النص المفهرس
صفحات 441-460
وقال عبد الرزاق في مصنفه(١)، عن ابن التيمي، يعني معتمر بن سليمان، عن مبارك، يعني ابن فضالة، عن الحسن، قال: سأل رجل علياً، قال: قلت: إن تزوجتُ فلانة فهي طالق، فقال علي: ليس بشيءٍ. رجاله ثقات إلا أنه منقطع(٢). ورواه حماد بن سلمة في مصنفه من وجه آخر. قال عن جويبر عن الضحاك، عن النزال بن سَبْرة، عن علي، وهذا متصل لكنه ضعيف لضعف جويبر . وقد روي مرفوعاً. قرأت على عبد الله بن عمر، عن يوسف بن عبد الرحمن الحافظ، أن علي بن أحمد، أخبره، عن أبي جعفر الصيدلاني، أنا أبو علي الحداد، أنا أبو نعيم، ثنا سليمان بن أحمد، ثنا أحمد بن رشْدِين، ثنا أحمد بن صالح، ثنا يحيى بن محمد الجاري، ثنا أبو شاكر بن خالد بن سعيد بن أبي مريم، عن أبيه عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه سمع خاله عبدالله بن أبي أحمد بن جحش، يقول: قال علي بن أبي طالب: حفظت من رسول الله عَّ له، ستاً، لا طلاق إلا من بعد نكاح ... الحديث. قال الطبراني: تفرد به أحمد بن صالح. ورواه أبو داود (٣) عن أحمد بن صالح (له)(٤) على الموافقة. وأما قول سعيد بن المسيب، فقال سعيد بن منصور (٥)، حدثنا هشيم، أنا يحيى ابن سعيد،وداود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب، قال: ((لا طلاق قبل نكاح)). ٤١٧/٦. كتاب الطلاق. باب الطلاق قبل النكاح. حديث رقم (١١٤٥٤). (١) (٢) انظر الفتح ٣٨٢/١، وعبارته: ((ورجاله ثقات إلا أن الحسن لم يسمع من علي)) أهـ. قال الحافظ في الفتح ٣٨٢/٩: وقد روي مرفوعاً أيضاً، أخرجه البيهقي وأبو داود من طريق سعيد بن عبد (٣) الرحمن بن رقيش، أنه سمع خاله عبدالله بن أبي أحمد بن جحش يقول: ((قال علي بن أبي طالب: حفظت من رسول الله، عَ ◌ّله: ((لا طلاق إلا من بعد نكاح ولا يتم بعد احتلام)). أهـ. الحديث لفظ البيهقي. ورواية أبي داود مختصرة. أهـ. سقطت من نسخة (( م)). (٤) في الفتح ٣٨٢/٩: وروى سعيد بن منصور من طريق داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب، قال: «لا طلاق (٥) قبل النكاح)). وسنده صحيح أيضاً أهـ وفي هامش مصنف عبدالرزاق ٤١٨/٦، قال الأعظمي: وقد أخرج سعيد معناه، عن سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وعطاء ٣ رقم (١٠٣٤). ٤٤١ وقال عبد الرزاق في مصنفه(١) عن ابن جريج، أخبرني عبد الكريم الجزري أنه سأل سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وعطاء بن أبي رباح، عن طلاق الرجل ما لم ينكح، وكلهم قال: لا طلاق قبل أن ينكح، لا إنْ سَمَّاها وإنْ لم يُسَمِّهَا)) إسناده صحيح. وأما قول عروة بن الزبير، فقال سعيد بن منصور(٢): حدثنا حماد بن زيد، عن هشام بن عروة، أن أباه كان يقول: ((كل طلاق أو عتق قبل المِلْكِ فهو باطلٌ)). وقال عبد الرزاق(٣): عن ابن جريج ومعمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: ((لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق إلا من بعد الملك)). وأخبرنا أبو حيان محمد بن حيان بن العلامة أبي حيان، مشافهة عن جده، أن محمد بن إسماعيل بن عبدالله الأنصاري، أخبره: أنا أبو اليمن الكندي، أنا أبو الحسن بن عبد السلام، وغيره، إجازة، أنا أبو محمد الصريفيني، أنا أبو بكر بن خلف، أنا أبو بكر بن أبي داود، ثنا عيسى بن حماد، ثنا الليث بن سعد، عن هشام بن عروة، أن عروة كان يقول: ((من أعتق ما لم يملك أو طلق ما لم ينكح فهو باطل » /ح ٢٧١ ب/. وأما قول أبي بكر بن عبد الرحمن، وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة، فقال البيهقي: (٤) أنا أبو الحسن بن الفضل، أنا عبدالله بن جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا أبو صالح، حدثني الليث، حدثني ابن الهاد، عن المنذر بن علي بن أبي الحكم، أن ابن أخيه خطب ابنة عم له، فتشاحوا في بعض الأمر، فقال الفتى: هي طالق إن نكحتها حتى آكل الغضيض، قال والغضيض طلع النخل الذكر، ثم ندموا (١) ٤١٨/٦. كتاب الطلاق، باب الطلاق قبل النكاح. حديث رقم (١١٤٦٠) ولفظه («لا طلاق قبل أن ينكح لا إن سماها وإن لم يسمها)) وإسناده صحيح. قاله الحافظ في الفتح ٣٨٢/٩. (٢) انظر هذه الرواية في الفتح ٣٨٢/٩ حيث ذكرها ابن حجر وقال: وهذا سند صحيح. (٣) انظر مصنفه ٤١٩/٦ ((كتاب الطلاق. باب الطلاق قبل النكاح حديث رقم (١١٤٦٤)، ثم قال: وزاد ابن جريج، وقال: فمن طلق ما لم ينكح أو أعتق ما لم يملك، فقوله ذلك باطل. (٤) في السنن الكبير ٣٢١/٧. كتاب الخلع والطلاق، باب الطلاق قبل النكاح. ٤٤٢ على ما كان من الأمر، فقال المنذر: أنا آتيكم بالبيان (من ذلك)(١). قال: فانطلقت إلى سعيد بن المسيب فقلت له: إن رجلاً من أهلي خطب ابنة عم لي فشجر بينهم بعض الأمر، فقال هي طالق إن نكحتها، حتى آكل الغضيض، قال ابن المسيب: ليس عليه شيء، طَلَّقَ مالا يملك، ثم إني سألت عروة بن الزبير عن ذلك فقال: ليس عليه شيء، طلق ما لا يملك، ثم سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن. فقال: ليس عليه شيء، طلق ما لا يملك، ثم سألت أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن ذلك، فقال: ليس عليه شيء، طلق مالا يملك، ثم سألت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ذلك، فقال: ليس عليه شيء، طلق ما لا يملك. ثم سألت عمر بن عبد العزيز فقال: هل سألت أحداً؟ قال: قلت: نعم، فسماهم، قال: ثم رجعت إلى القوم فأخبرتهم(٢). وأما قول أبان بن عثمان(٣) وأما قول علي بن حسين، قرأت على عبدالله بن عمر، أخبركم أحمد بن كشتغدي أن النجيب الحراني، أخبره: أنا عبد الوهاب بن علي، أنا أبو القاسم بن الحصين، أنا أبو طالب بن غيلان(٤)، ثنا أبو بكر الشافعي، ثنا محمد بن يحيى بن سليمان، ثنا علي بن الجعد، أنا شعبة، عن الحكم، سمعت علي بن الحسين يقول: ((لا طلاق إلا بعد نكاح)). وأخبرني عبدالله بن خليل بقراءتي عليه، عن زينب بنت أحمد، فيما قرىء عليها، وهو يسمع، عن يحيى بن أبي السعود، قال: قُرِىء على أم عتب الوهبانية، ونحن نسمع، أن الحسين بن أحمد النعالي أخبرهم: أنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزق، (١) ليست في السنن. (٢) زاد في السنن: ((بما سألت عنه)». قال الحافظ في الفتح ٣٨٣/٩: وأما أبان بن عثمان فلم أقف إلى الآن على الاسناد اليه بذلك. أهـ. (٣) (٤) قال الحافظ في الفتح ٣٨٣/٩: وأما تعليق علي بن الحسين فرويناه في ((الغيلانيات)) من طريق شعبة، عن الحكم هو ابن عتيبة)) سمعت علي بن الحسين، يقول: لا طلاق إلا بعد نكاح)) أهـ وانظر عمدة القارىء ٢٤٧/٢٠. ٤٤٣ أنا إسماعيل الصفار، ثنا عبد الله بن أيوب المخرمي(١)، ثنا يحيى هو ابن آدم، ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن علي بن الحسين، قال: ((لا طلاق قبل نكاح)). وأما قول شريح، فقال سعيد بن منصور(٢): حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن شريح قال ((لا طلاق إلا بعد نكاح)). رواه وكيع(٣) في مصنفه، عن شعبة، عن ابن بشر، به. وأما قول سعيد بن جبير، فقال أبو بكر بن أبي شيبة (٤): ثنا عبدالله بن نمير، عن عبد الملك بن أبي سلیان، عن سعيد بن جبير، به. وقد روي عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: قال ابن أبي حاتم: ثنا أحمد بن منصور المروزي، ثنا النضر بن شميل، ثنا يونس، يعني ابن أبي إسحاق، سمعت آدم مولى خالد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: ((كل امرأة أتزوجها فهي طالق))، قال: ليس بشيء من أجل أن الله يقول [٤٩: الأحزاب]: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن .... الآية). وتقدم من طريق أخرى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قيل: وسيأتي له طريق أخرى / م ١٦٢ أ/ . وأما قول القاسم، فقال أبو بكر بن أبي شيبة (٥). حدثنا وكيع، ثنا معرف(٦)، عن عمرو، عن القاسم، به. (١) قال الحافظ في الفتح ٣٨٣/٩: ورويناه في فوائد ((عبد الله بن أيوب المخرمي)) من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن علي بن الحسين مثله، وكلا السندين صحيح. أي هذا السند والذي قبله. (٢) قال الحافظ في الفتح ٣٨٣/٩: وأما - تعليق - شريح، فرواه سعيد بن منصور، وابن أبي شيبة من طريق سعيد بن جبیر، عنه قال: «لا طلاق قبل نكاح)) وسنده صحيح. أهـ. (٣) في عمدة القارىء ٢٤٧/٢٠: وأما تعليق شريح القاضي، فرواه أيضاً ابن أبي شيبة عن أبي أسامة ووكيع حدثنا شعبة، عن سعيد بن جبير به. (٤) انظر مصنفه ١٧/٥. كتاب الطلاق. باب الرجل يقول: يوم أتزوج فلانه فهي طالق من كان لا يراه شيئاً. وانظر الفتح ٩/ ٣٨٣ وقال الحافظ: وسنده صحيح. (٥) في مصنفه ١٨/٥. كتاب الطلاق. باب في رجل، قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق ثلاثاً، ثنا وكيع، عن معروف، عن عمرو، عن طاوس، أنه قال: ((لا طلاق قبل نكاح)). قال: وسألت القاسم بن عبد الرحمن، فقال: ليس بشيء. (٦) وهو ابن واصل السعدي الكوفي. انظر تهذيب التهذيب ٢٢٩/١٠، وفي المصنف: معروف وهو خطأ. ٤٤٤ وقد (روي)(١) عن القاسم خلاف ذلك. أنبأنا محمد بن أحمد، عن يحيى بن سعد، بالسند الآتي إلى محمد بن أبي نضر، أنا علي بن أحمد بن سعيد، ثنا عبدالله بن ربيع، ثنا عبدالله بن محمد بن عثمان، ثنا أحمد بن خالد ، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا الحجاج بن منهال، ثنا جرير بن حازم، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر، أنه سُئِلَ إذا قال الرجل: كل امرأة أتزوجها فهي طالق فكرهه)). وبه إلى جرير بن حازم، عن عثمان السبتي، سُئِلَ القاسم، وأنا أسمع، عن رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، قال: إن استطعتَ أنْ لا تكون أنت ذلك الرجل فلا تكُونَنَّهُ. وقد يجمع بين قوله بأنه كرهه تورَّعاً. وبه إلى علي بن أحمد، ثنا يونس بن عبيدالله، ثنا أبو بكر بن أحمد بن خالد ، ثنا أبي، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو عبيد(٢)، ثنا يحيى بن سعيد القطان، ويزيد ابن هارون، كلاهما، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: كان القاسم بن محمد، وسالم بن عبيدالله بن عمر، وعمر بن عبد العزيز لا يرون الطلاق قبل النكاح. وأما قول ((سالم))(٣) فقد ذكرناه في الذي قبله / ح ٢٧٢ أ/. وأما قول ((طاوس)) فقال أبو بكر بن أبي شيبة (٤)، ثنا معتمر، عن ليث، عن عطاء، وطاوس، قالا: ((لا طلاق قبل نكاح)). وقال سعيد بن منصور(٥): حدثنا عتاب بن بشير، ثنا خصيف، سألت عطاء (١) في نسخة م: ورد. (٢) قال الحافظ في الفتح ٣٨٣/٩: وأما - تعليق - القاسم وهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق، وسالم وهو ابن عبدالله ابن عمر، فرواه أبو عبيد في ((كتاب النكاح له)) عن هشيم، ويزيد بن هارون، كلاهما عن يحيى بن سعيد، قال: ((كان القاسم بن محمد، وسالم بن عبدالله، وعمر بن عبد العزيز لا يرون الطلاق قبل النكاح)) وهذا اسناد صحيح أيضاً. أهـ وانظر عمدة القارىء ٢٤٧/٢٠. (٣) انظر التعليق السابق. انظر مصنفه ١٧/٥. كتاب الطلاق. باب الرجل يقول: يوم أتزوج فلانة فهي طالق من كان لا يراه شيئاً. (٤) (٥) في الفتح ٣٨٤/٩: أخرجه سعيد بن منصور من طريق خصيف، وابن أبي شيبة من طريق الليث بن أبي سليم كلاهما عن عطاء وطاوس جميعاً. ٤٤٥ وطاوساً (به).(١) وقال يعقوب بن سفيان، في تاريخه: حدثني سلمة، ثنا عبد الرزاق(٢)، عن معمر، قال: كتب الوليد بن يزيد إلى أمراء الأمصار أن يكتبوا إليه بالطلاق قبل النكاح، وكان قد ابتلي بذلك، فكتب إلى عامله باليمن، فدعا ابن طاوس وإسماعيل بن شروس، وسماك (بن)(٣) الفضل، فأخبرهم ابن طاوس، عن أبيه، وإسماعيل بن شروس، عن عطاء، وسماك بن الفضل، عن وهب بن منبه، أنهم قالوا: ((لا طلاق قبل النكاح)) ثم قال سماك من عنده: ((إنما النكاح عقدة تعقد، والطلاق يحلها، فكيف تُحَلُّ عقدةٌ قبل أن تُعْقَدَ)). رواه البيهقي (٤): عن أبي الحسين بن الفضل، عن عبدالله بن جعفر، عن يعقوب ابن سفيان به . وقد روي مرفوعاً من طريق طاوس. رواه البيهقي(٥): أنا أبو عبدالله الحافظ، أنا أبو بكر الشافعي، ثنا أبو إسماعيل، ثنا سعيد بن أبي مريم، ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز، ثنا ابن جريج، عن عمرو ابن دينار، عن طاوس، عن معاذ بن جبل [ رضي الله عنه ](٦) قال: قال رسول الله عَ ◌ّهِ: ((لا طلاقَ إلا مِنْ نكاح، ولا عِثْقَ إلا بعد مِلْكٍ)). رواه الحاكم في المستدرك(٧) من هذا الوجه، وهو منقطع. (١) سقطت من ح. (٢) في الفتح ٣٨٤/٩: وأما طاوس، فأخرجه عبد الرزاق، عن معمر قال: كتب الوليد بن يزيد الى أمراء الأمصار ... الخ. وهو في مصنف عبد الرزاق ٤٢٠:٦. كتاب الطلاق. باب الطلاق قبل النكاح. حديث رقم (١١٤٦٩) وذكره باختلاف في بعض الألفاظ، وليس في روايته ذكر اسماعيل بن شروس. (٣) من الفتح ٣٨٤/٩. وفي المخطوطة ((أبي)). (٤) انظر السنن الكبير ٢٢١/٧. كتاب الخلع والطلاق. باب الطلاق قبل النكاح. انظر السنن الكبير ٣٢٠/٧ كتاب الخلع والطلاق. باب الطلاق قبل النكاح. (٥) زيادة من السنن الكبير. (٦) ٤١٩/٢ كتاب التفسير. شواهد حديث ((لا طلاق إلا بعد نكاح)) وسكت عنه. وكذلك الذهبي. وقال الحافظ في (٧ ) الفتح ٣٨٤/٩ بعدما أشار إلى أن الحاكم والبيهقي أخرجاه: ورجاله ثقات إلا أنه منقطع بين طاوس ومعاذ. أهـ. ٤٤٦ وقال عبد الرزاق في مصنفه(١): عن الثوري، عن محمد بن المنكدر، عمن سمع طاوساً يحدث، عن النبي، عَ لَّمِ، أنه قال: ((لا طلاق لمن لم ينكح)). وأما قول الحسن، فقال سعيد بن منصور (٢): ثنا هشيم، ثنا منصور، ويونس، عن الحسن أنه كان يقول: ((لا طلاق إلا بعد ملك)). وقال عبد الرزاق(٣): عن معمر، عن الحسن وقتادة (قالا) (٤): ((لا طلاق قبل النكاح، ولا عتق قبل الملك)). وعن(٥) هشام، عن الحسن، قال: ((لا طلاق قبل النكاح)). وأما قول عكرمة، فتقدم من روايته، عن ابن عباس. وقال الأثرم(٦): ثنا الفضل بن دكين، ثنا سويد بن نجيح، قال: سألت عكرمة، مولى ابن عباس. قلت: رجل قالوا له: تزوج فلانة، قال: هي يوم أتزوجها طالق كذا وكذا، قال: الطلاق بعد النكاح. وأما قول عطاء، فقد تقدم مع طاوس. وتقدم من روايته عن ابن عباس وتقدم مع سعيد بن المسيب. وقد وقع لنا مرفوعاً من طريقه: قرأت على فاطمة بنت محمد بن عبد الهادي، أخبركم أبو نصر بن الشيرازي، في كتابه، عن عبد الحميد بن عبد الرشيد، أن الحسن بن أحمد بن الحسن الحافظ، أخبرهم: أنا الحسن بن أحمد بن الحسن المقرىء، (١) ٤١٨/٦. كتاب الطلاق. باب الطلاق قبل النكاح رقم (١١٤٥٧). مثله وزاد فيه ((ولا عتاق لمن لم يملك)). (٢) في الفتح ٣٨٤/٩: وأخرج ابن منصور، عن هشيم، عن منصور، ويونس عن الحسن ((أنه كان يقول: لا طلاق إلا بعد الملك)) أهـ وانظر سنن سعيد بن منصور ٣ رقم (١٠٢٧). (٣) انظر المصنف له ٤١٩/٦. كتاب الطلاق. باب الطلاق قبل النكاح. رقم (١١٤٦٥). (٤) من نسخة م، ز والمصنف لعبد الرزاق، وفي نسخة (( ح)) قال. القائل هو عبد الرزاق. وانظر روايته في مصنفه ٤١٩/٦ نفس الكتاب والباب المذكورين سابقاً. رقم (١١٤٦٦). (٥) في الفتح ٣٨٤/٩: وأما - تعليق - عكرمة فرواه أبو بكر الأثرم عن الفضل بن دكين، عن سويد بن نجيح، قال: (٦) (( سألت عكرمة مولى ابن عباس ... الخ)). ٤٤٧ أنا أحمد بن عبدالله بن أحمد الأصبهاني، ثنا سليمان بن أحمد (١)، ثنا موسى بن هارون. وقرأت على فاطمة بنت المنجا، بدمشق، عن سليمان بن حمزة، أن الضياء محمد ابن عبد الواحد، أخبره: أنا زاهر بن أبي طاهر، أنا الحسين بن عبد الملك، أنا أحمد بن محمد بن النعمان، أنا أبو بكر بن المقرىء ثنا أبو يعلى. وأخبرنا أبو هريرة بن الحافظ أبي عبد الله الذهبي (إجازة)(٢) أن محمد بن أبي بكر بن مشرق، أخبرهم: أنا أحمد بن محمد بن الحافظ عبد الغني، أنا أبو المجد زاهر بن أبي طاهر الثقفي، أنا أبو القاسم زاهر بن طاهر الشحامي، أنا أبو سعد محمد بن عبد الرحمن الكنجروذي، أنا أبو عمرو محمد بن أحمد بن حمدان، أنا أبو يعلى (٣)، قالا (٤): ثنا محمد بن المنهال، ثنا أبو بكر الحنفي، عن ابن أبي ذئب، عن - وفي رواية ابن حمدان: ثنا - عطاء، عن جابر، أن رسول الله، عَ لّه، قال: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك. لفظ موسى. قال سليمان(٥): لم يروه عن ابن أبي ذئب إلا أبو بكر الحنفي، ووكيع، ولا رواه عن أبي بكر إلا محمد بن المنهال. قلت: فأما رواية وكيع، فإنها فيما أنبئت عَمَّنْ سمع إبراهيم بن بركات، أن عبدالله بن عبد الرحمن بن صابر، أخبره: أنا أبو طاهر الحنائي، أنا أحمد بن عبد الرحمن بن أبي نصر، قال: قُرِىء على يوسف بن القاسم، أنا علي بن أحمد التابعي، ثنا هناد، ثنا و کیع، به /ح ٢٧٢ ب /. (١) هو الطبراني. وقال الحافظ في الفتح ٣٨٤/٩: وجاء من طريقه - أي طريق عطاء - مرفوعاً. أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) عن موسى بن هارون، حدثنا محمد بن المنهال، حدثنا أبو بكر الحنفي عن ابن أبي ذئب، عن عطاء، عن جابر ((أن رسول الله، عَ له، قال: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد الملك)) ... الخ. (٢) ما بين القوسين من ((م)) وسقط من ((ح)). قال الحافظ في الفتح ٣٨٥/٩: وأخرجه أبو يعلى عن محمد بن المنهال، وصرح فيه بتحديث عطاء، عن ابن أبي (٣) ذئب ولذلك قال أيوب بن سويد، عن ابن أبي ذئب ((حدثنا عطاء)) لكن أيوب بن سويد ضعيف. (٤) أي أبو يعلى والطبراني. (٥) هو الطبراني. وانظر قوله في الفتح ٣٨٥/٩. ٤٤٨ وقد رواه عن ابن أبي ذئب، أيضاً أيوب بن سويد: رُوِّيَناهُ في جزء أبي علي الحسن بن حبيب الحضائري الفقيه، قال: ثنا إبراهيم بن منقذ ، ثنا أيوب بن سويد ، ثنا ابن أبي ذئب، ثنا عطاء، به. ورواه أيضاً عن ابن أبي ذئب، عبدالله بن نافع المدني، لكن لم يسمعه ابن أبي ذئب من عطاء، كما قال أيوب. فقد رواه أبو داود الطيالسي(١)، عنه. وهو أوثق من أيوب، فقال: عَمَّنْ سمع من عطاء، والله أعلم. وكذا رواه حسين بن محمد المروزي، عن ابن أبي ذئب، عن رجل، عن عطاء : رُوِّيَنَاهُ في الغيلانيات(٢). و (قد)(٣) رواه ابن (جريج) (٤) عن عطاء، أيضاً. ذكره أبو قرة(٥) موسى بن طارق، عنه. وهذا الإسناد أصح ما ورد فيه. وأما قول عامر بن سعد(٦) .... وأما قول جابر بن زيد، فقال سعيد بن منصور (٧): ثنا سفيان، عن عمرو، عن رجل، عن أبي الشعثاء، وهو جابر بن زيد، به / م ١٦٢ ب/. وأما قول نافع بن جبير، ومحمد بن كعب، فقال أبو بكر بن أبي شيبة (٨): حدثنا (١) قال: حدثنا ابن أبي ذئب قال: حدثني من سمع عطاء، عن جابر، قال: قال رسول الله عَله: « لا طلاق لمن لم ينكح ولا عتاق لمن لم يملك)). انظر منحة المعبود ٣١٤/١ رقم (١٦٠٩). (٢) أشار الحافظ الى هذا في الفتح ٣٨٥/٩ فقال: وكذلك رويناه في الغيلانيات ((من طريق حسين بن محمد المروزي)» عن ابن أبي ذئب أهـ. (٣) سقطت من نسخة (( ح)). من نسخة ((م)) وفي ((ح)) جر، وهو ذهول من الناسخ. (٤) في الفتح ٣٨٥/٩: وكذلك أخرجه أبو قرة في السنن، عن ابن أبي ذئب. أهـ. (٥) في الفتح ٣٨٥/٩: فهو البجلي الكوفي من كبار التابعين، وجزم الكرماني في شرحه بأنه ابن سعد بن أبي وقاص، (٦) وفيه نظر. أهـ. وانظر أيضاً عمدة القارىء ٢٠ : ٢٤٨. (٧) في الفتح ٣٨٥/٩: وأما تعليق - جابر بن زيد - فأخرجه سعيد بن منصور من طريقه. وفي سنده رجل لم يسم. أ هـ وانظر عمدة القارىء ٢٤٨/٢٠. (٨) انظر مصنفه ١٨/٥ كتاب الطلاق. في الرجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق ثلاثاً، ولفظه («لا طلاق إلا بعد نكاح)). وانظر الفتح ٣٨٥/٩، وعمدة القارىء ٢٤٨/٢٠. ٤٤٩ جعفر بن عون، عن أسامة بن زيد، عن نافع بن جبير، ومحمد بن كعب القرظي، قالا: (( لا طلاق قبل نكاح)). وأما قول سليمان بن يسار، فقال سعيد بن منصور (١): حدثنا عتاب بن بشير، ثنا خصيف، عن سليمان بن يسار، به، في قصة. وأما قول مجاهد، فأنبأنا محمد بن أحمد، عن يحيى بن سعد، عن أحمد بن مفرج، عن محمد بن عبد الباقي، عن محمد بن أبي نصر، عن علي بن أحمد بن سعيد ، ثنا محمد بن سعيد بن بيان، (ثنا عبدالله بن نصر، ثنا قاسم بن أصبغ، ثنا ابن وضاح، ثنا موسى بن معاوية، ثنا وكيع، ثنا مُعَرِّف بن واصل، عن الحسن بن الرياح الضبي (٢))(٣)، قال: سألت سعيد بن المسيب، ومجاهداً، وعطاء، عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، فَكُلُّهُمْ قال: ليس بشيءٍ (٤). وقد روي عن مجاهد خلافه(٥) . وبهذا الإسناد إلى علي بن أحمد، ثنا يونس بن عبدالله، ثنا أبو بكر بن أحمد ابن خالد، (قال)(٦): ثنا أبي، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو عبيد (٧)، ثنا مروان (١) في الفتح ٣٨٥/٩: وأما - تعليق - سليمان بن يسار، فأخرجه سعيد بن منصور عن عتاب بن بشير، عن خصيف، عن سليمان بن يسار أنه حلف في امرأة إن تزوجها فهي طالق، فتزوجها، فأخبر بذلك عمر بن عبد العزيز، وهو أمير على المدينة فأرسل إليه: بلغني أنك حلفت في كذا، قال: نعم: أفلا تخلي سبيلها؟ قال: لا، فتركه عمر، ولم يفرق بينهما. أهـ. وانظر عمدة القارىء أ / ٢٤٨. (٢) هكذا في المخطوطة. وفي الفتح ٣٨٣/٩: الحسن بن الرماح. وفي عمدة القارىء ٢٤٨/٢٠: الحسين بن الرماح. (٣) ما بين القوسين سقط من نسخة (( م). في الفتح ٣٨٥/٩: وأما - تعليق - مجاهد، فرواه ابن أبي شيبة من طريق الحسن بن الرماح، سألت سعيد بن (٤) المسيب، ومجاهداً، وعطاء عن رجل، قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، فكلهم قال: ليس بشيء، ولا سعيد: أيكون سيل قبل مطر؟ أهـ. وانظر عمدة القارىء ٢٤٨/٢٠. (٥) انظر الفتح ٣٨٥/٩. (٦). حذفت من نسخة (( م)). قال الحافظ في الفتح ٣٨٥/٩. أخرجه أبو عبيد من طريق خصيف ((أن أمير مكة قال لامرأته ... الخ)). (٧) ٤٥٠ ابن سجاع، عن خصيف، أن أمير مكة قال لامرأته: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، قال خصيف: فذكرت ذلك لمجاهد، وقلت له: إن سعيد بن جبير، قال؛ ليس بشيء طلق مالم يملك. فكره ذلك مجاهد، وعابه، وقال: ما طلق إلا بعد ما ملك. وأما قول القاسم بن عبد الرحمن، فهذا الإسناد إلى وكيع، عن معرف بن واصل، سألت القاسم بن عبد الرحمن، فقال: لا طلاق قبل نكاح(١). وأما قول عمرو بن هرم(٢) ..... وأما قول الشعبي، فبالإسناد إلى موسى بن معاوية، ثنا وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، قال، إن قال: ((كل امرأة(٣) أتزوجها فهي طالق، فليس بشيء، فإذا وَقَّتَ لَزْمَهُ)). رواه عبد الرزاق(٤): عن الثوري، عن زكريا وإسماعيل جميعاً، (عن الشعبي)(٥) قال: إذا عم فليس بشيءٍ . قولُهُ: [١٠] باب إذا قال لامرأته - وهو مكره -: هذه أختي فلا شيء عليه (٦) . (١) في الفتح ٣٨٥/٩: وأما - تعليق - القاسم بن عبد الرحمن وهو ابن عبدالله بن مسعود، فرواه ابن أبي شيبة، عن وكيع، عن معروف بن واصل، قال: سألت القاسم بن عبد الرحمن، فقال: لا طلاق إلا بعد نكاح. أهـ وانظر عمدة القارىء ٢٠/ ٢٤٨. في عمدة القارىء ٢٤٨/٢٠: وأما تعليق عمرو بن هرم الأزدي من أتباع التابعين فأخرجه أبو عبيد من طريقه، (٢) قاله بعض الشراح. وفي الفتح ٣٨٥/٩: فلم أقف على مقالته موصولة إلا أن في كلام بعض الشراح أن أبا عبيد أخرجه من طريقه. أهـ. في الفتح ٣٨٥/٩: وأما - تعليق - الشعبي، فرواه وكيع في مصنفه، عن اسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، قال: (٣) ان قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق فليس بشيء، وإذا وقت لزمه. أهـ وانظر عمدة القارىء ٢٤٨/٢٠. (٤) في مصنفه ٤٢١/٦: كتاب الطلاق. باب الطلاق قبل النكاح. رقم (١١٤٧٣). بلفظ ((إذا وقت امرأة أو قبيلة جاز. وإذا عم كل امرأة فليس بشيء)) أهـ وانظر الفتح ٣٨٥/٩. (٥) من نسخة م وسقطت من ح. من كتاب الطلاق. انظر الفتح ٣٨٧/٩. (٦) ٤٥١ قال النبي، عَّ ◌ُله: ((قال ابراهيم لسارة: هذه أُختي، وذلك في ذات الله))(١). هذا طرفٌ من حديث أسنده المؤلف في البيوع(٢)، وفي أحاديث الأنبياء(٣) وغيره، من طريق أبي هريرة. قولُهُ في: [١١] باب الطلاق في الإغلاق (٤) .... لقول النبي، عَ لّه: ((الأعمال بالنية، ولكل امرىءٍ ما نوى)). وتلا الشعبيُّ ﴿لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا﴾ [٢٨٦: البقرة] وما لا يجوز من إقرار الموسوس. وقال النبي، مَّه، الذي أقر على نفسه: ((أَبكَ جنونٌ))؟. وقال عليٍّ: بقر حمزةٌ خواصر شارفيٍّ، وطفق النبي، ◌َِّ، يلوم حمزة، فإذا حمزة ثملّ، محمرةٌ عيناهُ. ثم قال حمزة: وهل أنتم إلا عبيدٌ لأبي؟ فعرف النبي، مَّ له أنه قد ثمل، فخرج، وخرجنا معه(٥) / ح ٢٧٣ أ/ . أما حديث الأعمال، فأسنده المؤلف من حديث عمر، في عدة مواضع(٦) بلفظ ((إنما الأعمال)). ورواه بإسقاط ((إنما)) كما عُلِّقَ هنا، في كتاب الإيمان (٧)، في أوائل الكتاب. وأما قول الشعبي .... (١) انتهى ما علقه ترجمة للباب لا بل في كتاب الهبة (٥١) باب اذا قال: أخدمتك هذه الجارية على ما یتعارف الناس فهو جائز (٣٦) حديث (٢) رقم (٢٦٣٥). انظر الفتح ٢٤٦/٥. كتاب رقم (٦٠) باب قول الله تعالى (١٦٥: النساء): ﴿واتخذ الله ابراهيم خليلا﴾ رقم (٨) حديث رقم (٣) (٣٣٥٨). انظر الفتح ٣٨٨/٦. ... هذا مما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق. (٤) انظر الفتح ٣٨٨/٩. (٥) (٦) أخرجه البخاري في كتاب الايمان والنذور (٨٣) باب النية في الإيمان (٢٣) رقم (٦٦٨٩) بلفظ ((إنما الأعمال بالنية)). وانظر الفتح ٥٧٢/١١. وفي كتاب الحيل (٩٠) باب في ترك الحيل (١) حديث رقم (٦٩٥٣). بلفظ (((إنما الأعمال بالنية، انظر الفتح ٣٢٧/١٢. (٧) كتاب رقم (٢). باب ما جاء في الأعمال بالنية والحسبة (٤١). حديث رقم (٥٤) انظر الفتح ١٣٥/٦. وكذلك أخرجه ايضاً في كتاب العتق (٤٩). باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه (٦) حديث رقم (٢٥٢٩) بلفظ ((الأعمال بالنية)). انظر الفتح ١٦٠/٥. وفي كتاب مناقب الأنصار (٦٣). باب هجرة النبي، مثّ، وأصحابه إلى المدينة (٤٥). حديث رقم (٣٨٩٨) بلفظ ((الأعمال بالنية)) انظر الفتح ٢٢٦/٧. وفي كتاب النكاح (٦٧) باب من هاجر أو عمل خيراً. حديث رقم (٥٠٧٠) بلفظ ((العمل بالنية)) انظر الفتح ١١٥/٩. ٤٥٢ وأَنبئتُ من غير واحدٍ ، عن كريمة القُرشية، عن أبي الحسن بن غبرة، أن محمد ابن الحسن بن المنثور، أخبره: أنا محمد بن عبدالله الجعفيُّ، ثنا هناد بن السري(١)، ثنا أبو سعيد الأشج، ثنا طلحة بن سنان، ثنا سُليم مولى الشعبي، عن عامر هو الشعبي ((في رجلٍ حلفَ أن لا يأكل من طعامٍ شيئاً، فنسي، فأكل، قال: لا يُؤاخذ الله بالنسيان)). وأما قول النبي، عَّهِ، الذي أقر على نفسه، فأسندهُ المؤلف في الحدود(٢)، في قصة ماعز. وأسنده في الباب(٣) مختصراً من حديث جابرٍ. وأما قصة حمزة، فأسندها في البيوع (٤) . قولُهُ فيه(٥): وقال عثمان: ليس لمجنونِ ولا لسكرانِ طلاقٌ. وقال ابن عباس: ((طلاق السكران والمستكره ليس بجائز)). وقال عقبة بن عامر: لا يجوز طلاق الموسوس. وقال عطاء: إذا بدأ بالطلاق فله شرطه. وقال نافعٌ: طلق رجلٌ امرأته البتّة إن خرجت، فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بُتت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء. وقال الزهري فيمن قال: إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالقٌ ثلاثاً: يُسَأَلُ عما قال، وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين، فإن سمى أجلا أراده، وعقد عليه قلبه حين حلف، جعل ذلك في دينه وأمانته. وقال ابراهيم: إن قال: لا حاجة لي فيكِ نِيَّتُهُ. وطلاقُ كل قوم بلسانهم. وقال قتادة: إذا قال: إذا حملت فأنت طالق ثلاثاً، يغشاها عند كل طُهرِ مرةً، فإن استبان حملها، فقد بانت منهُ. وقال الحسن: إذا قال: إلحقي بأهلك نيتهُ. وقال ابن عباس: الطلاق عن وطر، والعتاق ما أريد به وجه الله. وقال الزهري: إن قال: ما أنت بامرأتي نيتهُ، وإن نوى (١) قال الحافظ في الفتح ٣٩٠/٩: رويناه موصولاً في ((فوائد هناد بن السري الصغير ((من رواية سليم مولى الشعبي، عنه بمعناه. أهـ. كتاب رقم (٨٦) باب لا يرجم المجنون والمجنونة (٢٢) حديث رقم (٦٨١٥) انظر الفتح ١٢ /١٢٠. (٢) (٣) حديث رقم (٥٢٧٠). انظر الفتح ٣٨٨/٩ لا بل في كتاب المغازي (٦٤) باب (بدون ترجمة) رقم (١٢) حديث رقم (٤٠٠٣). انظر الفتح ٣١٦/٧. (٤) وانظر الإشارة إلى هذه الرواية في الفتح ٣٩١/٩ وعمدة القارىء ٢٥٢/٢٠ (٥) أي في الباب رقم ١١. ٤٥٣ (طلاقها)(١). فهو ما نوى. وقال علي: ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ، وقال عليّ: وكل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه(٢). أما قول عثمان، فقال البيهقي (٣): أخبرنا أبو الحسين بن الفضل، أنا أبو سهل بن زياد، ثنا عبدالله بن روح، ثنا شبابة، ثنا ابن أبي ذئبٍ، عن الزَّهري ((أُتي عمر ابن عبد العزيز برجلٍ سكران، فقال: إني طلقت امرأتي، وأنا سكران، فكان رأي عمر معنا أن نجلده، ونفرق بينهما، فحدثه أبان بن عثمان، عن عثمان، قال: ليس للمجنون، ولا للسكران طلاقٌ، فقال عمر: كيف تأمرني، وهذا يحدثني عن عثمان؟ (فحّدَّه)(٤) ورد إليه امرأته. / ح ٢٧٣ /. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه(٥): عن شبابة . وروى مُدَّدٌ في مسنده الكبير: عن يحيى بن سعيدٍ، عن سفيان، عن ابن أبي ذئب نحوه باختصار . وقرأت على سارة بنت شيخ الإسلام أبي الحسن السبكيِّ، أخبركم أحمد بن علي الجزري، أنا أحمد بن عبد الدائم، أنا أبو طاهر الخشوعيُّ، أنا أبو محمد الأكفاني، أنا عبد العزيز الكتاني، أنا عبد الرحمن بن عثمان، أنا أبو الميمون بن راشد ، أنا أبو زرعة الدمشقي(٦)، (قال)(٧): فحدثني آدم، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، قال: في البخاري: طلاقاً. انظر الفتح ٣٨٨/٩ (١) انتهى ما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق. (٢) (٣) انظر السنن الكبير له ٣٥٩/٧. كتاب الخلع والطلاق. باب من قال لا يجوز طلاق السكران ولا عتقه. (٤ ) هكذا في نسخ المخطوطة. وفي السنن الكبير للبيهقي ٣٥٩/٧: فجلده. وهو أشبه. (٥) في الفتح ٣٩١/٩: وصله ابن أبي شيبة، عن شبابة. والتعليق في مصنف ابن أبي شيبة ٣٠/٥. كتاب الطلاق. ما قالوا في طلاق المجنون قال: ثنا وكيع ((عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبان بن عثمان، عن عثمان، قال: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. أهـ وكذلك قال العيني: وصله ابن أبي شيبة عن وكيع بسند صحيح، حدثنا ابن أبي ذئب .... الخ. وانظر عمدة القارىء ٢٥٢/٢٠. واظن ما وقع في التغليق وفي الفتح خطأ، وسبق لسان. لأنني لم أجد الرواية في المصنف من طريق شبابة. ويعزز ذلك كلام العيني: أو أن الرواية عن ((شبابة)) في مسنده. (٦) قال الحافظ في الفتح ٣٩١/٩ ورويناه في الجزء الرابع من ((تاريخ أبي زرعة الدمشقي)) عن آدم بن أبي اياس، كلاهما عن ابن أبي ذئب، عن الزهري قال: ((قال رجل لعمر بن عبد العزيز :... الخ. (٧) من نسخة ((م)) وسقطت من (( ح)). ٤٥٤ قال رجلٌ لعمر بن عبدالعزيز طلقت إمرأتي، وأنا سكران؟ قال الزهري: وكان رأي عمر بن عبدالعزيز مع رأينا أن يجلده، ويفرق بينه وبين امرأته، حتى حدثه أبان بن عثمان بن عفان، عن أبيه، قال: ليس على المجنون، ولا السكران طلاق، فقال عمر: تأمروني وهذا يحدثني عن عثمان بن عفان؟ فجلده ورد إليه امرأته /م ١٦٣ أ/ . وأما قول ابن عباس، فقال أبو بكر بن أبي شيبة (١): حدثنا هُشيّ عن عبدالله بن طلحة الخُزاعي، عن أبي يزيد المديني، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ليس لسكران(٢) ولا لمضطهدٍ طلاقٌّ، يعني المغلوب المقهور وكذا رواه سعيدٌ (٣)، عن هُثيمٌ. وقرأت على فاطمة بنت محمد بن أحمد، عن سليمان بن حمزة، أن جعفر بن علي، أخبره: أنا أبو طاهر السلفيُّ، أنا أبو منصور الخياط، أنا أبو القاسم بن بشران، ثنا دعلج بن أحمد، ثنا يوسف القاضي، ثنا محمد بن كثيرٍ، أنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ((طلاق المكره ليس بشيء)). رواه عبد الرزاق (٤): عن ابن المبارك، عن الأوزاعي، نحوه. وأما قول عقبة بن عامر .... وأما قول عطاء، فقال عبد الرزاق في مصنفه(٥): عن معمر، عن قتادة عن الحسن، وابن المسيب ((في الرجل يقول: امرأته طالقٌ، وعبدهُ حُرِّ إن لم يفعل كذا، وكذا، يُقَدَّمُ الطلاق والعتاق(٦). قالا: إذا فعل الذي قال، فليس عليه طلاق ولا عتاق، يقولون: إذا برّ. وعن (٧) معمرٍ، عن الزهري، مثلهُ. (١) انظر المصنف له ٤٨/٥: كتاب الطلاق. من لم ير طلاق المكره شيئاً وقال العيني في عمدة القارىء ٢٥٢/٢٠: هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة بسند صحيح عن هشيم، عن عبدالله بن طلحة الخزاعي، عن أبي يزيد المديني، عن عكرمة، عن ابن عباس بلفظه. أهـ وانظر الفتح ٣٩٣/٩، وفيه عن ابن يزيد المزني، وهو خطأ. (٢) في المصنف ((المكره)) هو ابن منصور. وأشار الحافظ إلى روايته في الفتح ٣٩٣/٩، فقال: وصله ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور جميعاً، (٣) عن هشيم، عن عبدالله بن طلحة الخزاعي .... الخ (٤) انظر المصنف له: ٤٠٧/٦. كتاب الطلاق. باب طلاق المكره. رقم (١١٤٠٨). (٥) ٣٧٨/٦. كتاب الطلاق. باب الرجل يحلف بالطلاق في فعل شيء. ويقدم الطلاق. رقم (١١٢٧٣). في نسخة ح زاد هنا: قالا: اذا وعنده حران لم يفعل كذا وكذا يقدم الطلاق والعتاق. وليست هذه الزيادة في (٦) نسخة م، ولا في المصنف. (٧) القائل هو عبد الرزاق. انظر مصنفه ٣٧٨/٦ نفس الكتاب، والباب رقم (١١٢٧٤). ٤٥٥ وعن(١) ابن جريج، عن عطاء مثل قول سعيد، والحسن. قلت له: فإن ناساً يقولون هي تطليقة حين بدأنا بالطلاق، قال: لا، هو أحق بشرطه. وأما قول ابن عمر .... وأما قول الزهري، فقال عبد الرزاق،(٢): عن معمر، عن الزهري، ((في الرجلين يحلفان بالطلاق على أمر يختلفان فيه، ولم يقم على واحدٍ منهما بينة على قوله، قال: يدينان وَيُحَمَّلان من ذلك ما تحملا. وأما قول ابراهيم، فقال ابن أبي شيبة(٣): حدثنا حفص بن غياثٍ، ثنا إسماعيل، عن ابراهيم، (به)(٤). وقال أيضاً (٥): ثنا ابن إدريس، عن مطرف، ح. وثنا جرير بن المغيرة، عن ابراهيم، قال: ((طلاق العجمي بلسانه جائزٌ)). وأما قول قتادة؛ فقال ابن أبي شيبة(٦): حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة؛ قال: في الرجل يقول لامرأته: إذا حملت فأنتِ طالقٌ، قال: يقع عليها عند كل طهرٍ مرة، ثم يُمسك حتى تطهر، فإذا استبان حملها بانت. القائل أيضاً هو عبد الرزاق. انظر مصنفه ٣٧٨/٦ نفس الكتاب والباب رقم (١١٢٧٥). (١) (٢) انظر المصنف له ٣٧٦/٦. كتاب الطلاق. باب الرجلين يطلقان ويعتقان بغير نية. حديث رقم (١١٢٦٤). ولفظه ((من ذلك)) ذكرت في المصنف قبل ((ويحملان)». قال الحافظ في الفتح ٣٩٢/٩: قال ابن أبي شيبة: حدثنا حفص هو ابن غياث، عن اسماعيل، عن ابراهيم ((في (٣) رجل قال لامرأته: لا حاجة لي فيك، قال: نيته. أهـ وكذا أخرجه العيني في عمدة القارىء ٢٥٣/٢٠. ولم تقع لي هذه الرواية في مصنفه وربما تكون في المسند . (٤) من نسخة م، وسقطت من (( ح)) القائل هو ابن أبي شيبة. وروايته في مصنفه ١٠٦/٥ كتاب الطلاق. ما قالوا في الرجل يطلق بالفارسية. وساق (٥) الطريقتين عن ابن إدريس، وعن جرير وانظر أيضاً الفتح ٣٩٢/٩ وعمدة القارىء ٢٥٤/٢٠. (٦) في مصنفه ١٠٤/٥ كتاب الطلاق. ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: اذا حملت فأنت طالق. ولم يذكر ((قال: في الرجل)) بل ذكر من عند قال: يقع عليها عند كل طهر ... الخ. أهـ وانظر الفتح ٣٩٢/٩، وعمدة القارىء ٢٥٤/٢٠. ٤٥٦ وأما قول الحسن، فقال عبد الرزاق، في مصنفه(١): عن معمرٍ، عمن سمع الحسن، يقول في قوله: الحقي بأهلك، قال: ما نوى. وأما قول ابن عباس .... وأما قول الزهري الأخير، فقال ابن أبي شيبة (٢): حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري. وأما حديث علي بن أبي طالب، فقال البغوي في الجعديات(٣): حدثنا علي بن الجعد، ثنا شعبة، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس ((أن عمر أُتِيَ بمجنونة قد زنت، وهي حبلى، فأراد أن يرجمها، فقال له عليّ: أما بلغك أن القلم (قد ) (٤) وضع عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ. تابعه ابن نُمير، وجرير، وشعبة، ووكيع، وغير واحد، عن الأعمش . وقرأت على ابراهيم بن أحمد، أخبركم عيسى بن عبد الرحمن، في كتابه، سنة ست عشرة وسبعمائة، أن جعفر بن علي، أخبرهم، أنا السلفيُّ، أنا أبو طالب البصري، أنا أبو القاسم بن بشران، ثنا أبو علي بن خزيمة، ثنا يعقوب بن يوسف القزويني، ثنا محمد بن سعيد بن سابق، ثنا عمرو بن أبي قيس، عن منصور، عن سعيد بن عبيدة، عن أبي ظبيان، قال: أُتي عمر بمجنونة، قد زنت، فأمر برجمها، فذكر مثله. كذا قال، لم يذكر ابن عباس، والأول أولى. (١) انظر ٣٧٢/٦. كتاب الطلاق. باب خليت سبيلك والحقي بأهلك رقم (١١٢٤٧): قال: عن معمر، عن قتادة، قال: اذا قال قد خليت سبيلك، ولا سبيل لي عليك فهي واحدة، هو ما نوى. أهـ. وانظر الفتح ٣٩٢/٩. وعمدة القارىء ٢٥٤/٢٠. (٢) في مصنفه ٩٨/٥. كتاب الطلاق. ما قالوا في الرجل يقول لا مرأته: لست لي بامرأة، ما يكون، ولفظه أنه قال في الرجل قال لامرأته لست لي بامرأة، قال: ((ما نوى)). أهـ وانظر الفتح ٣٩٣/٩. (٣) قال الحافظ في الفتح ٣٩٣/٩: وصله البغوي في ((الجعديات)) عن علي بن الجعد، عن شعبة، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس ((أن عمر أتي بمجنونة ... إلى قوله، عن الأعمش. أهـ. وانظر هدي الساري ص ٥٧ . (٤) سقطت من ((م)). ٤٥٧ ورواه جرير بن حازم(١)، عن الأعمش، فصرح برفعه. ومن طريقه أخرجه (أبو داود(٢)، وابن ماجه(٣))، وابن حبان في صحيحه (٤). ورواه عطاء بن السائب، عن أبي ظبيان، عن علي مرفوعاً، أيضاً لكنه لم يذكر فيه ابن عباس. ورواه أبو حصين، عن أبي ظبيان، عن علي موقوفاً(٥). قال النسائي: وأبو حصين أثبت من عطاء بن السائب، وحديثه أولى بالصواب / ح ٢٧٤ أ/ . قُلت: ورواه هشيم، عن يونس، عن الحسن، عن علي مرفوعاً وهو منقطع. وأما قول علي، فقال البغوي في الجعديات(٦): حدثنا علي، ثنا شعبة عن الأعمش، عن ابراهيم، عن عابس بن ربيعة، أن علياً، قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه )). وأنبئت عمن سمع كريمة بنت عبد الوهاب، أن علي بن أحمد الحرستاني، أخبرهم: أنا الحسن بن أحمد بن أبي الحديد، أنا المسدد بن علي، أنا أبو الحسن الواقفي، أنا أبو عمرو السدوسي، ثنا أبو حذيفة، ثنا سفيان، عن الأعمش مثله. (١) انظر الفتح ٩/ ٣٩٣. (٢) في نسخة م ((د)) اختصار لأبي داود. والرواية في سننه ١٤٠/٤ كتاب الحدود باب في المجنون يسرق أو يصيب ٠ حدا. حديث رقم (٤٣٩٩). (٣) في نسخة « ق» رمز لابن ماجه. لم يقع لي في سنن ابن ماجه الا من طريق ابن جريج عن القاسم بن يزيد. انظر سننه ٦٥٨/١ كتاب الطلاق (١٠) باب طلاق المعتوه والصغير والنائم (١٥) حديث رقم (٢٠٤٢). وكذلك أشار العيني إلى هذه الرواية في عمدة القارىء ٢٥٤/٢٠. ولم يشر إليها الحافظ في الفتح. وأشار في هدي الساري اليها . (٤) انظر روايته في موارد الظمآن ص ٣٦٠. كتاب الحدود (٢٣) باب فيمن لا حد عليه (٢) حديث رقم (١٤٩٧). (٥) قال الحافظ في الفتح ٣٩٣/٩؛ وأخرجه النسائي من وجهين آخرين، عن أبي ظبيان، مرفوعاً وموقوفاً. لكن لم يذكر فيهما ابن عباس. جعله عن أبي ظبيان، عن علي، ورجح الموقوف على المرفوع. أهـ. وفي عمدة القارىء ٢٥٤/٢٠: ورواه أبو داود والنسائي من رواية أبي ظبيان عن ابن عباس، قال: مر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ... الخ. (٦). قال الحافظ في الفتح ٣٩٣/٩: وصله البغوي في الجعديات، عن علي بن الجعد، عن شعبة، عن الأعمش، عن ابراهيم النخعي، عن عابس بن ربيعة ان علياً قال: ((كل طلاق جائز الا طلاق المعتوه)) وانظر عمدة القارىء ٢٠ / ٢٥٥. ٤٥٨ وقرأته على فاطمة بنت عبدالله الحورانية، عن زينب بنت إسماعيل الأنصارية، سماعاً عليها، أن أحمد بن عبد الدائم، أخبرهم: أنا يوسف بن معالي، أنا علي بن أحمد بن منصور، أنا أبي، أنا عبد الرحمن بن أبي نصر، أنا أبو القاسم بن أبي العتب، أنا أحمد بن شعيب النسائي، ثنا محمد بن رافع، ثنا مصعب بن المقدام، ثنا داود بن نصير الطائي، عن الأعمش به. رواه سعيد بن منصور (١)، عن جماعة من شيوخه، عن الأعمش. صرح في بعضها بسماع عابس من علي. وإسناده صحيح. وهو موقوف على علي. وقد أخرجه الترمذيُّ(٢) من حديث أبي هريرة، مرفوعاً، وقال: لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، وعطاء بن عجلان، يعني راويه ذاهب الحديث. قولُهُ فيه (٣): قال قتادة: إذا طلق في نفسه فليس بشيء. قال عبد الرزاق في مصنفه (٤): ثنا معمر، عن قتادة، والحسن، قالا: من طلق (امرأته)(٥) في نفسه، فليس طلاقه ذلك بشيء. قولُهُ في [١٢] باب الخُلْع (٦) وأجاز عمر الخُلعَ دون السلطان. وأجاز عثمان الخلع دون عِقاص رأسها، وقال طاوس: إلا أن يخافا (أن لا)(٧) يُقيما حدود الله، فيما افترض لكل واحد على صاحبه في العشرة والصحبة، ولم يقل قول السفهاء لا يحل حتى تقول: لا أغتسل لك من ( جنابة) (٨). أما قول عمر، فقال سعيد بن منصور (٩): ثنا هُشيم، أنا ابن أبي ليلى، عن الحكم (١) في الفتح ٣٩٣/٩: وهكذا أخرجه سعيد بن منصور، عن جماعة من أصحاب الأعمش عنه، صرح في بعضها بسماع عابس بن ربيعة، من علي. أهـ. (٢) في سننه ٤٨٧/٣. كتاب الطلاق (١١) باب ماجاء في طلاق المعتوه (١٥) حديث رقم (١١٩١) (٣) أي في الباب رقم (١١) عقب الحديث رقم (٥٢٦٩) انظر الفتح ٣٨٨/٩. (٤) في مصنفه ٤١٢/٦. كتاب الطلاق. باب الرجل يطلق في نفسه. رقم (١١٤٣١). وانظر الفتح ٣٩٤/٩، وعمدة القارىء ٢٥٦/٢٠. في نسخة ح: امرأة. (٥) (٦) انظر الفتح ٣٩٤/٩ من البخاري، وفي المخطوطة ((الا)) (٧ ) في نسخة م: ((الجنابة)). وفي البخاري كما أثبتناه. (٨) (٩) قال الأعظمي في هامش المصنف ٤٩٤/٦: أخرجه سعيد: ٢ رقم (١٤١٩) ٤٥٩ ابن عتيبة، عن خيثمة بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن شهاب الخولاني، أن امرأة اشترت من زوجها تطليقةً بألف درهم، فَرُفِعَ ذلك إلى عمر بن الخطاب، فأجازه، وقال: هذه امرأة ابتاعت نفسها من زوجها ابتياعاً. وقال ابن أبي شيبة(١): ثنا وكيع، ثنا شعبة، عن الحكم، عن خيثمة، قال: أتى بشر بن مروان في خُلْعِ كان بين رجل وامرأة، فلم يُجزْهُ، فقال له عبدالله بن شهاب: شهدت عمر بن الخطاب أَتِيَ في خلع كان بين رجلٍ وامرأة، فأجازه. ورواه عبد الرزاق في مصنفه(٢)، عن الثوري، عن ابن أبي ليلى به / م ١٦٣ ب/. وأما قول عثمان، فقال البيهقي(٣): أنا أبو الحسن بن أبي المعروف، أنا أبو عمرو ابن نجيد، ثنا محمد بن ابراهيم البوشنجيُّ، ثنا أمية بن بسطام، ثنا يزيد بن زريع، ثنا روح، عن عبدالله بن محمد بن عقيل، عن الربيع بنت معوذ بن عفراء، قالت: تزوجت ابن عم لي، فشقي بي، وشقيت به، وعنى بي وعنيت به، وإني استأديت عليه، عثمان [ رضي الله عنه ](٤) فظلمني وظلمته، وكَثَّرَ علي، وكَثَّرْتُ عليه، وإنها انفلتت مني كلمة أنا افتدي بمالي كله. قال: قد قبلت. (قال)(٥) عثمان [ رضي الله عنه](٦): خذ منها، قالت: فانطلقت، فدفعت إليه متاعي كله إلا ثيابي وفراشي /ح ٢٧٤ ب/. وأنه قال: لا أرضى، وأنه (استأداني)(٧) على عثمان [ رضي الله عنه ](٨) فلما (١) في مصنفه ١١٦/٥. كتاب الطلاق. ما قالوا في الخلع يكون دون السلطان؟ ولفظه ((قال أتي بشير بن مروان في خلعِ كان بين رجل وامرأة، فلم يجزه ... الخ. وانظر الفتح ٣٩٦/٩، وعمدة القارىء ٢٦١/٢٠ وفيهما كما في التغليق قال أُتي بشر ... (٢) ٤٩٤/٦. كتاب الطلاق. باب الخلع دون السلطان رقم (١١٨١٠) (٣) في السنن الكبير له ٣١٥/٧. كتاب الخلع والطلاق. باب الوجه الذي تحل به الفدية. (٤) زيادة من السنن الكبير للبيهقي. (٥) في السنن: فقال. زيادة من السنن الكبير للبيهقي. (٦) (٧) من السنن الكبير، وفي المخطوطة: استأذني. (٨) زيادة من السنن الكبير للبيهقي. ٤٦٠