجعفي به . (٢) أخرجه أبو داود (٦٣/٣ ح٢٦٩٦)، والدارقطني في سننه (٦٦/٣ ح٢٥١)، والبيهقي في الكبرى (٢١٢/٩ ح ١٨٣٠٧) واللفظ له . (٣) أخرجه أحمد (١٤١/٣ ح١٢١٤١)، وأبو داود (١٢٣/٢ ح ١٦٤١)، والترمذي (٣/ح ١٢١٨) ١٤٩ وقال: فأتى بحلْس وقدح ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من يأخذهما مني بدرهم؟)) فقال رجل: أنا آخذهما، فقال: (( من يزيد على هذا؟)) فقال رجل: أنا آخذهما بدرهمين، فقال: ((همالك)) (١). باب في بيع الغرر قال في الثوري : ١٨٩٣ - حدثنا أبو بكر الطلحي ، ثنا علي بن العباس بن الوليد ، والوليد بن علي بن الوليد قالا : ثنا محمد بن العلاء ، ثنا معاوية بن هشام ، عن سفيان ، عن محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر (٢). وقال في ابن السماك : ١٨٩٤ - حدثنا سليمان بن أحمد ، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، ثنا محمد بن السماك ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن المسيب بن رافع ، عن أبي مسعود، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر )) (٣). باب في بيع الحاضر للباد قال في مسعر : ١٨٩٥ - حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن ، ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ، ثنا عمي أبو بكر ، ثنا وكيع ، عن مسعر ، عن يونس بن عبيد، عن أنس بن سيرين ، عن أنس بن مالك ، قال : نُهينا أن يبيع حاضرٌ لبادٍ وإن كان أخاه لأبيه وأمه (٤) . (١) أخرجه أحمد (١١٤/٣)، وأبو داود (١٦٤١)، وابن ماجة (٢١٩٨). (٢) أخرجه ابن حبان (١١١٥ - موارد)، والبيهقي في الكبرى (٤٩٣/٥ ح ٣٦٧٥)، من طريق المعتمر بن سليمان ، عن أبيه ، عن نافع . (٣) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٠٩/١٠ ح١٠٤٩١) من طريق أحمد وهو في مسنده (٥٠٤/١ ح ٣٦٧٥)، والخطيب في تاريخه (٣٦٩/٥)، والبيهقي (٥٥٥/٥ ح ١٠٨٥٩). (٤) أخرجه النسائي (٧/ ٢٥٦) من طريق أنس به . وفيه محمد بن سيرين ، وليس أنس بن سيرين. ١٥٠ باب بيع حبل الحبلة قال في مالك : ١٨٩٦ - حدثنا حبيب بن الحسن ، ثنا أبو مسلم الكشي ، ثنا أبو عاصم النبيل ( ح). وحدثنا جعفر بن محمد ، ثنا أبو حصين ، ثنا أبو يحيى الحماني ، ثنا عبد الله ابن المبارك ، قالا : ثنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعِ حَبَلِ الحَلَةِ (١) . باب بيع اللحم بالحيوان قال في مالك : ١٨٩٧ - حدثنا محمد بن علي بن حبيش ، ثنا أحمد بن حماد بن سفيان القاضي ، ثنا يزيد بن عمرو بن البراء ، ثنا يزيد بن مروان ، ثنا مالك بن أنس ، عن الزهري ، عن سهل بن سعد : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع اللحم بالحيوان (٢). باب النهي عن بيع الرجل ما ليس عنده ١٨٩٨ - حدثنا محمد بن عمر بن سلم ، ثنا أحمد بن الحسين الصوفي ، ثنا معمر بن سهل ، ثنا عبيد الله بن تمام ، ثنا داود بن أبي هند، عن محمد بن سيرين ، عن حكيم بن حزام ، قال : قلت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إني قد بُورِكَ لي في التجارة، فأبيع البيع ثم أشتريه؟ قال: ((لا)) (٣). (١) أخرجه البخاري في البيوع (٤٣٦/٤ ح ٢١٦١)، ومسلم في البيوع (١١٥٨/٣ ح ٢١ - ١٥٢٣/٢٢)، وأبو داود في البيوع (٢٦٧/٣ ح ٣٤٤٠). (٢) أخرجه الدارقطني في سننه (٣/ ٧٠ - ٧١ ح ٢٦٥)، قال ابن معين : يزيد بن مروان كذاب ، وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الأثبات لا يحل الاحتجاج به بحال . (٣) قال أبو نعيم في الحلية (٩٦/٣): غريب من حديث داود لم نكتبه إلا بهذا الإسناد عن شيخ هذا الشيخ . وأخرجه أبو داود في البيوع (٢٨١/٣ ح٥٣٠٣)، والترمذي في البيوع (٥٢٥/٣ ح ١٢٣٢). وأحمد في المسند (٤٩١/٣ ح ١٥٣١٧). ١٥١ وقال في حماد : ١٨٩٩ - حدثنا محمد بن علي بن حبيش ، ثنا الحسن بن علي بن الوليد الفسوي ثنا خالد بن خداش ، ثنا حماد بن زيد ، عن يحيى بن عتيق ، عن محمد بن سيرين ، عن أيوب عن يوسف بن ماهك ، عن حكيم بن حزام ، قال : نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أبيع ما ليس عندي - أو قال : - سلعة ليست عندي (١). قال حماد بن زيد : وحدثنيه أيوب عن يوسف ، عن حكيم ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله . باب في غین المؤمن ١٩٠٠ - حدثنا سليمان بن أحمد ، ثنا أحمد بن خليد ، ثنا أبو توبة ( ح ) . وحدثنا أبو عمرو بن حمدان ، ثنا الحسن بن سفيان ، ثنا الحارث بن عبد الله ، ثنا محمد بن عبيد ، قالا : ثنا موسى بن عمير ، عن مكحول ، عن أبي أمامة ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أيَّما مؤمن استرسل إلى مؤمن فغبنه كان غنبه ذلك ربًا )) (٢) . باب السلم قال في شعبة : ١٩٠١ - حدثنا أبو بكر بن خلاد ، ثنا الحارث بن أبي أسامة ، ثنا يزيد بن هارون ( ح ) . وحدثنا عبد الله بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، قالا : ثنا شعبة ، عن محمد بن أبي المجالد ، قال : امترى أبو بردة ، وعبد الله بن شداد في السلم ، فأرسلوني إلى ابن أبي أوفى فسألته ، فقال : كنا نسلم على عهد رسول الله (١) أخرجه الترمذي في البيوع (٥٢٥/٣ ح ١٢٣٣)، وأحمد في المسند (٤٩١/٣ ح ١٦٣١٩). (٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٥٧١/٥ ح ١٠٩٢٣)، وقال: موسى بن عمير القرشي هذا تكلموا فيه ، وقال الهيثمي (٧٩/٤): وفيه موسى بن عمير الأعمى وهو ضعيف جداً . ١٥٢ - صلى الله عليه وسلم - في البُر، والشعير، والتمر ، والزبيب ، إلى قوم ما هو عندهم (١) . لفظ أبي داود ، وقال : يزيد ، عن ابن أبي المجالد . ١٩٠٢ - حدثنا محمد بن معمر ، ثنا يوسف القاضي ، ثنا محمد بن أبي بكر ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، ثنا شعبة ، عن محمد بن أبي المجالد ، قال : امترى أبو بردة ، وعبد الله فذكر مثله ، وقال : وفي عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر (٢) . باب في بيع الثمرة قال في مالك : ١٩٠٣ - حدثنا القاضي أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم ، ثنا عبد الله بن محمد العمري ، ثنا إسماعيل بن أبي أويس ، أخبرني مالك بن أنس ، عن حميد الطويل ، عن أنس بن مالك : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثّمار حتى تزهى ، قيل : وما تزهى ؟ قال : حتى تحمر ، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يستحل أحدكم مال أخيه)) (٣). ١٩٠٤ - حدثنا عبد الله بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ( ح ) . وحدثنا فاروق الخطابي ، ثنا أبو مسلم الكشي ، ثنا أبو الوليد ، وسليمان بن حرب ، قالوا : ثنا شعبة ، أخبرني عمرو بن مرة ، قال : سمعت أبا البختري ، يقول : سألت ابن عباس عن السلم في النخل ، قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل ، أو حتى يُوزَن . فقال رجل لابن عباس : ما يوزن؟ فقال: رجل عنده: حتى يُحْزَرَ. لفظ أبي داود (٤). - (١) أخرجه البخاري في السلم (٥٠١/٤ ح ٢٢٤٢)، وأبو داود في البيوع (٢٧٣/٣ ح ٣٤٦٤) وأحمد في المسند (٤٣٣/٤ ح ١٩١٤٦). (٢) تقدم تخريجه . (٣) أخرجه البخاري في البيوع (٤٦٥/٤ ح ٢١٩٨)، ومسلم في المساقاة (٣/ ١١٩٠ ح ١٥). (٤) أخرجه البخاري في السلم (٥٠٣/٤ ح ٢٢٤٦، ٢٢٤٨)، ومسلم في البيوع (١١٦٧/٣ ح ١٥٣٧/٥٥)، وأحمد في المسند (٤٤٣/١ ح ٣١٧٢). ١٥٣ ١٩٠٥ - حدثنا فاروق الخطابي ، وسليمان بن أحمد ، قالا : ثنا أبو مسلم الكشي ، ثنا أبو الوليد الطيالسي ، وسليمان بن حرب ، قالا : ثنا شعبة ، عن عمرو ابن مرة ، قال : سمعت أبا البختري ، قال : سألت ابن عمر عن السلم في النخل ، فقال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمرة حتى تطلع (١). وقال في داود الطائي : ١٩٠٦ - حدثنا محمد بن عبد الله الكاتب ، ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ، ثنا شعيب بن أيوب ، ثنا مصعب بن المقدام ، عن داود الطائي ، عن أبي حذيفة ، قال : أخبرني عطاء ، أنه سمع أبا هريرة ، يقول : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: (( إذا ارتفعت النجومُ رفعت العاهة عن کل بلد)» (٢) . باب تلقیح النخل ١٩٠٧ - حدثنا عبد الله بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ( ح). وحدثنا أبو بكر الطلحي ، ثنا أبو حصين الوادعي ، ثنا يحيى الحماني ( ح ). وحدثنا أبو عمرو بن حمدان ، ثنا الحسن بن سفيان ، ثنا قتيبة بن سعيد ، قالوا : ثنا أبو عوانة ، عن سماك بن حرب ، عن موسى بن طلحة ، عن أبيه ، قال : مررتُ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوم على رءوس النخل، فقال: (( ما يصنع هؤلاء؟)) قلت: يلقحونه ، يجعلون الذكر في الأُنثى فتُلقّح ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (( ما أظن يغني ذلك شيئًا)) قال: فأُخبروا بذلك فتركوه فلم يحمل في ذلك العام، فأُخْبِرَ بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: (( إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه ، فإني إنما ظنت ظنًا فلا تؤاخذوني بالظن ، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئًا فخذوا به فإني لن أكذب على الله)) (٣). (١) أخرجه البخاري في السلم (٥٠٥/٤ ح ٢٢٤٩)، ومسلم في البيوع (١١٦٥/٣ ح ٤٩/ ١٥٣٤) (٢) أخرجه الطبراني في الصغير (٤١/١)، وأحمد في المسند (٥١٤/٢ ح ٩٠٦٢)، وانظر/ مجمع الزوائد (١٠٦/٤) . (٣) أخرجه مسلم في الفضائل (١٨٣٥/٤ ح ٢٣٦١/١٣٩)، وابن ماجة في الرهون (٨٢٥/٢ ح ٢٤٧٠)، وأحمد في المسند (٢٠٤/١ ح ١٣٩٩). ١٥٤ باب في المحاقلة وبيع السنين وغير ذلك قال في علي والحسن ابني صالح : ١٩٠٨ - حدثنا أبي في جماعة ، قالوا : ثنا محمد بن نصير ، ثنا إسماعيل بن عمرو ، ثنا الحسن بن صالح ، عن جابر ، عن أبي الزبير ، عن جابر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المحاقلة والمزابنة، وأن يباع النخل سنين (١). وقال في حماد بن زيد : ١٩٠٩ - حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن ، ثنا إبراهيم بن الفضل ، ثنا شهاب ابن عباد ، ثنا حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، قال : سمعت ابن عمر ، يقول : كنا لا نرى بالمخابرة بأسًا حتى كان عام أول فزعم رافع بن خديج أن النبي - صلى الله علیه وسلم - نهى عنها (٢) . وقال في إسحاق الحنظلي : ١٩١٠ - حدثنا إبراهيم ، ثنا عبد الله، ثنا إسحاق ، أنبأ عبد الله بن رجاء، أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((من لم يَذَرِ المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله »(٣) . (١) أخرجه البخاري في المساقاة (٦٠/٥ - ٦١ ح٢٣٨١)، ومسلم فى البيوع (١١٧٤/٣ ح ٨١ -١٥٣٦/٨٥)، وأبو داود في البيوع (٢٥٩/٣ ح ٣٤٠٤)، والترمذي في البيوع (٥٩٦/٣ ح ١٣١٣)، وابن ماجة في التجارات (٢/ ٧٦٢ ح٢٢٦٦)، والنسائي في البيوع (٧/ ٢٦٠ / باب النهي عن بيع الثنا حتى تعلم )، وأحمد في المسند (٤٤٦/٣ ح ١٤٩٣٢). (٢) أخرجه مسلم في البيوع (١١٧٩/٣ ح ١٥٤٧/١٠٦)، وأبو داود في البيوع (٢٥٥/٣ ح ٣٣٨٩)، وابن ماجة في الرهون (٨١٩/٢ ح ٢٤٥٠)، والنسائي في المزراعة (٢٩/٧ - ٤٥ / افتتاحية كتاب المزارعة )، وأحمد في المسند (٣٠٨/١ ح ٢٠٩٢). (٣) أخرجه أبو داود في البيوع (٢٥٩/٣ - ٢٦٠ ح ٣٤٠٦)، والحاكم في المستدرك (٢٨٥/٢ - ٢٨٦) والبيهقي في السنن الكبرى (٢١٢/٦ ح ١١٦٩٧) من طريق عبد الله بن رجاء به . والمخابرة : قيل : هي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغيرهما . ١٥٥ باب ما جاء في القضب ١٨١١ - حدثنا محمد بن عبد الله الكاتب ، ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا جعفر بن محمد البزوري ، ثنا يحيى بن موسى الطائفي ، عن مسلم بن رزيق المخزومي ، عن عمرو بن دينار ، قال : سمعت عبد الله بن الزبير ، يقول : أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمه العباس أن يأمر ولده أن يحرث القضب - يعني الرطبة - فإنه ينفي الفقر (١). باب في الکیل والوزن قال في شعبة : ١٨١٢ - حدثنا إبراهيم بن محمد بن حمزة ، ثنا أبو طلحة أحمد بن محمد بن عبد الكريم ، ثنا محمد بن الليث أبو الصباح ، ثنا يحيى بن راشد ، ثنا شعبة ، عن محمد بن عبد الرحمن بن عرق ، عن عبد الله بن بسر ، قال : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: (( كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه» (٢) . ١٨١٣ - حدثنا أبو إسحاق بن حمزة في جماعة ، قالوا : ثنا عبد الله بن محمد ثنا منصور بن أبي مزاحم ، ثنا يحيى بن حمزة ، عن ثور بن يزيد ، عن خالد بن معدان ، عن المقدام بن معد يكرب ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه» (٣). ١٨١٤ - حدثنا أحمد بن إسحاق ، ثنا محمد بن زكريا ، ثنا محمد بن كثير ، ثنا إسماعيل بن عياش ، ثنا بحير بن سعد ، عن خالد بن معدان ، عن المقدام ، عن أبي أيوب ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله (٤) . (١) في إسناده من لم أعرفه . (٢) أخرجه ابن ماجة في التجارات (٢/ ٧٥٠ ح٢٢٣١) وفي الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله ثقات (٣) أخرجه البخاري في البيوع (٤٠٥/٤ ح ٢١٢٨)، وأحمد في المسند (١٦١/٤ ح ١٧١٨٢). (٤) أخرجه ابن ماجة في التجارات (٧٥١/٢ ح ٢٢٣٢)، وفي الزوائد: في إسناد حديث أبي أيوب، بقية بن الوليد ، وهو مدلس . وأحمد في المسند (٤٨٣/٥ ح ٢٣٥٧١) ، والطبراني في الكبير (٤/ ١٢١ ح ٣٨٥٩). ١٥٦ ١٨١٥ - حدثنا أبو بكر الطلحي ، ثنا أحمد بن محمد بن أبي موسى الكندي ، ثنا أبو نعيم ، ثنا سفيان ، عن حنظلة ، عن طاوس ، عن ابن عمر، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((المكيال مكيال المدينة، والوزن وزن أهل مكة)) (١). باب الأجرة على القرآن ١٨١٦ - حدثنا أبو عمرو بن حمدان ، ثنا الحسن ، ثنا هشام بن عمار ، ثنا عمرو بن واقد ، ثنا إسماعيل بن عبد الله ، قال : بعث إليّ عبد الملك بن مروان ، فقال: يا إسماعيل عَلَّم ولدي وأنا مُعطيكَ ، قال : وكيف وقد حدثتني أم الدرداء ، عن أبي الدرداء ، أنه علّم رجلاً فأهدي له قوسًا ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ((إن أردت أن يقلدك الله قوسًا من نار فخذها)) (٢). ١٨١٧ - وقال الحسن : وحدثنا هشام بإسناده مرة أخرى ، عن أبي الدرداء أن أبي بن كعب أقرأ رجلاً من هل اليمن فرأى عنده قوسًا فقال : بعنيها ، فقال : لا ، بل هي لك ، فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: (( إن كنت تريد أن يقلدك الله سيفًا من نار فخُذْها)). فقال عبد الملك: لست أعطيك على القرآن إنما أعطيك على العربية (٢). وقال في سعيد بن عبد العزيز : ١٩١٨ - حدثنا عبد الله بن جعفر، ثنا إسماعيل بن عبد الله ، ثنا عبد الرحمن ابن يحيى بن إسماعيل بن عبيد الله ، ثنا الوليد بن مسلم ، عن سعيد بن عبد العزیز ، عن إسماعيل بن عبيد الله ، عن أم الدرداء ، عن أبي الدرداء ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( من أخذ على تعليم القرآن قوسًا يقلده الله مكانها قوسًا من نار جهنم يوم القيامة )) (٣). (١) أخرجه أبو داود في البيوع (٢٤٣/٣ ح ٣٣٤٠)، والنسائي في الزكاة (٥/ ٤٠ باب/ كم الصاع؟) ، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٥٢ ح ١١٥٩). (٢) إسناده ضعيف جدًا، فيه : عمرو بن واقد ، وهو متروك الحديث . (٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢٠٨/٦ ح ١١٦٨٥)، وانظر / نصب الراية للحافظ الزيلعي (١٣٨/٤) . ١٥٧ وقال في الثوري : ١٩١٩ - حدثنا محمد بن عمر ، ثنا سعيد بن عثمان النصيبي ، ثنا إسحاق بن العنبري ، ثنا عبد الوهاب الثقفي ، ثنا سفيان ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من أخذ على القرآن أجراً فذاك حظه من القرآن )) (١) . ١٩٢٠ - حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن ، ثنا الحسن بن علي بن الوليد ، ثنا عبد الرحمن بن نافع درخت ، ثنا موسى بن رشيد ، عن أبي عبد الله الشامي ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (( من أخذ على القرآن أجراً ، فقد تعجل حسناته في الدنيا ، والقرآن يُخاصمه يوم القيامة)) (٢). باب في الأجير قال في الثوري : ١٩٢١ - حدثنا محمد بن عمر ، ثنا أحمد بن الحسن بن إسماعيل السكوني ، بالكوفة من كتابه ، ثنا إسحاق بن العنبري ، ثنا يعلى بن عبيد ، عن سفيان ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ((أعطوا الأجير أجره قبل أن يَجفَّ عرقه)) (٣). (١) أخرجه الحافظ أبو نعيم في الحلية (٧/ ١٤٢) وقال : غريب من حديث الثوري تفرد به إسحاق عن عبد الوهاب . (٢) قال أبو نعيم في الحلية (٢٠/٤): غريب من حديث طاوس لم يروه عنه إلا أبو عبد الله الشامي وهو مجهول وفي حديثه نكارة . (٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٩٩/٦ ح ١١٦٥٤)، وذكره الحافظ المنذري وقال : رواه أبو يعلى وغيره . انظر / الترغيب (٢٣/٣ ح٣). وذكره الحافظ الهيثمي في المجمع (٤/ ١٠٠) وقال : رواه أبويعلى وفيه عبد الله بن جعفر بن نجيح والد علي بن المديني وهو ضعيف . انظر / التلخيص الحبير (٦٩/٣ ح ١). ١٥٨ باب في أجرة الحجام قال في مسعر : ١٩٢٢ - حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن ، ثنا إسحاق بن الحسن الحربي ، ثنا أبو نعيم ، ثنا مسعر ، عن عمرو بن عامر ، قال : سمعت أنس بن مالك ، يقول : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحتجم ولا يظلمُ أحدًا أجره (١). باب في عَسب الفحل قال في الشافعي : ١٩٢٣ - حدثنا محمد بن المظفر، ثنا علي بن أحمد بن سليمان ، ثنا أحمد بن سعيد ، ثنا محمد بن إدريس الشافعي ، ثنا سعيد بن سالم ، عن شبيب بن عبد الله ، عن أنس بن مالك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن عَسبِ الفَحْل (٢). وقال بعده : ١٩٢٤ - حدثنا محمد بن المظفر ، ثنا علي بن أحمد ، ثنا علي بن سعيد ، ثنا محمد بن إدريس ، ثنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل معناه (٣). باب في كسب الأمة قال في الثوري : ١٩٢٥ - حدثنا محمد بن المظفر ، وعمر بن أحمد بن عمر ، قالا : ثنا الحسن ابن عبد الصمد ، ثنا بحر بن يحيى ، ثنا عبد الكريم بن روح ، عن سفيان ، وشعبة ، (١) أخرجه البخاري في الإجارة (٥٣٦/٤ ح ٢٢٨٠)، ومسلم في السلام (١٧٣١/٤ ح ٧٧) ، وأحمد في المسند (٢٦٤/٣ ح ١٣٢٥٨). (٢) أخرجه الترمذي في البيوع (٥٦٤/٣ ج ١٢٧٤) وقال : هذا حديث حسن غريب ، والنسائي في البيوع (٢٧٣/٧ باب/ بيع ضراب الجمل ). (٣) أخرجه مسلم في المساقاة (١١٩٧/٣ ح ١٥٦٥/٣٥)، والنسائي في البيوع (٧/ ٢٧٣ باب/ بيع ضراب الجمل )، والبيهقي في السنن الكبرى (٥٥٣/٥ ح ١٠٨٥٢). ١٥٩ عن محمد بن جحادة ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كسب الأمةِ (١) . وقال في شعبة : ١٩٢٦ - حدثنا عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ( ح ) وحدثنا سليمان بن أحمد ، ثنا علي بن عبد العزيز ، ثنا مسلم بن إبراهيم ، قالا : ثنا شعبة ، عن محمد بن جحادة ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة ، قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كَسْب الإماء (٢). باب في ثمن الخمر وغير ذلك قال في ابن وهب : ١٩٢٧ - حدثنا محمد بن الحسن بن علي اليقطيني ، ثنا محمد بن الحسن بن قتيبة ، ثنا إبراهيم بن خلف ( ح ) . وحدثنا سلیمان بن أحمد ، ثنا أحمد بن یحیی بن خالد ، ثنا محمد بن یحیی ابن إسماعيل الصدفي ، قالا : ثنا ابن وهب ، ثنا معاوية بن صالح ، عن عبد الوهاب ابن بخت ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( إن الله تعالى حرم الخمرَ وثمنه، وحرّم الخنزير وثمنه ، وحرم الميتة وثمنها)» (٣). وقال في أبي بكر بن عياش : ١٩٢٨ - حدثنا أبو بكر الطلحي ، ومحمد بن عبد الله الحاسب ، قالا : ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ، ثنا مسلم بن سلام ، ثنا أبو بكر بن عياش ، عن (١) أخرجه البخاري في الإجارة (٥٣٨/٤ ح ٢٢٨٣)، وأبو داود في البيوع (٢٦٤/٣ ح ٣٤٢٥)، وأحمد في المسند (٢/ ٣٨٤ ح ٧٨٧٠). (٢) تقدم تخريجه . (٣) أخرجه أبو داود في البيوع (٢٧٧/٣ ح ٣٤٨٥)، والدارقطني في سننه (٧/٣ ح ٢١). ١٦٠