النص المفهرس
صفحات 461-480
دنونا منه، قال: يا أمير المؤمنين: الشرط أمْلَكُ، قال: أجل، فخذ منها متاعها كله حتى عقاصها(١)، قالت: فانطلقت، ودفعت إليه كل شيء حتى أجفت الباب بيني وبينه . قرأت على فاطمة بنت محمد بن أحمد، عن سليمان بن حمزة، أن جعفر بن علي، أخبرهم: أنا السلفي، أنا أبو منصور الخياط، أنا أبو القاسم بن بشران(٢)، ثنا دعلج ابن أحمد، ثنا يوسف القاضي، ثنا أبو الربيع، سمعت شريكاً، عن عبدالله بن محمد ابن عقيل، عن الربيع بنت معوذٍ قالت: اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي، فأجاز ذلك عثمان بن عفان. إسناده حسنٌ. وله شاهدٌ في الموطأ(٣): عن نافع أن الربيع بنت معوذٍ جاءت هي وعمها إلى عبدالله بن عمر، فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان. وأما قول طاوسٍ ، فقال أبو بكر بن أبي شيبة(٤): ثنا ابن عُلية، عن ابن جريج، قال: كان طاوس، يقول: يحل الفداء ما قال الله: ﴿إلا أنْ يخافا ألا يقما حدود الله﴾ ولم يكن يقول قول السفهاء، حتى تقول: لا أغتسل لك من جنابةٍ، ولكنه كان يقول: ((إلا أن لا يقيما حدود الله)) فما افترض لكل واحدٍ منهما على صاحبه في العشرة والصحبة. (١) العقاص بكسر العين جمع عقصة أو عقيصة، وهي الضفيرة، وقيل هو الخيط الذي يعقص به أطراف الذوائب. قال ابن الأثير: والأول أوجه أهـ انظر عمدة القارىء ٢٦١/٢، والفتح ٣٩٧/٩ والمصباح المنير ص ٤٢٢ ومختار الصحاح ص ٤٤٦ وفيه: العقيصة: الضفيرة. قال الحافظ في الفتح ٣٩٧/٩: وأثر عثمان هذا رويناه موصولاً في ((امالي أبي القاسم بن بشران)) من طريق (٢) شريك، عن عبدالله بن محمد بن عقيل، عن الربيع بنت معوذ، قالت ... الحديث. وانظر عمدة القارىء ٢٦٢/٢٠ وفيه: وقال بعضهم: انه رواه موصولاً في أمالي أبي القاسم .... الخ (٣) ٥٦٥/٢. كتاب الطلاق (٢٩) باب طلاق المختلفة (١٢) حديث رقم (٣٣). وزاد: فبلغ ذلك عثمان بن عفان، فلم ينكره، وقال عبدالله بن عمر، عدتها عدة المطلقة. أهـ. (٤) في مصنفه ١٠٩/٥. كتاب الطلاق. ما قالوا في الرجل متى يطيب له أن يخلع امرأته؟ وقال العيني في عمدة القارىء ٢٦٢/٢٠: وهذا التعليق رواه ابن أبي شيبة - عن ابن علية حدثنا ابن جريج، عنه بلفظ «يحل له الفداء كما قال الله عز وجل ... الخ ٤٦١ وقال عبد الرزاق، في مصنفه(١): عن ابن جريج، عن أبي، أخبرني ابن طاوس، وقلت له: ما كان أبوك يقول [ في](٢) الفداء؟ قال: كان يقول ما [قال](٣) الله فذ کر مثله. قولُهُ فيه (٤): وقال ابراهيم بن طهمان، عن خالد، عن عكرمة، عن النبي، عَّه ، في قصة ثابت بن قيس، ((وطَلّقْها)). [٥٢٧٥] وعن ابن أبي تميمة، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه، قال: ((جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله، عَ لّه، فقالت: يا رسول الله! إني لا أعيب على ثابت في دين، ولا خلق، ولكني لا أطيقه، فقال رسول الله، عَ لّه: فتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم(٥) . ابن أبي تميمة هو أيوب. أنبأنا أحمد بن أبي بكر، عن سليمان بن حمزة، أن عبد العزيز بن باقا كتب اليهم: أنا يحيى بن ثابت بن بندار، أنا أبي، أنا أبو بكر البرقانيُّ، أنا أحمد بن ابراهيم(٦)، (قال)(٧): أخبرني أحمد بن محمد بن الشرقي، وأبو حاتم مكي، قالا: ثنا أحمد بن حفصٍ ، حدثني أبي، حدثني ابراهيمُ بن طهمان، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري إلى رسول الله، عَ لّه، فقالت: يا رسول الله إني لا أعيب على ثابت في دين، ولا خلق، ولكن لا أطيقه، فذكر مثله، ولم يذكر الإسناد الأول المرسل. وهكذا رواه أبو نعيم في المستخرج، قال: ثنا سليمان بن أحمد، ثنا عبدالله بن العباس، ثنا أحمد بن حفص، به. (١) في الفتح ٣٩٧/٩: هذا التعليق اختصره البخاري من أثر وصله عبد الرزاق، قال: أنبأنا ابن جريج، أخبرني ابن طاوس، وقلت له: ما كان أبوك يقول في الفداء ؟ ... الخ (٢) زيادة من الفتح ٣٩٧/٩ (٣) من الفتح ٣٩٧/٩. وفي المخطوطة: كان (٤) أي في باب الخلع رقم (١٢) عقب الحديث رقم (٥٢٧٤). (٥) انظر الفتح ٣٩٥/٩ (٦) في الفتح ٣٩٩/٩: وصلها الإسماعيلي ((جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري)). أهـ وانظر هدي الساري ص ٥٧، وعمدة القارىء ٢٦٤/٢٠ وفيه: وصل هذا الاسماعيلي عن ابراهيم، عن ايوب بن أبي تميمة رضي الله عنهم. أهـ. (٧) من نسخة ح وسقطت من م ٤٦٢ قولُهُ: [٢٠] باب إذا أسلمت المشركة، أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي(١) وقال عبد الوارث: عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس: ((اذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعةٍ حَرُمَتْ عليه. وقال داود عن ابراهيم الصائغ: سُئل عطاء عن امرأة من أهل العهد أسلمت، ثم أسلم زوجها في العدة أهي امرأته؟ قال: لا. إلا أن تشاء هي بنكاح جديد، وصداق. وقال مجاهدّ: إذا أسلم في العدة يتزوجها . وقال الحسن، وقتادة في مجوسيين أسلما: هما على نكاحهما، وإذا سبق أحدهما صاحبه، وأبى الآخر، بانت لا سبيل له /ح ٢٧٥ أ/ عليها. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين أيُعَاوضُ زوجُها منها، لقوله تعالى ﴿وآتوهم ما أنفقوا﴾؟ قال: لا، إنما كان ذلك بين النبي، عّ لّه، وبين أهل العهد،. وقال مجاهد: هذا كله في صلح بين النبي، عَ ◌ّه، وبين قريش))(٢) أما حديث عبد الوارث .... وأما حديث داود (٣)، عن ابراهيم، عن عطاء ... وأما قول مجاهد (٤) وأما قول الحسن؛ فقال ابن أبي شيبة (٥): (أخبرنا)(٦) ابن علية، عن يونس، عن الحسن (( إذا أسلما فهما على نكاحهما، فإن أسلم أحدهما قبل صاحبه فقد انقطع ما بينهما من النكاح)). وثنا(٧) أبو بكر بن عياش، عن هشام، عن الحسن، مثله، إلا أنه قال: ((فقد (١) من كتاب الطلاق (٦٨). انظر الفتح ٤٢٠/٩ (٢) انتهى ما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق. (٣) هو ابن أبي الفرات. واسمه عمرو بن الفرات، عن ابراهيم بن ميمون المروزي، قتل سنة إحدى وثلاثين ومائة. وعطاء هو ابن أبي رباح. وقوله ((من أهل العهد)، أي من أهل الذمة. وأخرج ابن أبي شيبة بمعناه عن عبادة بن العوام، عن حجاج، عن عطاء في النصرانية تسلم تحت زوجها، قال: يفرق بينهما. أهـ انظر عمدة القارئ، ٢٧٣/٢٠ والفتح ٩ / ٤٢١. (٤) قال الحافظ في الفتح ٤٢١/٩: وصله الطبري من طريق ابن أبي نجيح عنه. أهـ. وانظر عمدة القارىء ٢٧٢/٢٠. (٥) انظر المصنف له ٩٢/٥: كتاب الطلاق: ما قالوا في المرأة، تسلم قبل زوجها، من قال يفرق بينهما. وفي الفتح ٤٢١/٩: أما أثر الحسن، فوصله ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه، بلفظ ((فإن أسلم أحدهما قبل صاحبه فقد انقطع ما بينهما من النكاح)). (٦) في نسخة م ((أنبأ)). (٧) القائل هو ابن أبي شيبة. وفي الفتح ٤٢١/٩ أشار الحافظ إلى هذه الرواية فقال: ومن وجه آخر صحيح، عنه بلفظ (( فقد بانت منه)). ٤٦٣ بانت منه)). : وأما قول قتادة؛ فقال ابن أبي شيبة(١): حدثنا عبدالأعلى عن سعيد، عن قتادة، ((إذا سبق أحدهما صاحبه بالإسلام، فلا سبيل له عليها إلا بخطبة)) وعن عكرمة(٢) والحسن وكتاب عمر بن عبدالعزيز مثله. وأما حديث ابن جريج، عن عطاءٍ؛ فقال عبدالرزاق في مصنفه(٣): أنا ابن جريج، قال: قلت لعطاءٍ؛ أرأيت لو أن امرأة اليوم من أهل الشرك جاءت إلى المسلمين، وأسلمت (أيعاوض)(٤) زوجها منها بشيءٍ، لقول الله، في المُمْتَحَنة [ آية: ١٠] ﴿وآتوهم ما أنفقوا﴾ قال: لا، إنما كان ذلك بين النبي، عَ ◌ّله، وبين أهل العهد . وأما قول مجاهد، فقال عبد بن حميد(٥): حدثني شبابة، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله [١١: الممتحنة] ﴿وإن فاتكم شيءٌ من أزواجكم إلى الكفار﴾ الذين ليس بينكم (وبينهم)(٦) عهد ﴿فعاقبتم﴾ أصبتم مغنما من قريش ﴿فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا﴾: (صدقاتهن)(٧) عوضاً. ثنا قبيصة، عن سفيان، عن خصيف، عن مجاهد ﴿وإن فاتكم شيءٌ من أزواجكم ... الآية﴾ إن امرأةٌ من أهل مكة أتت المسلمين، فَعَوِّضُوا زوجها. (ورواه مسلم بن خالد، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: كان هذا في الصلح الذي كان بين قريش، وبين رسول الله، عَ له، قال: ﴿وإن عاقبتم﴾، يقول: إن أصبتم مغنماً من قريش، أو من غيرهم ﴿فآتوا الذين ذهبت أزواجهم﴾ (١) في الفتح ٤٢١/٩: وأما أثر قتادة، فوصله ابن أبي شيبة أيضاً بسند صحيح عنه، بلفظ (( فإذا سبق أحدهما صاحبه بالإسلام، فلا سبيل له عليها إلا بخطبة)». (٢) القائل وعن عكرمة هو ابن أبي شيبة. وفي الفتح ٤٢١/٩: وأخرج أيضاً (أي ابن أبي شيبة) عن عكرمة وكتاب عمر بن عبدالعزيز نحو ذلك. أهـ. (٣) ١٨٥/٧. كتاب الطلاق. باب (وآتوهم مثل ما أنفقوا) رقم (١٢٧٠٧). (٤) في المصنف: أيعاض. (٥) في هدي الساري ص ٥٧ : رواية مجاهد المرسلة أخرجها عبد بن حميد في تفسيره. أهـ. وفي الفتح ٩/ ٤٢٢: وصلها ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح، عن مجاهد، وكذا في عمدة القارىء ٢٧٣/٢٠. والاثر في تفسير مجاهد ص ٦٦٩ عن طريق ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. (٦) في نسخة م ((وبين)). (٧) التصويب من تفسير مجاهد ص ٦٦٩، وفي المخطوطة: صدقهن. ٤٦٤ يقول: ردوا عليهم مثل ما أنفق على امرأته من صداقها عوضاً)(١) / م ١٦٤ أ. وقال عبدالرزاق أيضاً (٢): عن معمر، عن الزهري، قال: إنما كان هذا صلح بين النبي، عَ ◌ّله، وبين قريش، يوم الحديبية فقد انقطع ذلك يوم الفتح ولا (يعوض)(٣) زوجها منها بشيءٍ. قولُهُ فيه (٤): [٥٢٨٨] حدثنا يحيى بن بكير، ثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب ح. وقال إبراهيم بن المنذر: ثنا ابن وهب، حدثني يونس عن ابن شهاب، أخبرني عروة، أن عائشة [ رضي الله عنها، زوج النبي، عَلَّم](٥)، قالت: ((كان المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي، عَ لَّه، (يمتحنهن) (٦) بقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا ... الآية) قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط في المؤمنات، فقد أقر بالمحنة ... الحديث (٧). رواه الذهلي في الزهريات(٨): عن إبراهيم بن المنذر، به. قولُهُ في: [٢١] باب قول الله تعالى: ﴿للذين يُؤْلون من نسائهم تَرَبُّصُ أربعة أشهر﴾(١) ... قال لي إسماعيل، حدثني مالك، عن نافع، عن ابن عمر ((إذا مضت أربعة (١٠) أشهر يوقف حتى يطلِّقَ، (وَلاَ)(١١) يقع عليه الطلاق حتى يطلق)). (١) ما بين القوسين سقط من نسخة ((ح)). (٢) انظر المصنف ١٨٥/٧ كتاب الطلاق. باب (( و﴿وآتوهم مثل ما انفقوا﴾. رقم (١٢٧٠٨). (٣) في المصنف لعبدالرزاق: يعاض. أي في الباب رقم (٢٠). انظر الفتح ٤٢٠/٩. (٤) (٥) زيادة من البخاري. (٦) من البخاري، وفي المخطوطة: ((متحنهن)). (٧) انظر المرجع السابق. في هدي الساري ص ٥٧: ورواية ابراهيم بن المنذر رواها الذهلي في الزهريات عنه. أهـ. وفي الفتح ٤٢٤/٩ : (٨) ذكر أبو مسعود انه وصله عن ابراهيم بن المنذر، وقد وصله أيضاً في الزهريات)) عن ابراهيم بن المنذر. أهـ. (٩) انظر الفتح ٤٢٥/٩. (١٠) من البخاري. وفي المخطوطة ((أربع)). (١١) من البخاري، وفي المخطوطة ((فلا)). ٤٦٥ ويذكر ذلك عن عثمان، وعلي، وأبي الدرداء، وعائشة، وآثني عشر رجلاً من أصحاب النبي، عَّهِ(١). أما قول عثمان / ح ٢٧٥ ب/ وعلي، فأخبرنا به أبو عبدالله محمد بن محمد بن علي، عن ست الوزراء بنت المنجا أن الحسين بن أبي بكر، أخبرهم: أنا أبو زرعة المقدسي، أنا مكي بن منصور، أنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي(٢)، أنا سفيان، عن مسعر، عن حبيب ابن أبي ثابت، عن طاوس ((أن عثمان بن عفان كان يوقف المُوْلِي)). وقد روي عن عثمان خلافه : وأنبئت عن غير واحد، عن كريمة القرشية، عن أبي الحسن بن غبرة، أن محمد بن الحسن بن المنثور، أخبره: أنا القاضي أبو عبدالله الجعفي، ثنا أبو السري الكوفي، ثنا أبو سعيد الأشج، ثنا طلحة بن سنان، ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن عطاء الخراساني، عن أبي سلمة، عن عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، أن الرجل إذا آلى من آمرأته، فمضت أربعة أشهر قبل أن يفيءَ، فقد بانت منه. رواه عبدالرزاق(٣): عن معمر، عن عطاءٍ، نحوه. وبه (٤) إلى الشافعي(٥): أنا ابن عيينة، عن الشيباني، عن الشعبي، عن عمرو بن سلمة، قال: شهدت عليا أوقف المولي. وقرأت على فاطمة بنت عبدالله الحورانية، عن زينب بنت اسماعيل، سماعاً، أن أحمد بن عبدالدائم، أخبره: أنا يوسف بن معالي، أنا علي بن أحمد بن منصور بن قبيس، أنا أبي، أنا عبد الرحمن بن أبي نصر، أنا أبو القاسم بن أبي العقب، أنا النسائي، ثنا محمد بن رافع، ثنا مصعب بن المقدام، ثنا داود بن نصير، عن أبي (١) انتهى. انظر الفتح ٩ /٤٢٦. ( ٢) انظر روايته في بدائع المنن ٣٨٦/٢. كتاب الايلاء والظهار. رقم (١٦٦٦). (٣) انظر مصنفه ٤٥٣/٦. كتاب الطلاق. باب انقضاء الأربعة. رقم (١١٦٣٨). (٤ ) اي بالسند المتقدم إلى الشافعي. انظر روايته في بدائع المنن ٣٨٦/٢. كتاب الايلاء والظهار رقم (١٦٦٥). وفي الفتح ٤٢٨/٩: وأما قول علي ((فوصله الشافعي وأبو بكر بن أبي شيبة من طريق عمرو بن سلمة ((أن عليا وقف المولي)) وسنده صحيح. أهـ. (٥) ٤٦٦ إسحاق الشيباني، عن الشعبي، قال: قال عليّ: ((إذا آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر وقف، فإما يمسك، وإما يُطَلِّق)). وقال مالك في الموطأ(١): عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ ((أنه كان يقول: ((إذا آلى الرجل من آمرأته لم يقع عليه طلاق، وإن مضت الأربعة الأشهر، حتى يوقف فإما أن يطلق، وإما أن يفيءَ)). وأما قول أبي الدرداء؛ فقال البيهقي(٢): أخبرنا أبو حامد أحمد بن عليَّ، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو بكر النيسابوري، ثنا السلمي (٣)، ثنا حجاج، ثنا حماد، ثنا قتادة، عن سعيد بن المسيب ((أن أبا الدرداء، قال في الإيلاء: يوقف عند انقضاء الأربعة أشهر، فإما أن يطلق، وإما أن يفيءَ)). وأما قول عائشة؛ فأخبرناه محمد بن محمد بن عليٍّ، بالسند المتقدم إلى الشافعي(٤) أنا (سفيان)(٥)، عن أبي الزناد، عن القاسم بن محمد، قال: كانت عائشة اذا ذكر لها الرجل يحلف أن لا يأتي امرأته، فيديمها خمسة أشهر لا ترى ذلك شيئاً حتى يوقف، وتقول: (كذا قال الله)(٦) ((إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)). وقال عبدالرزاق(٧): عن معمر، عن قتادة، أن أبا الدرداء وعائشة قالا: ((يوقف المولي عند انقضاء الأربعة، فإما أن يفيءَ، وإما أن يطلق)). قرأته عالياً على أحمد بن الحسن الزينبيِّ، عن زينب بنت الكمال، عن ابراهيم بن محمود، عن خديجة بنت النهرواني، سماعاً، أن الحسين بن أحمد بن طلحة، أخبرهم: (١) ٥٥٦/٢. كتاب الطلاق (٢٩) باب الايلاء (٦) رقم (١٧). وقال الحافظ في الفتح ٤٢٩/٩: وهذا منقطع يعتضد بالذي قبله. أ هـ. انظر السنن الكبير له ٣٧٨/٧. كتاب الايلاء. باب من قال يوقف المولي بعد تربص أربعة أشهر. فإن فاء وإلا (٢) طلق. (٣) زاد في السنن: يعني أحمد بن يوسف. انظر روايته في بدائع المنن ٣٨٦/٢. كتاب الايلاء والظهار وسنده. صحيح قاله الحافظ في الفتح ٤٢٩/٩. (٤) (٥) في نسخة ح: سعدان. في بدائع المنن: كيف قال الله تعالى. (٦) (٧) في مصنفه ٦/ ٤٥٧. كتاب الطلاق. باب انقضاء الأربعة. رقم (١١٦٥٨). قال الحافظ في الفتح ٤٢٩/٩: وهذا منقطع . ٤٦٧ أنا أبو الحسين بن بشران، أنا إسماعيل الصفار، ثنا أحمد بن منصور الرمادي، ثنا عبدالرزاق، (به)(١). وأما الرواية عن اثني عشر رجلاً من الصحابة، فأخبرنا عمر بن محمد، أنا أبو بكر بن أحمد بن أبي محمد، أنا عليّ بن أحمد، عن عبدالله بن عمر الفقيه، أن الفضل بن محمد الأبيوردي، أخبره: أنا أبو منصور محمد بن أحمد النوقاني، أنا عليّ ابن عمر الحافظ(٣)، ثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا أحمد بن منصور، ثنا ابن أبي مريم، ثنا يحيى بن أيوب، عن عبيدالله بن عمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، أنه قال / ح ٢٧٦ أ/ سألت آثني عشر (رجلاً)(٣) من أصحاب رسول الله، ع التهم ، عن الرجل يولي؟ (قالوا)(٤): ليس عليه شيءٌ حتى تمضي أربعة أشهر، فيوقف فإن فاءَ وإلا طلق. رواه البخاري في التاريخ الكبير(٥): عن الأويسيِّ، ثنا سليمان هو ابن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن عبد ربه بن سعيد، عن ثابت بن عبيد، مولى زيد بن ثابت، عن آثني عشر رجلاً من أصحاب رسول الله، عَ له، قالوا: الإيلاءُ لا يكون طلاقاً حتى يوقف. قال(٦): وحدثني عارم، ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، عن آثني عشر مثله. قولُهُ: [٢٢] باب حكم المفقود في أهله وماله (٧). وقال ابن المسيب: إذا فُقِدَ في الصف عند القتال تَرَبَّصُ آمرأتهُ سنةً، واشترى ابن مسعود جارية، والتمس صاحبها سنة فلم يجده، وفقد، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين، وقال: اللهم عن فلان، فإن أتى [فلان](٨) فلي وعليَّ، وقال: هكذا سقط من نسخة ( ح)). (١) هو الدارقطني، وروايته في سننه ٦١/٤. كتاب الطلاق والخلع والايلاء وغيره. رقم (١٤٧). (٢) (٣) نيست في السنن. (٤) في السنن: فقالوا . (٥) ١٦٦/٢ ترجمة رقم (٢٠٧٧). القائل هو البخاري في التاريخ الكبير ١٦٦/٢. ترجمة رقم (٢٠٢٧). (٦) (٧) انظر الفتح ٤٢٩/٩. (٨) زيادة من البخاري. انظر المرجع السابق. ٤٦٨ فافعلوا باللقطة. وقال ابن عباس نحوه. وقال الزهري في الأسير يُعْلَمُ مكانه، لا (تَزَوَّجُ)(١) امرأتهُ، ولا يُقْسَمُ ماله، فإذا انقطع خبره فَسُنَّتُهُ سنة المفقود. أما قول ابن المسيب؛ فقال عبدالرزاق في مصنفه(٢): عن الثوري، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب، قال: ((إذا فقد في الصف تربصت سنة، وإذا فقد في غیر صف فأربع سنین )». وأما قصة ابن مسعود؛ فقرأت على مريم بنت الأذرعي، أخبركم يونس بن أبي إسحاق، إجازة إن لم يكن سماعاً، عن علي بن الحسين، أنا الشريف أبو جعفر العباسي، في كتابه، أن الحسن بن عبدالرحمن، أنا أحمد بن إبراهيم بن فراس، أنا عبدالرحمن بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن يزيد، أنا جدي، ثنا سفيان بن عيينة، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل ((أن ابن مسعود اشترى جارية بسبعمائة درهم، فإما غاب صاحبها، وإما تركها فنشده عبدالله حولاً ، فلم يجد صاحبها فخرج بها إلى مساكين عند سدة بابه، فجعل يقبض، ويعطي ويقول: اللهم عن صاحبها، فإن أبي فمني وعليَّ الغُرْمُ(٣). وقال: هكذا يُفْعَلُ باللقطة. / م ١٦٤ ب/. ورواه الطبراني في المعجم الكبير (٤) من هذا الوجه. ورواه سعيد بن منصور (٥)، عن سفيان بن عيينة، فوافقناه بعلوٍّ. وأما قول ابن عباس؛ فقال سعيد بن منصور(٦): ثنا أبو الأحوص، ثنا عبدالعزيز (١) في البخاري: تتزوج. (٢) ٨٩/٢. كتاب الطلاق. باب التي لا تعلم مهلك زوجها. رقم (١٢٣٢٦). وانظر الفتح ٤٣٠/٩، وعمدة القارئ ٢٧٨/٢٠. قال الحافظ في الفتح ٩/ ٤٣٠: وقد وصله - أي التعليق - سفيان بن عيينة في جامعه رواية سعيد بن عبدالرحمن (٣) عنه، وأخرجه سعيد بن منصور، عنه، بسند له جيد ((أن ابن مسعود اشترى جارية بسبعمائة درهم ... الخ وكذا قال العيني في عمدة القارىء ٢٧٨/٢٠ وزاد: وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن شريك، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل، بلفظ ((اشترى عبدالله جارية بسبعمائة درهم، فغاب صاحبها فنشده حولا أو قال: سنة، ثم خرج إلى المسجد، فجعل يتصدق، ويقول: اللهم فله، وان أبى فعلي، ثم قال: هكذا فعلوا باللقطة والضالة. أهـ. قال الحافظ في الفتح ٤٣٠/٩: وأخرجه الطبراني من هذا الوجه أيضاً وفيه ((أبى)) بالموحدة. أهـ. انظر التعليق رقم (٦) على الصفحة السابقة. وسنده جيد كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٩/ ٤٣٠ وكذلك العيني (٤) (٥) في عمدة القارىء ٢٧٨/٢٠. قال الحافظ في الفتح ٤٣٠/٩: وصله سعيد بن منصور من طريق عبدالعزيز بن رفيع عن أبيه (أنه ابتاع ثوباً من (٦) رجل بمكة ... ثم ساقه باختصار بعض الألفاظ. وكذلك قال العيني في عمدة القارىء ٢٧٩/٢٠، وذكر في سنده ((عبدالعزيز بن ربيع)) وهو خطأ والصواب ((رفيع)) كما في التغليق والفتح. ٤٦٩ ابن رفيع، أخبرني أبي ((أنه ابتاع ثوباً من رجل، بمكة، فقبض منه الثوب، قال: فانطلقت (به)(١) لأنقده ثمنه، فَضَلَّ مني في زحام الناس، فطلبته، فلم أجده، فأتيت ابن عباس، فذكرت ذلك له، فقال: إذا كان في العام المقبل فانشدِ الرجلَ في المكان الذي اشتريته منه، فإن قدرت عليه وإلا فتصدق بها، فإن جاء بعده فخبره، فإن شاءً كانت له الصدقة، وإن شاءَ أعطه الدراهم، وكانت لك الصدقة قال: وثنا جرير، عن عبدالعزيز بن رفيع، فذكر نحوه. وقد روي عنه معنى ذلك في قصة أخرى. أنبئت عن سليمان بن المقرىء، ثنا أبو القاسم بن بشران، ثنا دعلج بن أحمد(٢) في الجزء الثاني عشر من مسند ابن عباس له، ثنا محمد بن العباس المؤدب، ثنا عُبيد ابن إسحاق، ثنا زهير، عن أبي الجويرية الحرمي، قال: سألت ابن عباس، فذكر قصة طويلة فيها، وانظر هذه الضَّالَّ التي ضلت، فشد يدك بها عاماً، فإن جاءً أربابها، فأدفعها إليهم، وإلا فاهد بها في سبيل الله، وتصدق بها، ثم عرفها، فإن جاءَ أربابها، خيّرهم أعيان مالهم، ولك أجر ما تصدقت به، وإن اختاروا الأجر فقد برئت. إسناده صحيح. وأما قول الزهري، فقال ابن أبي شيبة(٣): ثنا محمد بن مصعب، حدثني الأوزاعي، سألت الزهري، عن الأسير في أرض العدو، متى تزوج امرأته؟ فقال: لا تَزَوَّجُ ما علمتْ أنه حيّ. قال(٤): وثنا معن بن عيسى، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، قال: ((يوقف مال الأسير وآمرأته حتى يُسْلَما أو يموتا)). (١) من نسخة ((م)) وسقطت من ((ح)). (٢) قال الحافظ في الفتح ٤٣١/٩: وأخرج دعلج في ((مسند ابن عباس)) له بسند صحيح عن ابن عباس، قال ((انظر هذه الضوال، فشد يدك بها عاماً .. فذكره باختصار)). (٣) قال الحافظ في الفتح ٤٣١/٩: وصله ابن أبي شيبة من طريق الأوزاعي، قال: ((سألت الزهري عن الاسير في أرض العدو متى تزوج امرأته؟ .. الخ. وكذا قال العيني في عمدة القارىء ٢٧٩/٢٠. (٤) القائل هو ابن أبي شيبة وفي الفتح ٤٣١/٩ أيضاً: ومن وجه آخر عن الزهري، قال: ((يوقف مال الاسير وامرأته حتى يسلما أو يموتا)). وكذا في عمدة القارىء ٢٧٩/٢٠. ٤٧٠ قولُهُ في: [٢٣] باب [الظهارو ](١) قول الله: ﴿قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ... ﴾ (٢). وقال الحسن بن حَيٍّ: (٣) ظهار الحر والعبد من الحرة والأمة سواءٌ. وقال عكرمة: إن ظاهر من أَمَتِهِ فليس بشيءٍ، إنما الظهار من النساءِ (والعبيد سواءٌ) (٤)، قالوا أي فيما قالوا . أما قول الحسن /ح٢٧٦ ب/، فوقع في رواية أبي ذر عن المستملي ((وقال الحسن بن الحر)) فَيُحَرَّرُ. (ثم وجدت في اختلاف العلماء للطحاوي: ((أخرجه عن الحسن بن حيٍّ))(٥). وقد وقع لنا عن الحسن البصري: قال ابن الأعرابي في معجمه (٦): ثنا عليٌّ بن سهل، ثنا عفان، ثنا همام ((سئل قتادة عن رجل ظاهر من سَريَّتِهِ فقال: قال الحسن وابن المسيب وعطاءٌ، وسليمان بن يسار: مثلُ ظهار الحرةِ. وأما قول عكرمة(٧) ...... وروي عن عكرمة خلاف ذلك، قال عبدالرزاق في مصنفه (٨): عن ابن جريج، (١) زيادة من البخاري. (٢) انظر الفتح ٩/ ٤٣٢. هكذا في المخطوطة، وهو موافق لرواية أبي ذر عن المستملي. وفي رواية: وقال الحسن فقط. كذا للأكثر وقال الحسن (٣) ابن الحر بضم المهملة وتشديد الراء. ابن الحكم النخعي الكوفي نزيل دمشق، ثقة عندهم. وليس له في البخاري ذكر إلا في هذا الموضع إن ثبت ذلك. وأما الحسن بن حي، فبفتح المهملة، وتشديد التحتانية نسب لجد أبيه وهو الحسن بن صالح بن صالح بن حي، واسم حي حيان، كوفي ثقة، فقيه عابد، من طبقة سفيان الثوري، أهـ. قول ابن حجر انظر الفتح ٤٣٤/٩. (٤) زيادة عما في البخاري. ما بين القوسين سقط من نسخة ((ح)) وقال الحافظ في الفتح ٤٣٤/٩: وقد أخرج الطحاوي في كتاب ((اختلاف (٥) العلماء)) هذا الأثر، عن الحسن بن حي. أهـ. وانظر عمدة القارىء ٢٨٣/٢٠. قال الحافظ في الفتح ٤٣٤/٩: وقد وقع لنا الكلام المذكور من قول الحسن البصري، وذلك فيما أخرجه ابن (٦) الأعرابي في معجمه من طريق همام ((سئل قتادة عن رجل ظاهر ... الخ)) أهـ. (٧) قال الحافظ في الفتح ٤٣٤/٩: وصله اسماعيل القاضي بسند لا بأس به، وجاء أيضاً عن مجاهد، مثله. أخرجه سعيد بن منصور من رواية داود بن أبي هند، سألت بجاهداً عن الظهار من الأمة فكأنه لم ير شيئاً فقلت: أليس الله يقول ((من نسائهم)) أفليست من النساء؟ فقال: قال الله تعالى ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ أو ليس العبيد من الرجال؟ افتجوز شهادة العبيد؟. أهـ. ٦/ ٤٤٢، ٤٤٣. كتاب الطلاق. باب المظاهر من الأمة. حديث رقم (١١٥٩٠) وانظر الفتح ٤٣٤/٩، وعمدة (٨) القارىء ٢٨٤/٢٠. ٤٧١ أخبرني الحكم بن أبان، عن عكرمة، مولى ابن عباس، قال: ((يُكَفِّرُ مثلَ كفارة الحرة)). قولُهُ: [٢٤] باب الإشارة في الطلاق والأمور (١). وقال ابن عمرَ، قال النبي، عَّه: ((لا يعذب الله بدمع العين، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه. وقال كعب بن مالك: أشار النبي، عِ لّه، إليَّ (أن)(٢) خذ النصف، وقالت أسماءُ، صلى النبي، عَ ◌ّهِ، في الكسوف فقلت لعائشة: ما شأن الناس، وهي تصلي، فأومأت برأسها إلى الشمس، فقلت: آية؟ فأومأت برأسها (أي)(٢) نعم. وقال أنس: أومأَ النبي، عَ لّه، بيده إلى أبي بكر أن يتقدم. وقال ابن عباس: أومأ النبي، سَ لّه، بيده لا حرج. وقال أبو قتادة: قال النبي، ◌َّهِ، في الصيد للمُحْرِمِ: ((أأحدٌ منكم أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها؟ قالوا: لا ، قال: فکلوا )»(٤) . هذه الأحاديث جميعها مسندة عند المؤلف. فأما حديث ابن عمر؛ فأسنده في الجنائز) من طريق سعيد بن الحارث، عنه، وفيه قصة سعد بن عبادة. وأما حديث كعب بن مالك؛ فأسنده المؤلف في الصلح(٦)، والملازمة(٧)، بلفظ (( الإشارة والنَّصْفِ)). وأسنده في مواضع (٨) أُخرى، بلفظ ((الإيماءِ، والشطر)). انظر الفتح ٤٣٥/٩ (١) في نسخ المخطوطة ((أي)) والتصويب من البخاري. (٢) (٣) من البخاري، وفي نسخ المخطوطة ((أن)). انتهى ما علقه ترجمة للباب. انظر الفتح ٤٣٥/٩. (٤) (٥) كتاب رقم (٢٣). باب البكاء عند المريض (٤٤). حديث رقم (١٣٠٤). انظر الفتح ١٧٥/٣. (٦) كتاب رقم (٥٣) باب هل يشير الإمام بالصلح؟ (١٠) حديث رقم (٢٧٠٦). انظر الفتح ٣٠٧/٥. أي في (باب في الملازمة) رقم (٩) من كتاب الخصومات (٤٤) حديث رقم (٢٤٢٤). بلفظ ((النصف)). انظر (٧) الفتح ٧٦/٥. (٨) وأسنده في كتاب الصلاة (٨) في باب التقاضي والملازمة في المسجد رقم (٧١) من كتاب الصلاة (٨) حديث رقم (٤٥٧). انظر الفتح ٥٥٢/١. وأسنده في كتاب الصلاة (٨). باب رفع الصوت في المسجد (٨٣) حديث رقم (٤٧١). انظر الفتح ٥٦١/١. وفي كتاب الصلح (٥٣) باب الصلح بالدين والعين (١٤). حديث رقم (٢٧١٠) بلفظ ((أن ضع الشطر)). انظر الفتح ٣١١/٥. وفي كتاب الخصومات (٤٤) باب كلام الخصوم بعضهم في بعض رقم (٤) حديث رقم (٢٤١٨) بلفظ ((وأومأ اليه أي الشطر)) انظر الفتح ٧٣/٥. ٤٧٢ وأما حديث أسماء؛ فأسنده في الصلاة(١)، وكذا حديث أنس(٢). وأما حديث ابن عباس، فأسنده المؤلف في العالم(٣). وأما حديث أبي قتادة، ففي الحج(٤)، في ((باب لا يشير المحرم إلى الصيد))(٥). قولُهُ فيه (٦) : - وقالت زينب، قال النبي، عَ ◌ّ: ((فُتَحَ من رَدْم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعَقَدَ تسْعين)). أسنده المؤلف في أحاديث الأنبياء (٧)، وغيره. قولُهُ فيه (٨): [٥٢٩٥] وقال الأُويسيُّ، ثنا إبراهيم بن سعد، عن شعبة بن الحجاج، عن هشام بن زيد، عن أنس بن مالك ((عدا يهوديٌّ في عهد رسول الله، عَ لِّ، على جارية، فأخذ أوضاحا كانت عليها، ورضخ رأسها، فأتى بها أهلُها رسول الله، ◌َّهِ : - وهي في آخر رمق، وقد أُصْمِتَتْ - فقال لها رسول الله، عَ له : من قتلك؟ فلان؟ - لغير الذي قتلها - فأشارت برأسها (أن)(٩) لا، فقال: (ففلان؟)(١٠) لرجل آخر غير الذي قتلها، فأشارت أن لا . فقال: ففلان؟ لقاتلها، فأشارت أن نعم، فأمر به رسول الله، عَ لَّهِ، فَرُضِخَ رَأْسِهُ بين حجرين))(١١). قال أبو نُعَيْم في المستخرج (١٢): حدثنا أبو إسحاق بن حمزة، ثنا الوليد بن أبان، (١) لا بل في كتاب الكسوف (١٦) باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف (١٠) حديث رقم (١٠٥٣). انظر الفتح ٢/ ٥٤٣. (٢) في كتاب الاذان (١٠) باب أهل العلم والفضل أحق بالأمامة (٤٦) حديث رقم (٦٨١). انظر الفتح ١٦٤/٢، ١٦٥. كتاب رقم (٣). باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس (٢٤) حديث رقم (٨٤). انظر الفتح ١٨١/١. (٣) لا بل في كتاب جزاء الصيد (٢٨). (٥) باب رقم (٥) حديث رقم (١٨٢٤) انظر الفتح ٣٠/٤. وأخرجه في الكتاب المشار اليه حديث رقم (١٨٢١، (٤) ١٨٢٣) وليس فيها اللفظ المعلق وأخرجها أيضاً في مواضع متعددة من صحيحه. حديث رقم (٢٥٧٠، ٢٨٥٤، ٢٩١٤، ٥٤٠٦، ٥٤٠٧، ٥٤٩٠، ٥٤٩١، ٥٤٩٢). وفي عمدة القارىء ٢٨٦/٢٠: أخرجه في الحجج في باب لا يشير المحرم إلى الصيد. (٦) أي في الباب رقم (٢٤) عقب الحديث رقم (٥٢٩٣). انظر الفتح ٤٣٦/٩. (٧) كتاب رقم (٦١). باب علامات النبوة (٢٥) حديث رقم (٣٥٩٩). انظر الفتح ٦ / ٦١١. (٨) أي في باب الاشارة في الطلاق والأمور رقم (٢٤). انظر الفتح ٤٣٥/٩. (٩) من البخاري، وفي المخطوطة ((أنه)). (١٠) ليست في البخاري. (١١) انتهى. انظر الفتح ٤٣٦/٩. والاوضاح جمع وضح بفتح أوله والمعجمة ثم مهملة هو البياض، والمراد هنا حلي من فضة. قاله ابن حجر في الفتح ٩ / ٤٣٧، ٤٣٨. (١٢) قال الحافظ في الفتح ٤٣٧/٩: وقد أورده أبو نعيم في المستخرج من طريق يعقوب ابن سفيان، عنه. أهـ. وانظر هدي الساري ص ٥٧ . ٤٧٣ ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا عبدالعزيز الأويسيُّ، ثنا إبراهيم بن سعد به. قولُهُ فيه(١): [٥٢٩٩] وقال الليث، حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبدالرحمن ابن هُرْمُز، سمعت أبا هريرة ((قال رسول الله، عَّ اله: مَثَلُ البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جُبَّتان من حديد من لَدُن ثدييها إلى / ح ٢٧٧ أ/ تراقيهما)) ... الحديث (٢) تقدمت الإشارة إليه في الزكاة، وفي الجهاد . قولُهُ في: [٢٥] باب اللعان(٣). وقال الضحاك: ((إلا رمزاً)): إشارة(٤). قرأت على عبدالقادر بن محمد بن عليٍّ، أخبركم أحمد بن علي بن الحسن، أن محمد ابن إسماعيل، أخبرهم: أنا عليّ بن حمزة، أنا هبة الله بن محمد، أنا أبو طالب بن غيلان، أنا أبو بكر الشافعي، ثنا إسحاق بن الحسن، ثنا أبو حذيفة، ثنا سفيان(٥)، عن سلمة بن نبيط، عن الضحاك ((ثلاثة أيام إلا رمزاً)) قال: الرمز: الإشارة. رواه عبد بن حميد في تفسيره(٦): عن الحِمَّاني، عن سلمة مثله. قولُهُ فيه(٧): وقال الشعبي، وقتادة: (إِنْ)(٨) قال: أنت طالق، فأشار بأصابعه تَبينُ منه بإشارته. وقال إبراهيم: الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه. وقال حماد : الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز(٩). (١) أي في الباب المشار اليه في التعليق رقم (٣) على الصفحة السابقة. (٢) انظر الفتح ٤٣٦/٩، ٤٣٧. (٣) انظر الفتح ٤٣٨/٩ . (٤) هذا مما علقه ترجمة للباب. انظر الفتح ٤٣٩/٩. هو الثوري. قال الحافظ في الفتح ٤٤٠/٩: وصله عبد بن حميد، وأبو حذيفة في تفسير سفيان الثوري ولفظهما عنه (٥) في قوله تعالى ﴿آيّكَ أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا﴾ فاستثنى الرمز من الكلام فدل على أن له حكماً. أهـ. انظر التعليق السابق. (٦) أي في باب اللعان (٢٥). انظر الفتح ٤٣٨/٩. (٧) في البخاري: اذا . (٨) انتهى ما علقه ترجمة للباب. انظر الفتح ٤٣٩/٩. (٩) ٤٧٤ أما قول الشعبي؛ فقال ابن أبي شيبة(١): ثنا جرير، عن بيان، قال: سُئل الشعبي عن أبواب الطلاق، فقال الشعبي: سئل رجل مرة أطلقت آمرأتك؟ قال: فأومأ بيده بأربع أصابع، ولم يتكلم ففارق امرأته / م ١٦٥ أ/ . وأما قول قتادة .... وأما قول إبراهيم، فقال عبدالرزاق في مصنفه(٢): عن الثوري عن مغيرة، عن إبراهيم (( في الرجل يكتب بالطلاق، ولا يلفظ به، كان يراه لازماً)). " وعن معمر(٣)، عن رجل، عن أبي معشر، عن إبراهيم، قال: إذا كتبه فقد وجب، وإن لم يلفظ شيئاً . ورواه الأثرم(٤) عن أبي بكر بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: ((إذا كتب الطلاق بيده لزمه)). وأما قول حماد، فهكذا رواه سفيان الثوري، في جامعه، عن حماد بن أبي سليمان. قولُهُ: [٣١] باب قول النبي، عَلَّه: ((لو كنتُ راجماً بغير بَيِّنَةٍ .. ))(٥). [٥٣١٠] حدثنا سعيد بن عفير، حدثني الليث، عن يحيى بن سعيد، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد، عن ابن عباس ((أنه ذُكِرَ التلاعنُ عند النبي، عَّله، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولاً، فذكر الحديث. وفي آخره قال أبو صالح، وعبدالله بن يوسف (آدم خدلا)(٦). أشار الحافظ إلى هذه الرواية في الفتح ٤٤١/٩ فقال: وصله ابن أبي شيبة بلفظ (( سئل الشعبي، فقال: سئل رجل (١) مرة ... )) مثله. انظر ٤١٣/٦. كتاب الطلاق. باب الرجل يكتب إلى امرأته بطلاقها. حديث رقم (١١٤٣٤). وفيه بعد قوله (٢) ((ولا يلفظ به))، ولا يراه كاملاً، قال: هو جائز. (٣) القائل: وعن معمر هو عبدالرزاق في مصنفه ٤١٣/٦. نفس الكتاب والباب رقم (١١٤٣٦). ( ٤) في الفتح ٤٤١/٩: وأخرجه الأثرم عن أبن أبي شيبة كذلك. (٥) انظر الفتح ٤٥٤/٩. من البخاري، وفي نسخة ح: خلاد، وفي نسخة م ((خولا)). وانظر الفتح ٤٥٤/٩. وخدلا: بفتح المعجمة ثم (٦) المهملة، وتشديد اللام أي ممتلىء الساقين وقال أبو الحسين بن فارس: ممتلى الاعضاء. وقال الطبري: لا يكون إلا مع غلظ العظم مع اللحم. أهـ. قاله ابن حجر في الفتح ٩/ ٤٥٥ والعيني في عمدة القارىء ٢٩٩/٢٠. ٤٧٥ أما حديث أبي صالح؛ فوقع موصولاً في روايتنا من طريق أبي ذر الهروي، قال في روايته: قال لنا أبو صالح، فذكره(١) . وأما حديث عبدالله بن يوسف؛ فأسنده المؤلف في المحاربين(٢). قولُهُ: [٣٨] باب ((واللائي يئسن من المحيض .... ))(٣). قال مجاهد: إنّ [لم](٤) تعلموا يحضن أولا يحضن ... إلى آخره(٥). تقدم في تفسير سورة الطلاق. قولُهُ: [٤٠] باب قول الله تعالى ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾(٦). وقال إبراهيم فيمن تزوج في العِدَّةِ، فحاضت عنده ثلاث حيض بانت من الأول، ولا تُحْتَسَبُ به لمن بعده. وقال الزهري: تحتسب، وهذا أحبُّ إلى سفيان يعني قول الزهري. وقال معمر: يقال: أقرأت المرأة: إذا دنا حيضها، وأقرأت إذا دنا طهرها. ويقال: ما قَرَأَتْ بسَلىّ قط: إذا لم تجمع ولداً في بطنها(٧). أما قول إبراهيم؛ فقال أبو بكر بن أبي شيبة(٨): حدثنا ابن مهدي، عن سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم ((في رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فحاضت عنده حيضتين، ثم (تزوجها)(١) رجل، فحاضت عنده حيضتين، قال: بانت من الأول، ولا تحتسب لمن بعده. (١) عبارة الحافظ في الفتح ٤٥٦/٩: أبو صالح هذا هو عبدالله بن صالح، كاتب الليث. وقد وقع في بعض النسخ عن أبي ذر ((وقال لنا أبو صالح)). أهـ. وانظر هدي الساري ص ٥٨. (٢) لا بل في كتاب الحدود (٨٦) باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة (٤٣) حديث رقم (٦٨٥٦). انظر الفتح ١٢ / ١٨٠. (٣) انظر الفتح ٤٦٩/٩ . زيادة من البخاري. (٥) (٤) هذا ما علقه ترجمة للباب. (٦) انظر الفتح ٤٧٦/٩. (٧) انتهى ما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق. (٨) في المصنف ١٩٠/٥. كتاب الطلاق. في رجل طلق امرأته فخاضت حيضة أو حيضتين وانظر الفتح ٤٧٦/٩. (٩) في المصنف: زوجها. ٤٧٦ وعن السفيان، عن معمر، عن الزهري، قال: تحتسب، به. وأما قول الزهري، فتقدم، كما ترى، مع إبراهيم. وقال عبد الرزاق(٢): عن معمر، عن الزهري ((في امرأة نكحت في عدتها، قال: يفرق بينهما، وتقضي عدتها من الأول، ومن الآخر. / ح ٢٧٧ ب/ .. وأما قول معمر، وهو أبو عبيدة اللغوي، معمر (بن المثنى)(٣)، فأنبأنا به أبو محمد عبدالله بن محمد المكي، إذنا مشافهة، عن أبي الفضل سليمان بن حمزة، عن جعفر بن عليٍّ، أنا أبو القاسم خلف بن عبدالملك، في كتابه، أنا عبدالرحمن بن محمد ابن عتاب، (قال) (٤): أخبرنيه القاضي أبو عمر أحمد بن محمد بن يحيى الحذاءُ، فيما كتب لي بخطه، عن عبدالوارث بن سفيان، عن قاسم بن أصبغ، عن أبي سعيد الحسن بن الحسين اليشكري، عن أبي حاتم، عن أبي عبيدة، به(٥). وفي رواية عليّ بن المغيرة الأثرم، عن أبي عبيدة لم يسق هذا الكلام بتمامه في ((كتاب المجاز)) والله أعلم. قولُهُ فيه (٦): عقب حديث [٥٣٢٣، ٥٣٢٤، ٥٣٢٥، ٥٣٢٦] عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، في قصة فاطمة بنت قيس، وإنكارها عليها في قولها ((لا سكنى ولا نفقة)). وزاد ابن أبي الزناد: عن هشام، عن أبيه: ((عابت عائشة أشد العيب، وقالت: إن فاطمة كانت في مكانٍ وَحْشِ فَخِيفَ على ناحيتها، فلذلك أرخص لها النبي، عَلتر))(٧). القائل هو ابن أبي شيبة، وروايته في مصنفه ١٩٠/٥ نفس الكتاب والباب المذكورين آنفاً. (١) (٢) في مصنفه ٢١٣/٥. كتاب النكاح. باب المرأة تنكح في عدتها وتحمل من الآخر رقم (١٠٥٥٣) ولفظه «تقضي عدتها من الآخر ومن الأول)». (٣) ما بين القوسين سقط من (٨م)). (٤) سقط من (( م)). (٥) كتب إلى يمين هذا السند: ((روى السلفي كتاب المجاز بإسناد أعلى من هذا رواه عن جعفر السراج، عن الحسن ابن شاذان، عن أحمد بن كامل، عن ثعلب، عن علي بن المغيرة، عنه)). أهـ. (٦) أي في الباب السابق رقم (٤٠) انظر الفتح ٤٧٦/٩. انظر الفتح ٩/ ٤٧٧. (٧) ٤٧٧ أخبرنا علي بن محمد بن أبي المجد، قراءة عليه، عن سلمان بن حمزة، أن عمر بن محمد الشهرزوري، كتب إليهم في جماعة، قالوا: أنا أبو زرعة المقدسي، أنا أبو الحسين المقومي، أنا القاسم بن أبي المنذر، أنا علي بن إبراهيم، ثنا محمد بن يزيد ، ثنا محمد بن يحيى هو الذهلي، ثنا عبد العزيز بن عبدالله (هو)(١) الأويسي، ثنا ابن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: دخلت على مروان: فقلت له: امرأة من أهلك طُلِّقَتْ، فمررت عليها، وهي تنتقل؟ فقالت: أمرتنا فاطمة بنت قيس، وأخبرتنا أن رسول الله، عَ لّه، أمرها أن تنتقل، فقال مروان، كفى (هي أمرتهم)(٢) بذلك. قال عروة: فقلت: أما والله، لقد عابت ذلك عائشة، وقالت: إن فاطمة كانت في مسكن وَحْشٍ ، فَخِيفَ عليها، فلذلك أرخص لها رسول الله، ورواه أبو داود(٣): عن سليمان بن داود، عن ابن وهب، عن أبي الزناد ، نحوه بالحديث دون القصة. وفيه: لقد عابت ذلك عائشة أشد العيب. قولُهُ في: [٤٤] باب ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾(٤). [٥٣٣٢] حدثنا قتيبة، ثنا الليث، عن نافع، أن ابن عمر [رضي الله عنهما ](٥) طلق امرأته وهي حائض ... الحديث. وزاد فيه غيره، عن الليث: حدثني نافع، قال ابن عمر: لو طَلَّقْتَ مرةً أو مرتين، فإن النبي، عَلِّ، أمرني بهذا.(٦). تقدم الكلام عليه ( في)(٧) أوائل الطلاق. قولُهُ: [٤٦] باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً(٨). (١) من نسخة م وحذفت من ((ح)). (٢) من نسخة ((م)) وفي ح ((كفى أمرهم بذلك)). (٣) في سننه ٢٨٨/٢ كتاب الطلاق. باب من أنكر ذلك على فاطمة حديث رقم (٢٢٩٢). (٤) انظر الفتح ٩/ ٤٨٢. (٥) زيادة من البخاري. (٦) انظر الفتح ٩/ ٤٨٢، ٤٨٣. (٧ ) زيادة من ((م)) وسقطت من ح. انظر الفتح ٤٨٤/٩. (٨) ٤٧٨ وقال الزهري: لا أرى أن تَقْرَبَ الصبيةُ (المتوفى عنها)(١) الطيب، لأن عليها العدة. (٢) . قال ابن وهب في جامعه(٣): أنا يونس بن يزيد، عن الزهري، به. وقال عبد الرزاق(٤): عن معمر، عن الزهري، قال: ((يكره للمتوفى عنها زوجها العَصْبُ والسواد، ولا تلبس الثياب المصبغة، ولا تلبس حِلِيّاً، ولا تمس طيباً، ولا تمتشط بالحناء، والكَتْم)). قولُهُ: [٤٩] باب تلبس الحادة ثياب العصب. (٥) [٥٣٤٣] وقال الأنصاري: ثنا هشام، (حدثتنا)(٦) حفصة، حدثتني أم عطية، (( نهى النبي، عَ لَّهِ، ولا تمسَّ طيباً إلا أدنى طهرها إذا طهرت نبذة من قُسْطٍ وأظفار)). (٧) قال البيهقي (٨): أخبرنا محمد بن عبدالله الحافظ، أنا عبد الرحمن بن أبي الوزير، ثنا أبو حاتم الرازي، ثنا الأنصاري، ثنا هشام بن حسان، حدثتنا حفصة بنت سيرين، حدثتني أم عطية ((أن رسول الله، عَ له، نهى أن تحد المرأة فوق ثلاثة أيام، إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشراً، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيباً إلا أدنى طهرها / ح ٢٧٨ أ/ إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. قولُهُ: [٥١] باب مهر البغي والنكاح الفاسد.(٩) (١) ليست في البخاري. هذا مما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق. (٢) قال الحافظ في الفتح ٤٨٥/٩: أثر الزهري وصله ابن وهب في موطئه عن يونس، عنه، بدونها (أي بدون قوله (٣) لأن عليها العدة). في مصنفه ٤٥/٧. كتاب الطلاق. باب ما تتقي المتوفى عنها. وساق اللفظ إلى قوله ((ولا تمس طيباً)) فقط. (٤) (٥) انظر الفتح ٤٩٢/٩ . (٦) من نسخة ((م)) وكذلك في البخاري. وفي نسخة ح ((ثنا)). (٧ ) انظر الفتح ٩ / ٤٩٢. في السنن الكبير ٤٣٩/٧. كتاب العدد. باب كيف الإحداد . (٨) انظر الفتح ٤٩٤/٩. (٩) ٤٧٩ وقال الحسن: إذا تزوج مُحَرَّمَةً وهو لا يشعر فُرِّقَ بينهما، ولها ما أخذت، وليس لها غيره، ثم قال بعد: لها صداقها(١). قال أبو بكر بن أبي شيبة(٢): حدثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن (٣). /م ١٦٥ ب/. من [٦٩] كتاب النفقات. (٤) قولُهُ! وقال الحسن: العفو: الفضل.(٦) قال عبد بن حميد(٧): حدثنا عبد الله بن موسى، وأبو الوليد، عن يزيد بن إبراهيم، عن الحسن ((خذ العفو))، قال: الفضل، ولا لوم على كفاف. - (وقال عبدالله بن أحمد، في زيادات الزهد(٨): ثنا أحمد بن إبراهيم، ثنا موسى ابن إسماعيل، ثنا يزيد، عن الحسن، في قوله تعالى [٢١٩: البقرة]: ﴿ويسألونك ماذا ينفقون﴾، قال: العفو. قال الحسن: العفو: الفضل، ولا لوم على الكفاف).(٩) قولُهُ في: [(٤)] باب ﴿والوالدات يرضعن أولادهن ... ﴾(١٠). وقال يونس، عن الزهري: نهى الله تعالى أن تضار والدة بولدها، وذلك أن تقول الوالدة: لست مرضعته، وهي أمثل له غذاء، وأشفق عليه، وأرفق به من (١) انتهى ما علقه ترجمة للباب. في مصنفه ٣٤٤/٤. كتاب النكاح. ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فتكون ذات محرم منه. ولفظه (٢) ((قال: لها ما أخذت)). (٣) على هامش نسخة ح ق ٢٧٨ ب كتب ما يلي: ((بلغ العرض لكاتبه بقراءة شمس الدين الزركشي على مؤلفه، فصح إن شاء الله. أهـ. (٤) انظر الفتح ٩/ ٤٩٧. (٥) أي في باب فضل النفقة على الأهل ... رقم (١). (٦) هذا مما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق. (٧) و (٨) قال الحافظ في الفتح ٩/ ٤٩٧: وصله عبد بن حميد، وعبدالله بن أحمد في زيادات الزهد، بسند صحيح، عن الحسن البصري، وزاد: ((ولا لوم على الكفاف)). أهـ. وفي عمدة القارىء ١٢/٢١ أشار إلى رواية عبد بن حميد فقط . (٩) ما بين القوسين من نسخة ((م)) وسقط من نسخة ((ح)). (١٠) انظر الفتح ٥٠٤/٩. ٤٨٠