النص المفهرس
صفحات 401-420
صحيحه: عن محمد بن حيويه، عن أبي حُذيفة(١)، به. وأما حديثُ مؤملٍ ، فقرأتهُ على عبدالله بن عمر [الحلاوي]، أخبركم أحمد بن محمد بن عمر الحلبي، أن أبا الفرج بن الصيقَلِ ، أخبرهم: أنا أبو محمد بن صاعد ، أنا أبو القاسم الشَّيبانيُّ، أنا أبو علي الواعظ، أنا أبو بكر بن مالك، ثنا عبدالله بن أحمد، حدثني أبي (٢)، ثنا مؤمل. ح وأخبرنيهِ عالياً أحمدُ بن الحسن [السُّويداويُّ]، أنا محمد بن غالي، أنَّ عبد اللطيف بن عبد المنعم، أخبره: أنا أحمد بن محمدٍ التيميُّ، في كتابه، أن الحسن بن أحمد [الحداد] أخبرهُ: أنا أحمد بن عبدالله الحافظ(٣)، /ز ٢١٦ ب/. أنا أحمد بن القاسم بن الريان، ح وقرأته عالياً أيضاً على أم الحسن بنت المنجا، عن إبراهيم، بن عبد الغالب، أن علي بن محمد السخاويّ، أخبرهم: أنا السلفيُّ، أنا محمد بن عبد الجبار الفُرساني، ثنا عليّ بن يحيى بن جعفر، إملاء أنا أبو الحسن أحمد بن القاسم، ثنا محمد بن يونس الكُديميُّ، ثنا مؤمل بن إسماعيل، ثنا سفيان، ثنا أبو إسحاق السبيعيُّ، حدثنا البراء بن عازب، قال: وادع رسول الله، عَ ◌ّهِ، أهل مكة، يوم الحديبية على ثلاثة: أنه من جاء من أهل مكة رده إليهم، ومن أتاهم من أصحاب النبي، عَّهِ، لم يردوهُ، وعلى أن يجىء من العام المقبل، ولا يدخل من معهُ إلا بجُلُّبَان السلاح، القوسِ، ونحوه. محمد بن يونس ليس من شرط هذا الكتاب. أخرجناه شاهداً والعُمدة على طريق أحمد . قولُهُ: [٨] بابُ الصلح في الدية(٤). [٢٧٠٣] حدثنا محمد بن عبدالله الأنصاريُّ، حدثني حُميدٌ، أن أنسأ حدثهم أن الرُّبيع - وهي ابنةُ النضر - كسرت ثنية جاريةٍ، فطلبوا الأرش، وطلبوا العفو، فأتوا ... الحديث. أشار الحافظ إلى هذه الرواية في هدي الساري ص ٤٥، والفتح ٣٠٥/٥ وزاد: وصلها ايضاً الاسماعيلي. (١) (٢) في مسنده ٣٠٢/٤ هو أبو نعيم الحافظ وروايته في كتاب الحلية له قاله الحافظ في الفتح ٣٠٥/٥ وانظر حلية الأولياء ٣٤٢/٤ وقال بعده: هذا حديث صحيح متفق عليه رواه عن أبي إسحاق شعبة وابراهيم بن يوسف واسرائيل في آخرين. (٣) (٤) انظر الفتح ٣٠٦/٥ ٤٠١ زاد الفزاريُّ، عن حميدٍ، عن أنس ((فرضي القوم وقبلوا الأرش))(١) أسند المؤلف حديث الفزاري في التفسير (٢): عن محمد بن سلام، عن الفزاري، وهو مروان بن معاوية، به. قولُهُ في: [١٣] باب الصلح بين الغُرماءِ (٣). وقال ابن عباس: لا بأس أن يتخارج الشريكان فيأخذ هذا ديناً، وهذا عيناً فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه (٤). تقدم الكلام عليه في الحوالة(٥) . قولُهُ (٦): عقب حديث [٢٧٠٩] عبيدالله بن عمر، عن وهب بن كيسان، عن جابرٍ، قال: ((توفي أبي وعليه دينٌ، فعرضت على غُرمائه أن يأخذوا التمر بما عليه، فأبوا .. الحديث. وقال هشام، عن وهبٍ، عن جابر ((صلاةَ العصر)) ولم يذكر ((أبا بكر)) ولا ((ضحك))(٧) وقال: ((وترك أبي عليه ثلاثين وسقاً ديناً)). وقال ابن إسحاق، عن وهبٍ، عن جابر ((صلاة الظهر)) (٨). أما حديث هشام، وهو ابن عروة، فأسنده المؤلف في الاستقراض(٩). وأما حديث محمد بن إسحاق، فرويناهُ هكذا في المغازي الكُبرى(١٠)، رواية يونس بن بُكيرٍ، وإبراهيم بن سعدٍ، وغيرهما عنه. انظر الفتح ٣٠٦/٥ (١) كتاب رقم (٦٥) تفسير سورة المائدة (٥) باب (والجروح قصاص) (٦) حديث رقم (٤٦١١). الفتح ٢٧٤/٨ (٢) (٣) انظر الفتح ٣١٠/٥ (٤ ) انتهى ما علقه ترجمة للباب (٥) في الفتح ٣١٠/٥ وصله ابن أبي شيبة وقد تقدم في أول الحوالة. (٦) أي في الباب المذكور رقم (١٣). (٧ ) في ز «ضحاك)». (٨). انتهى . انظر الفتح ٣١٠/٥ كتاب رقم (٤٣) باب إذا قاص أو جازفه في الدين تمراً بتمر أو غيره حديث رقم (٢٣٩٦). انظر الفتح (٩) ٠٦٠/٥ (١٠) في هدي الساري ص ٤٥: رواية ابن إسحاق ينظر فيها أهـ. ولم يشر في الفتح اليها بشيء. وقال الحافظ في الفتح ٣١١/٥: أي أن ابن اسحاق روى الحديث، عن وهب بن كيسان، كما رواه هشام بن عروة، الا انهما اختلفا في تعيين الصلاة التي حضرها جابر مع النبي، عَّه، حتى أعلمه بقصته، فقال ابن إسحاق: الظهر وقال هشام العصر وقال عبيد الله بن عمر: المغرب، والثلاثة رووه عن وهب بن كيسان، عن جابر، وكأن هذا القدر من الاختلاف لا يقدح في صحة الحديث لان المقصود منه ما وقع من بركته، عَّم، في التمر، وقد حصل توافقهم عليه، ولا يترتب على تعيين تلك الصلاة بعينها كبير معنى، والله أعلم. أهـ. ٤٠٢ قولُهُ: [١٤] باب الصلح بالدين والعين(١). [٢٧١٠] حدثنا عبدالله بن محمد، ثنا عثمان بن عمر، أنا يونس. ح. وقال الليثُ: حدثني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عبدالله بن كعب، أن كعب بن مالك، أخبرهُ ((أنه تقاضى /ح ١٦٦ ب/ ابن أبي حَدْرَدٍ ديناً كان له عليه ... الحديث (٢) . قال الذهلي في الزُّهريات: حدثنا أبو صالح، حدثنا الليث به (٣). من [٥٤] كتاب الشروط (٤) قولُهُ: [٤] باب إذا اشترط البائعُ ظهر الدابة إلى مكانٍ مسمى جاز(٥). [٢٧١٨] حدثنا / ز ٢١٧ أ/ أبو نُعيمٍ، ثنا زكريا، هو ابن أبي زائدة، سمعتُ عامرا هو الشعبيُ يقولُ: حدثني جابر أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فمر النبي، عَِّ، فضربه، فدعا لهُ، فسار سيراً ليس يسير مثله. ثم قال: بعنيه [بأوقيةٍ](٦)، قلتُ: لا. ثم قال: بعنيه [بأوقيةٍ](٧) فبعتهُ، فاستثنيتهُ حُمْلَانَهُ إلى أهلي، فلما قدمنا المدينة أتيته بالجمل، فنقدني ثمنه، ثم انصرفت، فأرسل على أثري، فقال: ما كنتُ لآخذ جملك، فخذ جملك ذلك فهو لك. / م ١٠٤ أ/. وقال شُعبة، عن مغيرة، عن عامر، عن جابرٍ ((أفقرني رسول الله، عَ ◌ّه، ظهره إلى المدينة)). وقال إسحاق عن جرير، عن مغيرة، ((فبعتهُ)) على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة )) وقال عطاءً وغيرهُ: ((ولك ظهره إلى المدينة)). انظر الفتح ٣١١/٥ (١) (٢) انظر المرجع السابق. قال الحافظ في الفتح ٣١١/٥: وصله الذهلي في الزهريات. والليث فيه إسناد آخر تقدم قبل ثلاثة أبواب. أهـ. (٣) يشير بذلك إلى باب هل يشير الامام بالصلح (١٠) حديث رقم (٢٧٠٦). وكذلك أشار الى رواية الذهلي في الزهريات في هدي الساري ص ٤٥ . (٤) انظر الفتح ٣١٢/٥ (٥) انظر الفتح ٣١٤/٥ (٧،٦) في المخطوطة ((بوقية)) والتصويب من البخاري. ٤٠٣ وقال ابن المنكدر، عن جابر، (شَرَطَ ظهره إلى المدينة)). وقال زيدُ بن أسلم، عن جابر، ((ولك ظهره حتى ترجع)). وقال أبو الزُّبير، عن جابر: ((أفقرناك ظهره إلى المدينة)). وقال الأعمش عن سالم يعني ابن أبي الجعد، عن جابر: ((تبلغ (به) (١) إلى أهلك. وقال عبيدالله، وابن إسحاق، عن وهب، عن جابر: ((اشتراه النبي عَبّه، (بأوقيةٍ)(٢): وتابعهُ زيد بن أسلم عن جابر. وقال ابن جريج: عن عطاء وغيره، عن جابر ((أخذته بأربعة دنانير)). وهذا يكونُ (أوقية)(٣) على حساب الدينار بعشرة دراهم، ولم يبين الثمن مغيرة، عن الشعبي، وابن المنكدر، وأبو الزبير، عن جابر. وقال الأعمش عن سالم، عن جابر (أُوقية) (٤) ذهب)). وقال أبو إسحاق، عن سالم، عن جابرٍ، ((مائتي درهم)). وقال داود بن قيسٍ ، عن عبيدالله بن مقسمٍ، عن جابرٍ ((اشتراه بطريق تبوك، أحسبه قال: بأربع أواقٍ )). وقال أبو نضرة، عن جابر ((اشتراهُ بعشرينَ ديناراً)). قال أبو عبدالله: وقول الشعبي (((بأوقية)(٥) أكثر. والإشتراط أكثر وأصح عندي (٦). أما حديث شعبة، فقال البيهقي في السنن الكبير (٧): أخبرناه أبو عبدالله الحافظ أخبرني أبو أحمد بن محمد بن إسحاق الحاكم، أنا أبو بكر محمد بن إسحاق، ثنا يحيى بن محمد بن السكن(٨)، ثنا يحيى بن كثيرٍ، ثنا شعبة، فذكرهُ. وأما حديثُ إسحاق، عن جرير، فأسنده المؤلف في الجهاد (٩). وأما حديث عطاء، فأسندهُ المؤلف في الوكالة (١٠) من حديث ابن جريج عن عطاء، وغيره. (١) هكذا في المخطوطة، وفي البخاري ((عليه)) وفي نسخة ((ز)) زاد بعد قوله ((به)) النبيعُّه (( ولا معنى بهذه الزيادة، وعلى ما يبدو فهي ذهول من الناسخ)). (٢، ٣، ٥،٤) التصويب من البخاري، وفي المخطوطة: بوقية. انتهت التعاليق عقب الحديث المذكور. انظر الفتح ٣١٤/٥ وفيها اختلاف يسير في بعض الالفاظ عما في البخاري. (٦) (٧) ٣٣٧/٥ كتاب البيوع، باب من باع حيواناً أو غيره واستثنى منافعه مدة. (٨) في السنن: السكرى، وهو خطأ. انظر تهذيب التهذيب ٢٧٢/١١ 1 (٩) كتاب رقم (٥٦) باب استئذان الرجل الامام ... (١١٣) حديث رقم (٢٩٦٧). الفتح ٠١٢١/٦ (١٠) كتاب رقم (٣٩) باب اذا وكل رجل رجلا ان يعطي شيئاً ولم يبين كم يعطي .... (٨) حديث رقم (٢٣٠٩). الفتح ٤٨٥/٤. ٤٠٤ وأما حديث ابن المنكدر، فقال البيهقي(١): أخبرناه /ح ١٦٧ أ/ أبو عبدالله الحافظ، أخبرني أبو النضر الفقيه، ثنا تميم بن محمدٍ ، ثنا أحمد بن محمد القواس، ثنا المُنكدر بن محمد بن المنكدر، عن أبيه، عن جابرٍ، فذكرهُ. وأما حديث زيد بن أسلم، فقال البيهقي(٢): أخبرناه أبو عبدالله الحافظ، ثنا محمد ابن صالح بن هانىء، ثنا السَّريُّ بن خُزيمة، ثنا عبدالله بن مسلمة، ثنا عبدالله بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن جابرٍ، فذكره. وأما حديث أبي الزُّبير، عن / ز ٢١٧ ب/ جابرٍ، فقال البيهقي (٣): أخبرناه أبو عبدالله الحافظ، أنا محمد بن مؤمل، ثنا الفضلُ بن محمدٍ، ثنا الحجبيُّ، يعني عبدالله ابن عبد الوهاب، ثنا حماد بنُ زيدٍ، ثنا أيوب، عن أبي الزُّبير، عن جابر، فذكره. قلت: قد رواه مسلم(٤): عن أبي الربيع، عن حماد بن زيدٍ ، لكن ليس فيه لفظةُ ((افقرناك ظهره إلى المدينة)). وهكذا رواه يوسف بن يعقوب القاضي(٥)، عن أبي الربيع الزَّهرانيّ. ووقع لنا عالياً من طريقه: قرأته على أبي الفرج بن الغزي، أخبركم علي بن إسماعيل [المخزومي]، أن النجيبَ، أخبرهم: أنا أبو الحسن الجمال، في كتابه، أنا أبو علي الحدادُ، أنا أبو نُعيمٍ ، ثنا محمد بن معمر، ثنا يوسف القاضي، ثنا أبو الربيع به. وقد رويناه من وجهٍ آخر، وفيه معنى الزيادة: أخبرناهُ أبو الحسن بن أبي المجد ، عن أبي نصر [بن](٦) الشيرازي، عن جده، أن علي بن الحسن الحافظ، أخبرهم: (١) في السنن الكبير ٣٣٧/٥، كتاب البيوع، باب من باع حيواناً أو غيره واستثنى منافعه مدة وانظر الفتح ٣١٨/٥ وزاد فيه: ووصله الطبراني من طريق عثمان بن محمد الاخنسي عن محمد بن المنكدر، بلفظ (( فبعته اياه وشرطته - اي ركوبه - الى المدينة)). أهـ. (٢) انظر المرجع السابق والفتح ٣١٨/٥ وزاد فيه: وصله الطبراني والبيهقي من طريق عبدالله بن زيد بن أسلم عن أبيه بتمامه. أهـ. (٣) انظر المرجع السابق. في صحيحه ١٢٢٣/٣ كتاب المساقاة (٢٢) باب بيع البعير واستثناء ركوبه (٢١) حديث رقم ١١٣ .. (٤) روايته هذه أخرجها البيهقي من طريقه في السنن الكبير ٣٣٧/٥ كتاب البيوع، باب من باع حيوانا أو غيره (٥) واستثنى منافعه مدة. (٦) زيادة من (( ح)) ٤٠٥ أنا أبو الحسن(١) علي(٢) بن المسلم، أنا عبد العزيز بن أحمد، أنا تمام(٣)، ثنا أبو زُرعة، وأبو بكر ابنا عبدالله بن أبي دجانة، ثنا نُعيم الحلبيُّ، ثنا عطاء بن مسلم، عن سفيان، عن سلمة بن كُهيلٍ ، عن أبي الزبير، عن جابرٍ، قال: انصرفنا من غزوة تبوك. فذكر الحديث وفيه: ((قد أخذته منك بأربعين درهماً، وحملناك عليه في سبيل الله)). وأما حديث الأعمش عن سالم، فقال البيهقي (٤): أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا ابن نُميرٍ ، عن الأعمش، عن سالم يعني ابن أبي الجعد، عن جابر بن عبدالله، قال: مررتُ على رسول الله، عَّه، ومعي بعيرٌ .. الحديث بطوله. وفيه: ((فهلا بكراً تلاعبها وتُلاعبك)) وفيه: ((ثم قال لي: بعني بعيرك هذا؟ قال: قلت: هو لك يا رسول الله، قال: بعنيه؟ قلتُ: هو لك يا رسول الله، فلما أكثر علي، قلتُ: فإن لرجلٍ علي وقيةً ذهبٍ فهو لك بها، فقال: نعم، تبلغُ عليه إلى أهلك ... الحديث. وأخبرنا به عالياً إبراهيم بن محمد المؤذن، فيما قرأت عليه بالمسجد الحرام، أخبركم أحمد بن أبي طالب، أن عبدالله بن عمر [بن اللتي]، أخبره: أنا أبو الوقت، أنا أبو الحسن بن المظفر، أنا عبدالله بن أحمد [بن حمويه]، أنا ابراهيم بن خُريمٍ ، ثنا عبد بن حُميدٍ (٥)، ثنا محمد بن عُبيدٍ، ثنا الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبدالله قال: مر بي رسول الله، عَ لَّه، وأنا أسيرُ على بعيرٍ لي، وأنا في آخر الناس وهو يظلعُ .. الحديث بطوله وفيه: ((قال: بعنيه؟ قال: قلتُ: لا بل هو لك يا رسول الله، فلما أكثر علي، قلتُ: فإن لفلانٍ عندي(٦) أوقية من ذهبٍ فهو (١) حذف من (( ح)). (٢) زيادة من ((ح)) (٣) قال الحافظ: ورويناه في فوائد تمام من طريق سلمة بن كهيل عن أبي الزبير، فقال فيه ((اخذته منك باربعين درهماً)). أهـ الفتح ٣٢٠/٥ (٤) في السنن الكبير له ٣٣٧/٥ كتاب البيوع، باب من باع حيواناً أو غيره واستثنى منافعه مدة. ((ولم يسق لفظه الذي ها هنا » .. (٥) في مسنده: قال الحافظ في هدي الساري ص ٤٥: ووقع لنا بعلو من حديث محمد بن عبيد عنه في مسند عبد بن حميد أهـ وانظر الفتح ٣١٨/٥. (٦) في ز ((عند)). . ٤٠٦ لك بها، فأخذه، ثم قال: تبلغُ به إلى أهلك(١). رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده: عن محمد بن عبيدٍ، فوافقناه بعُلوّ. ورواه مسلم (٢) والنسائيُّ(٣) من حديث الأعمش . وأما حديث عبيدالله، وهو ابن عمر، عن وهب، فأسنده المؤلف بعد أبواب (٤) وأما حديث ابن إسحاق، عن وهبٍ، فقال الإمام أحمد(٥): حدثنا يعقوبُ، ثنا أني /ز ٢١٨ أ/ عن محمد بن إسحاق، حدثني وهب بن كيسان، عن جابر، قال: خرجتُ مع رسول الله، عَ لَّه، في غزوة ذات الرقاع مرتحلاً على جمل لي ضعيف، واقتصَّ الحديث بطوله / ح ١٦٧ ب/ وفيه: قال: قد أخذته بدرهم قال: قلت: لا ، إذاً يغبنني رسول الله قال: ((بدرهمين؟)) قلت: لا، فلم يزل يرفعُ لي حتى بلغ الأوقية، قال: فقلتُ: أفقد رضيت؟ قال: نعم، قلتُ: فهو لك، قال: ((قد أخذته))، ثم قال: ((يا جابر، هل تزوجت)) فذكر الحديث (٦) /م ١٠٤ ب/ وأما أحاديثُ زيد بن أسلم، وابن جريج، عن عطاء ومغيرة عن الشعبي، وابن المنكدر، وأبي الزُّبير، والأعمش، عن سالم، فقد أشرنا إليها كُلها . وأما حديث أبي إسحاق، عن سالم، وهو ابن أبي الجعد، عن جابرٍ في قوله: (( مائتي درهم ... (٧))). وأما حديث داود بن قيس ، عن عبيدالله (٨) بن مقسمٍ ، عن جابرٍ في قوله (( اشتراه بطريق تبوك ... (١) قال في الفتح ٣١٨/٥: وصله أحمد، ومسلم - وستأتي روايته - وعبد بن حميد، وغيرهم من طريق الاعمش، وهذا لفظ عبد بن حميد، ولفظ ابن سعد والبيهقي ((تبلغ عليه الى أهلك)) ولفظ مسلم ((فتبلغ عليه الى المدينة)) ولفظ أحمد ((قد أخذته بوقية، اركبه، فاذا قدمت فائتنا به)) وهي متقاربة. أهـ. (٢) في صحيحه ١٢٢٢/٣ كتاب المساقاة (٢٢) باب بيع البعير واستثناء ركوبه. (٢) حديث رقم (١١١). (٣) في سننه ص ٦٩٨ (الهندية) كتاب البيوع/ باب البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط (٧٧). (٤) وهكذا أشار في هدي الساري ص ٤٥ وفي الفتح ٣٢٠/٥ قال: وصلها المؤلف في البيوع أهـ والرواية كما قال في البيوع (٣٤) باب شراء الدواب والحمير (٣٤) حديث رقم (٢٠٩٧). الفتح ٣٢٠/٤. (٥) في مسنده ٣٧٦/٣ (٦) اقتصر هنا على اخراج رواية أحمد بينما قال في الفتح ٣٢٠/٥: وطريق ابن اسحاق وصلها أحمد وأبو يعلى والبزار مطولة وفيها ((قال قد أخذته بدرهم، قلت: اذا تغبنني يا رسول الله ... الخ. أهـ. (٧) فقال في الفتح ٣٢٠/٥: فلم أقف على من وصلها ولم تختلف نسخ البخاري انه قال فيها ((بمائتي درهم)) ووقع للنووي ان في بعض روايات البخاري ((ثمانمائة درهم)). وليس ذلك فيه أصلاً، ولعله أراد هذه الرواية فتصحفت. هـ. (٨) في ز ((عبدالله)) وهو خطأ. انظر الفتح ٣١٤/٥ ٤٠٧ وأما حديث أبي نضرة، فأخبرنا الإمام أبو الحسن بن صالح، أنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، أنا المسلم بن محمد، أنا أبو علي المكبرُ، أنا أبو القاسم الكاتبُ، أنا أبو علي الواعظُ، أنا أبو بكر بن مالك، ثنا عبدالله بن أحمد، حدثني أبي(١)، ثنا ابن أبي عدي، عن سُليمان، يعني التميمي، عن أبي نضرة، عن جابرٍ، قال: كُنْتُ أسيرُ على ناضحٍ لي في أُخريات الناس ح. وقرأت على أبي الفرج بن الغزي، بالسند المتقدم قَبلُ إلى أبي نُعيم، ثنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو كامل ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة، عن جابر، قال: كُنتُ أسيرُ مع رسول الله عَلَّهِ، في غزاةٍ، فتخلف ناضحي، فجعلتُ أُحركهُ، ولا يكادُ يتحرك، فتخلفتُ لأخذ المتاع عنهُ، فإذا أنا برسول الله، مُ لِّ ، قد لحق، فقال: من هذا؟ قلتُ: أنا يا رسول الله، قال: ((جابرٌ؟)) قلتُ: نعم قال: (( ما حاجتك؟)) فأخبرته واقتص الحديث بطوله. وفيه أنه قال له: أتبيعُ ناضحك بدينار؟. وفيه: ((فما زال يزيدهُ حتى بلغ عشرين ديناراً)). ورواه مسلم (٢): من طريق سليمان التيمي، والجريري جميعاً عن أبي نضرة ورواه النسائي(٣) من حديث التيمي، وابن ماجه(٤) من حديث الجريري. (وفي روايته: فما زال يزيدني حتى بلغ عشرين ديناراً)(٥). قولُهُ: [٦] الشروط في المهر عند عقده النكاح (٦). وقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشروط، ولك ما شرطت. وقال المسور: ((سمعتُ النبي، عَّهِ، ذكر صهراً له فأثنى عليه ... الحديث(٧). أما قول عمر، فقرأت على خديجة بنت ابراهيم بن سلطان، أخبركم القاسم بن روايته هذه في مسنده ٣٧٣/٣. (١) في صحيحه ١٠٨٩/٢. كتاب الرضاع (١٧) باب استحباب نكاح البكر (١٦) حديث رقم (٥٨). (٢) في سننه ٦٩٨ (الهندية) كتاب البيوع/ باب البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط (٧٧). (٣) (٤) في سننه ٧٤٣/٢. كتاب التجارات (١٢) باب السوم (٢٩) حديث رقم (٢٢٠٥). (٥) ما بين القوسين سقط من نسخة ((ح)). (٦) انظر الفتح ٣٢٢/٥ (٧) انتهى ما علقه ترجمة للباب. ٤٠٨ مُظفر (بن عساكر)(١)، إجازةً إن لم يكن سماعاً، أنا أبو / ز ٢١٨ ب/ الحسن علي ابن أطين، مُشافهةً، عن سعيد بن أحمد بن البناء، أنا عاصمُ بن الحسن [ العاصميُّ] أنا أبو الحسين بن بشران، ثنا إسماعيل بن محمد [الصَّفَّار]، ثنا سعدان بن نصرٍ، ثنا سفيان، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن إسماعيل بن عبيدالله بن أبي المهاجر، عن عبد الرحمن بن غنم، قال: شهدت عمر، فذكر قصة فيها، فقال عمر، رضي الله عنه: إن مقاطع الحقوق عند الشروط، ولها ما اشترطتْ. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه(٢): عن ابن عيينة، فوافقناه بعلو، وسيأتي في النكاح من وجهٍ آخر عن ابن أبي المهاجر (٣). وأما الحديثُ المرفوع، فأسنده في الخُمس (٤)، وقد تقدم التنبيه عليه(٥). قولُهُ: [١١] باب الشروط في الطلاق(٦). وقال ابنُ المسيب، والحسنُ، وعطاءٌ: إن بدأ بالطلاق أو أخر فهو أحق بشرطه (٧) أما قول ابن المسيب، فقال ابنُ أبي شيبة(٨): ثنا عبادُ بن العوام، عن سعيد، عن /ح ١٦٨ أ/ قتادة، عن سعيد بن المسيب، والحسن في الرجل يحلفُ بالطلاق، فيبدأ به، قالا : له ثنياه إذا وصله بكلامه. (١) ما بين القوسين سقط من ((ح)). (٢) قال الحافظ في الفتح ٣٢٣/٥: وصله ابن أبي شيبة، وسعيد بن منصور من طريق إسماعيل بن عبيدالله بن أبي المهاجر، عن عبد الرحمن بن غنم - بفتح المعجمة وسكون النون - عنه. أهـ وانظر الفتح ٢١٧/٩ وساق لفظه: عن عبد الرحمن بن غنم، قال: كنت مع عمر حيث تمس ركبتي ركبته، فجاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين، تزوجت هذه وشرطت لها دارها، واني اجمع لامري - او لشأني - ان انتقل الى أرض كذا وكذا. فقال: لها شرطها، فقال الرجل: هلك الرجال اذ لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها الا طلقت، فقال عمر: المؤمنون على شروطهم، عند مقاطع حقوقهم)) أهـ. (٣) انظر الفتح ٣٢٣/٥، ٢١٧/٩. (٤) كتاب رقم (٥٧) باب ما ذكر من درع النبي، عَ ◌ّهِ، وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه ... (٥) حديث رقم (٣١١٠). الفتح ٢١٢/٩، ٢١٣ (٥) انظر باب من أمر بانجاز الوعد رقم (٢٩) (٦) انظر الفتح ٣٢٤/٥ (٧) انتهى ما علقه ترجمة للباب. في مصنفه ٤٧/٥. كتاب الطلاق، في الرجل يحلف بالطلاق فيبدأ به. ولفظه قالا: « له ثنياه قدم الطلاق أو (٨) أخره)). ٤٠٩ وقال ايضاً(١): حدثنا هُشيّمٌ، ثنا يونسُ، عن الحسن وإسماعيل بن سالم، عن الشعبي، قالا: إذا قدم الطلاق أو أخر فهو سواء إذا وصله بكلامه. وأما قول عطاء فسيأتي في الطلاق(٢). قولُهُ فيه (٣): [٢٧٢٧] حدثنا محمد بن عرعرة، ثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله، عَ ◌ّله، عن التلقي ... الحديث . تابعه معاذٌ وعبد الصمد، عن شعبة. وقال غندرّ وعبد الرحمن: ((نهى)) وقال آدم: ((نهينا)) وقال النضرُ وحجاج بنُ منهال: ((نهى)) (٤). أما حديث معاذ، فقال مسلم في صحيحه(٥): حدثنا عبيدالله بن معاذ، ثنا أبي ح وقال البيهقي(٦): حدثنا أبو عبدالله الحافظُ، ثنا أبو عبدالله محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى، ثنا عبيدالله بن معاذ به. وأما حديثُ عبد الصمد ، فقال مُسلمّ(٧): حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد ، ثنا أبي به. وأما حديث غندر(٨)، فقرأته على عبد الرحمن بن أحمد بن المبارك، أخبركم أبو (١) هو ابن أبي شيبة في مصنفه ٤٧/٥ في نفس الكتاب والباب. (٢) كتاب رقم ٦٨. باب رقم (٩). اي في الباب المذكور آنفاً رقم (١١). الفتح ٣٢٤/٥ (٣) (٤) انظر المرجع السابق. في صحيحه ١١٥٥/٣. كتاب البيوع (٢١) باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سوم اخيه وتحريم (٥) النجش وتحريم التعرية (٤) حديث رقم ١٢- ( .... ). (٦) في السنن الكبير ٣٤٥/٥ كتاب البيوع، باب لا يسوم احدكم على سوم أخيه. وقال بعد الحديث: رواه مسلم في الصحيح عن عبيدالله بن معاذ. ورواه البخاري عن محمد بن عرعرة، عن شعبة ثم قال: تابعه معاذ وعبد الصمد عن شعبة. أهـ. (٧) في صحيحه ١١٥٦/٣ كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش، وتحريم التعرية (٤) حديث رقم ( ... ) وانظر الفتح ٣٢٥/٥ وزاد: وكذلك أخرجه النسائي من طريق حجاج بن محمد وأبو عوانة من طريق يحيى بن بكير وأبي داود الطيالسي عن شعبة. لكن شك ابو داود هل هو نهي أو نهي أهـ. (٨) فقال الحافظ في الفتح ٣٢٥/٥: فوصلها مسلم أيضاً قال: حدثنا أبو بكر بن نافع، حدثنا غندر، وقال في روايته نهى كما علقه البخاري، وكذلك أخرجه مسلم من طريق وهب بن جرير، وأبو عوانة من طريق أبي النضر كلاهما عن شعبة. أهـ. ٤١٠ الحسن علي بن قريش، أنا أبو الفرج بن الصيقل، أنا مسعود ابن أبي منصور، في كتابه، أنا الحسن بن أحمد [الحداد ]، أنا أبو نعيم (١)، ثنا أبو محمد بن حيان، ثنا محمد بن يحيى، ثنا عمرو بن علي، وبندار، عن محمد بن جعفر هو غندر، عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي، عَ ◌ّه: نهى عن التَّقِّي، وأن يبيع حاضرّ لأعرابيّ ... الحديث. وقال أحمد في مسنده(٢): حدثنا محمد بن جعفر، فذكره، وقال: نهى عن التلقي. وأما حديث آدم(٣) ... وأما حديث عبد الرحمن (٤) .... /ز ٢١٩ أ/. وأما حديث النضر، فقال إسحاق بن راهويه في مسنده: أنا النضر وهو ابن شُمَيْلٍ ، ثنا شعبة به(٥). وأما حديث حجاج، فقال البيهقي (٦): حدثنا أبو الحسن بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، ثنا إسماعيل بن إسحاق، ثنا حجاج بن منهال، وحفص بن عمر، قالا : ثنا شعبة، أخبرني عديُّ بن ثابت، سمعت أبا حازم، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله، عَ لَّه عن التلقي ... الحديث. قولُهُ في: [١٤] باب إذا اشترط في المزارعة ((إذا شئت أخرجتكَ))(٧). عقب حديث [٢٧٣٠] مالك، عن نافع، عن ابن عمر [ رضي الله عنهما ](٨)، قال: (( لما فدع [أهل خيبر](١) عبدالله بن عمر، قام عمر خطيباً، فقال: إن رسول الله، عَ ظِلّه، كان عامل يهود خيبر على أموالهم، وقال: نُقِرُّكُمْ ما أقركم الله ... الحديث . (١) قال في هدي الساري ص ٤٥: وصلها أبو نعيم في مستخرجه على صحيح مسلم. (٢) ٤١٠/٢ وفيه: ((ولا تلقوا الاجلاب)). (٣) فقال في الفتح ٣٢٥/٥: رويناها في نسخته رواية ابراهيم بن يزيد عنه. أهـ وفي هدي الساري ص ٤٥: لم أقف عليها، أي موصولة)) قال في هدي الساري ص ٤٥: لم أقف عليها. (٤) (٥) قال في الفتح ٣٢٥/٥: وصلها إسحاق بن راهويه في مسنده عنه. في السنن الكبير ٣١٧/٥ كتاب البيوع / باب النهي عن التعرية وفي الفتح: وصلها البيهقي من طريق إسماعيل (٦) القاضي عنه. أهـ. (٧) انظر الفتح ٣٢٧/٥. (٨) زيادة من البخاري. وقرنها برواية حفص بن عمر عن شعبة. أهـ. الفتح ٣٢٥/٥. (٩) زيادة من البخاري. ٤١١ ورواه حماد بن سلمة، عن عبيدالله أحسبه عن نافع، عن ابن عمر، (عن عمر)(١) عن النبي، عَلَّمِ، اختصره(٢). /م١٠٥ أ/. أخبرنا عبدالله بن عمر بن علي، أنا إسماعيل بن إبراهيم الإمام ، أنا عبد اللطيف ابن عبد المنعم، أنا عبدالله بن مسلم / ح ١٦٨ ب/ بن ثابت، أنا إسماعيل بن أحمد الحافظ، أنا أحمد بن محمد البزاز، أنا أحمد بن محمد بن عمران، أنا أبو القاسم البغوي(٣). ح. (٤) وقرأت على ابراهيم بن أحمد [التنوخي ]، أخبركم أحمد بن أبي طالب، أن عبدالله بن عمر [بن اللَّي]، أخبره: أنا محمد بن عبد الباقي، أنا علي ابن الحسين بن أيوب، أنا أبو علي بن شاذان، أنا أحمد بن سليمان الفقيه، ثنا الحسن ابن علي، (قالا)(٥) ثنا عبد الأعلى بن حماد [النرسي ]، ثنا حماد بن سلمة، عن عبيدالله بن عمر، أحسبه عن نافع عن ابن عمر، شكَّ حماد - قال: قال عمر: ((من كان له سهم بخيبر فليحضر حتى نقسمها(٦)، فقسمها عمر بينهم، فقال رئيسهم: لا تخرجنا ودعنا فيه كما أقرَّنَا رسول الله، عَ له، وأبو بكر فقال عمر لرئيسهم أتراه سقط عليَّ قول رسول الله، عَ ◌ّهِ، ((كيف بك إذا رقصت بك راحلتك نحو الشام يوماً، ثم يوماً، ثم يوماً، وقسمها عمر بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية)) لفظ البغوي . وبه إلى البغوي، قال: هكذا رواه غير واحد، عن حماد. ورواه الوليد بن صالح، عن حماد بغير شك (٧). حدثناه (٨) إبراهيم بن مهدي، ثنا الوليد بن صالح، ثنا حماد بن سلمة، ثنا عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر ((أن عمر قال لرئيس أهل (١) ما بين القوسين سقط من ((ح)). (٢) انظر الفتح ٣٢٧/٥. (٣) أشار الحافظ الى روايته في الفتح ٣٢٨/٥: فقد رويناه في ((مسند أبو يعلى)) و((فوائد البغوي)) كلاهما، عن عبد الأعلى بن حماد، عن حماد بن سلمة، ولفظه ((قال عمر: من كان له سهم بخيبر فليحضر حتى نقسمها ... الخ ثم قال بعده: قال البغوي: هكذا رواه غير واحد، عن حماد، ورواه الوليد بن صالح عن حماد بغير شك. قلت: وكذا رويناه في مسند عمر النجار من طريق هدية بن خالد عن حماد بغير شك، وفيه قوله ((رقصت بك)) أي أسرعت في السير. أهـ. الفتح ٣٢٩/٥. (٤) سقطت من (( ح)). (٥) سقطت من (( ح)). (٦) في نسخة ح زيادة: بينهم. وما أثبتناه موافق لما في البخاري. (٧) انظر التعليق رقم (٣) (٨) في ز: ((حدثنا)). ٤١٢ خيبر: أتراه سقط على قول رسول الله، عٍَّ، وذكر الحديث. وبالإسناد إلى أحمد بن سليمان الفقيه، أنا الحسن بن علي، ثنا هدبة بن خالد ، ثنا حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: للمهاجرين : من كان له بخيبر نصيب فليحضر حتى نقسمها بينكم، فإنهم قد فعلوا وفعلوا، وغشُّوا المسلمين، وعابوهم، فانطلقوا حتى أتوا، فقال: انجلوا عنها، فقالوا(١): لا تفعل فأخرجهم منها وقسمها بين أهلها . ورواه أبو يعلى / ز ٢١٩ ب/ في مسنده: عن عبد الأعلى بن حماد(٢)، أخرجه الضياء في المختارة من طريقه. (ورواه أبو داود(٣) أتم مما هنا عن هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، عن أبيه، عن حماد)(٤). ورواه عبد الواحد بن غياث، عن حماد بن سلمة، مطولاً . وحديث عبد الأعلى بن حماد هو الذي عناه البخاري، والله أعلم. قولُهُ فيه: [٢٧٣٣] وقال عقيل عن الزهري ((قال عروة، فأخبرتني عائشة أن رسول الله، عَ لَه، كان يمتحنهن ... الحديث (٥). (وبلغنا أنه لما أنزل الله [ تعالى ] أن يردُّوا إلى المشركين ما أنفقوا .... الحديث. أما أول الحديث، فتقدم موصولاً في أول الشروط (٦). وأما قوله: ((وبلغنا إلى آخره)) فوصله ابن مردويه، قال: حدثنا أحمد بن محمد ابن زياد، ثنا أبو إسماعيل الترمذي، ثنا سعيد بن أبي مريم، ثنا عبدالله بن عتبة، في ز: (( فقال)». (١) قال في الفتح ٥٢٨/٥: رويناه في مسند أبي يعلى أهـ وأشار في هدي الساري ص ٤٥ الى أن أبا يعلى وصله. (٢) (٣) في سننه ١٥٧/٣ كتاب الخراج والامارة والفيء. باب ما جاء في حكم أرض خيبر حديث رقم (٣٠٠٦). (٤) ما بين القوسين سقط من نسخة ((ز)). زاد في نسخة ((ح)): (أسنده المؤلف في الطلاق) والى هذا أشار في هدي الساري ص ٤٥ وسقط من قوله (٥) ((وبلغنا .... الى قوله باب الشروط في القرض)) والرواية في كتاب الطلاق (٦٨) باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية ... (٢٠) حديث رقم (٥٢٨٨). انظر الفتح ٤٢٠/٩. (٦) كتاب رقم (٥٤) باب ما يجوز من الشروط في الاسلام (١) حديث رقم (٢٧١٣). الفتح ٣١٢/٥، ٣٥١. ٤١٣ عن عقيل، فذكره بتمامه(١). وقال فيه: قال الزهري: وبلغنا إلى آخره)(٢). قولُهُ: [١٦] باب الشروط في القرض(٣). [ ٢٧٣٤] وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة [ رضي الله عنه] (٤) ((عن رسول الله، عَ لّمل أنه ذكر رجلاً سأل بعض بني إسرائيل أن يُسْلِفَهُ ألف دينار، فدفعها إليه إلى أجل مسمى)). وقال ابن عمر [رضي الله عنهما] وعطاء: ((إذا (٥) أجّلَهُ في القرض جاز))(٦). أما الحديث المرفوع، فتقدم الكلام عليه في أوائل البيوع(٢). /ح ١٦٩ أ/. وأما قول ابن عمر ..... وأما قول عطاء، فتقدم في باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى (٨) .. قولُهُ: [١٧] باب المُكَاتَب، وما لا يحل من الشروط (٩) .... وقال جابر في المكاتب: شروطهم بينهم. وقال ابن عمر - أو عمر -: كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط مائة شرط (١٠). أما قول جابر، فقرأت على فاطمة بنت المنجا، بدمشق، عن سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن أبي عمر بن قدامة، أنا جدي أبو حمزة أحمد، أنا نصر الله بن عبد الرحمن، أنا المبارك بن عبد الجبار، أنا أبو علي بن شاذان، أنا عثمان بن أحمد ابن عبدالله، ثنا محمد بن سليمان، ثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن قال في الفتح ٣٥١/٥: وصله ابن مردويه في تفسيره من طريق عقيل. آهـ. (١) ما بين القوسين سقط من ((ح)). (٢) (٣) انظر الفتح ٣٥٢/٥. (٤) زيادة من البخاري. (٥) في البخاري : ان. (٦) انتهى ما علقه ترجمة للباب. كتاب رقم (٣٤) باب التجارة في البحر (١٠) حديث رقم (٢٠٦٣) الفتح ٢٩٩/٤. (٧) (٨) رقم (١٧) من كتاب الاستقراض (٤٣) انظر الفتح ٦٦/٥. (٩) من كتاب الشروط (٥٤). انظر الفتح ٣٥٣/٥. (١٠) انتهى ما علقه ترجمة للباب. ٤١٤ مجاهد، عن جابر بن عبدالله، قال: شروطهم بينهم، يعني المكاتب(١). وأما قول ابن عمر (٢) ...... قولُهُ في: [١٨] باب ما يجوز من الاشتراط والثّنْيَا (٣) في الإقرار (٤) ..... قال ابن عون، عن ابن سيرين: قال رجل لِكَريَّهِ: أدخل ركابك، فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم، فلم يخرج، فقال شريح: من اشترط على نفسه طائعاً غير مُكْرَهٍ فهو عليه. وقال أيوب عن ابن سيرين: إن رجلاً باع طعاماً. وقال: إن لم آتك الأربعاء فليس بيني / ز ٢٢٠ أ/ وبينك بيع، فلم يجيءْ، فقال شريح للمشتري: أنت أخلفته، فقضى عليه(٥) . أما رواية ابن عون، فقال سعيد بن منصور: ثنا هشيم، عن ابن عون، (عن ابن سيرين)(٦): ((أن رجلاً تكارى من رجل إبلاً، فقال: أخرج يوم الأثنين، فإن لم أخرج، فلك عندي مائتا درهم، فخرج يوم الأربعاء، فاختصما إلى شريح، فقال(٧) شريح: من شرط على نفسه طائعا غير مُكْرَهٍ أجزنا عليه(٨). وأما رواية أيوب، فقال سعيد بن منصور .. ثنا سفيان، ثنا أيوب عن ابن سيرين، به(٩). من [٥٥] كتاب الوصايا والوقف(١٠) قولُهُ فيه: عقب حديث [٢٧٣٨] مالك، عن نافع، عن ابن عمر [ رضي الله (١) مروياً من طريق قبيصة عنه. أهـ. قال الحافظ في الفتح ٣٥٣/٥: وصله سفيان الثوري في كتاب الفرائض له من طريق مجاهد عن جابر، ووقع لنا قال في الفتح ٣٥٣/٥: في رواية النسفي ((وقال ابن عمر)) فقط ولم يقل أو عمر، لكن في رواية كريمة من الزيادة (٢) ((قال أبو عبدالله - أي المصنف - يقال عن كليهما عن عمر وعن ابن عمر، فالله أعلم. أهـ. بضم المثلثة وسكون النون بعدها تحتانية مقصور أي الاستثناء أهـ قاله في الفتح ٣٥٤/٥. (٣) (٤) من كتاب الشروط (٥٤). انظر الفتح ٣٥٤/٥. (٥) انتهى ما علقه ترجمة للباب. انظر المرجع السابق. (٦) ما بين القوسين سقط من (( ح)). (٧) في ز: (( قال )». قال في الفتح ٣٥٤/٥: وصله سعيد بن منصور، عن هشيم، عنه ولفظه ((أن رجلاً تكارى من آخر ... )). (٨) (٩) وقال أيضاً: وصله سعيد بن منصور أيضاً عن سفيان، عن أيوب أهـ. الفتح ٣٥٤/٥. (١٠) انظر الفتح ٣٥٥/٥. ٤١٥ عنهما ](١) ((ما حقُّ امرىء مسلم له شيء يوصي فيه يبيتُ ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده )) تابعه محمد بن مسلم، عن عمرو، عن ابن عمر(٢). (قال الدارقطني في الأفراد: حدثنا المحاملي، ثنا حجاج بن الشاعر، ثنا عمران ابن أبان، ثنا محمد بن مسلم هو الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله، عَّم: ((لا يحل لمسلم أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده))(٣) قال الدارقطني تفرد به عمران، عن محمد بن مسلم. وقال ابن عدي: لعمران بن أبان، عن محمد غرائب كثيرة، ولم أر له حديثاً منكراً (٤))(٥). /م ١٠٥ ب/. قولُهُ: [٣] باب الوصية بالثلث(٦). وقال الحسن: لا يجوز للذمي وصية إلا بالثلث(٧). قولُهُ: [٨] باب قول الله تعالى: [٢٢: النساء ] ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دین﴾(٨). ويذكر أن شريحاً وعمر بن عبد العزيز وطاوساً وعطاء وابن أذينة أجازوا إقرار المريض بدين. وقال الحسن: أحق ما تصدق به الرجل /ح ١٦٩ ب/ آخر يوم في الدنيا، وأول يوم من الآخرة، وقال إبراهيم والحكم: إذا أبرأ الوارثَ من الدين برىء. وأوصى رافع بن خديج أن لا تكشف (٩) امرأته الفزارية عما أُغلق عليه بابها. وقال الحسن: إذا قال لمملوكه عند الموت: كنت أعتقتك جاز(١٠). وقال الشعبي: إذا قالت المرأة عند موتها: إن زوجي قضاني وقبضت منه جاز(١١) . (١) زيادة من البخاري. (٢) انظر المرجع السابق. (٣) أشار الحافظ الى رواية الدارقطني هذه في الفتح ٣٥٨/٥ وسباق المتن كما هنا. (٤) انظر الفتح ٣٥٨/٥، وتهذيب التهذيب ١٢١/٨، ١٢٢ وفيهما زيادة: وعمران أخرج له النسائي وضعفه. (٥) ما بين القوسين سقط من ((ح)). (٦) انظر الفتح ٣٦٩/٥. في البخاري: ((الا الثلث. وانتهى ما علقه ترجمة للباب.)) (٧) (٨) انظر الفتح ٣٧٤/٥. (٩) زاد هنا في نسخة ز ((الرجل)) ولا معنى لذلك. (١٠) في ((ز)): أجاز. وما في البخاري كما أثبتنا. (١١) هذا مما علقه ترجمة للباب. ٤١٦ أما قول شريح، فقال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن جابر، هو الجعفي، عن الشعبي، عن شريح، قال: إذا أقرَّ في مرض [الموت ](١) لوارث بدين لم يجز إلا ببيّنة، وإذا أقر لغير وارث جاز(٢). حدثنا إسماعيل بن عياش، عن عبد العزيز بن عبيدالله، عن الشعبي، عن شريح ((أنه كان يجيز اعتراف الرجل عند موته بالدين لغير وارث / ز ٢٢٠ ب/ ولا يجيز لوارث إلا ببيّنةٍ))(٣). وأما قول عمر بن عبد العزيز .... وأما قول طاوس، فقال ابن أبي شيبة: حدثنا ابن علية، عن ليث، عن طاوس، قال: إذا أقر لوارث بدين جاز (٤). وأما قول عطاء، فقال ابن أبي شيبة: حدثنا زيد بن الحباب، ثنا حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء، في رجل أقر لوارث بدين قال: جاز(٥) . وأما قول ابن أُذينة (واسمه)(٦) عبد الرحمن(٧)، فقال ابن أبي شيبة: حدثنا زيد ابن الحباب، ثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن ابن أُذينة ((في الرجل يُقِرُّ لوارث بدين))، قال: يجوز. وأما قول الحسن، فأخبرنا به إبراهيم بن محمد الرسام، أنا أحمد بن أبي طالب، أنا عبدالله بن عمر [بن اللتي]، أنا أبو الوقت، أنا أبو الحسن بن المظفر، ثنا عبدالله بن أحمد [بن حمويه]، ثنا عيسى بن عمر [السمرقندي]، أنا عبدالله بن زيادة من فتح الباري ٣٧٥/٥. (١) (٢) قال الحافظ في الفتح ٣٧٥/٥: وأما أثر شريح فوصله ابن أبي شيبة عنه بلفظ ((وساقه)) ثم قال: وفي اسناده جابر الجعفي وهو ضعيف. وقال أيضاً: وأخرجه من طريق آخر أضعف من هذه ولكن سيأتي له اسناد أصح من هذا بعد. أهـ. الفتح (٣) ٣٧٥/٥. (٤) قال الحافظ في الفتح ٣٧٥/٥: وأما طاوس فوصله ابن أبي شيبة أيضاً عنه بلفظ وساقه، ثم قال: وفي الاسناد ليث ابن البي سليم، وهو ضعيف. أهـ. (٥) في الفتح ٣٧٥/٥: وأما قول عطاء فوصله ابن أبي شيبة أيضاً عنه بمثله ورجال اسناده ثقات. أهـ. (٦) في ز « فاسمه)). (٧) زاد في الفتح ٣٧٥/٥: وكان قاضي البصرة وأبوه بالمهملة مصغر وهو تابعي ثقة مات سنة (٩٥) من الهجرة ووهم من ذكره في الصحابة. وأثره وصله ابن أبي شيبة أيضاً من طريق قتادة عنه ((في الرجل .... الخ)) ورجال اسناده ثقات أهـ. ٤١٧ عبد الرحمن الدارمي(١)، حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا همام، ثنا قتادة، عن ابن سيرين، عن شريح، قال: لا يجوز إقرار الوارث، قال: وقال(٢) الحسن: أحق ما جاز عليه عند موته أول يوم من أيام الآخرة، وآخر يوم من أيام الدنيا. وأما قول إبراهيم والحكم، فقال [أبو بكر](٣) بن أبي شيبة: حدثنا يحيى بن آدم، ثنا سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن إبراهيم، في المريض، قال: إذا أبرأ، (يعني)(٤) من الدين برىء (٥). وعن سفيان، عن مطرف، عن الحكم مثله (٦). (وأما قول الحكم فتقدم كما تراه مع إبراهيم).(٧) /ح ١٧٠ أ/. وأما قصة رافع بن خديج ...... وأما قصة الحسن في عتق المملوك .... وأما قول الشعبي ....... قولُهُ فيه (٨): وقد قال النبي، عَّ ◌ُله: ((إيَّكم والظن فإن الظن أكذب الحديث)). ولا يحل مالُ المسلمين لقول النبي، عَّهِ، ((آية المنافق إذا ائتمن خان)). فيه عبدالله ابن عمرو، عن النبي، عَ لِّ (٩). .أما الحديث الأول، فأسنده المؤلف في الأدب(١٠) من حديث أبي هريرة. وأما الحديث الثاني، فأسنده في الإيمان(١١) من حديث مسروق، عن عبدالله بن عمرو بن العاص، عن النبي، عَ لّه . (١) روايته هذه في مسنده ٣٠١/٢ كتاب الوصايا (٢٢) باب الوصية للوارث (٢٨) حديث رقم (٣٢٦٠) قال ابن حجر في الفتح ٣٧٥/٥: هذا أثر صحيح رويناه بعلو في مسند الدارمي من طريق قتادة عنه ... الخ أهـ. (٢) في ز: فقال. (٣) زيادة من (( ح)». (٤) سقطت من ((ح)). (٦،٥) في الفتح ٣٧٥/٥: وصله ابن أبي شيبة من طريق الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم عن ابراهيم)» في المريض ... )) وعن مطرف، عن الحكم مثله. أهـ. (٧) زيادة من ((ح)). (٨) أي في الباب المذكور رقم (٨). (٩) هذا أيضاً مما علقه ترجمة للباب. الفتح ٣٧٥/٥. (١٠) كتاب رقم (٧٨) باب (يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن ... (٥٨) حديث رقم (٦٠٦٦) انظر الفتح ١٠ / ٠٤٨٤ (١١) رقم (٢). باب علامة المنافق (٢٤) حديث رقم (٣٤). انظر الفتح ٨٩/١. ٤١٨ قولُهُ: [٩] باب تأويل قول الله تعالى: [١٢: النساء] ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين﴾(١). ويذكر أن النبي، عَ ◌ّهِ، قضى بالدين قبل الوصية(٢). أخبرنا الحافظ أبو الفضل بن الحسين، فيما قُرِىء عليه وأنا أسمع، قيل له: أخبركم عبدالله بن محمد بن إبراهيم المقدسي، قراءة عليه، أنا علي بن أحمد المقدسي، أنا محمد بن معمر، في كتابه، أن سعيد بن أبي الرجاء، أخبرهم: أنا أحمد بن محمد ابن النعمان، أنا محمد بن إبراهيم، أنا إسحاق بن أحمد الخزاعي، ثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر. ح. وأخبرنا عبدالله بن عمر، أنا أحمد بن عبيد، أنا أبو الفرج بن عبد المنعم، أنا أبو محمد بن صاعد، أنا أبو القاسم بن محمد الكاتب، أنا الحسن بن علي [المذهب]، أنا أحمد بن جعفر / ز ٢٢١ /، ثنا عبدالله بن أحمد بن محمد حدثني أبي (٣)، قالا: ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: قضى محمد، مَّهِ ، أن الدَّيْنَ قبل الوصية، وأنتم تقرأون الوصية قبل الدّيْن، وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. لفظ أحمد. رواه الترمذي (٤) عن ابن أبي عمر، فوافقناه بعلو. وسماع ابن عُيَيْنَةً من أبي إسحاق بعدما تَغَيَّرَ. وقد وقع لي من رواية ورقاء وإبراهيم بن طهمان، عن أبي إسحاق وسماعهما منه قديم: قرأت على خديجة بنت الشيخ أبي إسحاق بن سلطان، بدمشق، أخبركم القاسم ابن مظفر [بن عساكر]، إجازة إن لم يكن سماعاً، أن علي بن الحسين بن علي، أخبر عن محمد بن عُبَيْدِ الله بن نصر، أنا علي بن أحمد [ بن البُسْرِيِّ]، أنا محمد بن عبد الرحمن [المُخلّصُ]، أنا أحمد بن إسحاق بن بهلول، أنا أبي، عن أبيه، عن ورقاء، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، عن النبي، عَ لِّ، قال: ((الدَّيْنُ (١) من كتاب الوصايا (٥٥). انظر الفتح ٣٧٧/٥. (٢) هذا مما علقه ترجمة للباب. (٣) في مسنده ٧٩/١. واسناده ضعيف قاله الحافظ في الفتح ٣٧٧/٥. في سننه ٤٣٥/٤. كتاب الوصايا (٣١) باب ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية (٦) حديث رقم (٢١٢٢). وقال (٤) أبو عيسى: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه يبدأ بالدين قبل الوصية. أهـ. قال في الفتح ٣٧٧/٥: وكأن البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه وإلا فلم تجر عادته أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج به. وقد أورد في الباب ما يعضده أيضاً. أهـ. ٤١٩ قبل الوصية .... الحديث. وقرأت على علي بن محمد [الدمشقي]، عن أبي بكر بن أحمد بن عبد الدائم، أن سالم بن صصرى، أخبرهم، أنا أبو السعادات القزاز، أنا أبو علي بن نبهان، أنا أبو علي بن شاذان، أنا أبو عمر بن السماك، ثنا عبد الملك بن محمد [ بن عدي] ثنا محمد بن (شاذان)(١)، ثنا إبراهيم بن طهمان، عن أبي إسحاق، عن الحارث به، مطولاً . قولُهُ فيه(٢): وقال النبي، عَ ◌ّ: ((لا صدقة إلا عن ظهر غنىً)) وقال ابن عباس: ((لا يوصي العبد إلا بإذن أهله)). وقال النبي، عَ ◌ّله ((العبد راع في مال سیده ) . أما الحديث الأول، فأسنده المؤلف من (حديث أبي هريرة - بغير لفظه ـ)(٣) في الزكاة(٤). (وأما هذا / م١٠٦ أ/ اللفظ، فأخبرني به عبد الله بن عمر، أنا أحمد بن محمد ابن عمر، أنا أبو الفرج بن الصيقل، أنا أبو محمد بن صاعد، أنا أبو القاسم الكاتب أنا أبو علي الواعظ، أنا أبو بكر بن حمدان، ثنا عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل، حدثني أبي(٥)، ثنا يحيى بن سعيد، ثنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله، عَ له: ((لا صدقة إلا عن ظهر غنىً، واليد العليا خير من اليد السُّفْلَى وابدأ بمن تعول)». وذكر المزي في الأطراف أن النسائي رواه في كتاب الزكاة له عن محمد بن حاتم، عن حبان، عن ابن المبارك، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن أبي هريرة باللفظ المذكور، وهو ((لا صدقة إلا عن ظهر غنىً)). ولم أره في المجتبى رواية ابن السُّنِّي ولا في الكبرى رواية ابن سيار، وابن الأحمر. ووقع معناه في (١) في نسخة ((ح)) شيبان، وهو محمد بن شاذان الواسطي. انظر خلاصة تذهيب الكمال ٣١٣/٢. (٢) أي في الباب المذكور آنفاً رقم (٩). انظر الفتح ٣٧٧/٥. (٣) عبارة ((ح): ((حديث ابن عمر وتقدم الكلام عليه في الزكاة)). كتاب رقم (٢٤) باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى ... (١٨) حديث رقم (١٤٢٦). انظر الفتح ٢٩٤/٣. (٤) (٥) في مسنده ٤٣٤/٢. ولفظه ((أفضل الصدقة عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وقال يحيى مرة: لا صدقة إلا من ظهر غنى)). ٤٢٠